10-النقيب عمار عبد الله الواوي أمين سر المجلس العسكري.
2- تحدد مهام المجلس العسكري بدراسة القضايا التالية:
· أهداف
الجيش المتمثلة بإسقاط نظام الحكم الحالي في سوريا وحماية المواطنين
السوريين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع
الفوضى فور سقوط النظام والوقوف ضد أي عمليات انتقامية.
· تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه
· إصدار القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة.
· دراسة القضايا التي يرى قائد الجيش السوري الحر عرضها عليه لتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها بصورة عامة.
3- يمارس
المجلس العسكري مهام لجنة العفو المنصوص عليها في القوانين النافذة
بالنسبة للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري كافة والأحكام الصادرة عن
القضاء العادي المتعلقة بأحداث الثورة السورية منذ قيامها. ويحق لقائد
الجيش السوري الحر أن يحيل بعض طلبات العفو إلى المجلس العسكري لينظر فيها.
4- يعين
المجلس أمين سر من الضباط يعمل رئيساً لمكتب المجلس ويقوم بتحضير كافة
المعاملات والدراسات المعروضة على المجلس والأعمال الكتابية المتعلقة به.
5- يجوز الجمع بين عضوية المجلس وبين أي منصب عسكري أخر إداري أو ميداني.
6- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية ثلثي أعضائه.
7- يعين المجلس ناطقاً عسكرياً رسمياً يتولى نشر البيانات بإسم الجيش السوري الحر بما ينسجم مع الاستراتيجية العامة للمجلس.
8- تكون صلاحيات المجلس مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن.
9- إحداث لجنة مالية يتم تشكيلها بقرار من قائد الجيش مهمتها الحفاظ على الإيرادات المالية للجيش على أن يكون قائد الجيش هو أمر الصرف.
10- مقر المجلس دمشق ويمكن في حال الضرورة اختيار أي مكان أخر.
11- يعتبر العلم الذي يتم اختياره من قبل المجلس الوطني السوري هو العلم المعتمد للجيش.
12- ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أومن يفوضه.
13- يتم تشكيل
محكمة عسكرية للثورة تختص بمحاسبة أفراد النظام ممن يثبت تورطهم بأعمال
القتل والاعتداء على المواطنين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو
الخاصة التي يقرر قائد الجيش إحالتها إليها وتطبق هذه المحكمة النصوص
المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية.
14- يحظر على أعضاء المجلس وعلى كافة عسكريي الجيش الانتماء لأي حزب سياسي أو ديني.
15- المجلس هو أعلى سلطة عسكرية في سورية ويحق له فرض أي عقوبة بحق المخالفين من عناصر الجيش والقوات المسلحة.
16- يحق للمجلس الإتصال مع الحكومات الأجنبية من حكومات أو منظمات أو أفراد أو جهات عسكرية داخل الأراضي السورية أو خارجها.
17- يتم تشكيل
فرع للشرطة العسكرية يقوم بأعمال الشرطة العسكرية من ملاحقة فلول النظام
والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبلهم قبل عرضها على محكمة الثورة وتنفيذ
القرارات الصادرة عن محكمة الثورة والقرارات ذات الصلة الصادرة من المجلس.
18- حل
جميع الأجهزة الأمنية في السلطة البائدة في سورية وعلى جميع عناصر هذه
الأجهزة ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين الالتحاق فوراً بالجيش السوري
الحر .
19- على كافة عناصر الجيش والقوات المسلحة من قادة وضباط وصف ضباط وأفراد أن يلتحقوا بالجيش السوري الحر فوراً.
20- على كافة الجهات الحكومية والسياسية أن تتعاون مع الجيش السوري الحر وأن تنفذ ما يصدر عنه من قرارات.
21- على كافة المواطنين السوريين أينما وجدو التعاون مع هذا المجلس باعتباره يمثل جيشهم الوطني.
22- تنتهي صلاحيات هذا المجلس فور انتخاب حكومة ديمقراطية وتعود الصلاحيات للحكومة المنتخبة.
23- يقصد
بالجيش في معرض تطبيق هذا القرار الجيش السوري الحر. كما يقضد بالمجلس
المجلس العسكري المؤقت للجيش السوري الحر. ويقصد بالقائد قائد الجيش السوري
الحر.
24- يأمر
قائد الجيش كافة عناصر الجيش على مختلف مستوياتهم الالتزام بمبادء القانون
الدولي الإنساني لما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية.
الإثنين14/11/2011ميلادية الموافق 18/ذو الحجة/1432هجري