القانون 41 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي 49 لعام 2008 والمرسوم 43 لعام 2011

1,414 views
Skip to first unread message

قصاصات قانونية

unread,
Sep 27, 2011, 8:23:56 AM9/27/11
to SYRI...@googlegroups.com
القانون رقم 41  لعام  2004 حول تحديد المناطق الحدودية المعدل  باللمرسوم التشريعي رقم 49  للعام 2008 القاضي حول تحديد المناطق الحدودية
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /9 / 1425هـ  و 18 / 10 / 2004 م .
  يصدر ما يلي:
مادة 1

( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.‏
المادة 2
تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع .‏
المادة 3
أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .‏
ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا انه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .‏
المادة 4

( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )
تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .‏
المادة 5

( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )
تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني .‏
المادة 6
( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )
في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا .
المادة 7

( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 

أ- في حال إشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .‏
ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏
ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .‏
المادة 8

أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .‏
ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .‏
ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .‏
المادة 9

أ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .‏
ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين أ وج من المادة 7 من هذا القانون . ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون .‏
المادة 10

( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )
لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :‏
أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة .‏
ب- وقوع الأرض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني .‏  x
ج- معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف .‏
المادة 11

يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .‏
المادة 12
يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3/ 4 / 1952 ورقم 75 تاريخ 28/ 7 /1962 .‏
المادة 13

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

دمشق في 26/10/2004 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


 المرسوم التشريعي رقم 49  للعام 2008 القاضي
 بتعديل بعض مواد القانون رقم 41 للعام 2004 حول تحديد المناطق الحدودية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور


يرسم ما يلي:

مادة  1

تعدل المواد التالية من القانون رقم / 41 / تاريخ 62/10/2004  و تصبح على النحو التالي:


المادة /1/ -
  لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خاجها.‏

المادة /4 ـ أ/ -  لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق النصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون و لا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص و ترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة (31) من القرار رقم (186) لعام 1926.

              ـ ب/ - تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد و التحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود و تسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .

المادة /5/ -  تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما و يطرح العقار مجددا للبيع بالمزاد العلني .‏

المادة /6/ 
- في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا .‏


المادة /7 
ـ أ/ - في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .‏

          ـ ب/ - لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏

          ـ ج/ - على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .‏ ‏



المادة /10 ـ أ/ - أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة .‏ ‏
              ـ ب/ - معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف .‏ ‏
مادة 2  
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 3  
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10/9/1429 هـ الموافق في 10/9/2008 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية. 
المرسوم التشريعي رقم 43
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة( 1)
تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي:
المادة "1"
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.
يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.
المادة "4"
أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
المادة "5"
تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
المادة "6"
في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
أ- في حال اشغال اراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او باي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او حقوق اشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.
المادة "10"
لا تطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية:
أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب- معاملات الافراز وتصحيح الأوصاف.
ج- معاملات انشاء او نقل او تعديل او اكتساب اي حق عيني عقاري أو الاشغال عن طريق الاستئجار او الاستثمار او بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالاصول والفروع.
د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وباقصى سرعة ممكنة.
مادة (2)
يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

قصاصات قانونية

unread,
Sep 27, 2011, 8:25:38 AM9/27/11
to SYRI...@googlegroups.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages