موانع العقوبة

27 مرّة مشاهدة
التخطي إلى أول رسالة غير مقروءة

Hamdy Khalifa

غير مقروءة،
11‏/03‏/2012، 2:55:23 م11‏/3‏/2012
إلى منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "‏

موانع العقوبة

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إحالته إلى طبيب فى الأمراض العقلية
لأنه مجنون
و غير مسئول عما إرتكبه من جرائم ، و كانت المحكمة قد ردت فى حكمها على
ذلك
بقولها : ” إن الدفاع لم يقدم ما يسوغ هذا الطلب من دليل أو قرينة بل على
العكس قدم شهادة بإنهاء خدمته فى الجندية فى 1950/7/1 و تذكرة إثبات
شخصيته المحررة فى 1952/2/7 و أن وظيفته سائق موقع عليها من قومندان
المرور ، و فوق ذلك كله فلم يلاحظ أحد المحققين شيئاً على المتهم يلفت
النظر من حركات أو أفعال تدعو للشبهة فى أمره ، بل إن المتهم بمحضر
الجلسة عقب سؤاله إعترف بالتهمة و لما وافق الدفاع على إستجوابه أجاب فى
هدوء المفكر و رزانة العاقل الذى يزن ما يقوله و يقدر ما ينفعه و ما يضره
من غير خلط و لا إضطراب و يتعين لذلك رفض هذا الطلب ” فإن هذا الذى أثبته
الحكم هو تقدير للوقائع المعروضة على المحكمة فى حدود حقها ، فما دامت قد
رأت أن هذا الدفاع غير جدى للأسباب المعقولة التى أوردتها ، فما كانت بها
حاجة إلى أن تستعين برأى طبيب فى الأمراض العقلية فى أمر تبينته من عناصر
الدعوى و ما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجلسة .
( الطعن رقم 810 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
لما كان الحكم إذ إستخلص نية القتل عند المتهم قد إستند إلى إستعماله آلة
حادة قاتلة بطبيعتها و طعنه بها المجنى عليه فى مقتل و أن الطعنة كانت
شديدة إذ نفذت إلى التجويف البريتونى ، و كان هذا الذى قرره الحكم و إن
أدى إلى ثبوت نية القتل عند من يكون محتفظاً بشعوره و إدراكه إلا أنه لا
تتحقق به هذه النية عند من يكون فاقد الشعور ما دامت جريمة القتل العمد
تتطلب لتوافر أركانها قصداً خاصاً لا يصح إفتراضه و لا أن يقال بتوافره
إلا عند من يثبت أن قصده من الإعتداء على جسم المجنى عليه كان منصرفاً عن
شعور و إدراك إلى إزهاق روحه ، و كان الحكم قد أثبت على لسان المجنى عليه
و أحد الشهود أن المتهم كان ثملاً وقت إرتكاب الجريمة دون أن يبين ما إذا
كانت المحكمة قد حققت الأمر و هل كان المتهم فاقد الشعور والإختيار بسبب
حالة السكر أم لا ـ لما كان ذلك فإن هذ الحكم يكون قاصر البيان بما
يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 590 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/21 )
إن مجرد إعتراف الجانى على نفسه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى
المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات و
تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – قبل علم السلطات بها لا يتوفر به وحده
موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد
الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على
غير المبلغ .
( الطعن رقم 2016 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/24 )
توجب المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107
لسنة 1962 على المحكمة – فى حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة
عقوبتها الحبس بسبب عاهة فى عقله – أن تأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة
للأمراض العقلية . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت
فى حق المطعون ضده جرية القتل العمد إنتهى إلى تبرئته منها بسبب عاهة فى
عقله وقت إرتكابها دون أن تصدر المحكمة أمراً بحجز المتهم فى أحد المحال
المعدة للأمراض العقلية فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه و تصحيحه وفق القانون .
( الطعن رقم 619 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/24 )
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت
إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً – على ما تقضى به المادة
62 من قانون العقوبات – لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . فمتى كان
المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات
الإثارة و الإستفزاز تملكته و ألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً
إدراكه فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به
الجنون أو العاهة فى العقل – و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا
يعدو أن يكون مؤذناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو
إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . و من ثم
فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التى
أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على إستقلال لظهور بطلانه .
( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/12 )
من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء ، و لكن لا يجوز أن يتعدى
الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم زوجته ،
كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم
يزد عن سحجات بسيطة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن المطعون ضده قد إعتدى بالضرب على زوجته و أحدث بها
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى و كان البين من هذا التقرير – المرفق
بالمفردات المضمومة – أن بالمجنى عليها كدمات بالفخذ الأيسر فإن هذا كاف
لإعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة و مستوجباً
للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات . و إذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1132 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/2 )
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان فى حالة سكر عند مقارفة الجريمة
مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى
حكمها ما لم يدفع به أمامها و إذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام
المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على
حكمها إغفاله التحدث عن ذلك ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أثبت أن
الطاعن تناول المسكر بإختياره و هو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن
فإنه ليس له – من بعد – أن يعيب على الحكم قعود عن بحث درجة هذا السكر
الإختيارى و مبلغ تأثيره فى إدراكه و شعوره فى صدد جريمة الضرب المفضى
إلى الموت التى دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً
إكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث ، ذلك أن الأصل – على ما جرى به
قضاء محكمة النقض – أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة
62 من قانون العقوبات هى تلك التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها
الجانى قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها و مفهوم ذلك أن من يتناول
مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن
الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى
عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجناح لديه
فى الجرائم ذات القصد العام .
( الطعن رقم 2388 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/26 )

الرد على الكل
رد على الكاتب
إعادة توجيه
0 رسالة جديدة