قانون قوة الشرطة والأمن الاماراتي

0 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Tanja Freeze

unread,
Jul 14, 2024, 5:20:10 AM7/14/24
to poigolpartblac

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدةبعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقتوعلى أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة لهوبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحادأصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على منتسبي قوة الشرطة والأمن دون غيرهم. أما العاملون بالقوة من المدنيين فتسري عليهم نصوص القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.

قانون قوة الشرطة والأمن الاماراتي


تنزيل ملف مضغوط https://ckonti.com/2yZMA1



المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى مغايرا.الوزير: وزير الداخلية ويشمل وزير الدولة للشئون الداخلية.وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.الوزارة: وزارة الداخلية.القوة: قوة الشرطة والأمن.مدير الشرطة: الضابط المعين من قبل الوزير لإدارة منطقة فيما يتعلق بشئون الأمن الداخلي للاتحاد.منتسبو القوة: هم الضباط وصف الضباط والأفراد والحراس.الضابط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم ويشمل ذلك المرشح.صف الضابط: من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول.الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة صف ضابط.الحارس: كل من يعهد إليه بأعمال الحراسة وحمل السلاح واستعماله وفقا لأحكام هذا القانون دون أن تكون له رتبة نظامية.اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.

المادة (3) : أ- قوة الشرطة والأمن هيئة مدنية نظامية يعهد إليها بمباشرة الاختصاصات المبينة في هذا القانون وتتبع وزارة الداخلية. ب- تتميز قوة الشرطة والأمن بزي خاص ويقرر الوزير شكل هذا الزي وعلامات رتب المنتسبين لها ونوع تدريبهم العسكري.

المادة (6) : تكون القوة مسئولة عن: أ- حماية أمن دولة الاتحاد من الداخل. ب- مكافحة الجرائم والأفعال التي من شأنها المساس بصالح الدولة وأمنها ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها في حالة وقوعها وجمع الأدلة الموصلة إلى إدانتهم والقيام بأعمال التحقيق التي يعهد بها إليها طبقا للقانون. ج- تنفيذ القوانين واللوائح وكافة الأوامر والإجراءات التي يناط بها تنفيذها.

المادة (7) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها حتى رتبة رقيب.ويجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية تخويل من عدا المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة من رجال القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (8) : لمنتسبي القوة في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (11) : أ- للوزير أن يعوض منتسبي القوة عن أي ضرر يلحق بأي منهم أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها من غير إهمال من جانبه. ب- يشكل الوزير لجنة تقوم بتقدير التعويض المشار إليه في البند السابق.

المادة (12) : أ- تتحمل الدولة رواتب ونفقات كسوة منتسبي القوة وانتقالهم إلى عملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في منشأت ومخافر الشرطة إذا اقتضى العمل ذلك. ب- تحدد الفئات المستفيدة من هذا النص بموجب القرارات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.

المادة (15) : مع مراعاة ما نص عليه في الباب السادس من هذا القانون يعتبر منتسب القوة في الخدمة بصورة مستمرة لا تنقطع ويكون تحت الطلب في أي وقت وفي أي مكان.وتنظم فترات الراحة والعطلات الرسمية طبقا لمقتضيات العمل وبطريق التناوب طبقا للنظام الذي يقرره الرؤساء المباشرون لمنتسبي القوة ويعتمده الوزير أو من ينيبه.

المادة (20) : للوزير حق تعيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية معترف بها ضباطا وفقا للشروط التي يجرى تحديدها بموجب القرارات التي يصدرها بذلك.

المادة (22) : يعين الضباط في القوة لأول مرة لمدة ثلاث سنوات وتكون خدمتهم بعد انقضائها مستديمة ولا يجوز لهم ترك الخدمة أثناء هذه السنوات الثلاث.ويقضي الضباط المعينون السنة الأولى من تعيينهم لأول مرة تحت التجربة يجوز إنهاء خدماتهم خلالها إذا ثبت عدم صلاحيتهم للخدمة.

المادة (25) : يؤدي الضباط أمام الوزير قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أكرس لعملي كل وقتي وأن أكون مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي لتنفيذ الواجبات الملقاه علي بموجب قانون الشرطة والأمن أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أية لوائح مشروعة وأن أطيع في كل الأوقات أي أمر يصدر إلي من رئيسي الأعلى ولو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي" ويحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص.

المادة (28) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة التالية تكون خدمة صف الضابط والفرد في القوة لمدة خمس سنوات يبدأ حسابها من تاريخ أمر التعيين وتجدد تلقائيا ما لم ينهها الوزير.

المادة (29) : أ- يخضع صف الضابط والفرد لأحكام ونظم القوة بمجرد صدور أمر تعيينه ويثبت بالخدمة بعد إجتيازه الدورة التدريبية المقررة التي يحدد الوزير نظامها ومدتها بقرار منه. ب- للوزير أن يستثني من الدورة التدريبية المقررة صف الضابط أو الفرد المدرب من قبل.

المادة (31) : أ- تحدد أقدمية صف الضابط الذي يعين لأول مرة في القوة طبقا لنتيجته في الدورة. ب- تعتبر أقدمية صف الضابط المدرب من قبل والذي يعين لأول مرة في القوة من تاريخ تعيينه.

المادة (32) : للوزير أن يعين في القوة صف ضابط أو فردا من غير المواطنين إذا كانت القوة في حاجة إلى خدماته وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.

المادة (36) : يستحق من يرقى من رجال القوة أول المربوط المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده أمر الترقية.

المادة (38) : أ- يجوز بقرار من الوزير تخفيض المدد المحددة للترقية لحد أدنى يعينه وذلك في الحالات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.ب- استثناء من أحكام الترقية المقررة في هذا القانون يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة ترقية الضابط أو صف الضابط أو الشرطي إلى الرتبة التي تلي رتبته وذلك إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

المادة (41) : مع مراعاة أحكام المادتين (51) (52) لا يجوز ترقية الضابط أو صف الضابط إذا كان تقريره السنوي بدرجة ضعيف كما لا يجوز ترقيته إذا كان موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة التأديبية. فإذا ثبتت براءته مما نسب إليه وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة التأديبية.

03c5feb9e7
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages