*مذكرات *
*بأسباب الطعن بالنقض *
*" المدني " *
*الإصدار السابع *
* *
المادة العلمية
إهداء
حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
" السابق "
ونخبة من السادة المحامين
..........................
نسألكم الفاتحة والدعاء
للمرحومة
ولاء حمدي خليفة**
بسم الله الرحمن الرحيم
الطعن بالنقض
محتويات الكتاب
يحتوى هذا الكتاب علي صحف طعن بالنقض في المدني لكل من :
1- السيد الأستاذ الدكتور / أحمد السيد الصاوي المحامي
بالنقض
2- السيد الأستاذ / توفيق محمد حواش المحامي
بالنقض
3- السيد الأستاذ الدكتور / جابر جاد نصار المحامي
بالنقض
4- السيد الأستاذ الدكتور / حسن زكي الإبراشي المحامي
بالنقض
5- السيد الأستاذ الدكتور / عبد المولي محمد موسي المحامي
بالنقض
6- السيد الأستاذ الدكتور / فتحي والي
المحامي بالنقض
7- السيد الأستاذ / فايز حبيب لوندي
المحامي بالنقض
8- السيد الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد المحامي
بالنقض
9- السيد الأستاذ / محمد كمال عبد العزيز المحامي
بالنقض
10- السيد الأستاذ / مصطفي محمد الفقي المحامي بالنقض
11- السيد الأستاذ الدكتور / يحيي الجمل المحامي
بالنقض
12- السيد الأستاذ / حمدي خليفة نقيب
المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
والله ولي التوفيق
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمة
من السيد الأستاذ الدكتور / أحمد السيد صاوي
المحامي بالنقض
* *
* *
* الدكتور أحمد السيد صاوى *28
شارع مراد – الجيزة
أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات *تليفون :
5737388*
عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق
*محام بالنقض والإدارية العليا ***
*محكمة النقض *
*الدائرة المدنية *
*صحيفة طعن بالنقض *
* *
أودعت هذه الصحيفة في يوم 21/11/2006 الموافق الثلاثاء من الدكتور /
أحمد السيد صاوي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن السيد / .... والمقيم ....
ومحله المختار مكتب الدكتور أحمد السيد صاوى المحامي الكائن 28 شارع مراد
الجيزة – الدور العاشر رقم 1005
*ضـــد *
1- الأستاذ المستشار / .............. المقيم ............
2- الدكتور / ................ المقيم ...................**
3- السيد / ................ المقيم ...................**
4- السيد / ................ المقيم ...................**
*وذلك *
عن حكم محكمة استئناف طنطا في الاستئنافات أرقام ... ، ... ، ... لسنة
55 ق , ... لسنة 56 ق والقاضي بجلسة 29/9/2006.
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : في موضوع الاستئنافات ... و ... و ... لسنة 55 ق برفضهم وألزمت كل
مستأنف بمصاريف استئنافه ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 56 ق بتعديل منطوق الحكم المستأنف
بجعله (بثبوت علم المستأنفين .... و .... بوجود وعد بالبيع صادرا للمستأنف من
.... وقت شرائهم الأرض موضوع الوعد بالبيع وثبوت قصدهم الإضرار بالمستأنف)
وألزمت المستأنف
ضدهم المصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
رابعا: وفي الدعوى الفرعية المقامة من المستأنف في الاستئناف رقم ... لسنة 56
ق برفضها وألزمته بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
*الوقائع *
تتحصل الوقائع طبقا للثابت بالأوراق والحكم المطعون عليه فيما يلي :
1- أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي طنطا مختصما
المطعون ضده الثاني والثالث طالبا الحكم بثبوت علمهما بوجود وعد بالبيع صدر
إليه من الطاعن وقت شرائهما الأرض موضوع عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين
30/3/2003 و 31/3/2003 وثبوت قصدهما الإضرار به .**
2- أقام أيضا المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي طنطا
مختصما المطعون ضده الرابع طالبا الحكم بثبوت علمه بوجود وعد بالبيع صدر إليه
من الطاعن وقت شرائه من شقيقه ... (المطعون ضده الثالث) مساحة فدان من الأرض
محل النزاع وثبوت قصده الإضرار به .**
3- ضمت محكمة أول درجة الدعوى رقم ... لسنة 2004 إلي الدعوى رقم ... لسنة
2004 وذلك بجلسة 28/7/2004 للارتباط ليصدر فيهما حكما واحدا .**
4- علم الطاعن – صدفة – بقيام الدعويين ، فتدخل فيهما تدخلا اختصاميا وقبلت
المحكمة تدخله مؤكدا :**
أ- عدم صدور وعد بالبيع منه للمطعون ضده الأول بشأن الأرض محل النزاع .
ب- التمسك بالمادة 60 من قانون الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة في
مثل هذه الحالة .
5- خلصت محكمة أول درجة إلي ثبوت المانع الأدبي علي ضوء ما عهد عن الطاعن من
صدق في التعامل وما درج عليه في تعاملاته السابقة من إنجاز ما يعد به سواء مع
المطعون ضده الأول أو غيره من المطعون ضدهم ممن سبق أن ابتاعوا منه أرضا ،
ورتبت علي ذلك ثبوت صدور وعد بالبيع من الطاعن إلي المطعون ضده الأول وعلم
باقي المطعون عليهم به .**
6- استأنف الطاعن حكم أول درجة للخطأ في الاستدلال والتناقض في الأسباب والخطأ
في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق.**
7- كما استأنف الحكم المطعون ضده الأول بالاستئناف الفرعي رقم ... لسنة 56 ق .
كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق كما استأنفه
المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق.**
8- قررت محكمة الاستئناف المطعون علي حكمها ضم الاستئنافات السابقة للارتباط
وليصدر فيها حكما واحدا .**
9- انتهت محكمة الاستئناف إلي حكمها سابق الإشارة إليه الصادر بجلسة 26/9/2006
والقاضي بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف كما قضت في
الاستئناف الفرعي رقم ... لسنة 56 ق بتعديل منطوق حكم أول درجة علي النحو
السابق الإشارة إليه .**
*أسباب الطعن بالنقض *
وقد عاب هذا الحكم ذات العيوب التي شابت حكم أول درجة وهي الخطأ في
الاستخلاص والفساد في الاستدلال وتناقض الأسباب والخطأ في تطبيق القانون
ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، الأمر
الذي يبطل الحكم وذلك علي التفصيل الآتي
*أولا : الخطأ في الاستخلاص والفساد في الاستدلال وتناقض الأسباب :*
فقد عول الحكم المطعون عليه علي قيام المانع الأدبي الذي يحول دون
الحصول علي دليل كتابي بالوعد بالبيع علي بعض الأقوال في بعض المحاضر الإدارية
(المحضر رقم ... لسنة 2004 إداري السنطة) ممن سبق لهم الشراء من الطاعن ووصفهم
له بأنه متصف دائما في تعاملاته بالشفوية وأنه سبق لهم شراء قطعتين أرض منه
وأنجز وعده وحرر لهم عقود البيع وأن كلمته طبقا لأقوالهم في هذا المحضر "سيف".
فصدق الطاعن بما يعد الذي عرف عنه أمر قطع به حكم أول درجة وتبناه الحكم
المطعون عليه وعول عليه وأقام عليه قضاءه .
فكيف يستخلص الحكم المطعون عليه من صدق وعد الطاعن إنجاز موعوده – وهو ما أكده
المطعون ضده الأول نفسه لسبق تعامله مع الطاعن – دليلا علي عدم صدقه بالنسبة
لواقعة التداعي
وكونه لم يعده بالبيع !!.
كيف يفضي الصدق إلي الكذب ، وكيف يتخذ الدليل الواحد لإثبات نقيضين ؟.
ولا يقدح في ذلك محاولة الحكم المطعون عليه تفنيد ذلك بأن استخلاص المحكمة
لثبوت الوعد الشفوي بالبيع مرجعه الإقرارات والشهادات الصادرة من المقرين
بحصول الوعد بالبيع للمطعون ضده الأول وأن العرف الجاري في شأن تعامل الطاعن
هو الشفوية فيما يخص الوعد بالبيع ، وأن قيام المانع الأدبي ينفتح به باب
الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية ، فواقعة الوعد بالبيع – كما ذهب الحكم
المطعون عليه – اطمأن إليها الحكم في إثباتها بموجب الإقرارات والقرائن ،
بينما واقعة عدم صدق الطاعن والمتمثلة في العدول عن الوفاء بالبيع ، فإنها
جاءت بدليل إثباتها بذاتها ، فالعقود الصادرة عن الطاعن لغير الموعود له كافية
للتدليل علي النكول عن الوفاء بوعده ، فضلا عن عدم إثباته عدم حصول الوعد
بالبيع !! .
فهذا التخريج لا يسعف الحكم المطعون عليه في الخروج من مأزق التناقض الذي وقع
فيه ، فمضمون الشهادات والإقرارات التي أتخذها الحكم أساسا لقضائه هو صدق
الطاعن الذي عرف عنه في تعاملاته سواء مع المطعون ضده الأول – الذي يزعم أن
الطاعن وعده بالبيع – وسواء في تعاملاته مع الغير وأن كلمته "سيف".
وبالتالي فالعقود الصادرة من الطاعن لغير المطعون ضده ليست – كما ذهب الحكم
المطعون عليه – تثبت عدم حصول الوعد بالبيع للمطعون ضده الأول ، وإنما تؤكد –
لصدقه – أنه لم يعده بالبيع . لأنه وهو صادق الوعد – كما أكد الحكم المطعون
عليه – كلمته سيف فلو كان وعد ما كان يخلف وعده .
فإذا كان الطاعن – كما ذهب حكم أول درجة وأيده الحكم المطعون عليه – صادقا في
تعاملاته ، كلمته " سيف" فإن مؤدي ذلك أنه إذا قال بأنني لم أعد بالبيع كان
صادقا في ذلك .
إلا أن الحكم المطعون عليه لم يستخلص هذه النتيجة المنطقية وانتهي إلي عكس ذلك
فجاءت أسبابه متناقضة يمحو بعضها بعضا الأمر الذي يبطل الحكم .
والفساد في الاستدلال وعدم سلامة الاستخلاص ، والتناقض في الأسباب لا مراء في
خضوعها لرقابة محكمة النقض .
فلا ينازع أحد في سلطة محكمة النقض في الرقابة علي تسبيب الأحكام ، فما تتركه
لسلطة
قاضي الموضوع التقديرية كتقدير المانع الأدبي في طعننا الماثل تخضعه لرقابتها
من زاوية سلامة الاستخلاص ومنطقية التسبيب – وهو ما تواترت عليه أحكامها .
وتطبيقا لذلك قضت علي سبيل المثال بأن تقدير المانع الأدبي من الحصول علي دليل
كتابي بالحق المتنازع عليه وإن كان من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
بغير معقب إلا أنه ينبغي أن يكون مبنيا علي أسباب سائغة.
*(نقض مدني 12 أبريل 1962 مجموعة النقض السنة 13 صفحة 455)*
*(نقض مدني 7 مايو 1986 الطعن رقم 2499 لسنة 52ق)*
كما قضت بأنه يشترط لسلامة تقدير محكمة الموضوع أن يقام علي أسباب
سائغة تنتجه عقلا .
*(نقض مدني 26 ديسمبر 1963 مجموعة النقض السنة 14 صفحة 18)*
أيضا *(نقض مدني 5 نوفمبر 1964 مجموعة النقض السنة 15 صفحة 1007)*
*(نقض مدني 26 يناير 1976 مجموعة النقض السنة 27 صفحة 132)*
*(نقض مدني 20 ديسمبر 1979 مجموعة النقض السنة 30 صفحة 337)*
وعليه ، فإن استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي أو عدم
قيامه – كما أشار الحكم المطعون عليه – لا يعني عدم خضوع القاضي لرقابة محكمة
النقض من زاوية سلامة الاستخلاص ومنطقية الأسباب – كما قدمنا – فسلطة قاضي
الموضوع في هذا الشأن ليست سلطة مطلقة وإنما يتعين أن ينبي القاضي تقديره علي
أسباب سائغة عقلا وإلا شاب الحكم عيب الفساد في الاستخلاص والفساد في
الاستدلال الأمر الذي يبطله . وهو حال الحكم المطعون عليه .
فهل يستساغ عقلا أن يستخلص الحكم المطعون عليه قيام المانع الأدبي بين
الطاعن والمطعون ضده الأول من مجرد إهداء المطعون ضده الأول سجادة صلاة للطاعن
(والتي سماها هدية ثمينة) أو أنه أكله مرة أو أكثر أو تجاذبهما الحديث لسبق
تعاملهما في أراضي أخري غير عين التداعي ، إذ لو صدق ذلك لا نفتح مجال الادعاء
بين عشرات الآلاف من المتعاملين ، وتعذرت الحياة بين الناس ، وأدعي كل من زار
شخصا في منزله أو في مكتبه أو في مقر شركته أو جلس معه في غذاء عمل بأنه قد
وعده بالبيع وما أسهل أن يؤكد ذلك ببعض الشهود ، فما أكثرهم وما أسهل
الاستشهاد بهم .
وهل يجوز أن يكون المركز الأدبي المرموق مانعا أدبيا يحول دون الإثبات
بالكتابة خاصة
إذا بلغت الصفقة – كما هو الحال في طعننا الماثل – نحو نصف مليون جنيه ؟ وبين
أطراف لا تربطهم أي صلة سوي بعض المعاملات المادية ؟.
وهل الإثبات بالكتابة قاصر علي التعامل بين العوام ؟ وفاقدي الاعتبار؟ .
*ثانيا : الخطأ في تطبيق القانون :*
ووجه ذلك أن الحكم المطعون عليه عول علي ما ورد من أقوال في محاضر الشرطة
وإقرارات عرفية لبعض الأشخاص علي ثبوت الوعد بالبيع ، في حين أنه كان يتعين
لانتفاء المانع الأدبي – كما قدمنا – إثبات ذلك كتابة طبقا للمادة 60 من قانون
الإثبات معدلا بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الأمر الذي يبطل الحكم .
ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه بوجود استحالة معنوية
قوامها قيام المانع الأدبي .
فقد سبق أن أوضحنا أن استخلاص الحكم المطعون عليه لقيام المانع الأدبي
ليس استخلاصا سائغا .
*ثالثا : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع :*
ذلك أن الحكم المطعون ذهب إلي أن النعي علي الإقرارات التي قدمها المطعون ضده
الأول ورد بصيغة عامة غير محددة وأن الطاعن لم يبين ماهية الدفوع التي يطعن
بها علي هذه الإقرارات .
وما ذهب إليه الحكم المطعون عليه يخالف الثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن أوضح في
مذكرة دفاعه التي قدمها أثناء حجز محكمة أول درجة الدعوى للحكم أن هذه
الإقرارات – التي لا تعدو في الواقع أن تكون شهادة بما ورد فيها – صدرت مجاملة
للمطعون ضده الأول وأن ذلك ينال من مصداقيتها . إلا أن حكم أول درجة لم يواجه
هذا الدفاع الجوهري ولم يحقق ولم يرد عليه وتبني الحكم المطعون عليه ذلك
محاولا تبرير هذا الخطأ بأن نعي الطاعن علي هذه الإقرارات ورد بصيغة عامة غير
محددة !!!.
*(نقض مدني أبريل 1979 مجموعة النقض السنة 30 العدد 2 صفحة 16 ق 189)*
وكان أولي بالحكم المطعون عليه مواجهة هذا الدفاع الجوهري وتحقيقه إلا
أنه لم يفعل
فشابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في أسبابه الواقعية الأمر الذي يبطله . وهو
ما أكدته محكمة النقض في حكمها المشار إليه .
*بناء عليه *
نلتمس الحكم بقبول الطعن شكلا وإيقاف تنفيذ الحكم المطعون عليه لما
يترتب علي تنفيذه من أضرار جسيمة بالطاعن يتعذر تداركها ، ذلك أن المطعون ضده
الأول أقام ضد الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة طنطا الابتدائية
د/1 حكومة لتحويل الوعد بالبيع إلي بيع تام ومازالت متداولة .
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية لدائرة أخري من
دوائر محكمة استئناف للحكم فيه مجددا مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب
المحاماة .
وكيل الطاعن
* *
* *
* *
*بسم الله الرحمن الرحيم*
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، حامد زكي
نادر السيد ، بدوي عبد
الوهاب
نواب رئيس المحكمة
وحضور ممثل النيابة السيد / باسم دياب .
وأمين السر السيد / هشام السخاوى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 24 من صفر سنة 1430 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2009م .
*أصدرت الحكم الآتي *
في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام ... ، ... ، ... لسنة 76 ق .
*المرفوع من أولهما في الطعن رقم ... لسنة 76 ق :*
- .............
المقيم ..........
حضر عنه الأستاذ / أحمد الصاوي المحامي .
*ضــــد *
1- ..........**
المقيم .........
2- ........... **
المقيم ..........
3- ...........**
4- ...........**
المقيمين .........
حضر عن المطعون ضده الأول كل من الأستاذ / أبو النصر عامر المحامي .
والأستاذ / أحمد حجازي المحامي .
والأستاذ / أحمد عبد الوارث المحامي .
*الوقائع *
في يوم 21/11/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر
بتاريخ 29/9/2006 في الاستئنافات أرقام ... ، ... لسنة 55 ق ، ... ، ... لسنة
56 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 2/6/2007 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 2 ، 7/12/2006 أعلن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصحيفة
الطعن .
وفي 4/6/2007 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بنقضه.
وبجلسة 17/1/2008 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/12/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما
هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده أولا والنيابة كل علي
ما جاء بمذكراته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
*المرفوع من ثانيهما في الطعن رقم ... لسنة 76 ق :*
1- ............ 2- ...........
المقيمين ................
حضر عنهم الأستاذ / مصطفي البربري المحامي
*ضــد *
1- .......... **
المقيم ........
2- ......... **
المقيم ........
حضر عن المطعون ضده الأول كل من الأستاذ / أبو النصر عامر المحامي .
والأستاذ / أحمد شريف الريف المحامي .
والأستاذ / حسن حجازي المحامي .
والأستاذ / أحمد عبد الوارث المحامي .
*الوقائع *
في يوم 25/11/2006 طعن بطريق النقض .
وفي ذات اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفي 2/6/2007 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 11/12/2006 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
وفي 4/6/2007 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بنقضه.
*المرفوع من ثالثهما في الطعن رقم ... لسنة 76 ق :*
- ............
المقيمين ................
حضر عنه الأستاذ / مصطفي البربري المحامي
*ضــد *
1- .......... **
المقيم ........
2- ......... **
المقيم ........
3- ......... **
المقيم ........
4- ......... **
المقيم ........
5- ......... **
المقيم ........
حضر عن المطعون ضده الأول كل من الأستاذ / أبو النصر عامر المحامي .
والأستاذ / أحمد شريف الريف المحامي .
والأستاذ / حسن حجازي المحامي .
والأستاذ / أحمد عبد الوارث المحامي .
*الوقائع *
في يوم 25/11/2006 طعن بطريق النقض .
وفي ذات اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفي 2/6/2007 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 11، 12/12/2006 أعلن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصحيفة
الطعن وفي 4/6/2007 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض
الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بنقضه.
*المحكمة *
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ نادر السيد "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة أقام الدعويين رقمي ... ،
... لسنة 2004 مدني طنطا الابتدائية علي الطاعنين في الطعنين رقمي ... ، ...
لسنة 76 ق بطلب الحكم بثبوت علمهم بالوعد البيع الصادر إليه من الطاعن في
الطعن رقم ... لسنة 76 ق وقت شرائهم الأرض محل ذلك الوعد وبقصد الإضرار به ،
وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين تدخل الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 76 ق ودفع
بعدم جواز إثبات الوعد بالبيع بغير الكتابة ، حكمت المحكمة برفض موضوع التدخل
وبثبوت علم الطاعنين في الطعنين رقمي ... ، ... لسنة 76 ق بصدور وعد بالبيع من
الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 76 ق للمطعون ضده الأول عن قطعة الأرض المبينة
بصحيفتي الدعويين لقاء ثمن مقداره أربعة ألاف جنيه للقيراط الواحد ، أستأنف
الطاعنان في الطعن رقم ... لسنة 76 ق هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق
طنطا ، واستأنفه الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 76 ق بالاستئناف رقم ... لسنة
55ق . كما استأنفه الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 76 ق بالاستئناف رقم ... لسنة
55 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث أقام المطعون ضده الأول استئنافا
عرفيا طلب فيه تعديل الحكم المستأنف بإضافة ثبوت قصد المحكوم ضدهم الأضرار به
، قضت المحكمة برفض استئنافات المحكوم ضدهم وأجابت المطعون ضده إلي طلبه . طعن
الخصم المتدخل في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 76 ق . وطعن عليه
المحكوم ضدهما الثاني والثالث بالطعن رقم ... لسنة 76 ق ، كما طعن عليه
المحكوم ضده الأول بالطعن رقم ... لسنة 76 ق ، وقدمت النيابة مذكرتين أيدت
فيهما الرأي بنقض الحكم وعرضت الطعون الثلاثة علي هذه المحكمة في غرفة مشورة
فأمرت بضمها وحددت جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لها من تلقاء نفسها إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو
في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
طرحها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه ، وكان النص
في المادة 193 من قانون المرافعات علي أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض
الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر
هذا الطلب والحكم فيه ، وكان من المقرر أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما
أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ وليس عن بينة وإدراك وأن حجية الحكم
تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا ولا تنصرف إلا إلي ما فصل
فيه صراحة أو ضمنا وكان محلا لبحثه ومطروحا بين الخصوم وكان من المقرر أيضا
بأن الأصل لا جناح علي من يستعمل حقا استعمالا مشروعا فلا يكون مسئولا عما
ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره علي نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون
المدني ، وما أوردته المادة التالية لها من قيد علي هذا الأصل – إعمالا لنظرية
إساءة استعمال الحق – متمثلا في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو
نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة إلي الغير دون نفع يعود علي صاحب الحق
في استعماله أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقا لنفع
يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه الأمر الذي
يربط بين نظرية إساءة استعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها
الخطأ وينأى بها عن مجرد اعتبارات الشفقة . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات في
الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي هي ثبوت علم الطاعنين في الطعنين رقمي ... ,
... لسنة 76 ق بالوعد بالبيع الصادر من الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 76 ق
للمطعون ضده الأول وقت شرائهم الأرض محل الوعد بقصد الإضرار به وكان البين من
أسباب الحكم الابتدائي انه قصر بحثه علي الشق الأول من الطلبات بثبوت علم
الطاعنين بالوعد بالبيع وهو ما خصلت منه المحكمة في قضائها دون أن تتطرق إلي
أن شراء الأرض محل الوعد كان بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول أو أن مصلحتهم
في الشراء لا تتناسب مع ما حاق بالمطعون ضده الأول من ضرر وهو ما خلا الحكم في
بحثه أو الفصل فيه ، وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من
محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل في ذلك الطلب الذي لم يقض فيه ومن ثم يبقي
علي أصله معلقا أمامها ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلي المحكمة
الابتدائية لتستكمل الفصل فيه – لا الطعن في حكمها بذلك ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع الاستئناف الفرعي بدلا من القضاء بعدم
جوازه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وساقه ذلك إلي الخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن مما ينعاه كل من الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 76 ق بالسبب
الأول من أسباب الطعن والطاعن في الطعن رقم ... لسنة 76 ق علي الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب حين أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من وجود مانع
أدبي لدي المطعون ضده الأول حال دون حصوله علي دليل كتابي لإثبات الوعد بالبيع
الصادر له من الطاعن في الطعن الأول استنادا منه إلي الوضع الاجتماعي للواعد
وما درج عليه في معاملاته السابقة سواء مع الموعود له أو آخرين من شفوية
الاتفاق علي الوعد دون أن يبين الظروف التي أحاطت بإصدار الوعد والتي جعلت من
هذه الاعتبارات غير الكافية لقيام المانع الأدبي سببا في عدم الحصول علي دليل
كتابي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان تقدير المانع من الحصول علي
دليل كتابي
– وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي
الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله وكان
الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من وجود مانع أدبي
لدي المطعون ضده الأول حال بينه وبين حصوله علي دليل كتابي من الواعد له
بالبيع استنادا منه إلي الوضع الاجتماعي للواعد وما تعارف عنه في معاملاته
السابقة سواء مع الموعود له أو غيره ممن سبق لهم الشراء منه من شفوية في إصدار
الوعد ثم الوفاء به وكانت هذه الاعتبارات لا تكفي بمجردها لقيام المانع الأدبي
سيما وأنه لم يبين الظروف التي أحاطت بإصدار الوعد وجعلت من هذه الاعتبارات
مبررا يحول دون الحصول علي دليل كتابي مما يعيب الحكم القصور ويوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعون الثلاثة .
*لذلك *
* *نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف
طنطا وألزمت المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة المصاريف ومبلغ مائتي جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
* أمين السر نائب رئيس
المحكمة *
* *
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ / توفيق محمد حواش
المحامي بالنقض
توفيق محمد حواش
*محام بالنقض *
* *
محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم السبت الموافق
25/10/1997 من الأستاذ / توفيق محمد حواش المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلا
عن السيد / ..... بموجب التوكيل الرسمي العام ... لسنة 1996 أول المحلة الكبرى
النموذجي والمقيم ....... ومحله المختار مكتب الأستاذ / توفيق محمد حواش
المحامي 37 شارع قصر النيل القاهرة
(*طاعن ومستأنف أصلا)*
*ضـــد *
1- السيد / ................. بصفته
2- السيد / ................. بصفته
(*مطعون ضدهما)*
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة – مبني مجمع التحرير – القاهرة
وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 27/8/1997 في
الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق وقضي منطوقه
*حكمت المحكمة*
أولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف
وكان حكم محكمة الدرجة الأولي الصادر بجلسة 26/1/1997 في الدعوى رقم .... لسنة 194
م . ك جنوب القاهرة قد قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .
(.. الوقائع .. )
- أقام الطاعن دعواه الابتدائية أمام محكمة جنوب القاهرة ضد وزير ...
ووزير ....
بصفتيهما – المطعون ضدهما – بغية الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له
تعويضا ماديا وأدبيا بسبب ما لقيه من تعذيب علي أيدي تابعيهما أبان اعتقاله
بالسجون والمعتقلات التي كانت تحت إشرافهما وذلك عن فترتي الاعتقال من فبراير
1954 إلي 1957 ثم من 6/9/1965 إلي أخر أكتوبر عام 1968 - وقدمت جهة الإدارة
أوامر اعتقال الطاعن عن المدد المشار إليها أنفا وقد أحالت محكمة الدرجة
الأولي الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها فاستشهد الطاعن بشاهدين اتفقا علي وقوع
التعذيب في سجني طره والسجن الحربي غير أنهما اختلفا في تاريخ تواجد الطاعن في
كل من السجنين مع كل من الشاهدين وقد استندت المحكمة الابتدائية إلي هذا
الخلاف لترفض الدعوى - وقد جارتها لذات الأسباب المحكمة الاستئنافية التي أبت
سماع شهود آخرين ممن عاصروا التعذيب أو إعادة سماع ذات الشهود وفقا لطلبات
الطاعن - ومن ثم كان حكمها بتأييد الرفض .
- ولما كان هذا القضاء غير سديد ومخالف للواقع والقانون فإن الطاعن يطعن
فيه للأسباب الآتية :
أولا :- أن الثابت بأوراق الدعوى التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعن
اعتقل في الزمن بسبب فكرة ولم يقدم لمحاكمة أو يثبت أنه من كان من المشتبه
فيهم أو من الخطرين علي الأمن – مما يقطع أن الاعتقال لم يكن لسبب صحيح – وذلك
وفقا لما جرت عليه أحكام النقض بأن مجرد حرمان إنسان من حريته بدون حق هو في
ذاته تعذيب وإهانة للمعتقل بدون وجه حق .
- ولما كان التعذيب ثابتا وبيقين – وهو الإصرار بإيلام المعتقل نفسيا وجسديا
وكلا الضررين بسبب الاعتقال وتكون علاقة السببية قائمة دون عناء بحثها فإن
عناصر الدعوى تكون متحققة لمجرد اعتقال الطاعن بدون وجه حق - وهو ما لم تبحثه
المحكمة الاستئنافية مسايرة في ذلك محكمة الدرجة الأولي وقد خلت الأسباب من
هذا البحث فجاء الحكم المطعون فيه قاصرا ومعيبا حريا بنقضه .
ثانيا : - أن شاهدي الطاعن في مقام الشهادة أكدا علي وقوع التعذيب وهو القصد
من الشهادة – وأن الشاهدين كانا معتقلين بذات السجنين الذين اعتقل فيهما
الطاعن – ولم يدفع الحاضر عن الحكومة أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافين
بما يشكك في وجود الشاهدين مع الطاعن في سجنه معهما ولكن طول العهد بسنوات
الاعتقال حيث كان في المرة الأولي في عام 1954 أي منذ أكثر من خمسين عاما –
والمرة الثانية عام 1965 أي منذ أكثر من ثلاثين عاما مما يجوز معه الخطأ في
التواريخ والخطأ في ذكر اليوم والسنة والشهر بدقة لكبر سن الشاهدين وبعد الزمن
بين الحاضر والماضي – مما لا يجوز معه إغفال واقعها – خاصة وأن التعذيب لا
ينسي وأن كان التاريخ يمكن أن يتداخل في غيره من التواريخ المشابهة – وكلها
كانت أيام تحس وظلم ولهذا كان استنتاج المحكمتين استنتاجا فاسدا في استخلاصهما
للشهادة مما يعيب حكمها بالقصور والفساد ذلك أن الشهادة وأن كانت من اطلاقات
محكمة الموضوع وإنما ذلك مشروط بالاستنتاج السائغ والاستخلاص المنطقي للوقائع
– وهذا مخالف لأسباب الحكم المطعون فيه الذي قضي بتأييد الحكم المستأنف دون أن
يبين أسباب رفضه بتعليلات سائغة .
ثالثا :- أشاحت المحكمة الاستئنافية عن طلب الطاعن سماع شهود آخرين أو إعادة
سماع شهادة الشاهدين للتثبت من حقيقة الشهادة – لكنها عزفت عن ذلك مما يعد
إخلالا بحق الدفاع – والتخلي عن بحث دفاع الطاعن – وهو جوهري – وانه سمع شهوده
مرة أخري أو سماع شهود جدد لتغير وجه الحق في الدعوى لكنها لم تفعل فجاء حكمها
الطعين معيبا خاطئا حريا بنقضه لهذا السبب أيضا .
*بناء عليه *
يلتمس الطاعن الحكم له
أولا : بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلي محكمة استئناف
القاهرة للحكم فيه مجددا من دائرة مغايرة – مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي .
والله المستعان وهو خير الحاكمين
وكيل الطاعن
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة النقض
الدائرة المدنية
*دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية*
باسم الشعب
*برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس
المحكمة *
*وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلي ، مصطفي مرزوق *
* / محمد منصور ،
حازم شوقي *
*نواب رئيس المحكمة*
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافي .
وأمين السر السيد / أحمد مصطفي النقيب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 2 من جمادى الأولي سنة 1432 هـ الموافق 5 من أبريل سنة 2011 م.
*أصدرت الحكم الآتي *
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ... لسنة 67 ق .
*المرفوع من *
- ................
المقيم .............
حضر عنه الأستاذ / محمد هاشم المحامي والأستاذ / ثابت حسن المحامي عن الأستاذ
/توفيق محمد حواش المحامي .
* *
*ضــد *
1- وزير ........... بصفته
2- وزير ........... بصفته
وموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – القاهرة
حضر عنهما الأستاذ / صلاح خطاب المستشار نائب الدولة .
*" الوقائع "*
في يوم 25/10/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 27/8/1997 في الاستئناف رقم ... لسنة 114 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة
القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون
ضدهما المصاريف والأتعاب .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 14/11/1997 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفي 10/11/1997 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه .
وبجلسة 5/10/2010 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 1/3/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة كل علي ما
جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
*المحكمة *
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر / محمد منصور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعن أقام علي المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى ... لسنة 1996 مدني محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغا
قدره ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من
جراء تعذيبه ذلك أنه اعتقل في الفترة من فبراير 1954 حتى 1957 ثم من 6/9/1965
حتى أكتوبر 1968 حيث عذب أثناء فترة اعتقاله في سجن مزرعة طره والسجن الحربي
وأبو زعبل فأصابته أضرار يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المدعي به فأقام
الدعوى ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق قضت برفضها بحكم استأنفه
الطاعن بالاستئناف ... لسنة 114 ق القاهرة . وبتاريخ 27/8/1997 قضت المحكمة
بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض
الدعوى تأسيسا علي أن شاهديه قد تناقضا في شهادتيهما فلم يطمئن لها في حين أن
البين من شهادة شاهدي الطاعن بأنهما كانا معه في محبسه وشاهدا تعذيبه وإن كانا
قد اختلفا في تاريخ اعتقاله ومدته بدقة لكبر سن الشاهدين وبعد الزمن بين
الحاضر والماضي إلا أن ذلك لا ينفي ما اتفقا عليه في شهادتيهما من تعذيبه مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – وعلي ما جري به قضاء هذه
المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به المحكمة منها هو مما
يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا
ولا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ومؤديا إلي النتيجة التي انتهي إليها كما أنه
لا يشترط في شهادة الشاهد التي يعول عليها في حكمه أن تكون واردة علي الواقعة
المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي الحقيقة
التي استقرت في وجدان المحكمة لما كان البين من أقوال الشاهد الأول من شاهدي
الطاعن أنه كان معتقلا مع الطاعن في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر عام 1995 في
السجن الحربي وأنه شاهد واقعة تعذيبه وضربه بينما شهد الشاهد الثاني أنه كان
معتقلا مع الطاعن في سجن طره في شهر سبتمبر عام 1996 ظل معه ثلاثة أو أربعة
أشهر ثم تم ترحيله للسجن الحربي بعد ذلك وعاد مرة أخري لسجن طره بعد حوالي
سبعة شهور وعلم منه بتعرضه للتعذيب وكان البين من هاتين الشهادتين أن تابعي
المطعون ضدهما بصفتيهما قاموا بتعذيب الطاعن في خلال فترتي اعتقاله وسجنه وإذ
خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ما أثبته شاهدي الطاعن وأقام
قضاءه برفض دعواه تأسيسا علي عدم اطمئنانه لشهادة شاهديه لتناقضهما بشأن فترة
اعتقاله وتعرضه للتعذيب فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق ولا ينال من ذلك
تناقض الشاهدين بشأن فترة اعتقال الطاعن ذلك أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن
تكون واردة علي الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من
شأنها أن تؤدي إلي الحقيقة فيها كما أن فترة اعتقال الطاعن لم تكن محلا لإثبات
في الدعوى المطروحة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فضلا عن مخالفته
الثابت في الأوراق فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال مما حجبه عن تحقيق
دفاع الطاعن بشأن ما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
*لذلـــــك*
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف
القاهرة وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
*أمين السر نائب رئيس المحكمة *
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمة
من السيد الأستاذ الدكتور / جابر جاد نصار
المحامي بالنقض
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* مكتب *
* د. جابر جاد نصار *
*للاستشارات القانونية والمحاماة *
*محكمة النقض *
*الدائرة المدنية والتجارية *
*صحيفة طعن بالنقض *
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض في عشرون الموافق من شهر
أغسطس 2009 وقيدت تحت رقم .... لسنة 79 ق .
من الدكتور / جابر جاد الحق نصار – المحامي بالنقض والإدارية العليا المقبول
أمام محكمة النقض والموكل عن الطاعن السيد / ...... بصفته الممثل القانوني
لشركة ......... والكائن مقرها ............... وذلك بموجب التوكيل الرسمي
العام رقم ... لسنة ... توثيق
ضـــد
السيد / الممثل القانوني ورئيس مجلس الإدارة لاتحاد ........... وعنوانه
..................
وذلك طعنا علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 28 مدني
والصادر بجلسة 24/6/2009 بالاستئنافين رقمي .... و .... لسنة 12 ق والذي قضي
في منطوقه بـ "حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما
وتأييد الحكم المطعون وألزمت كل مستأنف بصفته بمصاريف استئنافه ومبلغ مائه
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الطاعن بصفته فإنه يقوم بالطعن
عليه بالنقض بموجب الطعن الماثل :
أولاً : واقعات النزاع
بناء علي مناقصة محدودة أعلنت بالصحف من المطعون ضده بصفته . لإنشاء
مشروع علي جزء من القطعة 37 بأرض الجمعيات .
وقد رست هذه المناقصة علي الشركة التي يمثلها الطاعن وقد اتفق بالعقد المحرر
في 8/1/1996 علي الأتي :
*البند الثالث *: موضوع هذا العقد هو إنشاء قرية لعدد خمسة عشر شاليهاً مكوناً
من خمسة وأربعون وحدة وفقا للرسومات والتصميمات الهندسية بكراسة الشروط وعقد
الاتفاق .
*البند الرابع :*اتفق الطرفان علي أن القيمة الإجمالية لتنفيذ الأعمال موضوع
العقد بعد خصم قيمة الشاليهات السبعة المستبعدة هو مبلغ وقدره 1881818 جنيه
مليون وثمانمائة واحد وثمانون ألف وثمانمائة ثمانية عشر جنيه – وأن المحاسبة
تكون علي أساس الكميات المنفذة من واقع كشف حصر معتمد - وبشرط موافقة استشاري
المشروع والاتحاد بذلك
*البند السادس : *يتم تنفيذ الأعمال الموضحة بالعقد وكراسة الشروط والمواصفات
خلال سنة تبدأ من تاريخ تسليم الموقع خالياً من الموانع ومحدد بالحدائد لقطعة
الأرض ككل ولكل شاليه علي حده بموجب محضر تسليم كتابي موقع من طرفي العقد مع
منحه أربع عشر يوماً إضافية لتجهيز الموقع .
*البند السابع *: يلزم الطرف الثاني والطاعن بسداد تأمين قدره 5% من قيمة
العقد وقبل التوقيع عليه
*وفي البند الرابع والعشرين نص علي أن *يتم سداد قيمة هذا العقد علي دفعات
منها 10% دفعة مقدمة من القيمة المستحقة عليها لتنفيذ المشروع بواقع 188181
جنيه مائه ثمانية وثمانون ألف ومائه واحد وثمان جنيها تسدد عند التوقيع علي
العقد مع قيام الشركة الطاعنة بإصدار خطاب ضمان بنكي بذات القيمة غير قابل
للإلغاء وساري المفعول لمدة عام (تاريخ الانتهاء من المشروع.
كما يصرف للطرف الثاني 95% من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلا
وتكون مطابقة للشروط والمواصفات وفقاً للمستخلصات المقدمة والمعتمدة من
استشاري المشروع والاتحاد خلال 15 يوم من تقديم الملف وكذا دفاتر الحصر علي أن
تكون موقعة من الطرف الثاني (المطعون ضده) والمهندس الاستشاري للمشروع
والاتحاد معاً والمقيمين بالموقع وأي تأخير يضاف إلي مدة التنفيذ .
*كما نص بأنه بعد تسليم الأعمال مؤقتا يقوم الطرف الأول المطعون ضده
بتحرير الكشوف الختامية بقيمة الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للطرف الثاني عقب
ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم أية مبالغ تكون مستحقة عليه ويعتبر عقد التسليم
نهائيا بعد مدة الضمان السنة وتقديم الطرف الثاني المحضر الرسمي الدال علي ذلك
يسوى الحساب النهائي ويدفع ***
*للطرف الثاني باقي حسابه .*
ونص في البند 35 ف (2) في حالة إضافة أعمال أخري غير واردة بالعقد أو في حالة
التعديل الجزئي للمواصفات البند بالحذف أو الإضافة حال يتفق علي تنفيذها بعد
تحديد تكلفة البند وإضافة نسبة 10% مصاريف إدارية ونسبة 5% أرباح بالإضافة
للضرائب والتأمينات علي أن تعتمد التكلفة من الاستشاري .
ويعتبر أحكام القانون 9 لسنة 83 بإصدار المناقصات والمزايدات ولائحته
التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 83 جزءا لا يتجزأ من العقد
وتسري أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص به .
وبالرجوع إلي محضر التسليم الابتدائي للمشروع في 1/11/1997 وعلي ضوء اللجنة
المشكلة لاستلامه وهم
1- مأموري الاتحاد السابق والحالي .
2- أمين صندوق الاتحاد السابق .**
3- ممثل المهندس الاستشاري للمشروع ومقاول المشروع .**
4- اثنين من المنتفعين (الملاك) .**
وقد جاء في التقرير صراحة *وجدت أن بنود الأعمال قد تم تنفيذها علي أكمل وجه
وبصورة جيدة ولا مانع من استلام العملية استلاماً ابتدائياً بعد الانتهاء من
الملاحظات الآتية وهي*
1- شروخ الدورة في الواجهة الغربية للشاليه رقم 20 بطول 6 متر تقريبا وشرخ في
الدورة فوق البرجولا للشاليه رقم 29 بطول 2 متر تقريبا.**
2- فاصل في المطبخ بين العمود والحائط في الشاليه رقم 16 الدور الأرضي بطول
5ر2 متر تقريبا.**
3- استعدال الأراميد لشاليه 27 فوق البلكونه الصغيرة لغرفة النوم القبلية .*
*
4- سوء مصنعيه في بعض النجارة .**
5- بالنسبة لأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي لم يتم دخول أيا منها
للخطوط **
الرئيسية ويعاد اختبارها بمعرفة الاستشاري والمقاول والاتحاد ويقوم الاستشاري
أو مندوب الاتحاد بتحديد القيمة وخصم سوء المصنعية في أعمال النجارة ، وأتفق
مع المقاول بإزالة هذه الملاحظات خلال أسبوع من تاريخ التسليم وإذا لم يتم
خلالها سيقوم المهندس الاستشاري بتنفيذها وتحت مسئوليته مع خصم مقابل هذه
الملاحظات بمعرفة الاتحاد .**
وبالفعل قام المهندس استشاري المشروع بالموافقة علي المستخلص الختامي للمشروع
مقاولة الشركة واثبت فيه صراحة أنه وبعد مراجعته فنياً طبقاً للحصر الذي تم
إعداده من السيد المهندس مندوب الاتحاد ومندوب المقاول ومهندس استشاري المشروع
والمتواجدين بالموقع استبان الآتي
القيمة الإجمالية للمشروع قبل الأعمدة المستجدة
34ر1857102
وتم خصم 8ر10 طبقا للاتفاق المبرم بمبلغ
02ر200567
الباقي المستحق لشركة المطعون
10ر1656535
بضمان قيمة الأعمال المستجدة بمبلغ وقدره
194ر238375
إجمالي المستحق للمقاول
20ر1894910
تم خصم دفعة مقدمة (مستحقة للمقاول بالعقد) 10%
-ر188182
وكذا خصم 5% تأمين أعمال
51ر94745
و16ر2 تأمينات اجتماعية من المستخلص واحد إلي الختامي
06ر40930
خصم 1% ضرائب من المستخلص واحد إلي الختامي
102ر18949
فيكون إجمالي المستحق للمقاول بعد هذه الخصومات
60ر1552103
وما سبق صرفه واستلمه المقاول
90ر1607055
70ر1472036
فيكون المستحق له نتيجة أعماله مبلغ وقدره
20ر135019
بخلاف المبالغ المخصومة علي النحو الذي فصلناه علي النحو السابق .
وحقيقة الأمر أن هذا المبلغ هو الذي ورد بتقرير الخبير في تفصيلات المبلغ علي
ضوء
المستخلص الختامي في حالة إرجاع المبلغ الذي تم خصمه قيمة التلفيات علي النحو
التالي 80070+ 35000 = 1250070 جنيه حيث أن الخبير قام بخصمه والمحكمة قامت
باحتسابه مرتان لصالح المطعون ضده .
وقد انتهي المهندس الاستشاري للمشروع وبموافقة استشاري الاتحاد علي
1- خصم 5% من قيمة شبكة المياه الداخلية والخارجية والتي تقدر بمبلغ –ر10151
جنيه عشرة ألاف ومائه واحد وخمسون جنيها لحين اختبارها مقداره 55ر507 جنيها .
2- وبخصم 5% من قيمة مصنيعه النجارة والتي تمثل 20% من قيمة البند لسوء المصنيعة
حسبما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي وتقدر بمبلغ 067ر1705 جنيها .**
3- وخصم نسبة واحد في الألف من قيمة أعمال بياض الطرطشة للواجهة والتي تبلغ
قيمتها 120504 جنيه لسوء مصنعية أعمال البياض وهي تساوي 504ر120 جنيها .**
وبمطالبة الطاعن بحقوقه لدي المطعون ضده وتطبيقا للبند 24 من عقد الاتفاق ،
إلا أنهم رفضوا ، الأمر الذي أقام معه الطاعن دعواه رقم ... لسنة 2001 مدني
كلي شمال القاهرة للقضاء له بطلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى .
*وبجلسة 28/1/2002 قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى* تكون مهمته
الانتقال للموقع لتقدير التلفيات والعيوب في المباني والتشطيبات في القرية
وفقا لعقد الاتفاق المحرر 8/1/1996 وتقرير الخبير الخاص بالدعوى ... لسنة 98
مستعجل العريش وبيان قيمة الأضرار التي أصابت أعضاء اتحاد ملاك ... من جراء
ذلك وبيان سند المدعي بصفته *في الدعوى الثانية في المطالبة بالمبلغ المبين
بصحيفة الدعوى بناء علي المستخلص المؤرخ في 12/11/1997 وتقرير ما يستحقه
تحديدا أن كان وسنده في المطالبة 5% تأمين العمل وتقدير قيمتها وقيمة
التأمينات التي لم يقم الاتحاد بسدادها للهيئة المذكورة مع فوائد بقيمة 5%
المخصومة من إجمالي المشروع وتقدير قيمتها .... الخ .*
*وقد صدر الحكم بالمعاينة بجلسة 28/1/2002 إلا أنه بتاريخ 8/5/2004 سلم ملف
الدعوى لمكتب الخبراء وقام الخبير بالمعاينة في 10/3/2005 أي بعد ثلاث سنوات
من الحكم التمهيدي وثمان سنوات من التسليم الابتدائي 1/11/1997 .*
واثبت الخبير في معاينته بالآتي :
*لم نتمكن من دخول الشاليهات محل التداعي حيث أنها ومن الخارج يظهر أنها تامة
التشطيب ولم يمكنا وكيل المدعين من ذلك (المطعون ضده) ولم نجد أيا من قاطني
الشاليهات حيث أنها مغلقة جميعاً ولها سور من الخارج من الطوب وشوارع داخلية
مرصوفة ويظهر بها مواسير الصرف جميعاً بلاستيك .*
*والعقارات ليست كاملة التشطيب والعيوب متكررة في بعض الشاليهات دون البعض .*
والنتيجة بالآتي :
أولا : ...........
ثانيا : الأضرار والتلفيات تم ذكرها بالمعاينة وتقدر قيمة هذه التلفيات بمبلغ
خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري ؟!! .
ثالثا : الأضرار التي أصابت أعضاء الاتحاد المدعي بالدعوى الأصلية هي المخاطر
المترتبة علي وجود العيوب التي ذكرت بالشاليهات محل التداعي .
رابعا : قرر طرفا النزاع بأنه تم خصم 5% من قيمة العملية كتأمين وأنه قد تم
خصم مبلغ
-ر147833 جنيه قيمة 5% تأمين ومبلغ 16ر2 قيمة تأمينات ، 1% قيمة الضرائب .
خامسا : بالنسبة لما يستحقه المدعي في الدعوى المنضمة والفوائد فهو يلزم لخبره
حسابية .
وحيث أن هذا التقرير لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستناد إليه لتمام
التسليم بكافة ملاحظاته في 1/11/1997 وأن المعاينة الحاصلة بالتقرير يسأل عنها
المطعون ضده .
وبجلسة 22/5/2006 قررت محكمة أول درجة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء
الحسابين ، وباشروا أعمالهم وانتهوا إلي الآتي :
1- قمنا بفحص اعتراضات المدعية في الدعوى الأولي علي التقرير السابق وانتهينا
إلي تأييد ما انتهي إليه الخبير السابق في أن قيمة التلفيات لعقارات التداعي
بمبلغ 35 ألاف جنيه وعن المخاطر لأعضاء الاتحاد من وجود العيوب التي ذكرت
بالشاليهات موضوع الدعوى طبقا لما ورد بتقرير المهندس السابق .
2- أن صافي مستحقات المطعون بالدعوى الثانية 45070 بعد أن تم خصم المبلغ
الموضح في البند الأول وقدره خمسة وثلاثون ألف جنيه .**
3- * أن المدعي في الدعوى الأولي (المطعون ضده) هو الملتزم بأداء التأمينات
الاجتماعية والضرائب المخصومة من المقاول المطعون ضده بإجمالي القيمتين بمبلغ
56ر21727 ***
*جنيه *واحد وعشرون ألف جنيه وسبعمائة سبعة وعشرون جنيه وتسعة وخمسون قرشا.**
4- ويترك لعدالة المحكمة تحديد أحقية المدعي في الدعوى الثانية (الطاعن) في
استرداد قيمة التأمين والمحجوز طرفه وهو مبلغ وقدره 15ر94745 جنيه أربعة
وتسعون ألف جنيه
وسبعمائة خمسة وأربعون جنيه وخمسة عشر قرشا.**
5- وقيمة الفائدة القانونية بواقع 5% علي باقي مستحقات المقاول الباقية عن
مبلغ 45070 جنيها من 1/12/1997 حتى 1/4/2006 بمبلغ 16ر18779 ثمانية عشر ألف
وسبعمائة تسعة وسبعون جنيه وستة عشر قرشا .**
6- يترك لعدالة المحكمة أمر الفصل في مدي أحقية المدعي في الدعوى الأولي من
فوائد قانونية محتسبة علي التلفيات من تاريخ إقامة الدعوى في 16/12/2000 .**
7- ولعدالة المحكمة الفصل في التعويض الجابر للمدعي (المطعون ضده) في الدعوى
للإخلال بالعقد .**
8- ولعدالة المحكمة الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة
الفصل .**
وجاء في تسبيب حكم أول درجة في الدعوى رقم .... لسنة 2000 من المطعون ضدها لما
كان الخبراء قد انتهوا في تقريرهم والذي تطمئن المحكمة إليه أن الشاليهات يوجد
بها عيوب والمبينة تفصيليا بالتقرير الهندسي المودع وتقدر قيمتها بمبلغ 35 ألف
جنيه والمقاول لزم بالتعويض عن بالإضرار التي أصابت أعضاء الاتحاد عن التلفيات
الموجودة ، فإنه علي أساس المسئولية (1) يكون *الخطأ *المتمثل في قيام المقاول
(الطاعن) بتنفيذ أعمال البناء وبها عيوب إنشائية .. وهو المسئول عنها وفقا
للبند 24 من عقد الاتفاق المحرر 8/1/1996.
*والضرر *في عدم تمكين ملاك الاتحاد من الانتفاع بالشاليهات علي الوجه الأمثل
وتعرضهم لمخاطر العيوب الفنية وهي نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ التزامه وفقا
للأصول الفنية السليمة ، وسلطة المحكمة التقدير طبقا للمادة 170 من القانون
المدني وتقدرها بمبلغ مائتي وخمسون ألف جنيه.
وتقضي له بفائدة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 16/12/2000 بواقع 4% عن
المبلغين المذكورين بحسبانها مسألة مدنية .
وبخصوص دعوى الطاعن رقم 845 لسنة 2001 وقررت المحكمة من مطالعتها للبند 24 من
بنود عقد الاتفاق المؤرخ في 8/1/1996 .
وبعد تسلم الأعمال مؤقتا يقوم الطرف الأول (المطعون ضدها) بتحرير الكشوف
الختامية بقيمة الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول المطعون عقب ذلك مباشرة
ما يستحقه بعد خصم أية مبالغ تكون مستحقة عليه – وعند تسليم العمل نهائيا بعد
مدة الضمان السنة وتقديم الطرف الثاني المحضر الدال علي ذلك يسوى الحساب
النهائي ويدفع للطرف الثاني باقي حسابه ، وكان تقرير الخبير الذي تطمئن إليه
المحكمة قرر أن صافي مستحقات المقاول عن المستخلص المقاول عن المستخلص الختامي
للمشروع هو 45070 جنيه وهو ما تقضي به المحكمة له ووفقا للبند 24 من عقد
الاتفاق سالف الذكر لا يستحق باقي الطلبات إلا بعد التسوية النهائية بعد تسليم
الأعمال بمحضر رسمي وهو ما لم يقدمه المطعون ، وعن طلب الفائدة المستحقة عن
المبلغ المستحق له بموجب المستخلص الختامي *ليس له الحق في طلب أي تعويض من
جراء التأخير في سداد المستخلصات ؟؟؟ *لأن الفائدة من قبيل التعويض وهي علي
غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه " وإذا لم يلق هذا الحكم
قبولا من الطاعن فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ... لسنة 12ق .
والذي تداول نظره أمام محكمة الاستئناف بصحيفة استئناف لأسباب حاصلها الخطأ في
تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لم تلتفت إلي أسباب
الاستئناف ولم توردها إيرادا وردا وأيدت حكم أول درجة لأسبابه وهو ما يعيب
حكمها ومن ثم فإن الطاعن يطعن فيه الأسباب الآتية :
*أولاً : الخطأ في الإسناد ومخالفة القانون والواقع *
1- ومن حيث أن دفاع الطاعن قد ذهب إلي : تقدير قيمة التلفيات بمبلغ خمسة
وثلاثون ألف جنيه دون معاينة دقيقة ومفصلة للأساس الذي ابتني عليه هذا التقدير
مما يصمه بعوار فساد الاستدلال والحكم الذي أبتني عليه مشوب بهذا الفساد أيضا
فضلا عن أن هذه المعاينة للأعمال قد تمت بعد ثمان سنوات .**
2- كما أن المعاينة لم تنفذ الحكم التمهيدي تنفيذا كاملا لعدم الرد بخصوص محضر
التسليم الابتدائي والمستخلص النهائي علي ضوء ما جاء بالحكم المذكور .**
3- والمعاينة قد تمت بتاريخ لاحق بثماني سنوات علي التسليم النهائي ولا يمكن *أن
يعول علي نتيجته أيا ما كانت لانتهاء فترة الضمان والتي هي لمدة سنة تنتهي في
1/11/1998 .***
4- المهندس المعاين لم يقم إلا بإثبات حالة التشطيبات بطريقة مفترضة ! حيث ثبت
*أن الموقع كان مغلقاً ولم تمكنه المطعون ضده من إجراء هذه المعاينة وحسب *ما
جاء بالتقرير يتضح أن الحالة الإنشائية سليمة ولا تمثل أي خطورة وهي التي
يحاسب عنها المقاول والمهندس علي السواء وأنه بتمام التسليم وقبوله في
1/11/1997 ينتهي دور المقاول طالما أنه لم يتحفظ عليه المالك بشيء إلا ما ذكر
تفصيليا بمحضر التسليم الابتدائي .**
5- *أن مهام مأمورية الخبراء هي الانتقال للعقارات المقامة علي القطعة 37 أرض
الجمعيات وتحديدها تفصيليا *سواء التي شيدها المقاول(المطعون) أو غيره –
والنتيجة جاءت مجهله غير موضحة ما تم معاينته فعلا وهذا أيضا لم ينفذه الخبراء
المباشرين للدعوى .**
6- *والمادة 86 من قانون المناقصات والمزايدات والعقد بالبند 24 من العقد صرحا
أن مدة ضمان الأعمال سنة واحدة فقط .***
*فلا يمكن بحال من الأحوال محاسبة المقاول عن ضمان يزيد علي سنة اخري
1/11/1998 .*
*ولا يمكن أن يعول علي تقرير إثبات الحالة بالدعوى ../.. مستعجل العريش المحرر
بمعرفة الخبير في دعوى إثبات الحالة المستعجلة والذي تساند إليه الحكم في
تقدير قيمة التعويض لأنها أيضا تمت في 27/5/1999 ، أي بعد أكثر من عام ونصف
علي التسليم كما أن أعمال الخبير الأخير في ص 4 قررت صراحة أن الملاك قد قاموا
بتغيير بعض المواصفات وإجراء بعض التعديلات بمعرفتهم في ص 3 السطر العاشر ، في
ص 4 السطر الخامس عشر *
فقد ثبت فعلا في دعوى إثبات الحالة وجود تعديلات أقر بها الملاك بأنها تمت
بمعرفتهم وتغيير بعض التشطيبات ووضع خزانات مياه علوية وخلافه وهذا إقرار أن
التسليم النهائي تم وشغلها شاغلي ومالكي الشاليهات فليس له أن يزعم بعدم وجود
تسليم نهائي حتى الآن .
والتقرير يشوبه الغموض لأنه قد وردت فيه عبارات مثل بعض الشليهات أو أغلبها ..
*فكلها تؤكد عدم المعاينة والتعميم دون التفصيل .*
7- كما أن محضر التسليم الابتدائي في 1/11/1997 والمذيل بتوقيع المهندس
الاستشاري والمسئول عن تصميمه وتنفيذه قد أفصح *أن بنود الأعمال قد تم تنفيذها
علي أكمل وجه وبصورة جيدة وأنه لا مانع من استلام العملية استلاما ابتدائيا
بعد الانتهاء من الملاحظات الآنية (1) ........ (2) ........ (3) ........ (4)
........ (5) ........*
وحيث أن المعاينة التي تساند إليها الحكم باطلة ولا يحق باي حال من الأحوال
إسنادها للمقاول لأنه تمت بعد التسليم والقبول من المطعون للمنشآت .
*ويتحتم أن نتمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده ومهندس استشاري
المشروع كما هو ***
*متفق عليه في العقد .*
*والعبارة التي أوردها الخبير *بأن الأخطاء التي أثبتها *تؤثر علي
سلامة المباني كلمة هندسية غير دقيقة *
* * لأن كلمة المباني تعني هندسيا وفنيا أعمال البناء بالطوب أو خلافه أي
الحوائط – وهي مجرد فواصل لتحديد وتقسيم الفراغات داخل المبني – أما الأساس
الهيكلي يشمل الأساسات والأسقف والأعمدة فقط .. وهي التي تؤثر علي سلامة
المنشأ ولم تشر تقارير الخبراء إلي شيء من هذا القبيل مما يؤكد سلامتها هندسيا.
إلا أن المحكمة في حكمها فيه لم تورد دفاع الطاعن إيرادا وردا ولم
تقسطه حقه ومن ثم جاء حكمها مخالفا مستوجبا نقضه.
*ثانيا : القصور في التسبيب *
ومن حيث أن دفاع الطاعن قد دفع بأنه كان يجب علي الخبراء والحكم بحث
فحوى محضر التسليم الابتدائي في 1/11/97 والمستخلص النهائي المؤرخ في
12/11/1997 لأنها أساس الدعوى .
*وقد قضت محكمة النقض *
إذا كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الوقائع
بها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت فيها عقيدتها
وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون
مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل
رقابتها علي سلامة الحكم وأن الأسباب التي أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها
الثابت بالأوراق مع النتيجة التي خلصت إليها .
(طعن 14/1/87 طعن رقم 1261 لسنة 2 ق نقض 38 – 1998)
*وقضت بأن *
الدفاع المكتوب به مذكرات أو حوافظ مستندات هو تتممه للدفاع الشفوي
تلزم المحكمة بأن
تعرض له إيرادا أو ردا وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
(طعن 19/1/99 س 42 – 24 – 1991 طعن رقم 313 لسنة 59ق)
وحيث البين من مطالعة الحكم التمهيدي من محكمة أول درجة ألزمت الخبير
بالرد علي المستخلص الختامي المؤرخ 12/11/97 ومحضر التسليم الابتدائي للمشروع
والمحرر في 1/11/1997 إلا أنه لا الحكم ولا تقرير الخبير في نتيجته تعرضا
لهذين المستندين مما يعيبهما ويصمهما بالقصور وكذا تقدير الخبير الهندسي لم
يوضح الأسس الفنية التي بموجبها أودع قيمة التلفيات تحديدا سيما وأن المعاينة
التي أجراها الخبير الهندسي تمت بعد ثماني سنوات من تسليم المشروع مما لا يصح
قانونا اعتبارها دليلا علي عدم تنفيذ المقاول لمهامه وبعد تسليم المشروع كاملا
واستغلاله فعلا من المطعون ضده .
كما خالف المطعون ضده إقراره وإقرار ممثليهم استشاري المشروع والاتحاد
حيث قرروا : *(بأن الأعمال تمت علي أكمل وجه – وتم التحفظ علي بعض البنود
والتي ارتضاها أطراف العقد وشهد بها المنتفعون (الملاك) وممثلو الاتحاد السابق
واللاحق – والمقاول) .*
لما هو معروف قانونا أن المقاول والمهندس استشاري المشروع يكونا
مسئولين عن أعمال الضمان إذا كان العيب خفياً علي رب العمل وقت التسلم والقبول
أما إذا كان يستطع صاحب العمل اكتشافه وقت التسليم فلا يسأل المقاول ما دام رب
العمل قد تسلم البناء من غير أن يتحفظ بحق له
(نقض 5/1/1939 مجموعة عمر ج 2 ص 452 رقم 154)**
*وقضت محكمة النقض *
أنه يشترط لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعي به في البناء أدي
إلي خلل في متانته وأنه يكون خفياً بحيث لا يكون في استطاعة صاحب البناء
اكتشافه وقت التسليم .
(نقض مدني 9/6/55 السنة السادسة رقم 165 ص 1235)
*فالعيوب التي أوردها الخبير هي عيوب أن صح وجودها وبعد هذه المدة
الطويلة من التسلم والقبول بمدة تزيد عن ثماني سنوات من التسليم ووقت المعاينة
هي عيوب ظاهرة وخارجة عن فترة الضمان السنة – ولو كانت موجودة بالفعل لقام
المهندس استشاري المشروع بإثباتها لأنه مسئول عن تصميمه وتنفيذ المقاول
للمشروع تحت إشرافه .*
*وسبب هذه العيوب هي التعديلات التي أدخلها ملاك هذه الشاليهات
واستغلالها *ووضع
منقولاتهم بها . *وتركيب خزانات *مياه أعلي أسطح بعض الشاليهات بمعرفة الملاك
كما لم يثبت التقرير أثر إقامة الشاليهات المجاورة علي شاليهات التداعي .
*فدعوى إثبات الحالة المستعجلة لا تصلح دليلا علي مسئولية المقاول عن
العيوب التي أن صح وجودها بالشاليهات لماذا ؟*
*لأنها تخرج عن فترة الضمان السنة بعد التسلم والقبول الفعلي لها
والمعاينة الفاحصة لمهندسي استشاري الاتحاد والمشروع والذي تم في 1/11/1997 .*
ولم يتناول الحكم الطعين الرد علي كل هذه الدفوع التي أوردها الطاعن في
صحيفة الاستئناف .
*فضلا عن أنه بالرجوع إلي العيوب الواردة بالتقرير نجد أنها تؤكد
بدلالة قطعية سلامة المبني لأنها من الهيكل الخرساني .*
*وبخصوص الرد علي ملاحظات خبير دعوى إثبات الحالة بالأتي :*
*أولا : في الدهانات والواردة بالبند 2 : 8 *لا يمكن تحديد جودتها من عدمه بعد
مرور عام ونصف علي تسليمها فعلا في الدعوى الأولي وأكثر من ثمان سنوات في
الدعوى محل الطعن سيما أنها تعرضت لعوامل جوية شديدة التقلب لوجودها بالساحل
الشمالي فظروف المناخ والرطوبة تؤثر علي أعمال الخشب والحديد وقد تم خصم مبلغ
بالتقرير الاستشاري للمشروع من مصنعية النجارة لسوء المصنيعه في بعضها فضلا
ثبوت استلام أصحابها لها وشغلها والانتفاع بها .
*ثانيا: ولأعمال المصيص وهي بالبند 9 : 10 *من دعوى إثبات الحالة المستعجلة
فقد تم خصمها من مستحقات المقاول علي ضوء تقرير مهندسي الاتحاد والاستشاري
للمشروع حيث أنهما قد رأي أنها عيوب مقبولة يكتفي بإجراء خصم عليها من مستحقات
المقاول .
*ثالثا : وعيوب البياض الواردة بالبند من 11 : 14 *من تقرير الخبير فهي عيوب
غير واضحة أو دقيقة لعدم تجديدها هل هي في المباني أو البياض ومتى حدثت –
وسببها – ولا طولها ولا سمكها ولا عمقها وقد تقرر خصم قيمة معينة عن أعمال
البياض بالمستخلص النهائي المحرر في 12/11/1997 .
* *
*رابعا : بخصوص أعمال البلاط وهي المتمثلة في البند 15 : 19 *فاشتراك سلالم
المدخل وأرضيات الدور الأرضي في نفس هذه الملاحظات مما يوحي أنها تمت نتيجة
تعرض التربة أسفل المبني لبعض المتغيرات ليس للمقاول شأن فيها .
كما أن استخدام الملاك المباني ورفع منقولاتهم وأثاثهم قبل اكتمال شبكة
الصرف الصحي للمنطقة بالكامل له تأثير ولم يفصح التقرير ما سببته هذه
المخالفات خاصة أن محضر التسليم 1/11/1997 لم يثبت فيه وجود أي عيوب بالبلاط
كما حدث بالنسبة لأعمال النجارة والبياض .
وما أودعه بالبنود الأخرى من عدم وجود لمبة إنارة أو تركيب مفتاح خارجي
للسلم أو عدم اكتمال شاليهات أو مواسير الصرف من النوع الأهلي فهو تزيد منه
لأنه لم يراجع بنود عقد الاتفاق ولا يوجد بالاتفاق علي المقاول بالتزام معين
بذلك أو حظر له باستعمالها أو أن هذه الخامات محظورة التداول والتعامل بالسوق .
فالتسلم والقبول الابتدائي للمشروع يؤكد عدم وجود هذه المخالفات لعدم
اعتراضه عليها ولعدم وجود نص صريح بالعقد بحظر معين ولا يوجد أسس قانونية يدعم
هذا القول .
(والمخالفات التي أثبتها الخبير بعد أكثر من عام من التسليم لم يثبت
صحة وجودها في المعاينة الحالية بالدعوى موضوع الحكم).
لأن القبول يعتبر موافقة رب العمل بقبول البناء علي حالته التي عليها
وقت حصوله أي قبوله بالعيب الذي به وألا لرفض العمل أو لحرص علي أن يحتفظ بحقه
في الرجوع علي المقاول والمهندس بالضمان .
(أ.د.لبيب شنب مرجع مصادر الالتزام ص 127)
بالأعمال موضوع العقد سليمة كما أن من واجبات المهندس الاستشاري
للمشروع أنه يراقب الأساسات والخراسانات وجميع أعمال البناء – كما يشرف علي
هذه العمليات كاملة لتواجده بالموقع وهو الذي يحدد مدي مطابقة أو عدم مطابقة
المشروع للمواصفات الفنية لها .
ومن المعروف فنيا أن الأعمال التي تهدد العقار هي التي تؤثر علي حالة
الهياكل الأسقف والجدران والكمرات الداعمه له أو خطأ في تركيب أنابيب المياه
أو الصرف الصحي أما العيوب الثابتة بالتقرير هي من العيوب البسيطة ولا يمكن
بأي حال إسنادها للمقاول لتمام التسلم والقبول دون إبداء أي تحفظ .
(د/عبد الرازق السنهوري المسئولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء
ص739)
*والمادة 655 من القانون المدني نصت علي *
أنه متي أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب علي هذا أن
يبادر إلي تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات فإذا امتنع دون
سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلي ذلك اعتبر العمل قد سلم قانونا وأنه قبل
العمل والتسليم يتم علي مرحلتين مرحلة أولي أن يكون التسليم مؤقتا وتستمر فترة
معينة لمدة عام واحد وبعدها يصبح التقبل والتسليم نهائيا ليتمكن رب العمل من
معاينة المنشآت معاينة دقيقة تسمح له بالتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق
عليها فإذا حرر محضر بالقبول دون تحفظ فيصبح التسليم نهائيا .
واستلام المشروع هي مسئولية المهندس الاستشاري يلتزم فيها ببذل عناية
فنية معينة تقتضيها أصول المهنة لأنه ملتزم بمتابعة التنفيذ بدقة وحرص .
(الدكتور السنهوري جزء 7 ص 259)
ومن حيث أن الحكم الطعين قد التفت عن كل ذلك وأيد حكم أول درجة لأسبابه
فإنه يكون جاء قاصرا في تسبيبه .
*ثالثا : الخطأ في تطبيق القانون *
*حيث أن المادة 147 من القانون المدني نصت علي أن *
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو
للأسباب التي يقرها القانون .
ومبدأ سلطان الإرادة من وسائل مواجهة الاختلال بالتوازن العقدي
فالإرادة كما هي أساس الالتزام العقدي فإنها أساس عدالة التعاقد فالمتعاقدين
لهم إبرام ما شاءوا من عقود وتضمنها من شروط ويلتزمون بما أبرموه من عقود
وشروط لا يجوز أحدهم الإنفراد بتعديله كما لا يملك القاضي التدخل لتعديل
الالتزامات .
والمادة 148/2 من القانون المدني نصت علي أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما
أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وذلك وفقا للعرف والعدالة
والقانون وطبيعة الالتزام .
(طعن 25/12/86 طعن 2033 لسنة 51 ق ت 37-1042)
* *
*ونصت المادة 150 ق 2*
إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة
للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ والاستهداء في ذلك بطبيعة
التعامل وبما يبقي أن يتوافر من أمانة وثقة المتعاقدين .
والمادة 86 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1883 والمعدل
بقانون 89 لسنة 1998 وبالقانون رقم 5 لسنة 1983.
نصت علي أن المقاول يضمن الأعمال لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم وعقد
الاتفاق في البند 24 قد أفصح عن ذلك أيضا .
وحيث أن تقرير الخبير الهندسي وعلي النحو الذي فصلناه جاء منعدما
وباطلا يصح الاستناد إلي أي من تقارير الخبراء المطروحة بالدعوى لأنها تمت
خارج فترة الضمان وهي عام بعد تسليم المشروع علي ضوء ما نص بالعقد والقانون
معا ولتمام التسليم فعلا والقبول دون أي تحفظ واستغلاله بمعرفة ملاكه .
والمادة 22 مكرر من القانون 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل القانون رقم 9
لسنة 1983 نصت أن
*تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات علي الحساب تبعا لتقدم
العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ
تقديم المستخلص وتلتزم خلالها بمراجعة والوفاء بقيمة ما تم اعتماده وإلا
التزمت بأن تؤد للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفه التمويل لقيمة المستخلص المعتمد
عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي *
*وقد قضت محكمة النقض *
من المقرر أنه وأن كان رأي الخبير لا يعدو وأن يكون عنصرا من عناصر
الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك محله أن تكون
الأسباب التي أوردها الخبير تحمل النتيجة التي انتهي إليها في تقريره وعدم
مخالفة الثابت بالأوراق وتضمن الرد علي ما يبديه الخصوم من دفاع جوهري فإن
خالف الثابت في الأوراق فإنه مشوبا بالبطلان ويكون الحكم الذي عول عليه باطلا
بدوره .
(طعن 27 لسنة 92 ق تجاري 27/12/1999)
وقضي ببطلان تقرير الخبير لمخالفته منطوق الحكم الصادر لأن الخبير أغفل
فحص المستندات المقدمة ومنها تقرير الخبير الاستشاري مما يكون قد فوت عليه
مصلحة وأخل بحقه لمخالفته ما أثبته في محاضر أعماله والمعاينة للنتيجة
النهائية التي أنتهي إليها .
(طعن 796 لسنة 44 ق 7/3/1978)
*كما قضت بأن *
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو ما
يستقل به قاضي الموضوع ولا يترتب عليه إذا استعان في ذلك والمضاهاة التي
يجريها بنفسه لأن القاضي هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة
عليه وله أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما وصفه فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا
تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره
(طعن 449 لسنة 734/11/86 س 19 ص 1307)
*وقضت بأن *
المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى لتقدير قيمة الأطيان
التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بل لها أن تطرحه وتقضي فيها بناء علي
الأدلة الأخرى المتقدمة فيها وذلك دون أن تكون ملزمة بندب خبير أخر متي وجدت
في هذه الأدلة الأخرى ما يكفي لإقامة قضائها .
(طعن 146 لسنة 20 ق 29/5/1952)
*وقضت أن *
محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته حسبها أقامت قضائها
علي أسباب سائغة .
(طعن 1426 لسنة 55 ق 29/5/1988)
*وقضت *
أن محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير التي ندبته في الدعوى ولها أن
تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري الذي تطمئن إليه متي أقامت حكمها علي أدلة صحيحة
من شأنها أن تؤدي عقلا إلي النتيجة التي أنتهي إليها .
(طعن 450 لسنة 43 ق 11/5/1977 س 28 ص 1177)
فالنتيجة التي أودعها الخبير الهندسي والحسابي وبالتالي الحكم المطعون
عليه هي نتيجة
منعدمة لا أساس لها من الصحة ولا أساس بأوراق الدعوى .
لعدم وقوع المعاينة فعلا - ولعدم أداء المأمورية كاملة علي النحو
الوارد بالحكم التمهيدي الصادر 28/1/2002 .
ولعدم فحص مستندات الطاعن التي تساند إليها في دعواه علي ضوء الحكم
التمهيدي والذي أوجب حكم محكمة أول درجة بوجوب مطابقتها والرد عليها ردا
قانونيا وسائغا.
ومحكمة أول درجة أغفلت رأي الخبير في البند ثانيا في النتيجة النهائية
في التقرير الحسابي بأحقية الطاعن لمستحقاته في التأمينات والضرائب التي لم
يؤديها المطعون ضده لأنه لم يؤديها لهذه الجهات دون سند وهي بقيمة إجمالية
مستحقة 56ر727ر21 جنيه وكذا مبلغ 5% من قيمة تأمين الأعمال والفوائد من
1/12/1997 ، فالمحكمة كالت بكيلين مخالفة بذلك نص القانون والعقد علي السواء
كما جاء بتقارير الخبراء .
*وقد قضت محكمة النقض أن *
الحكم لم يفطن إلي حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير به وجه الرأي
في الدعوى بحيث متي كان مفاد ما قرره الحكم أنه لم يلق بالا إلي حقيقة ما
أثبته الخبير في تقريره مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين نقضه .
(246 لسنة 22 ق 29/5/56)
كما نصت إذا كان المؤجر قد اعترض أمام محكمة الموضوع تقرير الخبير
تصفية الحساب بينه وبين المستأجر في خصوص مبالغ معينة استبعدها الخبير واستدل
المؤجر علي وجهة نظره في الاعتراض بما قدم من مستندات ولم يشر الحكم إلي هذا
الدفاع وسكت في الرد عليه فإنه يكون قد شابه في هذا الخصوص قصور يبطله .
(طعن 84 لسنة 23 ق 21/1/57)
كما قضت أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في أسباب حكمها إلي ما جاء
بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا إذا كان ما ورد في
التقرير لا يصلح لإقامة الحكم عليه .
(طعن 125 لسنة 58 – 25/11/1999)
فأساس دعوى الطاعن هو تنفيذه لالتزاماته هو ما تم بموجبه بالفعل
التسليم والمعاينة الدقيقة
للمشروع كاملا وهو محضر الاستلام المعتمد من جميع الأطراف ومنهم مهندس استشاري
المشروع ومهندس الاتحاد والمطعون ضده والذي بموجبه قاما بإيداع المواصفات
المطلوبة والغير منفذه – وهما لم يعترضا علي أي عمل من أعمال المقاول حيث قررا
صراحة في محضر الاستلام بأنها علي أكمل وجه .
وحيث أن ما سطره الخبراء في الدعاوى المنضمة والدعوى الماثلة من أعمال
مخالفة (إن صح وجودها) وهو ما ينكر الطالب مسئوليته عنها لأنها تخرج عن مدة
الضمان وأن وجدت فقد أحدثتها عوامل أخري منها الموقع حيث أن المشروع يقع في
منطقة ساحلية – يقع – ولسوء الاستعمال من مالكيها وواضعي اليد وهو ما التفت
الخبير عن إثباته في محاضر الأعمال وقد ثبت أن المشروع به الصرف الصحي
والكهرباء والرصف ولا توجد أي تشوينات ومعدات للمقاول مما يقطع بالتسليم
النهائي للمشروع .
*وقد قضت محكمة النقض *
يعد المقاول مسئولا عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء فترة الضمان
المنصوص عليها بالمادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون 9 لسنة 1983 بتنظيم
المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 83 ويبدأ
الضمان من تاريخ التسليم المؤقت للأعمال محل التعاقد وتنفيذ المسئولية في حالة
ظهور العيب خلال مدة الضمان يجب علي المقاول إصلاح العيوب التي تتكشف أثناء
مدة الضمان وفي حالة تقصير .
*الأمر الذي يجدر معه رفض دعوى المطعون ضده بشقيها لانعدام أسبابه
لتمام التسليم وأن عقد المقاولة تم تنفيذه كاملا – بلا أي تقاعس وبحضور
المسئول عن المتابعة من طرف المطعون ضده استشاري المشروع *وقد حسم الأخير قيمة
الأعمال الغير منفذة والغير مطابقة والتي قبلها صراحة المطعون ضده بصفته بموجب
محضر التسليم الابتدائي 1/11/1997 والمستخلص النهائي 12/11/1997 .
الغير منفذة والغير مطابقة والتي قبلها صراحة المطعون ضده بصفته بموجب
محضر التسليم الابتدائي 1/11/1997 والمستخلص النهائي 12/11/1997 .
*فليس هناك ثمة خطأ يمكن *نسبته للطاعن في أعمال المقاول والمنصوص
عليها بالعقد والقانون علي السواء .
وإنما المطعون ضده أراد التنصل من التزامه فأقام الدعوى بإثبات الحالة
بعد مضي سنة ونصف من فترة الضمان – وكذلك الدعوى الماثلة وبعد ثمان سنوات من
التسليم تمام المعاينة ولم يثبت فيها أن المعاينة الحالية ما يتفق مع دعوى
إثبات الحالة مما يؤكد أن الخبير في الدعوى المستعجلة جاء تقريره مخالفا
للواقع والقانون ويحمل شبهه المجاملة للمطعون ضدها .
وبالتالي *ينعدم الضرر – *مما يجدر معه رفض دعوى المطعون ضده مع
إلزامهم المصاريف عن درجتي التقاضي .
*وبخصوص دعوى الطاعن *فقد ثبت بأحقيته علي ضوء النتيجة التي اتفقا
عليها الطرفان وما انتهي إليه الخبير في محاضر أعمال ونتيجته والتي لم يشر
إليه الحكم حيث اثبت الخبراء أن قيمة التلفيات قدرها 35 ألف جنيه وكان قد سبق
تقديرها من استشاري المشروع علي ضوء المخالصة الختامية فلا يجوز معاودة خصمها
مرة ثانية .
وأخطأت المحكمة في إعادة خصم مبلغ التلفيات الذي قدره الخبراء بمبلغ 35
ألف جنيه أكثر من مرة حسبما جاء بالحكم وبمحاضر تقارير الخبراء .
والمحكمة أغفلت حقوق الطاعن في مبالغ تأمين الأعمال وقدرها 5% من جميع
الأعمال والتأمينات والضرائب والفوائد المترتبة عليهم دون وجه حق .
ولم يثبت بأي تقرير أن هناك إهمال أ وخطأ جسيم يمكن نسبته للمقاول إلا
امتنع عن الاستلام وطلب فسخ العقد .
*رابعا : الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال *
وحيث أن الوقائع تؤكد التزام المقاول بنود العقد كاملة وبدقة وأمانة
لأن تنفيذ الأعمال كان تحت متابعة وإشراف المهندس الاستشاري للمشروع .
*وقد ورد في البند 21 *
بأنه في حالة امتناع الطرف الثاني المقاول عن تنفيذ تعليمات مندوب
الاستشاريين بإزالة وإصلاح العيوب في الفترة التي يحددها بأمر كتابي يحق
لمندوب الاستشاريين حصر الأعمال المعيبة والمطلوب إزالتها وبحضور الطرف الثاني
(المقاول) أو مندوبه بعد إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول قبل الموعد
المحدد بأسبوع .
كما يحق لهما بناء علي أمر كتابي بموقف سير الأعمال إذا أهمل أهملا
جسيما في أعماله
أو أحدث غشا فإذا ما صح ادعائهم كان علي مهندس استشاري المشروع والاتحاد
بإخطار المقاول بالمخالفة في حينه .
ومحضر التسليم الابتدائي 1/11/1997 لم يودع من فراغ بل تم بعد بحث
وإمعان حقيقي
معتمدا علي الواقع والاتفاق – وكان علي الخبراء الإشارة لهذا المستند
والمستخلص النهائي
المؤرخ في 12/11/1997 .
والأسس التي وضعها الخبراء علي فرض وجود مخالفات في الموقع غير قانونية
لأنه لم يوضح ما سببها فعلا – والأساس الذي بموجبه تم احتسابها .
فهذا التقرير والحكم قد ابتني علي تخمينات لا أساس لها ولا يمكن بأي
حال نسبتها إلي المطعون لأن بالفعل استشاري المشروع قاما بتحديد المخالفات في
حينه وقدر قيمتها واختصها علي المقاول .
*وقد قضت محكمة النقض *
من سلطة محكمة الموضوع أن تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد
المتعاقدين مسترشدة في ذلك بظروف الدعوى المطروحة وأن تأخذ بما ترجحه من وجود
التفسير وحتى اعتمدت في ذلك علي اعتبارات معقولة فإنها لا تخضع لرقابة محكمة
التمييز – ومن حقها إلا تتقيد بتقرير الخبير وأن تذهب بما لها من سلطة التقدير
إلي نتيجة مخالفة ذلك ، وأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر
الإثبات التي تخضع لتقديرها .
(طعن 66 لسنة 78 تجاري في 2/5/1979)
فالمحكمة غير ملزمة بأن تأخذ بتقرير الخبراء وعليها أن تسعي إلي الوصول
إلي الحقيقة ويلزم علي المحكمة عدم الأخذ بها إذا تعارضت مع الحقيقة أو يجب أن
يكون استنادها سليما وغير مشوب بالبطلان كما يمتنع عليها أن تجعل التقرير
الباطل هو الأساس الوحيد الذي تقيم عليها حكمها ، والمحكمة لها أن تفصل من
واقع المستندات والأوراق وسائر الأدلة المقدمة فيها فالحجج والأسانيد التي بني
الخبير عليها حكمه يناقض بعضها البعض مشوب بالقصور ويستوجب نقضه فالنتائج التي
انتهي إليها الخبير تقوم علي أسباب لا أصل لها في الأوراق ، كما أنه إذا أخذت
المحكمة ببعض ما تضمنه التقرير وأطرحت الباقي يجب عليها في حكمها أن تبين
الأسباب التي دعتها إلي ذلك .
وثبت من تقرير الخبراء ونتائج أعمالهم أن المطعون يستحق :
1- مبلغ تأمين الأعمال وقدره 5% من جميع الأعمال المنفذة .
2- كما يستحق الضرائب والتأمينات الاجتماعية الغير مسددة .**
3- أداء باقي القيمة المستحقة له علي ضوء المستخلص الختامي علي ضوء ما اتفق
عليه بالعقد وإقرار المطعون ضده وأنه احتباسه لهذه المبالغ دون وجه حق .**
المحكمة لم تشر في تسبيب حكمها ولا منطوقه ما قرره الخبراء بأحقية
المقاول للبنود الثلاثة السابقة مما يعد ذلك إخلالا بحقوقه ومخالفا للعقد
والقانون علي السواء مما يستوجب القضاء له بالتعويض أسوة بما قضت به إلي
المطعون ضده في دعواه الأولي وكون أن التسليم نهائي من عدمه فإن استنتاج
الخبراء والمحكمة بأنه لم يتم يعد قولا مرسلا ولا أساس له من الصحة أو القانون
.
*وقد قضت محكمة النقض *
بأن تسليم رب العمل البناء نهائيا غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي
ما بالمبني من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معرفة رب العمل .
(10/6/65 طعن 325 لسنة 30ق س 16 ص 737)
فإذا ذهب رب العمل إلي مكان المقاول وعاين الشيء المصنوع وتقبله فإنه
يكون في حكم من تسلمه فعلا لأنه إذا لم يكن تسلمه كان المطعون ضده أن يطلب
فسخه مع التعويض.
*ولما هو مستقر عليه قانونا أن التسليم هو *: حق انتفاع المطعون ضده
والاستيلاء عليه بلا عائق ووضع يده علي العمل المصنوع وقبول الانتفاع بحالته .
ويترتب علي التسلم وقبوله أن يستحق المقاول الأجر وتحمل التبعة تقع علي
رب العمل وتبرأ ذمة المقاول من العيوب الظاهرة ويبدأ سريان ضمان العيوب الخفية
.
كما ثبت من جميع المعاينات التي تمت سواء بدعوى إثبات الحالة أو
بالدعوى الماثلة أنها مختلفة مع بعضها البعض وعليه يجب عدم الاستناد لأي منهم
وإنما الفيصل في دعوانا هو محضر التسليم الابتدائي والمستخلص النهائي والثابت
به جميع الأعمال التي اعترض عليه المطعون ضده وقد تم تقدير هذه الأعمال
المخالفة علي ضوء المستخلص النهائي المحرر في رقم 12/11/1997
* *
*وقضت محكمة النقض *
*قرار رب العمل في عقد الصلح بتسلمه البناء مقبولا بحالته الظاهرة التي
هو عليها من شأنه ***
*إعفاء المهندس والمقاول من ضمان العيوب التي كانت خفية وقت التسليم ولم يكن
يعلمها رب العمل لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يغطي إلا العيوب الظاهرة أو
الملزمة لرب العمل وقت التسليم *
(13/4/67 طعن رقم 345 لسنة 33 ق س 18 ص 835)
مما يحق معه القضاء مجددا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
كما أنه بخصوص التعويض الجابر والفوائد التي قضي بها الحكم في المطعون
فيه رقم ... لسنة 2000 م . ك شمال القاهرة فهو باطل لعدم القبول لأن الأعضاء
لم يكونوا ممثلين في الدعوى ولا يحق لوكيل الاتحاد أن ينوب عنهم .
*كما أن التعويض الجابر لأعضاء الاتحاد هو تعويض تكميلي للاتفاق ويشترط
لإدانة أن يكون هناك غش وسوء نية من المدين ولا يكفي مجرد الخطأ .*
الغش : هو الخطأ العمدي عند تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد علي النحو
المتفق عليه بقصد الإضرار بالدائن .
أما الخطأ الجسيم : هو خطأ غير عمدي نتيجة عدم الاحتياط أي الاستهتار
بحقوق الغير.
فالتعويض لا يقدر إلا إذا ثبت أن هناك غش وسوء نية .
*وقد قضت محكمة النقض *
يقدر التعويض الذي يلحق بالمضرور مع مراعاة الظروف الملابسة فلا بد
للقاضي أن يشير في أسباب حكمه بعد أن يبين الضرر الذي لحق المضرور وقوع الخطأ
الذي سبب الضرر أنه قد أخذ في اعتباره عند التعويض مدي جسامة الخطأ في ذلك
الالتزام الذي يقع علي القاضي أن يذكر عناصر التعويض في حكمه .
والمادة 216 من القانون المدني نصت علي أنه *يجوز للقاضي أن ينقص مقدار
التعويض أولا بحكم بالتعويض إذا ما كان الدائن يخطئه قد اشترك في إحداث الضرر
أو زاد عليه .*
قد ثبت بدلالة قاطعة أن المطعون ضده قد تسلم العمل وتقبله وكان تحت
تصرفه بدون عائق – حتى يستوثق من أنه مطابق للشروط المتفق عليها وقام بفحصه
وتقبله وإلا كان قد بادر بإثبات اعتراضه *علي أي مخالفات فور تسلمه ذلك *وليس
بعد أكثر من عام وبتسلمه وتقبله العمل
المصنوع في وقت واحد ينتهي دور المقاول .
وأن عدم التسليم لا يكون إلا إذا كانت المخالفة للشروط أو الأصول
الفنية جسيمة فلا يجوز عدلا إلزامه بالتسليم .
والمشروع التمهيدي للمادة 872/1 مدني ونص علي أن *يبادر رب العمل إلي
معاينته في أقرب وقت مستطاع تبعا للمألوف في التعامل وأن يتسلمه في مدة وجيزة
إذا اقتضي الأمر .*
*خامسا : الخطأ في تطبيق القانون *
حيث أنه ومن المقرر قانونا أن المضرور أو نائبه أو خلفه هو الذي يثبت
له حق طلب التعويض أما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بالتعويض عن ضرر لم
يصبه .
فالتعويض الجائر الذي قضت به المحكمة لصالح الأعضاء هو قضاء باطل لأن
الأعضاء لم يطلبوه والمحكمة قد بالغت مبالغة شديدة في تقدير قيمة التعويض علي
ضوء دعوى إثبات الحالة بالدعوى المستعجلة لأنه لا يجوز أن يتساند الحكم لها
حيث ثبت بدلالة قاطعة أن هذه المعاينة قد جاءت مجاملة ولا أساس لها من الصحة ،
وأنها تمت بعد مرور سنة الضمان .
*وقد قضت محكمة النقض *
لا يجوز لمحكمة الموضوع القضاء مباشرة التعويض لجهة خيرية أو مؤسسة
تعمل للمصلحة العامة ولا تستطيع المحكمة في هذه الحالة أن تجيبه إلي هذا الطلب
لأن هذه الجهة لم يصيبها أي ضرر فلا يجوز الحكم لها مباشرة بالتعويض وتكون
الدعوى في هذه الحالة غير مقبولة .
(طعن 291 سنة 48ق مكتب فني 33 جلسة 14/1/982 ص113)
*وحقيقة الأمر أن الخبير الاستشاري لاتحاد الملاك (المطعون ضده) قد قام
بإيداع تقرير فني طعن فيه علي دعوى إثبات الحالة المستعجلة والتي تساند إليها
حكم محكمة أول درجة وثبت بدلالة قطعية عدم الصحة والدقة والوضوح وأنها لا تخرج
عن العيوب التي أفصحها مهندس استشاري المشروع .*
*وقد قضت محكمة النقض*
*بأنه وأن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات
حقيقة الحال في الورقة المطعون عليها بالتزوير ولكن كان لها أن تأخذ بها بما
لها من سلطة في تقدير الأدلة بتقرير الخبير الاستشاري الذي تطمئن إليه دون أن
تأخذ برأي الخبير المنتدب المخالف له إلا أنه يجب وهي تباشر هذه السلطة أن
تسبب حكمها بإقامته علي أدلة صحيحة .*
(طعن 357 لسنة 41 ق جلسة 2/1/67 س 18 ص 1385)
*وقضت محكمة النقض *
بأنه يجب لسلامة الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا يصدر علي
أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تفصح معالمها أو خفيت تفاصيلها وإنما يجب أن يؤسس
الحكم علي الخصوم وما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما
استخلص ثبوته من الوقائع وطرق هذا الثبوت تمكينا لمحكمة النقض من بعد أعمال
رقابتها علي سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره .
(نقض 289 لسنة 41- 22/3/67 ص 718 س 27)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا
الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ أعتبر ذلك
الإغفال مقصورا في أسباب الحكم الواضحة .
(13/6/96 س 47 – 182 – 164)
(20/4/95 س 46-134-669)
(28/1/93 س 44 – 64-248)
أن تقدير التعويض وأن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع
إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما علي أساس سائغ مردود إلي عناصره
الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد عليه وهو بذلك يشمل ما لحق
المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأنه من اطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه
مناسبا لجبر الضرر مادام تقديره قائما علي أسباب سائغة تبرره ولا يوجد في
القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد.
(فقرة 1 طعن 7085 ق 63 مكتب فني 46 الجلسة 30/11/95 س 1285)
حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع
الأدلة المطروحة عليها دون التقيد بدليل معين ولا يشترط أن يكون كل دليل قاطع
في كل جزئية من جزئيات الدعوى كما أنه من حقها استخلاص الصورة الصحيحة للدعوى
بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات الفعلية مع ما يقتضيه العقل
والمنطق .
(طعن 14/1/90 س 41-17-129 طعن 8250 لسنة 58ق)
(طعن 23/10/90 س 41 – 163 – 934 طعن 46453 لسنة 59ق)
فلهذه الأسباب ولما سيذكر بجلسات المرافعة يلتمس الطالب القضاء له
بطلباته الختامية
وعن طلب وقف التنفيذ
فإنه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه شأنه أن يرتب
أضرارا جسيمة بالطاعن بصفته لا يمكن تداركها حيث أن هذا الحكم قد خالف القانون
وكذا تأويله وتفسيره كما خالف الاتفاقات الثابتة بنصوص عقد الاتفاق محل
التداعي والمؤرخ في 8/1/1996.
فضلا عن أن هذا الطعن مرجح القبول عند نظر الموضوع مما يحق للطاعن طلب
وقف تنفيذه لحين الفصل في النقض .
بناء عليه
يلتمس الطاعن وبصفته الحكم بـ :
أولا : قبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني .
ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في هذا الطعن .
ثالثا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الاستئنافين رقمي ... و
... لسنة 12ق استئناف القاهرة إلي محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال
القاهرة) لتفصل فيه مجددا بدائرة مغايرة جديدة .
رابعا : إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق التحية ،
والله يوفقكم إلي صائب الرأي والمشورة .
وكيل الطاعن
بصفته
دكتور/ جابر جاد
الحق نصار
المحامي بالنقض
والإدارية العليا
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمة
من السيد الأستاذ الدكتور / حسن زكي الإبراشي
المحامي بالنقض
*مكتب الإبراشى ودرماركار*
*شركة مدينة المحاماة والاستشارات القانونية *
*أسسها *
*د.حسن زكي الإبراشي وسعيد أرمين درماركار ود. بهي الدين حسن الإبراشى *
* *
محكمة النقض
الدائرة العمالية
صحيفة طعن بالنقض
إنه في يوم الأربعاء الموافق 24/5/2006 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب
محكمة النقض وقيدت برقم ... لسنة 76 ق عمال من السيد الدكتور / بهي الدين حسن
الإبراشي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن شركة ....... ويمثلها قانونا رئيس
مجلس إدارتها والكائن مقرها ............ بموجب التوكيل رقم ..... لسنة 2004
توثيق قصر النيل – ومحلها المختار مكتب الأساتذة / الإبراشي ودرماركار
المحامين .
(*طاعن)*
*ضــد *
1- السيد / ......................
2- السيد / ......................
3- السيد / ......................
4- السيد / ......................
5- السيد / ......................
6- السيد / ......................
7- السيد / ......................
والخامس والسادس والسابع يعلنون بهيئة قضايا الدولة
*مطعون ضدهم *
* *
*وذلك طعنا *
علي الحكم الصادر بتاريخ 28/3/2006 من محكمة استئناف المنيا – الدائرة
الخامسة العمالية في الاستئناف رقم .. لسنة 41 ق المنيا القاضي بقبول
الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ويجعل التعويض خمسة ألاف
جنيه مادي وثلاثة ألاف أدبي وإلزام المستأنف بصفته (الطاعنة) بالمصاريف ومائه
جنيه أتعاب المحاماة .
وكانت اللجنة العمالية بمحكمة المنيا الابتدائية قد قررت بتاريخ
24/4/2005 في الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال المنيا بإلزام رئيس مجلس إدارة
شركة ...... بصفته (الطاعنة) بأن يؤدي للمدعي (المطعون ضده الأول) مبلغ عشرة
ألاف جنيه كتعويض مادي ومبلغ سبعة ألاف جنيه كتعويض أدبي وألزمته المصاريف
ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
*الموضوع *
1- أقام المطعون ضده الأول ضد الشركة الطالبة والمطعون ضدهم من الثاني حتى
الأخير عدا المطعون ضده الرابع الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال كلي المنيا
طالبا الحكم ببطلان قرار اللجنة الثلاثية بفصله وكذا بطلان قرار فصله من جهة
عمله وأحقيته في تقاضي تعويض قدره 50 ألف جنيه عن فصله فصلا تعسفيا دون مبرر
مع إلزامهم المصاريف وأتعاب المحاماة .
2- وقال المطعون ضده الأول في شرح دعواه أنه بتاريخ 23/10/1986 التحق – أي
المطعون ضده الأول – يعمل لدي المطعون ضدهما الثاني والثالث للقيام بأعمال
مندوب شحن لفرع شركة ... للبترول بالمنيا وتحرر له عقد عمل بتاريخ 1/12/1986
وأنه ظل يؤدي عمله إلي أن عرضت له مشكلات في العمل انتهت بفصله من عمله بتاريخ
4/10/1998 ، وهو الأمر الذي حدا به إلي أن يتقدم بتاريخ 12/10/1998 بشكوى إلي
مكتب عمل المنيا قيدت برقم ... بذات التاريخ .
3- وأضاف المطعون ضده الأول أنه لم يرتكب ثمة مخالفة تبرر فصله من العمل وأن
هذا يمثل إنهاءً تعسفياً لعلاقة العمل يستحق عنه تعويضاً وفق المقرر بأحكام
قانون العمل رقم ... لسنة 1981 .
4- وبتاريخ 28/11/1999 قضت محكمة المنيا الابتدائية بندب خبير في الدعوى
لتحقيق
المأمورية المبينة بذلك الحكم ، وباشر الخبير المنتدب المأمورية الموكولة إليه
وانتهي إلي النتيجة الموضحة تفصيلا بتقريره المودع ملف الدعوى .
5- وبتاريخ 7/6/2001 قضت محكمة المنيا الابتدائية بإعادة الدعوى إلي مكتب
خبراء وزارة العدل يندب خبيرا لأداء المأمورية الموضحة بذلك الحكم ، وباشر
الخبير المأمورية الموكولة إليه وانتهي إلي نتيجة مؤداها أن الوظيفة التي كان
المدعي (المطعون ضده الأول) يشغلها قبل فصله هي مندوب شحن لفرع شركة ..
للبترول والعقد المبرم بين المدعي والشركة المدعي عليها – المطعون ضدهما
الثاني والثالث – مرفق بتقرير الخبير السابق .
6- وبتاريخ 23/6/2003 اختصم المطعون ضده الأول المطعون ضده الرابع في الدعوى
علي سند من أن هذا الأخير قد حل محل المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى .
7- ثم أدخل المطعون ضده الأول خصما جديدا في الدعوى بتاريخ 5/5/2004 هو ...
وهو ممثل المطعون ضدهما الثاني والثالث .
8- إلا أن المطعون ضده الأول عاد وتنازل عن اختصام المطعون ضدهما الثاني
والثالث وقصر الخصومة في الدعوى علي الشركة الطاعنة .
9- وكانت الشركة الطاعنة قد أبدت دفاعا أمام أول درجة والمحكمة الاستئنافية
مؤداه أنها لا تربطها أي علاقة عمل بالمطعون ضده الأول وأن الأخير كان يرتبط
بعقد عمل مع المطعون ضدهما الثاني والثالث مؤرخ 1/12/1986 تم تقديمه أمام
محكمة أول درجة
10-كما تمسكت الشركة الطاعنة أمام درجتي التقاضي بأن هناك عقد مقاولة كان
مبرما فيما بينها وبين شركة ...... بتاريخ 1/4/1981 تتولي الأخيرة بموجبه
تنفيذ مهام لمصلحة الشركة الطاعنة وأن تنفيذ تلك الأعمال كان يتم بمعرفة
تابعين لشركة ... تحت إدارة وإشراف هذه الأخيرة لقاء ما تدفعه لهم من أجر ولا
علاقة للشركة الطاعنة بذلك .
11-إلا أن أيا من محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف لم يقسطا هذا الدفاع حقه
أو يردوا عليه وانتهيا إلي القضاء الموضح بصدر هذه الصحيفة استناد إلي تقريري
الخبراء المودعين ملف الدعوى أمام أول درجة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد
أخطأ صحيح القانون وعابه الفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الطاعنة في
الدفاع فإنه يحق
للشركة الطاعنة أن تطعن عليه للأسباب التالية :
*أسباب الطعن *
*أولا : خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق صحيح القانون والفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب *
12-الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومذكرات أمام درجتي
التقاضي أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها ،
لانتفاء علاقة العمل فيما بينها وبين المطعون ضده الأول ، باعتبار أن علاقة
العمل ثابتة فيما بين هذا الأخير والمطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد
العمل المؤرخ 1/12/1986 وإقرار المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى المبتدأة بأنه
التحق بالعمل لدي المطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد العمل المشار إليه .
13-وفي ذات الوقت كانت الشركة الطاعنة ترتبط مع المطعون ضدهما الثاني والثالث
بعقد مؤرخ 1/4/1981 تضمن أن هذين الأخيرين يقومان بمعرفتهما وبمن يتبعهما من
العاملين علي إدارة وتشغيل سيارات مملوكة للشركة الطاعنة في مجال نقل المواد
البترولية ومشتقاتها ، بما لهما من خبرة في هذا المجال وبما لديهما من عمالة
مدربة علي أداء تلك الأعمال .
14-ويعتبر عقد المقاولة المبرم فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني
والثالث مختلفا كلية من حيث أطرافه وأركانه وما يترتب عليه من حقوق والتزامات
عن عقد العمل المبرم فيما بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني
والثالث ، ولكل منهما مجاله وذاتيته المستقلة عن الأخر .
15-وقد كان المطعون ضده الأول من ضمن العاملين لدي المطعون ضدهما الثاني
والثالث ويتم تكليفه بأعمال لمصلحة الشركة الطاعنة تنفيذا لعقد المقاولة سالف
البيان .
16-وحين عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع انتهي إلي رفضه بمقولة " وحيث أنه
عن الموضوع ولما كانت محاجة المستأنف – الشركة الطاعنة – أنه ليس طرفا في
علاقة العمل التي انتهت بالفصل التعسفي وهو أمر مردود عليه بأنه باندماج شركة
.. محل عمل المستأنف ضده – وبتوكيل من شركة واحدة هو رئيسها أصبح هو المختص
والذي تنتقل إليه كل الحقوق والالتزامات التي كانت علي شركة .. وإذا كان ذلك
فإن هذه المحاجة تضحي ولا أساس لها ولا سند لها ".
17-وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلي القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض
لمصلحة المطعون ضده الأول عن واقعة الفصل التعسفي مثار النزاع أمامها دون أن
تعرض للدفع المبدي من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة
بالنسبة لها لانتفاء علاقة العمل فيما بينها وبين المذكور إيراداً له أو رداً
عليه واكتفت في هذا الشأن بالقول بأنها تأخذ بما ورد بتقرير الخبير المودع ملف
الدعوى ، لما قررته محكمة أول درجة من اطمئنانها إلي النتيجة التي انتهي إليها
وما أجراه من أبحاث في موضوع الدعوى ومن بينها بحث قيام علاقة العمل فيما بين
الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول من عدمه .
18-والبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد انتهي إلي رفض الدفع المبدي من
الشركة الطاعنة سالف الذكر استنادا إلي وقائع فاسدة لا تصلح رداً علي الدفع ،
ذلك أن مبني الدفع بعدم قبول الدعوى المبتدأة هو انتفاء علاقة العمل فيما بين
المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة سواء قبل اندماج شركة ..... فيها أو بعد
ذلك ، باعتبار أن علاقة العمل ثابتة فيما بين المطعون ضده الأول والمطعون
ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد مؤرخ 1/12/1986 وأن كافة الأعمال التي كان
المطعون ضده الأول يقوم بها لمصلحة الشركة الطاعنة ما هي إلا تنفيذا لعقد
المقاولة المبرم فيما بينها وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث والذي تم
تقديمه إلي محكمة أول درجة .
19-كما أن محكمة أول درجة لم تقسط الدفع بعدم القبول المبدي من الشركة الطاعنة
حقه إذ لم تورده بأسباب حكمها واكتفت بالإحالة علي تقرير الخبير المودع في
الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويبطله لكون بحث العلاقات القانونية والتعاقدية
وإثبات قيامها من عدمه هو من صميم عمل المحكمة ولا يحق لها أن تتنازل عنه إلي
غيرها ولا يصح أن تحيل في شأن النزاع علي قيام تلك العلاقات ومداها وأثارها
إلي تقرير الخبراء .
20-فضلا عن ذلك فإنه يلزم لصحة الحكم أن يكون قد تضمن في أسبابه ما يدل علي أن
المحكمة قد محصت أوراق الدعوى وأحاطت بها وبما قدم إليها من أوجه دفاع ودفوع
عن بصر وبصيرة وألا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال
21-وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع حكم أول درجة فيما انتهي إليه
من قيام علاقة العمل فيما بين الشركة الطاعن والمطعون ضده الأول استنادا إلي
أسباب فاسدة لا تصلح سندا لما انتهي إليه من نتيجة ورتبا علي ذلك التزام
الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول عن واقعة الفصل التعسفي مثار النزاع
في الدعوى فإنهما يكونا قد خالفا صحيح الواقع والقانون وما قدم في الدعوى من
مستندات وعابهما الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقض الحكم
المطعون فيه والإحالة .
*ثانيا : عن الشق المستعجل ***
22-لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا صحيح الواقع والقانون معيبا
بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفا للمستندات المقدمة في الدعوى
واثبت للمطعون ضده الأول علاقة عمل مع الشركة الطاعنة دون مبرر قانوني يسوغ
ذلك وفي ذات الوقت فإن الحكم المطعون فيه واجب النفاذ وكان المطعون ضده الأول
قد بدأ في اتخاذ إجراءات التنفيذ علي أموال الشركة الطاعنة وهو ما يعرض
أموالها للخطر حيث أن المطعون ضده الأول ليس مليئا وفي حالة تنفيذ الحكم
واقتضاء المبلغ المحكوم به فإن ذلك يحتمل معه ألا تتمكن الشركة الطاعنة من
استرداده إذا ما قضي بنقض الحكم وهو ما تلتمس معه الشركة الطاعنة من عدالة
المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن .
*بناء عليه *
تلتمس الشركة الطاعنة الحكم :
أولا : في الشق المستعجل : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن .
ثانيا : في الموضوع : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإحالة القضية إلي محكمة استئناف المنيا للفصل فيها مجددا من دائرة أخري .
وكيل الطاعنة
المحامي بالنقض
* *
* *
* *
*بسم الله الرحمن الرحيم*
باسم الشعب
محكمة النقض
*الدائرة العمالية *
برئاسة السيد القاضي / عزت البندارى نائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيي الجندي و حسام قرني
منصور العشري و هشام قنديل
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد مجدي
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 10 من صفر سنة 1429 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2008 م .
*أصدرت الحكم الآتي *
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم .. لسنة 76 القضائية .
*المرفوع من *
السيد / ............. الكائن ..........
حضر عنه الأستاذ / حجازي الوكيل المحامي
*ضد *
1- السيد / .................
2- السيد / .................
3- السيد / .................
ومقرهما ....................
4- السيد / ................. ومقره .........
5- السيد / .................
6- السيد / .................
7- السيد / .................
ومقرهم بهيئة قضايا الدولة
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة
*الوقائع *
في يوم 24/5/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "
مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 28/3/2006 في الاستئناف رقم .. لسنة 41 ق وذلك
بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفي 7/6/2006 أعلن المطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع بصحيفة الطعن .
وفي 12/6/2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 20/11/2007 أعلنت المطعون ضدها الرابعة بصحيفة الطعن .
وفي 29/11/2007 أعلنت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن .
وفي 17/6/2006 أودع المطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع مذكرة
بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم دفعوا فيها بعدم قبول الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 17/2/2008 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو
مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة علي ما جاء بمذكرته –
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
*المحكمة *
* بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر / منصور العشري " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .*
* *حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداء أمام محكمة المنيا
الابتدائية علي الطاعنة – شركة ... – وآخرين بطلب الحكم ببطلان قرار فصله
وبأحقيته لمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ،
بتاريخ 28/11/1999 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة
بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى السابع وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها بغير الطريق القانوني وبندب خبير . وبعد أن قدم تقريره ، أحالت الدعوى
إلي ما كان يسمي باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنيا الابتدائية حيث
قيدت بجداولها برقم .. لسنة 2003 ، قررت اللجنة في 24/4/2005 إلزام الطاعنة
بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضا ماديا ومبلغ سبعة ألاف
جنيه تعويضا أدبيا . استأنفت الطاعنة هذا القرار لدي محكمة استئناف بني سويف "
مأمورية المنيا " بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ، وبتاريخ 28/3/2006 حكمت
المحكمة بتعديل القرار المستأنف بجعل مبلغ التعويض خمسة ألاف جنيه تعويضا
ماديا وثلاثة ألاف جنيه تعويضا أدبيا . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن علي المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز
للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة
بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة
الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء أخر
منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998
يدل علي أنه يترتب علي صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة
وللكافة ، ويتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه
علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علي صدور
الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي
صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه
مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام
العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . ولا يستثني من إعمال هذا الأثر
الرجعي إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة
التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخا أخر
لسريانه ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم
.. لسنة 27 قضائية " دستورية عليا" والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم
4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 , 72 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط
العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص علي أن " فإذا لم تتم
التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء
إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون في موعد أقصاه
خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي اللجنة ولأي
منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع علي اللجنة المذكورة خلال
الموعد المشار إليه " ، وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل
اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ،
ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم
في الجريدة الرسمية ، ومؤدي ذلك زوال ما كان يسمي باللجان ذات الاختصاص
القضائي المشكلة بقرار من وزير العدل إعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل
المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في 7/7/2003 إعمالا للأثر الكاشف
لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات
الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضي بتعديل القرار المستأنف بجعل التعويض خمسة ألاف جنيه مادي
وثلاثة ألاف جنيه أدبي بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن
لجنة قضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالا لحكم المحكمة الدستورية
سالف البيان فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن .
ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق بني سويف "
مأمورية المنيا"
بانعدام القرار المستأنف .
*لذلــــك*
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات
ومائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في الاستئناف
رقم ... لسنة 41 ق بني سويف " مأمورية المنيا " بانعدام القرار المستأنف
وألزمت المستأنف ضده الأول مصروفات درجتي التقاضي ومائه وخمسة وسبعين جنيها
مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
* أمين السر نائب رئيس المحكمة *
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ الدكتور / عبد المولي محمد موسي
المحامي بالنقض
* *
* *
* *
* **
الأستاذ الدكتور / **عبد المولي محمد مرسي** *
* المحامي
بالنقض*
* *
*محكمـة النقـض*
*الدائرة المدنية والتجارية*
*صحيفة طعن بطريق النقض*
* *
*أودعت هذه الصحيفة في قلم كتاب محكمة النقض *في يوم الموافق / /
وقيدت برقم لسنة 78 قضائية* تجاري *من الأستاذ الدكتور / *عبد
المولي محمد مرسي* – المحامي - بالنقض - والكائن مكتبه " 5 شارع كامل صدقي
الفجالة – القاهرة بصفته وكيلاً عن **
1- شركة / ....................**
2- السيد / ....................**
3- السيد / ....................
4- ويعلنوا جميعاً بمقر الشركة
(طاعنين – مستأنف ضدهم – مدعي عليهم )
*ضـــد*
1- السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة ..... ويمثلها قانوناً. السيد
الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة
................
( مطعون ضده أول – مستأنف مدعي )
2- السيد الأستاذ / ......... – بصفته أميناً للتفليسة – ويعلن سيادته
........
( مطعون ضده ثاني )
*وذلـك طعناً بالنقض*
في حكم محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) في الاستئناف رقم ...
لسنة 12ق تجاري شمال القاهرة إفلاس الصادر من الدائرة " 80 " تجاري بتاريخ
30/7/2008 والذي قضي فيه بالأتي :
*( حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبإشهار إفلاس شركة / ...... وتحديد يوم 25/10/2007 للتوقف عن الدفع وتعيين
الأستاذ/عضو يمين الدائرة التاسعة إفلاس محكمة شمال القاهرة قاضياً للتفليسة
والسيد / ... صاحب الدور أميناً لها وعلى قلم الكتاب إخطاره بمباشرة المأمورية
وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ونشره في صحيفة الأهرام اليومية خلال عشرة أيام
من إخطاره وعليه قيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري
يوجد في دائرته عقار للمفلس والتحفظ على كافة أموال الشركة وجرد مالها وما
عليها وصرف الأمانة المودعة بدون إجراءات للاستعانة بها فيما يقوم به من أعمال
وأضافت المصروفات عن الدرجتين على عاتق التفليسة ومبلغ مائه جنيه لأتعاب
المحاماة ) *
* *
*الوقـائـع*
بعد ذكر اسم الحق سبحانه وتعالي .... خير ما نفتتح به هذا الطعن ... هو مقدمة
بإيجاز لوقائع النزاع الماثل .
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته أختصم المدعي عليهم بموجب صحيفة
أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 25/10/2007 وقيدت برقم ...
لسنة 2007 إفلاس لسنة 2007 إفلاس كلي شمال القاهرة " بغية القضاء له " بإشهار
إفلاس المدعي عليها الأولي والمدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما وتحديد يوم
الإعلان بالصحيفة كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة
قاضياً للتفليسة وتعيين أمين التفليسة صاحب الدور بالمحكمة للمحافظة على
أموالها ومخازنها ومكان تجارتها ووضع أختام على محلها التجارية ومنع المدعي
عليهم من مغادرة البلاد ومحو اسمهم من السجل التجاري ونشر الحكم في جريتي
الأهرام والأخبار وتنفيذ الحكم بمسودته على أن تكون المصاريف على عاتق
التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .
وذلك على زعم أنه يداين الشركة الطاعنة بمبلغ 5109468.04 ( فقط خمسة
ملايين ومائه وتسعة ألف وأربعمائة وثمانية وستون جنيهاً وأربعة قروش لا غير )
بخلاف العوائد والمصاريف وذلك بموجب السند الأذنى المحرر بتاريخ 16/11/2006
والمستحق بالإطلاع والمذيل بتوقيع الممثل القانوني للشركة المدعي عليها الأولي
وبضمان كلاً من المدعي عليهما الثاني والثالث ورغم مطالبتهم بسداد تلك
المديونية إلا أنهم امتنعوا عن السداد مما حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية
القضاء له بطلباته وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/2/2008 قضت المحكمة برفض
الدعوى مؤسسه قضائها على وجود منازعة جدية في الدين سواء في السند الأذني محل
الدعوى أوفي طبيعة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى وذلك ثابت من حافظة
المستندات المقدمة من المدعي عليهم بجلسة 10/12/2007 والتي تحتوي على صورة طبق
الأصل من عريضة الدعوى رقم .... لسنة 2007 كلي شمال الجيزة أمام الدائرة
الخامسة مدني كلي شمال الجيزة وموضوعها دعوى رد وبطلان وتزوير السند الأذني
المؤرخ 16/11/2006 على المدعي عليه في الدعوى الماثلة ومازالت منظورة حتى الآن
، وكذا صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني كلي شمال
الجيزة وموضوعها دعوى إنقاص للقيمة الإيجارية للمعدات المؤجرة بموجب عقدي
الإيجار ومازالت منظورة حتى الآن .
وقررت المحكمة أن منازعة الشركة المدعي عليها ( الطاعنة ) في وجود الدين
المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس الراهنة منازعة تتسم بالجد ويسانده في التدليل على
جدية المنازعة المستندات السابقة الإشارة إليها وأن هذا الامتناع المشروع لا
ينبئ عن اضطراب خطير في حالة الشركة المدعي عليها ( الطاعنة ) المالية يتزعزع
معه ائتمان مما يقتضي معه مقوله التوقف عن الدفع بالمعني المقصود.
ولما كان هذا الحكم وعلى النحو المار ذكره لم يلق قبولاً لدي الشركة (
المطعون ضدها الأولي ) الأمر الذي حدا بها إلي الطعن عليه بالاستئناف وقيد تحت
رقم .... لسنة 12 ق (تجاري شمال القاهرة ) أمام الدائرة 80 التجارية وأسست
استئنافها مردده ذات الدفاع الذي سبق أن أبدته أمام محكمة أول درجة وعقبت على
الحكم بالأتي :
1- القصور في التسبيب : وفيها تقول أن الشارع أوجب على المحاكم أن تكون
أحكامها
مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطله وهو إذا أوجب ذلك لم يكن
قصده استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاء على بذل الجهد ... الخ ..
2- الفساد في الاستدلال : وحيث أن الثابت من كافة المستندات المقدمة من
الشركة المستأنفة أن المستأنف ضدهم تجار وقد تقاعسوا عن سداد ديناً تجارياً
حال الأداء معين المقدار ثابت بالكتابة ومن ثم كان يتعين القضاء بشهر إفلاسهم
إلا أن الحكم المستأنف أغفل عن هذا كله بدعوى وجود منازعة في الدين لم يبن
موضوعها ولا طبيعة تلك المنازعة ... الخ .
وإذا تداول الاستئناف بالجلسات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار
إفلاس شركة ...... وشركاه وتحديد يوم 25/10/2007 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن
الدفع .
ولما كان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وأتسم بالقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فإننا نطعن عليه وفقاً للأسباب
الآتية :
*أسباب الطعن بالنقض*
*السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون*
*أ – الخطأ في تطبيق القانون :*
استقرت أيضا (إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وأخر عن
شخصيهما وبصفتهما مديرين بالشركة ....... شركة ذات مسئولية محدودة لازمه أن
تفرد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب افلاسهما تتناول في
كلا من هما مدي توافر شروط القضاء به )
( طعن رقم 389 لسنة 69 ق جلسة 7/3/2000 )
*( لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة
..... وهي شركة مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس الجيزة
الابتدائية القاضي بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر كما أن الثابت من صحيفة
الاستئناف أن المطعون ضدها الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانوني للشركة
وطلب الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانوني لها فأن الحكم يكون
موجهاً لها ضد الشركة وينصرف أثرة لها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى
دون ممثلها وإذا قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم للطاعنين الراهنين
وأتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنواناً له بصحيفة
الطاعنين فيكون الطاعنين مقامين من الشركة المقضي بإشهار إفلاسها دون غيرها)*
*( الطعنان رقما 684 و 783 لسنة 73 ق جلسة 5/7/2004 )*
ولما كان الحكم الطعين قد أردف في منطوقة :
*( حكمت المحكمة : بقبول لاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبإشهار إفلاس شركة / ..... وشركاه ( ....... )
................................*)
وكان من المقرر أن العبرة بمنطوق الحكم لا بحيثياته ، الأمر الذي معه تكون
المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون متعيناُ القضاء بالنقض والإعادة وكان هذا
الدفع من النظام العام يجوز لمحكمة النقض التصدي له دون إبداءة .
*ب – الخطأ في تطبيق القانون : *
من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل
الدعوى
بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه
الاستئناف فقط .
*ولما كان من المقرر في قضاء النقض* :
*(( أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع بأوجه الدفاع السابق
إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجه مطروحاً بقوة القانون على محكمة
الاستئناف غير حاجة إلي إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل
عنه وهو مالا وجه لافتراضه ))*
*( جلسة 10 يناير سنة 2005 الطعن رقم 401 لسنة 72 ق )*
*كما قضت أيضاً : *
*(( أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو
أن تعيد بحث أوجه دفاع أو أدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية فلا
يتسنى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع
الدعوى وما طرح فيها من أدلة)) *
*( جلسة 13 يناير 1985 الطعن 319 لسنة 54 ق )*
وإذا كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أبدت وتمسكت على وجه
القطع والجزم أمام محكمة أول درجة بدفاع جوهري مؤيد بالمستندات يخلص في
منازعتها جدياً في الدين محل السند الأذني والمقدم من الشركة المطعون ضدها
الأولي كسند لإشهار إفلاسها وذلك بالطعن عليه بالتزوير ورد و بطلانه ولم يكن
لأن في تلك الدعوى وهي الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة وكذا
الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة وموضوعها إنقاص القيمة
الإيجارية للمعدات المؤجرة للشركة الطاعنة ولم يفصل فيهما حتى الآن .
بما يكون معه رفض الشركة الطاعنة سداد قيمة هذا السند الأذني ليس مرجعه
اضطراب مركزها المالي أو أنها في حالة توقف عن الدفع لظروف مرورها بضائقة
مالية مستحكمة بما يبرر إشهار إفلاسها ولكن عدم السداد مرجعه المنازعة الجدية
في قيمة السند الأذني وهي منازعة مشروعة لها وواقع الحال بالجدية المؤيدة
بالمستندات وبصحيح نصوص القانون وأحكام القضاء على النحو السالف ذكره .
وقدمت الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات تضمنت صورة رسمية
وكذا شهادة من الجدول ثابت منها إقامة الشركة الطاعنة ضد الشركة المطعون ضدها
الأولي الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة وموضوعها طعن بالتزوير
ورد وبطلان السند الأذني محل الإفلاس .
كما قدمت أيضاً الشركة الطاعنة صورة رسمية من صحيفة دعوى وشهادة من الجدول
في الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة وموضوعها انقاص القيمة
الإيجارية للمعدات المؤجرة من الشركة المطعون ضدها الأولي .
ولما كان دفاع الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة له ما يؤكد على صحته
لكونه يتفق وصحيح القانون فقد خلصت محكمة أول درجه في حكمها إلي رفض الدعوى .
وحيث أن دفاع الشركة الطاعنة السابق ابداؤه أمام محكمة أول درجة يعد
مطروحاًَ بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلي إعادة ترديده
إعمالاً لفكرة الأثر الناقل للأستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون
المرافعات ، فأن الحكم المطعون فيه قد طرح دفاع الشركة الطاعنة أمام محكمة أول
درجة بما لا يستساغ عقلاً ومنطقاً وبما لا يصلح رداً واستدلال فاسد وبالمخالفة
لصحيح القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أستند في رفضه
لدفاع الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة ومن ثم إلغاء الحكم الإبتدائي إلي
أن منازعتها في دفع قيمة السند الأذني هي منازعة غير جادة ولم يرد على دفوع
ودفاع الشركة الطاعنه في منازعتها في الدين تلك المنازعة الثابتة بالأوراق
والمقدمة بملف الدعوى مما يعد والحال كذلك قصوراً في التسبيب ومخالفة الثابت
بالأوراق متعيناً معه والحال كذلك نقض الحكم .
*السبب الثاني : القصور في التسبيب :*
ولبيان ذلك: لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن :
*( إذا كان الحكم المطعون فيه إستند في قضائه بتأيد الحكم المستأنف بإشهار
إفلاس الطاعن بقولة " على أنه لم يسدد ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم
سداده بالرغم من قيامه بسداد ديون المطعون ضده الأول طالب شهر الإفلاس وأنه لم
يقدم ما إنتهت إليه الدعاوي المرفوعة من الطاعن والخصوم المتدخلين بما يكون
الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن ما إنتهي إليه الأمر
بالنسبة للدعاوي المقامة منه على الخصوم المتدخلين في الإستئناف دليلاً على
توقفه عن الدفع دون أن يعرض إلي مدي جدية الدعاوي المرفوعه على الديون محل
الدعوى والتي يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابة إذا كان ذلك كله ينبئ عن إضطراب
مركزة المالي على نحو يتزعزع معه إئتمانه وتتعرض به حقوق دائنية بخطر محقق أو
كبير الإحتمال وهي ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكيف القانوني للوقائع
المؤدية له وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص مما يعيب الحكم ) *
*( الطعن رقم 12218لسنة 75ق جلسة23/1/2007)*
ولبيان ذلك: لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن :
*(( متي كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفة عن دفع قيمة
الشيك كان لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب وكان بحث هذا الدفاع على
ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه – لوصح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى
فأن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال
فضلاً عن مخالفة القانون))*
*( الطعن رقم 1514 لسنة 51 ق جلسة 31/1/1983 )*
*المكتب الفني السنة 34 ج ا صـ 361 )*
*وقضت محكمتنا العليا أيضاً* :
*(( من المقرر طبقاً لنص المادتين ( 195 ) من قانون التجارة الملغي و ( 550 )
من قانون التجارة الحالي أن التوقف عن الدفع الذي ترتب عليه شهر إفلاس التاجر
هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها إئتمانه وتتعرض بها
حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الأحتمال ،ولئن كان إمتناع التاجر المدين عن
الدفع دون أن تكون لدية أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه
قد لا يعتبر توقفاً بالمعني سالف البيان إذ قد تكون المنازعة في الدين من حيث
صحته أو مقداره أو استحقاقه أو إنقضائه لأي سبب من أسباب الإنقضاء )) *
*( الطعن رقم 897 لسنة 69 ق جلسة 3/7/2000 – لم ينشر )*
*وقضت أيضاً* :
(( إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصوم مؤثراً في النتيجة التي
إنتهي إليها قصور في أسبابه الواقعية موجب ببطلانه ))
*( الطعن رقم 405 لسنة 69 ق جلسة 30/10/2000 – لم ينشر )*
*( الطعن رقم 897 لسنة 69 ق جلسة 3/7/2000 – لم ينشر )*
*( الطعن رقم 2700 لسنة 62 ق جلسة 24/1/2000 لم ينشر )*
*( نقض جلسة 28/4/1991 س 42 ج أ ص 939 )*
لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من الشركة الطاعنة أمام
محكمة أول درجة أنها أقامت ضد الشركة المطعون ضدها الأولي الدعوى رقم ....
لسنة 2007 مدني كلي شمال الجيزة وكذا الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني كلي
شمال الجيزة وكذا الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني كلي شمال القاهرة وموضوعها رد
وبطلان السند الأذني موضوع دعوى الإفلاس وتخفيض القيمة الإيجارية للمعدات
المؤجرة بموجب عقدي الإيجار بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولي
والثالثة موضوعها دعوى حساب وتعديل الفوائد المعلاة وتصحيح رصيد المديونية
والتي لم يفصل في أي منهما حتى الآن وقد أقيمت تلك الدعاوى قبل الإعلان بصحيفة
دعوى إشهار الإفلاس وثابت ذلك بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن تلك
الدعوى أقيمت دون إعلان الشركة الطاعنة .
وأوضحت الشركة الطاعنة بمذاكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة وثان درجة
أن عدم دفعها بقيمة هذا السند الأذني ليس مرجعه أنها تمر بضائقة مالية مستحكمة
أو يوجد إضطراب في مركزها المالي وإنما لوجود منازعات عدة حوتها حوافظ مستندات
المقدمة من الشركة الطاعنه وكلها تؤكد وبلاشك وجود منازعة جدية في الدين محل
دعوى الإفلاس وهو الأمر الذي رأت معه محكمة أول درجة وبحق أن هناك منازعة جادة
في قيمة الدين وخلصت إلي القضاء برفض الدعوى إلا أن محكمة الإستنئاف لم تعن
ببحث هذا الدفاع الجوهري المؤيد بمستندات بحثاً جدياً وصولاً لوجه الحق في
جديدتها من عدمه وإلتفتت عنه دون أن تقوم بإبداء أسباب سائغة لهذه الدعاوي وما
يقطع بعدم جدية النزاع ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب
وإتسم بمخالفة القانون والفساد في الإستدلال والإستنتاج غير المستساغ مما يبطل
الحكم المطعون فيه ويتعين معه والحال كذلك النقض والإعادة .
*السبب الثالث : الفساد في الإستدلال:*
*لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة :*
*( أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها للوقائع المكونه لحالة التوقف عن
الدفع الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها إئتمان
التاجر وتتعرض بها حقوق دائنية إلي خطر محقق أو كبير الأحتمال وليس كل إمتناع
عن الدفع يعتبر توقفاً إذا قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذراً طرأ على المدين مع
إقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من صحته أو مقدارة أو حلول أجل إستحقاقة
أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء ومن التقادم ) *
( *الطعنان رقما 1067 ، 1081 لسنة 74 ق جلسة 13/2/2007 )*
*( إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائة بتأييد الحكم المستأنف الذي إنتهي
إلي شهر إفلاس الطاعن على سند من إنشغال ذمته من قيمة الدين المثبت بالشيك
المؤرخ في الأول من يناير لسنة 1991 بمبلغ مليوني جنيه والذي صدر بشأنه حكماً
في الجنحة رقم /.... لسنة .... قسم أول طنطا وإستئنافها رقم / ..... لسنة
..... جنح مستأنف أول طنطا بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقية هذا الشيك وقدم
حكم النقض الصادر في الطعن الذي قضي بنقض الحكم الأستنئافي سالف الذكر الطعن
رقم / ....... لسنة .... ق إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن التعرض لدلالة
من إنتهي إليه قضاء محكمة النقض من خطأ محكمة الجنح المستأنفة في القضاء في
إستئناف الجنحة دون إنتظار الفصل في الإدعاء بالتزوير المثار أمامها من الجهة
المختصة – النيابة العامة أو صدور حكم في موضوع التزوير – أو التعرض لدفاع
الطاعن القائم على عدم إنصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر
الإفلاس على الرغم من إنطوائة على منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك الشيك
فأنه يكون معيباً )*
*الطعنان رقما 4074 ، 4389 لسنة 75 ق – جلسة 9/1/2007 )*
ولما كان الحكم الطعين لم يبين الوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع
حتي يتثني لمحكمة النقض مراقبه تطبيق القانون لهذه الواقعه بإعتبار أن التوقف
عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون في شهر الإفلاس .
كما لم يبين الحكم الطعين الأسباب التي إستند إليها في أن إمتناع الشركة
الطاعنه عن سداد قيمة السند الأذني ناشئ عن مركز مال مضطرب مما يتزعزع معه
إئتمان الشركة الطاعنه وتوقفها عن السداد وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة
تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الشأن .
*وقد أكدت محكمة النقض على ذلك :*
( التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع
معها إئتمان التاجر ويتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الإحتمال – مجرد
إمتناع المدين عن *الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعني الساري بيانه* )
( وجوب بيان الحكم الوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع والأسباب التي يستند
إليها في أنه ينبئ عن إضطراب خطير في حالة المدين المالية وتتزعزع إئتمانة )
( وجوب بيان محكمة الموضوع بأسباب سائغة مدي جدية أو عدم جدية المنازعة في
الدين وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبتها في إستخلاصها
*( الطعنان رقمي 129 ، 1300 لسنة 74 ق – جلسة 23/6/2005 – لم ينشر )*
وإستقرت أيضاً :
*( يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونه
بحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن إضطراب خطير في
حالة المدين المالية وتزعزع إئتمانة والأسباب التي تستند إليها في ذلك )*
*( طعن رقم 121 لسنة 71 ق جلسة 21/6/2002 – لم ينشر )*
ولما كان ما تقدم وكان الحكم الطعين لم يلتزم هذا النظر سواء بعدم بيانه
للوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع أو إيراده لأسباب سائغة ما يبين منها
جدية أو عدم جدية المنازعة في الدين ولم يرد الحكم مدي إطلاعه على المستندات
المقدمة في الدعوى حتي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون . مما
يتعين معه والحال كذلك نقض الحكم .
*رابعاً : بطلان تحديد تاريخ التوقف عن الدفع*
*لما كان من المقرر وعلى ما أستقرت عليه محكمة النقض :*
*( مفاد نصوص المواد 562 / 3 و 563 و 589 و 598 و 599 من قانون التجارة رقم *
*17 لسنة 1999 أن الحكم بشهر الإفلاس وأن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحدث
أثارة في المستقبل وهي غل يد المدين عن إدارة أموالة والتصرف فيها من يوم صدور
هذا الحكم إلا أن المشرع رأي أن يرتب بعض الأثار في الفترة السابقة على صدورة
حماية لجماعة الدائني بتقرير عدم نفاذها في حقهم متي تمت الفترة الواقعة بين
التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحي معه تحديد تاريخ التوقف من
الأمور ذات الأهمية القصوي في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة
الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصة من وقائع وظروف
الدعوى لتعثر على التاريخ الذي بدأ فيه إضطراب أعمال المدين وإنهيار إئتمانة
وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة المؤدية إلي تحديده بإعتباره الحد الفاصل بين
يسر المدين وتحقق هذا الإضطراب وذلك الإنهيار ومحاولة من المشرع للحد من
إتساع عدد التصرفات التي قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من
الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها ولما كان الحكم لم يورد بأسبابه الأدلة
المؤدية لما إنتهي إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة
تطبيق القانون )*
*( طعن رقم 3209 لسنة 76ق جلسة 10/10/2006 )*
ولما كان محكمة الحكم الطعين قد حددت يوم 25/10/2007 للتوقف عن الدفع ولم
تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلي تحديدة بإعتباره الحد الفاصل
بين يسر المدين وتحقق هذا الإضراب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون .
*خامساً : الإخلال بحق الدفاع :*
نتاج مخالفة الثابت بالأوراق وعدم إلمام المحكمة بالواقع في الدعوى .
لما كان الحكم الطعين قد إلتفت عما قدم من مذكرات أمام محكمة أول درجة
ولم تبينه محكمة الحكم الطعين وهو ماأوردته محكمة أول درجة في العلاقة التي
تربط الشركة الطاعنه بالشركة المطعون عليها بحافظة مستندات من أن العلاقة التي
تربط كلي الطرفين هي عقدي إيجار تمويلي مؤرخين 10/5/2002 و 10/10/2002 وفقاً
لأحكام القانون 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي وهو ليس عملاً تجارياً
وفقاً للقانون 17 لسنة 1999 أو القانون 91 لسنة 2005 ولا بطبيعته وإنما هو عمل
مدني بحت كعلاقة إيجارية بين مؤجر مستأجر كما أن السند الإذني محل المنازعة
يتضمن أن الشركة الطاعنه قد وصلتها القيمة نقداً ( السند الإذني سند الدعوى )
ولما كانت شركات التأجير التمويلي وفقاً للقانون 95 لسنة 1995 لم يرد بأعمالها
منح المستأجرين نقوداً ولكن الغرض من إنشاء تلك الشركات وإصدار القانون هو
تعثر الشركات بالمدن العمرانية الجديدة الأمر الذي حدي بالدولة إلي إصدار ذلك
القانون بإنشاء تلك الشركات بإيجار معدات وإلالات لمدة معينة تصبح بعدها تلك
المستأجرين لهذه الالات وفي حالة تعثر الشركات في السداد تقوم الشركات بسحب
هذه المعدات لعدم إستنفاء القيمة الإيجارية
أي أن العلاقة ليس علاقة تجارية ولكنها ليس من الأعمال التجارية التي نص
عليها المشرع في قانون التجارة الجديد كم أنها ليست لأعمال التجارية لطبيعتها
بالنظر إلي نشاطها وهو ما تمسكت به الشركة الطاعنه بمذكراتها أمام محكمة أول
درجة والتي تعتبر مطروحة على محكمة الحكم الطعين وفقاً للأثر الناقل للأستئناف
.
ولما كان ما تقدم وكانت محكمة الحكم الطعين لم تورد ذلك إيراداً أو رداً مما
يعد معه والحال كذلك مخالفة للثابت للأوراق ولم يبحث واقع الدعوى وحجب نفسه
عنه مما يتعين معه
والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه .
*سادساً: بطلان الحكم :*
*( مقتضي الأثرالناقل للإستنئاف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية
الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستنئاف
سواء في ذلك الأسباب التي قضي فيه لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة
أول درجه وأنه على المحكمة الإستنئافيه أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده
عن التمسك بأي منها صراحاً أو ضماً .)*
( 27/1/1993 طعن 2076 لسنة 57 ق )
*وإستقرت إيضاً :*
*( يترتب على رفع الإستناف نقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية في حدود
الطالبات التي فصلت فيها وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها
ومن ثم تلتزم محكمة الإستنئاف عن بعض الحكم للتصدي السابق التمسك بها في
الدعوى ولم يثبت التنازل عنها.)*
( 11/12/1988 طعن رقم 33 لسنة 52 ق م نقض م – 38 – 683 )
*وكان من المقرر : *
* ( إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنه في الطعن الثاني وهي شريكة
متضامنة في الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة
الإستنئاف بإنقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحهم الحكم
المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا
الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي
أصدرها الشريك المتضامن فيها بإسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم
17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام
المادة 531 /1 من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي 6 أشهر من تاريخ
تقديمة للوفاء أو من تاريخ إنقضاء ميعاد تقديمة وما لحقي المادة الثالثة من
مواد إصدار هذا القانون من تعديلات وإذ لم يدعي المطعون ضده الأول في إتخاذه
إجراءات من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو شركاء متضامين فيها بعد
التمسك بهذا الدفع فأن الحق في المطالبه بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعه
جدية في أصل الألتزام وهي ما يستبع إمتداده إلي المطعون ضدهم الرابع والسابعه
الشركاء المتضامنين للشركة وأياً كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها
المطعون ضده الأول قبلهما في قطع التقادم ضدهما وإذا خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضي على خلاف ذلك فأنه يكون معيباً ) *
*( الطعنان 1067 و 1081 لسنة 74 ق جلسة 13/2/2007 )*
ولما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنه قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالدفاع
والدفوع الأتية:
*أولاً : تقادم السند الإذني*
تمسك الدفاع بتقادم السند الإذني
ولما كان من المقرر وعلى ما أستقرت عليه محكمة النقض :-
( أن السند الأذني يعتبر عملاً تجارياً متي كان موقعة تاجراً سواء أكان
مترتباً معاملة
تجارية أم مدنية ويعتبر عملاً تجارياً .)
كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السندات محل التداعي حررها المدين
الأصلي لأمر وأذن الشركة المظهرة وهي شركة تجارية لعملية تجارية أثبت فيها أن
قيمتها وصلت بضاعة مما يفيد تجارية هذه السندات .
ولما كانت المادة 465 من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون 17 لسنة 1999م
والمعمول به إعتباراً من أول أكتوبر 1999م قد أستحدتث فقرتها الثانية مدة
تقادم تسقط بمقتضاها دعاوي الحامل قبل الممظهريين وقبل الساحب بمضي سنة من
تاريخ الإحتجاج بالمحرر في الميعاد القانوني أومن تاريخ الإستحقاق إذا إستلمت
الكمبيالة على الرجوع بلا مصاريف وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه مثابة من
القوانيين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فأنه يحكمة فيما يتعلق بسريانة من حيث
الزمان بينة وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي
بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قدر مدة
التقادم أكثر مما قدره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي
قررها النص الجديد .
وكان النص المطعون فيه قرر أن الدعوى الحالية المقامة من البنك المطعون
ضده ضد الطاعن بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية مصدر النزاع يحكمها قانون
التجارة القديم الذي نشأت في ظله ولم يعمل مدة التقادم المستحدثة بالفقرة
الثانية من المادة 465 من القانون التجاري الجديد الواجبة التطبيق برغم وجوب
سريانها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون المدني من وقت
العمل بالنص الجديد بحسبان أن هذه المده أقصر مما قدرة النص القديم فأن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بوجب نقضة .
*( طعن رقم / 893 لسنة 73 ق جلسة 28 مارس 2005 )*
وكان من المقرر ما إستقرت علية أراء الفقهاء أستحدث المشرع في المادة 465
من القانون رقم 17 لسنة 1999م بإصدار قانون التجارة والمعمول به
إعتباراً من أول أكتوبر 1999م مدد تقادم تسقط بمقتضاها الدعاوي الناشئة من
الكمبيالة وأحالت المادة 470 من هذا القانون بشأن السند الأذني إلي الأحكام
الخاصة بالكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فية ومع أهمية هذا السند وذلك في
المسائل التي أشارت إليها ومنها التقادم وقد جعلت المادة 471 محرر السند لأمر
في مركز المسحوب عليه القابل في الكمبيالة بخلاف المسحوب عليه القابل الذي
يعتبر المدين الأصلي ومحرر السند لأمر الذي جعلته المادة 471 في مركزة إذا كان
هو المدين الأصلي أيضاً فنص المشرع على تقادمة بمضي سنة من تاريخ الأحتجاج أو
من تاريخ الإستحقاق إذا إشتملت الورقة على شرط الرجوع بلا مصاريف .
ومن ثم فأن مناط تطبيق مدد التقادم الورادة بالمادة المذكورة يختلف
بإختلاف أشخاص الموقعيين على الورقة ومراكزهم القانونية فتسري مدة التقادم على
محرر السند لأمر دون غيره من الموقعيين على الورقة إذا كان هو المدين الأصلي
أسوه بالمسحوب عليه القابل في الكمبيالة وتسري المدة المنصوص عليها في الفقرة
الثانية على الضامن وغيره من الموقعيين على السند لأمر أسوه بالمظهرين والساحب
والكمبيالة بحسبان أن جميعهم ضامنين وليسوا مدنيين أصليين وتقديراً من المشرع
لضرورة المبادرة إلي تصفية رجوع الضامنيين بعضهم على البعض الأخر خفض مدة
التقادم المتعلقة بهذا الرجوع إلي ستة أشهر ويسري الميعاد من تاريخ قيام
الضامن بالوفاء أختيارياً أو من تاريخ مقاضاته بالوفاء إذا رفض الوفاء إختياري
.
إذا كان هو المدين الأصلي ( المذكرة الإيضاحية للقانون ) ومن ثم فأنه بمفهوم
المخالفة إذا كان الملزم في السند لأمر ليس هو المدين الأصلي كأن يكون الضامن
أو غيره من الموقعين على السند فأنه لا يكون في مركز المسحوب عليه القابل في
الكمبيالة بما يمتنع معه تطبيق الفقرة الأولي من المادة 465 التي تسري إلا على
قابل الكمبيالة ومن في مركزة القانوني وهو المدين الأصلي في السند لأمر وانما
تسري عليه الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر فتتقادم دعاوي الحامل قبلة
مثلماً تتقادم قبل مظهرين وقبل الساحب بمضي سنة .
ذلك أنه طبقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور فقد عالج المشرع مسألة
التقادم ووضع مدداً له تختلف بإختلاف الملتتزمين خلافاً للقانون السابق. فنصت
الفقرة الأولي من المادة 465 بتقادم الدعاوي المقامة قبل المسحوب عليه القابل
سواء كانت مرفوعة من الحامل أو من موقع الورقة بثلاثة سنوات من تاريخ
الإستحقاق ويعيين تاريخ الإستحقاق بالنسبة للأوراق المستحقة للوفاء بمجرد
الإطلاع بتاريخ تقدمها للوفاء أما الدعاوي المقامة من الحامل من أحد المظهريين
أو الساحب فقد قضت الفقرة الثانية بتقصير مدة التقادم في شأنها بإعتبار أن
هؤلاء الملتزميين ما هم إلا ضامنيين .
ونص المشرع في المادة 466 على أنه إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم إلا
من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها وعدم سريان التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أخر
ترك مسافة به المبين في سند مستقل إقراراً يترتب عليه بتجديد الدين ونصت
المادة 467 أثر إنقطاع التقادم على الملزم الذي يتحقق سبب لإنقطاع بالنسبة
إليه ولا يختلف ذلك الوضع في القانون السابق .
*بحث منشور للمستشار عبد الحميد مصطفي المستشار بمحكمة النقض القضاة الفصلية
لسنة 36 عدد يناير / ديسمبر 2004 ص 361.*
ولما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بالتقادم وفقاً لما سبق بيانة
أمام محكمة أول درجة وكان مطروحاً أمام محكمة الحكم الطعين الأمر الذي معه
يعتبر ذلك مطروحاً أمام محكمة الحكم الطعين إلا إنها إلتفت عن ذلك ولم تعني
ببيان ما سبق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه بالغاء
الحكم المستأنف على الأسباب الوارده به وحجب نفسه عما تم الدفع به وتم التمسك
به في الدعوي ولم يثبت التنازل عنها فأن ذلك الحكم يكون قد إتثم بالخطأ في
تطبيق القانون متعييناً إلغائه .
*ثانياً :- عدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة الإجرائية .*
ولما كان من المقرر وعلى ما أوردته الشركة الطاعنه أمام محكمة أول درجة والذي
يعتبر مطروحاً على محكمة الحكم الطعين .
وعلى ما جاء به الفقة بالتفرقة بين الصفة في الدعوى وبين التمثيل
القانوني الذي يطلق عليه الصفة الإجرائية تميزاً لها عن الصفة في الدعوى وهو
الخصم الأصيل الذي يتعين ان يتوافر له الصفة في الدعوى فأنه يكون صاحب الحق أو
المركز القانوني محل النزاع. أما الوالي أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن
الغائب أو الحارس أو الممثل الشخصي الإعتباري فلا شأن له شخصياً بذلك الحق أو
المركز والدعوى لسيت دعواه وإنما هو ينوب عن الأصيل صاحب الصفة في الدعوى
ويترتب هذا الطريق على تلك التفرقة أن الصفة في الدعوى شرط في الحق في الدعوى
ويترتب على تخلفة عدم القبول .
أما النيابة أو مصلحة التمثيل القانوني أو الصفة الإجرائية فهي ليست من شروط
الحق في الدعوى وإنما هي شرط لصحة العمل الإجرائي ويترتب على تخلفها بطلان هذا
العمل وهو دفع شكلي .
*إبراهيم سعد بند 64 / والي بند 37 / راغب في العمل القضائي*
*ص 362 د / عزمي في كتابة نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى ص 215*
*الشرقاوي في رسالته بند 265 )*
أما محكمة النقض فأنها وأن ميزت بين الصفة الإجرائية والصفة في الدعوى
إذا إشترط أن تكون مقطوعاً بها لتنتج الإجراءات أثارها في حق الأصيل إلا إنها
رددت في شأن جزاء عدم صحة الصفة الإجرائية عبارات عدم القبول أحياناً وعبارات
البطلان أحياناً أخري وجمعت بينهما تارة ثالثة إلا أن الجوهري أنها من جهة
أشترط في شأن تصحيح الصفة الإجرائية كالشأن في الصفة في الدعوى بمراعاه
المواعيد والإجراءات.
كما أنها من جهة أخري لا تجري على الدفع بعدم صحة الصفة الإجرائية أي
التمثيل
القانوني أحكام الدفوع الشكلية وأهمها سقوط الحق فيها بالتعرض للموضوع.
وقد ميزت الصفة الإجرائية عن الصفة في الدعوى *فقضت أنه* :
*( من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون
المتعلقة بوزارته ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً في
الخصومة بتمثيل غيره له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ،وكان رئيس مجلس
إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها في التقاضي وأمام الغير فأن
الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف *
*(10/1/1985 طعن 724 لسنة 49 ق / م نقض م 361/93 )*
*( من يمثل أي من طرفي الدعوى في مباشرة أجراءات الخصومة لا يكون طرف في
النزاع الدائر حول الحق المدعي به ولذا يكتفي منه أن يثبت له صلاحية هذا
التمثيل قانوناً حتي تكون الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم
بعدم قبول الدعوى تأسيساً لعدم ثبوت صفة مباشرة الإجراءات في تمثيل المدعى فهو
قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة ولا يتعداها إلي غيرها ولا
تمنعه مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم :*
*( 29 /3/1984 طعن 244 سنة 50 ق )*
*وأستقرت أيضاً :*
*( بطلان الإجراءات المبني على إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له
وعلى ما *
*جري به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام فإذا كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن الشركة الطاعنه لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة من
أختصم في الدعوى ممثلاً لها بإعتباره مديراً للشركة ولم يختصم رئيس مجلس
الإدارة فأنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض )*
*( 10/1/1979 طعن 666 لسنة 45 ق )*
*وأستقرت أيضاً :*
*( إختصام وزير الماليه كممثل لبيت المال بدلاً من بنك ناصر الذي يمثل بيت
المال يجعل الدعوى غير مقبولة. )*
*( 14/2/1979 طعن 1017 لسنة **48 م** نقض م / 30 / العدد الأول / 520 )*
*وأستقرت أيضاً:*
*( عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن 1 ) وكيلة المحامي الذي رفع الطعن عنه
يجعل الطعن غير مقبولاً لرفعة من غير ذي صفة )*
*(24/1/1978 طعن 175 لسنة 44 ق 5/12/1985 طعن 308 لسنة 51 ق )*
*واستقرت أيضاً :*
*( أن عدم بيان صفة الوكيل يؤدي إلي بطلان الطعن لرفعة من غير ذي صفة .)*
*( 2/5/1983 طعن 134 لسنة 48 ق )*
ولما كان ما تقدم وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها على سند من
أن يداين البنك الطالب الشركة ثم قدم على ذلك توكيل صادر من رئيس مجلس إدارة
البنك ألا أن الشركة قامت بتصحيح شكل الدعوى والتي قررت فيه أن ورد على سبيل
الخطأ أن الدعوى مقامة من البنك ثم قامت بالجلسة المحددة 14/1/2008م بتقديم
التوكيل بقالة أن رئيس مجلس إدارة البنك هو ذاته رئيس مجلس إدارة شركة
............" ش . م . م " .
الأمر الذي معه يكون الدفع بعدم توافر الصفة الإجرائية قد جاء وفقاً لصحيح
القانون.
وقد ردت محكمة الإستئناف على ذلك وحيث أن المقرر قانوناً أن كل ما يتطلبه
المشرع هو أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الإستئناف مقرراً أمام محاكم
الأستئناف ولما كان الثابت أن المحاميه عن المستأنفة أقرت بجلسة 27/5/2008
أمام هذه المحكمة أنها الموقعه على صحيفة الإستئناف وإطلعت المحكمة على بطاقة
قيدها بنقابة المحامين وتبين أنها مقيده بجدول إستئناف ومن ثم يكون قد تحقق ما
تطلبة المشرع ويكون الدفع بالبطلان لا محل له .
أي أن محكمة الحكم الطعين قد قضت بما لا أصل له من أوراق ولم ترد على ذلك
الدفع ولم تمحصه الأمر الذي معه يكون الحكم قد إتسم بالقضاء بما لا أصل له من
أوراق متعيناً الغائه .
*الشق المستعجل بطلب إيقاف التنفيذ*
لايخفي على الهيئة الموقرة ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض من أنه:
( *من المقرر في قضاء محكمة النقض في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
تطبيقاًَ لنص الماده 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر
المقضي لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر
الذي يخشي معه التنفيذ وإمكانه تداركه دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما
فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية عليه إذ
تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقضي في موضوع الطعن بنقضه فتزول بزواله أو
برفض الطعن فيصير باتاً ) *
*( الطعن رقم 1974 لسنة 53 ق جلسة 28/12/1989 )*
ولما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه وهو حكم قابل للتنفيذ الجبري سيرتب من
الأثار ما يتعذر تداركه بل يستحيل تداركه بعد الفصل في الموضوع فضلاً عما
سيترتب فيه من أضرار مدمرة للشركة الطاعنه والمئات من العاملين فيها وعشرات
الجهات والشركات العملاء لها .
فأنه والحال كذلك.
نلتمس الشركة الطاعنه القضاء بإيقاف تنفيذ الحكم إلي حين الفصل في موضوع
الطعن وذلك للأسباب الأتية :
1- أن الشركة الطاعنه إحدي الشركات الكبري العاملة ورأسمالها يبلغ 18000000
ثمانية عشر مليون جنيه وذلك على النحو الثابت بالسجل التجاري الخاص بها ولديها
العديد من المصانع المنتجه في أماكن صناعية مختلفة وعدد العاملين بها يتجاوز
ستمائه عامل وموظف – وفي حالة تنفيذ الحكم المطعون عليه على النحو الوارد في
منطوقه فأن هذه المصانع ستغلق أبوابها ويشرد العاملين فيها ذات الوقت الذي
أصبح من العسير إيجاد فرصه عمل واحدة وليس ستمائة فرصة عمل متاحة فعلاً.
2- أن رفض الشركة دفع قيمة السند الأذني الذي بيد الشركة المطعون عليها
الأولي ليس مرجعه اضطراب مركزها المالي أو أنها تمر بضائقة مالية مستحكمة كما
خلص ذلك الحكم المطعون فيه وعلى خلاف صحيح القانون وإنما مرجعة منازعة جدية في
الدين المطالب به ولا يتصور أن يعد هذا الرفض وحده والمؤيد بالمنازعة الجدية
مبرراً لإشهار إفلاس الشركة الطاعنه لأنه بالقرض الجدلي – وهو مالم نسلم به
على الأطلاق – فأن استحقاق الشركة المطعون ضدها الأولي لقيمة السند الأذني لا
يتجاوز قيمته إلا عشرة بالمائة من أصول الشركة خلاف سمعتها التجارية .
3- أن الشركه الطاعنه لديها السيوله وهي أن اتفقت على سداد قيمة السند
الأذني لآنها تتنازع
في صحته وأقامت دعوى تزوير ورد وبطلان ذلك السند ويؤكد ذلك الحوافظ مستنداتها
المقدمه والتي تبين حجم معاملاتها المالية السنوية بما يتجاوز الخمسون مليوناً
من الجنيهات وذلك من واقع بيان شركة ............ عن الفترة من 1/1/2007 حتي
31/10/2007 مما يؤكد ملائة الشركة الطاعنه وكذا حافظة المستندات المقدمة بجلسة
10/12/2007 والتي تبين قيام الشركة بسداد عدد 104 شيكاً قيمة عقدي الإيجار
التمويلي بمبلغ عشرة مليون وثمانية الف وستمائة وثمانون جنيهاً فضلاً عن سداد
الضرائب والتأمينات حتي تاريخ رفع الطعن .
ولكل ذلك ، وحيث أن الطعن الماثل يقوم على أسباب يرجح معها بإذن الله
تعالي أن
تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 251 من قانون المرافعات
تلتمس الشركة الطاعنه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
*بناء عليه *
*تلتمس الشركة الطاعنه من الهيئة الموقرة القضاء بالأتي :*
*أولاً : قبول الطعن شكلاً .*
*ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في
الطعن .*
*ثالثاً : وفي الموضوع : بنقض الحكم الصادر في الإستئناف رقم .... لسنة 12 ق
تجاري شمال القاهرة والقضاء مجدداً برفض الدعوى واحتياطياً النقض والإحالة مع
إلزام المطعون ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي
*
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
*الدائرة التجارية *
برئاسة السيد القاضي الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مصطفي عزب مصطفي ، صلاح سعداوى خالد
عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، ومحمود
حسن التركاوى
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض / عماد الدين عبد السلام
والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة .
في يوم الثلاثاء 16 جمادى الآخرة سنة 1430هـ الموافق 9 م يونيه سنة 2009 م
*أصدرت الحكم الآتي *
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ... لسنة 78 ق .
*المرفوع من *
1- شركة ....................**
2- السيد / ....................**
3- السيد / ....................
حضر عنه الأستاذ الدكتور / عبد المولي محمد مرسي المحامي .
*ضــد *
1- السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة ..... ويمثلها قانوناً. السيد
الأستاذ / رئيس
مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة ................
2- السيد الأستاذ / ......... – بصفته أميناً للتفليسة – ويعلن سيادته
........
لم يحضر عنهم أحد .
* *
*الوقائع *
بتاريخ 14/8/2008 طعن بطريق في حكم محكمة استئناف القاهرة – مأمورية
شمال القاهرة - الصادر بتاريخ 30/7/2008 في الاستئناف رقم ... لسنة 12ق وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع الطاعنون مذكرة شارحة للطعن .
وفي 28/8/2008 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
وفي 13/10/2008 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وبجلسة 14/10/2008 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا
لحين الفصل في الطعن .
وأودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي 14/4/2009 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت جلسة 12/5/2009 لنظره وفيها سمعت الطعن علي ما هو مبين بمحضر
الجلسة ، صمم كل من محامي الطاعن والنيابة علي كل ما جاء بمذكرته والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
*المحكمة *
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ محمود حسن التركاوي – نائب رئيس المحكمة - والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي ، أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2007
إفلاس شمال القاهرة علي الطاعنين ابتغاء الحكم بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة
الأولي والطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما شريكين متضامنين فيها ، ذلك علي سند
من القول ، بأنها تداين الشركة الطاعنة الأولي بمبلغ 04ر5109468 جنيه ، بموجب
سند إذني محرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2006 وذلك بضمان الطاعنين الثاني والثالث
، وبمطالبتهم بالسداد امتنعوا ، فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 25 فبراير سنة 2008
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولي هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة) وبجلسة
30 يوليه سنة 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنين
وتحديد يوم 25 أكتوبر سنة 2007 تاريخا للتوقف عن الدفع ، طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ
عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة برأيها.
حيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك ، بأنه استند في قضائه
بإشهار إفلاس الطاعنين علي مجرد امتناعهم عن دفع دين المطعون ضدها الأولي ،
بالرغم من أن ذلك الدين متنازع عليه ومقام بشأنه عدة قضايا ، وإذ لم يبين
الحكم الأسباب التي استخلص منها أن هذا التوقف ينبئ عن مركز مالي مضطرب يعرض
حقوق الدائنين للخطر ، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال
الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي ، وأنه يجب علي محكمة الموضوع
عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين
حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدي جدية تلك المنازعات ، وأن التوقف عن الدفع
هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان
التاجر ، وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال وأنه ولئن كان
امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة في غير
مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعني السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع
هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره علي الدفع ، وقد يكون لمنازعته في
الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه ، ويتعين علي
محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة
التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه
الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون
لإشهار الإفلاس ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ، أن الحكم المطعون فيه
قد استخلص حالة التوقف عن الدفع في حق الطاعنين من مجرد امتناعهم عن سداد دين
المطعون ضدها الأولي في حين أن هذا الدين مازال مثار نزاع جدي في دعوى الحساب
رقم .... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة ، والمقامة من الشركة الطاعنة الأولي ضد
الأخيرة ، وكذلك الدعوى رقم ... لسنة 2007 شمال الجيزة والتي تتضمن إنقاص
القيمة الإيجارية للمعدات المؤجرة للشركة الطاعنة الأولي ، ولم يصدر فيها حكم
نهائي ، وإذ قضي الحكم بالإفلاس بالرغم من وجود هذا النزاع الجدي فإنه يكون
معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق ،
أن المستأنفة قدمت حافظة مستندات بجلسة 14 أكتوبر سنة 2008 أثناء نظر وقف
التنفيذ أمام محكمة النقض أرفق بها عقد إقرار وتسوية وتخالص عن الدين محل
الدعوى ، علي نحو ينبئ عن تخلف الادعاء بأن هناك توقفا من المستأنف عليهم عن
سداد ديونهم يوحي بمركز مالي مضطرب من شأنه تعرض حقوق دائنيه للخطر ، وإذ
انتهي الحكم المستأنف إلي رفض دعوى المستأنفة ، فإنه يتعين تأييده .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها الأولي
المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم
... لسنة 12 ق استئناف القاهرة ، بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفة
المصروفات ، ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
*أمين السر نائب رئيس المحكمة *
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ الدكتور / فتحي والي
المحامي بالنقض
الدكتور / فتحي والي
أستاذ بجامعة القاهرة
*محام بالنقض*
صحيفة طعن بالنقض
بتاريخ 4/1/1992 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم
... لسنة 62 قضائية .
وهذه الصحيفة مقدمه من كل من :
1- الدكتور مهندس / ..........
2- السيد المهندس / ..........
3- المهندسة / ..........
4- المهندس / ..........
والجميع مقيمون ............. ومحلهم المختار مكتب الأستاذ الدكتور / فتحي
والي المحامي برقم 25 ش دجله – المهندسين – الجيزة – والوكيل عن الأول بموجب
التوكيل الرسمي العام رقم هـ .... لسنة 1991 مكتب توثيق رشدي وعن الثاني
والثالثة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة 1991 مكتب توثيق سيدي جابر
وعن الرابع بموجب التوكيل الرسمي رقم .... لسنة 1991 مكتب توثيق الجيزة
النموذجي .
(طاعنون)
ضــــد
1- السيد / ...................
2- السيدة / ...................
3- السيد الوزير / ...................
4- السيد / ...................
5- السيد / ...................
6- السيدة / ...................
7- السيد / ...................
8- السيد / ...................
9- السيدة / ...................
10- السيد / ...................
11- السيد / ...................
12- السيد / ...................
13- السيد / ...................
14- السيد / ...................
15- السيدة / ...................
16- السيد / ...................
17- السيد / ...................
18- السيد / ...................
19- السيد / ...................
20- السيد / ...................
21- السيدة / ...................
ويعلنون جميعا من رقم 7 وحتى 21 بالعقار رقم
....................................
(مطعون ضدهم)
ويطعن الطاعنون بهذه الصحيفة بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة
استئناف الإسكندرية الدائرة التاسعة إيجارات بتاريخ 13/11/1991 في الاستئنافات
أرقام
1- الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من 1- السيد / ..... ، السيدة/
....... ضد د . مهندس / ..............
2- الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من السيدة / ..... ضد
المهندس/..............
3- الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من السيد / ..... ضد
المهندس/..............
4- الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من السيد / ..... ضد
المهندس/..............
5- الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من السيد / ..... ضد
د.مهندس/..............
6- الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من السيد / ..... ضد
د.مهندس/..............
والذي جري منطوقه بالآتي :
حكمت المحكمة :
أولا : بقبول الاستئنافات أرقام ... و ... و ... لسنة 46 ق شكلا .
ثانيا : بإلغاء الحكم المستأنف لانعدامه وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف عن
درجتي التقاضي وعشرين جنيها ومقابل أتعاب المحاماة .
- كما يطعنون في الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 13/6/1990 فيما قضي به
من قبول الاستئنافات أرقام ... لسنة 46 ق مساكن و ... لسنة 46 ق مساكن و ...
لسنة 46 ق مساكن .
- وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/1/1990 في الدعويين رقمي ... لسنة
1985 و ... لسنة 1988 من محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة 5 مساكن قد قضي
بالآتي
أولا : بعدم قبول تدخل كل من ..... و ..... شكلا وألزمتهما بمصاريف التدخل
وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة
ثانيا : بقبول الطعنين شكلا .
ثالثا : وفي موضوع الطعنين رقمي ... لسنة 1985 و ... لسنة 1988 بإلغاء
القرارين رقمي ... لسنة 1985 و ... لسنة 1988 المطعون عليهما وبهدم العقار
الموضح الحدود والمعالم بصحيفتي الطعن (العقار رقم .........) هدما كليا حتى
سطح الأرض وحددت لتنفيذ ذلك أجلا غايته ثلاثة أشهر وألزمت المطعون ضدهم في كل
من الطعنين بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عدا المطعون ضدهما
الأول والثاني في الطعن الأول والأول والثاني والثالث (بند أولا) في الطعن
الثاني وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
* *
*الموضوع *
أولا : أقام الطاعنون الدعوى رقم ... لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية الدائرة 5 مساكن ضد شاغلي العقار رقم ......... طعنا علي قرار لجنة
المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 1985 بشأن ترميم العقار ترميما شاملا مع
الكشف علي مواسير الصرف الصحي وتغيير التالف . وقد بني الطاعنون دعواهم علي
أسباب حاصلها الآتي :-
- أن الثابت من المعاينة بمعرفة المهندس المختص أن جميع أسقف مواسير الصرف
بحالة سيئة ومنهارة فضلا عن وجود رشح مياه بالحوائط مما يشكل خطورة ويؤدي إلي
انهيارها بمجرد البدء في أعمال الترميم .
- أن العقار المذكور عرضه للانهيار إذا ما شرعوا في أعمال الترميم المذكورة
لانتهاء العمر الافتراضي له إذا أن تاريخ إنشائه يزيد علي المائة وخمسين عاما .
- إجراءات الترميم التي تضمنها القرار المطعون عليه رغم عدم جدواها فإنها
تتكلف مبالغ باهظة لا تتناسب مع ما يغله العقار من ريع . وطلب الطاعنون في
نهاية دعواهم بإعادة النظر في القرار المطعون فيه رقم ... لسنة 1985 المشار
إليه علي ضوء أوجه الطعن وتقرير الخبير المهندس الذي تنتدبه المحكمة مع إلزام
المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة علي أن يحدد أجلا لتنفيذ هذا الحكم .
- أقام كلا من : 1- ........... 2- ........... 3 -........... 4-...........
5- ........... 6- ........... 7- ........... 8- ........... 9-...........
10-........... المقيمين بالعقار محل النزاع – الدعوى رقم ... لسنة 1985
مساكن ضد الطاعنين وكل من محافظ .... ورئيس ...... ومأمور .... طعنا في القرار
رقم .. لسنة 85 والذي نص علي ترميم العقار ترميما شاملا مع تغيير التالف من
الأسقف والكشف علي الصرف الصحي وتغيير التالف ، فيما يتضمنه من إخلاء المدعين
مؤقتا .
- بجلسة 12/3/1978 قررت محكمة الإسكندرية الكلية الدائرة (5) مساكن ضم هذا
الطعن للطعن رقم ... لسنة 1985 للارتباط .
- وبجلسة 15/10/1987 لم يحضر أحد من الخصوم فقررت المحكمة شطب الدعويين .
- جدد الطاعنون دعواهم الرقيمة .... لسنة 1985 من الشطب وتم إعلان المطعون
ضدهم بصحيفة التجديد من الشطب وبجلسة 21/1/1988 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء
وزارة العدل بالإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدي .
- باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره انتهي فيه إلي نتيجة
نهائية كالآتي :
1- أن العقار موضوع النزاع يقع بشارع ... رقم ... ويطل علي شوارع أخرى وحوائط
حديدية مكوناته دور أرضي ومحلات وثلاثة أدوار علوية .
2- العقار المذكور وكما هو ثابت من المعاينة قد أنهار جزء منه تسبب في وفاة
ثمانية أشخاص وباقي العقار مشيد ببعض الحوائط الموضحة بالمعاينة وتحللت وتفتت
الكمرات الخشبية الحاملة للأسقف ووجود شروخ عديدة وكثيرة جدا مبينه تفصيلا
بصلب التقرير .
3- أنه بعد البحث الفني والمعماري للعقار تبين أن العقار موضوع النزاع لا
يجدي معه الترميم وإنما يستوجب هدمه هدما كليا حتى سطح الأرض حفاظا علي
الأرواح المارة والممتلكات حيث أن العقار معرض للانهيار بجزئه الباقي في أي
لحظة .
4- قرر الترميم المطعون عليه قد جانبه الصواب إذ أن العقار قد انهار جزء كبير
منه بالفعل وأدوي بحياة أبرياء .
ثانيا : أقام الطاعنون أيضا الدعوى قم ... لسنة 1988 بصحيفة انتهت إلي طلب
الحكم بإعادة النظر في القرار رقم ... لسنة 1988 الصادر من قسم المنازل الآيلة
للسقوط التابع لحي .. في شأن العقار رقم ...... والمملوك للطاعنين والذي جاء
به إزالة الجزء الرابع العلوي والدور الثالث العلوي والكشف عن الأسقف وإزالتها
وترميم العقار ترميما شاملا تحت إشراف مهندس استشاري فور إعلان الملاك لإزالة
الخطورة وشهر لتنفيذ القرار وإخلاء الدوريين الثالث والرابع العلويين والإخلاء
المؤقت لباقي السكان لحين إنهاء الترميم وقد بني الطعن في القرار المذكور علي
أسباب حاصلها كالآتي :
1- أن العقار قد تم تشييده منذ أكثر من مائه عام ومكون من حوائط حاملة مما
ترتب عليه انهيار جزء من الواجهة من الناحية القبلية كما أن معظم أسقفه من
الكمر الحديد التي تأكل بفعل الرطوبة والصدأ وأن تغيير التالف من تلك الأسقف
لا تتحمله الحوائط
الحاملة المتصدعة .
2- أن القرار المطعون عليه أودي بإخلاء شاغليه دون المنقولات وأن التنفيذ
لإعمال الهدم التي تضمنها القرار من شأنها أن تعرض المنقولات عموما لخطر
الإتلاف مهما بلغ الحرص بالمقاول المسند إليه أعمال تنفيذ القرار وكان الأولي
بالقرار أن يتضمن إخلاء شاغليه ومنقولاتهم عموما .
3- أن تكاليف الهدم أو الترميم المشار إليه لا تتناسب إطلاقا مع غلة العين
وهي نفقات باهظة والأصل طبقا للقواعد العامة أن المدين يجبر علي تنفيذ التزامه
عينا متي كان ذلك ممكنا وحالة العقار في الحال والاستقبال تتعارض مع ما نص
عليه القرار المطعون عليه .
- وبجلسة 1/6/1989 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلي الدعوى المشار إليها سلفا
للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
- بجلسة 25/1/1990 أصدرت محكمة الإسكندرية الكلية الدائرة 5 مساكن حكمها
المتقدم والسابق الإشارة إليه وفيه استجابت لطلبات الطاعنين .
ثالثا : طعن المطعون ضدهم في الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الكلية المشار
إليه وذلك وفقا للآتي :
أ – طعن المطعون ضدهما رقم 1 ، 2 بالاستئناف رقم .. لسنة 46 ق مساكن .
ب- طعن المطعون ضدهما رقم 6 بالاستئناف رقم .. لسنة 46 ق مساكن .
ج - طعن المطعون ضدهما رقم 7 بالاستئناف رقم .. لسنة 46 ق مساكن .
د - طعن المطعون ضدهما رقم 19 بالاستئناف رقم .. لسنة 46 ق مساكن .
هـ- طعن المطعون ضدهما رقم 16 بالاستئناف رقم .. لسنة 46 ق مساكن .
و - طعن المطعون ضدهما رقم 18 بالاستئناف رقم .. لسنة 46 ق مساكن .
وذلك بالأسباب الواردة بكل استئناف علي حدة .
- وبجلسة 13/6/1990 قضت محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة بقبول الاستئنافات
أرقام ... و ... و ... لسنة 46 ق وبوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم
المستأنف لحين القضاء في الموضوع .
- وقد قررت محكمة الاستئناف ضم باقي الاستئنافات للاستئناف رقم ... لسنة
46 ق ليصدر فيهم حكم واحد .
- وبجلسة 13/11/1991 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الاستئنافات المشار
إليها والسالف بيان منطوقه .
وقد استندت في حكمها إلي ما يأتي :
- وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان الحكم المستأنف ، فإنه من المقرر قانونا
أن الحكم المعدوم والحكم الباطل كلاهما يعيبه بعيب إلا أنه بالنسبة للحكم
المعدوم فإن العيب يكون جوهريا يصيب كيان الحكم ويفقده أحد أركانه وبالتالي
يفقده صفته كحكم . فمن أركان الحكم أنه يتعين أن تنعقد الخصومة بأن تعلن
صحيفتها إلي المدعي عليه وأن يكون كل من طرفيها أهل للتقاضي وألا فإنها تعد
معدومة وأيضا الحكم الصادر علي متوفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى . والحكم
الباطل تصححه إجازة ما لم يكن البطلان متعلقا بالنظام العام – أما الحكم
المعدوم فلا تصححه الإجازة ومن ثم المقرر أيضا أن بطلان الحكم وانعدامه لا
يقبل التجزئة والقضاء به يؤدي إلي انعدامه .
- وحيث أنه متي كان ما تقدم وكان البين من الإطلاع علي الأوراق أن المستأنف
ضدهم مالكي العقار موضوع النزاع قد اختصموا المطعون ..... باعتباره أحد
مستأجري وحدة من وحدات العقار علي الرغم من وفاته في 21/9/1971 قبل رفع الدعوى
بأربعة عشر عاما وصدر الحكم المستأنف عليه وهو متوفى . ومن ثم يضحي الحكم
المستأنف معدوما لصدوره علي شخص متوفى قبل رفع دعواه .
- ولما كان الانعدام لا يقبل التجزئة والنزاع لا يقبل التجزئة فإن
الانعدام يلحق الحق الحكم برمته .
- وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلي ما سلف القول بانعدام الحكم المستأنف فإنه
يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف .
*أسباب الطعن *
*السبب الأول :-*
1- من الثابت أن محكمة أول درجة قد قررت بجلسة 1/6/1989 ضم كل من الدعوى
رقم
... لسنة 1985 والدعوى رقم ... لسنة 1988 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وقد أقيمت الدعوى رقم .. لسنة 1985 من الطاعنين طعنا علي قرار لجنة المنشآت
الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 1985 ، وأقيمت الدعوى رقم ... لسنة 1988 من
الطاعنين طعنا علي القرار رقم .. لسنة 1988 الصادر من قسم المنازل الآيلة
للسقوط التابع لحي ...... وكل من القرارين المطعون فيهما صدر بشأن العقار محل
النزاع .
وقد أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 25/1/1990 حكما واحدا في الدعويين وقضي هذا
الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي .. لسنة 1985 و ... لسنة 1988 وبهدم
العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفتي الطعن ..... الخ من منطوق حكم أول درجة
.
2- ومن المقرر في قضاء النقض وفي الفقه أن ضم دعويين لإصدار حكم واحد فيهما
لا يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها واستقلالها ، ولا يؤثر علي مركز الخصوم فيها
، ولهذا فإن الضم لا يؤدي إلي إدماج أحداهما في الأخرى . (نقض مدني27 يونيو
1963 في الطعنين رقمي 227 و 228 لسنة 28 ق مجموعة النقض 14 ص 938 والأحكام
العديدة الأخرى المشار إليها في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض في خمسين عاما الجزء الأول ص 3373 بند 871 وما بعدهما).
ولم يستثن القضاء والفقه من هذه القاعدة إلا أن يكون الطلب في إحدى الدعويين
هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى واتحد الطلبان خصوما وسببا ، إذ عندئذ يندمجان
وتفقد كل منهما استقلالها .
3- ومن الثابت أن موضوع الطلب في الدعوى ... لسنة 1985 مختلف عن موضوع الدعوى
رقم ... لسنة 1988 فالأول يرمي إلي إلغاء القرار رقم ... لسنة 1985 الصادر من
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، والثاني يرمي إلي إلغاء قرار آخر صادر من لجنة
أخرى هو القرار رقم ... لسنة 1988 الصادر من قسم المنازل الآيلة للسقوط التابع
لحي الجمرك .
وفضلا عما تقدم ، فإن الخصوم في الدعويين مختلفون . وهو ما يتضح من مجرد قراءة
أسماء المدعي عليهم في كل من الدعويين المذكورين في صدر حكم محكمة أول درجة .
فالأسماء مختلفة تماما فيما عدا أسم السيد / ... ولم يأت ذكر للسيد / ....
(وهو من قدمت في الاستئناف شهادة بوفاته قبل رفع الدعوى) إلا في صحيفة الدعوى
رقم ... لسنة 1988
(تحت رقم 8) دون صحيفة الدعوى رقم ... لسنة 1985 . فهذه لم يختصم فيها .
4- وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ
25/1/1990 يكون من الناحية القانونية حكما قد صدر في دعويين مختلفتين تستقل كل
منهما عن الأخرى ولها ذاتيتها الخاصة بها . وبهذا يكون قد صدر من محكمة أول
درجة بتاريخ 25/1/1990 حكمان مستقلان (حكم في الدعوى رقم ... لسنة 1985 وحكم
في الدعوى رقم ... لسنة 1988) وأن ضم الحكمين ورقة واحدة .
5- وبمطالعة الاستئنافات التي رفعت والتي فصل فيها حكم الاستئناف المطعون فيه
، يتبين أن هذه الاستئنافات ، قد انصبت علي حكم أول درجة بالنسبة للدعويين .
وهو ما يعني قانونا أن كل استئناف قد انصب علي الحكم الصادر في الدعوى رقم ...
لسنة 1988 ويلاحظ أن هذه الاستئنافات قد رفعت من خصوم مختلفين ، ولم يختصم
فيها جميعا كل من اختصم أمام محكمة أول درجة في الدعويين .
6- وقد قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف لانعدامه استناد إلي
أنه :
والبين من الإطلاع علي الأوراق أن المستأنف ضدهم مالكي العقار قد اختصموا
المطعون ضده ...... باعتباره أحد مستأجري وحدة من وحدات العقار علي الرغم من
وفاته في 22/1/1971 قبل رفع الدعوى بأربعة عشر عاما وصدر الحكم المستأنف عليه
وهو متوفى ومن ثم يضحي الحكم المستأنف معدوما لصدوره علي شخص متوفى قبل رفع
دعواه ، ولما كان الانعدام لا يقبل التجزئة والنزاع لا يقبل التجزئة فإن
الانعدام يلحق الحكم برمته .
7- ولما كانت الدعوى رقم ... لسنة 1985 لم يختصم فيها السيد / ...... وهي
دعوى لها ذاتيتها المستقلة كما قدمنا ، فإنه لا يصدق عليها قول الحكم المطعون
فيه أنه قد اختصم في الدعوى قبل وفاته وصدر الحكم المستأنف عليه ضده وهو متوفى
.
فهذا القول يمكن أن يصدق علي الدعوى رقم ... لسنة 1988 وحدها . (وأن كان الحكم
المطعن فيه قد استند إلي وفاة ........ في 21/9/1971 قبل رفع الدعوى بأربعة
عشر عاما ، وهو قول يصدق فقط علي الدعوى ... لسنة 1985 التي لم يختصم فيها دون
الدعوى رقم .... لسنة 1988 التي اختصم فيها ورفعت بعد وفاته بسبعة عشر عاما).
وبهذا يكون الحكم المطعون عليه في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في
الدعوى رقم .... لسنة 1985 قد صدر دون أي تسبيب . فالدعوى رقم ... لسنة 1985
رفعت وكان جميع من اختصم فيها – أحياء .
وفقا للمادة 176 من قانون المرافعات " يجب أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي
بنيت عليها وألا كانت باطلة " . ولهذا فإن الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضي
به من إلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985 يكون حكما
باطلا .
8- ولا يقال أنه يعتبر تسبيبا له قول الحكم أنه " ولما كان الانعدام لا يقبل
التجزئة والنزاع لا يقبل التجزئة فإن الانعدام يلحق الحكم برمته " . ذلك من
ناحية ، لأن عدم التجزئة إنما تتعلق بنفس الدعوى وليس بدعويين ، فلا يمكن
الكلام عن عدم التجزئة بالنسبة لدعويين مختلفين لكل منهما ذاتيته المستقلة .
ومن ناحية أخرى ، لان الحكم المطعون – بعد أن أشار إلي وفاة ....... - ذكر أنه
قد اختصم رغم وفاته قبل ربع الدعوى . والدعوى التي يصدق عليها هذا القول هي
فقط الدعوى رقم .... لسنة 1988 ، لأنه لم يختصم في الدعوى ... لسنة 1985 ولهذا
فإن قصد الحكم واضح من الإشارة إلي عدم التجزئة وهو أن الانعدام يلحق الحكم
بالنسبة لجميع الخصوم في الدعوى رقم ... لسنة 1988 التي رفعت ضد شخص متوفى .
9- فإن كان الحكم يقصد بإشارته إلي عدم التجزئة ، أن رفع الدعوى رقم ... لسنة
1988 ضد شخص متوفى يؤدي إلي انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985
رغم رفعها ضد خصوم أحياء . فإن الحكم بذلك يكون مخالفا للقانون فيما استند
إليه .
ويكون لهذا مشوبا بالقصور في التسبيب
فالقاعدة – كما ذكرنا – أنه رغم ضم دعويين في خصومه واحدة ، تبقي كل دعوى لها
كيانها الذاتي مادام محل الدعويين مختلفا والخصوم مختلفين ، وكما قدمنا ، فإن
إحدى الدعويين تتعلق بالطعن في قرار مختلف عن القرار الذي رفعت الدعوى الأخرى
للطعن فيه . والخصوم – فيما عدا خصم واحد – مختلفون تماما في الدعويين .
أما قول الحكم بأن النزاع لا يقبل التجزئة فهو أيضا لا يسعف الحكم في قضائه
بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985 ، فالنزاع في الاصطلاح
القانوني هو المسألة المتنازع عليها المعروضة أمام القضاء . والمسألة المتنازع
عليها في الدعوى رقم ... لسنة 1988 وهي سلامة القرار .. لسنة 1988 مختلفة عن
المسألة المتنازع عليه في الدعوى ... لسنة 1985 وهي سلامة القرار رقم ... لسنة
1985 .
*السبب الثاني :-*
1- من الثابت أن حكم محكمة أول درجة في الدعويين .... لسنة 1985 و ... لسنة
1988 قد صدر بتاريخ 25/1/1990 . وقد طعن فيه بسته استئنافات ، أحداها
الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من ...... وضد ......... ولجنة
المنشآت الآيلة للسقوط وضد خمسة عشر آخرين (من رقم 6 إلي 20 في صحيفة
الاستئناف) منهم رقم 12 السيد/ ......... أحد ورثة المرحوم / ....... (المتوفى
قبل رفع الدعوى ).
وقد قيد الاستئناف المذكور رقم ... لسنة 46 ق في 18/2/1990 ولهذا فهو قد رفع
وفقا للمادة 218/2 مرافعات – انضماما للاستئناف المرفوع بعد الميعاد – بعد
انقضاء ميعاد الاستئناف باعتباره مرفوعا عن حكم صدر في موضوع غير قابل للتجزئة
إذ عندئذ يجوز " لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر
الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ".
2- ومن المقرر في قضاء النقض أنه ليس للطاعن في الطعن المرفوع انضماما أن
يطلب طلبات مستقلة تغاير طلبات الطاعن في الميعاد أو تزيد عليه (نقض مدني 28
مارس 1963 – مجموعة النقض 14 ص 381 بند 60 و 23 أبريل 1980 – مجموعة النقض 31
ص 186 و 27 مايو 1982 في الطعن رقم 348 لسنة 51 ق ).
وإذا كان السيد / ....... قد ظهر في صحيفة الاستئناف باعتباره مستأنفا ضده فإن
مركزه في خصومة الاستئناف هو نفس مركز المستأنف – أي الطاعن – إذ أنه يقف مع
المستأنف في مركز الطاعن علي الحكم . (نقض إيجارات 9 فبراير 1980 في الطعن رقم
288 لسنة 46 ق) .
ولهذا ، وفقا للقاعدة القانونية سالفة الذكر ، فإنه ليس له أن يطالب أمام
محكمة الاستئناف بطلبات مغايرة لطلبات الطاعن في الاستئناف الأصلي وهو
الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من السيدين / ....... و ....... .
3- ومن الثابت أيضا أن الذي طلب من محكمة الاستئناف بجلسة 14/5/1990 التصريح
له باستخراج شهادة بوفاة والدة المستأجر الأصلي ...... هو السيد / .......
المستأنف في الاستئناف الأصلي ... لسنة 46 ق مساكن . وقد صرحت له المحكمة بذلك
باعتبار أن والده هو المتوفى .
وثابت في الحكم المطعون فيه أنه " بجلسة 15/10/1991 قدم وكيل المستأنف في
الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق حافظة مستندات طويت علي شهادة وفاة والده في
23/9/1971 ورغم أن المستأنف في الاستئناف المشار إليه هو ....... إلا انه ثابت
من محضر جلسة 15/10/1990 أن الذي قدم الشهادة هو .......
وقد استندت المحكمة إلي هذه الشهادة لإصدار الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
المستأنف . ومن هذا يتضح أن المحكمة صرحت للمستأنف ....... – بناء علي طلبه –
باستخراج شهادة بوفاة شخص ليس طرفا في الاستئناف الأصلي رقم ... لسنة 46 ق
مساكن الذي رفعه المصرح له باستخراج الشهادة .
وهذا غير جائز قانونا فلا يجوز للمستأنف ..... في الاستئناف الأصلي رقم ...
لسنة 46 ق أن يطلب التصريح بشهادة وفاة تتعلق بوالد مستأنف في الاستئناف
المنضم لاستئنافه . وتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في منحه هذا التصريح .
ذلك أنه إذا كان للمستأنف في استئناف منضم رفع بعد الميعاد أن يستفيد من
استئناف أصلي رفع في الميعاد ، فليس للمستأنف في هذا الاستئناف الأخير أن
يستفيد من استئناف منضم إلي استئنافه رفع بعد الميعاد .
وإذا لم يكن للمستأنف في الاستئناف الأصلي أن يتمسك بوفاة والد مستأنف في
استئناف منضم له ، أو يدفع بالبطلان استنادا إلي هذه الواقعة ، فإنه كذلك ليس
للمستأنف المنضم أن يستفيد من هذا الدفع أو يتقدم به إذ ليس له – وفقا للمستقر
قضاء وفقها – أن يتقدم بطلبات تجاوز ما يتقدم به المستأنف الأصلي ، ومن باب
أولي ، ليس له أن يتمسك بما لا يستطيع المستأنف الأصلي التمسك به . وبالتالي
فلا يجوز للحكم المطعون فيه القضاء بانعدام الحكم المستأنف سواء الصادر في
الدعوى رقم ... لسنة 1985 والصادر في الدعوى ... لسنة 1988 استنادا إلي واقعة
وفاة والد المستأنف في الاستئناف المنضم . إذ بهذا يستند إلي
واقعة لم تقدم له وفقا للقانون ، ولا يجوز التمسك بها.
إذ لا يجوز للمستأنف المنضم أن يتمسك بوفاة والده قبل رفع الدعوى ، لأنه ليس
للمستأنف في الاستئناف الأصلي رقم ... لسنة 46 ق أن يتمسك بهذه الواقعة أو
يستند إليها .
4- ومن ناحية أخرى ، فقد قدمنا أنه كانت هناك دعويان : الدعوى رقم ... لسنة
1985 والدعوى رقم ... لسنة 1988 ولم يختصم السيد / ....... (المتوفى) في
الدعوى رقم ... لسنة 1985 وإنما اختصم فقط في الدعوى رقم ... لسنة 1988 ،
وبالتالي فإن السيد / ....... (أو ورثته) يعتبر محكوما عليه فقط في الدعوى رقم
... لسنة 1988 ، إذا لا يعتبر الشخص محكوما عليه إلا إذا كان خصما في الدعوى
التي صدر فيها الحكم ، ولهذا فهو ليس محكوما عليه في الحكم الصادر في الدعوى
رقم ... لسنة 1985 التي
لم يختصم فيها .
ونفس القول يصدق علي السيد / ....... رافع الاستئناف رقم ... ، فهو قد اختصم
في الدعوى رقم ... لسنة 1988 ولم يختصم في الدعوى رقم ... لسنة 1985 .
وبالتالي فهو ليس محكوما عليه في الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1985 .
ولما كانت المادة 218/2 تجيز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم دون غيرهم
الانضمام إلي زملائه في الطعن المرفوع من أحدهم في الميعاد ، فإن الطعن بعد
الميعاد لا يقبل إلا من المحكوم عليهم في نفس الدعوى التي رفع عنها الطعن
الأصلي ، وكذا فإنه ليس لوارث المتوفى الذي اختصم في الدعوى رقم ... لسنة 1977
أن يثير مسألة أن والده توفى قبل رفع الدعوى في الطعن علي الحكم الصادر في
الدعوى رقم ... لسنة 1985 إذ هو غير محكوم عليه فيه .
والخلاصة : أن قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الحكم المستأنف سواء بالنسبة
للدعوى رقم ... لسنة 1985 أو الدعوى رقم ... لسنة 1988 استنادا إلي واقعة وفاة
والد المستأنف في الاستئناف المنضم يكون حكما مشوبا بالقصور في التسبيب
ومخالفا للقانون:
أ- بالنسبة للحكم المستأنف في الدعوى رقم ... لسنة 1985 لأن الذي توفي لم
يكن مختصما فيها ، وبالتالي لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم
المستأنف بالنسبة لهذه الدعوى . فلا يكون له الطعن في الحكم الصادر فيها
بالاستئناف – سواء
في الميعاد أو بعد الميعاد – وليس له التمسك بأية واقعه أو إثارة أي دفع فيها .
ب- بالنسبة للحكم المستأنف في الدعويين .... لسنة 1985 و ... لسنة 1988
لاستناده في قضائه إلي واقعة وفاة تتعلق بمستأنف منضم ، ليس له التمسك بها إذ
ليس للمستأنف الأصلي إثارتها .
*السبب الثالث :-*
إذا كانت المادة 218 من قانون المرافعات تقرر أنه في حالة عدم التجزئة
يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن ينضموا بعد الميعاد إلي الطعن
المرفوع في الميعاد ،
فإن هذا يفترض أن يكون الطاعنون في الطعن بعد الميعاد – محكوما عليهم في الحكم
المطعون عليه في الميعاد .
فإذا كان من الثابت أن الطعن الأصلي رقم ... لسنة 46 ق . قد انصب علي
حكم صادر في دعويين مختلفين هما الدعوى رقم ... لسنة 1988 و ... لسنة 1985
وكان الطعن المنضم رقم ... لسنة 46 ق . قد رفع عن الحكم الصادر في الدعويين من
السيد / ...... الذي لم يكن طرفا في الدعوى ... لسنة 1985 فقد كان واجبا علي
المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها – بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم الصادر في
هذه الدعوى . وتقضي حكمها بقبول الاستئناف رقم .... لسنة 46 ق مساكن علي
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1988 . فقبول الحكم المطعون فيه
للاستئناف ... لسنة 46 ق مساكن المرفوع من الحكم الصادر في الدعوى رقم ...
لسنة 1985 يعتبر مخالفا للقانون إذ هو استئناف مرفوع عن حكم صدر في دعوى لم
يكن الطاعن طرفا فيها .
*السبب الرابع :-*
1- تنظم المادة 218 من قانون المرافعات قاعدة نسبية أثر الطعن في الحكم وما
يرد عليه من استثناءات بالنسبة لبعض الحالات ومنها حالة الحكم الصادر في موضوع
غير قابل للتجزئة
ووفقا لهذه المادة إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة
، فإنه يجب اختصام باقي المحكوم لهم أو باقي المحكوم عليهم . فإذا تم اختصامهم
استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله . أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما
أمرته به المحكمة من إدخال من لم يختصم في الطعن ، فإنه يجب علي المحكمة – ولو
من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الطعن . ولأن هذه القاعدة قاعدة إجرائية
متعلقة بالنظام العام ، فإنه يمكن التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض
(الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض 16 ديسمبر 1987 في
الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56ق).
2- ومادام الحكم المطعون عليه قد أسس قضاءه علي أن النزاع لا يقبل التجزئة ،
فقد كان يجب عليه إعمال نص هذه المادة بوجوب اختصام جميع من كانوا أطرافا في
الخصومة في الدعويين أمام محكمة أول درجة ، وألا وجب عليه القضاء بعدم قبول
جميع الاستئنافات التي رفعت أي عدم قبول الطعن بالاستئناف علي حكم أول درجة
بالنسبة للدعويين .
ولكن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئنافات المطروحة عليها جميعها ، وهي
استئنافات مرفوعة عن الحكم الصادر في الدعويين سالفي الذكر ثم تكلمت عن عدم
تجزئة النزاع .
وهذا المسلك من محكمة الاستئناف لا يمكن تفسيره إلا علي أحد وجهين :
أولا : أن تكون المحكمة قد نظرت إلي كل دعوى علي حده باعتبارها دعوى مختلفة
تتعلق بنزاع مختلف ، فإن سايرنا هذا الاتجاه ، وهو الاتجاه الصحيح قانونا –
كما قدمنا – فمعني ذلك أن محكمة الاستئناف قد تكلمت عن عدم التجزئة بالنسبة
لكل دعوى علي حدة .
بمعني أن المحكمة تري أن الدعوى ... لسنة 1985 قد فصلت في موضوع لا
يقبل التجزئة وقضت الدعوى رقم ... لسنة 1986 في موضوع آخر ولكنه أيضا لا يقبل
التجزئة .
وعندئذ فقد كان علي محكمة الاستئناف أن تطبق نص المادة 218/2 مرافعات
علي كل دعوى علي حدة .
والذي حدث أن الدعوى ... لسنة 1985 – التي فصل فيها حكم أول درجة
والتي استؤنفت الحكم الصادر فيها بستة استئنافات – لم يختصم من المحكوم عليهم
فيها أمام محكمة الاستئناف إلا السيد / ......... أما باقي المحكوم عليهم فيها
، وهم كل من 1- ............ 2- ............ 3- ............ 4-
............ 5- ............ 6- ............ 7- ............ 8-
............ 9- ............ 10- ............ 11- ............ 12-
............ 13- ............ 14- ............ 15- ............ 16-
............ 17- ............ 18- ............ 19- ............ 20-
............ . كل هؤلاء لم يختصموا في أي استئنافات ولم يتدخلوا ولو بعد
الميعاد ولم تقم محكمة الاستئناف بواجبها – وفقا للمادة 128/2 مرافعات في
إلزام الطاعن بالاستئناف باختصامهم في الطعن .
ولهذا ، ولان موضوعه الدعوى رقم .. لسنة 1985 حسب ما انتهت إليه محكمة
الاستئناف – قد صدر في موضوع لا يقبل التجزئة ، ولأن قاعدة وجوب اختصام جميع
المحكوم عليهم في الطعن عندئذ يتعلق بالنظام العام ، فإننا نتمسك أمام محكمة
النقض بها .
وتكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه إذ قضت بقبول الطعن
بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985 مما يتعين معه نقض
الحكم الصادر في استئنافه .
الثاني : أن تكون محكمة الاستئناف قد نظرت إلي الدعويين علي أساس أنهما
يتعلقان بنزاع واحد لا يقبل التجزئة .
وعندئذ كان علي المحكمة أن تعمل نص المادة 218/2 سالف الذكر بالنسبة للدعويين
باعتبارهما نزاعا واحدا لا يقبل التجزئة . وهو ما كان يجب عليها – لعدم اختصام
من ذكرناهم من محكوم عليهم في الدعوى رقم ... لسنة 1985 في الطعن بالاستئناف –
القضاء بعدم قبول الطعن برمته باعتباره صادرا في موضوع لا يقبل التجزئة . أي
كان يجب عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن بالاستئناف برمته سواء بالنسبة للحكم
الصادر في الدعوى .... لسنة 1985 أو الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1988 وإذ
يتعلق الأمر بالنظام العام فإننا نتمسك به أمام محكمة النقض ويكون حكم
الاستئناف قد صدر مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه مما يستوجب نقض الحكم
المطعون فيه سواء بالنسبة للدعوى رقم ... لسنة 1988 أو الدعوى رقم ... لسنة
1985 .
*السبب الخامس : -*
1- بني الحكم المطعون فيه قضاءه علي أساس أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ،
دون أن يفصح عن الأساس الذي استند إليه في تقرير هذا التكييف ولماذا أصبغ علي
النزاع هذا الوصف . ذلك أنه لم يبين أي نزاع يقصده .
فإن كان يقصد الدعويين اللتين فصل فيهما حكم أول درجة . فمن الواضح أن كل دعوى
كانت ترمي إلي إلغاء قرار مختلف عن القرار الذي ترمي إلي إلغائه الدعوى الأخرى
.
وان كان يقصد أن النزاع الذي تتعلق به الدعويان نزاع واحد لا يقبل التجزئة
فكان يجب علي المحكمة أن تبين ما هو هذا النزاع ولماذا تعتبره نزاعا لا يقبل
التجزئة هل لأن الموضوع لا يقبل الانقسام أم لأن الدعوى من الدعاوى التقريرية
....... الخ أم بسبب تراه ، وتوضح أيضا أنه لهذا السبب ، يجب اختصام جميع
أطراف النزاع أي ملاك العقار ومن يشغل هذا العقار من مستأجرين أصليين
ومستأجرين من الباطن ومتنازل عنهم .
وكان من الواجب علي المحكمة حصرهم ، وبيان أن السيد /.......... كان من هؤلاء
وأنه كان يجب اختصامه أمام أول درجة . وأنه قد اختصم بعد وفاته .
2- ومن ناحية أخري ، فإنه بفرض أن النزاع الذي تتعلق به الدعويان واحدا وتعدد
من يجب اختصامه تعددا إجباريا بسبب أن الموضوع كان موضوعا واحدا لا يقبل
التجزئة ، فإن عدم اختصام واحد منهم أمام محكمة أول درجة أو اختصام احدهم بعد
وفاته (وهو ما يعادل عدم اختصامه) يؤدي إلي وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى أمام
محكمة أول درجة بسبب عدم توافر كامل الصفة في المدعي عليهم .
فإذا لم تقض محكمة أول درجة بعدم القبول ، وصدر الحكم في النزاع فإن الحكم لا
يكون باطلا وإنما لا يحتج به إلا علي من صدر الحكم في مواجهته تطبيقا لقاعدة
نسبية أثر الحكم . فالحكم لا يكون باطلا أو منعدما وإنما هو حكم صحيح في
مواجهة من كان طرفا في الخصومة . أما من كان يجب اختصامه ولم يختصم فلا يحتج
بالحكم في مواجهته .
وإنما تكون الخصومة منعدمة والحكم الصادر فيها منعدما إذا كان المدعي عليه
شخصا واحد ورفعت عليه الدعوى ، وتبين أنه قد توفى قبل رفعها إذ عندئذ لا تكون
الخصومة قد انعقدت إذ الخصومة تفترض خصميين ، ويكون الحكم الصادر فيها منعدما .
فالخصومة رغم عدم قابليتها للتجزئة إذا تعدد المدعي عليهم ولم يختصم احد ممن
يجب اختصامه فيها أو توفي قبل اختصامه ، تنعقد صحيحة ويكون الحكم الصادر فيها
صحيحا فهو ليس حكما باطلا أو حكما منعدما .
والغريب أن الحكم المطعون فيه عندما تكلم عن انعدام الحكم أشار إلي أنه يتعين
أن تنعقد الخصومة بأن تعلن صحيفتها إلي المدعي عليه وأن يكون كل من طرفيها
أهلا للتقاضي !! ولم يتنبه إلي أن هذا إنما يتعلق بخصومة فيها مدعي عليه واحد .
3- من المقرر أنه إذا طعن في الحكم بالاستئناف من أحد المحكوم عليهم ، فإن
لمحكمة الاستئناف أن تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير كامل الصفة . إذ
الدفع بعدم القبول يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به
المحكمة من تلقاء نفسها . ولكن محكمة الاستئناف لا تملك الحكم بعدم القبول إلا
إذا كان جميع من اختصم أمام محكمة أول درجة قد اختصموا أمامها تطبيقا لنص
المادة 218/2مرافعات ، فإذا لم يختصم أحد منهم ولم يقم هذا بالانضمام للطعن
وجب عليها أن تأمر الطاعن باختصامه . فإذا لم يفعل ، وجب عليها الحكم بعدم
قبول الطعن . ولهذا ، فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الدعوى
أمام محكمة أول درجة لرفعها علي غير ذي كامل الصفة إلا إذا كان الاستئناف
مقبولا باختصام من كان مختصما أمام محكمة أول درجة . فإن لم يحدث هذا الاختصام
كان عليها الحكم بعدم قبول الطعن ولا يجوز لها أن تصدر أي حكم في الدعوى سواء
بعدم قبولها أو برفضها .
4- ونضيف إلي ذلك ، أنه بفرض أن عدم اختصام أحد المدعي عليهم الذين كان يجب
اختصامه – أو اختصامه بعد وفاته – يؤدي إلي بطلان أو انعدام إجراءات الخصومة
بالنسبة له فإن هذا البطلان أو الانعدام يقتصر عليه ولا يمتد إلي غيره من
الخصوم الذين اختصموا في الدعوى بإجراءات صحيحة .
فليس صحيحا ما يقوله الحكم المطعون فيه من أن الانعدام أو البطلان – في حالة
الحكم في موضوع لا يقبل التجزئة – هو الأخر لا يقبل التجزئة .
وقد كانت محكمة النقض تذهب إلي ذلك في أحكامها الأولي ، ولكنها عدلت عنه في
أحكامها الحديثة فقضت بأنه في حالة عدم التجزئة إذا كان المحكوم عليهم قد
طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من آخرين .. فإن ذلك لا
يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين وذلك تغليبا من المشرع لموجب صحة
إجراءات الطعن واكتمالها علي أسباب بطلانها (نقض مدني 9/2/1980 في الطعن رقم
1039 لسنة 45 ق و 27/2/1983 في الطعن رقم 1309 لسنة 49 ق).
5- وبتطبيق هذه القواعد القانونية المسلمة علي القضية الماثلة ، يتبين ما
يلي :-
أ- خطأ الحكم المطعون فيه بالقضاء بانعدام حكم أول درجة لاختصام السيد
/.... بعد وفاته . إذ هذا الاختصام يعادل عدم اختصامه ولا يؤدي إلي انعدام حكم
أول درجة أو إلي بطلانه .
فضلا عن أن انعدام إجراءات الخصومة والحكم بالنسبة للسيد / ....... بفرض تحققه
– لا يؤدي إلي انعدام الحكم برمته .
ب- قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب في قضائه بانعدام حكم أول درجة علي
أساس عدم التجزئة إذ لم يبين الحكم بشكل محدد لماذا اعتبر موضوع النزاع غير
قابل للتجزئة وهل يقصد النزاع الذي تثيره الدعويان رقمي .... لسنة 1985 و ...
لسنة 1988 معا ، أو النزاع الذي تثيره كل دعوى علي حده .
ج – خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه بانعدام حكم أول درجة علي أساس عدم تجزئه
النزاع الذي تثيره الدعويان المستأنف حكمهما في طعن لم يختصم فيه جميع أطراف
الدعويين أمام محكمة أول درجة . إذ كان يجب علي محكمة الاستئناف الحكم بعدم
قبول الطعن بالاستئناف فيهما، ولا تتعرض لما قضي به حكم محكمة أول درجة .
*السبب السادس :-*
1- قضت محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه بجلسة 13/6/1990 بقبول
الاستئنافات الثلاثة الأولي ، وهي الاستئنافات أرقام ... و ... و ... لسنة 46
ق . وهو قضاء استنفذت به المحكمة ولايتها وهذا القضاء يحتوي ضمنا علي قضاء بأن
النزاع يقبل التجزئة فليس للمحكمة بعد ذلك أن تعدل عن قضائها الضمني وتسند
قضاءها المنهي للخصومة علي أساس مغاير .
وتفسير هذا أن الاستئنافات التي قضت محكمة الاستئناف بقبولها بجلسة 13/6/1990
لم
يختصم في أي منهما بالنسبة لأطراف الدعوى رقم ... لسنة 1985 إلا السيد / ....
، دون باقي أطرفها . كما أنه لم يختصم في أي منها من أطراف الدعوى رقم ...
لسنة 1988 السيد / .......
ولهذا فإن قضاء محكمة الاستئناف بجلسة 13/6/1990 بقبول هذه الاستئنافات
الثلاثة يعني ضمنا أن كل استئناف قد قبل علي انفراد باعتبار حكم أول درجة قد
صدر في موضوع يقبل التجزئة . إذ لو كان الموضوع لا يقبل التجزئة لما قضت
المحكمة بقبولها دون اختصام كل من كان طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة
تطبيقا للمادة 218/2 مرافعات .
2- وإذا كانت المحكمة قد قضت ضمنا بأن النزاع – سواء باعتبار أن الدعوى ...
لسنة 1985 منفصلة عن الدعوى ... لسنة 1988 ، أو أن النزاع في الدعويين واحد –
هو نزاع يقبل التجزئة . فإنها تكون قد استنفذت ولايتها في هذا الشأن . ولا
يجوز لها أن تقضي بعد ذلك في حكمها المنهي للخصومة أمامها بأن النزاع لا يقبل
التجزئة وتستند إلي هذا القضاء للحكم بانعدام حكم أول درجة .
إذ بهذا تكون قد قضت فيما لا يجوز لها أن تقضي به مرة أخري ، فضلا عما في
قضائها اللاحق من تناقض مع تقريرها السابق مما يبطل ما قضت به برمته .
3- ومن ناحية أخرى ، فإنه إذا افترضنا أن قضاء المحكمة بجلسة 13/6/1990 لا
ينطوي ضمنا علي قضاء بأن النزاع يقبل التجزئة ، فإن معني ذلك أن قضاءها هذا
يكون مخالفا للقانون إذ لو اعتبرنا النزاع غير قابل للتجزئة – كما انتهت
المحكمة . لكان واجبا عليها إلا تقبل بجلسة 13/6/1990 هذه الاستئنافات الثلاثة
الأول بسبب عدم اختصام كل من كان طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة فيها ،
وفقا للمادة 218/2 مرافعات وبالتالي يكون قضاؤها بقبول هذه الاستئنافات مخالفا
للقانون . وهو ما نتمسك فيه أمام محكمة النقض لتعلق نص المادة 218/2 بالنظام
العام .
4- وإذا كان الأمر كذلك ، فإن قضاءها في الحكم المنهي للخصومة بجلسة
13/11/1991 بقبول الاستئنافات ... و ... و ... يكون هو الأخر مخالفا للقانون .
إذ هذه الاستئنافات لو أخذت مجتمعة معا ، لم يختصم فيها من أطراف الدعوى ...
لسنة 1985 سوي .... ( وقد
اختصم فقط في الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق ).
وكان واجبا علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول هذه الاستئنافات تطبيقا لنص المادة
218/2 مرافعات .
فقضاؤها بقبول الاستئنافات الثلاثة الأول بجلسة 13/6/1990 ثم بقبول
الاستئنافات الثلاثة الأخيرة بجلسة 13/11/1991 يعتبر مخالفا للقانون .
لذلـــك
نلتمس من عدالة المحكمة :-
1- قبول الطعن شكلا .
2- وفي الموضوع القضاء بنقض الحكمين المطعون فيهما الصادرين من محكمة استئناف
الإسكندرية الدائرة التاسعة إيجارات بتاريخي 13/6/1990 ، 13/11/1991 في
الاستئنافات أرقام ... و ... و ... و ... و ... و ... لسنة 46 ق مساكن
مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة
عن
الطاعنين
د .
فتحي والي
المحامي
بالنقض
*بسم الله الرحمن الرحيم ***
باسم الشعب
محكمة النقض
*الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية *
المؤلفة من السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس
المحكمة "رئيسا"
والسادة المستشارين / محمد بدر الدين المتناوي ، لطف الله يس
جزر
ماجد قطب نواب
رئيس المحكمة
سمير فايزي أعضاء
وبحضور رئيس النيابة السيد / وائل داود .
وأمين السر السيد / سليمان محمد أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 4 ربيع الأخر سنة 1421 هـ الموافق 6 من يوليو سنة 2000 م .
*أصدرت الحكم الآتي*
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم .. لسنة 62 ق .
*المرفوع من :*
1- الدكتور مهندس / ..............
2- السيد المهندس / ..............
3- المهندسة / ..............
4- المهندس / ..............
والجميع مقيمون ............. ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / فتحي والي
المحامي الكائن برقم 25 شارع دجلة المهندسين – الجيزة
حضر عنهم الأستاذ / د . فتحي والي المحامي
* *
*ضـــد *
1- السيد / .........
2- السيدة / .........
3- السيد / .........
4- السيد / .........
5- السيد / .........
6- السيدة / .........
7- السيد / .........
8- السيد / .........
9- السيدة / .........
10- السيد / .........
11- السيد / .........
12- السيد / .........
13- السيد / .........
14- السيد / .........
15- السيد / .........
16- السيد / .........
17- السيد / .........
18- السيد / .........
19- السيد / .........
20- السيد / .........
21- السيد / .........
حضر عن الثالث والرابع والخامس السيد المستشار / أحمد العناني بهيئة قضايا
الدولة .
*الوقائع *
في يوم 4/1/1992 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف إسكندرية
الصادر بتاريخ 13/11/1991 في الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق – وذلك بصحيفة طلب
فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وقام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي .
وفي 9/1/1992 ، 19/2/1992 ، 10/1/1996 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن .
وفي يوم 21/1/1992 أودع المطعون عليهم من الثالث حتى الخامس مذكرة بدفاعهم
طلبوا فيها عدم قبول الطعن .
وفي 2/1/1996 أودعت المطعون ضدها السادسة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وبتاريخ 3/1/1996 أودع المطعون ضده السابع مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9/12/1999 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة
17/2/2000 .
وبجلسة 25/5/2000 سمعت الدعوى علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من
محامي الطاعنين والمطعون عليهم من الثالث حتى الخامس والنيابة العامة كل علي
ما جاء بمذكرته . والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
*المحكمة *
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر محمد بدر الدين المتناوى نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا علي المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع والخامس
وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم ... لسنة 1985 أمام محكمة إسكندرية
الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر من حي
.... محافظة ... من ترميم العقار المبين بالصحيفة إلي هدمه حتى سطح الأرض لعدم
جدوى الترميم ولعدم تناسب ما يدره من دخل مع تكاليف هذا الترميم – ندبت
المحكمة خبيرا وقدم تقريره ، كما أقام الطاعنون – الدعوى رقم ... لسنة 1988
أمام ذات المحكمة بطلب تعديل القرار رقم ... لسنة 1998 الصادر من ذات الجهة –
من إزالة الدورين الثالث والرابع العلويين – وترميم باقي العقار إلي هدمه حتى
سطح الأرض ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بإلغاء القرارين المطعون فيهما
وهدم العقار حتى سطح الأرض . استأنف كل من المطعون ضدهم الأول والسادسة
والسابع والتاسع عشر والسادس عشر والثامن عشر بالاستئنافات أرقام ... و .... و
.... و .... و .... لسنة 46 ق إسكندرية ، قررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات ،
وبتاريخ 13/11/1991 قضت المحكمة بانعدام الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
حيث أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه لا يجوز أن يختصم في الطعن
بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ، لما كان
ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة افتتاح أول درجة أن الطاعن الأول قد
أقام وباقي الطاعنين الدعويين سالفتي البيان وصدر فيهما الحكم بصفته وليا
طبيعيا علي أبنه القاصر وقد اختصم في الاستئنافات جميعها بهذه الصفة ، فإذا
قام الطعن بالنقض الماثل بصفته الشخصية فقط فإنه بالنسبة له شخصيا يكون غير
مقبول .
وحيث أن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس
بصفتهم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم إذ لم توجه إليهم طلبات في الدعوى ولم
يحكم عليهم بشيء .
وحيث أن هذا الدفع غير سديد بالنسبة للمطعون ضده الرابع ذلك أن المقرر
في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن " لكل من ذوي
الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة ......... وعلي قلم كتاب
المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم ........ بالطعن في
قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ..... " يدل علي أن الجهة
القائمة علي شئون التنظيم تعتبر خصما حقيقيا في الطعن ويتعين اختصامها فيه حتى
يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة ، وكان رئيس الحي هو صاحب
الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدي القضاء عملا بنص المادتين الأولي
والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي ، لما كان
ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة واختصموا فيها رئيس حي ....
بصفته رئيسا للجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم الكائن بدائرتها عقار
النزاع وممثلها القانوني بطلب إلغاء القرارين الهندسيين المطعون فيهما وهدم
العقار جميعه حتى سطح الأرض وصدر الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه ومن ثم
يعد رئيس حي ..... – بصفته – خصما حقيقيا يتعين اختصامه في الطعن بالنقض ويضحي
الدفع علي غير أساس بالنسبة له .
وحيث أن الدفع بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والخامس في محله ذلك أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في
الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما
حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلباته إليه وأنه بقي علي منازعته
معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها وكان البين من الأوراق أن
المطعون ضدهما الثالث والخامس قد اختصمهما الطاعنون أمام درجتي التقاضي دون أن
توجه منهما أو إليهما أي طلبات ولم يوجب القانون اختصامهما – علي ما سلف بيانه
– ذلك أن رئيس الحي فقط هو الذي أوجب القانون اختصامه في هذه الحالة ، وأنهما
وقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ، وإذ قام الطاعنون
طعنهما علي أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن
الماثل ، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
وحيث أن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه . وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه صدر في موضوع
غير قابل للتجزئة ومن ثم وجب أن يختصم في الاستئناف من كانوا أطرافا في
الخصومة في الدعويين ... لسنة 1985 و ... لسنة 1988 إسكندرية الابتدائية أمام
محكمة أول درجة سواء كانوا محكوما لهم أو عليهم إعمالا لنص المادة 218/2 من
قانون المرافعات لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1985 قد طعن
عليه بالاستئنافات المشار إليها واختصم فيها المحكوم عليهم – المطعون ضده
الأول فقط أما باقي المحكوم عليهم فلم يختصموا في أي منها – ولم يتدخلوا فيها
ولم تأمر المحكمة باختصامهم بما كان يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضي بقبولها شكلا ثم تصدي للموضوع فإنه
يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في
صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها
علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي
جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وأن النص في المادة 218 من
قانون المرافعات علي أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من
النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه
، علي أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام
بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد
الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في
الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن
باختصامه في الطعن . " يدل – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – علي أن الشارع
ارس القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب علي رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا
من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه ثم بين الحالات المستشناة منها وهي
تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن
المرفوع علي غيره من الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في
التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف
الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي
إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وتحقيقا لهذا الهدف
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو
بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو
كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر
الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي
المحكوم لهم – أمام محكمة الاستئناف – استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات
قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه
بعد رفعه إما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد
اكتملت له مقوماته وتوجب علي المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله ،
وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الامره المتعلقة بالنظام العام بما
لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها وألا كان
حكمها باطلا ، وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة
1977 سالف البيان قد أوجبت أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية
وملاك العقار الصادر بشأنه القرار المطعون فيه وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن
النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلا
واحدا وأوجب علي قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمه ذو الشأن في القرار
الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب علي المحكمة من
تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب إعلانهم بهذا الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت
من الأوراق إن الطاعنين – ملاك العقار – قد أقاموا الدعويين الماثلين واختصموا
فيهما المطعون ضدهم وآخرين غير ممثلين في الطعن – هم شاغلي العقار – بطلب
إلغاء القرارين الهندسيين المطعون فيهما رقمي ... لسنة 1985 و ... لسنة 1988
الصادرين من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي ... وهدم عقار النزاع جميعه حتى
سطح الأرض – وصدر الحكم الابتدائي بهدم العقار حتى سطح الأرض دون أن يختصم في
الاستئناف المحكوم عليهم ، كما لم يثبت تدخلهم ولم تأمر المحكمة الاستئنافية
باختصامهم إلي أن صدر الحكم المطعون فيه . وكانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع
حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام
أشخاص معينين بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول الاستئنافات شكلا دون
أن يكون شكل الطعن قد استقام باختصام المحكوم عليهم سالفي الذكر يكون قد خالف
قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة
علي محكمة الموضوع مما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مما
يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
*لذلـــــك *
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف
الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم – عدا الثالث والرابع والخامس بصفتهم –
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ / فايز حبيب لوندي
المحامي بالنقض
* *
* *
* *
فايز حبيب لوندي
المحامي
بال*نقض والإدارية العليا *
* *
*محكمة النقض*
*الدائرة المدنية والتجارية *
*صحيفة طعن بالنقض (إيجارات)*
أودعت قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ الخميس الموافق 22/7/2004 وقيدت
بجدولها تحت رقم ... لسنة 74 قضائية إيجارات .
من الأستاذ / فايز حبيب لوندى المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة
النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ........... المقيم ..... – ومحله المختار مكتب
الأستاذ / فايز حبيب لوندي المحامي بالنقض والكائن بميدان السيدة زينب رقم 41 .
*
(طاعن)*
*ضــــد *
1- السيد / ............
2- السيدة / ............
3- السيد / ............
*
(مطعون ضدهم)*
وذلك طعنا بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة
81 عقود) في الاستئناف رقم .... لسنة 8 قضائية استئناف القاهرة بجلسة
23/6/2004 والذي قضي في منطوقه
" حكمت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وألزمت المستأنف (الطاعن)
بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة " .
وكان الحكم الابتدائي المستأنف الصادر من محكمة شمال القاهرة
الابتدائية (الدائرة 32 مدني) في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني كلي شمال
القاهرة بجلسة 29/1/2004 قد قضي في منطوقه :
" حكمت المحكمة أولا : في الدعوى الأصلية ببطلان عقد البيع سنده الصادر
من الغير علي المحل المسمي ...... وإخلائه منه وتسليمه للمدعيين (المطعون
ضدهما الأول والثانية) خالياً من الشواغل وألزمت المدعي (الطاعن) بالمصروفات
وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ".
*الوقائع *
بالقدر الذي يستلزمه طرح هذا الطعن فإن واقعاته تخلص في أن المطعون
ضدهما الأول والثانية أقاما ضد الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي شمال
القاهرة بصحيفة وصفا فيها الطاعن بأنه مغتصب المحل رقم ...
وطلبا في ختام الصحيفة الحكم ببطلان عقد البيع سنده الصادر من الغير
علي المحل رقم ... والمسمي ... وإخلائه منه وتسليمه للمدعيين خاليا من الأشخاص
والمنقولات وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ
المعجل بلا كفالة .
وقالا شرحا لدعواهما أن الطاعن يضع يده غصبا علي المحل ..... حيث سبق
تعامل الطاعن مع المهندس / ..... المطعون ضده الثالث – والذي كان قد تعاقد
معهما علي إقامة عدة أدوار مقابل مبالغ مالية لذلك إلا أنه لم يف بالثمن ومن
ثم فقد استحصلا علي الحكم ... لسنة 1995 مدني كلي شمال القاهرة بموجبه تم فسخ
العقد المؤرخ 10/12/1985 والعقود الملحقة به وهي العقود التي كان يستند
المحكوم ضدهم في ادعائهم للعقار محل النزاع وأنه بصدور هذا الحكم وصيرورته
نهائيا فقد استردا ملكيتهما للعقار .
واستطرد المطعون ضدهما الأول والثانية قائلين أن المطعون ضده الثالث
أبان اغتصابه للعقار قام بإصدار عقود بيع وتأجير لبعض وحدات العقار بقصد
الإضرار بالمالك مما يعد بيعا لملك الغير وأنه والحال كذلك يقيمان هذه الدعوى
بطلب إبطال عقد البيع سند الطاعن أو أية عقود أخري صادرة من آخرين علي العين
المذكورة استنادا للمادة 466 مدني وإخلاء الطاعن منها وخلص المطعون ضدهما
الأول والثاني من ذلك إلي طلباتهما سالفة البيان .
وبطرح الدعوى علي المحكمة قام الطاعن بإدخال المطعون ضده الثالث خصما
في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته برفض الدعوى ولتقديم ما عسي أن يكون تحت يده
من مستندات مع إلزامه متضامنا مع المدعيين بالمصروفات والأتعاب .
كما قام الطاعن بتقديم صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 10/6/1987 ثابت
بها أن هذا
العقد قد صدر إليه من المطعون ضده الثالث عن المحل موضوع الدعوى .
كما قدم صورة رسمية من تحقيقات المحضر ... لسنة 1994 إداري مدينة نصر
وكشفا رسميا من سجلات الضرائب العقارية ثابت به أن محل الطاعن برقم .. وليس
برقم ..
وبجلسة 25/7/2002 أصدرت المحكمة حكما قبل الفصل في الموضوع باستجواب
طرفي التداعي بشأن ما ورد بأسبابه التي جرت نصا :
*" وحيث أنه استظهارا لوجه الحق في الدعوى تري المحكمة ضرورة استجواب
المدعيين والمدعي عليه بشأن العقد المطلوب بطلانه وتاريخه واستجواب المدعي
عليه بشأن ما قرره بوجه حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 3/5/2001 لشرائه
العقار محل التداعي من الوكيل الرسمي للمدعيين ...... " .*
وبجلسة 4/12/2003 وجه الطاعن في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثانية
ممثلين في شخص وكيلهما دعوى فرعية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم ... لسنة
1995 مدني كلي شمال القاهرة ، ولم تمكن المحكمة الطاعن من إعلان المطعون ضده
الثالث بهذه الدعوى حيث قررت علي الفور حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/12/2003 ثم
قررت مد أجل الحكم لجلسة 29/1/2004 وفيها أصدرت حكمها طبقا للمنطوق المبين
بصدر هذه الصحيفة ببطلان عقد البيع سنده (كذا) الصادر من الغير علي المحل
المسمي ... وإخلائه منه وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل .
وكان وكيل الطاعن خلال فترة حجز الدعوى للحكم وتحديدا بتاريخ
18/12/2003 قد قدم طلبا بإعادة الدعوى إلي المرافعة لسداد رسم الدعوى الفرعية
وإعلانها ولطرح المستندات التي حصل عليها والمقدمة بحافظة مستنداته رفق هذا
الطلب وهي صورة ضوئية من الصورة الرسمية للحكم ... لسنة 2001 الصادر لصالح
مشتري إحدى الوحدات من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن المطعون ضدهما الأول
والثاني وحيث قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/1/1987 عن شقة بذات
العقار ، وهذا الحكم تم شهره برقم ... لسنة 2003 شهر عقاري شمال القاهرة .
كما تضمنت تلك الحافظة صورة ضوئية للصورة الرسمية للحكم الصادر في
الاستئناف رقم ... لسنة 6 قضائية استئناف القاهرة بجلسة 27/11/2002 برفض
الاستئناف المرفوع عن الحكم السابق وحيث ركن في ذلك إلي اطراح دفاع المطعون
ضدهما الأول والثانية – المستأنفين في الاستئناف المذكور – بأن المطعون ضده
الثالث قد باع الوحدة موضوع الدعوى المستأنف حكمها استنادا إلي شرائه منهما
العقار بعقود مؤرخة 10/12/1985 وعقد الاتفاق المؤرخ 6/12/1984 وملحقة المحرر
في 25/3/1985 وهذه العقود قد تم فسخها بالحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1995
مدني كلي شمال القاهرة .. وركنت محكمة الاستئناف في اطراح الدفاع المشار إليه
إلي ما قالت به من *أن الثابت من التوكيل رقم .... لسنة 1987 الصادر من
المطعون ضدهما الأول والثانية للمطعون ضده الثالث أنه توكيل بالتصرف في كامل
أرض وبناء العقار علي قطعة الأرض ولم يطعن عليه بثمة مطعن ومن ثم فهو منتج
لأثاره ويبيح للمطعون ضده الثالث التصرف في العقار ومن ثم يكون البيع الصادر
منه عن شقة بالعقار صحيحا ومنتجا لأثاره ، ويكون الحكم المستأنف الذي قضي بصحة
ونفاذ هذا البيع في محله للأسباب التي بني عليها .*
ولوضوح بطلان الحكم الذي صدر لصالح المطعون ضدهما الأول والثانية
بطلباتهما بجلسة 29/1/2004 ومخالفته الظاهرة للقانون ، فقد أقام الطاعن عنه
الاستئناف رقم ... لسنة 8 قضائية استئناف القاهرة ، وتحدد لنظره جلسة
15/5/2004 .
ورغم أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إلي المطعون ضدهم الثلاثة ، فقد حضر
وكيلان عن المطعون ضدهما الأول والثانية ، كما حضر وكيل عن المطعون ضده الثالث
وطلب هؤلاء الوكلاء الحاضرون بغير إعلان حجز الاستئناف للحكم ، وفي حين طلب
الحاضر عن الطاعن التأجيل لحضور المحامي الأصلي عنه ولإعلان الصحيفة
وللمستندات والمذكرات ، ولكن المحكمة حجزت الاستئناف للحكم لجلسة 23/6/2004
وفيها أصدرت حكمها برفض الاستئناف موضوعا طبقا للمنطوق المبين بصدر هذه
الصحيفة .
وإذ كان هذا الحكم باطلا لخلوه من اسم المطعون ضده الثالث وللقصور
بالخطأ في فهم الواقع في الدعوى وعدم الرد علي أوجه دفاع الطاعن الجوهرية فضلا
عن مخالفته القانون ، فإن الطاعن يطعن فيه بالنقض للأسباب الآتية :
* *
* *
* *
*أسباب الطعن *
*السبب الأول *
*بطلان الحكم المطعون لخلوه من اسم المطعون ضده الثالث *
بيان ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد تم إدخاله أمام
محكمة أول درجة بصفته البائع للطاعن ، وبصفته وكيلا للمطعون ضدهما الأول
والثانية ، ومن ثم فهو خصم أصيل في الدعوى الأصلية وكذا الدعوى الفرعية التي
طلب فيها الطاعن عدم الاعتداد بحكم فسخ عقد البيع سند شراء الوكيل المطعون ضده
الثالث وذلك بالنسبة للطاعن .
فإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن في استئنافه الذي صدر فيه الحكم
المطعون فيه قد أدخل المطعون ضده الثالث فيه ، ورغم ذلك فقد خلا الحكم من أسمه
.
وكان نص المادة 178 مرافعات صريحا في ترتيب جزاء البطلان علي النقص في
أسماء الخصوم وصفاتهم أو الخطأ الجسيم فيه .
ويجري قضاء محكمة النقض علي أنه لا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة أسم
الخصم من ورقة أخري من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون
مشتملا علي استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات
الجوهرية التي يستلزمها الحكم المطعون فيه مغفلا في ديباجته ومدوناته أسم
الخصوم إغفالا تاما وكان من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضعه واتصاله بالخصومة
المرددة في الدعوى فإنه يكون أي الحكم قد أغفل بيانا جوهريا من بياناته يترتب
عليه بطلانه (نقض 23/2/1977 السنة 28 ص 563 ، نقض 31/12/1953 السنة 5 ص 1363 ،
نقض 24/4/1968 السنة 19 ص 830 ، نقض 4/1/1978 السنة 29 ص 84) .
إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد شابه هذا البطلان فإنه يكون
جديرا بالنقض .
*السبب الثاني *
*الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والخطأ في تطبيق القانون *
*بقبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية رغم رفعها علي غير ذي صفة*
*بالنسبة للمحل موضوع الدعوى بحسب رقمه*
بيان ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد أقاما
دعواهما بطلب
إخلاء محل معين تحدد بأنه رقم 14 علي سند من عدم نفاذ عقد البيع الصادر بشأن
هذا المحل من المطعون ضده الثالث في حق المطعون ضدهما الأول والثانية عملا
بالمادة 466 من القانون المدني .
فإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه ليس حائزا
للمحل رقم 14 ولم يقم بشرائه وإنما المحل مشتراه من المطعون ضده الثالث كان
المحل رقم 2 ومؤدي هذا أن الدعوى كان يتعين رفعها علي مشتري المحل رقم 14 ،
وبعبارة أخري فإن الدعوى بذلك تكون مرفوعة علي غير ذي صفة .
وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة بهيئة أخري خلاف تلك التي
أصدرت الحكم المطعون فيه قد فطنت إلي ذلك فأصدرت حكما بجلسة 25/7/2002
باستجواب الطرفين وحددت مواضع الاستجواب بأنه بشأن العقد المطلوب بطلانه
وتاريخه .
والثابت أن الحكم الابتدائي القطعي الصادر بجلسة 29/1/2004 قد أغفل
دلالة حكم الاستجواب المذكور بل لم ينشر إليه في مدوناته .
فإذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بالخطأ في فهم
الواقع في الدعوى باعتبار أن الطاعن ليس هو مشتري المحل رقم 14 موضوع دعوى
المطعون ضدهما الأول والثانية ورغم ذلك فقد اعتبره أنه هو المشتري لهذا المحل
ومضي في نظر الدعوى علي هذا الأساس .
ولا ينال من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه قد ساير المطعون ضدهما
الأول والثانية في إطلاق سمة تجارية علي المحل موضوع النزاع بأنه " ... " ذلك
أن هذه السمة أو ذاك الاسم التجاري مطلق علي عدة محلات بالعقار بالذات بل وفي
أماكن أخرى ، ومن ثم والثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية ظلا في
تداعيهما علي أن العين محل الدعوى هي رقم 14 وهو الرقم المعول عليه خاصة وأن
أوراق الدعوى قد خلت من الدليل علي المحل المقصود مجردا من رقم المحل بالعقار
ومن ثم فلا مناص من أن عين النزاع هي رقم 14 التي لا صلة للطاعن بها .
إذا كان ذلك فإن تجاهل الحكم المطعون فيه دلالة هذا الذي ثبت بالأوراق
من أن المحل 2 برقمه هذا الثابت بالعقد المؤرخ 10/6/1987 ليس هو موضوع الدعوى
وإنما هو محل أخر خلاف المعني بدعوى المطعون ضدهما الأول والثانية الذي يحمل
رقم 14 قد أدي به إلي الخطأ في تطبيق القانون حيث كان يتعين عليه أن يقضي بعدم
قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية لرفعها علي غير ذي صفة ، وهو دفع يطل
من الأوراق ومن واقع ما ثبت علي النحو سالف البيان من أن المحل رقم 14 المرفوع
بشأنه الدعوى لا صلة للطاعن به حيث لم يثبت بالأوراق أن له به ثمة صلة وبمعني
أن الدعوى مرفوعة علي غير ذي صفة .
إذا كان ذلك وكان الدفع بانعدام الصفة من النظام العام طبقا للمادة
الثالثة من قانون المرافعات معدلة بالقانون 81 لسنة 1996 وأنه يجوز قبوله لأول
مرة محكمة النقض طالما أنه لا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه علي محكمة
الموضوع (نقض 12/6/1997 السنة 48 الجزء 2 ص 879 ، نقض 23/11/1997 السنة 48
الجزء 2 ص 1304) .
وكان من الثابت أن الطاعن وإن كان قد قدم أحد العقود للوحدات أو
المحلات المبيعة له بالعقار ... وهو الخاص بالمحل رقم 2 ، واستدل بكشفين
رسميين ثابت في أولهما أن للطاعن المحل رقم 2 شرقي وفي ثانيهما أن له المحل
رقم 8 غربي .
ومن ثم فإن دفاع الطاعن القائم علي أن المحل رقم 14 موضوع الدعوى لا
صلة له به وبالتالي فالدعوى بشأنه تكون مرفوعة علي غير ذي صفة إنما هو دفع لا
يحتاج استظهاره علي هذا النحو لآي تحقيق موضوعي وبالتالي يجوز إبداؤه والتمسك
فيه ولأول لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون جديرا بالنقض .
*السبب الثالث *
*القصور بعدم الرد علي أوجه دفاع جديدة لم تفصل فيها محكمة أول درجة*
*. ومخالفة الثابت بالأوراق . والإخلال بحق الدفاع *
بيان ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة
الاستئناف بأن المطعون ضدهما الأول والثانية وإن كان قد أصدرا عقد بيع للمطعون
ضده الثالث بتاريخ 10/12/1985 عن العقار الكائن به المحل موضوع الدعوى المطعون
علي الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ، وأن هذا العقد قد تم صوريا فسخه بطريق
الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهم وبإجراءات يشوبها الصورية والافتعال ، فإن
الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد أصدرا إلي المطعون ضده الثالث
توكيلا عاما برقم ... لسنة 1987 عام توثيق مصر الجديدة النموذجي ويبيح له
التصرف في العقار ، وبمقتضي هذا التوكيل صدرت منه العقود ببيع بعض الوحدات في
العقار ومنها العقود التي صدرت للطاعن ، وبالتالي فالتعامل معه كان بصفته
وكيلا عن المالكين الأصليين أي المطعون ضدهما الأول والثانية ، وعلي ذلك فإن
فسخ عقد البيع المؤرخ 10/12/1985 لا تأثير له علي عقود بيع وحدات التمليك في
العمارة المذكورة طالما أن صفة المطعون ضده الثالث في التصرف كانت بناء علي
تلك الوكالة ، وأنه من ثم فإن التصرفات التي صدرت من المطعون ضده الثالث تعتبر
حجة علي المطعون ضدهما الأول والثانية بما ترتبه من حقوق والتزامات تضاف
إليهما أخذا بالقواعد العامة المقررة في أحكام النيابة في التعاقد ، وأخذا في
الاعتبار أنه يستوي في القانون أن تكون النيابة ظاهرة أو مستترة.
وأضاف الطاعن في السبب الأول من أسباب استئنافه للحكم الابتدائي أن حكم
القانون علي هذا النحو قد استظهره القضاء في حالة مماثلة تماما وذلك في الدعوي
رقم .. لسنة 2001 مدني كلي شمال القاهرة التي أقيمت بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
بيع وحدة تمليك صدر من المطعون ضده الثالث واختصم فيها المطعون ضدهما الأول
والثانية اللذين نازعا في هذا العقد بادعاء أنه وارد علي ملكهما ، وأنه بعد
فسخ عقد البيع المؤرخ 10/12/1985 بالحكم ... لسنة 1995 مدني كلي شمال القاهرة
فإنه تنقضي أي تصرفات تكون قد صدرت من المطعون ضده الثالث بصفته مشتريا
بالعقود التي حكم بفسخها ، وهو ذات الأساس أو السبب الذي أقام المطعون ضدهما
الأول والثانية عليه دعواهما في النزاع الماثل ، ولكن المحكمة في الدعوى ..
لسنة 2001 مدني كلي شمال رفضت هذه المنازعة وقضت بصحة ونفاذ عقد البيع عن إحدى
وحدات العقار الأخرى والكائن به العين موضوع الدعوى الماثلة ، وأيدت محكمة
الاستئناف هذا الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 6 قضائية وردت علي دفاع
المطعون ضدهما الأول والثانية بأن الثابت من التوكيل ... لسنة 1987 أنه توكيل
بالتصرف في كامل أرض وبناء العقار ومن ثم فإنه منتج لأثاره ويتيح للمطعون ضده
الثالث التصرف .
إذا كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن نعي علي الحكم الابتدائي مخالفته
لهذا النظر فإنه يكون متعينا إلغاؤه ذلك أن فسخ عقد البيع المؤرخ 10/12/1985
أو أي اتفاقات بين المطعون ضدهم لا يترتب عليه المساس بالتصرفات التي صدرت من
المطعون ضده الثالث إذ تعد نافذة في حق المطعون ضدهما الأول والثانية علي نحو
ما ذهب إليه الحكم ... لسنة 2001 كلي شمال القاهرة واستئنافه ... لسنة 6 ق
الذي حاز قوة الأمر المقضي ، التي يحتج بها علي المطعون ضدهم حتى وإن لم يكن
الطاعن خصما في تلك الدعوى فذلك لا ينال من حجية التقريرات القانونية التي
انتهي إليها الحكم المذكور وتعتبر حجة علي المطعون ضدهم .
إذا كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك أيضا في صحيفة استئنافه الذي
صدر فيه الحكم المطعون فيه بأن التصرفات التي صدرت من المطعون ضده الثالث
بوصفه وكيلا ظاهرا عن المطعون ضدهما الأول والثانية هي تصرفات صحيحة ونافذة في
حق هذين الموكلين الأصليين وأن فسخ عقد البيع الصادر منهما إلي هذا الوكيل لا
يمس أو يؤثر أو ينال من تصرفات هذا الوكيل فطالما أن هذه التصرفات قد تعلق بها
حق للغير فإنه لا يجوز الاحتجاج علي الغير بفسخ عقد البيع سند شراء المطعون
ضده الثالث خاصة إذا كان هذا الغير لم يختصم في الدعوى التي صدر فيها حكم
الفسخ ، وحيث من الثابت أن الطاعن يحوز محلاته منذ قرابة الخمسة عشر عاما تحت
بصر وعلم المطعون ضدهما الأول والثانية ، وحيث قدم الطاعن لمحكمة أول درجة من
المستندات ما يفيد ذلك بل لقد تعامل المطعون ضدهما الأول والثانية معه ببيعهما
له الجزء الخلفي من العقار مما كان محلا لنزاع حول الحيازة من جانب الجيران
وكان المطعون ضدهما الأول والثانية يقفان فيه إلي جانب الطاعن دفاعا عن بيعهما
له هذا الجزء وذلك من خلال تظلمهما من قرار النيابة العامة الصادر في هذا
النزاع واستئنافهما للحكم الصادر فيه مع الطاعن بصحيفة استئناف واحدة .
إذا كان ذلك ، فإنه يبين أن أحد أسباب استئناف الطاعن لم يعرض لها
الحكم الابتدائي ، في قصور ظاهر منه ، ولذلك تعتبر بمثابة الدفاع الجديد أمام
محكمة الاستئناف المبني علي أدلة جديدة في حكم الواقع ويتساند إلي صحيح
القانون من حيث نفاذ العقود التي تصدر من الوكيل في حق الموكل طالما لم يخرج
الوكيل عن نطاق الوكالة ، وأن ما يبرمه النائب من تصرفات يترتب عليه إضافة
الحقوق والالتزامات الناشئة عنها إلي الأصيل سواء كانت النيابة ظاهرة أم
مستترة .
ومؤدي هذا ، والبين من الدفاع المشار إليه ، أنه قد تساند إلي حكم
قضائي حجة علي المطعون ضدهما الأول والثانية ، علي النحو سالف البيان ، فإنه
ومن ثم فقد كان هذا الدفاع دفاعا جوهريا ظاهرا.
ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه قولا منه أن أسباب الحكم
المستأنف جاءت سائغة وما أسباب الاستئناف سوي ترديد لدفاع المستأنف أمام محكمة
أول درجة وقد تكفل بالرد عليها سائغا الأمر الذي تجعل هذه المحكمة أي محكمة
الاستئناف من أسبابه قواما لأسباب حكمها .
إذا كان ذلك وكان غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي
قد عرض لأسباب استئناف الطاعن علي النحو المشار إليه ، بل علي العكس فقد نعي
الطاعن علي محكمة أول درجة أنها لم تعرض لهذا الدفاع ، كما لم تعرض لدلالة
المستندات المؤيدة له ولاسيما الحكم .. لسنة 2001 مدني كلي شمال القاهرة
واستئنافه ... لسنة 6 ق استئناف القاهرة ، وحيث من الثابت أن هذين الحكمين
قدما لمحكمة أول درجة في فترة حجز الدعوى للحكم مرفقين بطلب الإعادة إلي
المرافعة الذي لم يشر إليه حكم محكمة أول درجة ، وبالتالي فهذا الحكم لم يرد
علي الدفاع المشار إليه ولا علي دلالة المستندات المؤيدة له ، وذلك علي خلاف
ما قال به الحكم المطعون فيه في مخالفة ظاهرة للثابت بالأوراق .
فإذا كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلي
الحكم المستأنف أن تكون أسباب حكم أول درجة كافية لحمل قضائه والرد علي أسباب
الاستئناف (نقض 27/4/1989 السنة 40 العدد 2 ص 196).
ولذلك قضي بأنه إذا اكتفي الحكم الاستئنافى تسبيبا لقضائه بتأييد حكم
أول درجة بالإحالة إلي أسباب هذا الحكم التي لم تكن قد عرضت لدفع أبدي أمام
محكمة الاستئناف فإنه يكون مشوبا بالقصور (نقض 8/12/1983 طعن 597 لسنة 49 ق).
وكان من المقرر أن من شأن الاستئناف أن ينقل الدعوى إلي المحكمة
الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلي محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع
وأدلة ، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع
الاستئناف وعلي المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها (نقض 9/12/1965
السنة 16 ص 1227) .
ولتقول كلمتها فيه بقضاء مسببا يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية
علي السواء (نقض 28/5/1986 طعن 429 لسنة 52 ق ، نقض 30/6/1986 طعن 2219 لسنة
51 ق ، نقض 18/4/1984 طعن 1532 لسنة 49ق) .
ولذلك فإن قضاء محكمة النقض مستقر علي أنه إذا حجب الحكم الاستئنافي
نفسه عن بحث
دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في
التسبيب (نقض 15/12/1988 السنة 39 ص 1317 ، نقض 11/3/1969 السنة 20 ص 404).
فإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن دفاع الطاعن القائم علي سريان ونفاذ
عقود البيع الصادرة من المطعون ضده الثالث إلي الطاعن في حق المطعون ضدهما
الأول والثانية استنادا إلي أحكام النيابة في التعاقد قد أيد الطاعن وجه هذا
الدفاع من جانبيه الواقعي والقانوني بمستندات وهي حكم مسجل بصحة ونفاذ عقد من
مجموعة العقود التي أبرمها المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن المطعون ضدهما
الأول والثانية علي النحو سالف البيان وهذه المستندات قدمها الطاعن في فترة
حجز الدعوى أمام محكمة أول درجة للحكم ، ولكن هذه المحكمة لم تشر إليها بما
مفاده استبعادها والدفاع المبني عليها .
وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين علي محكمة الاستئناف أن
تعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما
اعتري الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة
الأولي أو تقصيرا من الخصوم .
وإذ كان الثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات في
فترة حجز الدعوى للحكم استبعدتها المحكمة بعدم التصريح بتقديمها وأثار الطاعن
في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه المستندات رغم
مالها من دلالة وكان ما أورده الحكم الاستئنافي لا يبين منه أنه عرض لهذه
المستندات أو محصها ويفيد أن المحكمة لم تطلع علي ما ركن إليه الطاعن من
مستندات وقرائن ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم
لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع
ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور ، إذ كان ذلك فإن إغفال
الحكم المطعون فيه الرد علي هذا الدفاع يعيبه بالقصور (نقض 14/4/1976 السنة 27
ص 945).
إذا كان ما تقدم ، وكان من البين أن دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف
كان دفاعا حوهريا علي نحو ما سيبين من الأسباب التالية في هذا الطعن ، فإنه
كان يتعين علي محكمة الاستئناف أن ترد عليها وأن تقسطها حقها من الفحص
والتمحيص والتحقيق ، خاصة وأن الأوراق تشير إلي صورة صارخة من التواطؤ
والصورية في الأحكام ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية
لم يكتفيا بالبيع إلي المطعون ضده الثالث ، بل سلماه العقار علي أساس أن يقوم
ببيع وحداته ، وأصدرا إليه توكيلا عاما يبيح له التصرف ، وبعد أن يبيع هذه
الوحدات يتفقان معه علي رفع دعوى صورية بفسخ عقد البيع الصادر إليه ، ويقرهما
علي هذا الفسخ ، رغم علم المطعون ضدهم الثلاثة أنه قد باع وحجات العقار للغير
وأن الأمر علي هذا النحو يكشف عن صورية في صدور حكم الفسخ بدليل ما هو ثابت به
من أن المطعون ضده الثالث يوقع لهما علي إقرارين مؤرخين 1/1/1992 يوافق فيه
علي فسخ عقدي البيع المحررين بينه والمطعون ضدهما الأول والثانية والأكثر من
هذا أن يقرر لهما أنه بموجب هذين الإقرارين تكون جميع التصرفات التي تمت علي
هذا العقار لا تسري في حق مالكيه المطعون ضدهما الأول والثانية ولهما الحق في
استرداد كافة وحدات العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .
وفي حين يتجاهل المطعون ضده الثالث وبداهة المطعون ضدهما الأول
والثانية أنه لم يكن مجرد مشتر بل كان أيضا وكيلا عنهما في التصرف بالبيع في
وحدات العقار للمشترين الذين لا خلاف علي حسن نيتهم وفي قبولهم الشراء من
المطعون ضده الثالث الذي سلمهم الوحدات المبيعة واستقرت الأوضاع والمراكز
القانونية لهم علي هذا النحو تحت سمع وبصر المطعون ضدهما الأول والثانية
اللذين أضيفا علي المطعون ضده الثالث الصفة أو الحق في التصرف بدون أدني
اعتراض منهما علي ذلك ، بما يشير في حد ذاته إلي توافر شرائط وأركان أعمال
نظرية الأوضاع الظاهرة وفقا لحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
لمحكمة النقض الصادر في الطعن رقم 826 لسنة 54 ق بجلسة 16/2/1986 والمنشور
بمجموعة أحكام النقض السنة 33 الجزء الأول ص 639.
وأوضح من ذلك أن دفاع الطاعن سواء بإعمال نظرية الأوضاع الظاهرة علي
النحو المذكور أو إعمال قواعد النيابة في التعاقد كان دفاعا قائما علي مسنده
الصحيح من القانون وعلي نحو كانت المحصلة منه فساد دعوى المطعون ضدهما الأول
والثانية ، وبالتالي فهو دفاع جوهري ظاهر من شأنه لو صح أن يترتب عليه تغيير
وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له إيرادا وردا.
ذلك أن من المقرر أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في
أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته حتى إذا ما رأته متسما
بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثرة في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكما قاصرا
(نقض 8/3/1965 طعن
110 لسنة 58 ق ، نقض 16/5/2002 طعن 8246 لسنة 63 ق) .
لأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق
الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في
الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها
خاليا من الأسباب (نقض 28/1/1987 السنة 38 ص 1901 ، نقض 21/6/1993 طعن 1537
لسنة 55 ق ، نقض 20/2/1994 السنة 45 العدد الأول ص 400).
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه
(نقض 28/2/1993 السنة 44 العدد 1 ص 355 ، نقض 20/10/1994 السنة 45 العدد 3 ص
1182 ، نقض 13/6/1996 السنة 47 العدد 2 ص 964) .
فإذا كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون جديرا بالنقض .
*السبب الرابع *
*الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب *
بيان ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث ببيعه إلي الطاعن
بعض وحدات العقار فقد كان ذلك منه بصفته مشتريا للعقار من مالكيه المطعون
ضدهما الأول والثانية وبصفته أيضا وكيلا عن هذين البائعين بتوكيل عام يتيح له
البيع والتصرف بمقتضي هذا التوكيل في وحدات العقار .
فإذا كان ذلك فإنه يترتب عليه سريان ونفاذ هذه التصرفات في حق المطعون
ضدهما الأول والثانية اللذين لم يتحركا بدعواهما ضد الطاعن إلا بعد أكثر من
ثلاثة عشر عاما علي التصرف إليه .
ولا ينال من ذلك أن العقد الذي قدمه الطاعن قد صدر من المطعون ضده
الثالث واصفا نفسه أنه مأمور اتحاد ملاك العقار .
ذلك أنه طبقا للمادة 106 من القانون المدني وعلي نحو ما تجري عليه
محكمة النقض فإن مؤدي هذا النص أنه وإن كان الأصل أن يفصح النائب فيما يبرمه
من عقود لحساب الأصيل عن اسم هذا الأخير باعتبار أن الأصيل دون النائب الذي
يعتبر طرفا في التعاقد وإليه تنصرف جميع أثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من
حقوق ويقع علي عاتقه كل ما يترتب عليه من التزامات إلا أنه ليس حقا أن تنقلب
الآية إذا ما باشر النائب هذه النيابة بأن تعاقد باسمه الشخصي رغم حقيقة
نيابته إذ تنصرف أثار العقد رغم ذلك إلي الأصيل – أخذا بالأصل المقرر في شأن
أثار النيابة – إذا ما كان مفروضا في المتعاقد مع النائب علمه بوجود النيابة
أو كان يستوي عنده التعامل مع الأصيل أو مع النائب ، أما في علاقة النائب
بالأصيل فإنه يحكمها المصدر المنشئ لها في ضوء حقيقة الواقع بينهما (نقض
16/6/1979 طعن 1283 لسنة 48ق).
فحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية
التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلي الأصيل والي من
يتعاقد مع الوكيل المستتر (نقض 28/5/1970 السنة 21 ص 933 ، نقض 16/1/1985
السنة 36 ص 129).
ولذلك قضي بأن النص في المادة 713 والمادة 106 من القانون المدني يدل –
وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – علي أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي
تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكنه بصفته أصيلا ، ذلك أن وكالته في
هذه الحالة تكون مستترة ، ويعتبر وكأنه أعار أسمه للأصيل الذي وكله في إبرام
العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار
القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلي الأصيل
، والي من يتعاقد مع الوكيل المستتر (نقض 19/10/1976 السنة 27 ص 1467).
ذلك إنه إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو
كان يستوي عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير
الذي تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال في الوكالة الظاهرة (نقض
25/4/1963 السنة 14 ص 579).
لذلك قضت محكمة النقض بأن البيع الصادر من شريك علي الشيوع عن العقار
كله نافذ في حق جميع الشركاء متي كان البائع قد صدر له توكيل منهم بالبيع وأن
كان تعاقده باسمه وحده دون أن يشير إلي صفته كوكيل (نقض 28/5/1970 السنة 21 ص
933 السابق الاستشهاد به).
فإذا كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر فيما انتهي
إليه من قضاء حجب نفسه فيه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 من
القانون المدني ، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق
القانون (نقض 5/3/1980 السنة 31 ص 737).
إذا كان ذلك كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
*السبب الخامس *
*القصور بإغفال دلالة حكم حجة علي المطعون ضدهم*
*وبوصفه قرينة علي الأقل لم تخضعها محكمة الموضوع لتقديرها *
* *بيان ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه في حالة
مماثلة للحالة المطروحة اعتدت المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بالبيع الصادر من
المطعون ضده الثالث إلي الغير استنادا إلي ثبوت وكالته في التصرف نيابة عن
المطعون ضدهما الأول والثانية وبتوكيل رسمي يجيز له صلاحيات التصرف بالبيع
والتوقيع علي عقود البيع الابتدائية والنهائية عن وحدات العقار الكائن به
العين محل النزاع الماثل .
فإذا كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بأن هذا الحكم الحائز لقوة الأمر
المقضي في دعوى كان المطعون ضدهم خصوما فيها يعتبر حجة عليهم حتى وإن لم يكن
الطاعن خصما في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وباعتبار أن التقريرات
القانونية التي تضمنها لها حجيتها قبل المطعون ضدهم وتصلح للاستشهاد بها
تدليلا علي دفاع الطاعن علي النحو السالف البيان .
فإذا كان ذلك ، فإنه وأن كان الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفاع
كلية ، فإنه من البين بداهة أنه لم يخضعه لتقديره علي الأقل باعتباره قرينة
تؤكد صحة دفاع الطاعن ردا علي دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية ذلك أن قضاء
محكمة النقض يجري علي أنه إذا كان الحكم صادرا في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفا
فيها ، فإنه لا يعدو أن يكون قرينة تخضع لمحض تقدير المحكمة (نقض 3/1/1991 طعن
651 لسنة 58ق).
فليس ثمة في القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة في حكمها إلي ما قضي
به في قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصما فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة
التي سردتها فيه فإن هذا لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة رأت المحكمة فيها ما
يؤيد وجهة نظرها (نقض 20/4/1944 طعن 98 لسنة 13ق – مجموعة الخمسين عاما المجلد
الثالث ص 2320 بند 406).
فإذا كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض يجري علي أن القول باستقلال
محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وباطراح ما لا تري الأخذ به منها محله
أن تكون قد اطلعت عليها واخضعتها لتقديرها فإذا بأن من الحكم أن المحكمة لم
تطلع علي تلك القرائن ، وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله
(نقض 30/1/1973 السنة 24 ص 119 ،
نقض 14/4/1976 السنة 27 ص 945 ، نقض 18/5/1977 السنة 28 ص 1247).
فإذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه من هذا المنظور يكون معيبا بالقصور
وذلك بالنظر إلي ما أثاره المطعون ضدهما الأول والثانية من أن الطاعن لم يكن
خصما في الحكم ... لسنة 2001 مدني كلي شمال واستئنافه ... لسنة 6 ق استئناف
القاهرة وبالتالي فقد تعللا بأنه لا حجية لهذا الحكم في النزاع الماثل حيث
يشترط لذلك وحدة الخصوم والموضوع بين الدعويين .
ذلك أن هذا القول يرد عليه أن العبرة هنا هي بكون المطعون ضدهم خصوما
في الحكم المحتج بحجيته ، وبمعني أن من يحق له التحلل من حجيته هو الغير الذي
لم يكن خصما في الدعوى أما إذا كان المحتج عليه بالحكم خصما ومحكوما ضده فيه ،
فهذا جائز قانونا ذلك إننا لسنا بصدد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها ، ولكن بصدد التمسك بحجية حكم صدر بناء علي تقريرات واقعية وقانونية
أثيرت بطبيعتها في نزاع لاحق لصدوره مع خصم أخر ، وبالتالي فليس لمن صدر ضده
الحكم السابق أن يتحلل من حجية التقريرات القانونية التي قررها هذا الحكم
السابق وكانت ركازا ومقدمه أو هي مسألة أولية قام عليها منطوق الحكم السابق ،
ومع ذلك فإن حجية هذا الحكم كانت علي الأقل قرينة علي صحة دفاع الطاعن
بالإضافة إلي ما هو ثابت بالأوراق من أدلة أخري علي ذات المسألة ، وآيا ما كان
الأمر فليس ثمة ما يمنع قانونا من الأخذ بهذا الحكم السابق الذي طبق القانون
تطبيقا سليما في حالة مماثلة للحالة المطروحة ، وبما مؤداه أن الحكم المطعون
فيه إذ يغفل دلالة هذا الدفاع متساندا إلي هذا الدليل فإنه في ذلك يكون مشوبا
بالقصور والإخلال بحق الدفاع علي نحو يبطله وهو المحصلة من هذا الحكم الذي
يبدو بجلاء أنه جاء نتاجا لغش وتواطؤ ودعوى صورية بفسخ عقد البيع الصادر من
المطعون ضدهما الأول والثانية إلي المطعون ضده الثالث كان يتعين أن يختصم فيها
المشترون لوحدات العقار من المطعون ضده الثالث الثابت وكالته عن المطعون ضدهما
الأول والثانية بما يترتب علي ذلك من آثار .
إذا كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه .
*السبب السادس *
*القصور والخطأ في تطبيق القانون *
* *بيان ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه في دعواه الفرعية بعدم الاعتداد
بحكم الفسخ ....
لسنة 1995 مدني كلي شمال القاهرة بالنسبة للطاعن وذلك علي سند من أنه من الغير
بالنسبة لهذا الحكم وفي حين أن الأحكام حجيتها نسبية ومقصورة علي أطرافها .
ولكن الحكم الابتدائي الذي أبداه الحكم المطعون فيه رفض تلك الدعوى
الفرعية علي سند من أن الطاعن خلف خاص للمطعون ضده الثالث البائع له ، ومن ثم
يسري في حقه الحكم المذكور .
فإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطلوب عدم الاعتداد به كان في
دعوى صورية وغشا وتواطئا بين المطعون ضدهم للإضرار بالمشترين من المطعون ضده
الأخير ، فإنه ومن ثم ومع هذا الغش وتلك الصورية ، فإن الطاعن يعتبر من فصيلة
الغير فانونا ، وهو ما تمسك به الطاعن في دفاعه ومع ذلك لم يرد عليه الحكم
المطعون فيه .
وكان من الثابت أن الطاعن يعتبر مشتريا من المطعون ضدهما الأول
والثانية ممثلين في شخص وكيلهما المطعون ضده الثالث الذي أصدرا إليه وكالة
خاصة رسمية وعامة صريحة في توكيله في بيع وحدات العقار الكائن به المحل موضوع
النزاع ، ومن ثم فإن الطاعن بهذه المثابة أو الصفة يعتبر خلفا للمطعون ضدهما
الأول والثانية وليس خلفا للمطعون ضده الثالث ، وفي ذات الوقت فإن في ثبوت
العلاقة المباشرة بين المطعون ضدهما الأول والثانية والطاعن علي نحو ما سلف
بيانه ما يترتب عليه نشأة الالتزام بضمان التعرض الذي يتعارض معه دعوى المطعون
ضدهما الأول والثانية التي تعتبر تعرضا ممتنعا عليهما قانونا وحيث من المقرر
والمسلم به أن وجب عليه الضمان يمتنع عليه التعرض .
إذا كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون علي هذا النحو معيبا
بالقصور الذي جره إلي الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه .
*عن طلب وقف التنفيذ*
وحيث يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه مرجح النقض وفي حين أن تنفيذه
يعرض الطاعن لأضرار جسيمة يتعذر تداركها في حالة التنفيذ علي أحد محلاته
بالعقار إذا تمسك المطعون ضدهما الأول والثانية بأن هذا الحكم ينصب علي أحد
محلات الطاعن وأنه المعني بها ، وفي حين أن الحكم المطعون فيه في حد ذاته مشوب
بالبطلان ومخالفة القانون ومرجح نقضه للأسباب العديدة التي تضمنها هذا الطعن
وبداهة فإن في إخلاء الطاعن من أحد محلاته فيه ضرر جسيم ظاهر ليس فقط يتعذر
تداركه بل يستحيل تداركه بفعل الزمن حيث لا يمكن الرجوع به إلي الوراء إذا ما
نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه ، خاصة إذا كان هذا الحكم علي نحو ما تشهد
به الأوراق وليد تواطؤ وغش صارخين ونتاجا لإجراءات صورية استهدفت الإضرار
بالطاعن بهدم كيانه التجاري والإساءة إليه والي سمعته التجارية التي كونها في
محلاته بإخلاء واحد منها فضلا عن الأضرار لمادية الظاهرة التي تتهدده ويتعرض
لها إذا ما نفذ الحكم بحرمانه وأسرته وعماله من أحد مصادر رزقهم بل فيه إضرار
بدائني الطاعن وبمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية .. الأمر الذي توافرت
معه شرائط وقف التنفيذ مؤقتا .
*بناء عليه *
* *يلتمس الطاعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في
موضوع هذا الطعن .
والحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة
القضية إلي محكمة استئناف القاهرة بهيئة أخري للفصل فيها مجددا وإلزام المطعون
ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
*الدائرة المدنية *
برئاسة السيد المستشار / شكري العميرى نائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل
محمود العتيق ، وأشرف دغيم
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / حامد صقر
وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 5 من المحرم سنة 1428 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2007م
*أصدرت الحكم الآتي *
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ... لسنة 74 ق .
*المرفوع من *
السيد / ..............
المقيم .................
حضر عنه الأستاذ / فايز لوندي المحامي .
*ضــد *
1- السيد / ..........
2-السيدة / .........
المقيمان .............**
1- السيد / ......... **
المقيم .........................
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
*الوقائع *
في يوم 22/7/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 23/6/2004 في الاستئناف رقم ... لسنة 8 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا .
وبجلسة 8/11/2006 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 13/12/2006 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو
مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة علي ما جاء بمذكرته
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
*المحكمة *
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر / أشرف دغيم والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما علي الطاعن الدعوى رقم ....
لسنة 2000 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع
الصادر له من الغير – المطعون ضده الثالث – والمتضمن بيع الأخير له المحل
المبين بصحيفة الدعوى وإخلائه منه مع التسليم ، وقالا بيانا لذلك ، إن الطاعن
يضع اليد علي العين محل العقد مثار النزاع دون سند صحيح من القانون بما يعد
وضع يده عليه بهذه المثابة في حكم الغصب وذلك لتمام التعاقد بينه والمطعون ضده
الثالث بشأنه . فضلا عن تعاقد الأخير معهما في 10/12/1985 علي بناء عدة أدوار
بالعقار المملوك لهما مقابل ثمن لم يتم الوفاء به ، واستصدرا ضده الحكم في
الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بفسخ ذلك
التعاقد والعقود الملحقة به وصار ذلك القضاء باتا واستردا بموجبه العقار الذي
دار الخلف بينهما وبينه بشأنه ، إلا أنه تبين لهما أن المطعون ضده الأخير إبان
اغتصابه له قام بالتصرف بالبيع في بعض وحداته ومنها العين مثار النزاع والذي
يضع الطاعن يده عليه حسبما سلف ، وإذ كانا قد أنذرا الأخير بتصحيح سند وضع يده
لعدم نفاذ سنده في مواجهتهما إلا أنه لم يمثل ، ومن ثم أقاما الدعوى ، أختصم
الطاعن المطعون ضده الثالث لسماع الحكم برفض الدعوى ولتقديم ما عسي أن يكون
تحت يده من مستندات مثبتة لوكالته عن المطعون ضدهما الأولين حال تعاقده معه عن
العين محل العقد سالف البيان بما ينبئ عن علمهما بذلك التعاقد ، كما وجه
الطاعن للمطعون ضدهما المذكورين دعوى فرعية بغية القضاء بعدم الاعتداد بالحكم
الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمت
المحكمة في الدعوى الأصلية المطعون ضدهما الأول والثانية بطلباتهما ، وفي
الدعوى الفرعية برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق
القاهرة ، وبتاريخ 23/6/2004 قضت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد
الحكم المستأنف . طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول ، إنه
تعاقد مع المطعون ضده الأخير علي شراء المحل موضوع النزاع باعتباره وكيلا عن
المطعون ضدهما الأول والثانية بموجب التوكيل الرسمي رقم .... لسنة 1987 توثيق
عام ..... النموذجي الذي يبيح له التصرف في وحدات العقار الكائن به عين النزاع
وإن كان لم يفصح عن هذه الوكالة بالعقد مما مفاده أنه كان يستوي عنده التعامل
مع أيهما طبقا لظروف الحال والملابسات التي صاحبت التعاقد – بما يعد معه
الطاعن خلفا خاصا للموكلين – وليس الوكيل كما ذهب الحكم المطعون فيه – مما
مؤداه إلتزامهما بعدم التعرض له بالنزاع الماثل ويجعل أثر العقد الذي أبرمه مع
الوكيل ينصرف إليهما ، وإذ لم يتناول الحكم ذلك الدفاع رغم أنه جوهري مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – علي ما جري به قضاء هذه
المحكمة – أن النص في المادة 106 من القانون المدني علي إنه " إذا لم يعلن
العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلي
الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب
يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب " ينصرف
إلي حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن – وقت إبرام
العقد الذي تخوله الوكالة إصداره – أنه يتعاقد بصفته نائبا ولكن بصفته أصيلا ،
ويعتبر وكأنه أعار أسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد ، فإن ذلك لا يغير من
علاقة الوكيل مع موكله ، فيلتزم الأخير بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به
الوكيل ، وكل ما يترتب علي ذلك من أثر هو أن الوكيل في هذه الحالة هو الذي
يكون ملزما قبل الغير الذي تعامل معه ، دون الموكل الذي لا يضاف إليه أثر
العقد دائنا أو مدينا ، ويستثني من ذلك حالتان ، هما ما إذا كان الغير يعلم أو
من المفروض حتما أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وفي حالة ما
إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ، وفي هاتين
الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة علي الغير ، كما يكون
للغير أن يرجع عليه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما أدلي به الطاعن بطريق الجزم في
دفاعه الوارد بسبب النعي – من أنه تعاقد علي شراء عين النزاع مع المطعون ضده
الأخير بصفته وكيلا عن المطعون ضدهما الأول والثانية بموجب التوكيل رقم ....
لسنة 1987 توثيق .... – وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي
في الدعوى ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد
أعرض وناء كل منهما بجانبه وحجبا نفسيهما عن بحث هذا الدفاع إيرادا وردا وقضي
بإبطال عقد شراء الطاعن لعدم تسجيله ، واعتبار الطاعن خلفا خاصا للمطعون ضده
الأخير المقضي بفسخ تعاقده مع المطعون ضدهما الأول والثانية دون أن يعني ببحث
مدي توافر شروط الاستثنائين المشار إليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 106 من
القانون المدني مما يعيبه بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلي الخطأ في تطبيق
القانون ، بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، علي أن يكون مع
النقض الإحالة .
ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلي محكمة استئناف
القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
*أمين السر نائب رئيس المحكمة *
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد
المحامي بالنقض
* محمد شوقي السيد *
* المحامي بالنقض*
*محكمة النقض*
الدائرة التجارية والاقتصادية
صحيفة طعن بالنقض
إنه في يوم الموافق / / 2010
أمامنا أمين
محكمة النقض
أودعت هذه الصحيفة من الأستاذ الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض ( محمد شوقي
السيد ) 33 شارع عرابي القاهرة ، بصفته وكيلاً عن :
1. السيد الممثل القانوني لشركة ...... ( مجموعة ..... ) " شركة مساهمة
مصرية " ، منشأة وقائمة طبقاً لأحكام القوانين المصرية قانون الشركات المساهمة
رقم 159/1981 والقانون رقم 8/1997 بشأن ضمانات حوافز الاستثمار والقانون رقم
95/1992 بشأن سوق المال ، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم .... /1997 محافظة
الجيزة ـ ومركز إدارتها كائن .... .
2. السيد الممثل القانوني لمجموعة ...... ـ شركة مسئولية محدودة ـ منشأة
وقائمة طبقاً لقوانين المملكة العربية السعودية ومركز إدارتها كائن ..... .
" طاعنان ومدعي عليهما أصلاً "
والطاعنان محلهما المختار مكتب الأستاذ الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض 33
شارع عرابي ، بموجب توكيليْن محضر إيداع رقم ... ، .../2010 توثيق نقابة
المحامين .
*ضـــــــد*
1. شركة ..... شركة تضامن محدودة الأسهم أجنبية الجنسية ، منشأة وقائمة
طبقاً لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية ومركز إدارتها ....... ، ويمثلها
السيديْن/ .... ، دكتور ..... ، ومحلهما المختار بالقاهرة مكتب الأستاذ/ أمل
عفيفي داوود المحامي ومقره 9 شارع شجرة الدر ـ الزمالك ـ قسم قصر النيل ـ
القاهرة .
وتسلم صورته إلى السيد الأستاذ رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بمقر عمله سراي
النيابة
ـ بمحكمة شمال القاهرة الكلية الكائنة بميدان العباسية ـ لإعلانه بالطريق
الدبلوماسي على مقر
إدارة الشركة بالخارج .
" مطعون ضدها ومدعية أصلاً "
2. الممثل القانوني لشركة ..... شركة ألمانية الجنسية مؤسسة وقائمة طبقاً
لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية ويقع مركز إدارتها في ....... ـ والشركتيْن
المشار إليهما تتخذا لهما محلاً مختاراً بالقاهرة مكتب الأستاذ/ أمل عفيفي
داوود المحامي ومقره 9 شارع شجرة الدر ـ الزمالك ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة (
خصم مدخل ) .
وتسلم صورته إلى السيد الأستاذ رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بمقر عمله سراي
النيابة ـ بمحكمة شمال القاهرة الكلية الكائنة بميدان العباسية ـ شارع امتداد
رمسيس ـ لإعلانه بالطريق الدبلوماسي على مقر إدارة الشركة بالخارج .
مخاطباً مع/
" مطعون ضدها وخصم مدخل منضم
إلى المدعي ومطعون ضدها "
طعنــــاً
على الحكم الصادر في الدعوى رقم .... /1 ق. اقتصادية استئنافية القاهرة بجلسة
31/12/2009 والقاضي منطوقة :
" حكمت المحكمة : *بتعيين المصفى صاحب الدور* من جدول محكمة القاهرة
الاقتصادية ليتولى مهمة استلام أموال *شركة ..... *شركة مساهمة مصرية ،
وموجوداتها بما في ذلك أوراقها ودفاترها ومستنداتها وجرد أموالها ومنقولاتها وعمل
قائمة جرد تفصيلي ببيان ما لها من حقوق وما عليها من ديون واستيفاء حقوقها والوفاء
بديونها وتصفية منقولاتها وأموالها الثابتة وتحديد الصافي الناتج عن ذلك ، *وقسمته
وتوزيعه* *على الشركاء* كل حسب حصته المبينة بعقد الشركة ونظامها الأساسي
والمعدل ، وقدرت مبلغ عشرة آلاف جنيهاً أتعاب مؤقتة للمصفي *لحين انتهاء
التصفية* وإضافة المصروفات على عاتق التصفية ولجلسة *6/3/2010* حتى يقدم
المصفي تقريره بالتصفية " .
والحكم المطعون فيه منهياً للخصومة في طلب الحل والتصفية وتعيين مصفي ومشمول
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أسبابه
ومنطوقة .
*وقــــائع النــــزاع*
1. أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى وهي شركة تضامن محدودة أجنبية ألمانية
الجنسية ، إدارتها ونشاطها في الخارج ، أقامت ضد الشركتيْن الطاعنة الأولى *وهي
شركة مساهمة مصرية موطنها ومركز إدارتها في مصر* ، والثانية شركة سعودية ذات
مسئولية محدودة ، وقد قيدت الدعوى برقم .... /2008 تجاري الجيزة ، حيث طلبت
الشركة المدعية ـ المطعون ضدها الأولى ـ في صحيفة دعواها الحكم : " *بحل*الشركة الطاعنة " مساهمة مصرية " ،
*وتصفيتها* ، *وتعيين* المصفى صاحب الدور لتصفية أموالها وفقاً لعقد *اتفاق
الشركاء السابق على التأسيس* " .
وبجلسة 22/12/2008 طلبت الشركة المدعية ـ المطعون ضدها الأولى ـ إدخال خصم
جديد ـ المطعون ضدها الثانية ـ وهي شركة أشخاص أجنبية أيضاً ألمانية الجنسية ،
وكان طلب الحل والتصفية وتعيين مصفي استناداً إلى اتفاقية الشركاء الموقعة في
الخارج بتاريخ مارس وإبريل ويوليو 1997 بسبب ما ادعته من وقوع خلاف بين
الشركاء ، *وكأننا أمام شركة من شركات الأشخاص* ، وما انتهى إليه حكم التحكيم
بغرفة باريس بتاريخ 28/2/2008 ، واستحالة استمرار الشركة " المساهمة المصرية "
بعد انتهاء عقد الشركة المشتركة منذ 31/12/2006 ، وأن الشركة الطاعنة ـ المدعي
عليها ـ لم توافق على التصفية ، ولم تلتزم بدعوة الجمعية العمومية ، على حين
أنها لم تكن طرفاً في النزاع التحكيمي ، ومضت الشركة المدعية ـ المطعون ضدها
الأولى ـ في بيان أسباب طلب الحكم *بالحل* *والتصفية* وكأن الشركة المراد حلها
وتصفيتها من شركات الأشخاص ، على حين أن الشركة المدعي عليها والطاعنة شركة من
شركات الأموال مساهمة مصرية ، وقد حدد القانون ووضع لها نظاماً محكماً
بحسبانها من الشركات المساهمة ، حيث طلبت الشركة الأجنبية دعوة الجمعية
العمومية لاتخاذ قرار بالتصفية ولم تتم الموافقة على التصفية حسب ادعائها في
صحيفة دعواها.
وإذ صدر حكم محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/4/2009 بالإحالة إلى المحكمة
الاقتصادية ، وقيدت بجداولها برقم ... /1 ق. اقتصادية حيث قضت المحكمة بجلسة
31/12/2009 بالحكم المطعون فيه " *بتعيين مصفي* على الشركة " ، استناداً إلى
أن حكم التحكيم قد انتهى إلى أن " *الشركة المشتركة قد انتهت* " ، وأن
الانتهاء سبب من أسباب الانقضاء ، اعتبر الحكم المطعون فيه *الشركة المساهمة*ـ الطاعنة ـ ،
*في حالة تصفية* ، مع أنها لم تكن طرفاً في التحكيم ، ولم تكن طرفاً في
اتفاقية الشركة المشتركة ، ولم يكن النزاع التحكيمي بشأنها ، وتبعاً لذلك قضى
الحكم المطعون فيه بتعيين مصفي عليها وحددت مأموريته وصدر الحكم بأسبابه مكملة
للمنطوق بالتصفية وتعيين مصفياً على أموالها ومنهياً للخصومة في شأن النزاع
وطلب الشركة المدعية الحل والتصفية وتعيين مصفي للشركة الطاعنة .
صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ،
وأخرى من الحكم الصادر من محكمة الجيزة وصحيفة الدعوى رقم 1 ، 2 ، 3 حافظة ـ
2. وإذ كان الحكم المطعون فيه بالتصفية وهو واجب التنفيذ قد أحدث صدمة
مروعة في حق الشركة الطاعنة الأولى ، وهي شركة مساهمة مصرية ، تعمل في مجال
التصنيع والإنتاج ، يعمل بها عاملون وخبراء مصريون .. تباشر نشاطها *بنجاح*ساطع في مجال التنمية الصناعية والتكنولوجية وتحقق أرباحاً للمساهمين ، منذ
الترخيص بإنشائها على مدى ثلاثة عشر عاماً ، بموجب قرار رئيس الهيئة العامة
للاستثمار رقم 872/97 بتاريخ 12/11/1997 سجل تجاري رقم 1530 محافظة الجيزة ،
وبسبب هذا النجاح قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل بعض مواد النظام
وزيادة رأسمالها بالقرار رقم 305/2002 إلى عشرة مليون جنية ، ثم قرار رقم
1469/2004 بزيادة رأس المال المرخص 30 مليون والمصدر 20 مليون جنية .
ـ حافظة مستندات الشركة المدعية المطعون ضدها أمام المحكمة الاقتصادية المستند
رقم 6 ـ
وقد صدر الحكم المطعون فيه ، في الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول " شركة
تضامن أجنبية " .. ضد الشركة المدعي عليها ـ الطاعنة ـ ، وصدر الحكم فيها
بتصفيتها .. وتعيين مصفي عليها وحُددت مأموريته بتصفية أموال الشركة ونشاطها .
3. والشركة الطاعنة الأولى كان قد رخص بتأسيسها كشركة مساهمة مصرية ، وفقاً
لأحكام قانون الشركات رقم 159/1981 ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 95/1992
بشأن سوق المال ولائحته ، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8/1997 ، وعقد
تأسيس الشركة الموقع والموثق في مصر بتاريخ 5/10/1997 ، ثم صدر النظام الأساسي
للشركة الذي يمثل دستورها وينظم حياتها ونظام العمل بها ، وسلطات مجلس إدارتها
والجمعية العامة العادية وغير العادية وسلطة الجهة الإدارية المختصة بشأنها
سواء ما ورد في القوانين ، أو في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وهي
ملزمة للمؤسسين وللكافة ، ومن النظام العام لا فكاك منها ، إذ نصت المادة 5 من
النظام الأساسي أن الشركة الطاعنة *مدة حياتها 25 سنة *تبدأ من تاريخ قيدها
بالسجل التجاري في 15/11/1997 وتنتهي في 14/11/2022 ، كما تضمنت مواد النظام
كيفية التصرف في الأسهم م(10 ، 11) فضلاً عما تضمنه قانون سوق المال بشأن
تداول الأسهم وكيفية انتقال ملكيتها ، وكذلك كيفية إدارة الشركة وسلطة مجلس
الإدارة وسلطات الجمعية العامة العادية وغير العادية ومنها حل الشركة أو
تصفيتها قبل انقضاء مدتها وحالات ذلك م47 من النظام والمادة 129 من القانون ،
وكيفية حل المنازعات ، وأخيراً أحكام ختامية وكل منها في باب مستقل .
وقد نشر عقد التأسيس .. والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالتأسيس بصحيفة
الاستثمار العدد رقم 854 بتاريخ 12/11/1997 .
ـ حافظة مستندات الشركة المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الاقتصادية رقم 6 ـ
4. والحكم المطعون فيه ، كما هو ثابت من منطوقة ، قضى بتعيين مصفي وحدد
مهمته في تصفية الشركة التي تتمتع بشخصية اعتبارية وتصفية أموالها ،
وقد تضمنت أسباب الحكم المطعون فيه أن الشركة في حالة *تصفية* وأن الشركة
المشتركة قد انتهت اعتباراً من 1/1/2007 لهذا كانت الأسباب
مكملة للمنطوق بتعيين مصفي و*بحل الشركة* أو *تصفيتها* أو *بطلانها* ، *وإن
اقتصر قضاؤه على تعيين مصفياً* للشركة وحدد الحكم مأموريته بما تقتضيه تصفية
أموالها وتوزيعها ، والقضاء على شخصيتها الاعتبارية وحدد جلسة 6/3/2010
ليقدم المصفي تقريره عن التصفية .
· وفي بيان الأسباب استند الحكم المطعون فيه بتعيين مصفي قام على سبب وحيد
، *أن الشركة المشتركة " الطاعنة " قد انتهت بحكم تحكيم* صدر من غرفة التجارة
الدولية بباريس ، على غير الثابت بالأوراق ، إذ ورد بأسباب الحكم المطعون فيه
ما نصه : " أن حكم التحكيم الصادر في 28 فبراير 2008 من محكمة التحكيم بغرفة
التجارة الدولية بباريس قد انتهى في الدعوى التحكيمية رقم 14791/221 تحكيم
غرفة باريس إلى أن : " الشركة المشتركة ، شركة مساهمة مصرية ، *قد انتهت* ،
وكان الانتهاء سبب *من أسباب انقضاء الشركة* ، مما يكون طلب تصفية أموالها
قائماً على سند صحيح ولهذا قضى الحكم ـ بناء على ذلك ـ *بتعيين مصفياً للقيام
بأعمال تصفية أموالها* ، وانتهى بما قام عليه من أسباب بانقضاء الشركة أو
بحلها وتصفيتها ، لأنه اعتبرها قد انتهت وفي حالة تصفية بمقتضى حكم التحكيم ،
لهذا كانت إجابته إلى طلبات الشركة المدعية ـ المطعون
ضدها ـ الحل والتصفية وتعيين المصفي صاحب الدور وحدد مهمته بتصفية أموالها
وتوزيعها .
5. *وهذا الحكم التحكيمي* ، الذي قام عليه الحكم المطعون فيه واستند إليه
في قضائه بتعيين مصفي على الشركة الطاعنة ، *لم يصدر بإنهاء الشركة الطاعنة*أو تصفيتها ، إذ كان موضوع التحكيم عقد اتفاق شركة مشتركة موقع بين الشركاء في
الخارج بتاريخ 3 ، 4 ، 7 لسنة 1997 ، ولم تكن *الشركة* *الطاعنة طرفاً في هذا
العقد* ، *كما لم تكن طرفاً في خصومة التحكيم* حتى يعتبر الحكم حجة عليها ، بل
ولم يكن موضوع التحكيم ذاته له صلة بالشركة الطاعنة ، إذ كان موضوعه تحديداً
طلب أحد المؤسسين " الطاعن الثاني " ، أحقيته في شراء أسهم الشركاء الأجانب ..
وفقاً لعقد الاتفاق السابق على تأسيس الشركة ، بموجب عقد شركة مشتركة بينهما
موقع بين ثلاثة أطراف ، طرف في جدة بتاريخ 8/4/1997 ، وطرفان في دوسلدروف
بألمانيا في 14/7/1997 ، 17/3/1997 ، وقد تحددت مدة العقد الشركة المدعية في
البند العشرين بخمس سنوات ينتهي في 31/12/2006 ، وتسري لمدة إضافية أخرى ما لم
يتم إنهاؤه من قبل أحد الشريكيْن ، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ذلك
الحكم التحكيمي ، وأضاف في مدوناته ، بأن المادة 62 من النظام الأساسي بتعيين
الجمعية العامة مصفياً أو أكثر *.. وفي حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها
تبين المحكمة طريقة التصفية* ، وكان الثابت أنه لا يكون اجتماع الجمعية العامة
صحيحاً إلا إذا حضره المساهمون يحملون 50% .. وكان الخلاف قد احتدم بين
المساهمين بما لا يتحقق معه إمكانية تحديد قواعد التصفية الأمر الذي يتعين معه
الحكم بتعيين مصفي " .
ـ حكم تحكيم باريس 28/2/2008 ..
واتفاقية الشركة المشتركة الموقع في الخارج مارس ، إبريل 1997
المستند رقم 4 ، 5 حافظة ـ
6. وهذا النزاع التحكيمي والحكم الصادر فيه سواء من حيث أطرافه ، أو من حيث
موضوعه أو حتى منطوقة ، لا شأن له بالشركة الطاعنة ، إذ لم تكن طرفاً فيه
وتعتبر من الأغيار بالنسبة له ، فمن حيث الاتفاق على شرط التحكيم لم تكن
الشركة الطاعنة قد ولدت بعد ، إذ صدر قرار التخصيص بتأسيسها في 12/11/1997 أي
بعد الاتفاق الذي وقع في الخارج في مارس وإبريل عام 1997 ، كما أن عقد التأسيس
والترخيص اللاحق لهذا الاتفاق قد حدد مدة الشركة الطاعنة بـ 25 سنة المادة 5
من النظام الأساسي .. كما تسري في شأنها القوانين المصرية ، وتخضع
أحكامها ونظامها القانوني ودستورها وشخصيتها الاعتبارية لنظامها الأساسي
وعقد التأسيس ولم تدرج مثل هذه الشروط الواردة في اتفاقية الشركاء في عقد
التأسيس ولا النظام الأساسي ، ولا شأن لها من قريب أو بعيد بحكم التحكيم الذي
صدر عن محكم واحد في نزاع بين أحد المؤسسين وآخر بأشخاصهم والتزاماتهم قبل
بعضهم البعض ، ولا شان للشركة الطاعنة بهذا الخلاف التحكيمي بحسبانها شخصية
اعتبارية مستقلة عن الشركاء ولها ذمتها المالية المستقلة ، إذ أشار حكم
التحكيم صراحة إلى الاتفاق المؤرخ 8/4/1997 وانتهاء *ذلك العقد* أي عقد الشركة
المشتركة .. ومن باب التزيد .. دعا حكم التحكيم " من محكم واحد " أطراف العقد
المشترك إلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ قرار تصفية الشركة
المشتركة طبقاً لأحكام القانون المصري ، وهو خلط وقع فيه حكم التحكيم ووقع فيه
أيضاً الحكم المطعون فيه ، وبات مؤكداً أن حكم التحكيم الذي أشار إليه الحكم
المطعون فيه بانقضاء الشركة المشتركة وانتهائها بانتهاء مدتها في 31/12/2006 ،
لا يمكن أن يسري في شأن الشركة الطاعنة .. من حيث الشكل .. والموضوع والمنطوق
.. وليست له أية حجية له على حياتها بالإبقاء أو الانتهاء أو التصفية ، ولا
يصلح سبباً لما قضى به الحكم المطعون فيه .
ـ حافظة مستندات الشركة المدعية بها حكم التحكيم المستند رقم 5 حافظة ـ
7. وفضلاً عما تقدم فإن حل الشركة أو تصفيتها *قبل مدتها* يخضع لأحكام
قانون الشركات المساهمة رقم 159/1981 وعقد التأسيس الموثق ونظامها الأساسي
المنصوص عليها في المادة الخامسة بأن مدة الشركة الطاعنة " 25 سنة
" ، كما تخضع في بقائها أو حلها إلى عقد التأسيس ونظامها الأساسي ،
والقوانين المصرية القائمة من حيث الاختصاص .. والحالات التي يتحقق فيها الحل
أو التصفية ، هو أمر معقود لاختصاص الجمعية العامة غير العادية للشركة ، في
أحوال محددة " خسارة نصف رأسمالها " المادة 61 ، 62 من النظام الأساسي ،
والمادة 129 من قانون الشركات ، بل أكدت الجمعية العامة للشركة الطاعنة في كل
مرة على نجاح أعمالها واستمرار نشاطها وبقاء شخصيتها وحياتها ، ولم يصدر عن
جمعيتها العامة قرار بالحل أو التصفية ، حتى ولو وقع خلاف بين بعض المساهمين ،
لأن هذا الخلاف ، إذا وجد ، يحكمه النظام الأساسي ، والقوانين القائمة ، ومنها
سلطة الجمعية العامة ، وسلطة الجهة الإدارية عند الخلاف ، ومراجعة قرارات
الجمعية العامة واعتمادها من الجهة الإدارية المعنية ، والتي تلزم قانوناً
الحاضر من المساهمين أو الغائبين أو المعترضين على تلك القرارات ، ولهم حق
الطعن عليها أمام القضاء ليصدر فيها حكمه وتلتزم بتنفيذه الشركة الطاعنة ، كما
أن أحكام تداول أسهمها ونقل ملكيتها تخضع أيضاً لنظامها الأساسي وأحكام
القانون ، وليس لأي اتفاق سابق ، طالما لم تدرج هذه الشروط في عقد التأسيس ، وهي
أحكام كلها يتعلق معظمها بالنظام العام ، ولا يؤدي الخلاف حولها إلى حل الشركة
أو تصفيتها إلا من خلال قرارات الجمعية العامة غير العادية وفي حالات محددة ،
ليس من بينها الخلاف بين أحد المساهمين أو بحكم في الطعن على قرارات الجمعية
أمام القضاء .
8. *وإذ أخطأ الحكم المطعون فيه في فهم وقائع الدعوى وتحصيلها* ، وخلط بين
عقد الاتفاق السابق على تأسيس الشركة الطاعنة مارس وإبريل ويوليو 97 الموقع
بين أطرافه في الخارج ، ولم تكن الشركة الطاعنة طرفاً ، وقد تضمن التزامات
شخصية قبل بعضها البعض ، خلط الحكم المطعون فيه بين ذلك الاتفاق ، وبين عقد
تأسيس الشركة ذاته ونظامها الأساسي المرخص بتأسيسها في 12/11/1997 وقد نشرت
أحكامه لاحقاً لاتفاق الشركاء ، والذي تضمن أحكاماً لا شأن لها باتفاق الشركة
المشتركة الموقع بالخارج ، سابقاً على تأسيس الشركة ، كما خلط بين النزاع
القائم بشأن حق أحد المساهمين في شراء الأسهم والصادر بشأن حكم التحكيم ،
وموضوعه ، واعتبره نافذاً في حق الشركة الطاعنة ومؤثراً على حياتها ، واعتبر
الشركة الطاعنة قد انقضت ، بانتهاء مدتها في 31/12/2006 التزاماً بحكم التحكيم
، رغم أن حكم التحكيم لم يقضي بذلك في المنطوق ، كما أن الشركة الطاعنة لم تكن
طرفاً فيه ، كما خالف الحكم المطعون فيه النظام الأساسي ، والنظام القانوني
للشركة الطاعنة التي تلزم قانوناً بالخضوع لأحكامه ، ومنها اختصاصات وسلطات
هياكلها التنفيذية أجهزتها وجمعيتها العمومية وفقاً لأحكام القوانين المصرية
ونظامها الأساسي وعقد التأسيس ذاته .
9. وكان من شأن الخطأ في تحصيل الواقع في الدعوى ، أن أوقع الحكم المطعون
فيه في *مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه* ، *وفساد الاستدلال وقصور
التسبيب* ، *والإخلال بحق الدفاع* ، كما لم يَرُد الحكم بكلمة
واحدة على دفاع الشركة أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية إذ خالف أحكام
قانون الشركات المساهمة ونظام الشركة الأساسي وعقد تأسيسها المطروح أمامها
بجلسة المرافعة الأخيرة ، ولم يشير إلى ماهية هذا الدفاع في مدونات حكمها ،
ولو كان ، لتغير وجه الرأي في الدعوى فيما قضى به الحكم من تعيين المصفى
وتحديد مهمته ، واعتبار عقد الشركة المشتركة قد انتهى بانتهاء مدته في
31/12/2006 ، وأن الشركة الطاعنة في حالة تصفية ، وهو ما يؤدي إلى تنفيذ الحكم
المطعون فيه والقضاء على شخصيتها الاعتبارية ، وتوزيع أموالها ، وإنهاء نشاطها
، وتسريح العاملين بها ، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من حياة صناعية ناجحة ،
الأمر الذي يحق معه للشركة الطاعنة ، أن تطعن على الحكم بطريق النقض بعد أن
صدر قضاؤه منهياً للخصومة في النزاع بشأن الحل والتصفية وتعيين مصفي على أموال
الشركة ونشاطها ، طالبة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، وفي
الموضوع بنقض الحكم وإلغائه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وذلك للأسباب الآتية
:
*أولاً : أسبـــاب الطعــــن*
*السبب الأول : الخطأ في فهم واقع الدعوى :*
*أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون ، وفساد الاستدلال .. وقصور التسبيب :*
1. أخطأ الحكم المطعون فيه في فهم وقائع الدعوى ، وفي تحصيل الأسباب التي
قامت عليها ، والحكم في طلبات الشركة المدعية ـ المطعون ضدها ـ المطروحة عليها
بطلب الحكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي والتي كانت مطروحة عليها كما ورد
بصحيفة دعواها .
فعلى حين كان منشأ الخلاف بين بعض المؤسسين ، المطعون ضده الأول ، والطاعن
الثاني ، بشأن عقد اتفاق شركة مشتركة موقع في الخارج في مارس وإبريل ويوليو
1997 من ثلاثة أشخاص ، لم تكن منهم الشركة الطاعنة ، وهو اتفاق سابق على تأسيس
الشركة الطاعنة ، حيث اعتبر الحكم المطعون فيه أن الشركة المشتركة تنتهي في
31/12/2006 ، وفقاً للبد العشرين منه ، وهي حالات إنهاء العقد المؤرخ مارس
وإبريل 1997 وهي التزامات شخصية بين أطرافه ، بموجب عقد اتفاق شركة مشتركة تم
توقيعه بالخارج ، نص على كيفية فض المنازعات بالتحكيم ، وأن خلافاً وقع بين
بعض أطراف العقد حول أحقية كل منهما في شراء أسهم الآخر ، وأن حكماً صدر في
الخلاف بمعرفة ـ محكم واحد ـ انعقد في الخارج ـ غرفة التجارة بفرنسا ـ صدر
بشأن الحكم بتاريخ 28/2/2008 ، وهو ما رأى معه المحكم أن يُوَجّه الأطراف بسبب
عدم اتفاقهم على الشراء وتعميم الأسهم ، إلى دعوة الجمعية العمومية غير
العادية لاتخاذ قرار بشأن تصفية الشركة المشتركة وفقاً للقانون المصري " ..
ورغم أن هذا الخلاف الواقع بين أشخاص والتزامات بين أطرافه بموجب عقد سابق على
التأسيس ليس من شأنه أن يسري في حق الشركة الطاعنة ، لأنها لم تكن طرفاً فيه ،
فضلاً عن أنها من شركات الأموال التي تستقل بشخصيتها الاعتبارية وذمتها
المالية عن المساهمين فيها ، ويذوب أشخاصها في الشخص الاعتباري الجديد ، ويخضع
الجميع لنظام الشركة المساهمة وأحكامه التي تحددها القوانين المصرية والتي
تعتبر من النظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه قد خلط بين ذلك الخلاف القائم
حول عقد شركة مشتركة الموقع في مارس وإبريل 1997 ، وهو خلاف بين
الشركاء ينشئ التزامات شخصية ، خلط الحكم المطعون فيه بين ذلك ، وبين الشركة
الطاعنة وذمتها المالية التي لا شأن لها بالتزامات الشركاء السابقة على تأسيس
الشركة ، والتي لا يسري في شأنها ذلك الاتفاق المشترك ، ولا تلتزم إلا
بعقد تأسيسها الموثق في مصر ونظامها الأساسي الصادر بشأن قرار الترخيص وأحكام
القانون رقم 159/81 بشأن الشركات المساهمة وقانون سوق المال ومواد النظام
الأساسي .. دون غيرها ، ولا شأن للشركة الطاعنة بما تسفر عنه نتائج الخلافات
الشخصية السابقة على تأسيسها أو حتى التزاماتهم المتبادلة أو أحقية كل منها في
شراء أسهم الآخر ولا تلتزم بتنفيذها ، ولا تسري في حقها ، ولا تسري تلك
الأحكام على حياتها ، ولا تخضع إلا وفقاً لنظامها الأساسي القائم وأحكام
القوانين المصرية القائمة التي تمثل نظاماً محكماً متعلقاً بالنظام العام .
2. واتفاق الشركة المشتركة الموقع في الخارج بين المؤسسين في مارس ويوليو
1997 ، والخلاف الواقع بشأنه ، وانتهاؤه ، أو صدور حكم تحكيم بشأن ذلك الخلاف
، يختلف عن أي خلاف يقع بين المساهمين والشركة الطاعنة ، إذ أن عقد
التأسيس الموثق والنظام الأساسي وأحكام القرار المرخص بتأسيسها والقوانين
المصرية وسلطة أجهزتها تملك سلطة إصدار القرارات لحسم أي خلاف لأن مثل هذه
الخلافات تصدر بشأنها قرارات مجلس الإدارة ، والجمعية العامة ،
ورقابة الجهة الإدارية .. ونظامها الأساسي وحق الطعن فيها للمساهمين .. حتى حل
الشركة ذاتها وقرار وتصفيتها وتعيين المصفي في الحالات التي تتحقق وفق نظامها
الأساسي والقانون .
ولهذا فلقد وقع الحكم المطعون فيه في خطأ بيّن عندما *خلط بين عقد الاتفاق
السابق على التأسيس* الموقع في الخارج ، الذي صدر بشأنه حكم التحكيم في الخارج
، وألزم نفسه بأحكامه ، والتزم به ونفذه في حق الشركة الطاعنة وحياتها وبين
عقد تأسيسها الذي انعقد في القاهرة ووثق في نوفمبر 1997 ، ورُخص بتأسيسها
وفقاً له وصدر نظامها الأساسي والإقرار بخضوعها لها وحدها ، لاختلاف طبيعة
وموضوع والتزامات عقد الشركة المشتركة في إبريل 1997 وعقد تأسيس الشركة
الطاعنة في 12/11/1997 ونظامها الأساسي والقوانين المصرية السائدة والتي
تلزمها وتلزم المساهمين جميعاً بنظامها الأساسي والنظام القانوني لحياتها
وإدارتها وحلها .
3. بل أن ما حصله الحكم المطعون فيه أن حكم التحكيم قضى باعتبار الشركة
المشتركة قد *انتهت* ، وأن ذلك سبب من أسباب الانقضاء ، وأن ذلك
يستتبع تصفية أموالها ، وهو ما ركن إليه الحكم المطعون فيه في قضاءه بتعيين
مصفي على أموال الشركة لتصفيتها ، هذا القول غير صحيح وخطأ في القانون ، إذ أن
حكم التحكيم لم يقضي ضد *الشركة الطاعنة* بحلها أو تصفيتها ، لأنها لم تكن
طرفاً في خصومة التحكيم ، ولم يشر الحكم المطعون فيه لنظامها الأساسي ، ولا
عقد تأسيسها ولا أحكام القوانين المصرية الواجب سريانها ، ومدة حياتها ونشاطها
قائماً ، لكنه وقف عند حكم التحكيم ، التي لم تكن طرفاً فيه ، ولا في مشارطة
التحكيم ذاتها ، إذ كان قد تم تأسيسها بصدور الترخيص بالنظام الأساسي المنشور
في 12/11/1997 وهو تالٍ للاتفاق بين المساهمين ومعدلاً في كثير من نصوص اتفاق
الشركة المشتركة الموقع في مارس وإبريل 1997 .
4. كما أنه ليس من شأن حكم التحكيم الصادر بشأن الخلاف حول أحقية شراء
الأسهم ، بموجب عقد إبريل 1997 بين الشركاء ، أن يُنفذ على الشركة الطاعنة حتى
لو تجاوز موضوعه ، كما لا شأن له بالتزامات الشركة تجاه المساهمين أو المؤسسين
التي يحددها عقد التأسيس والنظام الأساسي .. وقوانين الشركات المساهمة .. وسوق
المال دون غيرهما .. وهي كلها أحكام متعلقة بالنظام العام تلزم الشركة الطاعنة
بتنفيذها وحدها دون غيرها .
وإذ خلط الحكم المطعون فيه *بين اتفاقية الشركاء بإنشاء شركة مشتركة* الموقع
في الخارج في تاريخ سابق على تأسيس الشركة الطاعنة واعتبر الشركة منتهية وفقاً
لأحكام المادة 20 من الاتفاق المشترك ، واعتبر الشركة المشتركة قد
انتهت في 31/12/2006 وأن ذلك من أسباب انقضائها وأنها في حالة تصفية
وتبعاً قضى بتعيين مصفي عليها ، خلط بين ذلك وبين عقد تأسيس الشركة الطاعنة
ونظامها الأساسي ومدة حياتها .. وكيفية حلها أو تصفيتها ، سواء من حيث السلطة
المخولة لها ، أو من حيث أسباب الحل ، وفقاً لنظامها الأساسي وعقد التأسيس
للقوانين السارية ، من حيث مدتها وحياتها وإدارتها وحلها ، لأن ذلك كله نظام
قانوني متكامل لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف على إرادة المشرع
وحده بنصوص آمرة تسري في شأن الشركات المساهمة ، التي تستقل شخصيتها عن
المؤسسين والمساهمين فيها كما تستقل بذمتها المالية عن الشركاء فيها وهو ما
استقر عليه قضاء النقض .
ـ على سبيل المثال الطعنيْن رقميْ 4074 ، 4039/74 ق. جلسة 8 مايو 2005 ـ
وإذ كان ما تقدم وكان هذا الخطأ في فهم واقع الدعوى ، قد أوقع الحكم المطعون
فيه في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على نحو ما تقدم ، وما تفرضه
في السببيْن الثاني الثالث الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
*السبب الثاني : الخطأ في تطبيق القانون :*
أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى : " بتعيين المصفي صاحب الدور وحدد مهمته
بمنطوقة باستلام أموال الشركة الطاعنة هنكل للتقنيات مصر " شركة مساهمة مصرية
" ، واستلام موجوداتها .. وتصفية منقولاتها وأموالها .. وتوزيعه على الشركاء
.. وتحديد جلسة 6/3/2010 حتى يقدم المصفي تقريره بالتصفية .
وهذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه من وجهيْن :
*الوجه الأول : *
اعتبر الحكم المطعون فيه أن الشركة المشتركة ، المشار إليها في الاتفاق ،
مارس عام 1997 شركة مساهمة مصرية مع أنها لم تكن قد نشأت بعد ، كما اعتبرها
كذلك أنها قد انتهت استناداً إلى ما تضمنه حكم التحكيم الصادر في الدعوى
التحكيمية رقم 14791 غرفة باريس بتاريخ 28/2/2008 ، وأن الانتهاء سبب من أسباب
انقضاء الشركة وأن طلب الشركة المدعية ـ المطعون ضدها الأولى ـ حلها .. وتصفية
أموالها قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون ولهذا قضى بتعيين المصفي
عليها .
وهذا الذي استند إليه الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن :
1. ذلك أن الشركة الطاعنة لم تكن طرفاً في الدعوى التحكيمية ، وتبعاً ، فإن
ما صدر عن حكم التحكيم ـ على فرض صحته ـ لا يعتبر حجة عليها في القانون ، ولا
يؤدي ذلك إلى اعتبار أن حياتها قد انتهت أو أن ذلك سبباً من أسباب انقضائها ..
إذ أن حكم التحكيم المقدم بحافظة الشركة المدعية ـ المطعون ضدها ـ بجلسة
9/12/2009 صادر بشأن الشركة المشتركة وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفيْن
بتاريخ 8/4/1997 والمحدد مدته بخمس سنوات وفقاً للبند العشرين ولا شأن له
بالشركة الطاعنة به ، كما أن حكم التحكيم صدر بين طرفيْ النزاع *وهما " شركة
هنكل تضامن محدودة الأسهم شركة أجنبية* طبقاً لقوانين جمهورية ألمانيا ومقرها
دوزلدروف *وبين مجموعة بنوي التجارية والصناعية* شركة سعودية ذات مسئولية
محدودة سعودية ، ولا شأن له بالشركة الطاعنة *شركة هنكل للتقنيات مصر " مساهمة
مصرية* " والتي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة سجل تجاري رقم 1530 محافظة
الجيزة ، ولا حجية لما ورد بحكم التحكيم عليها ولا يسري في شأنها كما لا ينفذ
في حقها وليس لها شأن بهذا النزاع مطلقاً ولا يسري في حقها إذ تعتبر من الغير
بالنسبة له ، حسبما هو ثابت من إعلان الشركة المدعية ـ المطعون ضدها الأولى ـ
لحكم التحكيم ذاته إلى طرفيْ النزاع ، ومن ثم فإن قول الحكم أن الشركة
المشتركة مساهمة مصرية قد انتهت وفقاً لحكم التحكيم والاعتداد بذلك في مدونات
أسباب الحكم المطعون فيه قول خاطئ في القانون .
ـ مستندات الشركة المدعية ـ المطعون ضدها الأولى ـ المستند رقم 5 حافظة ـ
2. كذلك فإن موضوع التحكيم لا شأن له بالشركة الطاعنة .. إذ أن النزاع
التحكيمي كان موضوعه حسبما هو ثابت من مدونات حكم التحكيم ذاته " *ملخص
الوقائع ص9 رقم 5 " موضوع هذا التحكيم هو فقط عقد الشركة
المشتركة* " ، وهو العقد المشار إليه تفصيلاً في ص7 رقم2 تبدأ مدة الشركة
المشتركة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31/12/2006 ، وأن
طلبات *المدعي في التحكيم ممارسة حقه في شراء جميع أسهم المدعي عليه*، وإنهاء العلاقة بينهما في الشركة المشتركة
وفقاً لنصوص عقد الاتفاق مارس إبريل 1997 ، ولا شأن لكل ذلك بالشركة الطاعنة
إذ أنها التزامات بين طرفيْ عقد الشركة المشتركة ، وطرفيْ التحكيم دون غيرها ،
وليس من شأن الإخلال أن يؤثر على حياة الشركة الطالبة .
3. أن حكم التحكيم في منطوقة لم يقضي بحل الشركة الطاعنة ، ولا يملك ذلك
قانوناً ، وإلا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً لخروجه عن مشارطة التحكيم ذاتها ،
إذ ورد به في الحكم *"رأي المحكم* رقم 11 فسر بنود عقد الشركة المشتركة المبرم
في مارس إبريل يوليو 1997 ، البنود 20 ، 21 واعتبر الشركة *المشتركة قد انتهت
في 31/12/2006* وأحقية كل من الطرفيْن في شراء الأسهم وتحديد القيمة فحالة
الاتفاق أو حالة عدم الاتفاق .. وأنه في مدونات حكم التحكيم رقم 12 ص32 ما رآه
المحكم من الخلاف القائم حول قيمة السهم والاتفاق على شراءه وبناء عليه طلب
إلى طرفيْ النزاع ، *وليس من بينهما الشركة الطاعنة* ، رأى أنه على الطرفيْن *دعوة
الجمعية العامة* لاتخاذ قرار بتصفية الشركة طبقاً *للقانون المصري* .. البند
رقم5 ص32 ، ولا يعتبر ذلك قراراً أو حكماً " بتصفية الشركة الطاعنة هنكل
للتقنيات مصر بحسبانها شركة مساهمة مصرية " يخضع لنظام قانوني وليست لإرادة
المساهمين أو الشركاء إلا في جمعيتهم العامة ، وكان يسع أي منهما طلب دعوة
الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ قرارها بشأن التصفية وفقاً للقانون المصري .
ـ حكم تحكيم باريس .. والإعلان .. مستند رقم 5 حافظة مستندات ـ
4- أن قانون الشركات المصري بشأن الشركات المساهمة رقم 159/1981 والواجب
سريانه على الشركة الطاعنة ، ونظامها الأساسي وعقد تأسيسها ، بنص في المادة 9
منه على أنه : " يكون العقد الابتدائي للشركة الذي يبرمه المؤسسون
طبقاً للنموذج الذي يصدره الوزير المختص ، ولا يجوز أن يتضمن العقد أية شروط
تعفي المؤسسين أو بعضهم من المسئولية .. *أو أية شروط أخرى ينص على سريانها
على الشركة* بعد إنشائها ما لم تندرج في عقد التأسيس أو النظام الأساسي له في
عقد التأسيس أو النظام الأساسي " .
وقد نص النظام الأساسي على أن مدة الشركة الطاعنة خمس وعشرون عاماً من تاريخ
القيد في السجل التجاري الحاصل في 15/11/1997 حتى 14/11/2022 وليست كما ورد
بالاتفاق المشترك تنتهي في 31/12/2006 .. كما أن المادة 129 من قانون الشركات
المساهمة .. والمادة 61 من النظام تنص على حل الشركة *إذا بلغت خسائرها لنصف
رأس المال المصدر *.. وان قرار الحل أو التصفية ـ قبل موعد انتهائها ـ *بيد
الجمعية العامة غير العادية وحدها *.. *وأن قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع
المساهمين الحاضرين منهم* أو الغائبين أو المعترضين المادة 71 من القانون ..
وأن على مجلس إدارة الشركة المساهمة تنفيذ قرارات الجمعية .. وأن قراراتها
يمكن الطعن عليها بالبطلان المواد 69 ، 71 ، 76 من القانون ، وهي قواعد آمرة ،
ولم يصدر بشأن الشركة الطاعنة قرار من الجمعية العمومية غير العادية بالحل ولا
بالتصفية ، بل أكدت الجمعية العمومية للشركة الطاعنة في كل مرة
استمرار حياتها وبقاء نشاطها ناجحاً .
5. كذلك فإن عقد تأسيس الشركة الطاعنة الموثق بالقاهرة في 5/10/1997
تنفيذاً لأحكام قانون الشركات المساهمة والقوانين السارية حسبما وردت الإشارة
إلى ذلك تفصيلاً في التمهيد وكذلك النظام الأساسي للشركة الصادر بشأنه ترخيص
التأسيس في 12/11/1997 ، وهو تالٍ للاتفاقية ، قد حدد مدة الشركة بـ 25 سنة
بدءاً من القيد في السجل التجاري في 15/11/1997 وينتهي في 14/11/ 2022 وفي باب
الجمعية العامة ( الباب الخامس ) نص المادة 47ج على اختصاصها وحدها بإطالة أمد
الشركة أو حلها قبل موعدها ، إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر ،
وأنه في باب حل الشركة وتصفيتها الباب السابع نصت المادة 61 على أن الحل في
حالة خسارة نصف مال رأس المال قبل انقضاء أمدها أجلها .. إلا إذا قررت الجمعية
العامة غير العادية ذلك وهي كلها أحكام ملزمة وآمرة تتعلق بالنظام العام ،
تحقيقاً لمصالح اقتصادية واجتماعية للبلاد .
ـ حافظة مستندات الشركة المدعية ـ المستند رقم 6 ـ ترخيص التأسيس والنظام ـ
*ولهذا فإنه وفقاً للقانون المصري فإن الحل والتصفية وتعيين مصفي يظل قانوناً
من اختصاص الجمعية العامة للشركة في الحالات التي حددها القانون والنظام
الأساسي* .. وهي قواعد آمرة وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض .. وإذ اعتبر
الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد انتهت شخصيتها الاعتبارية
لمجرد قول حكم التحكيم أن الشركة المشتركة *مساهمة مصرية قد انتهت* في
31/12/2006 عملاً بنص البند 20 من عقد الشركة المشتركة ، ولم تكن الشركة
الطاعنة طرفاً فيه ، ولم تكن قد تأسست بعد بل أن أحكامها تخالف ذلك ، وأن على
الطرفيْن دعوة الجمعية للانعقاد لاتخاذ قرار بتصفية الشركة طبقاً للقانون
المصري واعتبر الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك أن الشركة في حالة تصفية ، فإن
ذلك خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم .
*أما الوجه الآخر " للخطأ في تطبيق القانون : *
فلقد اعتبر الحكم المطعون فيه ، استحالة تنفيذ دعوة الجمعية العمومية وتحديد
قواعد التصفية من الجمعية العامة للشركة الطاعنة ، وأن الخلاف قد احتدم بين
المساهمين عملاً بنص المادة 62 من النظام الأساسي للشركة ، ولهذا اعتبر ذلك
سبباً لقضائه بتعيين مصفي لتصفية الشركة ، وهذا الذي قاله الحكم خطأ في تطبيق
القانون ، ذلك أن الشركة الطاعنة فضلاً عن أنها ليست ملزمة بتنفيذ حكم التحكيم
لأنها لم تكن طرفاً فيه وإنما كان رأي المحكم توجيه طرفيْ النزاع بدعوة
الجمعية لاتخاذ قرار بشأن التصفية ، ولا يعتبر الحكم حجة عليها وإلا كانت
بادرت بالطعن عليه بالبطلان لهذا لم تُعلن به وإنما أعلن طرفيْ النزاع
التحكيمي ، وقد استقر قضاء النقض على استقلال شخصية الشركة عن شخصيه من يمثلها
وأن الحجة لا تثبت إلا لمن كان طرفاً في الخصومة 2439/65 جلسة 17/11/1996 ،
442/45 ق. .
فضلاً عن ذلك فإن دعوة الجمعية العامة للشركات المساهمة ممكنة وجائزة بل
أحياناً لازمة وفقاً لنصوص القانون والنظام الأساسي حتى ولو احتدم الخلاف بين
المساهمين إذ أن نصوص قانون الشركات المساهمة ، واللائحة التنفيذية ،
ونظام الأساسي للشركة تخول لرئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية .. ولمراقب
الحسابات دعوة الجمعية .. وللجهة الإدارية دعوة الجمعية عند الخلاف .. أو عدد
من المساهمين يملكون 5% من الأسهم المادة 42 من النظام الأساسي ، وتبعاً لذلك
فإنه خطأ في القانون ما قاله الحكم المطعون فيه أن هناك استحالة لعقد الجمعية
العامة بل أن الشركة المدعية ذاتها يسعها ذلك لكن القرار في النهاية للجمعية
العامة .. كذلك فإن قرارات الشركة الطاعنة تصدر من الجمعية العامة بأغلبية
الحاضرين ونسبة لا تقل عن 50% من رأس المال .. ويكون الاجتماع صحيحاً ،
وبأغلبية ثلثي الحاضرين في الاجتماع حتى في حالة الحل واحتدام الخلاف بين
المساهمين ، وهو أمر ممكن وجائز قانوناً ، ولهذا فإن القول باحتدام الخلاف
وتعذر صدور قرار بين المساهمين في الجمعية العامة بقول غير صحيح وتخالف أحكام
القانون .
ولهذا فإن قالة الحكم استحالة عقد جمعية عامة للشركة الطاعنة ، واستحالة صدور
قرار بتعيين مصفي خطأ في تنفيذ القانون ومخالف للنظام الأساسي للشركة الطاعنة
مما يتعين معه نقض الحكم .
*السبب الثالث : فساد الاستدلال .. وقصور التسبيب .. والإخلال بحق الدفاع :*
ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قامت أسبابه استناداً إلى أن الشركة المشتركة قد
انتهت ، وأنها في حالة تصفية ، ولهذا لم يرفض الحكم طلبات الشركة المدعية ـ
المطعون ضدها الأولى ـ بحل الشركة الطاعنة وتصفيتها ، وقضى الحكم المطعون فيه
بتعيين مصفي على الشركة وحدد مأموريته لإتمام أعمال التصفية وهو قضاء بالتصفية
ومنهي للخصومة في طلب الحل .. والتصفية وتعيين مصفي .
1. هذه الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه اعتماداً على ما استخلصه
من حكم التحكيم الصادر في المنازعة التحكمية وكان التحكيم بين طرفيْن ليس
بينهما الشركة الطاعنة ، حتى ولو كان أحدهما أو كليهما من
المؤسسين أو الشركاء فيها ، وكان التحكيم قد وقع بشأن الخلاف حول عقد الشركة
المشتركة بينهما السابق على تأسيس الشركة ، والالتزامات المتبادلة بين طرفيه ،
فهو نزاع تحدد موضوعه بموضوع الاتفاق المشترك ذاته ، السابق على تأسيس الشركة
الطاعنة ، وليس من شأن حكم التحكيم مهما كان منطوقة أن يؤثر على حياة الشركة
الطاعنة بحكم التحكيم كما لا يجوز أن يعد سبباً لاعتبارها في حال تصفية وسند
للقضاء بتعيين مصفي ، ولهذا كان الحكم المطعون فيه ، وقد اتخذ من حكم التحكيم
، قوام قضائه وسنده ، ينطوي على استدلالٍ فاسدٍ لا يؤدي إلى النتيجة التي توصل
إليها .
2. وقد أدى ذلك أيضاً إلى قصور التسبيب ، إذ كان ذلك السبب هو السبب الوحيد
الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه ، إذ أن الشركة الطاعنة ، وهي شركة
مساهمة مصرية ، نشأت بموجب عقد تأسيس مؤرخ في 5/10/1997 موثق
بالقاهرة ، وصدر بشأنها ترخيص بالتأسيس من الجهة الإدارية المختصة بتاريخ
12/11/1997 ، ونشر النظام الأساسي ، وجمعت التشريعات المصرية بشأن قانون
الشركات المساهمة وقانون سوق المال كيفية تداول الأسهم ، ونظام الشركة الأساسي
هي الدستور الذي يحكم حياتها ، ونشاطها ، واقتصادها ، ولم يُشر الحكم المطعون
فيه إلى أي منها وهي التي تحدد مدة حياة الشركة المادة (5) بخمسة وعشرين سنة ،
وإدارة الشركة بمجلس إدارتها ، وجمعيتها العامة ، وكيفية دعوتها وانعقادها ،
وسلطتها في الحل والتصفية وحالات ذلك ، وسلطة الجهة الإدارية عند الخلاف
المواد 61 وما بعدها في النظام ، والمواد 129 من قانون الشركات ، وفض الخلاف
بين المساهمين وقرارات الجمعية العامة الملزمة للجميع ، لأن الشركات المساهمة
بحسبانها من شركات الأموال لها نظامها القانوني المحكم الذي تخضع له وهي إرادة
المشرع ، بعيداً عن إرادة المساهمين فيها أو مصالحهم الخاصة أو خلافاتهم ، إلا
تحت لواء داخل الجمعية العامة ذاتها والقرارات التي تصدر بشأنها ، وهي أحكام
آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها .
وإذ وردت أسباب الحكم بعيده عن كل هذه النصوص والأحكام الآمرة ، ولم تشر في
مدونات حكمها إلا إلى حكم تحكيم صدر عن محكم فرد في نزاع بعيد عن دستور الشركة
الطاعنة الذي يحكم حياتها وميلادها ومدوناتها ، ولا يسري في حقها ، واعتبرته
منهياً لحياتها على خلاف كل الأحكام والقواعد القانونية المقررة ، فصدرت
أسبابه قاصرة لا تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها بمنطوقة مما يتعين معه نقضه
.
