إجراءات

22 مرّة مشاهدة
التخطي إلى أول رسالة غير مقروءة

Hamdy Khalifa

غير مقروءة،
21‏/01‏/2012، 11:57:33 ص21‏/1‏/2012
إلى منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "‏
إجراءات
إجراءات التحقيق :
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو
بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على
المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
استئناف
1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل
التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض
نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء
ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في
القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
إعلان
من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي
قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض
الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه
1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه
1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم
المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات
الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ
الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل "
إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من
توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة
فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة
أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد
حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في
استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن
وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من
إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير
الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين
نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
إتفاق جنائي
إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات
بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به
المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر
بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة
الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
إثبـــات
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي
أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي
بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
اعتراف
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء
بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود
إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
إعــدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي
سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )
أسباب الإباحة
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى
المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة
تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من
يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم
التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
بلاغ كاذب
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة
البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ
عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن
المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة
بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه
عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم
على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم
القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح
القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة
في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء
مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل
بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تحقيق
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن
تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة
العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على
ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا
يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة
العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق
الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تزوير
القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد
التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )
تبديد
مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة
الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
تقليد
من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة
أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون
الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق
مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تفتيش
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو
التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل
وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة
بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حماية قانون
لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم
المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل
تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على
شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك
الحملات " .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حكم
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره
إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية
تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
دعوى مدنية
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد
الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )
دفاع
طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل
المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )
دفوع
الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه
والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على
الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )
دعوى جنائية
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع
الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما
بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة
للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64
من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة
65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من
الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل
الجعل . كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء
سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من
المرتشي - الموظف - الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون
قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
رقابة إدارية
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم
التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة
أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
زنـــــا
الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت
الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )
سب وقذف
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم
تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى
حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن
البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار
والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص
المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
سبق إصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم
بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ
البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر
عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار
متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل
الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن
المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
شهود
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة
الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة
20 / 1 / 2003 )
عقوبة
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب
المادة 107 مكررا / 2 عقوبات ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 /
2003 )
فعل فاضح
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر
الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
قـــانون
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات
واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة
المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر
ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية
الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو
المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من
تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )
قتل عمد
تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة
التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد
التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن
فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود
سبق إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
قبض و تفتيش
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح
المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات
التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
محكمة الموضوع
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في
جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
محكمة النقض
عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير
الوقائع والمسائل الموضوعية .
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت
إليه محكمة النقض . أساس ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )
مسئولية جنائية
الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم
أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى
الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ
في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مصادرة
صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق عليه
انه راش أو وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق
الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002 )
معارضة
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن
تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على
إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن
في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة
حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
محامـــــاة
دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن
الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )
مواد مخدرة
اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة
وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت
أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا
أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
نصب
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف
ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به
جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )
نيابة عامة
مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب
على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه
وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو
مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة - بعد سؤال
محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة
الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل
الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
نقض
إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من
له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي
له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة
أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في
خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
هتك عرض
ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك
العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
يمين حاسمة
جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها
قواعد الإثبات . ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة
أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حكم القضاء الاداري ببطلان عقد تصدير الغاز لإسرائيل

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة أحكاما باطلة بطلانا مطلقا بوقف تنفيذ حكم
محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للعدو الصهيوني و احب ان ابرز
النقاط التالية لكل الأصدقاء الشرفاء وتعليقا علي الحكم، وأضاف السفير
ابراهيم يسري الذي تولي رفع القضية لمراسلنا بالقاهرة أن هذا الحكم منعدم
و باطل و لا بد من بحث اسباب صدور مثل هذه الأحكام الغريبة من قضاء مشهود
له بالكفاءة و الشموخ ، و نخشي أن تكون هذه ظاهرة علي تضاؤل دور القضاء
في تطبيق صحيح القانون.و لعل التفتيش القضائي يفتينا في اسباب هذا
التدهور

1- القضاء المدني ليس مختصا بنظر الدعوي .
2 - القضاء المستعجل لا يفصل في اصل الموضوع و لا بد من الاحالة غلي
محكمة الموضوع التي ستحيله ثانية لمجلس الدولة و القصد هنا تعطيل تنفيذ
الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداريز
3 - هذا الحكم عديم المفعول لأن دائرة فحص الطعون قضت بوقف التنفيذ ، و
ما زال الطعن محل نظر المحكمة الادارية العليا.
4 - من جميل الصدف أن ينشر اليوم نص تقرير مشرف و متعمق لهيئة مفوضي
الدولة برفض وقف تدفق الغاز المصري لإسرائيل و نعيه علي الحكومة اهدار
الثروة الطبيعية المصرية و انحرافها في ممارسة سلطاتها.
5- لا بد أن تنتصر إرادة الشعب في وجه محاولات لوبي البترول الغني الذي
يحاول تجميل الجريمة البشعة

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة -الغير مختصة بنظر استشكالات
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة- قد قضت أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة
القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقالت فى حيثيات الحكم إن
اتفاقية تصدير الغاز من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة
أو مجلس الدولة التعقيب عليها. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الحادى،
وأمانة سر
عريان تامر.

وهو الحكم الذي اعتبره القانيون غريبا وغير مبرر قانونا ويعد ماسا بصورة
القضاء واستقلاله.

كان رئيس الوزراء، ووزيرا البترول والمالية قد استشكلوا أمام المحكمة،
مطالبين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بوقف تصدير الغاز
الطبيعى إلى إسرائيل، كما قدم عدد من المحامين استشكالاً آخر تضامنوا فيه
مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول، وطالبوا بوقف تنفيذ حكم محكمة
القضاء الإدارى.

واستند المحامون فى استشكالهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصر
وإسرائيل بشأن تصدير الغاز، موضحين أن العلاقة التعاقدية قائمة بين
الشركة المصرية القابضة للغازات، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة
شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص
القضاء الإدارى، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، يتعين معها
القضاء بعدم الاختصاص.

وقال المحامون فى صحيفة الدعوى إن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على
تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى
المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من
السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول، وللشركات
المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله، وأن المختص بتحديد أسعار الغاز
هم أهل الخبرة فى شؤون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم
ليوضحوا رأيهم فى هذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علمياً استحالة تخزين
الغاز لفترات طويلة.

وأضاف المحامون أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من
الغاز بسبب التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمية له، مؤكدين
أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها، نتيجة فقدان كميات كبيرة من
الغاز فى حال وقف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر
المتفق عليه
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحاضر عن الحكومة دفع بعدم اختصاص
المحكمة باعتبار أنها تتعلَّق بعملٍ من أعمال السياسة، في حين أن المادة
11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنصُّ على ألا تختص محاكم
مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلِّقة بأعمال السيادة والتي تصدر من
الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

فهي تارةً تكون أعمالاً منظمةً لعلاقة الحكومة بمجلسي الشعب والشورى، أو
منظمةً للعلاقات السياسية بالدول الأجنبية، وهي تارةً تكون تدابير
تُتَّخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطرابٍ داخلي أو لتأمين سلامة الدول
من عدو خارجي.

وأعمال السيادة بهذا المفهوم- والتي تتصل اتصالاً وثيقًا بنظام الدولة
وسيادتها في الداخل والخارج- لا تمتد إليها رقابة القضاء، أما غير ذلك من
القرارات الإدارية أو الأعمال التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية
فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقًا لأحكام الدستور والقانون
باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في
القرارات الإدارية النهائية سلبيةً كانت أو إيجابيةً.

وقالت المحكمة إنه غنيٌّ عن البيان أن القضاء سلطة تقرير الوصف القانوني
للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعدُّ عملاً إداريًّا عاديًّا يختص
بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يُمنع النظر فيه.

