يلغى قانون المرافعات المدنية المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بقانون المرافعات المدنية المرافق لهذا المرسوم على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك:
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياًّ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجوز أن يكون الإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بواسطة مكاتب أو تشاركيات تنشأ لهذا الغرض يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ويكون لهذه المكاتب والتشاركيات ذات الصلاحيات المقررة للمحضرين كما يكون لما تصدره من محررات ذات الحجية التي للمحررات الصادرة عن المحضرين.على أنه إذا كان الإعلان بناء على أمر المحكمة أو طلب قلم الكتاب فإن توقيع الخصم أو من ينوب عنه قانوناً بقلم الكتاب وبحضور الموظف المختص يعتبر إعلاناً له.
ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين أو القائمين بالإعلان لإعلانها أو تنفيذها حسب الأحوال.كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويعتبر القائمون بالإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بالمكاتب والتشاركيات المشار إليها في حكم الموظفين العموميين كما تعتبر الأختام والأوراق والسجلات التي يستعملونها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية وذلك لتطبيق أحكام هذا القانون.
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة استئنافية لتفصل نهائيّاً في التظلم في غرفة المشورة بعد سماع المحضر والطالب.
ويجب على القائم بالإعلان أن يثبت في الورقة المعلنة اسم من تسلم الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمة إصبعه أو امتناعه وسببه وأن يوقع على كل من الأصل والصورة.
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.
إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته.وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها.
ويجب على القائم بالإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان.
من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كانت يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
وإذا ألغي الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتطبق أحكام المادة السابقة في حالة عدم وجود من يتسلم الإعلان أو امتناعه عن ذلك أو اتضاح فقدانه لأهليته.
وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت القائم بالإعلان ذلك في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة.
الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون.وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ على الورقة الأصلية والصورة مبيناً اسم مكتب البريد الذي سجل التبليغ بواسطته وأخذ منه إيصالا بالاستلام.كما عليه أن يرفق هذا الإيصال بالورقة الأصلية.
إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
إذا عين في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.
وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.
ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
268f851078