تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله

1,211 views
Skip to first unread message

قصاصات قانونية

unread,
Sep 27, 2011, 8:30:54 AM9/27/11
to SYRI...@googlegroups.com
المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :

المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.

ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .

ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5) 
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلاد
رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011
قانون مكافحة الدعارة القانون
رقم 10 لعام 1961


القانون رقم 10 لعام 1961

المادة 1
أ - كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له ،وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجوراو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري.
ب - اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة الى خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري.

المادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة :
أ- كل من استخدم او استدرج او اغرى شخصا ذكرا او انثى بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة وذلك بالخداع او بالقوة او بالتهديد او باساءة استعمال السلطة او غير ذلك من وسائل الاكراه.
ب - كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان او انثى بغير رغبته في محل لفجور او الدعارة.

المادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدامه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري. ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فاكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 4
في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده او عند من تقدم ذكرهم.

المادة 5
كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الىخمسمائةجنية في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.

المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
أ - كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.
ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص او فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 7
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.

المادة 8
كل من فتح او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون بأية طريقة كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة ولا تز يد على ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري.
ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به.
واذا كام مرتكب الجريمة من اصول من يمارس الفجور اوالدعارة او المتولين تربيته او ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على اربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولا تز يد على ثلاثمائة جنيها في الاقليم المصري ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين :
أ- كل من أجّر او قدّم بأية صفة كانت منزلا او مكانا يدار للفجوراو الدعارة او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك.
ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهّل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او الدعارة.
جـ - كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة.
وعند ضبط الشخص في الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف الطبي فاذا تبين انه مصاب باحد الامراض التناسلية المعدية حجز في احد العاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في اصلاحية خاصة الى
ان تأمر الجهة الادارية باخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ،
ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحيه اكثر من ثلاث سنوات.
وفي الاحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.

المادة 10
يعتبر محلا للدعارة او الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ماكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير او فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة او الفجور شخصا واحدا.

المادة 11
كل مستغل او مدير لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي العمومية او محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او الدعارةبقصد تسهيل ذلك او بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه في الاقليم المصري وعلى الفي ليرة في الاقليم السوري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن السنتين ولا تزيد على اربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الفي ليرة الى اربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان الفاعل من الاشخاص
المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة. ويحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا في حالة العود.

المادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الاحوال المنصوص عليها في المواد8 و9 و11ان تصدر اوامر بإغلاق المحل او المنزل المدار للدعارة او الفجور. وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الاشخاص الاتي ذكرهم :
من فتح المحل او اداره او عاون في ادارته او مالكه او مؤجره او احد المقيمين او المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها ، فاذا لم يوجد احد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه. ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة علىالمحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الاختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها.
وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط امر الإغلاق.

المادة 13
كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.

المادة 14
كل من اعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري وعلى الف ليرة في الاقليم السوري او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 15
يستتبع الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الاخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين.

المادة 16
لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

المادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار اليه وكل نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة 18
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الاقليم السوري ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.

المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره وفي الاقليم السوري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.


الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011

قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
المادة 1
أ- يقصد بالدولة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الوزارات والإدارات  والهيئات العامة ، والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية  والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك  والمصالح العامة وإداراتها سواء أكان طابعها إداريا أو اقتصاديا .
ب- يقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال  المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعأونية والمنظمات  الشعبية والنقابية والأموال المودعة في المرافئ والمطارات والمناطق الحرة  والمستودعات الجمركية على اختلاف أنواعها وكافة الأموال الأخرى المودعة لدى الدولة .
ج- يعتبر موظفا في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى ماهو منصوص  عليه في المادة 240 من قانون العقوبات جميع العاملين في الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة .
المادة 2
آ- تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي  الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الاشتراكي .
ب- لا تجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون  العقوبات الاقتصادية الواقعة على الأموال العامة المشمولة بالفقرة (آ) من  هذه المادة إلا بناء على طلب خطي من الأمين العام أو الأمين القطري المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك .
المادة 3
يشمل قانون العقوبات الاقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من  شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتدأول واستهلاك  السلع والخدمات ، وتهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي  والسياسة الاقتصادية ،كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب  والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات  والجمعيات التعأونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية  والمعدنية .
المادة 4
يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشر سنة :
1- كل من أقدم قاصدا على تخريب رأس المال الثابت أو المعدات .
2- كل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي  السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو  تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها  عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب العقد أو العادات السبب  الرئيسي للتعاقد . ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات إذا ارتكب الجرم إما  بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الوزن أو  الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب المواد أو وزنها أو حجمها حتى قبل  إجراء هذه العمليات ، وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية  سابقة صحيحة .
المادة 5
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خرب قاصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو  المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة  الداخلة أو المستعملة في الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
المادة 6
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة  بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر . وتكون العقوبة  الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل نتيجة إهمال أو قلة احتراز وأورث ضررا
بالأموال العامة .
المادة 7
آ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام .
ب- ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الجرم ناجما عن الإهمال أو قلة الاحتراز .
ج- يعاقب بالحبس سنتين على الأقل من قدم من غير قصد نتيجة إهمال أو قلة  احتراز دراسة خاطئة لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو قدم دراسات أو  بيانات خاطئة عن الطاقة الإنتاجية إذا أورث ذلك ضررا بالدولة .
المادة 8
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو  لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير على تعيين عمال أو مستخدمين أو موظفين أو منحهم ترفيعات أو تعويضات أو مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين
والأنظمة .
المادة 9
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى السنتين من أفشى قاصدا معلومات بأي صورة من  شأنها تخفيض الإنتاج، أو تفويت فرص اقتصادية على البلاد ، كالمعلومات  المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والأسعار .
ب- وإذا كان الفاعل متعمدا فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة 10
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب بإلحاق الضر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها .
ب- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشرة سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها .
المادة 11
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية  الممكنة لتلافي الضرر أو أساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لأصول التشغيل  العادية أو خالف الأصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط  الاقتصادي .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في حال القصد .
ج- أما إذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
المادة 12
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من تعمد إساءة تصميم المنشآت المختلفة من جميع  الوجوه كاختيار المكان والآلات ونوعيتها وتحديد الطاقة الإنتاجية وتركيب  الآلات وكيفية تشغيلها .
المادة 13
آ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة إهماله أو قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الأخرى التي  تستخدم في الإنتاج أو تساعد فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلافا  للتعليمات أو الطرق المعمول بها أو لعرف المهنة .
ب- وفي حال القصد تكون العقوبة من سنتين إلى ثلاث سنوات .
ج- أما إذا كان الفعل متعمدا فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت .
المادة 14
آ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر نتيجة إهماله أو قلة احتراز  في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنية أو عرف المهنة لشراء أو بيع  المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة كمية
الإنتاج أو تحسين نوعيته .
ب- وفي حال القصد يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ج- أما إذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
المادة 15
آ - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من أعمال المقاومة للنظام الاشتراكي .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا سببت المقاومة ضررا للأموال العامة .
المادة 16
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من اضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية .
المادة 17
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من علم ولم يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة أو إساءة التصرف أو وقوع ضرر على الأموال العامة أو يمتنع عن الشهادة  بمعلومات تتعلق بهذه الموضوعات أو يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم .
المادة 18
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من زوّد السلطات عن قصد بمعلومات غير صحيحة مما  يؤدي إلى اتخاذ قرارات مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني وتكون العقوبة الحبس  لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم  مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة .
المادة 19
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من أقدم على تنفيذ أي من مشاريع الدولة  الاقتصادية أو أي من الخطط الإنتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد  فيها أو على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة إذا أورث ذلك ضررا  للدولة أو بالأموال العامة . 
وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة .
المادة 20
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصّر في تزويد السلطات بالمعلومات أو  الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة  ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني ، وكذلك من قصّر في  أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة .
المادة 21
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية وارتكب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية أو الداخلية باقتصاد البلاد .
المادة 22
يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو التمس أجراً غير  واجب أو قبل الوعد به سواءً كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو  السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحاً  أو غيرها أو منحاً من الدولة أو بقصد التأثير على الدولة أو في مسلك أحد  العاملين فيها بأي طريقة كانت .
المادة 23
يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من هرّب أو عمل على تهريب  الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبّب في منع أو تأخير رجوعها مما  يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني .
المادة 24
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار ، سواء أكان ذلك بإخفاء المواد أم بالامتناع عن  بيعها أم برفع أسعارها أم بأي طريقة كانت.
المادة 25
يعاقب بالأشغال الشاقّة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة أو وعداً بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل  عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو يهمل أو يؤخر ماكان  عمله واجباً عليه.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات إذا كان الفاعل يقصد  الإضرار بالدولة أو مراعاة فريق إضراراً بالفريق الآخر أو إذا كان الفاعل  يقصد من الإهمال أو التأخير حمل الغير على عرض أو تقديم الهدية أو المنفعة  أو الوعد بأحدهما .
المادة 26
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قرارا يضر بالاقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية .
المادة 27
آ - تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس  الأموال العامة وتهريب الأموال خارج البلاد المرتكبة قبل صدوره إذا لم يكن  صدر بها حكم مبرم قبل التاريخ المذكور .
ب- يعفى من العقوبة من هرب أمواله قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا أعادها خلال ستة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى بحقه .
المادة 28
آ - تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 4و5و6 على الوجه المبين بالمادة 247 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل متعمدا
ب- باستثناء أحكام المادة (8 ) لاتطبّق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان  الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز  خمسة آلاف ليرة سورية أو لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية إذا كان الضرر  أو النفع ناتجاً عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية  أو لعرف المهنة .
المادة 29 
يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة في هذا المرسوم التشريعي كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم .
المادة 30
توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا المرسوم التشريعي على من يعهد إليهم  بأية صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا على علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم
المادة 31
يعتبر الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامّة .
المادة 32
يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل .
المادة 33
يعاقب بغرامة أقلها ضعفا الضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص  عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى العقوبات الأصلية.
المادة 34
إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أدنى من العقوبة  المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .
المادة 35
يجوز تطبيق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي على جميع العاملين في الدولة .
المادة 36
آ – لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال وخلافها إلا بالتقادم العام .
ب- تبدأ مرحلة التقادم إذا أخفى المكلف نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم  بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيره من التكاليف كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ  تسري عليها الضريبة أو الرسم أو التكليف من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة .
المادة 37
آ - خلافاً لكل نص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن  يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة .
ب- إن العاملين الذين يعملون في جهات ليس لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة .
ج- العقوبات التي يمكن إيقاعها بحق العاملين في الدولة تصل حتى العزل والطرد، وفي حالة الإدانة تفرض إحدى هاتين العقوبتين
المادة 38
آ- تكف يد المدعى عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة  عدم مثابرته على العمل ، ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه  اعتبارا من تاريخ كف يده .
ب- يقرر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .
ج- يحق للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد على أن يعلم  فورا السلطة التي تمارس حق التعيين ، ويعتبر قرار كف اليد ملغى حكما إذا لم يثبت خلال خمسة عشر يوما من السلطة المذكورة .
د- يعتبر مكفوف اليد حكما المدعى عليه الموقوف منذ تاريخ توقيفه ، فإذا أخلي  سبيله جاز إلغاء كف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين مالم يكن صادرا  بحقه قرار بكف اليد.
المادة 39
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 16 /5 /1966
رئيس الجمهورية


الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011
القانون 59 لعام 2008 بشأن مخالفات البناء


القانون /59/ لعام 2008
المرسوم التشريعي رقم 59
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..

المادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
الجهة الإدارية /الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية.
المجلس/مجلس الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
المكتب/المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
البناء المخالف/البناء الذي يشاد بدون ترخيص.
مخالفة البناء/أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

المادة 2
مع مراعاة أحكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعي تزال الأبنية 
المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على  نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.

المادة 3
إضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء..
أولا:يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون  ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو  متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف..
/أ/ متجاوزا على التخطيط المصدق.

/ب/ واقعا ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزا عليها.

/ج/ واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.

ثانيا: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى  مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا  أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف..

/أ/غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.

/ب/متعارضا مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص  الممنوح.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في  الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في  الفقرة أ أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة ب.
ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.

ثالثا:في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا يعاقب بالغرامة المالية من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من...

/1/مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة.

/2/ المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.

رابعا: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في  الرقابة أو قمع المخالفة.

المادة 4
تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة.

المادة 5
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية...

/1/المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن  الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة.

/2/ كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة.

/3/ المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الإدارية  والجهات العامة المعنية في استكمال إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة  والقوانين النافذة.

المادة 6
يصدر وزير  الإدارة المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد انواع  المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط  محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك او المستثمر.
المادة 7
مع الاحتفاظ بأحكام القانون /26/ لعام /2000/ النافذ في مدن مراكز المحافظات  يجوز معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ  نفاذ القانون رقم /1/ لعام /2003/ داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات الإدارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام /1974/ المعدل.
المادة 8
/1/ لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم  التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
/2/ في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران  الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.
المادة 9
تتحمل الجهة الإدارية التي منحت الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف.
المادة 10
إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى  المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس  الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11
/1/ مع مراعاة المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي للمجلس تسوية المخالفات إذا كانت قابلة للتسوية وفق أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام /1960/  وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على انه نظم بها ضبط أو صرح عنها أو تم  تصحيح أوصافها قبل تاريخ 2003/12/31.
/2/ تعالج المخالفات القابلة  للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون /1/ لعام /2003/  وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكام القانون رقم /1/ لعام /2003/  وتعليماته التنفيذية.
المادة 12
مع مراعاة  أحكام المواد /6 و7 و11/ تسرى أحكام المادتين /2 و3/ من هذا المرسوم  التشريعي على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخطط التنظيمي ومناطق  الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها.

المادة 13
/1/ لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا  المرسوم التشريعي كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في  المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات.
/2/ لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14
تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر إيرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية.
المادة 15
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 16
ينهى العمل بالقانون رقم /1/ تاريخ /5/4/2003/ وجميع النصوص والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 17
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 24/9/1429 هجرية الموافق ل 24/9/2008 ميلادية.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011 الواردة في قانون العقوبات العام


المادة 307
1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65. 
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

المادة 308 

1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 
2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية. 
3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.

المادة 309 

1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة. 
2 ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.

المادة 310 

يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: 
أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. 
ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.


المادة 341

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، 
وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.


المادة 343
إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي

المادة 345
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.

المادة 346 

كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

المادة 347 

من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.

المادة 348 

إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

المادة 349 

كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.
المادة 351

كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب 
رده.

المادة 352 

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب 
والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.

المادة 353 

1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم. 
2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.

المادة 354 

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

المادة 355 

تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

المادة 358

إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 359 

1 ـ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة 
العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة. 
2 ـ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

المادة 360 

1 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.

المادة 361

1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 
2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

المادة 362 

1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع. 
2 ـ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

المادة 364

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.

المادة 365 

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

المادة 366 

كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

المادة 367 

في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ 247.
المادة 386

1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 
2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

المادة 387 

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

المادة 397

الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

المادة 398 

1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 
2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر. 
3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة. 
4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

المادة 402
1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً. 
2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

المادة 403 

1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية. 
2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.

المادة 405 
1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة. 
2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

المادة 428 
1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة  عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات. 
2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة. 
عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة 
ليرة.

المادة 435
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.

المادة 441
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.

المادة 450
من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون  فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة  وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في  الغلط.

المادة 451 

يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة  مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب  الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة  وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

المادة 452 

1 ـ  يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:  من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة  طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة  هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير. 
2 ـ  يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير  اسمه أو بهوية غير هويته.

المادة 453 

يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك  الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 454 

من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في  المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

المادة 455 

1 ـ من أقدم حال  ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة  لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن  تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.  ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين  وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين. 
2 ـ وإذا  كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة  فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

المادة 456 

إن أوراق التبليغ التي يحررها  المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها  رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

المادة 457 

1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس  حتى ستة أشهر. 
2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف 
أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

المادة 458 

من تقدم إلى سلطة عامة  بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب  بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال  تواطئه مع موظف عام.

المادة 459 

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم  منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات  العامة.

المادة 460 

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة  في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة  ليرة.

المادة 465
من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة،  وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.
المادة 473
1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر  إلى سنة. 
3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة  الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

المادة 468
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة 
ليرة من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون 
بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق. 
2 ـ إذا وقع الفعل 
بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.

المادة 476
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو  بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً  من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات». 
2 ـ إذا كان لأحد  المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين». 
3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.

المادة 474
1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في  البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها  بالمرأة الشريك.

المادة 478
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر  أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 
2  ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو  تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات  الرسمية.

المادة 479 

من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً  في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى  سنتين.

المادة 480 

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى  إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.

المادة 484
1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر  عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. 

2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث  سنوات.

المادة 499
1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع 
لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. 
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 
3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.

المادة 500
1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب  بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

المادة 504
1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين. 
2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

المادة 505 

من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
المادة 507 
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً  دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.

المادة 508 

1  ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها  أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. 
2 ـ  يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء  خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق  المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.

المادة 509 

1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر،  ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على  تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات  وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة. 
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى  الدعارة السرية أو سهلها.

المادة 510 

يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل  وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب  أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو  فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف  النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

المادة 511 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر  إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله  الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له  عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.

المادة 512 

من اعتاد أن  يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل  المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب  بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية ليرة.

المادة 513 

كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.

المادة 514 

يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.
المادة 517 
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في  الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 518 

يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية  والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين  ليرة إلى ثلاثماية ليرة.

المادة 519 

يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع  أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو  إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.

المادة 520 

كل مجامعة على خلاف الطبيعة 
يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة 525 
كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

المادة 526 

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة  لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

المادة 528 
1 ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها 
برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 
2 ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات. 
3 ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

المادة 529 

1 ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. 
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

المادة 530 

تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.

المادة 531 

تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.

المادة 532 

1 ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247. 
2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض. 
3 ـ ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة. 
4 ـ ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
المادة 535 
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 
1 ـ عمداً. 
2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على  تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 
3 ـ  على أحد أصول المجرم أو فروعه.

المادة 536 

1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد  القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. 
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 541 
1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن  عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين. 
2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.

المادة 542 

إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

المادة 543 

إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

المادة 544 

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها
المادة 552 
كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.

المادة 553 

يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550  و551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة.
المادة 656 
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.
المادة 657 
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.
المادة 658 
1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم: 
أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها. 
ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله. 
ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج. 
د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض. 
هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور. 
و ـ كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. 
2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.
المادة 659 
1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة. 
2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
  


الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011 الواردة في قانون العقوبات العسكري

الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .


المادة 112
آ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية  وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولاُ أو فعلاًُ أو أصر على  عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى  سنتين.
ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر (  إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى  سنتين.
ج- إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها  الأحكام العرفية تكون العقوبة الإعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل  ذلك أثناء التجمع أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً  تكون العقوبة الإعتقال مدة لاتقل عن خمس سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا ومنح الأسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
د- وإذاوقع  التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة الإعتقال المؤقت لمدة لاتنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الإعدام. وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة  الطرد.
هـ- يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.
المادة 113
1- يعد في حالة عصيان :
آ-العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم إثنان على الأقل فيرفضون بالإتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم إثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم.
ج- العسكريون الذين يقدمون وعددهم إثنان على الأقل على العنف مع  ستعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام. 
2- يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في  الفقرة ( آ ) وبالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالإعتقال  من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج).
3- يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة  الأولى ولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين  الأخيرتين.
4- وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها.
5- وفضلاً عن ذلك يقضي بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه  المادة وإن كان التجريد العسكري لاينتج حكماً عن العقوبة المقضى بها.
6- إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة  أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة.
7- إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة ( ج ) من هذه  المادة امام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض  عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.



المادة 120
1- اذا اجتمع ثلاثة عسكريين فاكثر بقصد الفساد وتداولوا  بعدم اطاعة الآمر او الاعلى رتبة او مقاومته او الاعتداء عليه فيعاقب كل  منهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض او الاعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.
2- كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.
3- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق او قبل الاطلاع عليه.



المادة 129
1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري اساء  استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة أو  أبى أن يعطي وصلاً بالكميات التي تسلمها.
2- كل عسكري يمارس  المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات 
اذا حصلت المصادرة بدون عنف وبا لاعتقال المؤقت اذا حصلت بعنف ويمكن فوق  ذلك الحكم عليه بإعادة الأشياء المصادرة.
3- واذا كان المجرم ضابطا فيمكن ان يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لاينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.



المادة 133
آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري  تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان  السلاح العائد للجيش المسلم اليه.
ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث  سنوات كل عسكري يبيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء  نية او يسيء الامانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
ج- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
د- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الاموال او الاعتدة او  الاجهزة او الالبسة اوالذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش او  يختلسها او يبيعها او يرهنها او يسيء الامانة بها او يقدم بسوء نية على  شرائها او على تبديلها او على عدم اعادة ماسلم اليه منها.
هـ- في  الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) اذا كان الفاعل  موكولاً اليه حراسة او حفظ هذه الاسلحة او الاموال او الاشياء ، اوكان  مستنابا من قبل السلطة بحراستهااو حفظها ، او كانت السرقة من مستودع ، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الاشغال  الشاقة المؤقتة.
و- اذا حصلت السرقة بواسطة الخلع او الكسر اوالتسلق او الدخول بغير الطريقة المألوفة او باستعمال اداة او مفتاح مصنع او بفعل  شخصين او اكثر او بالعنف تكون العقوبة الاشغا ل الشاقة مدة لاتقل عن خمس  سنوات.
ز- تعتبر اسلحةواموال واشياء الجيوش الحليفة بحكم اسلحة واموال واشياء الجيش العربي السوري.



المادة 140
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري يقدم  قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة  والحيوانات وأي شيء من اشياء الجيش سواء كانت بتسلمه او بتسلم سواه.



المادة 135
يعاقب بالحبس من ستةاشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من  مائة الى الفي ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو  عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او  استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء من اشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة اجراء  مثل هذه الامور. اذاكان الامر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.



المادة 149
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز  خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشأا او اسس او نظم او ادار في الاقليم  السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات اومنظمات من اي نوع كان  ذات صفة دوليةاو فروعا لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا كان الترخيص  بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم الى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او انتسب اليها ، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية  العربية السورية انضم اوا
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages