المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 الخاص بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور

170 views
Skip to first unread message

قصاصات قانونية

unread,
Sep 27, 2011, 8:26:34 AM9/27/11
to SYRI...@googlegroups.com
المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 الخاص  بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10000 ل.س. 
المرسوم التشريعي رقم 42
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.
9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.
11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.
13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.
19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.
22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages