الأخ العزيز قادر حداد ... إليك إجابتي عن استفسارك متمنيا لك الاطلاع
والاستفادة ...
يستحق الموظف المعين على الملاك الدائم علاوة سنوية تحددها التعليمات
الإدارية الخاصة بالعلاوات والمحددة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 11
لسنة 1962 م والقوانين اللاحقة بعده والمعدلة له .
وتمنح له بمرور سنة واحدة في الدرجة الوظيفية التي هو فيها وهناك بعض
الأمور التي يتم تأخير العلاوة فيها وكذلك الحال في الترفيع وهي
العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف كلفت النظر والإنذار
والتوبيخ .. الخ من العقوبات الانضباطية المحددة بموجب قانون انضباط
موظفي الدولة المرقم 14 لسنة 1991 م . أما الترفيع فيتم استحقاق الموظف
له عند توافر عدة شروط منها :
1- مرور مدة لا تقل عن خمسة سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة
واربع سنوات في الدرجتين الرابعه والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين
السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية ...
2- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفه المراد ترفيعه اليها .
3- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفه وتفوقه على غيره من الموظفين ...
4- من هذا كله نستنتج ان المعيار المعتمد في الترفيع هو على أساس الكفاءة
ومدة الخدمة ... ويشمل ذلك كل موظفي الدولة ما عدا الوظائف التعليمية
والطبية والهندسية والتي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية
تتناسب وعناوين
وظائفهم ..
هذا وأنا حاضر لأي استفسار او سؤال يردني على موقع مجموعه استشارات
قانونية ... ولكم مني اجمل التحايا القلبية والأمنيات بقضاء اسعد
الأوقات ....