قانون رقم 26 لعام 2001 قانون سرقة الكهرباء

547 views
Skip to first unread message

قصاصات قانونية

unread,
Sep 27, 2011, 8:39:17 AM9/27/11
to SYRI...@googlegroups.com

قانون رقم 26 لعام 2001
قانون سرقة الكهرباء
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001

المادة /1/
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزير وزير الكهرباء .
الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية .
الشركات العامة التابعة لها الشبكة العامة للكهرباء كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
مادة /2/
( معدلة بالمرسوم التشريعي 60 لعام 2005 )
النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
تعدل المادة /2/من القانون رقم /26/تاريخ /26/3/2001/لتصبح كما يلي..
- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف الى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار..
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
ج-كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
النص الملغى
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية:
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا كان مستفيداً منها وعلى علم بها.
ج- كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصي وضبط الجريمة المبينة في هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه في ضبطها ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
د- العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا تستند إلى مسوغ قانوني وتؤدى إلى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة.
المادة /3/
معدلة بالمرسوم التشريعي 60 لعام 2005
النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
تعدل المادة/3/من القانون /26/تاريخ /26/3/2001بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ-يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من
يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
ب-1/ تستوفى الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافا اليها ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار ولاتخضع هذه الاجراءات لدعوى وقف التنفيذ.
2/تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة واضافاتها في الفقرة السابقة /حصرا للمشترك بالطاقة الكهربائية/.
النص الملغى
إضافة للعقوبات المقررة أعلاه يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق أو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافاً إليه ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها .
المادة /4/
يصدر الوزير قراراً يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.
المادة /5/
على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار.
المادة /6/
النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
أ-تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بالاضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب-إن اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة بموجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
النص الملغى
أ- تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة /7/
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استيفاؤها.
المادة /8/
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة/9/
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 20/1/1422 هـ 26/3/2001/ م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages