يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر للعامل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون ولا يجوز إجراء أي تخفيض في المستويات والشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي العامل في خدمة صاحب العمل بعد نفاذ القانون.
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل كما يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكامه ويستمر العمل بأي شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
يلتزم كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر أن يضع نظاما للشكاوى والتظلمات في المنشأة بعد اعتماده من الجهة المختصة على أن يتضمن أحقية العامل في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذا النظام.
لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وعقد العمل إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص في الوزارة أثبت هذا الصلح في محضر يوقعه الأطراف والموظف المختص في الوزارة ومن يتم انتدابه من القضاة ويكون له قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه وتعطى صورة رسمية من المحضر مذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة قانونا. وفي حال فشل التسوية بين أطراف النزاع يكون على التقسيم الإداري المختص في الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ آخر جلسة للتسوية ويجب أن تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن وقائع النزاع وأسماء الأطراف وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي وبيان أجر العامل والطلبات في الدعوى وإرفاق صورة من عقد العمل وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها كل الأطراف.
ويسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه وبالنسبة للحقوق التي نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.
يجوز للعامل الذي يفصل من العمل أن يتقدم بشكواه إلى الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وعليها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
إذا تبين للمحكمة المختصة أن فصل العامل من عمله كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فيجب الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله وإما بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعامل تعويضا لا يقل عن أجر (٣) ثلاثة أشهر وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته وذلك بالإضافة إلى:
تعفى من الرسوم القضائية جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم.
يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما وعلى صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء عقد العمل أو مغادرته سلطنة عمان.
وفي حال امتناع العامل عن السفر تقوم الجهة المختصة بإعادة العامل على نفقة الوزارة والرجوع على صاحب العمل بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة في سبيل ذلك.
ويحق للعامل البقاء في سلطنة عمان في حال قيامه برفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته إلى أن يتم البت في دعواه دون أن يتحمل صاحب العمل أي تبعات مالية تجاه ذلك.
يصدر الوزير قرارا بتنظيم عودة العامل غير العماني إلى بلده في حالة اكتشاف عدم لياقته صحيا للعمل عند قدومه للمرة الأولى إلى سلطنة عمان أو إذا ثبت تزويره للشهادات العلمية أو الخبرات العملية أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع أو في حالة تركه العمل.
العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يدون في سجل خاص في المنشأة البيانات المتعلقة بالعمال العمانيين وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل وأن يحدثه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو يقدمه ورقيا خلال شهر يناير من كل عام متضمنا الآتي:
يصدر الوزير لائحة لتدريب العمانيين على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
ينشأ في الوزارة صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة.
يلتزم صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة وتحدد بقرار من الوزير نسبة التعمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة والمهن التي يشملها كل قطاع حسب ما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة والنسبة المقررة للعمانيين في المهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فيها.
يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٤٠) أربعين عاملا فأكثر بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير.
يجب على صاحب العمل أو من يمثله أن يحدث إلكترونيا استمارة البيانات المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون بالمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر الشامل المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ خلوها أو استحداثها.
03c5feb9e7