Re: قانون رواتب موظفي الدولة العراقية

0 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Lillia Iniguez

unread,
Jul 9, 2024, 9:19:51 AM7/9/24
to pracpunchjobsca

يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية و المنصب الوظيفي و الموقع الجغرافي و الخطورة و سنوات الخدمة و الحالة الاجتماعية .

تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

قانون رواتب موظفي الدولة العراقية


تنزيل ملف مضغوط https://picfs.com/2yZwb7



تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون .

للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و (30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .

لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .

تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .

للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أى منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج اوقات الدوام الرسمي (على ان لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون .

يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون .

يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .

زائرنا الكريم نرحب بك في موقع كمارك العراق الالكتروني الذي يسهل التواصل مع المعنيين والمهتمين بخدماتنا التي نسعى لتوفيرها عبر مقر الهيئة ومراكزنا الكمركية والمنافذ الحدودية التي يتم بها انجاز المعاملات الكمركية الالكترونية على مدار الساعة . اننا نتطلع الى تعزيز التعاون والتكامل مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية المحلية والدولية من خلال التميز في الاداء والجودة في الانجاز وتوفير بيئة عمل تشجيع على الابداع وبث روح التحدي والالتزام بمنهج ينسجم مع الطموحات التنموية في كافة المجالات ويحقق اعلى مستويات الرضا في أوساط موظفينا وعملائنا ومجتمعنا . ولان كمارك العراق واحدة من اقدم الدوائر الحكومية فان هذا يحملنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على دورنا ومكانتنا بين باقي الدوائر والهيئات . واليوم نسعى نحو مستقبل اكثر ازدهارا وتقدما .

اولاً : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .
ثانياً: لا يخضع لإحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات
الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .
النص القديم:
اولاً : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانياً : لا يخضع لإحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي
وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم
نص يقضي بتطبيق احكامه .

ثالثاً : الاشتراك في المناقصات .
رابعاً : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير
المنقولة إذا كان مخولاً قانوناً بالتصديق على البيع لإعتبار الاحالة قطعية او كان عضواً في لجان التقدير
او البيع او اتخذ قراراً ببيع او إيجار تلك الاموال او كان موظفاً في المديرية العامة او ما يعادلها التي
تعود اليها تلك الاموال .
خامساً : أستعمال المواد والالآت ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
لأغراض خاصة .
سادساً : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي آلة من الآت الإنتاج لم يكلفه رئيسه المباشر بإستعمالها .
سابعاً : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او
الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالإنتاج او الخدمات او الممتلكات .
ثامناً : العبث بالمشروع او إتلاف الآته او المواد الأولية او الادوات او اللوازم .
تاسعاً : التعمد في إنقاص الانتاج او الاضرار به .
عاشراً : التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين .
حادي عشر : الأقتراض او قبول مكافأة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين
المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .
ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة
لحفظه للتصرف به لغير الأغراض الرسمية .
رابع عشر : الأفضاء بأي تصريح او بيان عن أعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس
مباشر بأعمال وظيفته الا اذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .
المادة 6
اولاً : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون
الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي
لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا ًوان لا يؤثر عمله خارج اوقات
الدوام على واجبات وظيفته .
ثانياً : للوزير المختص او من يخوله ان يأذن للموظف من غير المشمولين بإحكام الفقرة (اولاً) من هذه
المادة بالإشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .
ثالثاً : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :
أ- المعينون بمرسوم جمهوري .
ب- منتسبو وزارة الخارجية .
ج - العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 7
اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين .

ثانياً: اذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الأشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة.

03c5feb9e7
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages