بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ب- يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.
أ- الولي في الزواج هو: العاصب بنفسه على ترتيب الإرث فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز ويتعين من أذنت له المخطوبة.
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة أو جهل مكانه أو لم يتمكن من الاتصال به أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.
مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفا وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.
إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من الصداق ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما فيحق استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين من أهل الثقة سامعين معا كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه.
٥- المطلقة ثلاث مرات فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
ب- لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو يتضررون من مفارقتها أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
أ- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق.
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٦٢) من هذا القانون.
إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.
تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
أ- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ.
ب- لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرهما ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز.
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.
أ- تقع الرجعة بالقول أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة مع مراعاة أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون.
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة عقلية كانت العلة أو عضوية أصيب بها قبل العقد أو بعده.
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ويحدد لهما مدة التحكيم.
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجددا وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها للضرر أو الشقاق فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقى الصداق من حق الزوجة.
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة وأودعت ما قبضته من صداق وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغا شرعا.
أ- للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره ولا تطلق منه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي.
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة.
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا محل إقامته طلب التطليق للضرر ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.
03c5feb9e7