إثبات عقد الإيجار

25 مرّة مشاهدة
التخطي إلى أول رسالة غير مقروءة

Hamdy Khalifa

غير مقروءة،
21‏/01‏/2012، 12:46:10 م21‏/1‏/2012
إلى منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "‏

إثبات عقد الإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده
المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة
واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية
في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء
حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون
ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من
الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون
إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى
للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن
تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى
للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )
الامتداد القانوني لعقد الإيجار
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل
المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969
المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة
الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا
اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )
2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على
ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات
مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات
نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف
الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )

الرد على الكل
رد على الكاتب
إعادة توجيه
0 رسالة جديدة