العلاوه والترفيع في القانون العراقي

7,446 views
Skip to first unread message

kader hedad

unread,
Jan 15, 2012, 5:23:29 AM1/15/12
to استشارات قانونية عراقية
كيف يتم احتساب العلاوه ومتى يستحق الموظف الترفيع

نسيم عمران

unread,
Jan 22, 2012, 1:26:44 PM1/22/12
to mas...@googlegroups.com
أهلا وسهلا بالأخ العزيز قادر حداد .....
ستجد في مجموعه استشارات قانونية على محرك البحث كوكل كل ما تحتاجه من
استشارات قانونية وأجوبة على أسئلتك واستفساراتك القانونية وفي جميع
المجالات ......


بتاريخ 15/01/12، كتب kader hedad‏ <az1...@gmail.com>:

نسيم عمران

unread,
Jan 22, 2012, 1:28:06 PM1/22/12
to استشارات قانونية عراقية
الأخ العزيز قادر حداد ... إليك إجابتي عن استفسارك متمنيا لك الاطلاع
والاستفادة ...
يستحق الموظف المعين على الملاك الدائم علاوة سنوية تحددها التعليمات
الإدارية الخاصة بالعلاوات والمحددة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 11
لسنة 1962 م والقوانين اللاحقة بعده والمعدلة له .
وتمنح له بمرور سنة واحدة في الدرجة الوظيفية التي هو فيها وهناك بعض
الأمور التي يتم تأخير العلاوة فيها وكذلك الحال في الترفيع وهي
العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف كلفت النظر والإنذار
والتوبيخ .. الخ من العقوبات الانضباطية المحددة بموجب قانون انضباط
موظفي الدولة المرقم 14 لسنة 1991 م . أما الترفيع فيتم استحقاق الموظف
له عند توافر عدة شروط منها :
1- مرور مدة لا تقل عن خمسة سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة
واربع سنوات في الدرجتين الرابعه والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين
السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية ...
2- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفه المراد ترفيعه اليها .
3- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفه وتفوقه على غيره من الموظفين ...
4- من هذا كله نستنتج ان المعيار المعتمد في الترفيع هو على أساس الكفاءة
ومدة الخدمة ... ويشمل ذلك كل موظفي الدولة ما عدا الوظائف التعليمية
والطبية والهندسية والتي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية
تتناسب وعناوين
وظائفهم ..
هذا وأنا حاضر لأي استفسار او سؤال يردني على موقع مجموعه استشارات
قانونية ... ولكم مني اجمل التحايا القلبية والأمنيات بقضاء اسعد
الأوقات ....

نسيم عمران

unread,
Jan 22, 2012, 1:59:00 PM1/22/12
to استشارات قانونية عراقية

On 22 يناير, 21:28, نسيم عمران <naseem1...@gmail.com> wrote:
> الأخ العزيز قادر حداد ... إليك إجابتي عن استفسارك متمنيا لك الاطلاع
> والاستفادة ...
>  يستحق الموظف المعين على الملاك الدائم علاوة سنوية تحددها التعليمات

> الإدارية الخاصة بالعلاوات والمحددة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24
لسنة 1960م والقوانين اللاحقة بعده والمعدلة له .

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages