بيان بحث: شكى نيست كه نجاست يكى از آثار وضعيه است بحث اينجاست كه اگر شيئى با يك مشتبه ملاقات كرد آيا ملاقي نجس است يا نجس نيست
نتيجه: شكى نيست كه مشتبه حرام است و بايد آن را ترك كرد در نتيجه بايد ملاقى مشتبه را ترك كنيم و نبايد به ملاقى مشتبه دست بزنيم.
ثانيا: روايت ربطى به محل بحث ما كه ملاقى مشتبه باشد ندارد زيرا شما روايت را به اين شكل معنا كرديد و گفتيد كه بين اين دو مطلب ملازم است چنانچه ترك حرام لازم است ترك ملاقى هم لازم است. اين برداشت شما از روايت غلط است مگر در همه جا ملاقى با حرام را انسان بايد ترك كند
وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعيّ سببيّ يترتّب على العنوان الواقعيّ من النجاسات نظير وجوب الحدّ للخمر فإذا شكّ في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة.
أمّا أوّلا: فلما ذكر وحاصله: منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر الرجز على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه (ملاقی) أثر من ذلك الرجز فتجنّبه (ملاقی) حينئذ ليس إلاّ لمجرّد تعبّد خاصّ فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه.
نعم قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه (خروج بلل) من جهة استظهار أنّ الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر (ظاهر حال مکلف) على الأصل فحكم بكون الخارج بولا لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه.
وبه يندفع تعجّب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه وحكمهم بها (نجاست) في البلل مع كون كلّ منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة.
وهل يحكم بتنجّسملاقيه وجهان بل قولان مبنيّان على أنّ تنجّس الملاقي إنّما جاء من وجوبالاجتناب عن ذلك النجس بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتنابعن ملاقيه ولو بوسائط ولذا استدلّ السيّد أبو المكارم في الغنية على تنجّس الماءالقليل بملاقاة النجاسة بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(١) ويدلّ عليه أيضا ما في بعض الأخبار
أو أنّ الاجتنابعن النجس لا يراد به إلاّ الاجتناب عن العين وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعيّسببيّ يترتّب على العنوان الواقعيّ من النجاسات نظير وجوب الحدّ للخمر فإذا شكّفي ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة.
أمّا أوّلا : فلماذكر وحاصله : منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر الرجز (٣) على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر منذلك الرجز فتجنّبه (٤) حينئذ ليس إلاّ لمجرّد تعبّد خاصّ فإذا حكم الشارع بوجوبهجر المشتبه في الشبهة المحصورة فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه.
نعم قد يدلّبواسطة بعض الأمارات الخارجيّة كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبلالاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة استظهار أنّ الشارع جعل هذاالمورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل فحكم بكون الخارج بولا لا أنّه أوجبخصوص الوضوء بخروجه.
وبه يندفع تعجّبصاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه وحكمهم بها في البلل مع كونكلّ منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة (١).
فإن قلت : وجوبالاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له إلاّ أنّه يصير كملاقيهفي العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر فلا فرق بين المتلاقيين فيكون كلّ منهما أحد طرفي الشبهة فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعلكلّ قسم في إناء.
03c5feb9e7