ولفتت المحكمة إلى أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم
وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها، وقد
اختصها المدَّعي لسلطة إدارية تقوم على هذا المرفق (وزارة البترول)،
وينبغي عليها أن تلتزم في ذلك بحدود الدستور والقانون وضوابطها، وهذا من
جانب وزارة البترول، ويعدو من صميم وظائفها الإدارية، ومن الأعمال
التنفيذية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية، ومن ثَمَّ لا يُعَد
تصرفها في هذه الحالة ولا القرار الصادر بشأنه من أعمال السيادة بالمعنى
القانوني والدستوري، وإنما يُعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي يقوم على
ولاية الفصل فيها القاضي الإداري دون سواه طبقًا لنص المادة 172 من
الدستور.

وأكدت المحكمة بسط رقابتها على قرار تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان
الصهيوني، وأن الدفع بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى في غير محله
متعينٌ رفضه.

وأضافت المحكمة أن المنازعة الحاليَّة استجمعت صفات المنازعة الإدارية
لتعلُّقها بقرارٍ أفصحت من خلاله وزارة البترول عن إرادتها الملزمة بما
لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بغرض إحداث أثرٍ قانوني معين،
ومَن ثَمَّ يصبح الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم
على سندٍ من الواقع والقانون، متعين رفضه والالتفات عنه.

وعن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، فإنه لم يُقدِّم
للأوراق ما يُفيد علم المدعي علمًا يقينيًّا شاملاً بالقرار الطعين في
تاريخٍ سابقٍ على قيامه برفع الدعوى.

وعن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة المصلحة لرافعها
فإن قضاء محكمة القضاء الإداري استقرَّ على أن شرطَي الصفة والمصلحة
يندمجان وتتحقَّق المصلحة في دعوى الإلغاء في كل حالةٍ يقول رافعها في
حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعل
القرار يؤثر في مصلحة جدية.


السفير إبراهيم يسري
وأن الثابت من أوراق الدعوى أنه بموجب الطعن يتم بيع الغاز الطبيعي
المصري بثمنٍ لا يتناسب تمامًا مع السعر العالمي السائد على نحو ما ذكره
المدِّعي ولم تجحده جهة الإدارة أو تُعقِّب عليه، ومن شأن ذلك إهدار جزء
من ثروات مصر التي لو أُحسن التصرف فيها لعادت على المدعي (السفير
إبراهيم يسري) وغيره من المتدخلين انضمامنا وغيره من المصريين بارتفاع
دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسن الخدمات التي تؤديها الدولة، وخاصةً ما
يتعلَّق منها بتأمين المجتمع والعمل على تطويره الأمر الذي يكون للمدعي
والمتدخلين انضماميًّا مصلحة جدية تبرر لهم اللجوء إلى القضاء ومنازعة
مسلك جهة الإدارة؛ بغية القضاء لهم بالطلبات التي أيَّدوها؛ انتصارًا
لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع بعدم
قبول الدعوى شكلاً والدفع بعد قبولها للانتفاء الصفة المصلحة.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية لأن تكون مقبولة
شكلاً، ومن حيث موضوعها فإنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقًا
لنص المادة 49 لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م توافر ركنين
مجتمعين:
أولهما: أن يستند الطلب لأسباب جدية.
وثانيهما: أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على أن الأصل في نصوص
الدستور إنما يمثِّل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في
الدولة، وهي باعتبارها كذلك تتبوأ مكان الصدارة بين قواعد النظام العام
التي يتعيَّن اقترانها والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة
وأحقها بالنزول عندها.
قضت محكمة عليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف
تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا إحالة دعوى أُقيمت أمامها من الحكومة طعنا
على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في
نوفمبر تشرين الثاني الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع
تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس اذار المقبل.
وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر
في سبتمبر أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض
المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء.
وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق
وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري
والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
"الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف
تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على
تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى."
وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم
الصغير وأعضائها الخمسة.
وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها
الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا
تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت
لمصلحة معارضين سياسيين.
وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قالت انها أمرت بوقف تصدير الغاز
الطبيعي لاسرائيل لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم
الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300
فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


أحكام محكمة النقض في جناية حيازة واحراز مخدرات بقصد الإتجار
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها
كيف تستدل المحكمة علي قصد الإتجار ؟
حجم الكمية المضبوطة كبرها وصغرها .
تحريات الشرطة عن الواقعة .
أقوال شاهدى الضبط .
اعتراف المتهم .
سوابق المتهم .
لذا قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من
الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله ( فان المحكمة تطمئن
إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانيه عقيدتها فى توافر قصد
الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة
عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثانى بأن المتهم
الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى
حدود سلطتها فى تقدر الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء الفعلى والمنطقى
أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 9242 لسنة 0 6 ق -جلسة 10/11/1991 )

كما قضي : وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافه العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التى دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة
مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره ثبوتا
فى حق الطاعن فى قوله "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى قيام قصد الاتجار فى
المواد المخدرة لدى المتهم إذ الثابت مما تقدم أن المتهم قد قام بإعداد
المخدر المضبوط للبيع بتقطيعه إلى أربع قطع وتغليف كل قطعة بورق السلوفان
بالإضافة إلى ما أثبته النقيب - وكيل قسم مكافحة المخدرات بالمنيا من أن
المتهم مسجل بالقسم تحت رقم 2223 فئة ( ب ) اتجار فى المواد المخدرة وأنه
سبق ضبطه فى عده قضايا أتجار فى المواد المخدرة وقد صادقه المتهم على ذلك
فى تحقيقات النيابة . .. . ) فان هذا حقه للتدليل على توافر قصد الاتجار
وينحل جدل الطاعن فى توافر قصد الاتجار إلى جدل موضوعى فى حق محكمة
الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
( الطعن رقم 7385 لسنة 60 ق - جلسة 15/10/1991)

لذا قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
الموضوع بالفصل فلها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم بعد أن
أثبت بما يتفق وصحيح القانون أن المادة المضبوطة التى وجدت بحوزة الطاعن
هى الأفيون قد عرض لتوافر قصد الاتجار لديه بقوله ( وحيث أنه عن قصد
الاتجار فان المحكمة تستخلصه باعتباره واقعة مادية مما جاء بمحضر
التحريات وأقوال شهود الإثبات وكبر الكميه المضبوطة وتجزئتها فى ثمانية
أكياس مما يتبين معه توافر هذا القصد) فان الحكم يكون قد دلل على هذا
القصد تدليلا سائغا مما يضحى معه النعى فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن رقم 23858 لسنه 9 5 ق - جلسة 21/5/1991 )

لذا قضي : لما كان الحكم قد استظهر قصد الاتجار من ضبط الطاعن يبيع قطعة
مخدر لعميله ومن كبر كميه المخدر وتلوث نصل المطواة التى ضبطت بآثار
الحشيش، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه
الموضوع بحريه التقدير فلها ما دام أنها يقيمها على ما ينتجها، وكان
الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا القصد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم
أنه اقتصر فى بيان قصد الاتجار على مجرد ضبط الطاعن متلبسا به ، وهو
وحـده كاف لإقامة هذا القصد، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3063 لسنة 60 ق - جلسة 5/6/1991 )

كما قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل
قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنة يقيمها على ما ينتجها، و كان الحكم
المطعون فيه قد استظهر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث أنه عن قصد
الاتجار فى حق المتهم ونقلها لحساب آخرين بهذا القصد فإنه لا مراء فى
ثبوته فى حق المتهم ما دام أن - المحكمة قد اطمأنت فى هذا الشأن إلى
تحريات الشاهد الأول وهذا فضلا عن كبر حجم الكميه المضبوطة فضلا عن
اطمئنانها إلى رواية الشاهدين سالفى الذكر من أن المتهم قد اعترف لهما
صراحة بأنه يقوم بنقل المخدرات لحساب آخرين وأن واقع الحال والقرائن
قاطعه فى أنه يقوم بنقلها بقصد الاتجار إذ لا يقبل قيامه بنقلها بغير هذا
القصد نظرا لكبر حجم الكميه المضبوطة ). وكان الحكم فى بيانه واقعة
الدعوى واستظهاره علم الطاعن بالمخدر المضبوط قد أورد على النحو المار
ذكره ظروف واقعة الضبط وملابساتها، وكان يبين من المفردات المضمومة . أن
الضابطين شاهدى الإثبات قررا بتحقيقات النيابة أن الطاعن اعترف عند
مواجهته بالمخدر المضبوط بإحرازه لنقله إلى أحد التجار، فإنه ينحسر عن
الحكم عيب القصور فى بيان واقع الحال والقرائن والاستناد إلى ما لا أصل
له فى الأوراق فى مقام التدليل على قصد الاتجار.
( الطعن رقم 282 لسنه 60 ق - جلسة 13/3/1991 )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احكام نقض جنائى فى القتل
لما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو
من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما
دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ،
وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص
المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وهو
الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم فيما سلف ، وكان يشترط
لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته
منعه ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم بما يترتب عليه
مسئوليته ، فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى .
لما كان ذلك ، وكان النعى لإغفال الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادة
مهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ، مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة
بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ومن ثم
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
[ طعن رقم 1254 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1978 ]

من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه
الجرائم ، ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين
فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ وأن
يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . ولما كان البين
من الحكم ومن الإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه
بصدد نفى ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة
شئون الديوان الذى يشمل مبانى محافظة القاهرة ، وأنه ليس من عمله القيام
بتنفيذ أعمال الصيانة وإنما يتلقى الإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل
مبنى ويبلغها إلى الإدارات الفنية المختصة التابعة للمحافظة حسب كل نوع
من أعمال الصيانات لإجراء اللازم فى حدود الميزانية وأنه فى شأن المبنى
محل الحادث قد أخطر مدير إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخ سابق على
الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى أماكنها وأنه يخشى سقوط أحد منها
أو حصول حادث نتيجة لذلك ، وقدم لمحكمة ثانى درجة حافظة حوت المستندات
المؤيدة لدفاعه ومنها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان إختصاصه
الوظيفى والكتب المتبادلة بينه وبين مدير إدارة المشروعات ، وتمسك بدلالة
هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه ، فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن
يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره ، وإذا لم تلق المحكمة
بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى
فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه
إيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من
دلالة فى نفى عنصر الخطأ ، ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى
فى الدعوى ، وإذ إتخذ الحكم من مجرد كون الطاعن مديراً لشئون الديوان
مبرراً لمساءلته - وهو ما لا يجوز أن يصح فى العقل عده لذاته خطأ
مستوجباً للمسئولية - دون أن تستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن
قصوره عن إتخاذها والإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بها مما يدخل فى
إختصاصه الوظيفى كما تحدده القوانين واللوائح ، فإنه يكون معيباً بالقصور
المبطل له .
[ طعن رقم 245 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 11/02/1973 ]
من المقررأن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن
إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن
تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . ولما
كان الحكم قد إتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة
التىأمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى
ساءله عن قعوده عن إتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وأغفل بحث موقف
المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من
اللحاق بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف وفى تلك
المسافة على تلافى الحادث وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ
ورابطة السببية ، وسكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه
يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
[ طعن رقم 1152 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 31/12/1972 ]

من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصاب المجنى عليه
يكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب
لما وقع الضرر . ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، وكان من حق المحكمة - بما لها من سلطة
تقدير الأدلة - أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها وأن تعول على أقوال الشاهد
فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها فى مرحلة أخرى ، وكانت
المحكمة قد آنست الصدق فى أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة
فإرتاحت إليها وأخذت بها وقد عززتها المعاينة وكتاب الشركة القائمة على
إصلاح الطريق ، وهى قاطعة فى أن الطريق فى جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن
كان قد تم إصلاحه وقت الحادث وكان القول بتعثر عجلة العربة التى كان
يدفعها المجنى عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة وهو ما أطرحه
الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً وعوداً لمناقشة أقوال الشاهد .
[ طعن رقم 1171 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 04/12/1972 ]


لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانها أكثر
من ثبوت وقوع خطأ من جانب المتهم وأن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من
ثلاث أشخاص .
[ طعن رقم 1537 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 28/03/1971 ]


تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى
خطأ الجانى ومساءلته عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور .
[ طعن رقم 1148 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 08/11/1970 ]

يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ
النظام والأمن العام . فإذا وقع منه بإهماله وفى أثناء تأدية وظيفته فعل
ضار فقد وجب الضمان عليها .
[ طعن رقم 19 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1970 ]


الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، وينصرف معناه إلى
الإستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة وإساءة إستعمال
السلطة ، إذ أن المشرع وإن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية فى ممارسة
سلطاته يقرره بمحض إختياره فى حدود الصالح العام ووفقاً لظروف الحال ، ما
يراه محققاً لهذه الغاية ، وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا
إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى تصرفه وسلك سبيلاً
يحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الإنحراف
فى إستعمال السلطة .
[ طعن رقم 1276 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 27/10/1969 ]

لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه
الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى
لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ومن ثم فلا جدوى للمتهم من
التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد
الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب ولا من
المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى عليه بالتطيبق لتلك القواعد
واللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى
الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتياط والتوقى وهو ما يكفى وحده
لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969 ]


يبين من المقارنة بين المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات ومن ورودهما
على غير منوال واحد فى التشريع أنهما وإن كانتا من طبيعة واحدة إلا أنهما
تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منها كيانها الخاص، وقد ربط القانون لكل
منهما عقوبات مستقلة، وهما وإن تماثلتا فى ركنى الخطأ وعلاقة السببية بين
الخطأ والنتجية إلا أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة المادية الضارة
فهى القتل فى الأولى والإصابة فى الثانية. ولم يعتبر الشارع القتل ظرفاً
مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لا محل
معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل الخطأ فى حكم المصابين فى جريمة
الإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه اللزوم وصف الإصابة
الخطأ. ومن ثم فإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 244 من
قانون العقوبات على جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت
ثلاثة أشخاص وإصابة آخر - يكون تقييداً لمطلق نص الفقرة الأولى من المادة
238 وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص .
[ طعن رقم 2185 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 19/02/1968 ]
رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته ركن فى جريمة القتل
الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات ، وهى تقتضى أن يكون
الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير
وجود هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من
الأمور الفنية البحت . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
الطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه
التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به ، وأن يدلل على قيام رابطة السببية
بين هذه الإصابات وبين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه
يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوى الجنائية ويتعين لذلك القضاء بنقضه .
[ طعن رقم 733 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 13/06/1966 ]


الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم
فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن
مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب وأن
يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .
[ طعن رقم 2397 ، للسنة القضائية 33 ، بجلسة 27/01/1964 ]

من المقرر أن متى إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم وعددت صور
هذا الخطأ ، وكانت كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ
آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة فى باقى صور الخطأ التى أسندها
الحكم إليه .
[ طعن رقم 15 ، للسنة القضائية 33 ، بجلسة 14/10/1963 ]


لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه
الإصابة بجميع صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة
واحدة منها ، ولهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة
على تلك التى إستند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرمل - مما ينفى
القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد إستند - إلى جانب
الأدلة التى أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، ولم
يكن محتاطاً وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 488 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 28/06/1960 ]


إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى
القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى
الخطأ ، وما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين
مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ
الآخر أو ينفى مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً
مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث - فإذا كان المتهم الأول - على ما
أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنه يكون
مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى إستعمل هذا المحلول .
[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]

العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب
وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة
لفعله إذا أتاه عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر
بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير - فإذا
كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى نتيجته أن
إستعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى
عليها جاء مخالفاً للتعاليم الطبية وقد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد
فترة دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين "
بالتركيز وبالكمية التى حقنت بها - فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح
كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم وقد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى
عليها بهذا المحلول وهو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر
علاقة السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجود
الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه
فضلاً عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم وما جاء بأقوال الأطباء
الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية
و إعتقد البعض الآخر وجودها ، ولم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع
وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع
ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد
أدلتها ، وأخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت
مباشرة عن التسمم بمادة " البونتوكايين " .

[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]

يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة
التى أحدثها عن خطأ أو عمد ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى
العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ،
كما أن مرض المجنى عليه وتقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا
تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى
عليه بسبب إصابته .
[ طعن رقم 314 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 06/05/1957 ]


يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
[ طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 05/12/1955 ]


بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فى جريمة القتل الخطأ قد
أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيم الدليل على
ذلك 0
[ طعن رقم 432 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 08/10/1951 ]

يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها فى
المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن
خطأ مما هو مبين فى تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير
مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ . فإذا كان
الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه فى الحادث بخطئه فى قيادة سيارته ،
إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، ولم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد
الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنى عليهم ، ثم عاد
فى نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت على الأرض
بعد أن سقط بعض ركابها وأصيبوا ، فهذا الذى أثبته الحكم فيه ما يدل على
أن المتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، وأنه لولا خطؤه لم وقع الحادث .
وإذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه الحكم
ليس هو السبب المباشر للحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة
الطفلة التى إعترضت السيارة .

[ طعن رقم 1304 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944 ]


إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة
اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من
الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر .
[ طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944 ]


من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم
إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله .
[ طعن رقم 3978 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 08/02/1994 ]


إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها
أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداء على عرض المجنى عليها وقد أصابتها
نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية وأدبية تتمثل فى إستطالة عورته إلى موضع
العفة منها وخدش عاطفة الحياء عندها وما نال من سمعتها منه ، فإن ما قاله
الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان
وقوع الفعل الضار ، وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية
المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارِفه
بالتعويض .
[ طعن رقم 1869 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 16/03/1970 ]


إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم
فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن
مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب وأن
يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، وإذ كان ذلك ،
وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من
الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر
دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة
السيارة ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى
قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه
وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية وإنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً
بالقصور مما يستوجب نقضه .
[ طعن رقم 552 ، للسنة القضائية 44 ، بجلسة 02/06/1974 ]

إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون
هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم والإصابة التى حدثت
بالمجنى عليه . وإذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة
السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على
المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما
يفنده ، وإلا كان الحكم قاصراً .
[ طعن رقم 1785 ، للسنة القضائية 13 ، بجلسة 01/11/1943 ]

العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وتربط
من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله
إذا أناه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب
العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، وهذه العلاقة
مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، ومتى فصل فى شأنها إثباتاً
أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على
أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على
اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه
لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
[ طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 13/12/1960 ]

إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر
ناشئاً عن خطأ يرتكب ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها
أن تساعد على حدوثه . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية
بين خطأ سائق السيارة وبين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير
محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن
قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد
ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها .
[ طعن رقم 1264 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944 ]

يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ
فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن
يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 ]


لما كان الحكم الإبتدائى - فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى
وزن عناصر الدعوى وأدلتها - قد إستظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من
خطأ الطاعن وبين ما إنتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة
المستديمة بما أورده من أنه " لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة
وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لإمتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه
أجرى الجراحة فى عين واحدة - لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما
تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه " . كما رد على دفاع الطاعن فى شأن
إنتفاء رابطة السببية بقوله : " وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع
المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته
فى عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن
المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة - فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم
التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية
أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات
حدثت فى العين الأولى " ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب
الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير
- قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معاً فى وقت
واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى إنتهت إليها حالة المريض -
وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير -
فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد إستظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية
بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية
بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء
الجراحة وأن الطاعن - وهو أستاذ فى فنه - بما له من مكانة علمية وطول
خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب
الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب
هذا عنه خاصة فى ظل الظروف والملابسات التى إجريت فيها الجراحة ، وهو ما
يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم
فلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد .
[ طعن رقم 1566 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 11/02/1973 ]


من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع
صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة
أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً
لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار
فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الإستغاثة وأنه لو
كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث
الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر
ركن الخطأ - ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه
إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم
قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى
منها عدم الإحتراز وعدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده
لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/01/1979 ]


لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة
الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى
المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث
وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى
خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور . كما أن
خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى وكان كافياً
بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة
التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال
المتهم قائد السيارة للسرينة والفرامل وإصطدام المجنى عليه بجانب السيارة
أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث وبحث موقف المجنى عليه
الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى
قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى
وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ومن ثم
فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن
محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
واقعة الدعوى .
[ طعن رقم 609 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 08/02/1983 ]


من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل والإصابة الخطأ أن
يبين فيه وقائع الحادث وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه
موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث . وكانت رابطة السببية
كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل
إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا
الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور
الفنية البحتة . لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد
عليها فى ثبوت عنصر الخطأ - كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية وخلا من
أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم
من جراء التصادم إستناداً إلى دليل فنى فإنه لا يكون قد بين الواقعة
وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .
[ طعن رقم 97 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 21/02/1988 ]

الرد على الكل
رد على الكاتب
إعادة توجيه
0 رسالة جديدة