دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بعد تعليق محاكمة الناشط الحقوقي محمد البجادي

138 views
Skip to first unread message

مجلة رؤية

unread,
Feb 16, 2012, 4:18:42 AM2/16/12
to ro...@googlegroups.com



 

بعد أن علقت "محكمة" وزارة الداخلية محاكمة الناشط الحقوقي والعضو المؤسس في جمعية حسم محمد بن صالح البجادي، رغم أن المحاكمة في الأساس لا توفر الحد الأدنى من معايير العدالة، لأنها سرية وليست علنية ومنع وكلاء محمد البجادي من حضور المحاكمة، لذلك قام فريق الدفاع برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية في ديوان المظالم في يوم الإربعاء 32/3/1433هـ الموافق 15/2/2012م وقم الدعوى 4781.

بســـــم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 23 ربيع الأول 1433هـ، الموافق 15 فبراير 2012م.

الموضوع: لائحة ادعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفاً المدافع عن حقوق الإنسان: محمد بن صالح عثمان البجادي. 

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].

والناهي عن الظلم  فيما روي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،


فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالرياض                                                            حفظه الله

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان محمد بن صالح عثمان البجادي، في مساء الاثنين 16 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 21 مارس 2011م، حيث قامت مباحث منطقة القصيم باعتقاله في مدينة بريدة، وكانت فرقة كبيرة من قوات الأمن الخاصة قد قامت بمحاصرة جميع الطرق المؤدية لمنزله، ثم اقتادته مكبل اليدين والقدمين، ونقلته لمكتبه الواقع في وسط مدينة بريدة، وقامت بتفتيش المكتب تفتيشاً دقيقاً في محاولة لأهانته والإساءة لسمعته أمام جيرانه ومعارفه، ثم مكث في زنزانة انفرادية فترة طويلة، جاوزت الأربعة أشهر معزول عن العالم الخارجي، حتى أن أسرته لم تتمكن من زيارته أو الإتصال عليه إلا بعد مرور بضعة أشهر بعد الإعتقال، وقد تم اعتقاله تعسفياً دون توجيه إتهام له، وقد حاولت وزارة الداخلية عرضه على محكمتها (المحكمة الجزائية المتخصصة) التي تعقد جلساتها سراً وتحرم المتهم من أبسط حقوقه النظامية، إلا أن وزارة الداخلية تدخلت في منع وكلاءه الشرعيين من حضور المحاكمة و قد علّقت جلسات محاكمته, و مارست المباحث العامة عليه أنواعاً من الأذى النفسي والجسدي منذ اعتقاله قبل قرابة السنة بدءا من طريقة الاعتقال وطريقة التحقيق وطريقة الإيقاف حتى الآن.

ولقد قامت وزارة الداخلية بالممارسات التالية والتي تقدح في نزاهة المحاكمة:

        لقد تدخلت وزارة الداخلية في اختيار الوكلاء الشرعيين ومنعت من اختارهم محمد بن صالح عثمان البجادي من حضور جلسات المحاكمة.

        جرى تضليل الوكلاء الشرعيين في الجلسة الأولى في 15 رمضان 1433هـ، وقيل لهم أن محمد بن صالح عثمان البجادي قرر الدفاع عن نفسه ولا يريد أن يتولى الدفاع عنه محامون أو وكلاء، لنكتشف في اتصال هاتفي مع البجادي أن هذا محض افتراء وأنه يصر على أن يتولى وكلاءه الشرعيون الذين اختارهم الدفاع عنه.

        جرى تضليل الوكلاء مرة أخرى في جلسة يوم الأثنين 5 ذي القعدة ١٤٣٢هـ، حين أخذت صور من الوكالة الشرعية عند بوابة المحكمة وقيل لهم انصرفوا ستتصل بكم المحكمة وهو ما لم يتم حتى الآن.

        جلسات المحكمة سرية لا يحضرها أحد ولا حتى يعلم عنها أحد إلا مصادفة اذا تمكن البجادي من الإتصال بزوجته قبل موعد الجلسة.

        تم تعليق المحاكمة وترك البجادي في السجن دون أن تستوفي المحاكمة معايير العدالة وتصدر الحكم وترك البجادي رهينة بيد وزارة الداخلية.

        أن محمد بن صالح عثمان البجادي استهدف من قبل المباحث العامة بعد رصده لمقتل المقيم اليمني سلطان بن محمد عبده الدعيس تحت التعذيب في سجن المباحث بالطرفية في منطقة القصيم، وقد قامت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين ووزير الداخلية ومدير المباحث العامة بكافة تفاصيل وملابسات تلك الجريمة النكراء.

 

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية وهي:

1.      منذ ذلك التاريخ وهو معتقل  وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن"تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية" وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي." هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة."

2. "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي" كما نصت المادة الثالثة، ومحمد بن صالح عثمان البجادي اعتقل تعسفيا بسبب نشاطه الحقوقي المناهض للإعتقال التعسفي والتعذيب في سجون المباحث العامة.

3. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

4. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه , ولم يُبلغ هو أو ذووه بسبب القبض عليه وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

5. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

6. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

7. أمضى في السجن الانفرادي أكثر من 4 اشهر رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

8.أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه, وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , ومحمد بن صالح عثمان البجادي أمضى سنة, وتدخلت وزارة الداخلية في مجريات المحاكمة وعلقتها وتدخلت في اختيار المحامين .

 وبصفتنا وكلاء شرعيين لهذا المعتقل  فإننا نرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق موكلنا ورفع الظلم عنه بإلغاء قرار الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط لعدم وجود المسوغ لاستمرار اعتقاله ولأن الإجراءات التي اتخذت بحقه بدءا من طريقة الاعتقال والتحقيق والتوقيف والتدخل في سير المحاكمة وتعليقها مخالف لنظام الاجراءات الجزائية وبالتالي الاعتقال باطل كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الاجراءات الجزائية ونصها (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.).

 وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام. 

 

وكلاء المدافع عن حقوق الإنسان محمد بن صالح عثمان البجادي:

1.       محمد بن فهد مفلح القحطاني

 

2.       فوزان بن محسن عوض الحربي



--
موقع بروكسي لتجاوز الحجب ..موقع البروكسي يتحدّث بإستمرار

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages