تعليق على المادة 103 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية لقد صدر القانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يونيو 1996 بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. حيث جاء النص على أن تُضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة جديدة تحت رقم (103 مكرراً) ويكون نصها على النحو التالي:
هذا النص الخطير لم نجد له أثراً في التطبيق العملي رغم نشره في الجريدة الرسمية ولم نجد له مثيلاً في التشريعات العربية. وتكمن خطورة هذا النص في أنه أعطى لقاضي الأحوال الشخصية أن يأمر بإحضار الزوج المتعنت إلى المحكمة. مصطلح الأمر بالإحضار الذي ورد في عدة نصوص في قانون المرافعات هو في حقيقته أمر بالقبض على الزوج وهو يختلف عن الأمر بحضور الزوج الموجود في نصوص أخرى.
بمعنى أن تكون دعوى الطلاق مقامة من الزوجة ولم يبين النص أي نوع من الدعاوى. هل هي دعوى الطلاق للضرر أو سوء العشرة أو دعوى إثبات الطلاق أو عرض الخلع وأعطى سلطة للمحكمة في أن تصدر حكماً بالطلاق غير قابل للطعن مما يعني حرمان الزوج من الحق في الطعن بحيث يكون الحكم نهائياً مما يخالف حق التقاضي ويحد منه وهو الحق المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
فهذا النص تغلب عليه العاطفة وعدم الخبرة في الصياغة ولم تتضح خلفية هذا النص وسبب التعديل. فالغموض والتعتيم يكتنف دائماً التعديلات القانونية التي صدرت في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. ونأمل من المشرع أن يلغي هذا التعديل لمخالفته للقواعد العامة.
مج. 1. المواد من 1 إلى 48 مرافعات : نطاق تطبيق قانون المرافعات ومصادره وتفسيره شروط قبول الدعوى الإعلان المواعيد البطلان الاختصاص الدولي الاختصاص القيمي تقدير قيمة الدعوى الاختصاص النوعي -- مج. 2 3. المواد من 49 إلى 193 مرافعات : الاختصاص الولائي الاختصاص المحلي رفع الدعوى وقيدها حضور الخصوص وغيابهم تدخل النيابة العامة في الدعوى إجراءات الجلسات ونظامها الدفوع -- مج. 4. المواد من 194 إلى 240 مرافعات : الأوامر على العرائض أوامر الأداء القواعد العامة لطرق الطعن في الأحكام الطعن بالاستئناف -- مج. 5. المواد من 241 إلى 301 مرافعات : الطعن بالتماس إعادة النظر الطعن بالنقض قاضي التنفيذ السند التنفيذي وما يتصل به النفاذ المعجل تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية -- مج. 6. المواد من 302 إلى 500 مرافعات : محل التنفيذ: إشكالات التنفيذ الحجوز التحفظية : الحجز التحفظي على المنقول حجز ما للمدين لدى الغير الحجوز التنفيذية : التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها التنفيذ على العقار بعض البيوع الخاصة توزيع حصيلة التنفيذ العرض والإيداع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة صيغ دعاوى وأوراق المرافعات -- مج. 7. أحدث أحكام ومبادئ محكمة النقض المتعلقة بقانون المرافعات.
يحوز الحكم القضائي بعد إصداره حجية الأمر المقضي تلك الحجية التي تحول دون تأبيد المنازعات وتعمل على استقرار الحقوق والمراكز القانونية بمنع إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم القضائي إلا عن طريق الطعن فيه. وعلى الرغم من أن القاضي الذي أصدر الحكم يتقيد بهذه الحجية إلا أن القانون لم يمنعه بشكل مطلق من الرجوع إلى الحكم بعد إصداره. وتأتي هذه الدراسة للوقوف على نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره. وهذه السلطة مقيدة بحدود نص عليها المشرع صراحة سواء فيما يتعلق بالرجوع إلى الحكم أو فيما يتعلق بالرجوع عنه إذ لم يجز القانون للقاضي الرجوع إلى الحكم إلا في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر وهي التصحيح والتفسير والفصل في الطلبات التي تم إغفالها. كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بغير طعن إلا في حالة واحدة وهي حالة الحكم الصادر بشأن الإخلال بنظام الجلسات كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بعد الطعن فيه إلا في حالة واحدة وهي الطعن بالتماس إعادة النظر. فتلك حالات خمس يتحدد بمقتضاها نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره ثلاث منها رجوع إلى الحكم وحالتان رجوع عن الحكم إحداهما بغير طعن والثانية بعد الطعن.
أحمد السيد صاوي: الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة 1971م.
سيد البغال: المطول في شرح الصيغ القانونية للدعاوى والأوراق القضائية المجلد الثاني في المرافعات مكتبة عالم الكتب القاهرة 2001م.
نبيل عمر إسماعيل: النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2006م.
المادة (1) : تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك:(1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.(2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.(3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة (1) : يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.
المادة (2) : على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
المادة (2) : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (3) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (3) : إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله.
03c5feb9e7