حكم صلاة من يغالبه النعاس

0 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Patrick Fog

unread,
Jul 17, 2024, 3:02:29 AM7/17/24
to weinerassri

قرأت في البخاري أحاديث تقول بأن على المسلم ألا يصلي وهو يشعر بالنعاس لكني لم أكن أعرف ما هي درجة النعاس المقصودة من تلك الأحاديث . ولذلك فقد حدث أن صليت عدة مرات وأنا أشعر بالنعاس . وكان ذلك لأني كنت متعبة جدا لدرجة أني (ظننت) إن أنا نمت فإني لن أتمكن من الاستيقاظ بعد 7 ساعات أو ما يقاربها كما أني إن أنا نمت فإن وقت الصلاة سيخرج . فهل علي أن أعيد تلك الصلوات ( لأني صليت وأنا أعلم بأن المسلم لا يجوز له أن يصلي وهو يشعر بالنعاس وأفيدكم بأن درجة النعاس لم تكن كبيرة حيث أنه لم يكن يغلبني فقد كنت أفهم ما أقوله ) .

حكم صلاة من يغالبه النعاس


تنزيل الملف ---> https://urloso.com/2yZMWU



عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ ) رواه البخاري (الوضوء / 206)

قال ابن حجر : قَوْله : ( فَلْيَنَمْ ) قَالَ الْمُهَلَّب : إِنَّمَا هَذَا فِي صَلاة اللَّيْل ; لأَنَّ الْفَرِيضَة لَيْسَتْ فِي أَوْقَات النَّوْم , وَلا فِيهَا مِنْ التَّطْوِيل مَا يُوجِب ذَلِكَ . اِنْتَهَى . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ جَاءَ عَلَى سَبَب ; لَكِنَّ الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظ فَيُعْمَل بِهِ أَيْضًا فِي الْفَرَائِض إِنْ وَقَعَ مَا أَمِنَ بَقَاء الْوَقْت .

قال النووي : وَهَذَا عَامّ فِي صَلاة الْفَرْض وَالنَّفْل فِي اللَّيْل وَالنَّهَار , وَهَذَا مَذْهَبنَا وَالْجُمْهُور , لَكِنْ لا يُخْرِج فَرِيضَة عَنْ وَقْتهَا , قَالَ الْقَاضِي : وَحَمَلَهُ مَالِك وَجَمَاعَة عَلَى نَفْل اللَّيْل لأَنَّهُ مَحِلّ النَّوْم غَالِبًا .

وقد جاء تعليل ذلك في حديث آخر : ( إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه ) البخاري 212 ومسلم 786

يا شيخ أنا أحيانا حين أستيقظ لصلاة الصبح ثم أتوضأ و أصلي أكون أثناء الصلاة بين النوم واليقظة وأحاول أن أفيق ولكن لا أستطيع علما بأنني لا أكون مغمضا عيني أثناء الصلاة فما حكم صلاتي هذه وهل علي إعادتها حين أستيقظ بعد طلوع الشمس

قال الباجي في المنتقى عند كلامه على ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. قال وإن جرى ذلك في صلاة الفرض فكان في الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب عنه فيه النعاس ويدرك صلاته أو يعلم أن معه من يوقظه فليرقد وليتفرغ لإقامة صلاته في وقتها فإن كان في ضيق الوقت وعلم أنه إن رقد فاته الوقت فليصل ما يمكن وليجهد نفسه في تصحيح صلاته ثم يرقد فإن تيقن أنه قد أتى في ذلك بالفرض وإلا قضاها بعد نومه

وقال العراقي في طرح التثريب عند شرح حديث: إذا قعد أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع قال والدي رحمه الله تعالى: ظواهر الأحاديث تقتضي وجوب ذلك يعني الاضطجاع فأما من حيث المعنى فإن كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة فصلاته صحيحة وإن كان بحيث لا يعلم ما أتى به من الواجبات فصلاته غير صحيحة. انتهى بتصرف وهذا عام في صلاة الفرض والنفل كما ذكر النووي أنه مذهب الجمهور.

يؤثر النعاس أثناء التلاوة على الأجر وإذا كان النعاس شديدا فلا تجوز إطالة القراءة لاحتمال اللحن في القراءة فمن كان يغالبه النعاس فلا يطيل الصلاة بل عليه أن يخففها بأن يقتصر على الفاتحة وسورة قصيرة أوثلاث آيات لأنه إذا صلي صلاة مخففة أو قصيرة وهو حاضر الذهن فذلك أفضل من أن يطيل الصلاة وهو غير حاضر الذهن .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من السنة في حال ما إذا غلب النعاس أن يقطع المصلي صلاته ثم يرقد حتى يذهب النعاس ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا والجمهور. انتهى.

وعلى هذا فإذا كان النعاس قد اشتد بحيث صليت وأنت لا تعي ما تقوم به من الأركان والواجبات لم تصح صلاتك وعليك إعادتها وإن كنت تعي ما تقوم به ثم أكملت الصلاة دون أن تشك في شيء من ذلك فإن صلاتك صحيحة ولا عبرة بشكك الآن هل سلمت أم لا لأن الشك الطارئ بعد انتهاء الصلاة لا يؤثرعلى صحتها كما أن تكرار التشهد لا يؤثر على صحة الصلاة أيضا قال النووي في المجموع: وَكَذَا لَوْ كَرَّرَ التَّشَهُّدَ الْآخِرَ وَالصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدًا لَا تَبْطُلُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ . انتهى.

وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: وَلَوْ كَرَّرَ التَّشَهُّدَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ. انتهى.

أما إن كان الشك في السلام حصل عند انتهاء الصلاة فالأصل عدم الإتيان به فيجب تداركه فإذا لم تسلم أصلا أو سلمت بعد حصول أمر لا يمكن معه التدارك بطلت الصلاة فتجب إعادتها.
والله أعلم.

صليت الفجر فأصابني نعاس شديد عند الجلوس للتشهد وكلما أعدت التشهد أصابني النعاس فأكرره ثم لم أنتبه إلا وأنا خارج الصلاة وأنا الآن لا أعلم هل سلمت أم لا فهل تجب علي الإعادة.

03c5feb9e7
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages