تحميل كتاب حقوق الانسان والطفل والديمقراطية Pdf

0 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Magali Swinderman

unread,
Jul 18, 2024, 3:22:34 AM7/18/24
to zioknoceaser

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم

تحميل كتاب حقوق الانسان والطفل والديمقراطية pdf


Download https://tlniurl.com/2yS5o1



وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح

وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك دون أي نوع من أنواع التمييز آالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأ السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر واتفقت على ذلك

وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين

واقتناعا منها بأن الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع

وإذ تقر بأن الطفل آي تترعرع شخصيته ترعرعا آاملا ومتناسقا ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم

وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا آاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذآرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق دنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24 وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10 ) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوآالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل

وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها" وذلك آما جاء في إعلان حقوق الطفل

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين) وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة

وإذ تسلم بأن ثمة في جميع بلدان العالم أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاآم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

3. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وآذلك من ناحية آفاءة الإشراف.

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي.

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه والإرشاد الملائمين عند مارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اآتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

2. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية فيال عدم القيام بذلك.

1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي.

2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على آره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

2. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

59fb9ae87f
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages