فقه الطلاق في ضوء الكتاب والسنة Pdf

0 views
Skip to first unread message

Mallory Chowansky

unread,
12:14 AM (3 hours ago) 12:14 AM
to R Special Interest Group on Mac Development

9 - 546 - مسألة: سئل الشيخ رحمه الله تعالى أيضا عن الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام وعن الطلاق الحرام هل هو لازم أو ليس بلازم وعن الفرق بين الخلع والطلاق وعن حكم الحلف بلفظ الحرام هل هو طلاق أم لا وعن بسط الحكم في ذلك

فالطلاق المباح باتفاق العلماء هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة فإن أراد أن يرتجعها في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد وإن تركها حتى تقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه

فقه الطلاق في ضوء الكتاب والسنة pdf


تنزيل ★★★ https://fancli.com/2zl99y



فإن أراد أن يتزوجها بعد إنقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره ثم ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإن يطلقها كما تقدم ثم إذا ارتجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره كما حرم الله ذلك ورسوله وحينئذ فلا تباح له إلا بعد أن يتزوجها غيره النكاح المعروف الذي يفعله الناس إذا كان الرجل راغبا في نكاح المرأة ثم يفارقها

فأما إن تزوجها بقصد أن يحلها لغيره فإنه محرم عند أكثر العلماء كما نقل عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم وكما دلت على ذلك النصوص النبوية والأدلة الشرعية ومن العلماء من رخص في ذلك كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع

وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن يطؤها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل لكن من العلماء من يسمي هذا طلاق السنة ومنهم من لا يسميه طلاق سنة ولا بدعة

وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أو وطئها وقبل أن يتبين حملها: فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها وهل يسمى هذا الطلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة فيه نزاع لفظي

وهذا الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع أو لا يقع سواء كانت واحدة أو ثلاثا فيه قولان معروفان للسلف والخلف

وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق أو يقول: أنت طالق ثلاثا أو عشر طلقات أو مائة طلقة أو ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع:

الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين والذي قبله منقول عن بعضهم

الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله علي وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل

والقول الثالث: هو الذي عليه الكتاب والسنة: فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا باينا ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه فإذا انقضت عدتها بانت منه

والطلاق المحرم لها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله وهو: أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث

ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد وقوليه وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وابن المنذر وداود وابن خزيمة وغيرهم: أن ( الخلع ) فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين لا يحسب من الثلاث وهذا هو الثابت عن الصحابة: كابن عباس وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان وابن عباس وغيرهما: أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء وإنما عليها أن تعتد بحيضة وهو قول إسحاق بن راهوية وابن المنذر وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد

وروي في ذلك أحاديث معروفة في السنن عن النبي ﷺ يصدق بعضها بعضا وبين أن ذلك ثابت عن النبي ﷺ وقال: روى عن طائفة من الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقا لكن ضعفه أئمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي وغيرهم كما روي في ذلك عنهم

والخلع: أن تبذل المرأة عوضا لزوجها ليفارقها قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم * الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون * وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم

والقرؤ عند أكثر الصحابة: كعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم: الحيض فلا تزال في العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وذهب ابن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة تنقضي بطعنها في الحيضة الثالثة وهي مذهب مالك والشافعي

وأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

فبين أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو ( مرتان ) مرة بعد مرة كما إذا قيل للرجل: سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات أو مائة مرة فلا بد أن يقول: سبحان الله سبحان الله حتى يستوفي العدد فلو أراد ان يجمل ذلك فيقول: سبحان الله مرتين أو مائة مرة لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان بل قال: مرتان فإذا قال لأمرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثا أو عشرا أو ألفا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة وقول النبي ﷺ لأم المؤمنين جويرية:

bd95a233a5
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages