مذكرة الطعن بالنقض الجنائي المقدمه من السيد الأستاذ / حمدي خليفة المحامي بالنقض نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب السابق

1,044 مرّة مشاهدة
التخطي إلى أول رسالة غير مقروءة

Hamdy Khalifa

غير مقروءة،
04‏/02‏/2012، 9:55:56 ص4‏/2‏/2012
إلى منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "‏

محكمه النقض
الدائرة الجنائية
محكمه النقض
الدائرة الجنائية

مذكره
باسباب الطعن بالنقض المقدم من

السيد / ..............
طاعــــــــن
ضـــــــــــــــــــد
السيد/ ...........
النيابه
العامه مطعون
ضدهما
وذلك طعنا فى الحكم
الصادر من محكمه الجيزه الكليه دائرة جنح مستانف جنوب الجيزة فى
الفضيه رقم .... لسنه 2002 جنح بولاق الدكرور 00 والمقيده برقم .... لسنه
2004 جنح مستانف جنوب الجيزه - بولاق الدكرور والصادر بجلسه 28/6/2004
والقاضى فى منطوقه
حكمت المحكمه حضوريا
- بقبول الاستئناف شكلا
- وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف والمصاريف


وقد كان الحكم الابتدائي الصادر من محكمه جنح بولاق الدكرور
قد قضي فى منطوقه
حكمت المحكمه حضوريا
- بقبول المعارضه شكلا
- وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم - الطاعن
- سنه مع الشغل وكفاله مائتى جنيه وتاييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك
والمصاريف
الوقائع
بالقدر الذى يستلزمه طرح هذا الطعن
فان واقعات النزاع تخلص فى الاتي
· حيث ان المطعون ضده الاول قد اقامها بطريق الادعاء
المباشر ضد الطاعن طالبا فى ختامها الحكم عليه - على الطاعن - بتوقيع
اقصى العقوبه المنصوص عليها فى الماده 341 من قانون العقوبات 00 وفى
الدعوي المدنيه بالزامه بان يؤدي له مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت
· وذلك 00 على وصف زعم من خلاله المطعون ضده الأول من أن
الطاعن قد تسلم منه 00 ماهو بضاعة تبلغ قيمتها 46800 جنيه ( فقط سته
ورابعون الف وثمانمائه جنيه ) بعد أن وقع على إذني صرف بضاعه مؤرخين
6/11/2001 ، 5/9/2001
· وأوري باطلا بان الطاعن قد تسلم ذلك بصفته وكيلا بالعموله
00 وتعهد له حيال ذلك برد قيمه البضاعه ورد مالم يباع فور طلب المطعون
ضده الاول
· وحيث ان ( أى الطاعن ) لم يلتزم بما تعهد به 00 سلفا 00
وهو مايعد معه وفقا لتلك المهاترات مقترفا للجريمة المعاقب عليها طبقا
لنص الماده 341 عقوبات 00 والتى ابتغي المطعون ضده فى صحيفة إدعاءه
المدني الواهيه 00 توقيع اقصى العقوبه المنصوص عليها فى نص الماده سالفه
الذكر 00 على الطاعن 00 فضلا عن التعويض المدني المؤقت
· وقد تداول ذلك النزاع بجلساته 00 بمحكمه أول درجه 00 دون
ان يعلن به الطاعن إعلانا قانونيا صحيحا وهو ما حال بينه وبين المثول فى
تلك الجلسات 00 مما حدا بعداله الهيئه الموقره في اصدار حكمها بجلسه
6/7/2002 القاضى فى منطوقه
حكمت المحكمه غيابيا
بحبس المتهم - الطاعن - ثلاث سنوات مع الشغل وكفاله خمسه الاف جنيه
لايقاف التنفيذ ومبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ خمسون
جنيها مقابل اتعاب المحاماه والمصروفات
· وحيث أن ذلك الحكم 00 صدر فى مجمله مهدرا لحقوق الطاعن
وفى غيبه من مثوله هو ومدافعه 00 مما دفعه نحو المعارضه فى قضاءه 00
والتى تداولت بجلساتها 00 إلى أن اصدرت المحكمه بجلسه 13/3/2004 حكمها
القاضى فى منطوقه 00 بقبول المعارضه شكلا وفى موضوعها بالاكتفاء بحبس
الطاعن سنه مع الشغل وكفاله مائتى جنيه والتاييد فيما عدا ذلك
· وذلك القضاء 00 قد ورد على نحو مخالف للقانون ولدلاله
مستندات الطاعن التى التفتت عنها هيئته 00 على الرغم من انها مؤكده
وقاطعه للشك باليقين على براءه الطاعن من ذلك الاتهام 00 مما دفعه نحو
الطعن عليه بالتقرير بالاستئناف والذى تداول بدوره فى جلساته 00 فاصدرت
الهيئه الموقره 00 حكمها الطعين بجلسه 28/6/2004 00 برفض استئناف الطاعن
موضوعا 00 وتاييد الحكم المستانف 00 بكل ماحمله من مقومات جاءت على نحو
مهدر بحقوق الطاعن
ويكون الحكم الطعين بذلك
مطرحا 00 لمجمل الحقائق والدلائل 00 التى إنطوت عليها الأوراق
والمطاعن الجديه التى نالت من صحه مزاعم المطعون ضده الاول دون ثمه تبرير
لهذا الاطراح او الوقوف على مسبباته الأمر الذى شاب الحكم الطعين بعيب
القصور المبطل فى التسبيب فضلا عما اعتراه من فساد مبطل فى الاستدلال 00
وإخلال بحق الدفاع 00 وهو مالم يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق
النقض بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمه مقيدا برقم
بتاريخ / /2004

وهو يركن فى ذلك للاسباب الاتيه
اسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب
الوجه الاول : قصور محكمه الموضوع 00 فى عدم احاطتها بحقيقه واقعه النزاع
00 كيفما وصفها الطاعن على اوراقه المطروحه على هيئتها 00 عن بصر وبصيره
00 وإلماما بالقرائن الدالة على صحتها 00 ومخالفة صورتها 00 لما سطره
المطعون ضده بصحيفه ادعاءه 00 وهو ما أدي إلى اضطراب تلك الصوره
واختلالها 00 وعدم استقرارها فى عقيدتها
بادىء ذي بدء
انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريده والوحيده التى ارستها
المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صوره الواقعه وتحصيل
تصويرها معقود لمحكمه الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه
وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح اوماخذ
فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى الاوراق بغض النظر عن موضوعه
لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها
الا ان 00 ذلك ليس على اطلاقه
دون قيد اوحد 00 بل ان شرطه
أن تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات
اوراق الدعوي قراءه مبصره وأحاطت بأدله الإثبات والنفي عن بصر وبصيره
ووازنت بينها
حيث قضت محكمتنا العليا
فى ذلك 00 بقولها
يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما
يجب عليها ان تستعرض الواقعه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال
بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا متعينا نقضه
( 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونيه ج 4 ق 108 ص 147 )
ويتعين عليها كذلك
ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق
وطبائع
الامور 00 ولاتبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده 00 والبعيده عن
قرائن واقعه الدعوي لان الدليل اذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته فى
الاستدلال
هذا الا انه
حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته
وكيانه ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي وصحتها اوحرفها الى غير مؤداها
او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اوبنشوئها باجتهاد
غير محمود اويضرب فى غير مضرب
وكذلك فانه من المقرر
ان الاحكام الجنائية 00 تبني على تحصيل ملموس من هيئه المحكمه
لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته بصوره منظومه متناغمه تنم فى ان
محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفي لحمل النتيجه التى
انتهت اليها بالادانه اوالبراءه على السواء وذلك حتي يتسني لمحكمه النقض
مراقبه تلك الواقع مع النتيجه التى انتهي اليها
لما كان ذلك
وكان الحكم الطعين فى مقام تصور الواقعه بالنسبه للطاعن قد جانب
فطنه القضاء 00 وفروضه واصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث
قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما اخطه وسطره فى مدوناته فى شان
تحصيله لواقعات الدعوي 00 حسبما استقرت صورتها فى يقين المحكمه واطمئن
وجدانها اليها 00 والتى انحصر عنها 00 الصوره التى وصفها المدافع عن
الطاعن 00 مؤكدا من خلالها بان النزاع المطروح على هيئه الموضوع له صوره
اخري بخلاف ما ارتسم منها فى صحيفه الادعاء المباشر 00
والتى
اوضح حقيقه صورتها مدافع الطاعن على اوراق مذكره دفاعه المقدمه
لمحكمه موضوع اول درجه 00 بجلستها المؤرخه 6/3/2004 00 وتمسك بها امام
محكمه الحكم الطعين فى مذكره دفاعه المقدمه بجلستها المؤرخه 28/6/2004
الا ان 00 الحكم الطعين
اكتفى فى مسبباته على ايراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون
الحقيقه التى
اوضحها فى مذكرات دفاعه لصوره النزاع المطروح على هيئه الموضوع 00 والتى
اعتكفت فى ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطىء 00 على ان ( وقائع الدعوي سبق
وان احاط بها الحكم المستانف - حكم اول درجه - واضافت بان ذلك الحكم فى
محله للاسباب التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه فيتعين لذلك
تاييده )
وذلك 00 على الرغم من ان
قضاء محكمه الموضوع فى اول درجه 00 قد سقط عن تحصيله لواقعات
النزاع 00 ما اطرحه على بساطها المدافع عن الطاعن من حقائق لصوره ذلك
النزاع 00 والتى تعددت القرائن على صحتها وصحه ما ورد بها من احداث تؤكد
يقينا براءه الطاعن من ذلك الاتهام الواهي
وتلك القرائن وباجمال تتمثل فى
القرينه الاولى
وهي التى توضح طبيعه العلاقه بين الطاعن والمطعون ضده الاول 00
والتى تختلف فى تصورها عن ما وصفه الاخير من مهاترات فى صلب صحيفه ادعاءه
المباشر ممايعد حائلا مانعا فى انطباق نص الماده 341 من قانون العقوبات
على ذلك النزاع
حيث ان
المطعون ضده الاول 00 اوري زعما بان الطاعن وكيلا له بالعموله
يقوم على رد قيمه البضاعه 00 وكذا رد مالم يباع فور طلب منه ذلك
وهو الامر الذى خالف الحقيقه
التى ارتسمت معالمها 00 فى ان الطاعن ماهو الا عامل لدي المطعون
ضده الاول 00كمندوب مبيعات 00 يقوم على استلام البضاعه 00 والتى هي عباره
عن شنابر طبيه 00 ثم يقوم برد قيمتها 00 باوراق ماليه من كمبيالات يحررها
العملاء لصالح المطعون ضده الاول 00 بعد اتمام بيعها باسمه لهم 00 ومن ثم
يقوم على صرفها من البنوك التى يتعامل معها 00 دون ان يكون للطاعن دورا
ايجابيا فى ذلك سوي تقاضى اجره فى سبيل ما اداه من الاعمال المنوط به
اعمالها
وقد دلل على صحه ذلك
جميع الاقرارات الموثقه بماموريه الشهر العقاري 00 والصادره من
التجار
الذين استلموا تلك البضاعه من الطاعن 00 على وصف من انه - مندوب شركه ..
والتى يمثلها المطعون ضده الاول 00 وقد تم سداد المبالغ المستحقة 00
بموجب كمبيالات صادره عن هؤلاء التجار باسم المطعون ضده الاول
وهو الامر الذى يؤكد
اختلاق المطعون ضده الاول 00 لصوره النزاع 00 على نحو يماثل
مزاعمه فى ان الطاعن وكيلا بالعموله لديه 00 محاولا الزج به فى دائرة
الاتهام
القرينه الثانيه
وهي التى توضح اختلاق المطعون ضده الاول لتاريخي اذني الصرف 00
سند ادعاءه 00 وجعلهما فى وقت مغاير 00 لحين استلام الطاعن لهذه البضاعه
حيث ان
المطعون ضده الاول 00 اوضح فى صداره ادعاءه الواهي 00 بان اذني
الصرف 00 المزيلين بتوقيع الطاعن مؤرخين 6/11/2001 ، 5/9/2001
وهو الامر الذى خالف الحقيقه
والتي تؤكد ان تلك البضاعه قد قام المطعون ضده الاول باستيرادها
فى غضون شهر سبتمبر عام 1999 00 وهو ذاته العام الذى استلم فيه الطاعن
البضاعه 00 وقام ببيعها باسم المطعون ضده 00 ورد له قيمه ثمنها بموجب
كمبيالات تسلمها الاخير وعمل على صرف قيمتها عن طريق البنوك الخاصه به 00
وقد دلل على صحه ذلك
ماقدمه المدافع عن الطاعن من صورتي كربونيتين لإذني الصرف 00 وقد
خلا كلاهما من ثمه تاريخ 00 الامر الذى يتيح للمطعون ضده الاول المجال فى
التلاعب بتاريخي الاذنين 00 طبقا لما تهديه له اهوائه 00 حتى يتمكن من
تحقيق غايته بالايقاع بالطاعن فى دائرة الاتهام
وهو الامر الذى يؤكد
ان المطعون ضده الاول قد عمل على تغيير تاريخي الاذني 00 من
عامهما الصحيح 1999 الى عام خاطىء 2001 00 حتى لايتمكن الطاعن من ان يحاج
عليه بتلك الاقرارات 00 وهذه الكمبيالات والمتضمنه ثمن البضاعه موضوع
اذني الصرف 00 حتي يتمكن من ابداء مزاعمه من ان الطاعن لم يوفى له بثمن
تلك البضاعه ولم
يردها عليه
القرينه الثالثه
والتى توضح ان البضاعه موضوع اذني الصرف والموصوفه - بشنابر كوري
- (ماركه كونتري) 00 قد تم استيرادها لداخل البلاد 00 فى عام 1999 00
وليس 2001 هو مايؤكد واقعه بيعها من الطاعن خلال عام 1999 - 2000 وليس
عام 2001 00 حيث ان من المتعارف عليه 00 ان شنابر النظارات تتميز بانها
موديلات يجب ان تباع فى تاريخ ظهور الموديل حتى لاتتعرض للركود كناتج
طبيعي لظهور المنتج الجديد من موديلات جديده
وقد دلل على صحه ذلك
المستندات التى تشمل بيانات البضاعه موضوع اذني الصرف 00 من
شهادات الافراج الجمركي 00 ودفاتر الجرد الخاصه بالاستيراد 00
والميزانيات الضريبيه الخاصه بضريبه المبيعات 00 والتى عاده ماتكون فى
حيازه المستورد 00 (المطعون ضده الاول) 00 والتى امتنع عن تقديمها لمحكمه
الموضوع 00 سوي صوره ضوئيه لشهاده افراج جمركي 00 لايتضح منها ما اذا
كانت خاصه بتلك البضاعه موضوع اذني الصرف من عدمه 00 وكانت لذلك محلا
لاعتراض المدافع عن الطاعن عليها 00 منعا لتضليل العداله بها
وهو الامر الذى يؤكد
المحاولات الجمي التى اقترفها المطعون ضده الاول للايقاع بالطاعن
فى دائرة ذلك الاتهام
وعلى الرغم
من وضوح جميع هذه القرائن فى اوراق الطاعن والتى اطرحها مدافعه
للبحث على بساط هيئه محكمه الموضوع الا انها التفتت عنها وعن دلالتها
المبينه لحقيقه صوره الواقعه كيفما وضحت معالمها على اوراق مذكره الدفاع
والتى اسقطها
الحكم الطعين من مدوناته جمله وتفصيلا والتفتت عن تحصيل واقعاتها
ودلالتها مكتفيا فى ذلك بقاله مبتوره فى ان قضاء محكمه الموضوع فى اول
درجه قد الم بواقعات ذلك النزاع
وبذلك
يكون الحكم الطعين قد ورد على صوره مجهله لايتحقق بها الغرض الذى
قصده الشارع من تسبيبه بل الاكثر من ذلك فقد اصابه الغموض والابهام فى
بيان الواقعه
( نقض جنائى 3 مايو 1998 مجموعه احكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 922 )
وعليه
فان الحكم الطعين فى تحصيل فهم الواقعه على هذا النحو 00 يكون قد
خالف اصول القاعده 00 واسند اتهامه الى الطاعن دون درايه وبحث وتمحيص
للصوره التى اوضحها لحقيقه النزاع 00 وكذا القرائن والادله التى ساقها
احقاقا وتاكيدا لصحه ما اوضحه 00 وهو الامر الذى يؤكد اجماله غموضه فى
مواجهه عناصر الدعوي والالمام بها على نحو يوضح ان محكمه الموضوع قد فطنت
اليها فى اهم احداثها
وقد تواترت فى ذلك احكام محكمه النقض
بقولها على ان
من المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متي جاءت اسبابه
مجمله وغامضه فيما اثبتته وانفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر
اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه من
الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه علي وجه العموم 00
اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبىء عن اضطراب فكرته من حيث
تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من استخلاص
مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوالتطبيق القانوني وتعجز
بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
وفى ذات المعني
( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لينه 59 ق )
وهو الامر
الذى يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب والاضطراب
والاجمال فى تحصيل وقائع الاتهام 00 وفقا للحقائق التى اوضحها المدافع عن
الطاعن 00 مما تعجز معه محكمه النقض من اعمال رقابتها على صحيحها فيتعين
لذلك نقضه والاحاله
الوجه الثاني : قصور محكمه الموضوع فى عدم تدوينها للاسباب التى بني
عليها حكمها الطعين 00 بما فى ذلك من اسانيد وحجج وقرائن 00 وهو مايخالف
نص الماده 310 من مدونه الاجراءات الجنائيه 00 ويؤدي الى قصور اخر فى
التسبيب
حيث ان من المقرر 00 فى اصول تسبيب الاحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها
00 وفقا لما ارسته المحكمه العليا 00 محكمه النقض
فى ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على
القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر
حتي تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده
يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين
يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب
فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين 00 ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها
مجمله ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
وكان هذا المبدأ هو محض التزام باوامر القانون ومناهيه 00 لان
المشرع الجنائى اذ حرص على النص والتنصيص والعض عليه بالنواجز 00 وهو ما
اوضحه فى الماده 310 من مدونه الاجراءات الجنائية
فى انه يجب ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وكل حكم
صادر بالادانه يجب يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف
التى وقعت فيها وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه
واستقرت جموع احكام محكمه النقض على ان
الشارع قد اوجب فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان
يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والمراد بالتسبيب المقيد هو
تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه هي له 00 سواء من حيث
الواقع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى
مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به
اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فلا
يتحقق
الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من
مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 27/4/1975 احكام النقض س 26 ق 83 ص 358 )
وذات المعني
( نقض 29/1/1973 احكام النقض س 24 ق 27 ص 114 )
وقضى ايضا
يوجب المشرع فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يشتمل
الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا
والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد الاسانيد والحجج المبني
عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع او من حيث
القانون
( نقض جلسه 8/1/1973 احكام النقض س 24 ق 17 ص 72 )
وقضى كذلك
ان من المقرر فى قضاء النقض ان الاصل الذى افترضه المشرع فى
الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد
مضمون كل دليل من ادله الثبوت على حده حتى يتسبين وجه الاستدلال به
وسلامه ماخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم باعتبار الادله فى المواد الجنائيه
قسائم متسانده
( نقض جلسه 16/11/1998 س 49 ص 1290 )
لماكان ذلك
وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات 00
عارها القصور فى كافه جزئياتها 00 لعدم اشتمالها على الاسباب التى بني
عليها 00 وما تضمنه من اسانيد وحجج وقرائن
حيث انها
وردت على وصف مبهم مجهل فى بيان ذلك بشكل جلى مفصل مما يعجز معه
الوقوف على مسوغات ماقضى به وينهدر الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب
تسبيب الاحكام 00 وتكون محكمه النقض فى غير مكنه من مراقبه صحه تطبيق
القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
حيث ان الثابت
من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد
عدم التصدي لما ساقه دفاع الطاعن من دلائل تقطع بمصداقيه مايركن اليه 00
تدليلا على ابراءه من الاتهام المسند له
والتى
طرح دلالتها الحكم الطعين منساقا خلف محكمه اول درجه فيما ادان به
الطاعن 00 بقالته المبتور فحواها 00 من ان الحكم المستانف فى محله
للاسباب التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه 00( على الرغم من
المطاعن التي وجهت اليه ونالت منه ومن حجيته ) 00 دون ثمه ايضاح لادله
الثبوت والتى تتمثل فى ايضاح للاسانيد والحجج والقرائن التى استند اليها
فى ذلك القضاء 00 وكذلك دون تسطيره لصوره الواقعه التى استقرت فى ذهن
هيئه المحكمه 00 وهو مايتنافى مع مانصت عليه الماده 310 اجراءات جنائيه
من ضروره اشتمال كل حكم صادر بالادانه على بيان مفصل وواضح لكل دليل من
ادله الثبوت التى استند اليه فى قضاءه بالاضافة الى بيان مفصل جلى كذلك
لصوره الواقعه التي استقرت فى ذهن المحكمه وقضت بالادانه بناء عليها حتى
تستطيع محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحه تطبيق القانون
على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم وسلامه الماخذ والا كان الحكم معيبا
لقصوره وهو العيب الذى تردي فيه الحكم الطعين بما اوجب نقضه
( نقض 18/12/1990 لسنه 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنه 59 ق )
وذات المعني
( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وتضيف محكمه النقض الموقره ايضا
يجب الايجعل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى
وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى
مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق
الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 273 ص 1211 )
ولايقدح فى ذلك ماقد يقال ان محكمه الموضوع قد اشارت فى
مدونات حكمها الى الاسباب الكافيه لادانه الطاعن 00 والمتمثله
فى القاله سالفه الذكر 0000 لان تلك القاله تخالف المباديء
التى استقرت عليها احكام محكمه النقض
من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى
بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم
فى عبارات عامه معماه اووضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده
الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن لمحكمه النقض من مراقبه صحه
تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
وقضى كذلك
من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى
جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه
ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها 00 اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع
الهامه اوالدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم
أو كانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث
تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بمالايمكنه من استخلاص
مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز
بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وكذلك
ان المقرر ايضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا باجمال اوابهام
ممايتعذر معه تبين مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على
الواقعه وهو يكون كذلك كلما جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبته اونفته
من وقائع سوا كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت
بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر
الادانه على وجه العموم اوكانت يشوبها الاضطراب الذى ينبىء على اختلال
فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما لايمكن معه
استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني
وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )
والحكم الطعين
على ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره فى التسبيب حيث ان ما
ابدي فى مدوناته من اسباب تعد فى مجموعها 00 مجمله مبهمه لايمكن معها
استخلاص مقوماته فيما يتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني
عليها
وهو
مايخالف اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه واوجب عليهم
تسبيب احكامهم التسبيب الكافى 00 حيث لاتنفع الاسباب اذا كانت عباراتها
مجمله فلا يقتنع بها احد وتبعث بالشك والريب فى الاذهان 00 وهو ما
انتهجته محكمه النقض فى العديد من احكامها وجعلت منه قاعده يستدل منها
على صحه الاحكام من فسادها
حيث قضت على ان
تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ
هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر فى تعرف
الحقيقه التى تعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من
مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي
الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن
الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله
ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم او فساده
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
لذا
يكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل فى التسبيب
بما يوجب نقضه والاحاله


الوجه الثالث : قصور محكمه الموضوع فى عدم ايرادها لاوجه دفاع الطاعن فى
اسبابها على نحو يكشف عن انها قد طالعتها واقسطتها حقها فى البحث
والتمحيص
حيث قضت محكمه النقض بان
ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه
المختلفه للرد علي كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان
تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على
وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت
عن دفاع كليه واسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او
اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )
( نقض 3/12/1981 - ص 32 -81 - س32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 275 )
( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )
( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وقضى كذلك
ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه
المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت
عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 00
لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى
بالادانه لاسبابه وان اوقف تنفيذ العقوبه دون ان يعرض لدفاعه ايرادا
اوردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعه الدعوي وتعلقه بموضوعها وبتحقيق
الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها
بلوغا الى غايه الامر فيه لجاز ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي ولكنه
اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه احاطت به واقسطته حقه
فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه
( مجموعه احكام النقض س 36 ق 134 ص 762 )

لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه قد خلا مما يدل على
ان المحكمه قد واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على نحو يفصح من
انها قد فطنت اليها 00 حيث انها قد التفتت عن ايراد دفاع الطاعن كليه 00
واسقطته جمله وتفصيلا وهو مايكشف عن انها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه
حقه
وذلك على الرغم من ان دفاع الطاعن ورد جوهريا 00 باجابته مايتغير
معه وجه الراي فى الدعوي
والذى تمثل فى
كيديه الاتهام وتلفيقه على الطاعن 00 تهربا للمطعون ضده من
المبالغ التى يداينه بها الاول والتى تربوا الى 56292 جنيها 00 نظير
قيامه بتاديه عمله كمندوب للمبيعات فى الشركه
وهو الدفاع الذى يستند
الى الشكوك التي حامت حول الاتهام الموجه للطاعن والمؤكده لكيديته
وتلفيقه عليه وذلك وفقا لما ارسته محكمتنا العليا محكمه النقض من مبدأ
هام فى المحاكمات الجنائية
الا وهو
ان الادله اساسها الجزم واليقين لا الشك والتخمين 00 فاذا فاق
الامر اكثر من ذلك بان كان الاتهام وليد الكيد والتلفيق فان البلاغ
المفتقر للادلة لايصلح ان يكون دليلا جنائيا يمكن الركون اليه 00 فى
الحاق الاتهام باحاد الناس 00 حيث ان من المقرر ان الاحكام الجنائيه يجب
ان تبني على الجزم واليقين من الواقع الذى يشفه الدليل المعتبر 00
ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاحتمالات المفترضه والاعتبارات
( نقض جلسه 6/2/77 مجموعه احكام النقض 28 ص 1801 )
ومظاهر تلك الكيديه
تجلت 00 فيما يداين به الطاعن المطعون ضده من مبالغ ماليه استحقها
كناتج من عمله - مندوب مبيعات لدي المطعون ضده 00 وهو ما اقام عليها
الطاعن دعوي حساب عن احقيته فى ثمن البضائع التي قام المطعون ضده باستلام
قيمتها 00 هذا فضلا عن الاستحاله عقلا ومنطقا ان يتسلم الطاعن بضاعه من
المطعون ضده بقيمه 10800 جنيه فى 5/9/2001 ثم يقوم ببيعها ولايرد ثمنها
00 وعلى الرغم من ذلك يسلمه المطعون ضده بضاعه اخري بتاريخ 6/11/2001
بمبلغ 36000 جنيه 00 وهو الامر الذى يؤكد كيديه ذلك الاتهام وتلفيقه على
الطاعن
وقد تمثل الدفاع كذلك فى
انتفاء قيام جريمه خيانه الامانه فى حق الطاعن لانهيار ركنها
المادي 00 وذلك لقيام الطاعن بسداد قيمه البضاعه المسلمه له على وصف من
انه مندوب مبيعات لدي المطعون ضده
وذلك الدفاع يستند على ان
جريمه خيانه الامانه لاتقم لها قائمه الا بالافعال التى يستدل
منها على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه
تصرف المالك
وهو ما اوضحته محكمه النقض في قولها
بان جريمه خيانه الامانه تتحقق بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر
المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك
( طعن رقم 522 لسنه 39 ق جلسه 28/4/1969 )
وذلك
الركن المادي غير متوافر فى حق الطاعن 00 لقيامه بسداد المبالغ
الماليه قيمه البضاعه عن طريق الكمبيالات المحرره من التجار لصالح
المطعون ضده 00 والموضحه فى صلب اقراراتهم المقدمه طى اوراق الطاعن
وايضاح ذلك يكمن فى التسلسل التالى
حيث ان
· الطاعن يقوم على بيع تلك الشنابر ( البضاعه ) الى العميل
( التاجر )
· يقوم العميل ( التاجر ) بسحب كمبيالات باسم المطعون ضده
بذات قيمه الشنابر (البضاعه) على اقساط (طبقا لما هو موضح فى الاقرارات
المقدمه )
· ومن ثم يستلم المطعون ضده هذه الكمبيالات وفاء لقيمه
البضاعه 00 والتى يدعي ان الطاعن استولى عليها
وهو الامر الذى يؤكد
عدم قيام الركن المادي فى جريمه خيانه الامانه فى حق الطاعن
ورغما عن ذلك كله
ومن انها دفوع جوهريه ابداها دفاع الطاعن امام محكمه الموضوع على
درجتي التقاضى 00 دفعا للاتهام الموجه اليه 00 تاكيدا لبراءته منه وتهاتر
ماتربوا اليه طلبات المطعون ضده
الا انه
قد التفتت عن ايرادها محكمه الموضوع اول درجه فى حكمها الصادر
بجلسه 13/3/2004 وايدتها فى ذلك القصور المبطل محكمه الحكم الطعين
وهو الامر
الذى ينم عن ان محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من
اتصافها بالجوهرية 00 ومن انها مؤثره فى مصير الدعوي وفى تغيير وجه الراي
فيها 00 اذ التفتت محكمه الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها وتمحيصها
وتحقيقها
وعلى ذلك النحو
فقد ثبت وبالجلاء المبين ان الحكم الطعين قد وصم بالقصور الشديد
فى التسبيب لعدم ايراده لاوجه دفاع الطاعن فى مسبباته على نحو كاشف من ان
محكمته قد طالعتها واقسطتها حقها فى البحث والتمحيص 00 مما يتعين معه
نقضه والاحاله
ولاينال من ذلك النعي الصائب
قاله ان تلك الدفوع قد اثبتها المدافع عن الطاعن فى صلب مذكره
دفاعه تفصيلا 00 والتى تقدم بها لمحكمه الموضوع على درجتي التقاضى 00
وذلك لان ورقه الحكم هي من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه
بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ان اوجه الدفاع المبداه هي من بيانات
الحكم ولايصح اللجوء الى ثمه ورقه اخري فى ذلك
وقد تواترت على هذا النحو العديد من احكام محكمه النقض حيث نصت على
ان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه
بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها ولايجوز
الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته
الرسميه
( نقض 22/3/1976 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )
وفى ذات المعني
( نقض 10/1/1972 لسنه 23 ص 57 رقم 16)
الوجه الرابع : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت
الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه
بدايه 00
ان المقرر فى قضاء النقض ان الاحكام فى المواد الجنائيه يجب ان
تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310
من قانون الاجراءات الجنائية فى وضعها قاعده عامه 00 بيان الواقعه
المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه
فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان
المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون
المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها
اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه او وضعه فى صوره
مجهله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
( نقض جلسه 12/12/1988 س 39 ص 6303 )
وكذا
انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان
يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا
فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60ق )
وايضا
( نقض 7 مارس 1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453 )

لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه قد احال الى الحكم
الصادر باول درجه 00 فى بيان الاتهام الموجه الى الطاعن 00 والذي جاء
وصفه انه خان الامانه طبقا لنص الماده 341 من قانون العقوبات
ولكن
الحكم الصادر من محكمه الموضوع فى اول درجه ويشاطره فى ذلك الحكم
الطعين قد وردا مجهلان لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح
الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انهما جاءا بعبارات عامه معماه
مجمله فى ذلك الاسناد
حيث ان
جريمه خيانه الامانه 00 هي من الجرائم العمديه 00 فيجب ان يتوافر
القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه
بجميع اركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها
القانون فى هذه الجريمه
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
ولايقدح فى ذلك
قاله حكم اول درجه انه قد ثبت الاتهام قبل الطاعن من انه قد اقترف
جريمه خيانه الامانه الموضحه بنص الماده 341 من قانون العقوبات 00 لان
ذلك لايوضح توافر عناصر الجريمه واركانها من التسليم والتبديد والقصد
الجنائى
وايضاح ذلك يتجلى فى الاتي
اولا : لم يعني الحكم الطعين او حكم اول درجه المحال اليه بيان كيفيه
تسليم الطاعن للبضاعه 00 ومن انه بموجب عقد من عقود الامانه المنصوص
عليها فى الماده 341 من قانون العقوبات 00 ام بغيره
حيث استقرت محكمه النقض على ان
جريمه خيانه الامانه يشترط لقيامها ان يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود
الائتمان الوارده بالماده 431 عقوبات
( نقض رقم 5376 لسنه 57 ق جلسه 18/12/1988 )
وقضى
العبره في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان بحقيقه الواقعه
( طعن رقم 8422 لسنه 58 ق جلسه 9/3/1986 )
ولم يوضح كذلك
تكوين عقيده محكمه الموضوع فى اقتناعها بان التسليم كان بعقد من عقود
الامانه حيث ان المبدأ المستقر عليه انه لاتصلح ادانه متهم بجريمه خيانه
الامانه الا اذا اقتنع القاضى بان التسليم تم بعقد من عقود الائتمان
الوارده فى نص الماده 431 من قانون العقوبات
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
لماكان من المقرر انه لاتصلح ادانه المتهم بجريمه خيانه الامانه الا اذا
اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل
الحصر بالماده 341 من قانون العقوبات وكانت العبره فى القول بثبوت قيام
عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هي بالواقعه بحيث لاصبح
تاثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه اوبكتابته متي كانت ذلك مخالفا
للحقيقه ولما كان مؤدي 0000 الخ
( طعن رقم 1203 لسنه 54 ق جلسه 14/2/1985 )
وقضى ايضا
اقتناع القاضى ان تسليم المال كان بعقد من عقود الامانه شرط لادانه
المتهم فى جريمه خيانه الامانه العبره فى ذلك بحقيقه الواقعه
( طعن رقم 4856 لسنه 56 ق جلسه 29/3/1987 )
ثانيا : لم يوضح الحكم الطعين ولا حكم اول درجه الفعل المادي فى جريمه
خيانه الامانه المتمثل فى الفعل الذى ينطوي على معني تغيير الحائز لصفه
يده على المال من يد أمانه الى يد مالك
( د/ حسن صادق المرصفاوي ص 519 )
وهو الفعل الذى
تتحقق به وتقوم عليه جريمه خيانه الامانه فكان يتعين على الحكم الطعين
ايراده فى مدوناته 00 اثباتا على ان الطاعن قام بفعل التبديد بالتصرف فى
الشىء المسلم اليه على سبيل الامانه تصرف المالك 00 وهي المزاعم التى
سطرها المطعون ضده الاول بصلب صحيفه دعواه
حيث قضت محكمه النقض على ان
تتحقق جريمه خيانه الامانه بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى
اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك
( طعن رقم 522 لسنه 39 ق جلسه 28/4/1969 )
ثالثا : لم يعني كذلك حكم اول درجه وتابعه فى ذلك الحكم الطعين بايضاح
القصد الجنائى فى الاتهام الذى ادان بموجبه الطاعن 00 حيث ان جريمه خيانه
الامانه جريمه عمديه ومن ثم لابد ان يتوافر بها القصد الجنائى على
ارتكابها عن عمد ( اى الافعال المكونه لها ) وعن وعلم ( بانه يرتكب امرا
حرمه القانون) وهو امر لايفترض تحققه 00 فيتعين على محكمه الموضوع ان
تشير الى ذلك الركن الاساسى فى مدونات حكمها الطعين وتوضح الافعال
والمقاصد الذى يبين منها توافره
فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان
القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه لايتحقق بمجرد تصرف المتهم فى
الشىء المسلم اليه اوخلطه بما له وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه
اياه وحرمان صاحبه منه فاذا كانت المحكمه لم تستظهر هذا الركن الاساسى فى
حكمها فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه
( طعن رقم 1348 لسنه 20 ق جلسه 18/12/1950 )
وقضى كذلك
القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه لايتحقق الا اذا ثبت ان
الجاني تصرف فى الشىء المسلم اليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك
التصرف ان هذا التصرف قد حصل منه اضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء فاذا
كان الحكم لم يستظهر هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعن فى هذا الصدد مما
يفنده فانه يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه
( طعن رقم 338 لسنه 21 ق جلسه 16/4/1951 )
وكذلك
ان القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه لايتحقق الا اذا انصرف
الجاني الى
التصرف فى الشىء المسلم اليه بناء على عقد من العقود المبينه في الماده
341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكا له اضرارا بالمجني عليه
( طعن رقم 1057 لسنه 24 ق جلسه 27/12/1954 )
وعليه
ومن جماع ماسبق يبين وبجلاء ان الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه
الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها
اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه 00 مما
يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه 00 ان يشتمل على بيان
الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى
وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان
يلتزم بايراد مؤدي الادله التى استخلصت منها الادله حتى يتضح وجه
الاستدلال لها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
وقد قضى ايضا تمثيلا لقضائه السابق بان
العبره فى ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان بحقيقه الواقع وخلو
الحكم من بيان ركن التسلم والقصد الجنائى قصور
( طعن رقم 8422 لسنه 58 ق جلسه 9/3/1989 )
الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها
الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام
بدايه 00 ومن نافله القول 00 انه قد استقر قضاء محكمه النقض
على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى
الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات
والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها براء من تعسف
الاستنتاج ومخالفه العقل المنطق وطبائع الامور والاتبني قضاءها على
الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذا خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته
فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل
له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنحها
اوحرمانها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من
عندياته اوبنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من
المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين
وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان
تكون فى صوره متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه وان توضح فى
اسبابها اسانيد وحجج حكمها هذا من جهه 00 سبق ايضاح تقصيره 00 ومن جهه
اخري ان توضح الاسباب التى ادان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض
مراقبه تادي تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها
فقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
اذا حكمت المحكمه 00 بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها
ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا فى
ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم
لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان
يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض
ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر
تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على
الوجه الذى ذهبت اليه
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )
وكذا
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها
بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر
مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ
اتساقه مع باقى الادله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى
حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات
وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفي لتحقيق
العنايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام 00 ولمحكمه النقض من مراقبه
صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم
الحكم بقصور يتح له وجه الطعن
( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
كما قضى
انه من المقرر انه يجب ان تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لايضاح
ان المحكمه حين قضت فى الدعوي بالادانه قد المت الماما صحيحا يعني الادله
القائمه فيها وانها بينت الاساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد اما وضع
الحكم بصيغه مبهمه وغامضه فانه لايتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب
الاحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون
( 52/3/1976 احكام النقض س 27 ق 71 ص 337 )
( 10/1/1972 س 23 ق 16 ص 57 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما
انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها ان الحكم المستانف فى محله للاسباب
التى بني عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه 000 الخ
والحكم الطعين فيما استند اليه
قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني
مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم 00 فرغم منازعه الطاعن فى حكم اول درجه
00 بكل ما تضمنه من مدونات اهدرت فى مجملها حقوقه 00 وذلك بدفوع نالت منه
ومن حجيته 00 وتقدم اعمالا لدفاعه هذا بالعديد من المستندات قاطعه
القرينه على نفي الاتهام الموجه اليه
الا ان الحكم الطعين وعلى الرغم من ذلك
قد قصر فى تسبيبه بتعويله على ماورد بحكم اول درجه 00 دون ان يوضح
سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع
الى عدله مطمئنين 00 مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم
القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتي يتكمنوا من ممارسه حقهم
فى مراقبته فكان يتعين بيان اوجه استدلاله بما انطوي عليه حكم اول درجه
00 رغما من انتقاص الدفاع منه بمنازعته 00 فضلا عن المستندات التى تقدم
بها المدافع للهيئه الموقره التى اصدرته 00 وكذا يتعين عليه بيان الحجج
التى بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري 00 والطلبات الجازمه ودلاله
المستندات المقدمه 00 والتى لم يتعرض لها حكم اول درجه ايرادا وردا عليها
وتابعه فى ذلك الحكم الطعين 00 وايضا يتعين عليه بيان النتيجه فيما انتهي
اليه 00 وذلك فى بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان
الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم 00 وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه
والاحاله وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان مراد الشارع من النص فى
الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان
يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب
القيمي قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه
فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون
( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )
الوجه السادس : قصور اسباب الحكم الطعين عن احاطتها باقوال شهود الطاعن
والوارده فى اقرارات مقدمه لهيئه المحكمه مما ادي الى سقوط دلالتها
حيث استقرت احكام محكمه النقض على
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها
مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف
على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر الادله الاخري
( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 ق )
وكذا
من المقرر ان للمحكمه ان تستبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله
التى اقتنعت بها فاذا سقط عنها دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه
استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند الادله فى
الاثبات الجنائى والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده
متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى
كان للدليل الساقط في الراي الذى انتهت اليه المحكمه 00 وبهذا عبرت محكمه
النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء
كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد
الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا
ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون
فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع
المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
لما كان ذلك
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بحوافظ مستندات اثناء
تداول الاتهام بجلسته امام محكمه الموضوع وقد انطوت في طياتها على اصل
اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره عن كل من
الساده / ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... وهم التجار الذين ابتاعوا
البضاعه محل الاتهام من الطاعن
وتلك
الاقرارات قد تضمنت وصف لاقوال شهود النفي كيفما ارتسمت حقيقه
الواقعه 00 وذلك بقيامهم بابتياع تلك البضاعه من الطاعن على وصف من انه
مندوب مبيعات شركه ... رئاسة المطعون ضده 00 وكذا قيامهم بسداد قيمه تلك
البضاعه بواسطه كمبيالات باسم المطعون ضده والذى قام على استلامها
وعلى الرغم
من دلاله تلك الاقرارات على براءه الطاعن ومن ان للواقعه صوره
اخرى خلاف ما ارتسمت عليه فى الادعاء المباشر الموجه اليه 00 الا ان
الحكم الطعين قد اسقطها من مدوناته وادان الطاعن دون الاستناد اليها
كيفما نصت القاعده فى ابتناء الاحكام الجنائية
حيث قضت محكمه النقض
ان الاحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي
والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالاوراق
كان باطلا لابتناءه على اساس فاسد
( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 2743 س 545 ق )
وهو الامر
الذى يبين معه مدي القصور الشديد الذى عار الحكم الطعين فى عدم
احاطته باقوال شهود الطاعن والوارده فى الاقرارات مما يتعين معه نقضه
والاحاله
الوجه السابع : قصور فى التسبيب 00 بتاييد الحكم الطعين لحكم اول درجه 00
دون ان يوضح الادله التى استند عليها فى ذلك 00 وهو مايستطيل الى قصور
شديد فى البيان 00 يتعين معه نقض الحكم والاحاله
بدايه 00
يجب على المحكمه ان تبين مضمون الادله التى استند اليها قضاءها
بيانا كافيا 00 حيث انه يتعين على الاحكام الجنائية ان لاتجهل ادله
الثبوت فى الدعوي بل عليها ان تبينها بوضوح بان تورد مؤداها فى بيان مفصل
وقد عبرت محكمه النقض عن ذلك فى قولها
من انه 00 يجب الايجهل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان
يبينها بوضوح بان يورد مؤداها فى بيان متصل يتحقق به الغرض الذى قصده
الشارع من تسبيب الاحكام وتتمكن معه محكمه النقض من اعمال رقابتها على
تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 28 مارس سنه 1976 مجموعه الاحكام س 27 رقم 78 ص 366 )
لما كان ذلك
وكان الحكم الطعين 00 قد اورد فى مدوناته 00 قولا مبتورا 00 مفاده
تاييد ماورد في قضاء اول درجه 00 الا انه 00 لم يورد مايوضح عكيزته فى
تاييده لذلك على الرغم ما اصاب حكم اول درجه من مناحي ابداها المدافع عن
الطاعن نيلا منه ومن حجيته 00 وهي صفه تلزم الحكم الطعين فى التعرض لما
ابداه المدافع 00 قبل ان يتجه فى عقيدته وكيانه نحو تايده له
ولاينال من ذلك
ماسطر فى مدوناته من اسباب اوردها كسندا له بقوله ان الحكم
المستانف (حكم اول درجه ) فى محله للاسباب التى بني عليها مما يتعين معه
تاييده
لان ماسطره فى ذلك
لايتحقق به الغرض من التسبيب 00 والذى لابد ان يكون فى بيان جلى
مفصل وليس فى غموض وابهام واجمال لايستطيع معه الوقوف على مسوغات ماقضى
به
حيث قضت محكمه النقض فى ذلك
ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان
جلى
مفصل 00 بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى
عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده
الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه
تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
وكذا
ان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متي جاءت اسبابه
مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر
اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع العامه من
الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت
اسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبىء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى
موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بمالايمكنه من استخلاص مقومات سواء
ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض
عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 776 )
( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 )
ولاينال من ذلك النعي السديد ايضا
قاله 00 بان حكم اول درجه قد اشتمل على الاسباب التى ابتني عليها
00 والتى ايده فيها الحكم الطعين 00 لان تلك الاسباب لم توضحها محكمه
الحكم الطعين فى قضاءها 00 ولم تبين وجه دلالتها فى تاييدها00 ولايحق لها
الرجوع فى هذا الايضاح الى ورقه اخري خارج نطاق ورقه حكمه
وفى ذلك تقول محكمه النقض
بان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى تعين اشتمالها على كافه
بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها ولايجوز
الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته
الرسميه
( نقض 22/3/76 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )
وفى ذات المعني
( نقض 10/1/72 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )
وهو الامر
الذى يبين معه وبجلاء 00 ان الحكم الطعين قد قصر فى بيانه للادله
المتساند اليها فى تاييد حكم اول درجه 00 مما يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه الثامن : قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الاساسى الذى ادان
بموجبه الطاعن
فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان
ان ماسرده الحكم الطعين على نحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح
فى البيان لانه وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان
يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسي الذى قام عليه
ومدي التفاقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له
( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى
ادانته للطاعن على جمله من الادله التى تساند عليها المطعون ضده فى
ادعاءه المباشر
في حين ان
المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بمايطرح وينقص من تلك الادله
00 فضلا عن تقدمه بالعديد من المستندات التى انطوت على قرائن تنفي
الاتهام الموجه اليه
الا ان الحكم
الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد الاتهام
الى الطاعن والتى ورد دفاعه ومستنداته منتقصه منها ومن دلالتها دون ان
يوضح ماهو الدليل الاساسى الذى قام عليه قضاءه فى ادانه الطاعن وهو
مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحاله

السبب الثاني : الفساد فى الاستدلال
الوجه الاول : عدم المام محكمه الموضوع بالمستندات المقدمه من المدافع عن
الطاعن مما ادي الى سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ اثرها فى نفس
المحكمه
حيث قضت احكام محكمه النقض على ان
الاحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي
والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالاوراق
كان باطلا لابتناءه على اساس فاسد
( نقض 16/5/1985 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 3743 س 45 ق )
وقضى كذلك
بان محكمه الموضوع اذا لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه
من حقائق ايرادا لها وردا عليها رغم جوهريتها لاتصالها بواقعه الدعوي
وتعلقها بموضوعها مايصم قضاءها بعيب القصور لانه لو عني ببحث وتمحيص وفحص
المستندات التى ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا الى غايه الامر فيه لجاز
ان يتغير وجه الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف
عن ان المحكمه احاطت به واقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله
ويوجب نقضه والاحاله
(نقض جنائى مجموعه الاحكام لسنه 42 جلسه 21/11/1993 الطعن رقم 671 لسنه
56 ق ص 1032 ق 158 بند 7 )
( نقض جنائى مجموعه الاحكام لسنه 30 جلسه 5/11/79 الطعن رقم 633 لسنه 49
ق ص 789 ق 167)
(نقض جنائى مجموعه الاحكام لسنه 28 جلسه 25/4/77 الطعن رقم 123 لسنه 47 ق
ص 526 ق 111)
( نقض جنائى مجموعه الاحكام لسنه 28 جلسه 4/12/77 الطعن 727 لسنه 47 ق ص
105 ق 309 )
وقضى ايضا احقاقا لذلك
ان الاحكام الجنائية انما تبني على سند مستمد من اوراق الدعوي
والمستندات المقدمه فيها فاذا اقيم على دليل ليس له اصل بالاوراق كان
باطلا لابتناؤه على اساس فاسد
( نقض جنائى 16/5/1985 لسنه 36 ص 677 )
لما كان ذلك
الثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه الالمام بما
قدم المدافع عن الطاعن من مستندات تؤكد براءه ساحته من ذلك الاتهام وفقا
لما انطوت عليه
حيث انطوت على
مستند 1
تضمن اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره عن كل من
السادة/... و... و... و... و... و... وهم التجار الذين ابتاعوا البضاعه
موضوع اذني الصرف
وقد دللت على
ان الطاعن تعامل على تلك البضاعه بوصف من انه مندوب مبيعات فى
شركه تبارك والتى يمثلها المطعون ضده 00 وانه قد تم دفع قيمة تلك البضاعه
( والتى يزعم عدم سداد ثمنها ) للمطعون ضده بموجب كمبيالات صادره عن
هؤلاء التجار 00 ومحرره باسمه
مستند 2
الصوره الكربونيه لاذني الصرف رقمي 344 ، 830 سندا الاتهام الواهي
وقد دللت على
عدم تضمنهما تاريخ اوتوقيع امين المخزن اى انه وقت ان زيل الطاعن
اصلهما كانا خاليان من ثمه تاريخ يذكر وهو مايؤكد زيف ما سطرا به
ومخالفته للحقيقه التى اوضحها المدافع عن الطاعن فى ان تاريخ اصدار هذان
الاذنان هو عام 1999 وليس عام 2001 كيفما يزعم المطعون ضده في صحيفه
ادعاءه
مستند 3
كشف حساب موضح فيه كيفيه سداد قيمه البضاعه موضوع الاتهام
وقد دلل على
قيام العملاء بسداد كامل قيمه البضاعه ليد المطعون ضده قبل اقامه
ادعاءه المباشر 00 مما يكون معه ذلك الادعاء قد فقد سنده القانوني اللازم
لقيامه
مستند 4
بيان بجميع ارقام الموديلات الخاصه بماركه الشنابر موضوع البضاعه
- كونتري - ذات الصناعه الكوريه
وقد دلل على
ان جميع تلك الارقام لم تتضمنها مستندات المطعون ضده 00 مما يؤكد
محاولته فى تضليل العداله 00 بتقديمه لمستندات خاصه ببضاعه اخري لم
يتسلمها الطاعن 00 الامر الذى يؤكد ان مايدعيه المطعون ضده بصحيفه ادعاءه
المباشر والذى اتخذ منه الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن ماهو الامزاعم
ومهاترات خالفت حقيقه الواقع 00 وهو مايبرئ الطاعن من ذلك الاتهام
وجماع تلك المستندات
قد جاءت جنبا الى جنب لتؤكد براءه الطاعن مما نسب اليه 00 ويتضح
معه وبجلاء فى ان للواقعه صوره اخري ارتسمت حقيقتها على اوراق الطاعن
والتى التفت الحكم الطعين عنها منساقا خلف مزاعم المطعون ضده
وعلى الرغم من تلك الدلاله التى اتضحت معالمها
على اوراق ومستندات الطاعن والتى تقدم بها امام
هيئه محكمه الموضوع
الا انها
قد اغفلت واسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على اوراق حكمها
الطعين على الرغم من ان لها دلالتها فى تكوين عقيده المحكمه وتاثيرها فى
تغير الراي الذى انتهت اليه
وهو الامر الذى نقضته محكمه النقض فى العديد من احكامها
بل جعلته سببا لنقض الاحكام 00 حيث استقرت على
من المقرر ان المحكمه انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع
الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه
استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى تنشأ منها تساند الادله فى
الاثبات الجنائى والتي مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده
متكامله يجب اذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل
الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه
( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )
وقد ارست محكمه النقض في ذلك قاعده اصوليه
اطلقت عليها تساند الادله وهي
ان مجموع الادله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه
ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء فالادله متسانده يكمل بعضها بعضا يستكمل
بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها
مجتمعه وجدانها 00 فلا ينظر
الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه بني عن نتيجه معينه فى قضاء
الحكم
(حكم نقض جنائى جلسه 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج لسنه 14 العدد 3 ص
700 قاعده 127 )
(حكم نقض جنائى جلسه 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج لسنه 20 العدد 1 ص
187 قاعده 41)
( حكم نقض جنائى جلسه 24/12/72 طعن 145 مج لسنه 23 العدد 3 ص 1431 قاعده
322 )
( حكم نقض جنائى جلسه 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج لسنه 32 ص 324
قاعده 575 )
وقد ترتب على تلك القاعده ان سقوط احد هذه الادله
او استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ اثره فى نفس وراي المحكمه
حيث انه 00 اذا سقط احد هذه الادله او استبعد فانه يتعذر تعرف
مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل المستبعد او الباطل فى الراي الذي انتهت
اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهي المحكمه لو انها فطنت
الى هذا الدليل غير قائم لذلك وجبت عند النقض الاحاله لاعاده وزن الادله
القائمه بعد استبعاد احدهما
( حكم نقض جنائى جلسه 10/5/1964 طعن 1999 لسنه 39 مج لسنه 15 العدد 1 ص
126 قاعده 26)
(حكم نقض جنائى جلسه 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج لسنه 117 العدد 2 ص
613 قاعده11)
( حكم نقض جنائى جلسه 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج لسنه 34 ص 107
قاعده 18 )
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات التى تقدم بها
المدافع عن الطاعن وجعلها سندا لدفاعه المنصب على براءه الطاعن من
الاتهام الموجه اليه 00 مما يصعب معه معرفه اثر تلك المستندات فى راي
المحكمه ومدي تاثيرها فى تغيير ذلك الراي عن ما انتهت اليه المحكمه 00
مما يتضح معه عدم المام محكمه الموضوع بتلك المستندات وفحوي دللالتها وهو
ما ادي الى قصور اسبابها فيتعين نقض حكمها الطعين والاحاله
الوجه الثاني : الفساد فى الاستدلال باذني الصرف المؤرخين 6/11/2001 ،
5/9/2001 00 فى ادانه الطاعن على الرغم من منازعه دفاعه فيهما ومخالفه
الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية 00 وهو مايعيب سلامه
الاستنباط
حيث قضت محكمه النقض على ان
اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب
يمس سلامه الاستنباط كان تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل
ثابت بالاوراق اوغير مقبوله قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه
للاقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمه للعناصر الواقعيه التى ثبتت
لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استخلصها من مصدر لاوجود
له 00 او موجود ولكنه مناقض لما اثبته اوغير متناقض ولكنه من المستحيل
عقلا استخلاص تلك الواقعه منه كان هذا الحكم باطلا
( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )
وقضى ايضا
بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوي على
عيب يمس سلامه الاستنباط وتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى
ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم
الواقعه التي تثبت لديها اودفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حاله عدم
اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت اليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت
لديها
( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 677 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت ان المطعون ضده 00 قدم سندا لادعاءه المباشر اذني صرف
مؤرخين 6/11/2001 ، 5/9/2001 وثبت من مطالعتهما انهما قد زيلا بتوقيع
الطاعن
واذني الصرف
تلك 00 يعد الاستدلال بهما فسادا يعيب الحكم الحكم الطعين ويؤدي
الى بطلانه
وايضاح ذلك يتجلى فى الاتي
اولا : ان المدافع عن الطاعن تمسك فى دفاعه الذى ابداه امام محكمه
الموضوع 00 بطلبا جازما 00 ابدي حيال تلك الاذنان 00 وذلك بالطعن
بالتزوير عليهما 00 واوضح فى مذكره دفاعه 00 اوجه التزوير التى نالت
منهما ومن دلالتهما 00 وهو ما احدثه المطعون ضده الاول 00 فيهما 00 من
اضافه التاريخ 5/9/2001 على اذن الصرف رم 344 00 واضافه توقيع تحت عباره
امين المخزن 00 يقرأ " ... " كما اضاف تاريخ 6/11/2001 على الاذن 831
وتوقيع امين المخزن 00 وذلك على النحو الذي لم يكن موجودا عند انشائهما
واعمالا لذلك الطلب الجازم
والذى يمثل منازعه نالت من صحه اذني الصرف 00 كان يتعين على محكمه
الموضوع قبل الادانه بهما والاعتماد عليهما فى نسب الادانه الى الطاعن ان
تلتفت الى ما اثاره حولهما من امور تدخل الشك فى نفس وعقيده المحكمه 00
وان تعمل على تحقيق هذا الطلب والتاكد من سلامه الدليل الذى به 00 حتى
يواكب ذلك صحيح الواقع
وهذا مبدأ عام استقر عليه فى الاحكام الجنائيه ومضمونه
ان من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى
يقتنع منها القاضى بادانه المتهم ابراءته وشروط ذلك ان تتحقق المحكمه من
سلامه تلك الادله 00 وسلامه بناءها 00 حتى ترتكز عليها عقيدتها 00 ولايصح
يقينها فيما انتهت اليه 00 الا بتحقيق تلك الادله
واستقرت على هذا المبدأ محكمه النقض فى العديد من احكامها
اذ تقول
تحقق الادله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام الاول
وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك
المتهم فى شان هذا الدليل لان تحقيق ادله الادانه فى المواد الجنائية
لايصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 - س 37 - 138 - 728 )
( نقض 30/12/1981 - س 32 - 286 - 1220 )
( نقض 24/4/1978 - س 26 - 84 - 14 )
( نقض 25/11/1984 - س 30 - 185 - 821 )
( نقض 5/11/1945 مجموعه القواعد القانونيه ج 7 رقم 2 ص 3 )
وقضى كذلك
مجموع الادله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها
فيما انتهت اليه من قضاء فالادله يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين
المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه
وجدانها فلا ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه بني عن
نتيجه معينه فى قضاء الحكم
(نقض جنائى جلسه 28/10/1969 طعن رقم 2091 لسنه 38 ق مج 1 لسنه 2 العدد 1
ص 1807 قاعده 415 )
(نقض جنائى جلسه 28/10/63 طعن 774 لسنه 33 ق مج 1 لسنه 14 العدد 3 ص 70
قاعده 107 )
ووفقا لذلك المبدأ فكان امرا مقضيا
على هيئه محكمه الموضوع اما اجابه ذلك الطلب الجازم او الرد عليه
بما يكفى لاطراحه واطراح ماابداه دفاع الطاعن 00 والذى لايكون الا باحاله
اذني الصرف للمعمل الجنائى المتخصص من ابحاث التزييف والتزوير لفحص اذني
الصرف تحقيقا لطلب الطاعن 00 والتاكد من صوابه او العمل على اطراحه
الا ان محكمه الموضوع
لم تفعل من ذلك شىء بل والتفتت كليا عن ذلك الطلب والذى ابداه
دفاع الطاعن 00 ولم تعره اهتماما مما يهدر سلامه اذني الصرف ومواكبتهما
لصحيح الواقع
وهو ما لايصح معه
الاخذ بهما عمادا لادانه الطاعن 00 لما فى ذلك مايخالف الاصل
المتبع فى المحاكمات الجنائية
ثانيا : ان مؤدي هذين الاذنين لم يورده الحكم الطعين فى مدوناته 00 فلا
يكفي الاشاره اليهما 00(كيفما ورد فى حكم اول درجه واحال له الحكم
الطعين ) حتي يكونا دليلا لادانه الطاعن 00 بل لابد حتى يحقق ذلك الاثر
ان يوضح الحكم الطعين بيان الاذنين بيانا كافيا 00 وان يعمل على ذكر
مؤداهما بطريقه وافيه يبين منها جداره تاييدهما كما اقتنعت بها محكمه
الموضوع 00 وحتي يتضح مبلغ اتساقها مع باقى الادله حتى لايعد الاستدلال
بهما على ثبوت الادانه 00 مفسدا 00 فسادا يبطل الحكم الطعين
وقد استقرت على ذلك المبدأ احكام محكمتنا العليا
محكمه النقض حيث قضت بان
من المقرر انه يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان
مؤداها فى حكمها بيانا كافيا 00 فلا يكفي الاشاره اليها بل ينبغي سرد
مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما
اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد
استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو السالف بيانه الى المتهم دون
العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات 00 والاسانيد التى اقيم عليها لايكفى
تحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض
من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر
الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن
( 8/2/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

