بيان حول جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني – منظمة التحرير الفلسطينية
تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بأشد العبارات، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في محافظة جنين، حيث قامت وحدات الاحتلال بإعدام شابين فلسطينيين ميدانيًا رغم استسلامهما الكامل، ودون أن يشكّلا أي تهديد أو خطر على جنود الاحتلال.
وتُعد هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا وسافرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية.
أولًا: مخالفة مباشرة وصريحة لنصوص القانون الدولي
1. اتفاقيات جنيف الأربع – المادة (3) المشتركة
تنص المادة بوضوح على حظر:
"الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله…"
وعليه فإن قتل شابين مستسلمين يدخل في إطار القتل العمد المحظور ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – المادة (6)
تنص المادة على:
"لا يجوز حرمان أي إنسان من حياته تعسفًا."
وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة المميتة هو شكل من أشكال القتل التعسفي.
3. مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية – المبدأ (9)
يقضي المبدأ بأن:
"لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة الخطر الوشيك على الحياة، ويجب ألا يُقصد من استخدامها القتل."
إطلاق النار على أشخاص مستسلمين يُعد استخدامًا متعمدًا للقوة المميتة بقصد القتل، وهو موثق قانونيًا كجريمة جسيمة.
4. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المادة (8/2/أ/1): تصنف القتل العمد لأشخاص محميين على أنه جريمة حرب.
المادة (7): تصنف القتل العمد ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءًا من نمط أو سياسة ممنهجة، وهو ما ينطبق على السلوك المتكرر في الضفة الغربية.
ثانيًا: تغيير تعليمات إطلاق النار كغطاء رسمي للجريمة
تشير القرائن الميدانية والوثائق الحقوقية إلى أن دولة الاحتلال قامت خلال السنوات الأخيرة بتعديل تعليمات إطلاق النار بما يسمح لجنودها بـ:
-استخدام القوة المميتة حتى في غياب أي تهديد حقيقي.
-إطلاق النار على أشخاص بعد السيطرة عليهم أو بعد استسلامهم.
-اعتبار الهروب أو الاشتباه مبررًا لإطلاق النار.
وهي تعليمات تتعارض بشكل مباشر مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الضررية والتناسب والتمييز الملزمة لجميع الأطراف.
ثالثًا: مطالب الدائرة
انطلاقًا من جسامة هذه الانتهاكات، تطالب دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بما يلي:
1. فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة الإعدام الميداني في جنين، باعتبارها جريمة حرب كاملة الأركان.
2. إحالة ملف الجريمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم القتل الممنهج في عموم الضفة الغربية.
3. توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني من خلال آلية أممية دائمة وفعالة.
4. دعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتصاعدة.
ختامًا
تؤكد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية أن هذه الجريمة لن تمر دون مساءلة، وأن دماء الشهداء أمانة قانونية وأخلاقية تُحتّم مواصلة العمل على ملاحقة قادة وجنود الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة، وصولًا إلى تحقيق العدالة والمحاسبة الكاملة.
رام الله 27 /11 / 2025
منظمة التحريرالفلسطينية
دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني
The Palestine Liberation Organization (PLO)
Department of Human Rights & Civil Society
Tel : 00970 2 2947470 – Ext : (353)
Fax : 00970 2 2947491
Mobile : 00970 562333202
Emailhumanri...@gmail.com,
Web : http://www.hrcs.plo.ps/