ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري أياً كان
موضوعه، سواء أكان تأميناً على الحياة، أم تأميناً طبياً، أم تأميناً على
الممتلكات، أم تأميناً على السيارات؛ لأنه عقد يقوم على المقامرة والغرر،
إذ هو عقد معلق على أمرٍ محتمل قد يقع وقد لا يقع، ولأن كلاً من
طرفي العقد لا يدري عند إنشائه ما سيأخذ ولا ما سيعطي، أما التأمين
التعاوني فقد ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى جوازه، لأنه وإن
اشتمل على شيءٍ من الغرر، إلا أنه مغتفر، لكونه من عقود التبرعات، و
الغرر المحرم هو ما كان في عقد معاوضة.