وكذلك
يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من ادله الثبوت ويذكر
مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه ماخذه تمكينا لمحكمه النقض من
مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم
والا كان باطلا
( 4/6/1973 احكام النقض س 24 ق 174 ص 715 )
وقضى كذلك
يتعين لسلامه الحكم ان يورد مؤدي الادله التى استند اليها حتى
يتضح به وجه استدلاله بها واذا استند الى نتيجه تحليل فيلزم ان يعين عما
هو ذلك التحليل ومانتيجته وماوجه الاستدلال بهذه النتيجه على المتهم
( 11/2/1973 احكام النقض س 24 ق 38 ص 173 )
ولماكان ذلك
وكان الحكم الطعين قد خلا من ذكر مؤدي اذني الصرف تفصيلا 00 مما
يعيب الاستدلال بهما 00 ويبين فى مجمله مخالفا للاصل المتبع فى المحاكمات
الجنائية
ومن جماع ذلك
مايبين معه وبحق ان استدلال هيئه محكمه الموضوع باذني الصرف سند
الادعاء المباشر فى ادانه الطاعن قد جاء فاسدا مما يتعين معه نقض حكمها
والاحاله
الوجه الثالث : تقاعس محكمه الموضوع عن اداء واجبها فى سماع اقوال شهود
الطاعن مما يؤدي الى فساد اخر اصاب استدلالها
حيث الثابت
ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بحوافظ مستندات لهيئه محكمه الموضوع
انطوت على اقرارات صادره عن الساده / ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ...
وهم التجار الذين قاموا على ابتياع البضاعه موضوع اذني الصرف وقاموا على
سداد قيمتها بموجب كمبيالات لحساب المطعون ضده الاول
وقد افادوا في اقراراتهم تلك
بان الطاعن باع لهم تلك البضاعه على وصف من انه مندوب مبيعات
بشركه ... والتى يمثلها المطعون ضده الاول 00 وان ثمن البضاعه تم سدادها
بالكامل للمطعون ضده بموجب كمبيالات حررت له باسمه 00 وهو مايؤكد صلف
ادعاءاته
وتهاتر مزاعمه
وقد
ابدي المدافع عن طاعن حيال تلك الاقرارات طلبا جازما للهيئه
الموقره وذلك باحاله الاتهام للتحقيق لسماع اقوال الشهود المثبته فى
الاقرارات 00 وقد استمسك بذلك الطلب امام هيئتها 00 ووضعه فى مذكره دفاعه
00 المقدمه بجلسه 28/6/2004 00 تاكيدا على حرصه فى اجابته له 00 لما فيه
من دلاله جنائية تؤكد براءه الطاعن مما نسب اليه
الا ان محكمه الموضوع
التفتت عن اداء واجبها الذى فرضه المشرع وطرحت طلب التحقيق الذى
ابداه المدافع عن الطاعن على الرغم من انها ملزمه به 00 ويتعين عليها
اجابته حتى ولو لم يبدي من المدافع 00 فيكفي لتحقيقه ان يستفاد ضمنا
ودلاله من اوراق الدعوي
وقد ارست محكمه النقض فى العديد من احكامها
ذلك المبدأ حيث قضت بانه
لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها
اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما
دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى
منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله
فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولايجوز بحال ان
يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 - س 37 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )
وكذا
لايقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون
الدفاع قد طلبه 00 الخ
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )
وعلى ذلك
تكون محكمه الموضوع قد اهدرت دليلا كان له اثره فى نفسها وعقيدتها
00 لو ان هيئتها توجهت صوبه وصوب تحقيقه لما يسفر عن سماع شهود الطاعن ما
يقنعها بغير ما اقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها فى ادانه
الطاعن
حيث قضت محكمه النقض على ان
ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده
ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها
ولاحتمال ان تجىء الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها
مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها
( نقض 2/10/1985 لسنه 36 رقم 141 لسنه 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )
وتلك الفعله على ذلك النحو
تعد خروجا عن واجب المحكمه فى ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته
وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء شهادته مادام الدفاع
قد لجأ اليها
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج 4-186-176 )
وتعد كذلك خروجا عن الاصل المتبع فى المحاكم الجنائيه
والذى اوضحته محكمه النقض فى حكمها القائل
الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى
تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا
وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر
بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها
فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس
القضاء ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته
( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1616 لسنه 50 ق )
وبذلك
يبين وبجلاء 00 تقاعس محكمه الموضوع عن اداء واجبها المنوط بها
اعماله مما ادي الى اصابه حكمها الطعين بالفساد فى استدلاله على ادانه
الطاعن دون العناء بسماع اقوال شهوده وتحقيق غايته من مطلبه 00 مما يتعين
معه نقض الحكم الطعين والاحاله

الوجه الرابع : فساد اخر فى الاستدلال اقترفته محكمه الموضوع بان استندت
ادانتها للطاعن على دلائل متناقضه متضاربه فى مدي اثباتها لتبديده
البضائع المثبته على اذني الصرف المؤرخين 5/9/2001 ، 6/11/2001
بدايه 00 ومن سنن القول وفروضه
انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاخذ فى ادانتها على دليلين
تناقضا فيما بينهما ان تعمل على رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين
عليها الا تجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك
اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقى فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه
سليمه يمكن الاعتماد عليها فى ادانه المتهم
وذلك الامر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها
تاكيدا لاهميته فى مجال اثبات الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك
الادله
حيث قالت
انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان
تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من
وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما
( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن رقم 13362 لسنه 64 ق )
( نقض 3 اكتوبر 1985 مجموعه الاحكام س 19 ص 814 )
لما كان ذلك
وكان الثابت ان دلائل وقوع ذلك الاتهام 00 بل اقترافه من الطاعن
تمثلت فى اذني الصرف المؤرخين 5/9/2001 ، 6/11/2001 والذان اقتنعت بهما
محكمه اول درجه واوردتهما فى مدونات حكمها 00 وايدتها فى ذلك محكمه الحكم
الطعين
ولكن
تلك الاذنان 00 كدليل على الادانه 00 ونسبتها للطاعن 00 قد وقع
فيما بينهما تناقض وتضارب فى دلالتهما
وايضاح ذلك التناقض يكمن فى الاتي
· اذن الصرف الاول : والمؤرخ 5/9/2001 00 والذى يفيد ان
الطاعن وقع عليه باستلامه بضاعه قيمتها 10800 جنيه 00 واوري زعما حياله
المطعون ضده الاول 00 بان الطاعن لم يقم على سداد ذلك المبلغ كقيمه
البضاعه المباعه 00 ولم يرد
اصل تلك البضاعه
· اذن الصرف الثاني : والمؤرخ 6/11/2001 ( اى بعد تحرير
الاول باكثر من ستين يوما) 00 والذى يفيد ان الطاعن وقع عليه باستلامه
بضاعه بمبلغ 36000 جنيه 00 واوري زعما حياله المطعون ضده الاول 00 بان
الطاعن ايضا لم يقم على سداد ذلك المبلغ كقيمه البضاعه المباعه 00 ولم
يرد اصل تلك البضاعه
وتلك الدليلان
على ذلك النحو 00 الموضح سلفا 00 قد تناقضا مع بعضهما البعض وذلك
بانه لايتساير مع حكم العقل والمنطق ان يقوم المطعون ضده على تسليم
الطاعن بضاعه بمبلغ 10800 جنيه ولايتمكن من استردادها من الطاعن اوثمنها
00 ومن ثم يقوم بتسليمه بضاعه اخري باضعاف ثمن البضاعه موضوع الاذن
السابق
الامر الذى يتعين معه
ان تكون دلاله الاذن المحرر فى 6/11/2001 00 تمحو دلاله الاذن
المحرر فى 5/9/2001 فى نسب الادانه للطاعن 00 حيث ان وجود اذن صرف محرر
فى 6/11/2001 على ارض الواقع يؤكد يقينا بقيام الطاعن على سداد ثمن
البضاعه المحرر بها الاذن 5/9/2001 00 والا لم يحرر له الاذن اللاحق عليه
باضعاف اضعاف البضاعه موضوعه
وقد نوه
دفاع الطاعن عن ذلك التناقض بين اذني الصرف 00 وتمسك على ذلك فى
مذكرات دفاعه المقدمه لهيئه الموضوع على درجتي التقاضى
وعلى الرغم
من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلان سالفى الذكر 00 الا ان
هذا لم يكن حائلا بينهما وبين محكمه الموضوع 00 فاخذت بهدلالاتهما فى نسب
الادانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضها بعضا 00 على النحو الموضح سلفا 00
ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين اى الدليل قصدته فى الادانه 00
حيث انها لم تستجيب لما اوضحه لها دفاع الطاعن 00 ولم تعمل على ازاله ذلك
التناقض اوحتي ايضاح كيفيه تساير الدليلان بشكل متساند يكمل بعضهما بعض
00 وهو مايؤدي الى تهاوي ذلك الدليلان بكل ما حملاه من دلائل يمكن
الاعتماد عليها
وهو ذاته ما اوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع
هذا العيب الذى اقترفته محكمه الموضوع 00 حيث قالت
يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه
بعضا 00 ولايعرف اى الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا
التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما
لنتيجه سليمه ويصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها
( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )
وذلك الفعل
الذى اقترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كاف لنقض
حكمها الطعين 00 وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه 00 ويوضح
مدي استساغتها واستنادها لهذان الدليلان على الرغم من تناقضهما 00 وتمسك
دفاعه فيهما00 هذا فضلا عن ماقد يحدثه هذا الايضاح من تغيير راي المحكمه
فى نسب الادانه للطاعن
حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه
انه اذا اعتمد على دليلان متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بما
يرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسد
الاستدلال ان كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الى غير الراي الذى
انتهت اليه لو انها كانت قد تنبهت الى هذا التناقض
( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 58 ط 758 )
وكذا قضائها
انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما
وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه المتهم 00 دون ان تتصدي لهذا التعارض بما
يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما
( نقض 2 يناير سنه 1939 مجموعه القواعد ج4 رقم 324 ص 422 )
وكذلك
لايجوز للمحكمه 00 ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم
تستطيع اجراء
الملاءمه بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث
ينفى بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه
الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن
ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح الاعتماد عليها والاخذ بها
( نقض 27/5/68 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
ولماكان الامر كذلك
وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد اذني الصرف وتساند اليهما فى
ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون قد افسد فى
استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله
الوجه الخامس : سقوط دلاله الصورتان الكربونيتان لاذني الصرف 00
والمختلفتان فى بياناتها مع ما اثبت على اصولهما 00 من جموع الادله
الجنائيه التى استوعبتها المحكمه 00 وهو الامر الذى يتعذر معه معرفه
اثارهما على تقرير المحكمه لسائر تلك الادله 00 مما يعيب حكمها الطعين
بالفساد المبطل فى الاستدلال
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها
مجتمعه تتكون عقيده المحكمه 00 بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر
التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الادله الاخري
( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 )
كما قضى
بانه من المقرر ان للمحكمه 00 ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع
الادله التى اقتنعت بها 00 فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه
استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند الادله فى
الاثبات الجنائى والتي مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده
متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى
كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 00 وبهذا عبرت محكمه
النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم بين كل
دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد
الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا
ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون
فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع
المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قدم من ضمن ماقدم الصورتان
الكربونيتان لاذني الصرف 00 والذان اختلفتا كليا فى بينهما عن البيانات
المثبته على اصليهما 00 حيث انهما لم يحملا ثمه تاريخ اوتوقيع امين
المخزن 00 الامر الذى يؤكد اضافه تلك البيانات بعد تزيل اصلى اذني الصرف
بتوقيع الطاعن 00 وهو مايؤكد حملهما فى طياتهما دليلا مبرء لساحه الطاعن
من هذا الاتهام لتاكيدهما ان التاريخ الصحيح لتحريرهما هو عام 99 00 اى
ان البضاعه المثبته بصلبهما قد قام على سدادها الطاعن وقد تحقق فيهما
دفعه بانقضاء الدعوي الجنائيه بمضى المده 00 والذي استند فيه على ان
واقعه التسليم حدثت فى عام 99 اى ان الادعاء المباشر اقيم بعد مرور اكثر
من ثلاث سنوات حيث ان علم الطاعن بالحكم الغيابي فى عام 2003
وعلى ذلك
يتضح ان تلك الصورتان 00 على هذا النحو 00 يكونان دليلا جنائيا
مؤثر فى عقيده وكيان هيئه المحكمه اذ هي التفتت نحوهما ونحو تحقيق تلك
الدلاله 00 فيما يحتملان من اثار مبرءه لساحه الطاعن
الا ان محكمه الموضوع
وعلى الرغم من وضوح دلاله تلك الصورتان الكربونيتان كدليل جنائى
فى اوراق الاتهام المطروحه على بساط الهيئه لبحثه وتمحيصه وصولا لوجه
الحق فيه 00 وفقا لما تهدي نحوه الادله الجنائيه 00 قد اسقطته عن ما المت
به من ادله الدعوي 00 بكل ما احتوياه فى طياتهما من دلاله لها ما تاثر به
على اتجاه ذلك الاتهام 00 وهو الامر الذى يتعذر معه معرفه اثرهما فى
تقدير المحكمه لسائر ادله الدعوي الاخري
حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك
المقرر ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه
تتكون عقيده المحكمه 00 بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على
اثر ذلك فى تقرير
المحكمه لسائر الادله الاخري
( نقض 12/11/86 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن 498 سنه 55 ق )
ولايجدي المحكمه نفعا
التقول 00 بان مذكره دفاع الطاعن قد تضمنت واوضحت تلك الدليلان 00
هذا لان ورقه الحكم هي من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه
ادله الدعوي ولايحق للمحكمه ان تستند فى ذلك الى اوراق اخري خلافه مثيل
مذكره دفاع الطاعن
وقد تواترت على ذلك محكمه النقض
بان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه
بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها ولايجوز
الرجوع فى بيان أي منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته
الرسميه
( نقض 22/3/76 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )
( نقض 10/1/72 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )
ومن ذلك كله
مايتاكد معه ان محكمه الموضوع قد سقط عنها احد الادله الجنائية فى
الدعوي وهو مايهدر دلاله باقى الادله لتساندهم وبعضهم البعض 00 وبذلك
يصبح استدلالها بدون هذا الدليل الساقط عنها 00 فسادا يتعين رفعه بنقض
حكمها الطعين والاحاله
الوجه السادس : فساد فى الاستدلال ادي الى خطأ فى الاسناد بان اسند الحكم
الطعين ادانته الى الطاعن بناء على استدلالات لاترقى الى مستوي الدليل
الكامل
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع
فى مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق
القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه
الموضوعيه البحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي سائغه
بالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها
الافتراضيه ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم
طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه منبته غير قابله
للتاويل
( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986 )
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )
واستقرت اراء الفقهاء على ان
يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر
لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات
وحدها كان حكمه معيبا
( د/ عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه
84-89-90)
وايضا
ليس للقاضى ان يبني حكمه الا على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل
كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه
معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق
الدليل الا بها
( د/ محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه 11 لسنه 79 ص 416 -
417)
وحيث كان ذلك
وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على
اذني الصرف المقدمان من المطعون ضده كعكيزه له فى ادعاءه 00 الا انهما
لايرقيان الي مستوي الدليل الكامل بعد ان نال منهما دفاع الطاعن بطعنه
عليهما بالتزوير 00 وهو مالم تستجيب له محكمه الموضوع ولم تعمل على
تحقيقه مما يتاكد معه انها ابنت قضاءها على محض استدلالات
وهو الامر الذى
يتضح معه مدي الفساد الذى أصاب استدلال الحكم الطعين والذى تساند
الى دليل قد شابه التخاذل وطوقه العوار فى كافه جوانبه 00 مما يتعين معه
نقضه والاحاله
حيث قضت محكمه النقض بان
لماكان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها
ماهو مقرر بانه 00 واذا كان اساس الاحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع
فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان
يدلل القاضى ( اى بالدليل وليس بالاستدلال ) على صحه عقيدته فى اسباب
حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها فلا
يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض او تخاذل
( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )


السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع
الوجه الاول : الاخلال فى التعرض للدفوع المبداه من الطاعن واقساطها حقها
فى البحث والرد عليها باسباب سائغه
حيث استقرت جموع احكام محكمه النقض على ان
على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام
منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى
يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحقق بلوغا
الى غايه الامر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي اطراحه
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
وقضى كذلك
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء
المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه
الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه مما يتغير به وجه الراي
فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا
اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
( نقض 3/12/1956 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )
وكذلك
من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم
فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على
انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووازنت
بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام مستهلا
بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها 00 فاذا قصرت فى
بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه
واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه
فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله
( نقض 6/6/85 س 36 - 134 - 762 )
وفى ذات المعني
( طعن 4683 لسنه 54 ق )
وقضى كذلك
اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم
تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبتا بعدم درس الاوراق المقدمه لتاييد
الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا
متعينا نقضه
( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
وكما قضى
يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه
بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت
فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع
مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء
ووضوح بغير غموض او اضطراب 00 ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه
الثابت فى الاوراق 00 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه
النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم
ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله
(حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 ق مج 1 لسنه 33 ص 52
قاعده 8)
وكذلك
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم
فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها
واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من
امره
( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )
وكذلك
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضاءها
ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته
وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على
طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع
( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

وقد قضى احقاقا لجماع ماسلف
بان مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى
اثره فى الدعوي 00 فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا ما
راته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل
كان حكمها قاصرا
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 - 31س مج 1
ص 1096 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان الطاعن له دفاع واقع وقائم ابداه مدافعه امام هيئه
الموضوع وسطره فى مذكره دفاعه 00 والذى يتمثل فى
دفعه بكيديه الاتهام وتلفيقه على الطاعن وذلك 00 تهربا للمطعون
ضده من المبالغ التى يداينه بها الاول والتى تربوا الى 56292 جنيها 00
نظير قيامه بتاديه عمله كمندوب للمبيعات فى الشركه
حيث ان مظاهر الكيديه
· تجلت 00 فيما يداين به الطاعن المطعون ضده من مبالغ ماليه
00 استحقها كناتج من عمله (مندوب مبيعات) لدي المطعون ضده 00 وهو مادفع
الطاعن نحو اقامه دعوي حساب 00 اقتضاء لاحقيته فى ثمن البضائع التى استلم
المطعون ضده 00 قيمتها
· هذا فضلا00 عن مايتنافر مع حكم العقل والمنطق 00 ان يتسلم
الطاعن بضاعه من المطعون ضده 00 بقيمه 10800 جنيه فى 5/9/2001 ومن ثم
لايرد عليه ثمنها او اصلها 00 ويقوم رغما عن ذلك بتسليمه بضاعه اخري
بتاريخ 6/11/2001 بمبلغ 36000 00 اى باضعاف اضعاف ثمن البضاعه الاخري
وهو الامر
الذى يبعث بالشك حتى يحوم حول صوره الاتهام المنسوب للطاعن
اقترافه 00 مما يؤكد عدم قيامه على الجزم واليقين 00 وهو مايخالف المبدأء
الذى قررته محكمتنا العليا محكمه النقض 00 فى قولها
بان المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين من
الواقع الذى يشفه الدليل المعتبر 00 ولاتؤسس على الظن والاحتمال 00 من
الفروض والاحتمالات المفترضه والاعتبارات
( نقض جلسه 6/2/77 مجموعه احكام النقض 28 ص 1801 )
مما يتاكد معه
براءه الطاعن من ذلك الاتهام الواهي 00 والذى تهاتر سنده فى
كيديته عليه 00 وتلفيقه له حتي يزج به فى دائرته
وتمثل الدفاع كذلك
فى انتفاء قيام جريمه خيانه الامانه فى حق الطاعن لانهيار ركنها
المادي 00 وذلك لقيام الطاعن بسداد قيمه البضاعه المسلمه له على وصف من
انه مندوب مبيعات لدي المطعون ضده
وتاصيل ذلك الدفاع تجلي
فى ان جريمه خيانه الامانه 00 لاقيام لها 00 الا بالافعال التي
يستدل منها على وقوعها 00 فى ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه
مملوكا له 00 يتصرف فيه تصرف المالك
وذلك
الركن الازم 00 غير متوافر فى حق الطاعن 00 لقيامه بسداد مبالغ
ماليه قيمه البضاعه محل اذني الصرف 00 عن طريق كمبيالات حررها التجار
لصالح المطعون ضده 00 والموضحه فى صلب اقراراتهم المقدمه فى طي اوراق
الطاعن
وايضاح صحه حدوث ذلك يكون فى التسلسل الاتي
· الطاعن 00 يقوم على بيع تلك الشنابر ( البضاعه ) الى
العميل ( التاجر )
· يقوم العميل ( التاجر ) بسحب كمبيالات باسم المطعون ضده
00 بذات قيمه الشنابر (البضاعه) على اقساط ( طبقا لما هو موضح فى
الاقرارات المقدمه )
· ومن ثم 00 يتسلم المطعون ضده هذه الكمبيالات وفاء لقيمه
(البضاعه) 00 والتى يدعي ان الطاعن استولى عليها
وهو مايؤكد
عدم قيام الركن المادي اللازم لقيام تلك الجريمه 00 مما تنهار معه
ركائزها 00 ويثبت براءه ساحه الطاعن من ذلك الاتهام الواهي محلها
وجماع تلك الدفوع
قد وردت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن 00 وقد وردت
موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لو صادفهم الصحه ان يتغير
بهم وجه الراي فى الدعوي 00 لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من
احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغا الى غايه الامر فيهم
اوالرد عليهم باسباب سائغه تؤدي الى اطراحهم والا يصبح حكمها معيبا بعيب
الاخلال بحق الدفاع
الا ان محكمه الموضوع
قد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه
دون النظر الى جديته فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث
والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه والمتبعه فى بحث الادله الجنائية
حيث انها
اعتصمت بدليل متخاذل وقاله مبتور فحواها 00 وجعلتها سلاحا تهدر به
دفاع الطاعن 00 وذلك فى استدلالها باذني الصرف المقدمان من المطعون ضده
00 وقولها بان الحكم المستانف - اول درجه - قد بني على اسباب صحيحه مما
يتعين قبوله
واتجاه محكمه الموضوع
على ذلك النحو يعد مصادره على المطلوب لان ما اوردته فى مدونات
حكمها الطعين من اسباب لاتؤدي باى حال من الاحوال الى اطراح دفاع الطاعن
سالف الذكر والذى جاء على نحو جوهري يتغير بتحققه وجه الراي فى الدعوي 00
خاصه وان دفاعه جاء منازعا لما ساقه المطعون ضده من دلائل 00 وهو ما
التفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفا بذلك حكم النقض القائل : "
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل
المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فيها واذا لم تقسطه
المحكمه حقه وعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان
على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه
التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله
( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الامر
الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه
والاحاله
الوجه الثاني : عدم التزام محكمه الموضوع فى اجابه الطاعن لطلباته 00 على
الرغم من انها جازمه فيما ارتكنت اليه 00 مما يعد اخلالا بحق الدفاع
بادىء ذي بدء
ان من موجبات الامور والتى افصح عنها دستورنا الحكيم 00 حفاظا على
الحقوق التي خولها المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري فى مدافع يدافع
عنه وينازع فيما نسب اليه حتى يصل به الى وجه الحق 00 فتتضح الامور
وتنتهي موجباتها الى الادانه اوالبراءه
واعمالا لذلك المبدأ الدستوري العظيم فقد اوضحت محكمه النقض ان حق
الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعن له من طلبات وتلتزم
المحكمه باجابتها متي لم تنتهي الى القضاء بالبراءه
والثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره
طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك المتهم اودفاعه عنه متمسكا به
حتي قفل باب المرافعه اومذكرات مقدمه حتي قفل باب المرافعه اومسطور فى
محضر الجلسه
واستقر فقه قضاء النقض على ان
اذا طلب المدافع فى ختام مرافعته البراءه واحتياطيا اجراء تحقيق
معين اوطلب مناقشه الصلب مناقشه الطب الشرعي فان ذلك يعني طلبا جازما
تلتزم المحكمه اجابته متى كانت لم تتجه الى البراءه
واستقرت احكام محكمه النقض على ان
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء
المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه من اوجه الدفاع يدلي به لدي
محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه
مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكمه 00 ان تمحصه وتجيب
عليه فى مدونات قضاءه والا اصبح حكما معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 3219 ص 1226 )
وقضى
ان عدم تعرض قضاء الحكم الدفاع الجوهري اوابراءه يعد اخلالا بحق
الدفاع
وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على مايثير من المتهم ومرافعه من
اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع
وسلامه تسبيب الاحكام 00 ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع
( نقض جنائى سنه 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 20 ص 290 )
(نقض جنائى س 36 ص 699 ، ص 1066 ، س 28 ص 1037 س 25 ص 528)
وكذلك
الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته اوالرد عليه هو الطلب
الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولاينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى
طلباته الختاميه
( 19/1/1982 احكام النقض س 33 ق 6 ص 37 )
وقضى كذلك
بان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعني له من
طلبات التحقيق مادام باب المرافعه لازال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه
احتياطيه لانه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمه باحابته متى كانت لم تستند
الى القضاء بالبراءه
( 28/2/1987 احكام النقض س 38 ق 22 ص 148 )
لما كان ذلك
وكان البين ان المدافع عن الطاعن قد التمس من محكمه الموضوع
اجابته فى طلباته 00 وذلك على سبيل الجزم فى تحقيق غايتها وصولا الى وجه
الحق فى الدعوي وفى الاتهام الموجه ظلما وعدوانا للطاعن
وقد تمثلت تلك الطلبات في
اولا : طلب بقبول الطعن بالتزوير على السندين المبينين فى صحيفه الادعاء
المباشر وهما (اذني الصرف المؤرخين 5/9/2001 ، 6/11/2001 )
وجه الجديه
يكمن فى ان دفاع الطاعن لجأ الى ذلك الطلب بغيه الوصول لوجه الحق
00 فى ان ( اذني الصرف ) المنسوب للطاعن توقيعه عليهما 00 محرران فى عام
1999 وماسطر عليهما من تواريخ 00 لاتمت لحقيقه الواقع بثمه صله

