ضم مدة خدمة

112 مرّة مشاهدة
التخطي إلى أول رسالة غير مقروءة

Hamdy Khalifa

غير مقروءة،
07‏/02‏/2012، 10:59:59 ص7‏/2‏/2012
إلى منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "‏
ضم مدة خدمة
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد
القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمود إسماعيل
رسلان وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو
الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم كالأحد الموافق 13/10/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن
السادة / وزير المالية، محافظ بور سعيد، رئيس الجمارك، ورئيس قطاع
الجمارك قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها برقم 171
لسنة 43 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 26/8/1996 في الدعوى رقم 8554 لسنة 1ق المقامة من السيد /
……………………….، والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى في ضم
مدة خدمته العسكرية والوطنية طبقا لأحكام القانون رقم 127/ 1980 بحيث
ترتد أقدميته في التعيين إلى 30/6/1982 مع ما يترتب على ذلك من أثار، و
إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن
الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات.
وعينت جلسة 11/12/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة
وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، حيث قررت بجلسة 12/3/2001
إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره جلسة 14/4/2001، وفيها نظر،
وبجلسة 19/5/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وصرحت
لمن يشاء من طرفي الخصومة بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة
أسابيع، وانقضى هذا الأجل دون أن يودع شئ منها، وقد صدر الحكم، وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين الأوراق – في أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم 675 لسنة 3 ق بصحيفة أوجعت قلم كتاب المحكمة
الإدارية ببور سعيد بتاريخ 31/7/1994 طالبا الحكم بضم ثلاثة أشهر باقي
مدة خدمته العسكرية، وإرجاع أقدميته إلى 30/6/1982 بدلا من 6/9/1982 مع
ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شارحا دعواه أنه حصل على بكالوريوس تجارة عام 1980 وعين
بمصلحة الجمارك قطاع بور سعيد اعتبارا من 30/6/1983، وجند للخدمة
العسكرية في 11/4/1981، وأنهى الاحتياط في 1/5/1982، ووفقا لأحكام المادة
44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 يحق له ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة
خدمته الحالية، وقد أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 254 بتاريخ 6/4/1994
بضم مدة تسعة أشهر إلى خدمته الحالية، وأرجعت أقدميته في التعيين إلى
6/9/1982، في حين أرجعت أقدميته زميله /……………………… إلى 30/6/1982 مع أنه
نفس دفعة تخرجه وتعيينه مما يحق له ضم مدة خدمته العسكرية كاملة وهذا ما
حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص وقيدت
بجدولها العم تحت رقم 419 لسنة 1ق.
وبجلسة 17/1/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى
وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص حيث قيدت
بجدولها برقم 8554 لسنة 1ق.
وبجلسة 26/8/1996 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بقبول الدعوى
شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى في ضم مدة خدمته العسكرية والوطنية طبقا
لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بحيث ترتد أقدميته في التعيين إلى
30/6/1982، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة 44 من القانون رقم 127
لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية – على أن الثابت من أوراق
الدعوى أن المدعى حصل على بكالوريوس تجارة عام 1980، وجند لأداء الخدمة
العسكرية والوطنية بتاريخ 11/4/1981 ونقل إلى الاحتياط بتاريخ 1/5/1982،
ثم عين بالجهة المدعى عليها – جمارك بور سعيد اعتبارا من 30/6/1983،
وقامت الجهة الإدارية بضم جزء من مدة خدمته العسكرية بالقرار رقم 254
بتاريخ 6/4/1994 حيث أرجعت أقدميته في التعيين إلى 6/9/1982، ولما كان
للمدعى زميل يدعى /……………………… الحاصل على نفس مؤهله عام 1980، والمعين
اعتبارا من 30/6/1983، قد أرجعت أقدميته في التعيين إلى 30/6/1982 بعد ضم
مدة خدمته العسكرية، ومن ثم فإنه وإن كان ضم كامل مدة خدمة المدعى
العسكرية يترتب عليه إرجاع أقدميته في التعيين إلى 10/6/1982 بضم مدة سنة
وعشرين يوما إلا أنه إعمالا لنص المادة 44 سالفة البيان، وحيث تحددت
أقدمية زميله ………………………… في 30/6/1982 فإنه يتعين الاقتصار في ضم مدة
خدمة المدعى العسكرية على مدة سنة واحدة بحيث ترد أقدميته في التعيين إلى
30/6/1982 وتكون طلباته في الدعوى مرتكنة إلى أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة أصدرت
القرار رقم 254 في 6/4/1994 بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده، وأرجعت
أقدميته في الدرجة الثالثة الإدارية إلى 6/9/1982 حتى لا يسبق زميله
الحاصل على البكالوريوس تجارة 1978 والمعين بالمصلحة في 6/9/1982 وهو
السيد / ……………………… ولا يجوز الاستشهاد بزميل أخر للمطعون ضده لوجود
الزميل المذكور.
ومن حيث إن المادة 44 قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون
رقم 127 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن
“تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة
الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم
تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة
المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة…………………
وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم
أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم
في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة.
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968.
ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى
الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في
الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن حيث إن مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده
قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية في الأقدمية فتحسب في الأقدمية بالنسبة
إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الواردة بالنص،
كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام، بيد أن المشرع
لم يجعل حساب هذه المدة أمرا مطلقا من كل قيد بل قيد ذلك بالا يسبق
المجند زميله في التخرج المعين معه بذات الجهة في الأقدمية، أما إذا وجد
هذا الزميل فلا يحسب للمجند من مدة تجنيده إلا المقدار الذي لا يترتب
عليه أن يسبق زميله المعين معه في الأقدمية، وبذلك يكون المشرع قد راعى
في حساب مدة الخدمة العسكرية للمجند التوفيق بين مصلحتين مصلحة المجند في
ألا يضار من مدة تجنيده وذلك بحساب هذه المدة في أقدميته، ومصلحة الزميل
المعين معه بالا يترتب على حساب تلك المدة أن يسبقه المجند في الأقدمية،
ولما كان المشرع قد ردد هذا القيد في تشريعات الخدمة العسكرية المتعاقبة،
إذ نص عليه لأول مرة في المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وبعد
تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 ثم بعد تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة
1971، ثم كرره أخيرا في نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 وكانت
عبارة زميل التخرج التي وردت في النصوص المشار إليها نفس زميل الدراسة في
الكلية أو المعهد أو المدرسة الذي ينهى الدراسة معه في ذات تاريخ دفعة
التخرج، ومن ثم فإنه لا يشترط أن يكون زميل التخرج كصريح النص حاصلا على
ذات المؤهل بل كل ما اشترطه المشرع في هذا الخصوص أن يكون تاريخ التخرج
واحدا وفى ذات السنة وهو ما يتفق مع المذكرات الإيضاحية لقوانين التجنيد
المتعاقبة فضلا عن اتفاقه مع مفهوم عبارة نص التشريع ……………………… وبالتالي
تكون العبرة في إعمال القيد المشار إليه هي بأقدمية زميل المجند الحاصل
على مؤجل معين من ذات دفعة التخرج ومقرر له ذات درجة التعيين المقرر
للمؤهل الحاصل عليه المجند وذات الجهة وذات المجموعة الوظيفية المنتمى
إليها وذلك في ضوء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47لسنة 1978 التي تقوم على الأخذ بنظام موضوعي أساسه
الوظيفة وما تتطلبه من اشتراطات لشغلها وفقا لجداول التوصيف والتقييم
وتقسيم هذه الوظائف إلى مجموعات نوعية مستقلة بحيث تعتبر كل مجموعة وحدة
متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وفى هذا الإطار تدور جميع
أحكام الوظيفة العامة، ولذلك فإن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا
لا تكون إلا بين العاملين المنتمين لمجموعة نوعية واحدة، وبناء على ما
تقدم فإن مدلول الزميل وفقا لحكم المادة 44 من القانون الذي يعد قيدا على
المجند على حساب مدة تجنيده، ينصرف إلى الزميل الحاصل على مؤهل في ذات
دفعة التخرج، ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل
عليه المجند، ومعين معه في ذات المجموعة النوعية دون غيرها من المجموعات
الوظيفية الأخرى، وفى ذات الجهة التي يعملان بها، إذ لا يتصور في ظل
النظام القائم أن يعد من عين مع المجند في مجموعة نوعية مختلفة قيدا عليه
في حساب مدة تجنيده وذلك لاستقلال وتميز كل مجموعة وظيفية عن الأخرى في
سائر مجالات شئون التوظيف.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده /
………………… حصل على بكالوريوس تجارة عام 1980، وجند بالخدمة العسكرية
الإلزامية بتاريخ 11/4/1981، ونقل إلى الاحتياط في 1/5/1982 وقد عين
بجمارك بور سعيد بتاريخ 30/6/1983 وصدر القرار رقم 254 بتاريخ 6/4/1994
بضم جزء من مدة خدمته العسكرية حيث أرجعت أقدميته في درجة بداية التعيين
إلى 6/9/1982، وكان الثابت من الأوراق أنه يوجد زميل له بالجهة الإدارية
الطاعنة يدعى /……………………… حاصل على ذات مؤهل المطعون ضده سنة 1980، وعين
في ذات تاريخ تعيينه في 30/6/1983 ولم تنازع الجهة الإدارية في أنهما
ينتميان إلى مجموعة وظيفية واحدة هي مجموعة الوظائف الإدارية وقد ضمت له
مدة خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته إلى 30/6/1982 بالقرار رقم 254 لسنة
1994 سالف الذكر، ومن صم فإنه يتعين مساواة المطعون ضده بزميله المذكور
وضم ما تبقى من مدة خدمته العسكرية بالقدر الذي يسمح بذلك بحيث ترجع
أقدمية المطعون ضده في درجة بداية التعيين إلى 30/6/1982 على اعتبار أن
السيد /………………………… يعتبر زميلا للمطعون ضده في مجال تطبيق حكم المادة 44
من القانون قم 127 لسنة 1980، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب
فيكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سند من
القانون خليقا بالرفض، ولا محاجة فيما ذكرته الجهة الطاعنة بعريضة الطعن
من أن للمطعون ضده زميلا يدعى /……………………… يترتب على ضم مدة تجنيد المطعون
ضده وفقا للحكم المطعون فيه أن يسبق زميله المذكور ذلك أن هذا القول فضلا
عن أنه جاء مرسلا لا يؤديه دليل من الأوراق فإن الجهة الإدارية لم تعتد
بمثل هذا الزميل – على فرض وجوده – عند ضم مدة تجنيد السيد /…………………… ولم
تقيده به، رغم اتحاد الأخير مع المطعون ضده في المؤهل، وتاريخ التخرج،
وتاريخ التعيين، وضم مدة تجنيدها بقرار واحد هو القرار رقم 254 بتاريخ
6/4/1994 حسبما هو ثابت بالأوراق.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :”بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية
الطاعنة المصروفات”.

الرد على الكل
رد على الكاتب
إعادة توجيه
0 رسالة جديدة