|
معاشر الإخوة الأفاضل في كل مكان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...
ذم الله في كتابه من يكتبون الكتاب بإيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فقال
{فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ } (79) سورة البقرة
عندما تضل طائفة ما .... فإن للضلال درجات
إلا أن أبعد الناس ضلالاً من يقع فيما تجمع الأديان والملل على تجريمه وحتى فطر الحيونات
كنت أسمع أن الشيعة يستبيحون الفاحشة (عمل قوم لوط)
ولكن هذا الأمر لم أتوقع أن يكون بهذه الصورة أن يتعامل الشيعة معه على أنه من الأنكحة المعتبرة !
والتي تثبت لها أحكام تنتشر بها المحرمية
فذهبت إلى موقع آيتهم العظمى السيستاني
( الذي وصفه الشيخ العريفي بالزنديق الفاجر وهذا الوصف أقل ممايستحق )
ووجدت تصنيفاً للفتاوى لغوياً
ذهبت إلى التصنيف المطلوب !
كما في الصورة
توقعت أن التقية ستكون تعمل بصورة قوية
لكن للأسف صدمت أنه لا تقية في هذا الموضوع!!
قلت لعل أول حكم يتكلم عنه حكم هذه الجريمة
وحكم من فعلها
وبيان شناعتها
...
لكن للأسف وجدت أربعة أسئلة كلها تتحدث عن هذا الأمر على أنه نكاح معتبر
والأسئلة في حكم الزواج بقريبات اللائط والملوط به
أي أن الأمر ثابت ثبوتاً قضائياً أن هذا لائط وهذا ملوط به
لا مشكلة عندهم لا عليكما عليكما فقط لتعرفوا أحكامكم بعد هذا النكاح
إليكم الوثيثة
صورة ونصاً
الأسئلة والأجوبة » اللواط (4)1
السؤال: هل یجوز زواج الملوط من اخت اللائط به ؟
2 السؤال: هل یجوز الزواج من اخت الملوط به؟
الجواب: لا یجوز اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غیر بالغ ولا یجوز ایضا علی الاحوط في غیر هذا الفرض.
3 السؤال: اذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فیما اذا كان اللائط غیر بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا یحكم بالتحریم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ایضاً:
1ـ ما معنا كلمة فاوقب؟ وهل التفخیذ یسبب التحریم؟ 2ـ هل التحریم مؤقت ام دائم؟ 3ـ لقد عقد كتابي علی اخت الملوط ولم ادخل بها هل یجب علي فسخ العقد؟ 4ـ هل من سبیل للتحلل من هذا اوكفارة؟ 5ـ اذا كان العلم بالتحریم بعد الزواج والدخول هل یجب التطلیق؟ الجواب: 1ـ اوقب اي ادخل ولو قلیلاً ولایحرم بدونه وان حاول الادخال.
2ـ اذا ادخل حرم الزواج دائماً. 3ـ لو فرض الادخال بالملوط فالعقد باطل ولا حاجة الی الفسخ. 4ـ لا سبیل الیه لو فرض الادخال. 5ـ یجب الانفصال ولاحاجة الی الطلاق لان العقد باطل. 4 السؤال: إذا لاط باخر فهل يجوز له ان يتزوج باخته؟
الجواب: إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط واخته وبنته، ـ والاحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحکم فيما إذا کان اللائط غير بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج باحدی المذکورات، ولا يحکم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- وصدق ابن القيم رحمه الله
إن مدحوا النبي وخونوا أصحابه =ورموهموا بالظلم والعدوان فضلاً أرسله لغيرك لتستبين حقيقة القوم
|
.gif)

|
|