وسبيل المدافع لايضاح ذلك
اشار فى مذكره دفاعه صوب الاوجه المحدث التزوير فيها 00 مؤكدا بان
الطاعن احدث باذني الصرف تغييرا فى حقيقتها باضافه التاريخ 5/9/2001 على
اذن الصرف رقم 344 00 وكذا اضافه توقيع تحت عباره امين المخزن يقرأء
(...) 00 كذا احدث تغييرا فى تاريخ الاذن رقم 831 باضافه تاريخ 6/11/2001
00 واضاف توقيع امين المخزن 00 وذلك كله بعد ان زيلها الطاعن بتوقيعه
وهو الطلب الذى بتحققه
يبين معه للهيئه الموقره 00 ان اذني الصرف محرران فى عام 99 00
مما يتحقق معه دفاع الطاعن فى انتفاء الركن المادي للاتهام الموجه اله 00
لتقديمه دليلا قاطعا على سداد قيمه البضاعه محل اذني الصرف 00 وهو
ماينهار معه الركن المادي 00 فضلا عن تحقيق دفاعه فى انقضاء الدعوي
الجنائية بمضى المده لمرور اكثر من ثلاث سنوات
وفى ذلك
مايثبت مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن الى هيئه محكمه الموضوع
00 ومن انه طلب جازم يلتزم عليها تحقيقه
ثانيا : طلب سماع شهاده الشهود المقدم حيالهم الاقرارات الموثقه بالشهر
العقاري ضمن حافظه مستندات الى هيئه محكمه الموضوع
وجه الجديه
ان دفاع الطاعن لجأ الى هذا الطلب بغيه التدليل لمحكمه الموضوع من
ان للواقعه المنسوب اتهامه فيها 00 صوره اخري خلاف ما وضحت عليه فى وقائع
الادعاء المباشر المقام من المطعون ضده
حيث انه
اجمع الشهود 00 وهم التجار 00 ( الذين ابتاعوا البضاعه محل اذني
الصرف من الطاعن)00 على ان الطاعن مندوب مبيعات لدي المطعون ضده 00 وان
المطعون ضده قد استلم قيمه البضاعه بالكامل بموجب كمبيالات صادره عنهم
باسمه 00
وهو الطلب الذى بتحقيقه
يؤكد صحه دفاع الطاعن من ان مايزعمه المطعون ضده قد ورد على خلاف
حقيقه الامر 00 فهو ليس وكيلا بالعموله لديه 00 بل انه مندوب للمبيعات
لدي الشركه التى يمثلها المطعون ضده 00 هذا فضلا عن ان المطعون ضده استلم
قيمه البضاعه بالكامل 00 اى ان الركن المادي في جريمه خيانه الامانه غير
متوافر مما يكون معه ذلك الادعاء المباشر فاقدا لسنده القانوني اللازم
لقيامه
ومن ذلك
يتضح مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن
انه طلب جوهري احقاقا لدفاعه القائم امام هيئتها فيجب عليها تحقيقه
ثالثا : طلب ندب خبير للاطلاع على دفاتر المطعون ضده التجارية حيث ان
العلاقه مع الطاعن علاقه تجارية وثابته بدفاتر المطعون ضده 00
وجه الجديه
يتمثل فى مدي العلاقه بين الطاعن والمطعون ضده 00 والتي هي تجارية
بحته 00 ومن المتعارف عليه بان تلك المعاملات يتعين على المطعون ضده
اثباتها فى دفاتره التجاريه 00 والتى يبين من مطالعتها 00 مدي تهاتر
ادعاءه 00 حيث ان تلك البضاعه مثبته على نحو يوضح ان استيرادها تم خلال
عام 99 00 ومثبت كذلك فيها استلامه لكامل قيمتها 00 بموجب كمبيالات على
الوصف الموضح سلفا 00 هذا فضلا عن مايبين من مطالعتها من صحه ما ابداه
دفاع الطاعن 00 من ان له مبالغ مستحقه على عاتق المطعون ضده تهربا من
سدادها وكانت دافعا له لاحداث ذلك الاتهام الواهي
وهو الطلب الذى بتحققه
يؤكد صحه مايركن اليه مدافع الطاعن فى دفاعه 00 ويفضح مزاعم
المطعون ضده 00 فى كيديته وتلفيقه لذلك الاتهام 00 تهربا من حقوق الطاعن
حياله
ومن ذلك
يتضح مدي جديه الطلب الذى وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن
انه طلب جوهري احقاقا لدفاعه القائم امام هيئتها فيجب عليها تحقيقه
وعلى الرغم
من ان مايطالب به دفاع الطاعن من هيئه المحكمه قد ورد على سبيل
الجزم فى ان تفصل فيه وتعمل على تحقيق غايته منه 00 والتى بتحقيقها يتغير
وجه الراي فى الدعوي
الا ان
محكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك في
مدونات حكمها الطعين مخالفه بذلك ما اشترطته عليها محكمه النقض واوجبت
اعماله حتى يسلم حكمها من الاخلال بحقوق المدافع
وهو الامر
الذى يؤكد الاخلال الجسيم بحقوق دفاع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم
الطعين والاحاله
الوجه الثالث : الاخلال بحق الدفاع فى عدم ايراد اوجه دفاعه المسطور
بحوافظ المستندات والرد عليها واقساطها حقها فى البحث والتمحيص
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان اوحوافظ مستندات هو متممه
للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكمها
معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع
( نقض 19/1/91 س 42 - 24 - 191 - طعن 313 لسنه 56 )
( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )
( نقض 11/1/78 س 29 - 110 - 579 )
( نقض 16/1/77 س 28 - 13 - 63 )
( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )
( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )
وقضى ايضا
ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات
دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى
تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد
تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوصح
تغيير وجه الراي فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعني بتحقيق هذا الدفاع او
ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه
( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )
وكذا
تمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد
دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه بالا الى هذا
الدفاع 00 فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه
حقه وقضى بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا
عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دلاله فى نفي عنصر
الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراي فى الدعوي فان حكمها
يكون معيبا بالقصور
( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )
وايضا
الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه
الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له
( نقض 11/2/73 س 24 - 31 - 101 )
كما قضى
لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف
الذى اغفل الاشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه
منها اثباتا لهذا الدفاع مما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي
والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا
الدفاع 00 وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينبغي عليها من تدقيق
البحث لتعرف وجه الحقيقه الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى
البيان 00 ويعجز محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم
يتعين نقضه والاعاده دون حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن
( نقض 4/1/88 - 39 - 3 - 66 )
كما قضى
لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائيه على حد
السواء انه اذا كان الحكم قد اقتصر على الاشاره الى المستندات المقدمه فى
الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على
ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه
(جلسه 29/11/1945 طعن رقم 18 لسنه 15 ق الجزء الاول من مجموعه احكام
النقض 25 عاما ص 559 )
كذلك
اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى
المصلحه بما فيه من الدلاله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه
( المرجع السابق جلسه 22/5/1946 طعن رقم 140 س 150 ق ص 664 قاعده 105 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات
كقرينه على صحه دفاعه مبتغيا من وراءها تغيير راي هيئه محكمه الموضوع صوب
حقيقه الواقع
ومن بين هذه المستندات التالى
المستند الاول
وقد تضمن اقرارات بشهاده موثقه بالشهر العقاري صادره عن كل من
السيد/... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... وهم التجار الذين ابتاعوا
البضاعه موضوع اذني الصرف
وقد استدل دفاع الطاعن منه
على صحه دفاعه من انه تعامل على تلك البضاعه بوصفه مندوب مبيعات
فى شركه (...) والتى يمثلها المطعون ضده00 قد تم سداد قيمه تلك البضاعه
بالكامل بموجب كمبيالات داله على ذلك صادره من هؤلاء التجار للمطعون ضده
00 وهو الامر الذى يتحقق معه الدفع بعدم قيام اركان جريمه خيانه الامانه
فى حق الطاعن 00 لانهيار ركنها المادي
المستند الثاني
الصوره الكربونيه لاذني الصرف رقمي 344 ، 830 سندا الاتهام
الواهي
وقد استدل الدفاع منه
على صحه طلبه الجازم 00 فى طعنه بالتزوير على اصلى اذني الصرف
وذلك باضافه التواريخ وتوقيع امين المخزن عليها 00 حتي يتمكن من تلفيق
الاتهام نحو الطاعن 00 من جهه ومن جهه اخري حتى يتمكن من عرقله اثبات
الطاعن فى سداده قيمه البضاعه بموجب الكمبيالات الداله على ذلك

المستند الثالث
كشف الحساب الموضح فيه كيفيه سداد قيمه البضاعه موضوع اذني الصرف
وقد استدل الدفاع منه
على فقدان الادعاء المباشر للسند القانوني اللازم لقيامه الا وهو
تحقق عنصر الاختلاس في خيانه الامانه 00 حيث ان ذلك المستند يوضح سداد
كامل قيمه البضاعه ليد المطعون ضده قبل اقامه ادعاءه المباشر ذاته
المستند الرابع
بيان يوضح جميع ارقام الموديلات الخاصه بماركه الشنابر موضوع
البضاعه (كنتري)
وقد استدل الدفاع منه
على تهاتر دفاع المطعون ضده وحججه صوب ذلك الاتهام الراهن 00 حيث
ان تلك الارقام لم تتضمنها اوراقه مما يؤكد محاولته فى تضليل العداله 00
بتقديمه لمستندات خاصه ببضاعه اخري لم يتسلمها الطاعن 00 الامر الذى يؤكد
ان مايدعيه المطعون ضده بصحيفه ادعاءه المباشر ماهو الا مزاعم منبته
الصله بحقيقه الواقع
وعلى الرغم
من ان جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن
لهيئه المحكمه 00 الموضوع 00 متمسكا بدلالتها فى براءه الطاعن مما نسب
اليه
الا ان
محكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات ولا بما تمثله من دلاله
وقرائن 00 ودفاع 00 استند عليهم المدافع عن الطاعن تاكيدا لبراءته من ذلك
الاتهام 00 بل ان محكمه الموضوع اسقطت جماع تلك المستندات من تحصيلها
وبحثها ملتفته عنها جمله وتفصيلا
وهو الامر
الذي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن
المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من انها متممه لدفاعه 00 ايرادا
لها وردا عليها 00 فلم تردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث
والتمحيص مع ان ماتضمنه يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه مايتغير به وجه الراي
فى الدعوي 00 بما ينبىء باخلال
جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والاحاله
اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
لما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم
الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه 00
فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب
التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما
يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي
البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد
معه ركن الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل بما فى تنفيذ الحكم
المطعون فيه مايصب الطاعن باضرار ماديه وادبيه يتعذر تداركها 00 فضلا عن
ان الطاعن يشغل مركزا فى الوسط التجاري 00 ولاشك ان فى تنفيذ العقوبه
الحابسه للحريه مايترتب عليه الحاق اضرار جسيمه بعمله ومكانته قد تؤدي
الى ضياع مستقبله وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره
لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم
اولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه
مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
ثالثا : وفى الموضوع :-
بنقض الحكم المطعون فيه رقم ... لسنه 2002 جنح بولاق الدكرور والمقيد
استئنافيا تحت رقم ... لسنه 2004 جنح مستأنف جنوب الجيزه - بولاق الدكرور
والصادر بجلسه 28/6/2004
والقضاء
اصليا : -
بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه


احتياطيا :-
بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه جنوب الجيزه الكليه دائرة جنح مستانف
بولاق الدكرور للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره

وكيل الطاعن

المحامي بالنقض


باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات
الدائرة الثانية أ طعون نفض الجنح
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 20/6/2010 .
برئاسة السيد المستشار / أيمن كامل عباس رئيس
المحكمة
وعضوية السيدين / ياسر عبد الله الشرقاوي
رئيس المحكمة
والمستشارين / أحمد محمد ميعاد
رئيس المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / أحمد عبد الرحيم
وكيل النيابة
وحضور السيد / يوسف زهدي أمين
السر
اصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم ...... لسنة 74 ق عن الحكم الصادر بجلسة 28/6/2004
في قضية الجنحة المستأنفة رقم ..... لسنة 2004 س جنوب الجيزة (.... لسنة
2002 جنح بولاق الدكرور)
المرفوع من
الطاعن ..............
ضـد
النيابة العامة
الوقائع
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب
عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . وكان القانون رقم 145 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد صدر بعد ذلك الحكم . وعدل
نص المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية وأجاز للمجني عليه
ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلي النيابة العامة
أو للمحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم .. كما أجاز للمتهم أو
وكيله إثبات الصلح المشار إليه ، ونصت المادة في فقرتها الأخيرة علي
أنه : " يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق
الادعاء المباشر .. ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة ".
فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل
وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولما كانت المادة 35 من
القانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
تخول لمحكمة النقض أن تنقيذ الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر
بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوى . مما يوفر وجها لنقض
الحكم والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء حكم نص
المادة 18 مكرر ( أ ) سالف الذكر ، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإعادة
امين السر رئيس المحكمة

الرد على الكل
رد على الكاتب
إعادة توجيه
0 رسالة جديدة