كيف يذهب الوضوء

0 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Stefania Sholar

unread,
Jul 14, 2024, 1:48:20 AM7/14/24
to tidelsandro

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال : الأول أنه يلزمه غسل قدميه متى ما نزع خفيه ولا تشرط الموالاة وهو مذهب الحنفية والقول الجديد للشافعي ورواية عن أحمد.
الثاني : إن غسل قدميه مباشرةً كفاه وإن أخرَّ حتى طال الفصل أعاد الوضوء لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء وهو مذهب المالكية.
الثالث : تبطل طهارته بنزع الخفين وهو القول القديم للشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة.
الرابع : لا شئ عليه وطهارته صحيحة وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيميه , وهو الراجح إن شاء الله لأن الوضوء قد ثبت صحيحاً ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين ولما روى ابن أبي شيبه عن أبي ظبيان قال :( رأيت علياً بال قائماً ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما _ زاد البيهقي _ ثم تقدم فأمَّ الناس) ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحاً وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح. والله أعلم.

كيف يذهب الوضوء


تنزيل https://jfilte.com/2yZaTi



الوضوء هو طهارة شرعية مهمة في الإسلام يُعتبر من الأساسيات التي يجب على المسلم الالتزام بها قبل أداء الصلاة وأعمال العبادة الأخرى. ومن الأسئلة المتكررة بين المسلمين هو: هل خروج الدم يبطل الوضوء للإجابة على هذا السؤال سنتناول في هذا المقال مفهوم الوضوء آراء العلماء حول تأثير خروج الدم عليه والأدلة الشرعية من القرآن والسنة بالإضافة إلى بعض الفتاوى المعاصرة.

الوضوء هو عملية غسل الأعضاء المحددة من الجسم بالماء بنية الطهارة. يتكون الوضوء من غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين. يُعتبر الوضوء شرطًا لصحة الصلاة وبعض العبادات الأخرى.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(المائدة: 6)

يذهب بعض العلماء إلى أن خروج الدم من غير السبيلين (أي من غير الفرج والدبر) لا ينقض الوضوء. يعتمد هذا الرأي على الأحاديث النبوية والتفاسير التي توضح أن الأصل في الطهارة عدم الانتقاض إلا بدليل صريح.

يذهب بعض الفقهاء إلى أن خروج الدم بكميات كبيرة ينقض الوضوء. يعتمد هذا الرأي على الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وعلى الأحاديث التي تشير إلى أهمية الطهارة الكاملة.

ومع ذلك فإن هذا الرأي ليس هو الأرجح عند كثير من العلماء المعاصرين حيث أن الأدلة النصية الواضحة التي تنص على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين غير موجودة بشكل صريح.

يرى بعض الفقهاء أن التفريق بين القليل والكثير من الدم هو الأساس في تحديد ما إذا كان ينقض الوضوء أم لا. إذا كان الدم قليلاً فلا ينقض أما إذا كان كثيراً وينتشر في الجسم فقد ينقض.

لم يرد في القرآن الكريم نص صريح يتحدث عن نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين. الآية الواردة في سورة المائدة تشرح كيفية الوضوء وشروطه دون ذكر لحالات خروج الدم.

هناك عدة أحاديث تشير إلى أن خروج الدم من الجروح لا ينقض الوضوء. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال:

هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابي بإعادة الوضوء مما يدل على أن خروج الدم من الجرح لا ينقض الوضوء.

في الفتاوى المعاصرة يتفق كثير من العلماء على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء خاصة إذا كان خروج الدم غير مقصود أو ناتج عن إصابة. من بين هذه الفتاوى فتوى الشيخ ابن عثيمين الذي قال:

وفقًا للفقه الإسلامي خروج الدم بحد ذاته لا يبطل الوضوء دائمًا. الأمر يعتمد على طبيعة خروج الدم وكميته وسببه. إليكم بعض المسائل المتعلقة:

يُذكر أن هناك اختلافًا بين العلماء في هذا الموضوع. بعضهم يرى أن خروج الدم بأي كمية يبطل الوضوء بينما يرى آخرون أن الدم إذا لم ينشر في الجسم وظل في مكانه الأصلي فلا يبطل الوضوء.

إذا كنت تسعى لتعميق فهمك للأحكام الشرعية والمسائل الدينية أو إذا كنت ترغب في تعلم المزيد وتطوير معرفتك الدينية ندعوك للانضمام إلى دوراتنا المتاحة على موقعنا. يمكنك التسجيل والانضمام إلينا من خلال الرابط المباشر التالي: انقر هنا للانضمام إلى دوراتنا.

ستجد في دوراتنا مجموعة متنوعة من المواضيع التي تتناول الأحكام الفقهية الحديث التفسير وغيرها من العلوم الشرعية. لا تفوت هذه الفرصة لتطوير معرفتك ونيل الأجر والثواب.

بناءً على ما سبق يمكن القول بأن رأي الجمهور من العلماء هو أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أو كثيراً. يعتبر هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب نظراً للأدلة الشرعية والتوجيهات النبوية.

إذا كنتم ترغبون في تعلم المزيد عن التاريخ الإسلامي وحفظ القرآن وتدبره يمكنكم تصفح صفحة الدورات الخاصة بنا هنا.

وفي جميع الأحوال الأمر يعود إلى النية والإخلاص في العبادات ويتم تقدير الأمور بناءً على المقاصد والأحكام الشرعية.

بِاسم اللهِ والحمدُ للهِ والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وَالَاه وبعد...

فإنَّ هذه المسألة من المسائل التي طال الخلاف فيها بين الفقهاء وهذا بناءً على اختلافهم في تفسير قوله -تعالى- : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ من الآية الكريمة يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء:43] وحقيقة اللمس: إلصاق الجارحة بالشيء وهو عُرْفٌ في اليَد لأنَّها آلَتُه الغالبة.

ولكن اختلف العلماء في المراد به فذهب الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أنَّ اللمس هنا بمعنى الجِمَاع واستدل بما رود عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قَبَّل بعض نسائه ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة فلم يتوضَّأ) [رواه: الدارقطني] وعليه فهو يرى أنَّ مجرَّد اللمس العادي لا ينقض الوضوء.

بينما يرى الإمام الشَّافعي -رضي الله عنه- أنَّ المراد باللمس: المباشرة وهي أن يُفضي الرَّجل بشيءٍ من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أم بغيرها من أعضاء الجسد وكذا إن لمسته هي ودليله ظاهر الآية الكريمة: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فإنَّها لم تُقيَّد بشهوة أو بغير شهوة فمجرَّد اللمس ينقض الوضوء.

وقد جَنَح إلى التَّفصيل الإمام مالك وكذا الإمام أحمد فقالا: إن اللمس بتلذُّذ بشهوة ينقض الوضوء إما إن كان بغير بشهوةٍ وتلذُّذ فلا ينقض الوضوء ويؤيِّد ذلك ما ورد أيضًا عن أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنتُ أَنَامُ بين يَدَي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ فإذا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وإذا قام بَسَطْتُهُمَا وَالبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح) [متفق عليه] فهذا دليل صريح في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُلامس ولم يُنتقض وضوؤه لاستمراره في الصَّلاة فبيَّنت السُّنَّة النَّبوية المُطهَّرة أن الملامسة دون التلذُّذ والشَّهوة لا تنقض الوضوء.

وممَّا سبق تبيَّن أنَّ: لمس الرَّجل زوجته بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء فيكون لمسه للمرأة الأجنبيَّة -التي لا تحلُّ له- بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء من باب أولى أما مجرَّد اللمس بغير شهوةٍ ولا تلذُّذ فلا ينقض الوضوء.

ويكون بيان الآية على ذلك: أنَّ قوله تعالى: وَلَا جُنُبًا أفاد الجِماع وأنَّ قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أفاد الحَدَث وأنَّ قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ أفاد اللمس فصارت ثلاث جُمَل لثلاثةِ أحكام وهذا غاية في العِلم والإعلام ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارًا وكلام الحكيم يتنزَّه عنه. [أحكام القرآن لابن العربي(1/564)].

وممَّا ذُكر يُعلم الجواب والله تعالى أعلى وأعلم.

03c5feb9e7
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages