المادة ٥٥٠ من قانون المعاملات المدنية العماني

0 views
Skip to first unread message

Loree Naumann

unread,
Jul 18, 2024, 12:40:59 AM7/18/24
to tfulitunllos

تستخدم LinkedIn والأطراف الخارجية ملفات تعريف الارتباط الأساسية وغير الأساسية لتوفير خدماتنا وتأمينها وتحليلها وتحسينها وعرض الإعلانات ذات الصلة (بما في ذلك إعلانات الوظائف والاحترافية) داخل وخارج LinkedIn. معرفة المزيد من خلال سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.

حدد قبول للموافقة أو رفض لرفض ملفات تعريف الارتباط غير الأساسية لهذا الاستخدام. يمكنك تحديث اختياراتك في أي وقت في settings.

المادة ٥٥٠ من قانون المعاملات المدنية العماني


تنزيل ––– https://shoxet.com/2zlcoA



بينت المادة 176 من قانون المعاملات المدنية العماني أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض وإذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي وأيضاً بينت الفقرة الأولى من المادة 179 من ذات القانون أنه يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن الفاعل مجبراً على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.

بينت المادة 177 من قانون المعاملات المدنية العماني أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور كان غير ملزم بالتعويض ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك وكذلك بينت المادة 178 من ذات القانون أنه من أحدث ضرراً بالمعتدي أو بماله وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن ذلك الضرر على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزماً بالتعويض بقدر ما جاوزه.

لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالتعويض على من تقرر مسؤوليته عن الضرر وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 179 من قانون المعاملات المدنية العماني.

أوضحت المادة 180 من قانون المعاملات المدنية العماني أنه إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه دون تضامن بينهم ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك.

يقدر التعويض وفق المادة 181 من قانون المعاملات المدنية العماني في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأضافت المادة 182 من ذات القانون أنه يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض.

أكدت المادة 183 من قانون المعاملات المدنية العماني على إنه يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء عن المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار هذا ولا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية وفق المادة 184 من ذات القانون متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.

أفادت المادة 185 من قانون المعاملات المدنية العماني بأنه لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه كما إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال قائمة بعد انقضاء ميعاد الخمس سنوات فإن دعوى التعويض لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية والجدير بالذكر لا تسمع دعوى التعويض في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

مكتب خالد بن عمر فاضل يعتبر أفضل مكتب محاماة في عمان رائد في تقديم مختلف الخدمات القانونية بما في ذلك قضايا التعويض عن الفعل الضار ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء وعلى أمانة السر إعلان الخصوم الغائبين به ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد.
وعلى القاضي المنتدب أن يذكر في محضر آخر جلسة من جلسات إجراء الإثبات المنتدب له اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى أمام المحكمة وعلى أمانة السر إعلان الخصوم الغائبين بذلك.

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة.
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر الدعوى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم.
ويجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقا للقواعد العامة.

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو ضوئية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل فإذا نازع في ذلك أحد الطرفين وجب مراجعة الصورة على الأصل.

أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

ب- تكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ولكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها.

تعتبر المحررات العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.
ولا حجية لصور المحررات العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل.

bd95a233a5
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages