القانون رقم 19 لعام 2011 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وما قبل

26 views
Skip to first unread message

قصاصات قانونية

unread,
Nov 15, 2011, 7:13:47 AM11/15/11
to SYRI...@googlegroups.com
القانون رقم 19 لعام 2011 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وما قبل

القانون رقم  19 لعام 2011 

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-12-1432هـ الموافق 3-11-2011 م
يصدر مايلي..

المادة /1/ أ .. يعفى المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية واضافاتها العائدة لاعوام/2010/وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لاي من اعوام/2011/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددوا الضريبة او الرسم العائد لاي من الاعوام المذكورة حتى غاية31-12-2011.

ب .. يعفى المكلفون الخاضعون لاحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2006/ وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام/2005/ وتعديلاته من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن اعوام/2011/ وما قبل اذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2011.

ج.. يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ السابقتين قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

د.. لاترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرتين / أ/ و/ب/ المدفوعة قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المادة /2/ تطبق احكام الفقرة /أ/ من المادة الاولى من هذا القانون على ..

أ.. تكاليف الارباح الحقيقية العائدة لاعوام 2010 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ احكام هذا القانون.

ب.. تكاليف اعوام 2011 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذه.

ج.. يشترط للاستفادة من الاعفاء المذكور في الفقرتين / أ/ و/ب/ من هذه المادة ان تسدد الضريبة او الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة او الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة/ 3/ يعفى من الغرامات والجزاءات الاشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق احكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الاموال العامة رقم /341/ لعام /1956/ وتعديلاته اذا تم تسديد الذمة لغاية 31- 12- 2011.

المادة/4/ تطبق احكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق احكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

المادة /5/ لايستفيد من احكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم احكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1/7/ 1981 او احكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته.

المادة/6/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام /2009/ وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .

المادة/7/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة/ 8/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 19-12- 1432 هجري الموافق ل 15- 11- 2011 ميلادي.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages