المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.
المرسوم التشريعي رقم 43
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة( 1)
تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي:
المادة "1"
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.
يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط. المادة "4"
أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
المادة "5"
تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
المادة "6"
في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
أ- في حال اشغال اراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او باي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او حقوق اشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.
المادة "10"
لا تطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية:
أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب- معاملات الافراز وتصحيح الأوصاف.
ج- معاملات انشاء او نقل او تعديل او اكتساب اي حق عيني عقاري أو الاشغال عن طريق الاستئجار او الاستثمار او بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالاصول والفروع.
د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وباقصى سرعة ممكنة.
مادة (2)
يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد