الحجز التحفظي على المنقول

0 views
Skip to first unread message
Message has been deleted

Sanora Ngueyn

unread,
Jul 10, 2024, 12:51:04 PM7/10/24
to lusinosib

ويقصد بالحجز التحفظي :
وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله بإخفائها أو التصرف فيها.

حرية الدائن في اختيار نوع الحجز والإلتزام بإجراءاته:
وهذا يختلف بحسب ما إذا كان المال المراد الحجز عليه في حيازة المدين أو حيازة الغير فإذا كان المال منقولاً مادياً في حيازة المدين تعين التنفيذ عليه بطريق حجز المنقول لدى المدين وإذا كان المال المراد التنفيذ عليه حقاً في ذمة الغير أو منقولاً مادياً في حيازة الغير تعين سلوك طريق حجز ما للمدين لدى الغير وإذا كان عقاراً فيتم الحجز عليه بإجراءات التنفيذ على العقار.

الحجز التحفظي على المنقول


تنزيل الملف ->->->-> https://urllio.com/2z04DF



شروط وحالات الحجز التحفظي:
1- أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء:
وهو أن يدل سند الحجز على وجود الحق دلالة قاطعة وسند الحجز إما أن يكون سنداً تنفيذياً أو حكم غير واجب النفاذ أو أمر عن قاضي الأمور الوقتية وفي الحالة الأخيرة يلزم الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع الحجز ولكي يصدر القاضي هذا الإذن يجب أن يكون الدين محقق الوجود أي حقاً ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وأن يكون حال الأداء لكن لا يشترط أن يكون الحق معين المقدار وفي هذه الحالة يجب أن يلجأ الدائن إلى قاضي الأمور الوقتية لتقدير حقه تقديراً مؤقتاً قبل توقيع الحجز.

فإذا وقع الحجز دون هذا التعيين كان الحجز باطلاً ويجب طلب تعيين المقدار المؤقت أياً كان مصدر الدين سواء كان مع الدائن سند تنفيذي أو سند عرفي أو لم يكن معه سند على الإطلاق ويخضع طلب الأمر بتعيين الحق وصدوره والتظلم منه للقواعد العامة في الأوامر على العرائض.

2- توقيع الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه وفقاً للمادة 222 من قانون المرافعات وهذا الأمر بترك تقديره للقاضي.

ومن الأمثلة التي يخشى فيها الدائن فقدانه لضمان حقه في حالة عدم وجود موطن مستقر للمدين في الكويت أو الخشية من فراره أو تهريب أمواله.
توقيع مؤجر العقار الحجز التحفظي في مواجهة المستأجر أو المستأجرين من الباطن

الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي:
لا يشترط لإجراء الحجز التحفظي أن يكون بيد طالب الحجز سنداً تنفيذياً لأن الغاية منه مجرد التحفظ على الأموال فقط.
أما الحجز التنفيذي فإنه يشترط يكون بيد الدائن طالب التنفيذ سنداً تنفيذياً مستوفياً ما يتطلبه القانون فيه من شروط.

الحجز التحفظي لا تسبقه مقدمات التنفيذ لأنه يقتضي مفاجأة المدين ومباغتته فلا يلزم لتوقيع الحجز تكليف المدين بالوفاء أو إعلانه بالسند التنفيذي حتى لا يلجأ إلى تهريب أمواله قبل الحجز.
أما الحجز التنفيذي يجب أن تسبقه مقدمات التنفيذ.

الحجز التحفظي يرد على المنقولات فقط دون العقارات فالغاية منه هو منع تهريب الأموال وهذا غير متصور في العقارات.
أما الحجز التنفيذي ير على المنقولات وعلى العقارات.

لا يشترط في الحجز التحفظي أن يكون حق الدائن ابتداء معين المقدار بل يكفي أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.
أما الحجز التنفيذي فيجب أن يكون الدين معين المقدار وحال الأداء ومحقق الوجود.

الحجز الاستحقاقي:
وهو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات عليها تحت يد حائزها إلى أن يرفع الدعوى باستردادها حيث تنص المادة 223 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه فالحجز الاستحقاقي يكون من مالك المنقول أو من له حق عيني عليه أو حق في حبسه.

توقيع حامل الكمبيالة للحجز التحفظي:
تنص المادة 489 من القانون التجاري على أنه ( يجوز لحامل الكمبيالة المعمول بها بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن والاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية ).

استنادات خاصة بإجراءات الحجز التحفظي :
أن الحجز التحفظي لا يقدم له باتخاذ مقدمات التنفيذ إلا إذا اشترط القاضي الذي أمر بالحجز إعلان الأمر قبل توقيع الحجز.
أنه لا يعمل عند توقيع الحجز التحفظي بالقواعد الخاصة بتحديد البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة 252 مرافعات.

جواز تحول الحجز التحفظي إلى حجز التنفيذي :
الحجز التحفظي لا يهدف إلى بيع المال المحجوز عليه فقط ومع ذلك يجوز أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ينتج عنه بيع المال المحجوز بعد استيفاء مقدمات التنفيذ أي بعد الحصول على سند تنفيذي وإعلان للمدين وتكليفه بالوفاء.

دعوى صحة الحجز :
وفقاً للمادة 225/2 والمادة 231/2 مرافعات فإنه في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز أن يرفع دعوى صحة الحجز في ظرف ثمانية أيام من توقيعه وترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتختص بالفصل في هذه الدعوى المحكمة الإبتدائية أو الجزائية بحسب قيمة الدعوى. ولكن إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة لنفصل في الطلبين معاً وتشمل دعوى صحة الحجز على طلبين:

تستخدم LinkedIn والأطراف الخارجية ملفات تعريف الارتباط الأساسية وغير الأساسية لتوفير خدماتنا وتأمينها وتحليلها وتحسينها وعرض الإعلانات ذات الصلة (بما في ذلك إعلانات الوظائف والاحترافية) داخل وخارج LinkedIn. معرفة المزيد من خلال سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.

حدد قبول للموافقة أو رفض لرفض ملفات تعريف الارتباط غير الأساسية لهذا الاستخدام. يمكنك تحديث اختياراتك في أي وقت في settings.

ينشأ عن المعاملات التجارية بعض الخلافات التجارية نتيجة لتراكم ديون وعدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى اتخاذ الدائن في سبيل الحصول على ضمانات لدينه المستحق وضمان عدم قيام المدين بتهريب أمواله الى رفع دعوى تسمى دعوى الحجز التحفظي ومن خلالها يحصل الدائن على أمر قضائي بالحجز على جميع أموال المدين في حدود مبلغ الدين ونظم القانون الإماراتي موضوع الحجز التحفظي.

أولا يجب الإشارة إلى الحالات التي نص القانون على عدم جواز توقيع الحجز التحفظي وهي وفقا للمادة 106 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 الصادر في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الاجراءات المدنية وهي:

2- الدار التي تعد سكنا للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعا في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين.

03c5feb9e7
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages