حكم الصلاة في مسجد فيه قبر

9 views
Skip to first unread message

Habib abo_Othman

unread,
Aug 8, 2009, 8:48:15 AM8/8/09
to jahrawi yahoo_Groups, jahrawi groups
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟.

الحمد لله

المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا " أخرجه البخاري ( 1330 )  ومسلم ( 529 ) .

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " متفق على صحته (خ/ 427 ، م/ 528)  .

 وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " خرجه مسلم في صحيحه (532 )  عن جندب بن عبد الله البجلي . فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك .

ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه . والله ولي التوفيق .


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 246 ).


 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 



الصلاة في مسجد يلاصقه قبر من جهة القبلة
السؤال : يوجد في قريتنا مسجد وأمامه قبر ، وبينهما جدار ، ولكن يوجد منافذ في هذا الجدار تطل على القبر ، والقبر يوجد في قبلة المسجد ، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد ؟ حيث أن هناك من يقول بأنها تجوز ، والبعض الآخر يقول لا تجوز ، نرجو القول الفصل في هذا الموضوع الهام ؟ .

الجواب :
لا يجوز أن يصلى في هذا المسجد المجاور للقبر ، سيما إذا كان القبر في قبلة المصلين ، وبينهم وبينه جدار فيه نوافذ تطل على القبر ، ولو لم يخطر ببالهم تعظيم القبر ، فقد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة ، ورأى عمر رجلاً يصلي عند قبر فنهاه ، وقال القبر القبر رواه البيهقي (2/435) وعلقه البخاري في صحيحه (1/523 فتح ) ووصله عبد الرزاق ( 1/404 رقم 1581 ) .

فعلى هذا يلزم نقل المسجد إلى موضع آخر ، أو التسوير على القبر بسور خاص حاجز بينه وبين جدار المسجد ، والله أعلم .


من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص 24 .



---------------------------------
 
حكم الصلاة في مسجد به قبر داخل حجرة
ما حكم الصلاة بمسجد يضم حجرة على يساره ، بها قبران ، وتفتح هذه الحجرة لاستخراج بعض لوازمه كالمنبر مثلاً .

الحمد لله
" المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا ) أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) متفق على صحته.
وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ) خرجه مسلم في صحيحه (532 ) عن جندب بن عبد الله البجلي .
فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك .
ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم ؛ حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه . والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله" (10/246).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه وكان هذا المسجد مقاما على قبر ، وبعد أن بدءوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ، ولم يضعوه خارج المسجد ، فما حكم التبرع لهذا المسجد ؟ وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر؟ مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد .
فأجابت : "إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ، ولا المشاركة في بنائه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، بل يجب هدمه" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . عبد الرزاق عفيفي . عبد الله بن غديان . عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/411).
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
---------------------------------------------------
 
صلى في مسجد ثم علم أن به قبورا وأضرحة
صليت في مسجد للصوفية ، وكان الإمام صوفيا وبعد الانتهاء من الصلاة فيه علمت أنه يوجد في المسجد قبور وأضرحة ، وعليها قبة ؛ فهل أعيد الصلاة ؟ وهل علي إثم إذا كنت أعلم أن هذا المسجد وإمامه صوفي ؟

الحمد لله
أولا :
لا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر ، أو وضع فيه قبر ؛ للأحاديث الواردة في لعن من اتخذ القبور مساجد . ولا تصح الصلاة في هذا المسجد ، على الراجح من كلام أهل العلم ، وعليه فيلزمك إعادة الصلاة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : " هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟
فأجاب : المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) قالت عائشة رضي الله عنها: ( يُحذّر ما صنعوا ) متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ) متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) خرجه مسلم في صحيحه، عن جندب بن عبد الله البجلي. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام ولعن من فعل ذلك، وأخبر: أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً ، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور ؛ امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور ؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ .
لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسماً لأسباب الشرك وسدا لذرائعه.
هنا شبهة يشبه بها عباد القبور، وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده.
والجواب عن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد، وقد أساء في ذلك، وأنكر عليه بعض أهل العلم، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة. ­فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، أو الدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة؛ ولأن ذلك أيضاً من وسائل الشرك بأصحاب القبور، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (5/388).
ومما يدل على عدم صحة الصلاة في المسجد الذي به قبر ، ما روى الترمذي (317) وأبو داود (492) وابن ماجه (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ ) والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني ، وينظر : صحيح سنن الترمذي .
قال في زاد المستقنع : " ولا تصح الصلاة في مقبرة ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله : « ولا تصح الصلاة في مقبرة » نفي الصحة يقتضي الفساد ؛ لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة ، وإما أن تكون فاسدة ، ولا واسطة بينهما ، فهما نقيضان شرعا ، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد .
وقوله : « الصلاة » يعم كل ما يسمى صلاة ، سواء كانت فريضة أم نافلة ، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن ؛ لأنه قال : « الصلاة » وعليه فيشمل صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة . لكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة ، كما سنذكره إن شاء الله ، وعلى هذا ؛ فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة ...
فإذا قال قائل : ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة ؟ .
قلنا : الدليل :
أولا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » ، وهذا استثناء ، والاستثناء معيار العموم .
ثانيا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء ؛ لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى ، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبن ؛ لأن المساجد جمع مسجد ، والمسجد مكان السجود ، فيكون هذا أعم من البناء .
ثالثا : تعليل ؛ وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور ، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها ؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله ، أو إلى أن يتشبه بالكفار .
وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة ، فهذا تعليل عليل ، بل ميت لم تحل فيه الروح " انتهى من "الشرح الممتع" (2/237).
وسئل رحمه الله : " عن حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر ؟
فأجاب بقوله : لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر ، لا في قبلته ولا خلف المصلين ، ولا عن أيمانهم ، ولا عن شمائلهم ، وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس ، أما إذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه ، فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر ، لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا فربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد ، وربما يدعو إلى الغلو فيه ، وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على المسلمين ، لكن إن كان القبر سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه ، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين ، والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا إلى القبور ) . والله المستعان " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/374).

ثانيا :
الصلاة خلف الصوفي فيها تفصيل :
فإن كان متلبسا ببدعة شركية كدعاء غير الله ، أو اعتقاده أن الأولياء يعلمون الغيب ، أو يتصرفون في الكون ، فلا تصح الصلاة خلفه .
وإن كانت بدعته غير شركية ، صحت الصلاة خلفه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/353) : " وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم ، أو العلم بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم .
وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الاجتماع والترنحات ، فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر " انتهى .
وانظر السؤال رقم (
4983) للوقوف على شيء من انحراف المتصوفة .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


-----------------------------------------

وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مع النهي عن اتخاذ القبور مساجد
الحديث الشريف : ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ...الخ ) . فما القول في أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام موجود داخل مسجده بالمدينة ؟.

الحمد لله

قد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة ، وردوا على من استدل بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده على جواز اتخاذ القبور مساجد ، أو إدخال القبور في المساجد ، وسنذكر هاهنا فتاوى لبعض علمائنا المحققين ، وفيها تفصيل ما في السؤال من إشكال .
1. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" هنا شبهة يشبه بها عُبَّاد القبور ، وهي : وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ، والجواب عن ذلك : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده ، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها ، فلما وَسَّعَ الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد ، وقد أساء في ذلك ، وأنكر عليه بعض أهل العلم ، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة .
فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور ، أو الدفن في المساجد ؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ ولأن ذلك أيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبور " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/388، 389) .
2. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟
فأجاب :
" الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين :
الأول : أن يكون القبر سابقاً على المسجد ، بحيث يبنى المسجد على القبر ، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه ، وعلى من بناه أن يهدمه ، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه .
والنوع الثاني : أن يكون المسجد سابقاً على القبر ، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .
وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور .
أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بُنِيَ قبل موته فلم يُبْنَ على القبر ، ومن المعلوم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه ، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد ، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك ، وقالوا : تَرْكُها على حالها أدعى للعبرة ، ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة ، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بُدٌّ من ذلك ، فأنت ترى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد ، ولم يُبْنَ عليه المسجد ، فلا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ، قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء ، ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً ، أولئك شرار الخلق عند الله " ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن مِن شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون من القبور مساجد " أخرجه الإمام أحمد بسند جيد .
والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ، ولا أن يكون من شرار الخلق . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/السؤال رقم 292) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب





------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 


See all the ways you can stay connected to friends and family

جهراوي

unread,
May 14, 2010, 4:14:10 PM5/14/10
to jahrawi groups
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعات Google‏ مجموعة "jahrawi".
لإرسال هذا إلى هذه المجموعة، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى
jah...@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة إلكترونية إلى
jahrawi+u...@googlegroups.com
 
لإرسال مشاركة تصل إلى جميع الأعضاء
 
 
jah...@googlegroups.com
 
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/jahrawi?hl=ar?hl=ar
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages