هل لمس أو حك العورة من مبطلاة الصلاة والوضوء? (لمس العورة مباشرة) وهل قول الكلام الفاحش يفسد الوضوء مع الصلاة? أرجو منكم أخذ السؤال بعين الاعتبار وشكرا.
فإذا كان المقصود بلمس العورة أوحكها لمس الذكر بالكف مباشرة فهو ناقض للوضوء على الراجح من كلام أهل العلم ومنهم من قيد حصول النقض بكونه بباطن الكف ومنهم من يقول لا فرق في النقض بين اللمس بباطن الكف أو ظاهرها وقد فصل القول في المسألة ابن قدامة في المغني حيث قال: ونبدأ في الكلام في مس الذكر فإنه آكدها فعن أحمد فيه روايتان إحداهما ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمران وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك وقد روي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية. والرواية الثانية لا وضوء فيه. إلى أن قال: ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ وعن جابر مثل ذلك وعن أم حبيبة وأبي أيوب قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ وفي الباب عن أبي هريرة رواهن ابن ماجة وقال أحمد: حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان وقال الترمذي حديث بسرة صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال ابن قدامة أيضا. ولا فرق بين بطن الكف وظهره وهذا قول عطاء والأوزاعي وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس فأشبه ما لومسه بفخذه واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ وفي لفظ: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. رواه الشافعي في مسنده. وظاهر كفه من يده والإفضاء من غير حائل ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف. انتهى. فإذا حصل اللمس الناقض بعد الوضوء وقبل الصلاة فالواجب الوضوء مرة أخرى وإذا حصل اللمس المذكور أثناء الصلاة فقد بطلت لبطلان الوضوء الذي هو شرط في صحتها فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولا ينقض المس بغير اليد على الصحيح من كلام أهل العلم. وراجع الفتويين التاليتين: 9014 3892. والكلام الفاحش إذا كان خارج الصلاة لا يبطلها وكذلك لا تأثير له على الوضوء لكن يجب على المسلم حفظ لسانه عن كل ما ينهى عن التلفظ به فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم البعد عن كل لفظ فاحش فعن عبد الله بن عمر متحدثا عن خلق صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وفي مسند الترمذي وصحيح ابن حبان وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وأن الله ليبغض الفاحش البذي. وصححه الشيخ الألباني. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 6923.
السلام عليكم ورحمة الله
هل التلفظ بألفاظ سيئة (جنسية مثلاً أو سب مثلاً أو ما شابهه) لا أقصد سب الدين إنما أقصد الألفاظ البذيئة فقط هل يبطل ذلك الوضوء
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
ع
فتاوى تشغل الأذهان ..
هل قطرات الدم بعد الحقنة تبطل الوضوء .. أمين الفتوى يجيب
هل يقع طلاق من عقد قرانه ولم يدخل بزوجته .. عالم أزهري يجيب
هل يشترط لصحة الوضوء النية .. مستشار المفتي يجيب
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: هل ينتقض وضوء الشخص إذا جُرح وسال منه الدم أنه لا ينتقض وضوء الشخص إذا سال منه الدم في حالة واحدة وهي خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر حيث إن خروج الدم من أي موضع دونهما بجسم الإنسان لا ينقض الوضوء.
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن قطرات الدم التي تنزل من الإنسان بعد إعطاء حقن العضل أو الوريد لا تبطل الوضوء والصلاة.
وأضاف عبد السميع ردا على سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول صاحبه: توضأت ثم ذهبت إلى الصيدلية لأخذ حقنة دواء أقره الطبيب وأثناء إعطائي الحقنة نزلت قطرة أو قطرتين من الدم على ملابسي فهل نقض وضوئي قائلا: لم ينقض وضوءك بإجماع العلماء إلا قولا واحدا عند المذهب الحنفي أنه ينقض الوضوء في حالة ما إذا كان دم غزيرا فقط.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية إن لمس الفرج لا ينقض الوضوء بشرط واحد مشيرة إلى أنه إحدى المسائل الخلافية حيث ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة.
وأوضحت البحوث الإسلامية في إجابتها عن سؤال: هل مس الفرج ينقض الوضوء أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة منوهة بأنه مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
وردّ الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: نعم يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة وهو الصحيح وتبين منه ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين وتحسب عليه طلقة والافضل لا ترجع إليه مادام بهذه العقلية من البداية.
أجاب الشيخ أحمد الصباغ أحمد علماء الأزهر الشريف عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الاخر فهل يقع الطلاق).
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إن النية عند جمهور العلماء ركن من أركان الوضوء إذا ترك فيكون الوضوء غير منعقد مثل الصلاة تماما فلا يصح الصلاة من غير نيّة.
ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إن نية الوضوء غير واجبة لأن توجهك إلى دورة المياه والتشمير عن ساعديك نية كافية للوضوء وفعلك أفعال الوضوء المقصودة بنية الصلاة نية كافية.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه هل يجب التلفظ باللسان بنية الصيام سواء في رمضان أو لو كان الصيام تطوعًا أو قضاء أم يكفي نية القلب
وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التلفظ بالنية مستحب في الصيام فإن لم يتلفظ بالنية واكتفى أنها نابعة من القلب فلا حرج والصوم صحيح.
وأشار إلى أن النية شرط أساسي في الصلاة لا تصح إلا بها ومحلها القلب: إنما الأعمال بالنيات.
وأوضح وسام أن النية لغة بمَعنى القَصد شَّرعًا العزم على فعلِ العِبادة تقرُّبًا إلى اللهِ تَعَالَى منوهًا بأن نيَّة العمل عرفها الفُقهاء بأنها الَّتي تتميَّز بها العِبادة عنِ العَادة وتتميَّز بها العِبادات بعضها عنْ بعض.