3. بل وزيادة على ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدوناته إلى
وقائع الدعوى وعند بيان دفاع أطراف الخصومة ، فعلى حين أشار إلى دفاع الشركة
المدعية تفصيلاً ، حتى طلب الإحالة إلى دائرة أخرى والرد عليها ، فإن
مذكرة دفاع الشركة المدعي عليها ـ الطاعنة ـ لم يُشر الحكم المطعون
فيه في مدوناته إلى ماهية هذا الدفاع وبيانه ، ولو بكلمة واحدة ، وكان دفاع
الشركة قد بسط في أحدى عشر صفحة كاملة للرد على طلب الحل .. وتصفية وتعيين
مصفى ، طالباً رفضها لانعدام الأساس القانوني لها ، ومخالفة موضوعها لأحكام
القانون والنظام الأساسي ، وأن حكم التحكيم المشار إليه لم ينتهي إلى حل
الشركة أو تصفيتها ، ولو كان الحكم المطعون فيه قد فحص ذلك وأحاط به وردّ عليه
لتغير وجه الرأي في الدعوى .
ـ مذكرة دفاع الشركة الطاعنة أمام المحكمة الاقتصادية مستند رقم 8 ـ
ولهذا فلقد وقع الحكم المطعون فيه ، فضلاً عن القصور في التسبيب وفساد
الاستدلال ، فلقد وقع في عيب ثالث تمثل في إخلاله بحق دفاع الشركة الطاعنة
إخلالاً بيناً مما يتعين معه نقض الحكم .
*ثانياً : في طلب القضاء موضوعاً برفض الدعوى*
وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر عن المحكمة الاقتصادية
الاستئنافية ، وهي أول درجة من درجات التقاضي وكان منهياً للخصومة ، ومأمور
فيه بالنفاذ المعجل وبغير كفالة ، وكانت الهيئة الموقرة تختص بالحكم في موضوع
الدعوى حتى ولو كان الطعن لأول مرة عملاً بنص المادة 12 من قانون المحاكم
الاقتصادية رقم 120/2008 ، وكانت طلبات الشركة المدعية والشركة المتدخلة ،
المطعون ضدها ، وهما شركتان أجنبيتان نشاطهما بالخارج ، قد طلبا في صحيفة
الدعوى *حل الشركة الطاعنة* ، *وتصفيتها* *وتعيين مصفي عليها* وهي شركة مساهمة
مصرية ، وكانت الأسباب التي تقوم عليها طلبات المدعي ـ المطعون ضده ـ تستند
إلى اتفاق سابق على تأسيس الشركة الطاعنة وبما ترتبه من التزامات شخصية بينهما
، لم يتضمنها عقد تأسيس الشركة الطاعنة ، وكان عقد تأسيس الشركة الطاعنة
ونظامها وقوانينها تمنع قانوناً الاستناد إلى شروط سابقة على التأسيس ما لم
تندرج في نظامها ، وكانت أحكام القوانين القائمة ونظام الشركة الأساسي وعقد
تأسيسها يمثل نظاماً قانونياُ محكماً ومتكاملاً وهي وحدها الواجبة الإتباع ،
وأن " الحلّ أو التصفية " ممكناً في حالة خسارة نصف رأس المال المصدر ، وبموجب
قرار من الجمعية العامة غير العادية وحدها ، التي تملك ذلك قبل انقضاء مدة
حياة الشركة أو بعدها ، وبنسبة صحة انعقاد اجتماع الجمعية بنسبة 50% من رأس
المال وبأغلبية ثلثي الحاضرين من تلك النسبة عملاً بأحكام القانون والنظام
الأساسي .. وكل ذلك لم يحدث ، ويسع أي من المساهمين من حملة الـ 5% من أسهم
الشركة الطاعنة أن يدعوا الجمعية العامة للانعقاد ، كما يسع مراقب الحسابات أو
مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي
أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد لتصدر قرارها في هذا الشأن ، وأن قرارات
الجمعية العامة ملزمة للكافة من المساهمين الحاضرين والغائبين والمعترضين ،
وأنه يجوز الطعن عليها أمام القضاء ليصدر حكمه واجب التنفيذ .. كل ذلك نظام
قانوني تخضع له شركات الأموال *ومنها الشركة الطاعنة* " مساهمة مصرية "
تحقيقاً لأغراض اقتصادية واجتماعية تتصل بمصالح البلاد .. ومصالح العاملين ..
والمساهمين في ذات الوقت .. وهو ما لم يتحقق سببه في الدعوى المقامة من الشركة
الأجنبية والتي لم ترفع الدعوى بصفتها مساهمة كما أنها لم تدعي أو تثبت خسارة
نصف رأسمال الشركة لأنها تحقق أرباحاً ناجحة ، وأن المؤسسين والمساهمين جميعاً
يخضعون لأحكام القوانين المصرية بحسبانها مساهماً في رأسمال الشركة الطاعنة ،
التي جعلت من تلك الأحكام نظاماً قانونياً محكماً يسري في حياة الشركة الطالبة
وإدارتها ونشاطها وتداول أسهمها ونقل ملكيتها وعلى جميع المساهمين فيها ، بل
والحل والتصفية وتحديد حالاته والسلطة المختصة بإصدار تلك القرارات والطعن
عليها .
كذلك فإن طلب الشركة المدعية والمتدخلة ، المطعون ضدهما ، يستندان في طلب الحل
.. والتصفية وتعيين مصفي ، استندت إلى حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكمية
من محكم فرد في نزاع يتصل بأحقية أي منهما في شراء أسهم الآخر ، ومهما انتهى
إليه حكم التحكيم ، فإن ذلك الحكم لا يسعف الشركة المدعية والمتدخلة ـ
المطعون ضدها ـ في طلبها الحل والتصفية ، ولا يمكن الاستناد إليه
في طلباتهما بالنظر إلى كونها بعيدة عن أشخاص الخصومة .. وموضوع النزاع
التحكيمي .. ومنطوق حكم التحكيم ذاته إذ يسع أي منهما دعوة الجمعية العمومية
للانعقاد .. أو اللجوء إلى الجهة الإدارية لدعوة الجمعية وإصدار قرار بشأن
التصفية .. ولأن ذلك كله مناقض لعقد تأسيس الشركة المدعي عليها ، ومخالف
لنظامها الأساسي ، ولأحكام القوانين المصرية ولا تحقق لهما طلباتهما ، مما
يتعين معه الحكم برفض الدعوى أصلاً .
*ثالثاً : طلب عاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه " مؤقتاً "*
· ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه ، راجح النقض ، والقضاء
موضوعاً بالإلغاء ، بإذن الله ، وكان ما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار
الشركة في حالة تصفية وتعيين مصفي عليها وكان هذا الحكم منهي للخصومة في
النزاع ومشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وكان المصفي في سبيل استلام أموال
الشركة الطاعنة وتصفيتها وقسمته على الشركاء حال كونها من شركات الأموال "
شركة مساهمة " .. وبما مؤدى تنفيذ الحكم القضاء على حياة الشركة نهائياً ،
وعلى نشاطها ، وهو نشاط صناعي هام ومتطور تكنولوجياً ، كما يترتب على التصفية
عدم الوفاء بالتزامات الشركة الطاعنة في الإنتاج والتصنيع وتعاقداتها مع
الشركات والبنوك في مصر ، فضلاً عن تسريح وإنهاء عمل ما يزيد عن خمسين من أسر
للعاملين وأبنائهم ، وهو ما من شأنه أن يحدث آثاراً اقتصادية .. واجتماعية ،
ويرتب أضراراً يتعذر تداركها فيما لو نقض الحكم بإذن الله ، وقُضى في موضوع
الدعوى بالرفض ، خاصة وأن الحكم المطعون فيه قد حدد جلسة 6/3/2010 ليقدم
المصفي تقريره عن التصفية .
لذلك فإن الطاعنيْن يلتمسان إلى الهيئة الموقرة إصدار الأمر بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه مؤقتاً وحتى الفصل في الموضوع وذلك عملاً بنص المادة 251 مرافعات .
*لذلـــــك*
*يلتمس الطاعنان الحكم :*
*أولاً :* قبول الطعن شكلاً .
*ثانياً : وفي الموضوع :*
1. وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحتى الفصل في موضوع
الطعن .
2. بنقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء موضوعاً برفض الدعوى ، مع إلزام
المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتيْن .
ولأجل ،،
*وكيل الشركتيْن الطاعنتيْن*
*دكتور شوقي السيد *
*المحامي بالنقض***
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ / محمد كمال عبد العزيز
المحامي بالنقض
* *
59 شارع رمسيس - عمارة الشواربى - القاهرة . محمد
كمال عبد العزيز
ت: 25740700 - 25755375 - فاكس 25779821
محام بالنقض**
*www.kamalabdelazizlaw.com* محكمة النقض الدائرة المدنية صحيفة طعن بالنقض
*قيد برقم لسنة قضائية*
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الموافق /
/2004 من السيد *الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى المقبول للمرافعة أمام
محكمة النقض* بصفته وكيلا عن شركة ................................ويمثلها
رئيس مجلس إدارتها ومركز إدارتها الرئيسي الكائن
............................................... ومحلها المختار مكتب
الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى بالنقض 59 شارع رمسيس – قسم الازبكية –
محافظة القاهرة ....................*………………………………………*.....*..*
*" طاعنة ومستأنفة* "
ضـــد
1- *............................................*
*2- .......................................... .*
*3- .......................................... .*
*4- ............................................*
* والجميع يقيمون ........................................*
*"مطعون ضدهم ومستأنف ضدهم "*
ومحضرو محكمة مصر الجديدة الجزئية هم المختصون بالإعلان.
وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة
33مدنى) بجلسة 22/9/2004 في الاستئناف رقم ... لسنة 119 قضائية *والذي جرى
منطوقه*:" حكمت المحكمة : في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة " .
وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر من محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية (الدائرة 39 مدني) في الدعوى رقم ... لسنة 1998 بجلسة 24/4/ 2002
وجرى منطوقه: "حكمت المحكمة : * أولا: * باعتبار العقد المؤرخ 28/1/1997
والمبين بصلب هذا الحكم بمثابة عقد بيع ابتدائي ما بين طرفيه لقطعة الأرض
المبينة به وبصلب هذا الحكم .* ثانيا : * بإلزام المدعى عليه بصفته بتسليم
الأرض محل التداعي المبينة بصلب هذا الحكم للمدعين . * ثالثا : * بإلزام
المدعى عليه بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . * رابعا
: * رفضت ما عدا ذلك من طلبات ".**
* **الوقائع*
1- شركة ...................... (الطاعنة ) شركة مساهمة مصرية
أنشئت بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي رقم 53 لسنة
1980 بين خمس شركات عقارية *هي : *(1) ..................... (2)
....................... (3) ...................... (4)
...................... (5) .................. . وتحدد غرضها بالقيام
بمشروعات التعمير والتنمية العقارية وقد نشر القرار بعدد الوقائع المصرية رقم
7 بتاريخ 29/2/1980 ( مستند رقم 15 من حافظة الشركة الطاعنة لأول درجة لجلسة
15/10/1998 ) .
2- وعين النزاع قطعة أرض فضاء مساحتها 40ر18548 م2 ثمانية عشر ألفا
وخمسمائة وثمانية وأربعين مترا مربعا وأربعين ديسمتر تقع ضمن المنطقة المرموز
لها بحرف
"ى" من البلوك 135 ضمن تقسيم زهراء المعادى الذي كان قد صدر به قرار محافظ
القاهرة رقم 186 سنة 1979 وتم شهره برقم 1351 سنة 1989 جنوب القاهرة وقد نص
القرار على تخصيص المنطقة "ى" المذكورة لإقامة المباني العامة التي تخدم
الأنشطة *العامة* الصحية والثقافية والترفيهية *والتعليمية* والسياحية
والخدمات الحكومية (مستند رقم 1 من حافظتنا لجلسة 24/9/2003 ) وقد عدل قرار
التقسيم السالف بالقرار رقم 44 لسنة 1990 الذي صدر بتاريخ 12/9/1990 بتعديل
وتجزئة الشطرين الخامس والسادس من التقسيم اللذين تقع فيهما ارض النزاع وتم
تسجيله لصالح الشركة الطاعنة برقم 2771 لسنة 1993 جنوب القاهرة وقد أورد قطعة
ارض النزاع بالصحيفة رقم 270 منه تحت رقم 15 من ترقيم القطع الواردة فيه
مرقومه برقم 2048 كدستر (مستند رقم 2 من حافظة الطاعنة لمحكمة الاستئناف لجلسة
24/9/2003 ) .
وإذ كان القانون رقم 52 لسنة 1970 الصادر في شأن تنظيم المعاهد
العالية والخاصة حرصاً منه على الابتعاد بالعملية التعليمية عن المضاربة
والاتجار ينص في المادة الخامسة منه على أن يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص
أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الوحدات الاقتصادية التابعة
للمؤسسات العامة أو من النقابات أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون
ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عالي خاص ، فقد التزمت
الشركة الطاعنة بعدم التصرف في أية مساحة من الأراضي التي تقع ضمن المنطقة
المخصصة من التقسيم للأغراض التعليمية إلي الأفراد.
3- صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 1570 لسنة 1993 بناء على طلب الجمعية
التقدمية للخدمات الثقافية والتعليمية بالمعادى المشهرة برقم 3967 سنة
1993بانشاء المعهد العالي ..... بالمعادى التابع للجمعية التقدمية للخدمات
الثقافية والتعليمية ونصت المادة الخامسة منه على أن يمثل الدكتور
....................... (المطعون ضده الأول الحالي ) الجمعية المذكورة صاحبة
المعهد (صورة القرار مودعة تحت رقم 8 من حافظة الشركة الطاعنة لأول درجة لجلسة
15/10/1998) كما صدر قرار وزارة التعليم العالي رقم 1779 لسنة 1996 بتعيين
الدكتور / ....................(المطعون ضده الأول الحالي) رئيسا لمجلس إدارة
المعهد العالي ..... بالمعادى وفى الوقت نفسه فان سيادته هو رئيس مجلس إدارة
الجمعية صاحبة المعهد وهى الجمعية التقدمية للخدمات الثقافية والتعليمية
بالمعادى.
4- بتاريخ 17/11/1996 تقدم المعهد العالي .... ـ بوصفه شخصاً اعتبارياً -
إلى الشركة الطاعنة بطلب محرر على مطبوعات المعهد وموقع من
الدكتور/............................ *بصفته عميد المعهد*- دون أية إشارة إلى
صفته الشخصية أو نيابته عن أحد من أفراد أسرته باقي المطعون ضدهم - بطلب
الموافقة على تخصيص مساحة عشرين ألف متر بالمنطقة الصناعية خدمات تعليمية
بمدينة زهراء المعادى لإنشاء امتداد للمعهد (الذي كان قائما على ارض خارج
مدينة زهراء المعادى) مع مراعاة أن يكون السعر اقتصاديا نظراً لكبر المساحة
واعتبار المدارس والمعاهد من البنية الأساسية للمجتمعات العمرانية الجديدة وقد
تأشر على هذا الطلب بتاريخ 23/11/1996 بأنه سبق أن صدر قرار بتجزئة الشطرين
الخامس والسادس ومن ضمنها القطعة 135 المرموز لها بحرف(ى) ومساحتها 40ر18548
مترا مربعا (مستند رقم 1 من حافظتنا لأول درجة لجلسة 15/10/1998 ).
وترتيباً على ذلك حرر السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة
حينذاك مذكرة للعرض على مجلس إدارة الشركة إشار فيها إلي مضمون الطلب *المقدم
من المعهد العالي ...... *، والى قرار التقسيم الصادر من محافظة القاهرة برقم
186 لسنة 1979 والنص فيه على تخصيص المنطقة المرموز لها بحرف (ى) لإقامة
المباني العامة التي تخدم الأنشطة المبينة بها ومنها الأنشطة التعليمية ، والى
اعتبار المدارس والمعاهد من البنية الأساسية للمجتمعات العمرانية الجديدة،
وانتهى من ذلك إلي أن اقترح على مجلس الإدارة الموافقة على بيع قطعة الأرض رقم
135 المرموز لها بحرف (ى) بالمنطقة الصناعية ومساحتها 40ر18548 مترا مربعا إلي
"*المعهد العالي .... بسعر 450جنيها للمتر المربع*" (صورة المذكرة مودعة تحت
رقم 2 من حافظتنا السالفة).
وعرضت المذكرة السالفة بجلسة مجلس إدارة الشركة الطاعنة
المنعقدة بتاريخ 23/12/1996 فقرر"الموافقة على عرض بيع البلوك رقم 135
بالمنطقة الصناعية *للمعهد العالي ... *بسعر لا يقل عن 450جنيها للمتر المسطح
مع التفاوض مع المشترى على شروط السداد" (صورة محضر اجتماع المجلس مودعة تحت
رقم 3 من الحافظة السالفة).
4- ونفاذا لقرار مجلس الإدارة السالف تحرر مشروع عقد وعد بالبيع والشراء مؤرخ
18/1/1997 تحررت كل بياناته بالآلة الكاتبة باعتباره محررا بين الشركة الطاعنة
الحالية كطرف أول والدكتور/ ......................... ويعمل عميدا للمعهد
العالي .... كطرف ثاني وتوقع تحت الطرف الثاني من الدكتور
.................... ، ثم أضيف إلي بيانات العقد بخط دقيق بالمداد بجوار
بيانات الأخير عبارة "وعن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وأنجاله " كما أضيفت نفس
العبارة أسفل توقيعه في نهاية العقد مع بيان أسمائهم ونص في العقد على أن
الشركة الطاعنة وعدت الطرف الثاني بأن تبيع إليه قطعة الأرض السالفة بسعر
450جنيها للمتر المربع الواحد ووعد الطرف الثاني بالشراء بنفس السعر فتبلغ
جملة الثمن 0 834678جنيها ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة وأربعين ألفا وسبعمائة
وثمانين جنيها يسدد منها مبلغ 2086695 جنيها مليونين وستة وثمانين ألفا
وستمائة وخمسة وتسعين جنيها بواقع 25% من إجمالى الثمن قبل التوقيع على العقد
الابتدائي في موعد أقصاه 30/11/1997 ويتعهد المشترى بسداد الباقي على ثمانية
أقساط سنوية متساوية وأشير إلي أن المشترى سدد مبلغ مليون جنيه بشيكين أحدهما
برقم 497852 ومؤرخ 28/1/1997 وثانيهما برقم 127656 ومؤرخ 1/2/1997 على أن يسدد
باقي المقدم وقدره 1086695 قبل 30/11/1997 عند التوقيع على العقد الابتدائي
وتسليم الأرض للمشترى (الصورة الضوئية للعقد مودعة تحت رقم 1 من حافظة المطعون
ضدهم لأول درجة المؤرخة 23/5/1998) وقد تحرر الشيكان خصما من حساب المعهد
العالي ... (صورة الشيكين مودعتان تحت رقم 4و5 من حافظتنا لأول درجة لجلسة
15/10/1998).
ثم تسلمت الشركة الطاعنة شيكا مؤرخا 20/11/1997 صادرا
لصالحها *خصما من حساب المعهد العالي ...... *كذلك لمبلغ 1086695 جنيها باقي
مقدم الثمن ( صورة الشيك مودعة تحت رقم 6 من الحافظة السالفة).
6- وإذ استكمل المعهد المشترى سداد باقي مقدم الثمن على النحو السالف فقد وجهت
إليه الشركة الطاعنة كتابها المؤرخ 24/12/1997 الذي أشارت فيه إلي الطلب
المقدم منه بتاريخ 17/11/1996 وموافقة مجلس إدارة الشركه على تخصيص قطعة الأرض
*للمعهد* بالسعر الاقتصادي والى القرارات الوزارية الصادرة بإنشاء المعهد
وسداده نسبه مقدم الثمن ، وأضافت بأن الشركة قد أتمت تحرير عقد البيع
الابتدائي عن قطعة الأرض لصالح الجمعية التقدمية للخدمات الثقافية والتعليمية
باعتبارها صاحبه المعهد وفقا لقرار وزير التعليم العالي رقم 1570 لسنة 1993
وانتهى الكتاب إلي دعوة عميد المعهد للتوقيع على عقد البيع المذكور واستلام
قطعة الأرض (صورة الخطاب مودعة تحت رقم 7 من حافظتنا السالفة ) إلا أن المطعون
ضده الأول الحالي رد على ذلك الكتاب بكتاب مؤرخ 28/12/1997 بطلب تحرير العقد
لصالحه وزوجته وولديه المعلن إليهم بزعم إيراد أسمائهم في العقد (صورة الكتاب
مودعة تحت رقم 1 من حافظة المطعون ضدهم لأول درجة المؤرخة 25/6/1998 ).
وبموجب إنذار معلن من الشركة الطاعنة إلي المطعون ضدهم
الحاليين والى المعهد
العالي .... بتاريخ 5/5/1998 أكدت الشركة أن التعاقد تم لصالح المعهد دون
أشخاص المطعون ضدهم وأوضحت أن طلب تغيير العقد ليكون باسم أشخاص المطعون ضدهم
ينطوي على طلب تنازل من المعهد إلي المذكورين بما يستلزم وفقا للقواعد المقررة
في الشركة إعادة تقييم الأرض لانتفاء مبرر تقديره بالسعر الاقتصادي الذي تم به
الوعد بالبيع مع الالتزام بسداد رسوم التنازل وأكدت الشركة الطاعنة استعدادها
للتوقيع على عقد البيع الابتدائي لصالح المعهد وتسليم الأرض إليه ( مستند رقم
11 من حافظتنا السالفة ) وأكدت الشركة ذلك في إنذار أخر أعلنته إليهم بتاريخ
18/5/1998 ( مستند رقم 12 من الحافظة ذاتها).
ولكن المطعون ضدهم لم يستجيبوا لما ورد بالإنذارين السالفين
، إذ كانوا قد عقدوا العزم على اقتناص قطعة الأرض بالسعر الاقتصادي الذي وافق
عليه مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتقدير تخصيصها لمعهد تعليمي تحقيقاً لرسالته
العلمية التي لا تستهدف بحسب الأصل الربح أو المتاجرة ، وهو عكس ما استهدفه
المطعون ضدهم من الاستيلاء على الأرض بذلك السعر الرمزى ثم إقامة مبان عليها
يقومون بتأجيرها إلي المعهد بإيجار باهظ يبلغ حسب زعمهم 562500جنيها شهريا أي
نحو سبعة ملايين جنيه سنويا (يراجع صورة عقد الإيجار المودعة تحت رقم 3 من
حافظة المطعون ضدهم المؤرخة 25/6/1998 ) أي أن الأجرة التي يتحصل عليها
المطعون ضدهم في سنة واحدة والتي يسددونها على ثمانية أقساط سنوية تكاد تبلغ
كامل ثمن الأرض ، فضلا عن عدم تحملهم أية ضرائب أو أعباء على تلك الأجرة لأنهم
غير مسئولين بأشخاصهم عن نشاط المعهد وان كانوا هم أنفسهم الجمعية التي تملكه
( !! ) ثم يتولى المعهد تحصيل تلك الأجرة الضخمة من خلال المصروفات الدراسية
الباهظة التي يثقل بها كاهل الطلاب وأولياء أمورهم وتحرص على إلا يستبقى منها
ما تستأدي منه الدولة أية ضرائب أو أعباء .حتى لا يتحمل مالكوه وهم أنفسهم
المؤجرون أية أعباء من أي نوع كان ( !! ) وهكذا أصبحت العملية التعليمية
وسيلة للمضاربة والاتجار وتحقيق الأرباح الطائلة دون أية أعباء .
7- أقام المطعون ضدهم ضد الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلى
جنوب القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/5/1998 بطلب الحكم
بتسليمهم مساحة الأرض المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 28/1/1997 وإلزام الشركة
بأن تؤدى إليهم مبلغ مليونا وستمائة وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة جنيه شهريا من
تاريخ 30/11/1997 حتى تاريخ الحكم وما يستجد كتعويض مادي عن الأضرار التي
لحقتهم من جراء عدم استلامهم الأرض مع إلزام الشركة بمبلغ مليون جنيه تعويضا
عن الأضرار المعنوية التي لحقتهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
واستندوا فى دعواهم إلي الزعم بأن التعاقد تم بين الشركة الطاعنة وبينهم
بأشخاصهم دون المعهد مستندين في ذلك إلي ظاهر بعض بيانات العقد وأضافوا أنهم
كانوا قد تعاقدوا مع المعهد على أن يؤجروا إليه المنشآت التي التزموا بإقامتها
قبل 1/10/1998 بواقع خمسة عشر جنيها للمتر الواحد فتبلغ الأجرة 562500 جنيها
شهريا اعتبارا من 1/12/1998 وفى حالة تأخيرهم في إقامة المنشئات تخصم القيمة
الإيجارية ويتحملون ضعف هذه القيمة عن كل شهر تأخير وأضافوا أن التأخير في
تسلمهم الأرض يترتب عليه خسارتهم مبلغ 1687500 مليون وستمائة وسبعة وثمانين
ألفا وخمسمائة جنيه شهريا (!!) .
وبجلسة 3/12/1998 قرر الحاضر عن المطعون ضدهم انه
يطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد البيع الابتدائي المتفق عليه
بعقد الوعد بالبيع والشراء .
وبجلسة 15/7/1999 قضت محكمة أول درجة قبل الفصل فى
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره احد خبرائه
المختصين لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق والتي تدور حول تكليفه ببيان
طبيعة علاقة المدعين (المطعون ضدهم ) بالشركة المدعى عليها ( الطاعنة الحالية)
وطبيعة التعاقد الذي تم بينهما بشأن أرض النزاع وصفاتهم في التعاقد والمبالغ
التي سددها المدعون وبيان مدى أحقية المدعين في طلباتهم .
وبعد أن أودع الخبير تقريره ، أصدرت محكمة أول درجة
بجلسة 24/4/2002 حكمها الذي أوردنا منطوقه بصدر هذه الصحيفة* .*
8- وقد استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9518 لسنة 119
استئناف القاهرة
وبجلسة 30/9/2003 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى
إلى التحقيق لتثبت الشركة الطاعنة بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة
الشهود أن التفويض الممنوح من مجلس إدارتها لرئيس المجلس في إبرام العقد
المؤرخ 28/6/1997 كان ينصب على التعاقد مع المطعون ضده الأول الحالي فقط بصفته
عميد ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي .... بالمعادى وليس بشخص الأخير وبصفته
وكيلا عن المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير وان رئيس مجلس إدارة الشركة
الطاعنة وقع في غلط في صفة المطعون ضده الأول حيث توهم على خلاف الحقيقة أن
تفويض مجلس الإدارة له في إبرام العقد يتسع لإبرامه مع شخص عميد المعهد وأسرته
وان المطعون ضدهم كانوا يعلمون بذلك الغلط أو كان من مقدورهم العلم به ، وصرحت
للمطعون ضدهم بنفي ذلك بذات الطرق .
وقد تنفذ حكم التحقيق بجلسة 18/1/2004 بسماع شهود
الطرفين وبجلسة 22/9/2004 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الذي أوردنا منطوقه
بصدر هذه الصحيفة
*وإذ كان هذا الحكم قد جاء مخالفا للقانون مخطئا في
تطبيقه معيبا من أكثر من وجه فإن الشركة الطاعنة تطعن فيه بطريق النقض بموجب
الصحيفة الماثلة للأسباب الآتية :*
*أسباب الطعن*
*السبب الأول*
*مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقصور التسبيب والإخلال *
*بحق الدفاع فى إعتداده بالعقد المؤرخ 28/1/1997 رغم*
*بطلانه بطلانا مطلقاً متعلقا بالنظام العام*
1- لا شبهة أو خلاف فى أن قطعة الارض محل العقد المؤرخ 28/1/1997 موضوع الدعوى
تقع ضمن تقسيم مدينة زهراء المعادى التى صدر باعتماد تقسيمها قرار محافظ
القاهرة رقم 186 لسنة 1979 المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 201 فى 30/8/1984
والذى تضمن فضلا عن بيانات التقسيم قائمة الشروط البنائية الواجب اضافتها إلى
قائمة شروط البيع بالنسبة إلى كل مجموعة من مجموعات التقسيم ومنها المجموعة
(ى) أى نص فى البند الخامس من الاشتراطات المتعلقة بها على أن تخصص هذه
المنطقة لاقامة المبانى العامة التى تخدم الأنشطة العامة للجمهور الصحية
والثقافية والترفيهية والتعليمية والسياحية والخدمات الحكومية وممنوع منعا
باتا اقامة المبانى السكنية والمنشئات الصناعية أو المحلات التجارية من أى نوع
كان فيها ( ص 28و29 من عدد الوقائع المودع تحت رقم 1 من حافظة الطاعنة لمحكمة
الاستئناف بجلسة 24/9/2003).
وقد عدل قرار التقسيم السالف بالقرار رقم 44 لسنة
1990 الصادر من محافظة القاهرة بتاريخ 12/9/1990 باعتماد تعديل وتجزئة بلوكات
الشطرين الخامس والسادس من تقسيم مدينة زهراء المعادى لصالح شركة زهراء
المعادى للاستثماروالتنمية (الطاعنة )وقد تم شهر هذا القرار لصالح الشركة
الطاعنة برقم 2771 فى 20/12/1993 وقد وردت قطعة ارض النزاع تحت رقم 15 من
البيانات المساحية بأنها تأخذ رقم 2048 وتبلغ مساحتها 40ر18548 ثمانية عشر
الفا وخمسمائة وثمانية وأربعين مترا مربعا وأربعين ديسمترا بعرض خارج الزمام
المستجدة 23 بزمام البساتين محافظة القاهرة ( ص 270 من المشهر ) وتم تسجيل هذا
القرار لصالح الشركة الطاعنة الحالية برقم 2771 سنة 1993 جنوب القاهرة ( مستند
رقم 2 من حافظة الطاعنة لمحكمة الاستئناف لجلسة 24/9/2003 )
2- وفى ضوء هذه الحقيقة المسلم بها من الطرفين تمسكت الشركة الطاعنة
بمذكرتها لجلسة 24/9/2003 ثم مذكرتها لجلسة 18/7/2004 ببطلان العقد المؤرخ
28/1/1997 موضوع الدعوى بطلانا مطلقا لخلوه من بيان القرار باعتماد قرار
التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وذلك بالمخالفة لنص المادة 23 من قانون
التخطيط العمرانى رقم 3 سنة 1982
ورغم أهمية هذا الدفاع وصحته وتمسك الطاعنة به على
نحو جازم قرعت به سمع محكمة الاستئناف وتقديمها الدليل عليه فإن الحكم
الاستئنافى المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ايرادا أو ردا مما جعله معيبا
فى هذا الصدد من أكثر من وجه :-
* الوجه الأول :** مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :*
1- تنص المادة 23 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 على انه " *
يجب* ان يذكر فى عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم
وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم
مهما تعاقبوا"
وتنص الفقرة الاولى من المادة 67 من القانون نفسه على
انه " مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون
آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على الفى جنيه كل من يخالف
أحكام المواد 16و23و 34 أو لائحته
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه المواد ".
2- وواضح من صريح النصين السالفين أن المشرع أوجب ان ينص صراحة فى كل عقد
ينطوى على تصرف فى إحدى قطع التقسيم الخاضع للقانون 3 سنة 1982 ( أو القانون
السابق عليه رقم 52 لسنة 1940) على ثلاثة بيانات رئيسية وهى (1) رقم القرار
الصادر باعتماد التقسيم الذى تقع ضمنه قطعة الارض محل التصرف (2) قائمة الشروط
الخاصة بالتقسيم (3) سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا .
3- ومن المقرر ان أحكام قانون التخطيط العمرانى السالف يتعلق بالنظام
العام بما سيتبع بطلان التصرف المخالف لها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام
( يراجع على سبيل المثال نقض مدنى 26/6/1988 طعن رقم 1438 سنة 55 قضائية مشار
إليه بكتاب قضاء النقض فى المواد المدنية للمستشار عبد المنعم دسوقى الجزء
الأول المجلد الثانى طبعة 1993 ـ ص 1556و1557 ـ قاعدة 4268 ) .
وفضلا عن ان مخالفة النهى المقرر بنص فى القانون ـ
على ما تقول محكمة النقض ـ تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الاداب حسب
الأحوال ، فإن المستقر كذلك ان النص على تجريم مخالفة حكم النص بتقرير عقوبة
جنائية جزاء حيث المخالفة يجعل من محل النص الذى يبرم بالمخالفة للنص باطلا
بطلانا مطلقا لعدم مشروعية المحل عملا بالمادة 135 من التقنين المدنى( على
سبيل المثال نقض مدنى 29/11/1978 طعن 319 سنة 48 قضائية منشور بمجموعة المكتب
الفنى س 29 ـ ص 1806 ـ 16/3/1988 طعن 11 سنة 52 قضائية ـ 18/1/1988 طعن 518
سنة 51 قضائية ـ 17/2/1988 طعن 249 سنة 51 قضائية ـ 24/3/1988 طعن 44 سنة 51
قضائية ـ وكلها مشار اليها بموسوعة الفقه والقضاء والتشريع فى ايجار وبيع
الاماكن الخالية للمستشار / محمد عزمى البكرى طبعة 1995 ـ ص 675 بند 467 ـ
القاعدة 4 ) وعلى ذلك اجماع الفقه ( يراجع فى ذلك على سبيل المثال السنهورى فى
الوسيط الجزء الأول فى العقد طبعة 1981 ـ ص 533 و534 ـ بند 227 ـ الدكتور عبد
المنعم فرج الصده فى مصادر الالتزام طبعة 1992 ـ ص 262 وما بعدها بند 208 ـ
الدكتور عبد المنعم البدراوى فى مصادر الالتزام طبعة بيروت بند 241 ص 235 ـ
الدكتور محمود جمال الدين زكى فى الوجيز فى النظرية العامة للالتزامات طبعة
1978 طعن 105 ـ ص 181 ـ والدكتور جميل الشرقاوى فى مصـادر الالتزام طبعة 1995
ـ ص 229 ) .
4- وإعمالا للاحكام المسلمة السالفة ، أجمع الفقه على ان العقد الذى يتضمن
تصرفا فى إحدى قطع تقسيم خاضـع لاحكام القانون 3 سنة 1982ويخلو من بيان رقم
القرار الصادر باعتماد التقسيم ، أو قائمة الشروط الخاصة به أو سريان هذه
القائمة على المشـترى وخلفائه مهما تعاقبوا ، يكون عقدا بطلا بطلانا مطلقا
متعلقا بالنظام العام مما يجيز لكل ذى شأن أن يتمسك بذلك فى أية حالة كانت
عليها الدعوى ويوجب على المحكمة إعمال مقتضاه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به
أحد الخصوم وإلا كان حكمها معيبا بمخالفة القانون .
*وفى ذلك يقول المستشار / محمود رضا الخضيرى *حكم عدم اثبات
قرار التقسيم فى العقد " تنص المادة 23 من القانون رقم 3 لسنة 1982 على انه (
يجب ان يذكر فى عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم
وقائمة الشروط الخاصة به . وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين
وخلفائهم مهما تعاقبوا …) والنص لم يضع جزاءً على مخالفته إلا أن التعبير
بالوجوب دائما يقترن فى ذهن المشرع بالالزام ولن يكون هناك الزام ما لم يوضع
جزاء على المخالفة وهذه المادة تقابل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 52
لسنة 1940 وكانت هذه المادة تقضى ببطلان العقد فى حالة مخالفة احكامها . إلا
ان اغفال المشرع النص على بطلان العقد فى هذه الحالة فى القانون الجديد لا
يستفاد منه العدول عن تقريره ، يؤيد ذلك أن القانون لم يرد فيه لفظ البطلان
حتى فى الحالات التى لا خلاف على بطلان العقد فيها وقد استنتجنا ذلك من تعلق
الأحكام التى يقررها بالنظام العام . وبالاطلاع على نص المادة 67 من ذات
القانون نجد أنه فى الفقرة الأولى منها وضع جزاء جنائيا على مخالفة بعض أحكامه
وهو الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على الفى جنيه ومن بين الأحكام
التى وضع عقوبة على مخالفتها حكم المادة 23 وبذلك لم يبق هناك شك فى تعلق
حكمها بالنظام العام بحيث يبطل العقد الذى يغفل فيه النص على القرار الصادر
باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به . وبذلك يكون عقد البيع الذى لا ينص
فيه على قرار التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به والتى تعتبر كما تقول المادة
23/2 جزءا من قرار التقسيم باطلا بطلانا مطلقا فى ظل احكام القانون رقم 3 لسنة
1982" (المستشار/ محمود رضا الخضيرى فى كتابه دعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع ـ
مطبوعات نادى القضاه سنة 2003 ـ ص 155و 156 ) .
5- وقد التزمت الشركة الطاعنة فى تعاقداتها ـ بخلاف عقد النزاع ـ حكم صحيح
القانون على النحو السالف ، فكانت العقود تمر من خلال الادارة العقارية
للادارة القانونية وتحمل توقيع مندوبيهما بجانب توقيع رئيس مجلس الادارة ولذلك
كانت تتضمن بيان رقم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به
وسريانها على المشترى وخلفائه كما كانت تأكيدا لاستعمالها للدورة المستندية
توخيا لالتزام أحكام القانون تحمل بجانب توقيع رئيس مجلس الادارة توقيع ممثل
الادارة القانونية وممثل الادارة العقارية (يراجع العقود المودعة بحافظتى
الشركة لجلستى 25/12/2003 و 18/4/2004 ) وهو ما خلا منه العقد المؤرخ
28/1/1997 موضوع الدعوى نظرا للملابسات التى أحاطت تحريره فخلا من توقيع ممثل
الادارة العقارية والادارة القانونية كما خلا من بيان رقم القرار الصادر
باعتماد التقسيم والشروط الخاصة به وسريانها على المشترى وخلفائه .
6- وإذ كان ما تقدم وكان لا خلاف فى أن قطعة ارض النزاع ـ حسبما هو ثابت
من الأوراق ـ تقع ضمن تقسيم مدينة الزهراء الصادر باعتماده قرار محافظة
القاهرة رقم 186 لسنة 1979 المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 301 الصادر فى
30/8/1984 ، والمعدل بقرار محافظة القاهرة رقم 44 سنة 1990 والمشهر برقم 2771
لسنة 1993 جنوب القاهرة على التفصيل الذى أشرنا إليه آنفا (مستند رقم 1و2 من
حافظتنا لجلسة 24/9/2003 ) وكان الثابت من العقد المؤرخ 28/1/1997 (مستند وحيد
بحافظة المطعون ضدهم لمحكمة الاستئناف لجلسة 20/3/2003 ) انه قد خلا من
الاشارة إلى قرارى اعتماد التقسيم السالفين كما خلا من الاشارة إلى قائمة
الشروط الواردة بهما ، وخلا كذلك من النص على سريان هذه القائمة على المشترى
وخلفائه مهما تعاقبوا ، فإن العقد يكون وقد وقع باطلا بطلانا مطلقا متعلقا
بالنظام العام بما يمتنع معه الاعتداد به أو ترتيب أى أثر عليه ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وصدر فى قضائه من خلال الاعتداد بالعقد المذكور
فإنه يكون وقد جاء مخالفاً للقانون مخطئا فى تطبيقه بما يجعله جديرا بالنقض .
* الوجه الثانى :** قصور التسبيب والاخلال بحق الدفاع *
فقد تمسكت الطاعنة فى مذكرتها لجلسة 24/9/2003
المقدمة لمحكمة الاستئناف اثناء حجزه للحكم لهذه الجلسة ببطلان العقد المؤرخ
28/1/1997 موضوع الدعوى بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لخلوه من اثبات رقم
القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به ومن النص على سريان
القائمة على المشترى وخلفائه مهما تعاقبوا بالمخالفة لنص المادة 23 من قانون
التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 وأوضحت ان هذه المخالفة تشكل جريمة جنائية
معاقبا عليها بعقوبة جنائية بموجب المادة 67/1 من القانون نفسه كما أوضحت ان
قطعة الارض موضوع ذلك العقد تقع ضمن تقسيم مدينة زهراء المعادى الصادر
باعتماده قرار محافظة القاهرة رقم 186 سنة 1979 الذى أودعته الطاعنة تحت رقم 1
من حافظتها لجلسة 24/9/2003 والقرار رقم 44 لسنة 1990 المتضمن تعديل الشطرين
الخامس والسادس من التقسيم اللذين تقع فيهما ارض النزاع والمشهر لصالح الشركة
الطاعنة تحت رقم 2771 لسنة 1993 المودع تحت رقم 2 من الحافظة نفسها فضلا عن ان
واقعة كون قطعة الارض موضوع الدعوى جزءا من تقسيم مدينة زهراء المعادى واقعه
مسلم بها من الطرفين وليست محل خلاف بينهما ( ص 1 حتى 9 من المذكرة ) واعادت
الشركة الطاعنة التمسك بهذا الدفاع على نحو جازم قرعت به سمع المحكمة فى مذكراتها
الختامية عند حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/7/2004 ( ص 1 حتى ص 7 من المذكرة
المشار اليها ) واختتمت دفاعها بقولها "والشركة المستأنفة تتمسك وعلى نحو جازم
تقرع به سمع المحكمة ببطلان العقد المؤرخ 28/1/1997 بطلانا مطلقا متعلقا
بالنظام العام لمخالفته لنص المادة 23و 67 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3
سنة 1982 ) .
2- ورغم تمسك الطاعنة بهذا الدفاع على ذلك النحو الجازم وتقديمها الدليل عليه
على النحو السالف ، ورغم انه دفاع جوهرى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى
فى الدعوى إذ لازم بطلان العقد موضوع الدعوى زواله بأثر رجعى بكل ما يترتب
عليه من آثار وعودة الطرفين إلى الحالة التى كانا عليها قبل ابرامه بما تفقد
معه طلبات المطعون ضدهم سندها وما يستتبعه ذلك من رفض الدعوى … رغم ذلك فإن
الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع تماما ايرادا أو رداً فلم يشر إلى
ابدائه فضلا عن تناوله أو الرد عليه بما يكون معه وقد جاء مخلا بحق الدفاع على
نحو يبطله ويكفى لنقضه .
ومن جهة أخرى فقد جاء الحكم قاصر التسبيب على نحو كشف
عن عدم المامه بالواقعة أو دفاع الطاعنة فيها إذ اقتصر ما أورده تسبيبا لقضائه
على قوله " وحيث انه عن الموضوع فلما كان الحكم المستأنف قد صدر سليما ومتفقا
وصحيح الواقع والقانون سيما وان العقد المؤرخ فى 28/1/1997 قد تضمن ان شراء
الارض بغرض انشاء امتداد للمعهد العالى ..... بالمعادى على النحو الثابت
بتمهيدى العقد موضوع الدعوى وهو المعهد الذى يتولى إدارته المستأنف ضده الأول
كما ان المستأنف بعد أن طلب الزام المستأنف ضدهم بتقديم اصل العقد للطعن عليه
بالتزوير وقدم المستأنف ضدهم اصل العقد وقررت المحكمة التأجيل ليتخذ المستأنف
طريق الطعن بالتزوير على العقد تنازل الحاضر عن المستأنف عن الطعن بالتزوير
الأمر الذى يعنى ان المستأنف لا يرى تزويرا فى العقد ، ومن ثم فإن الاستئناف يكون
قد اقيم على غير سند من صحيح الواقع والقانون ويكون متعينا القضاء برفضه
وتأييد الحكم المستأنف لاسبابه ولما سلف من أسباب " .
وواضح ان هذه الأسباب لا تواجه دفاع الطاعنة ولا تصلح
ردا عليه إذ أن احالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم أول درجة لا تسعفه لان
تلك الاسباب خلت من التعرض لحكم المادة 23 من القانون 3 سنة 1982 ومن دفاع
الطاعنة المتعلق بها لان هذا الدفاع لم تبده الطاعنة إلا امام محكمة الاستئناف
فى مذكرتيها لجلستى 24/9/2003 و 18/7/2004 حسبما أشرنا آنفا ، والقول بأن
العقد تضمن شراء الأرض بغرض انشاء المعهد رغم انه قول فاسد حسبما سنعرض له
فإنه منقطع الصلة بحكم المادة 23 من القانون 3 سنة 1982 ، ثم ان التنويه
بتنازل الطاعنة الحالية عما كان قد أبدته من الطعن بالتزوير على العقد هو قول
منقطع الصلة بدفاع الطاعنة القائم على بطلان هذا العقد عملا بحكم المادة 23
من القانون 3 لسنة 1982 ، بل ان هذا البطلان نفسه كان هو دافع الشركة الطاعنة
إلى التنازل عن الطعن بالتزوير ، إذ متى وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا متعلقا
بالنظام العام فإنه يزول بكل آثاره بأثر رجعى ومن ثم لا تكون هناك مصلحة من
جراء الطعن عليه بالتزوير .
ويتضح من ذلك انه فضلا عن اخلال الحكم المطعون فيه
بحق الشركة الطاعنة فى الدفاع باغفاله دفاعها الجوهرى ايراداً وردا ، فقد
جاء قاصر التسبيب إذ اغفل الاشارة إلى هذا الدفاع وخلا مما يصلح ردا عليه
الأمر الذى يبطل الحكم ويكفى لنقضه
*السبب الثانى *
*فساد الاستدلال ومخالفة الثابت بأوراق وقصور التسبيب *
*فى التفاته عن الدفع بعدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 *
*فى حق الشركة الطاعنة *
تمسكت الشركة الطاعنة دفعا للدعوى منذ فجر الخصومة بعدم
نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 ايا كان تكييفه ـ فى حقها لتجاوز رئيس مجلس
إدارتها السابق الذى وقع على العقد نيابة عنها فى حدود التفويض الصادر إليه
من الشركة فى شأن ابرام هذا العقد ، إذ أن مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة
رقم 85 بتاريخ 23/12/1996 قرر الموافقة على الطلب المقدم للشركة من ( المعهد
العالى ..... ) بيع قطعة ارض النزاع إليه وفوض المجلس رئيس مجلس الادارة فى
ابرام العقد لصالح المعهد المذكور وليس لشخص المطعون ضده الأول أو بصفته
وكيلا عن باقى المطعون ضدهم ، ولكن رئيس المجلس خالف هذا التفويض وخرج عن
حدوده ووقع على العقد 28/1/1997 بوصفه صادرا من الشركة إلى شخص المطعون ضده
الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى المطعون ضدهم وإذ ابرم رئيس المجلس العقد
المذكور إلى شخص المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى المطعون ضدهم
فإنه يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر إليه من المجلس ومن ثم يكون هذا العقد
غير نافذ فى حق الشركة ( ص 3 حتى 13 من مذكرة الطاعنة لاول درجة لجلسة
15/7/1999 ـ ص 2 حتى ص 7 من مذكرتها لجلسة 3/1/2002 ـ ومذكرة الطاعنة لمحكمة
ثانى درجة لجلسة 24/9/2003 ص10 وما بعدها ـ ولجلسة 18/7/2004 ) .
وتحقيقا لهذا الدفاع قضت محكمة الاستئناف بجلسة
30/9/2003 باحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات ونفى ما تضمنه منطوقه ومنه ما إذا
كان التفويض الممنوح من مجلس الادارة لرئيسه فى ابرام العقد المؤرخ 28/1/1997
كان ينصب على التعاقد مع الدكتور ........................ بصفته عميد ورئيس
مجلس إدارة المعهد العالى ... وليس بشخصه أو بصفته وكيلا عن باقى المطعون ضدهم
، وقد تنفذ هذا الحكم بسماع اقوال شهود الطرفين بجلسة 18/1/2004 .
ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى
واكتفى تسبيبا لقضائه
بتبنى أسباب محكمة أول درجة الذى جاء به فى هذا الصدد ما نصه :
"ولا يقدح فى ذلك ما قررت به الشركة المدعى عليها بمذكرتيها
المقدمتين منها بعدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 سالف الذكر فى حقها لمجاوزة
رئيس مجلس الادارة لحدود التفويض الممنوح له من قبل مجلس الادارة ، إذ أنه من
المقرر وفقا للمادة 104 من القانون المدنى انه ( إذا تم العقد بطريق النيابة
كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو
فى اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما ومع ذلك إذا كان
النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن
يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفترض حتما أن يعلمها ) .
وحيث انه من المقرر وفقا للمادة 105 من ذات القانون انه
(إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد
من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ) .
وحيث انه من المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض أن ( مؤدى ما
نصت عليه المادة 105 من القانون المدنى انه يجب حتى ينصرف أثر التصرف الذى
يعقده الوكيل مع الغير إلى شخص الموكل يجب على الوكيل أن يعمل فى حدود وكالته
ولا يجاوزها فإن جاوز الوكيل حدود الوكالة لم ينصرف أثر هذا التصرف إلى الموكل
إلا إذا أقره وإذا اختار الموكل ألا يقر هذا التصرف لم ينصرف أثره إليه ..)
الطعن رقم 1936 س 51 ق جلسة 20/11/1985 ـ المرجع السابق ص
1287 .
لما كان ما تقدم وكان البين بالاوراق وباجتماع مجلس
إدارة الشركة المدعى عليها الخامس والثمانون سالف الذكر أن مجلس الادارة قد
وافق على بيع الأرض محل التداعى بسعر المتر اربعمائة وخمسون جنيها نظرا لكبر
مساحة الأرض المبيعة وان الغرض المخصصة له من أغراض التعليم ـ وهو انشاء
امتداد للمعهد ........… * وهذا الغرض يعد من البنية الأساسية للمجتمعات
العمرانية الجديدة وفوض رئيس مجلس الادارة فى اتمام ذلك والتفاوض مع المشترى
على شروط السداد .* وكان البين بالعقد المؤرخ 28/1/1997 ـ سالف الذكر ـ * والمحرر
ما بين المدعين ورئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها انه قد تم * بيع الارض
محل التداعى للمدعين لانشاء امتداد للمعهد سالف الذكر وهو ذات الغرض المفوض
رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها لبيع الأرض من أجله . ومن ثم لا تكون
هناك ثمة مخالفة من رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها للتفويض الممنوح له
من مجلس الادارة بشأن الأرض سالفة الذكر".
* ثم أضاف الحكم الاستئنافى تسبيبا لقضائه قوله:*
" وحيث انه عن الموضوع فلما كان الحكم المستأنف قد صدر سليما
ومتفقا وصحيح الواقع والقانون سيما وان العقد المؤرخ فى 28/1/1997 قد تضمن ان
شراء الأرض بغرض انشاء امتداد للمعهد العالى ..... على النحو الثابت بتمهيدى
العقد موضوع الدعوى وهو المعهد الذى يتولى عمادته المستأنف ضده الأول كما ان
المستأنف بعد أن طلب الزام المستأنف ضدهم بتقديم اصل العقد للطعن عليه
بالتزوير وقدم المستأنف ضدهم اصل العقد وقررت المحكمة التأجيل ليتخذ المستأنف
طريق الطعن بالتزوير على العقد تنازل الحاضر عن المستأنف عن الطعن بالتزوير
الأمر الذى يعنى ان المستأنف لا يرى تزويرا فى العقد . ومن ثم فإن الاستئناف
يكون قد اقيم على غير سند من صحيح الواقع والقانون ويكون متعينا القضاء برفضه
وتأييد الحكم المستأنف لاسبابه ولما سلف من أسباب ".
وواضح ان ما ساقه الحكم المطعون فيه تسبيبا لالتفاته
عما تمسك به الدفاع عن الشركة الطاعنة من عدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 فى
حقها لمجاوزة رئيس مجلس إدارتها حدود التفويض الصادر إليه من مجلس الادارة
بابرام العقد المذكور لصالح اشخاص المطعون ضدهم على خلاف قرار مجلس الادارة
المؤرخ 23/1/1996 الذى قصر تفويض رئيس المجلس فى ابرام العقد لصالح " المعهد
العالى ..... " باعتباره شخصا اعتباريا له شخصيته القانونية المستقلة عن
شخصية المطعون ضدهم … نقول ان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد
مردود من أكثر من وجه:
* أولا:** قصور التسبيب وفساد الاستدلال بإغفال التـعرض*
* لمقطع النزاع فى دفاع الطاعنة وهو تحديد قـرار مجلس إدارة الشركة
الطاعنة المؤرخ 23/12/1996 لشخص المشترى فى البيع الذى فوض رئيسه فى ابرامه :*
واضح من دفاع الطاعنة فى هذا الصدد انه يقوم على نحو صريح
جازم على ان عدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 فى حق الطاعنة يرجع الىان
التفويض الصادر من مجلس الادارة بجلسة 23/12/1996 لرئيسه فى ابرام عقد بيع ارض
النزاع قد حدد شخص المشترى وحصره فى المعهد العالى ..... بوصفه شخصا اعتباريا
له شخصيته القانونية وذمته المالية المستقلة ، فلا يتسع التفويض إلى تخويل رئيس
المجلس فى إجراء البيع إلى اشخاص المطعون ضدهم تاريخ 23/12/1996 .
وواضح من الأسباب التى أقام عليها الحكم المطعون فيه
التفاته عن دفاع الطاعنة بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 28/1/1997 فى حقها
لمجاوزة رئيس مجلس الادارة فى ابرامه للتفويض الصادر إليه من مجلس الادارة فى
قراره المؤرخ 23/12/1996 انه قد استند فى ذلك إلى القول بأن هذا القرار حدد
الغرض من البيع فى انشاء امتداد للمعهد العالى .... وان هذا الغرض هو ذات
الغرض من البيع موضوع العقد المؤرخ 28/1/1997 فلا تكون هناك مخالفة لقرار
المجلس ، أى ان الحكم استند إلى الغرض من البيع وفقا للقرار مطابق للغرض الذى
حدده قرار مجلس الادارة دون أن يعرض لوحدة المشترى من عدمه .
وهذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع
الشركة الطاعنة القائم على
مخالفة العقد المؤرخ 28/1/1997 لقرار مجلس الادارة المؤرخ 23/12/1996 فى شأن
شخص المشترى ، وهو ما اغفل الحكم التعرض له فلم يقل كلمته فيما إذا كان القرار
قد حدد شخص المشترى الذى فوض رئيسه فى البيع إليه ، كما لم يقل كلمته فى اثر
ابرام رئيس مجلس الادارة عقد البيع مع غير الشخص الذى حدده قرار مجلس الادارة
على الرغم من ان ذلك هو مقطع النزاع فى دفاع الشركة الطاعنة فيكون الحكم وقد
جاء قاصر التسبيب مخلا بحق الدفاع على نحو يبطله ويكفى لنقضه ، كما يكون وقد
جاء فاسد الاستدلال لان وحدة الغرض من التعاقد لا تبرر مخالفة قرار مجلس
الادارة فى شأن شخص المشترى ، والقول بغير ذلك يتيح ان يفرض على الشركة
التعاقد مع شخص لا ترغب فى التعاقد معه لمجرد وحدة الغرض من البيع وفى ذلك
اخلال جسيم بمبدأ سلطان الإرادة.
* ثانيا:** مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى تفسيره لعبارات محضر مجلس
إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 23/12/1996*
1- الثابت من مدونات محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ
23/12/1996 أنه قد ورد فيه ما نصه :
"* ثالثا: ما يستجد من اعمال : مذكرة رقم 187 /85/1996
بشأن بيع قطعة الأرض رقم 135 ومساحتها **18548 متر مربع** بالمنطقة الصناعية .
عرض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة المذكرة المعروضة والتى تضمنت ان السيد
الدكتور عميد المعهد العالى ... طلب تخصيص قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بمساحة
حوالى 20 الف متر لانشاء امتداد للمعهد الحالى ، ونظرا لانه يوجد قطــعة ارض
برقم 135 تبلغ مساحتها 40ر18584 م2 وطبقا لقرار السيد محافظ القاهرة رقم 186
لسنة 1989 تخصص لاقامة المبانى العامة التى تخدم الانشطة الصحية والثقافية
والترفيهية والتعليمية **…**الخ وان الشركة قد حددت سعرا لها قدره 450 جنيها
للمتر المسطح وذلك نظرا لكبر مساحة قطعة الارض المشار اليها فضلا عن الغرض
الذى سوف تخصص من أجله حيث ان المدارس والمعاهد العليا تعتبر من الابنية
الاساسية للمجتمعات العمرانية الجديدة . *
* القرار : الموافقة على عرض بيع البلوك رقم 135
بالمنطقة الصناعية للمعـهد العالى ..... بسعر لا يقل عن 450 جنيها" .*
وواضح من صريح عبارات المحضر السالف أنه حدد شخص المشترى الذى
فوض رئيسه فى التعاقد معه بان يكون هو المعهد العالى ..... وعبر عن ذلك صراحة
فى نص القرار الذى جرى نصه :
" * الموافقة على عرض بيع البلوك رقم 135 بالمنطقة
الصناعية (للمعهد العالى .... ) بسعر لا يقل عن 450 جنيها للمتر ". *
وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ضمن
أسباب حكم أول درجة التى تبناها تحصيلا منه لمضمون محضر مجلس ادارة الشركة
الطاعنة يفيد أن القرار لم يتضمن تحديد شخص المشترى الذى فوض رئيسه فى التعاقد
معه اكتفاء ببيان الغرض من البيع إذ اسقط الحكم ما ورد بمحضر الجلسة بشأن شخص
المشترى فإنه يكون وقد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق على نحو يبطله .
2- ومن جهة اخرى فإن الحكم المطعون فيه فى تفسيره عبارات محضر الجلسة
المؤرخ 23/12/1996 على ذلك النحو الذى يفيد اغفاله تحديد شخص المشترى الذى فوض
رئيسه فى البيع إليه وذلك على خلاف الثابت بعبارات المحضر التى نقلناها والتى
تضمنت فى صدرها بيان طلب الشراء بأنه * المعهد العالى ... ، *كما تضمن فى
صلب القرار بتفويض رئيس المجلس فى البيع ان يكون البيع *( للمعهد العالى .... )
* … يكون وقد جاء مخالفا للقانون مخطئا فى تطبيقه بانحرافه عن المعنى الواضح
بعبارات محضر الجلسة دون ايراد مبرره فى ذلك فى حين أن المقرر انه يتعين
التزام الدلالة الواضحة وعدم الانحراف عنها . وإذا كان المقصود بالوضوح هو
وضوح الإرادة فإن الأصل فى العبارة الواضحة انها تعبر عن الارادة الواضحة ،
ومن ثم لا يجوز الالتفاف حولها أو تعطيل اعمالها تحت ستار التفسير لان سلطة
محكمة الموضوع فى التفسير مشروطة بعدم خروجها عن المعنى الذى تحتمله عبارات
المحرر ( فى هذا المعنى على سبيل المثال نقض مدنى 20/1/1997 طعن 508 سنة 60
قضائية ـ س 48 ـ ص 164 ـ 18/11/1996 طعن 3122 سنة 59 ق ـ س 47 ـ ص 1301 ـ
26/11/1984 طعن 1649 سنة 51 قضائية ـ س 35 ـ ص 1920 ) كما ان المقرر انه اذا
حمل القاضى عبارة المحرر على غير معناها الظاهر وجب عليه بيان الأسباب
المقبولة لذلك ( على سبيل المثال نقض مدنى 8/3/1998 طعن 254 سنة 60 قضائية ـ
16/7/1992 طعن 1150 سنة 51 قضائية ـ س 43 ـ ص 948 ) وغنى عن البيان ان ما تقضى
به المادة 150 من التقنين المدنى يعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل
الالتزام ينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه
( نقض مدنى 18/12/1988 طعن 1985 سنة 52 قضائية ـ س 39 ـ ص 1329 ) .
3- * ومن جهة ثالثة * فإن المقرر انه عند غموض العبارة أو حيث كانت عبارات
العقد غير متسقة مع بعضها بحيث يغم قصد المتعاقدين فأنه يتعين الاعتداد بما
تفيده مجموع عبارات العقد باعتبارها وحدة متماسكة ( نقض مدنى 27/12/1978 طعن
1463 سنة 47 قضائية ـ س 29 ـ ص 2053 ـ 9/6/1966 طعن 394 سنة 31 قضائية ـ س 17
ـ ص 1350 ) والاعتداد * بمجموع الأوراق * المتبادلة ( نقض مدنى 16/10/1947
منشور بمجموعة ربع قرن بند 89 ص 846 ) والاستعانة بظروف الدعوى وملابساتها (
على سبيل المثال نقض مدنى 14/2/1998 طعن 3075 سنة 61 قضائية ـ 27/6/1994 طعن
7304 سنة 63 قضائية ـ س 45 ـ ص 1125 ـ 30/12/1987 طعن 1717و 7127 سنة 50
قضائية ـ س 38 ـ ص 1207 ) .
*ومن خلال هذا النظر الصحيح * تمسكت الشركة الطاعنة
بأن المعنى الواضح الذى تفيده عبارات محضر جلسة مجلس الادارة الدالة على تحديد
شخص المشترى الذى فوض المجلس رئيسه فى التعاقد معه فى المعهد العالى .... *تأكدت
* (1) بمضمون طلب الشراء المقدم من عميد المعهد بتاريخ 17/11/1996 إذ خلا
تماما من اية اشارة إلى اشخاص المطعون ضدهم ( مستند رقم 1 من حافظة الطاعنة
لاول درجة لجلسة 15/10/1998 ) (2) ومن المذكرة التى اعدها رئيس مجلس إدارة
الشركة الطاعنة لعرض ذلك الطلب على مجلس الادارة والذى إنتهى بقوله: "لذا فإن
الامر معروض على مجلس الادارة للنظر فى الموافقة على بيع قطعة الارض رقم 135
المرموز لها بالرمز (ى) بالمنطقة الصناعية بمدينة زهراء المعادى ومساحتها
40ر18548 م2 (* إلى المعهد العالى ...... *) بسعر 450 جنيها للمتر المربع" (
مستند 2 من حافظتنا لاول درجة لجلسة 15/10/1998) (3) ويساند ذلك ويؤكده ان
الشيكات التى حررت بمقدم الثمن تحمل ختم المعهد العالى .... بما يفيد ان
المبالغ قد سحبت من حساب المعهد وليست من حساب اشخاص المطعون ضدهم ( مستند رقم
4و5و6 من الحافظة السالفة ) (4) ثم كتاب الشركة الطاعنة المؤرخ 24/12/1997
الموجه إلى عميد المعهد العالى .... بصفته ممثلا للمعهد المذكور بدعوته بصفته
للتوقيع على عقد البيع .
كما تمسكت الشركة الطاعنة بان دلالة عبارات محضر جلسة
مجلس الادارة على تلك الحقيقة تأكدت باقوال شاهديها اللذين سمعتهما محكمة
الاستئناف تنفيذا لحكمها الصادر بجلسة 30/9/2003 حيث اشهدت كلا من الاستاذ/
..... مدير الشئون القانونية بالشركة ، والاستاذ/ .... مدير الشئون العقارية
بها فقرر أولهما ان توقيع رئيس مجلس الادارة السابق على العقد بحسبانه صادرا
لشخص المطعون ضده الأول الحالى مخالفة لقرار مجلس إدارة الشركة الذى نص على أن
يكون البيع لصالح المعهد العالى .... بحسبانه شخصا اعتباريا مستقلا واضاف ان
الادارة القانونية لم يعهد اليها بمراجعة العقد موضوع الدعوى على خلاف المعمول
به فى شأن عقود البيع الأخرى وشهد الشاهد الثانى بان التفويض الصادر من مجلس
إدارة الشركة الطاعنة لرئيس المجلس قاصر على التعاقد مع رئيس مجلس إدارة
المعهد أو من يفوضه وقد سبق للشركة مطالبة المطعون ضده الأول باحضار تفويض له
من مجلس إدارة المعهد ولكنه لم يفعل .
وبالرغم من ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه اخضع محضر جلسة
مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 23/12/1996لسلطته فى التفسير رغم وضوح
عباراته الدالة على وضوح الإرادة ، وذهب فى تفسيره على خلاف ما تفيده هذه
العبارات ، إلى ان رئيس المجلس فى تعاقده مع المطعون ضدهم لم يخرج على التفويض
الصادر إليه من مجلس الادارة ، دون أن يقول كلمته فى دفاع الشركة الطاعنة فى
هذا الصدد ودلالة المستندات التى تساندت اليها واقوال الشهود التى جاءت مؤيدة
له ، دون ان يورد مبررات انحرافه عن المعنى الظاهر لعبارات المحضر الواضحة
فإنه يكون وقد جاء فوق مخالفته للقانون وخطأه فى تطبيقه ، قاصر التسبيب مخلا
بحق الدفاع على نحو يبطله ويكفى لنقضه .
* ثالثا:** فساد الاستدلال فى الاستناد إلى تنازل الشركة الطاعنة عن الطعن
بالتزوير :*
ذهب الحكم الاستئنافى المطعون فيه تدليلا على فساد تمسك
الطاعنة بعدم نفاذ عقد البيع موضوع الدعوى فى حقها لخروج رئيس مجلس إدارتها عن
حدود التفويض الصادر إليه فى البيع فى محضر جلسة مجلس الادارة المؤرخ
23/12/1996 على التفصيل السالف ، إلى ان الشركة الطاعنة كانت قد طلبت التصريح
لها بالطعن بالتزوير على المحضر المذكور ورغم التصريح لها بذلك فإنها قد اعلنت
عدولها عن إجراء الطعن بالتزوير بما يفيد صحة المحضر وعدم بطلانه .
وواضح ان هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه مشوب
بفساد الاستدلال اذ يقوم على الخلط بين عدم نفاذ العقد الذى يبرمه النائب
لمجاوزته حدود نيابته وبين التزوير فى حين ان الإقرار بعدم تزوير العقد الصادر
من النائب بصفته لا يعنى بذاته صحة هذا العقد أو نفاذه فى حق الأصيل .. بل ان
العكس هو الصحيح ، إذ أن عدم نفاذ العقد موضوع الدعوى فى حق الشركة الطاعنة
للاسباب السالفة ، هو الذى دفع الطاعنة إلى العدول عن الطعن بالتزوير على عقد
البيع موضوع النزاع إذ أن خروج رئيس مجلس إدارة الشركة عن حدود التفويض الصادر
إليه لا يعنى تزوير العقد الذى ابرمه وإنما يتحدد الجزاء فى عدم نفاذ العقد فى
حق الشركة لمجاوزته حدود التفويض الصادر إليه .
* رابعا:** فساد الاستناد إلى حكم المادة 105 مدنى :*
واضح من أسباب حكم أول درجة التى تبناها الحكم
الاستئنافى المطعون فيه ، أنه أورد ضمن ما ساقه من أدلة على نفاذ العقد المؤرخ
28/1/1997 فى حق الشركة الطاعنة ، اشارته إلى حكم المادة 105 من التقنين
المدنى .
وواضح فساد ما تساند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا
الصدد ، إذ أن حكم المادة 105 مدنى على خلاف ما ذهب الحكم المطعون فيه ، يؤكد
عدم نفاذ تصرف النائب الذى يجريه خارج حدود النيابة * وفى ذلك تقول محكمة
النقض " * متى جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى
له الخيار بين اجازة هذا التصرف بقصد اضافة اثره إلى نفسه أو طلب ابطاله وهذا
الطلب ليس مقررا لمصلحة الغير فحسب كما يقول الطاعنون بل هو مقرر ايضا لمصلحة
الموكل " ( نقض مدنى 2/5/1979 طعن 1125 سنة 48 قضائية ـ س 30 العدد الثانى ـ ص
263 ) .
ويتحدد نطاق النيابة ، بالقيود التى تملك فرضها السلطة التى
يخضع لها النائب ، حيث تملك هذه السلطة تقييد النيابة ـ التى تعنى مكنة التصرف
مع الغير تصرفا نافذا فى حق الأصيل ـ سواء من حيث الزمان بقصرها على زمن معين
، * أو من حيث الاشخاص بقصر تعامل النائب مع شخص معين بحيث اذا تصرف مع غيره
كان متجاوزا حدود نيابته * أو من حيث الموضوع بتحديد التصرف الذى يجوز للنائب
ابرامه أو من حيث الشكل بتحديد الشكل الذى يفرغ فيه تصرف النائب فيكون نافذا
فى حق الأصيل ، أو من حيث تعليقها على شرط .* وفى ذلك يقول الدكتور جمال مرسى
بدر "** *تقييد مكنة النائب فى إجراء تصرفات ينصرف اثرها الى الأصيل مباشرة ،
يكون بوجه من الوجوه التى تؤثر فى مدى النيابة كل من ناحية معينة : 1-000 من
حيث الزمان 2- من * حيث الشخص فقد تكون الانابة بالنسبة للغير عموما وقد
يحدد الأصيل شخص الغير الذى يتعاقد معه النائب وفى هذه الحالة ليس للنائب أن
يتجاوز حدود نيابته بتعاقده مع شخص آخر غير من حدده الأصيل . وكما يكون تقييد
الانابة من حيث شخص الغير ناتجا من صيغتها الموجهة للنائب يكون كذلك ناتجا من
مجرد توجيه الانابة الى غير معين فالانابة الخارجية الموجهة الى شخص معين هى
دائما انابة مقيدة من حيث الشخص فتعاقد النائب مع شخص خلاف من وجهت اليه
الانابة خارج عن حدود نيابته ولا يترتب عليه انصراف الآثار إلى الأصيل ، 3-*من حيث الموضوع 000 4- من حيث الشكل000 5- واخيرا قد تكون الانابة معلقة على
شرط 000"( رسالته فى النيابة فى التصرفات القانونية طبعة 1968 بند96 ص 158 وما
بعدها ).
*وواضح من ذلك ان القرار الذى أصدره مجلس إدارة الشركة
المستأنفة بجلسته رقم *
*85 بتاريخ 23/12/1998 قد قيد سلطة رئيس مجلس الإدارة الذى فوضه فى ابرام
العقد ، من حيث شخص من يجوز له التعاقد معه حيث حصره فى المعهد العالى ... ،
وإذ اغفل رئيس مجلس الادارة هذا القيد وتعاقد مع المستأنف ضدهم باشخاصهم فإنه
يكون قد تجاوز حدود النيابة بما يجعل تصرفه غير نافذ فى حق الشركة المستأنفة .*
*وتسرى القواعد المتقدمة كلها على الممثلين القانونيين للشركات
ومديريها * إذ أنهم وإن كان الأصل أن يعبروا عن إرادة الشركة إداريا وقانونيا
إلا أن المقرر ان السلطة الأدنى تتقيد بالحدود التى تفرضها السلطة الأعلى
لمجلس الإدارة بتقييد قرارات الجمعية العامة ، ورئيس مجلس الادارة يتقيد
بقرارات مجلس الادارة بحيث إذا خرج عنها كان متجاوزا حدود النيابة .
* وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه :**" * إذا كان الثابت
بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ 7/10/1980 قرارا بتحديد
شروط البيع الى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا
وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم
رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات مخالفة لها * فإن التصرف الصادر منه
يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ * التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن
النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس "( نقض
1/11/1994 طعن رقم 2523 لسنة 58 قضائية س 45 ص 1312 ـ ويراجع فى عدم نفاذ
تصرف مجلس إدارة الشركة متى كان مخالفا قرار الجمعية العمومية نقض مدنى
25/12/1994 طعن 3637 سنة 60 قضائية ـ س 45 ـ ص 1678 ـ وعلى ذلك اجماع الفقه ـ
يراجع الدكتور ـ ابو زيد رضوان فى الشركات التجارية طبعة 1989 ص 625 ـ
الدكتورة سميحة القليوبى فى الشركات التجارية طبعة 1993 ص 465)
وغنى عن البيان انه مع سلامة كل الاوجه التى اقيم
عليها هذا السبب من اسباب الطعن فأنه يكفى للاعتداد به ثبوت سلامة احد هذه
الأوجه اعمالا للقاعدة المقررة التى تقضى بانه متى اقيم الحكم ـ أو إحدى
دعاماته ـ على عدة أدلة متساندة مجتمعة بحيث لا يعرف ماذا يكون رأى الحكم لو
تنبه إلى فساد احدها ، فإن ثبوت فساد أحد هذه الادلة يؤدى إلى فساد الحكم كله
بما يوجب نقضه (على سبيل المثال نقض مدنى 16/6/1992 طعن 1979 سنة 58 قضائية ـ
16/12/1982 طعن 88 سنة 52 قضائية ـ س 33 ـ ص 1174 ـ 28/4/1975 طعن 83 سنة 40
قضائية ـ س 26 ـ ص 835 ) .
* السبب الثالث*
* فساد الاستدلال وقصور التسبيب فى الاعتداد بالعقد*
*المؤرخ 28/1/1997 رغم بطلانه للغش*
تمسكت الشركة الطاعنة فى السبب الثالث من أسباب
الاستئناف ببطلان العقد المؤرخ 28/1/1997 للغش واستندت فى ذلك إلى القاعدة
المقررة التى تقضى بأن حدود النيابة تقف عند حدود الغش فإذا تواطأ النائب مع
الغير للاضرار بالأصيل لم ينفذ تصرفه فى حق الأخير حتى ولو كان داخلا فى حدود
النيابة ( السنهورى ـ الوسيط فى العقد طبعة 1981 هامش ص 245 ـ المجلد الأول من
الجزء السابع بند 304 ـ ونقض مدنى 16/1/1979 طعن 392 سنة 45 قضائية ـ 7/4/1976
طعن 273 سنة 42 قضائية ـ س 27 ـ ص 886 ) وأضافت ان الثابت من الأوراق الحقائق
الاتية (1) ان طلب الشراء مقدم من المعهد (2) ان مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة
الطاعنة انذاك والتى اعدها عن هذا الطلب للعرض على مجلس الادارة أوضحت ان طلب
الشراء مقدم من المعهد دون أية اشارة إلى اشخاص المطعون ضدهم (3) الثابت من
مدونات محضر مجلس الادارة المؤرخ 23/12/1996 ان المجلس حدد فى قراره شخص
المشترى الذى فوض رئيس مجلس الادارة فى التعاقد معه فى المعهد دون الاشارة إلى
أشخاص المطعون ضدهم بل دون الاشارة إلى ( الطرف الثانى ) فى العقد (4) ان
العقد المؤرخ 28/1/1997 حررت كل بياناته بما فى ذلك بيانات طرفيه بالالة
الكاتبة وورد فيها ان الطرف الثانى هو الدكتور..... ويعمل عميدا للمعهد وتركت
فراغات غير مبرره من الفاظ هذا البيان لاثبات بيانات البطاقة والعنوان ثم
استخدم هذا الفراغ باضافة عبارة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته واولاده وقد
كتبت هذه العبارة بالمداد دون بيان اسماء هؤلاء بما يكشف عن ان الكاتب كان
مقيدا بالفراغ السالف ثم اضيف تحت توقيع الدكتور/ ........................
عبارة عن نفسى وبصفتى وكيلا عن د. ..................... زوجة ـ
والدكتور/.................. نجلى ـ .................... نجلى بالتساوى فيما
بينا بالمشاع واضافت الطاعنة ان هذه الملاحظات تقطع بأن العقد لم يعد فى الأصل
ليكون مبرما مع المطعون ضدهم وانما كان معدا لابرامه مع المعهد وان البيانات
التى اضيفت بالمداد قد اضيفت غشا بالتواطؤ بين رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة
السابق وبين المطعون ضدهم الحاليين لانهم جميعا كانوا طرفا فى الاجراءات وان
اضافة هذه البيانات يتوافر بها المقصود بالغش إذ اتاح للمطعون ضدهم على خلاف
ارادة مجلس الادارة شراء المطعون ضدهم ارضا شاسعة تقع فى مناطق غير مخصصة
للبيع للافراد حتى لا تكون وسيلة للمضاربة ، كما اتاحت للمطعون ضدهم الشراء
بالثمن الاقتصادى المخفض مراعاة لتقديم الطلب من المعهد ( يراجع هذا الدفاع
بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف والبند رابعا من مذكرة الطاعنة لمحكمة
الاستئناف لجلسة 24/9/2003 ) .
وقد اكتفى الحكم المطعون فيه تسبيبا لالتفاته عن هذا
الدفاع بالاحالة إلى أسباب حكم أول درجة الذى اكتفى فى هذا الصدد بالقول بان
البيع نص على تخصيص الارض المبيعة لاغراض التعليم وهو ذات الغرض المقرر من
الشركة الطاعنة لاستغلال الارض فيه .
وواضح من ذلك ان ما ساقه الحكم المطعون فيه لا يواجه
القرائن التى اوردتها الشركة الطاعنة تدليلا على الغش لان اجراء البيع بقصد
استعمالها فى نفس الغرض المخصصة له لا ينفى ان ابرام العقد تم بطريق الغش ولا
يواجه ما تمسكت به الشركة الطاعنة من ان العقد كان معدا لابرامه بين الشركة
والمعهد دون اشخاص المطعون ضدهم ثم اضيفت اسماؤهم غشا .
ولا يسعف الحكم المطعون فيه ما هو مقرر من ان تقدير
القرائن ما يخضع لسلطان محكمة الموضوع لان ذلك مشروط بان تكشف مدونات الحكم عن
انه أحاط بها وأخضعها لتقديره وهو ما خلت منه مدونات الحكم المطعون فيه ( نقض
مدنى 30/1/1973 طعن 471 سنة 37 قضائية ـ س 24 ـ ص 119 )
ومن المقرر ان الحكم يتعين ان يبحث القرائن وان يرد عليها متى
كانت مؤثرة (على سبيل المثال نقض مدنى 7/12/1978 طعن 448 سنة 40 قضائية ـ س 29
ـ ص 1862).
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للقرائن التى
ساقتها الشركة
الطاعنة فإنه يكون وقد جاء قاصر التسبيب مخلا بحق الدفاع على نحو يبطله .
* طلب وقف التنفيذ*
يتضح من اسباب الطعن جسامة ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من اخطاء
مما يرجح القضاء بنقضه .
ولا شبهة فى أن تنفيذ الحكم المطعون فيه من قبل الفصل فى
موضوع الطعن مما يصيب الشركة باخطار بالغة الجسامة اذ يمكن للمطعون ضدهم
الاستيلاء على ارض النزاع وشغلها بالمبانى وفرض الأمر الواقع على الشركة
الطاعنة مما يتوافر معه موجبات القضاء بصفة وقتية بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه مؤقتا إلى حين الفصل فى موضوع الطعن عملا بالمادة 251 مرافعات.
* بناء عليه*
* تلتمس الشركة الطاعنة :*
*أولا: ** الحكم بصفة وقتية بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل فى
موضوع الطعن مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن هذا
الطلب .*
*ثانيا : ** الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بكافة
اجزائه والقضاء فى موضوع الاستئناف بالطلبات المبداه من الطالبة فيه أو
باحالته إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى مع الزام
المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث مع الاحتفاظ
بكافة الحقوق ،،*
* وكيل الشركة
الطاعنة*
* محام بالنقض
***
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*باسم الشعب*
*محكمة النقض *
*الدائرة المدنية *
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / د.سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين
سليمان
السيد عبد الحكيم ، ممدوح
القزاز
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / ياسر أبو الدهب .
وأمين سر السيد / أحمد مصطفي النقيب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 6 من ربيع أول سنة 1427 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2006 م
*أصدرت الحكم الأتي *
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم .... لسنة 74 ق .
*المرفوع من *
شركة ...................... ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بصفته – مركز إدارتها
الرئيسي الكائن ..........................................................
حضر الأستاذ / محمد كمال عبد العزيز المحامي بالنقض عن الشركة الطاعنة بصفتها
*ضــد *
1- ...........
2- ...........
3- ...........
4- ...........
وجميعهم يقيمون
.......................................................................
حضر الأستاذ / محمد أحمد يوسف المحامي عن المطعون ضدهم
*" الوقائع " *
في يوم 18/11/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 2/9/2004 في الاستئناف رقم .... لسنة 119 ق – وذلك بصحيفة طلبت
فيها الشركة الطاعنة بصفتها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد
مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب .
وفي اليوم نفسه أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة شارحة .
وفي 1/12/2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفي 16/12/2004 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
وفي 30/12/2004 أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة بالرد .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وبجلسة 3/5/2005 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 18/10/2005 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو
مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الشركة الطاعنة بصفتها والمطعون ضدهم
والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
*المحكمة *
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر / ممدوح القزاز – نائب رئيس المحكمة – والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا علي الشركة الطاعنة الدعوى ... لسنة 1998 مدني محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – طبقا لطلباتهم الختامية – بإلزام
الطاعنة بتسليم الأرض المبينة بالصحيفة وبأن يؤدي إليهم مبلغ 1687500 جنيه
شهرياً اعتباراً من 30/11/1997 وحتى تاريخ الحكم وما يستجد تعويضا مادياً ،
1000000 تعويضاً أدبياً ، وإلزامها بتحرير عقد بيع ابتدائي واحتياطيا اعتبار
عقد الوعد بالبيع المؤرخ 28/1/1997 عقد البيع الابتدائي . وذلك علي سند من
القول إنه بموجب هذا العقد اتفقوا مع الطاعنة علي شراء أرض النزاع مقابل سداد
24% من الثمن المحدد بالعقد في موعد غايته 30/11/1997 والباقي علي ثمانية
أقساط سنوية علي أن يتم التسليم وتحرير عقد البيع الابتدائي في هذا التاريخ .
وقد أوفوا بالتزامهم وتقاعست الطاعنة عن تنفيذ التزامها بقاله إن التعاقد كان
مع ...... وليس معهم بأشخاصهم خلافاً لما هو ثابت بالعقد ، وترتب علي ذلك
إصابتهم بأضرار مادية تمثلت في المبلغ المطالب به لعدم تنفيذ اتفاقهم مع ...
علي بناء عدد من ... علي أرض النزاع وتأجيرها له من 1/10/1998 وإزاء ذلك فقد
أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت باعتبار العقد
المؤرخ 28/1/1997 بمثابة عقد بيع ابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بالتسليم بحكم
استأنفته الطاعنة بالاستئناف ... لسنة 119 ق القاهرة . أحالت المحكمة الدعوى
إلي التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/9/2004 بتأييد الحكم
المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها
علي الحكم المطعون فيه الإخلال بالدفاع ومخالفة القانون . ذلك أنها تمسكت في
دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان العقد سند الدعوى المؤرخ 28/1/1997
بطلاناً مطلقاً لعدم النص فيه علي قرار اعتماد الشركة قائمة الشروط الخاصة به
وسريانها علي المشتري وخلفائه بالمخالفة لنص المادة من قانون التخطيط العمراني
رقم 3 لسنة 1982 وهي مخالفة تشكل جريمة معاقب عليها جنائيا بموجب نص المادة
67/1 من ذات القانون . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري
الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضي بتأييد الحكم الابتدائي بقالة إن
العقد صدر صحيحاً ومتفقاً وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون علي بطلان
الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفاً للنظام العام أو
الآداب محلاً أو سبباً أو كان علي خلاف نص أمر أو ناه في القانون ويتحدد نوع
البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية
مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ، وكان
مؤدي نص المادتين 16 ، 22 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني
أنه وإن كان حظر التصرف في الأرض المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة علي
التقسيم هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب علي مخالفته البطلان المطلق ، إلا
أن ما أشارت إليه المادة 23 من ذات القانون من وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد
التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها علي المشترين وخلفائهم في عقود
التعامل علي قطع التقسيم لا يتعلق بالصالح العام وإنما قصد به المصالح الخاصة
للغير ممن له حق أو تلقي حقاً علي العقار المتصرف فيه حتى يكون علي بينة منه
قبل إقدامه علي إبرام التصرف ومتقضاه أن يكون التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من
شرع هذا الأمر لحمايته إذا ما تمسك به وليس من بينهم بائع العقار . لما كان
ذلك وكانت الشركة الطاعنة وهي البائعة لأرض النزاع بعد صدور قرار التقسيم رقم
186 لسنة 1979 المعدل بالقرار 2771 لسنة 1993 ومن ثم فإن العقد سند الدعوى
يكون بمنأى عن البطلان المطلق ، ولا ينال من ذلك ما قررته المادة 67/1 من
القانون 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني من جزاء جنائي علي مخالفة المادة
23 من ذات القانون ، فإن نص المادة 67/1 من القانون سالف البيان يقابل المادة
20 من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 من حيث النص علي تجريم عدم ذكر رقم
قرار التقسيم في عقد البيع ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بالقانون
الأخير علي أن مخالفة النص لعدم صدور قرار التقسيم لا يترتب عليه البطلان
المطلق للعقد بل إنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تقرر الحظر لحمايته ، وقد نص
المشرع علي ذلك صراحة في المادة 11 من هذا القانون . ومن جهة ثانية فإن المادة
23 من القانون 3 لسنة 1982 لم تنص علي جزاء البطلان لعدم ذكر رقم قرار التقسيم
بعقد البيع وهو ما كان يسيراً علي المشرع لنص عليه ، وبفرض عدم النص علي
البطلان لا يعني عدول المشرع عن منهج تقرير البطلان الذي اعتنقه المرسوم
بقانون 52 لسنة 1940 فقد استقر قضاء النقض علي نحو ما سلف بيانه في ظل العمل
بهذا القانون علي أن البطلان في هذه الحالة هو بطلان نسبي . ومن جهة ثالثة فإن
من المتفق عليه أن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل الالتزام فيه
أو سببه مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات يعد باطلاً ولا يعفي هذا الاتفاق
من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل اعتداء علي النظام العام ،
وبالإضافة إلي العقوبات الجنائية فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلاً فيبدو
التكامل التام بين قانون العقوبات والقانون المدني وقد نص علي ذلك صراحة في
المادة 135 من القانون المدني ، إلا أنه لا تطابق ضروري أو طبيعي بين الجزاء
المدني والجزاء الجنائي فقد يكون العقد باطلاً وفقاً لقواعد القانون المدني
ولكن المشرع الجنائي يعاقب علي الإخلال به فعقد الأمانة قد يكون باطلاً لنقص
الأهلية أو غير ذلك من عيوب الإرادة ومع ذلك يعاقب جنائياً من خان الأمانة في
هذا العقد اكتفاءاً بمجرد وجوده ، والعقد قد يكون صحيحاً فلا يبطله معاقبة من
خان الأمانة . لما كان ذلك ، وكان سبب الالتزام ومحله في عقد البيع موضوع
النزاع لا مخالفة فيه للنظام العام بعد أن ثبت صدور قرار تقسيم الأرض إذ تحقق
الصالح العام بصدوره من إلحاق المرافق العامة بالملكية العامة للدولة ، ومن ثم
فإن ذكر رقم قرار التقسيم في العقد لا يحقق مصلحة عامة وإنما يحقق مصلحة خاصة
لمن تلقي الحق حتى يكون علي بينة عند التعاقد ولا مخالفة لمحل الالتزام في
العقد أو سببه لنص المادة 67/1 من القانون 3 لسنة 1982 ، إذ لا يعتبر ذكر رقم
قرار التقسيم في العقد من مكونات محل العقد أو سببه ولاستقلال الجزاء الجنائي
المترتب علي هذه المخالفة عن الجزاء المدني المترتب عليها وهو بطلان العقد
بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة المشتري ، ولما كان الأخير لم يتمسك ببطلان العقد
بل اعتد به وتمسك بنفاذه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذا لم يعرض لهذا
الدفاع الغير جوهري ويضحي النعي بهذا العيب علي غير أساس .
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في
تطبيق القانون . ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ العقد
المؤرخ 28/1/1997 في حقها لتجاوز رئيس مجلس إدارتها السابق حدود التفويض
الصادر له من مجلس الإدارة بتاريخ 23/12/1996 في بيع أرض النزاع إلي .... بأن
أبرم العقد مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم
وليس باعتباره مثلاً ل...... . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع
الجوهري وقضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خروجه في تفسيره لعبارات
محضر مجلس الإدارة المؤرخ 23/12/1996 عما يؤدي إليه مدلولها في شأن شخص
المشتري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر طبقا للمادتين 699 ،
703/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقده بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم
بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة
فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق
الموكل ، كما أن من المقرر أن النص في الفقرة الأولي من المادة 150 من القانون
المدني علي أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق
تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين " يدل علي أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة
المتعاقدين الواضحة كما هي ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا
اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، فمتي
كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعني المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف
عن مؤداها الواضح إلي معني أخر . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في
دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 في حقها
لتجاوز رئيس مجلس الإدارة حدود التفويض الصادر له بمحضر مجلس الإدارة المؤرخ
23/12/1996 في شأن تحديد شخص المشتري لأرض النزاع . وكان الثابت من الأوراق أن
مجلس الإدارة أصدر بتاريخ 23/12/1996 قراراً بتحديد شروط بيع أرض النزاع إلي
..... بسعر 450 جنيه للمتر المسطح مع التفاوض مع المشتري علي شروط السداد ،
فلم يلتزم رئيس مجلس الإدارة بتلك الشروط في شأن شخص المشتري وحرر العقد
المؤرخ 28/1/1997 مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون
ضدهم – زوجته وولديه – فإن هذا التصرف الصادر منه إلي المطعون ضده يكون غير
نافذ في حق الشركة الطاعنة . وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر فإن البيع تم
لإنشاء امتداد .... وهو ذات الغرض المفوض فيه رئيس مجلس الإدارة فلا يكون قد
خالف التفويض وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه وقضي بتأييده لأسبابه فإنه يكون
معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال الذي دره إلي
خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث من
أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
*لـــذلك *
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى
وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
*أمين السر نائب رئيس المحكمة *
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ / مصطفي محمد الفقى
المحامي بالنقض
* *
*مصطفي محمد الفقي*
*محام بالنقض ** *
* *
محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
أنه في يوم الاثنين الموافق 29/12/1994 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب
محكمة النقض وقيدت برقم .... لسنة 64 قضائية .
وقد تم إيداع هذه الصحيفة من قبل الأستاذ / مصطفي محمد الفقي المحامي
المقبول لدي محكمة النقض بصفته وكيلا عن :
السيد / ................. المقيم .................. بتوكيل رسمي عام رقم ...
توثيق إسكندرية
(طاعن ومدعي عليه ومستأنف) * *
ضــد
1- ورثة المرحوم / ............... وهم
أ - ........... عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر ..... قصر المرحوم
ب- .........
ج - .........
د - .........
هـ-.........
والجميع يقيمون .............
2- السيد / .................. المقيم ..............
3- السيد المستشار / ............... بصفته الممثل القانوني ..........
ويعلن .........
(مطعون ضدهم - مورث الأول مدعي
ومستأنف عليه)
وذلك طعنا بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 32 مدني بتاريخ 16/11/1994 في الاستئناف رقم ... لسنة 110 ق والذي جري
منطوقه بما يلي:
" حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ".
وكان الحكم الابتدائي قد صدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة
29/11/1992 في الدعوى رقم .. لسنة 1989 مدني كلي جنوب القاهرة وجري منطوقه
بالأتي :
" حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 1989 مكتب جنوب
القاهرة ومحو التسجيل سالف الذكر وملحقاته علي عقار التداعي وألزمت المدعي
عليه الثاني بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا
ذلك .
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 17/3/1991 بإحالة الدعوى إلي
التحقيق ليثبت المدعي " مورث المطعون ضدهم أولا " بكافة طرق الإثبات أن عقد
البيع المسجل برقم ... لسنة 1989 شهر عقاري جنوب القاهرة عقد صوري اتجهت إرادة
المتعاقدين منه إلي عدم تمكين المدعي من تسجيل الحكم الصادر في دعوى الشفعة
وللمدعي نفي ذلك بذات الطرق .
الوقائع
تتحصل واقعة الدعوى في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 7/10/1984 اشتري الطاعن
من المطعون ضده الثاني العقار رقم 82 شارع ........... بثمن أجل علي أقساط ،
ونص في العقد علي عدم تسليم العقار إلي الطاعن أو تسجيل العقد إلا بعد سداد
كامل الثمن وعقب سداد باقي الثمن في 27/2/1989 استلم الطاعن العقار المبيع وتم
إشهار عقد البيع في 27/2/1989 برقم ... لسنة 1989 شهر عقاري جنوب القاهرة دون
أي تحفظ فانتقلت ملكية العقار إلي الطاعن .
فوجئ الطاعن بإقامة المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 1989 مدني
كلي جنوب القاهرة ضد كل من الطاعن والبائع له المطعون ضده الثاني بطلب الحكم
بمحو وشطب كافة التسجيلات والتأشيرات الواردة علي أرض ومباني العقار رقم 82
شارع ....... تأسيسا علي أن المطعون ضده الأول قد استصدر حكما ضد المطعون ضده
الثاني بأحقيته في أخذ العقار المشار إليه بالشفعة فلما تقدم لتسجيله تبين
انتقال ملكية العقار إلي الطاعن بموجب عقد صادر له بالتواطؤ مع المطعون ضده
الثاني للحيلولة دون تنفيذ حكم الشفعة .
وقد دفع الطاعن تلك الدعوى بأنه لم يختصم في دعوى الشفعة المشار إليها فلا
يحاج بالحكم الصادر فيها لأن من المقرر أن حجية الأحكام نسبية لا يضار بها ولا
يغير منها من كان مختصما فيها ، وأن الشفيع المطعون ضده الأول إذ أهمل تسجيل
إنذار الشفعة أو الحكم الصادر بها إلي ما بعد إشهار عقد البيع الثاني برقم ...
في 1989 جنوب القاهرة ، فإنه لا يلوم إلا نفسه لأن من المقرر قانونا أن أسبقية
شهر عقد البيع الثاني تجعل له الأفضلية علي حكم الشفعة الذي لم يشهر ولو نسب
إلي المشتري الثاني التدليس أو التواطؤ .
وبجلسة 17/3/1991 قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت
المدعي "مورث المطعون ضدهم أولا " أن عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 1989 شهر
عقاري جنوب القاهرة عقد صوري اتجهت إرادة المتعاقدين منه إلي عدم تمكين المدعي
من تسجيل حكم الشفعة وصرحت للمدعي عليه نفي ذلك بذات الطرق وبعد أن استمعت
المحكمة إلي شهود الطرفين ، قضت بجلسة 19/10/1992 ببطلان عقد البيع المشار
إليه ومحو شهره ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 110 ق
فقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 16/11/1994 بتأييد الحكم المستأنف .
ولما كان هذا الحكم قد جاء مخالفا للقانون ومنطويا علي خطأ في تطبيقه
ومشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فقد بادر الطاعن إلي الطعن فيه
بالنقض الماثل للأسباب الآتية :
*أسباب الطعن بالنقض *
*السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب *
تمسك الطاعن في السبب الأول من أسباب استئنافه بالنعي الآتي :
من المقرر قانونا أن الطعن بصورية عقد البيع يجب أن يكون صريحا في هذا المعني
ولا يفيده مجرد الطعن علي العقد بالتواطؤ والاحتيال والغش لاختلاف الأمرين
مدلولا وحكما . وقد قضت محكمة النقض بأن المقرر في قضائها أن *الطعن بالصورية
الذي يجب علي المحكمة بحثه والبت فيه يلزم أن يكون صحيحا في هذا المعني ولا
يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولا وحكما *، لأن
الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلا في نية المتعاقدين أما التواطؤ فإنه
غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث أثار قانونية له .
(نقض مدني في 4 مايو 1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 رقم 195 ص 1135)
ولما كان يتضح من الرجوع إلي صحيفة الدعوى الابتدائية المستأنف حكمها
أن المعلن إليه الأول تم بالتواطؤ فيما بينهما للحيلولة دون تسجيل حكم الشفعة
الصادر لصالحه *وخلت صحيفة تلك الدعوى من أي طعن علي العقد بالصورية ، *إلا أن
محكمة أول درجة قضت بجلسة 17/3/1991 بإحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت المدعي
بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن أن عقد البيع المشار إليه
صوري . وهذا من الحكم قضاء بما لم يطلبه الخصوم إذ لم يطعن المدعي قبل صدور
هذا الحكم بأن عقد البيع محل التداعي صوري ، فمن ثم يكون هذا الحكم والحكم
القطعي إلي بني عليه قد جاء مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه .
وبالرجوع إلي الحكم المطعون فيه يبين أنه وأن كان قد صادق علي القاعدة
القانونية الواردة في النعي المتقدم بقوله :
أن من المقرر قضاء أن العقد المسجل لو ثبت التواطؤ بين طرفيه علي
حرمان مشتري أخر من ذات المنفعة ، يفضل العقد الغير مسجل وأن الصورية تعني عدم
قيام المحرر أصلا في نية المتعاقدين أما التواطؤ فإنه غير مانع عن جدية
التعاقد ومن قيام الرغبة في إصدار وإحداث أي أثار قانونية له .
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض بالرد علي موضوع النعي وهو أن المدعي لم
يدفع علي عقد الطاعن بالصورية بل طعن عليه بالتواطؤ ، ومن ثم فإن محكمة أول
درجة بإحالتها الدعوى إلي التحقيق لإثبات صورية العقد ثم قضت بصوريته فإنها
تكون قد قضت بما لم يطلبه المدعي فجاء باطلا وإذ اكتفي الحكم المطعون فيه
بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتناول بالرد علي موضوع النعي سالف
البيان فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور في التسبيب قد خالف القانون بما
يستوجب نقضه .
*السبب الثاني : مخالفة القانون والقصور في التسبيب *
تمسك الطالب في السبب الثاني من أسباب الاستئناف بأن من المقرر قانونا
أن من يدعي صورية عقد هو الذي يتحمل عبء إثبات ذلك ، وأن يتعين علي المحاكم *احترام
العقود حسب نصوصها ما لم تقم قرائن قوية يستدل منها علي أن المتعاقدين قصدا
شيئا أخر خلاف المدون بالعقد ، *فإن عجز الطاعن بالصورية عن إثبات طعنه وجب
الأخذ بظاهر نصوص العقد .
(كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للأستاذ الدكتور / عبد الرازق أحمد
السنهوري الجزء
الثاني الطبعة الثانية المنقحة ، المجلد الثاني صفحة 1437 – ونقض مدني في 14
نوفمبر 1968
مجموعة أحكام النقض السنة 16 صفحة 1262 )
ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يقدم أية مستندات تثبت صورية
عقد البيع المشهر الصادر للطاعن ، وأن شاهديه اللذين احضرهما أمام محكمة أول
درجة لم يقطعا بهذه الصورية ، إذ اقتصرت أقوال الشاهد الأول السيد / .... علي
القول بأن العقد تمثيلية لتعطيل تنفيذ حكم الشفعة دون أن يوضح دليله علي هذا
القول في الوقت الذي يقرر في شهادته أنه لا صلة له بأحد المتعاقدين أما الشاهد
الثاني وهو أبن الشاهد الأول فقد قرر بأنه لا يعرف شيئا عن هذا العقد وأنه لا
يعرف شيئا عن الطاعن ، ومن ثم فقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل مقدم من
المطعون ضده الأول علي صورية العقد وأضحت دعواه عاطلة عن الدليل ، فضلا عن أن
الطاعن قدم بالدعوى مستندات تثبت أن هذين الشاهدين يستأجران محلين بالعقار محل
النزاع وأن الطاعن استصدر حكما بإخلائهما لإمتناعهما عن دفع الأجرة وتأيد
استئنافيا ، الأمر الذي يجعل شهادتهما أن كانا قد شهدا بشيء ما – مشكوك في
صحتها ، وانتهي الطاعن في نعيه بأن الحكم إذ قضي ببطلان عقده المشهر يكون قد
قضي بغير دليل أو سند قويم في الأوراق فجاء مخالفا للقانون .
وبالرجوع إلي الحكم الاستئنافي المطعون فيه يبين أنه لم يعرض بالفحص
والرد علي هذا الدفاع الجوهري وانتهي بقوله أن الحكم المستأنف قي محله للأسباب
الصحيحة القائم عليها والتي تأخذ بها المحكمة الاستئنافية ولو عنى الحكم
المطعون فيه بفحص وتمحيص هذا النعي الجوهري لتغير وجه الرأي في الدعوى ، ومن
ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبا بالقصور المبطل مما أدي به إلي مخالفة
القانون فيتعين نقضه .
*السبب الثالث : مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال *
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه علي قرائن مخالفة للثابت في الأوراق وانطوت
أسبابه علي فساد في الاستدلال
وأية ذلك :
1- استدل الحكم علي صورية عقد البيع محل التداعي بمقولة أن البائع – المطعون
ضده الثاني – لم يدخل المشتري الثاني – الطاعن – في دعوى الشفعة التي رفعت ضده
من المطعون ضده الأول .
- وهذه القرينة معيبة لأن من المقرر أن المنوط به إدخال المشتري الثاني هو
الشفيع "المطعون ضده الأول" حتى يحتج قبله بحكم الشفعة ، فإذا أهمل الشفيع في
إدخاله ثم أهمل في عدم تسجيل إنذار طلب الأخذ بالشفعة كما أهمل في تسجيل صحيفة
دعوى الشفعة وقام المشتري الأول ببيع العقار إلي الطاعن بعقد مشهر فانتقلت
إليه ملكيته ، فلا يلوم الشفيع إلا نفسه أما المشتري الأول " المطعون ضده
الثاني " فغير ملزم قانونا ولا مصلحة له في إدخال المشتري الثاني في دعوى
الشفعة ، ومن ثم تهاترت وتساقطت هذه القرينة .
2- ركن الحكم الابتدائي " المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه " في
تبرير قضائه بصورية عقد الطاعن إلي قرينة مفادها أن المشتري الثاني " الطاعن "
لم يمارس أية سلطة من سلطات المالك علي العقار بأن يصدر لمستأجريه إيصالات
الإيجار أو يقوم برفع دعاوى طرد عليهم رغم انتقال منفعة العقار المبيع إليه
بموجب عقد البيع العرفي الصادر له .
- وهذه القرينة بدورها مخالفة للثابت بالأوراق وتدل علي أن محكمة الموضوع لم
تمحص مستندات الدعوى للوقوف علي دلالتها الصحيحة ، وأية ذلك أنه بالرجوع إلي
عقد البيع العرفي الصادر للطاعن يبين أنه نص فيه علي عدم تسليم العقار المبيع
إلي المشتري وعدم تسجيل عقده إلا بعد سداد كامل الثمن ، وهو لم يتم إلا في
23/2/1989 وبمجرد سداد باقي الثمن في هذا التاريخ تسلم الطاعن العقار المبيع
وتم تحويل عقود إيجار وحداته والأجرة المتأخرة في ذمة مستأجريه ، وبادر الطاعن
إلي رفع الدعوى رقم .. لسنة 1989 إيجارات كلي جنوب القاهرة ضد السيد / ......
" مستأجري الشفيع المطعون ضده الأول " بطلب الحكم بإخلائهما من الدكانين
اللذين يستأجرانهما بالعقار محل التداعي ، وقد تدخل الشفيع المطعون ضده الأول
في تلك الدعوى منضما للمستأجرين بطلب رفض الدعوى ، إلا أن المحكمة قضت بجلسة
23/12/1990 برفض طلب التدخل وبإخلاء الدكانين وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم
... لسنة 108 ق في 20/4/1992 كما أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1989
إيجارات كلي جنوب القاهرة ضد مستأجر أخر بذات العقار يدعي ...... قضي فيها
بجلسة 25/2/1990 بإخلائه فأقام الشفيع الدعوى رقم ... لسنة 1990 مستعجل
القاهرة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم الإخلاء الصادر ضد المستأجر فقضي فيها
بالرفض بجلسة 3/2/1991 ومن ثم يكون الطاعن قد مارس سلطاته كمالك للعقار المبيع
بمجرد استلامه عقب سداد كامل ثمنه ، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه إذ أقام قضائه بصورة عقد البيع الصادر للطاعن علي قرينه مفادها أنه لم
يمارس سلطات المالك علي العقار المبيع ، يكون قد خالف الثابت بالأوراق .
3- استدل الحكم الابتدائي " المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه " علي صورية عقد
الطاعن بقرينه مفادها أنه من غير المقبول عقلا أن يظل الطاعن يسدد باقي ثمن
العقار لمده خمس سنوات دون أن يمارس هو الملكية ولو علي جزء من العقار بما
يحرمه من ميزة استثمار أمواله طوال هذه الفترة
- وهذه القرينة بدورها متعارضة مع نصوص عقد البيع وأحكام القانون ، ذلك عقد
البيع محل التداعي نص فيه علي عدم أحقية المشتري الطاعن في استلام العقار
المبيع أو تسجيل عقده إلا بعد سداده كامل الثمن ، ومن ثم لم يكن في وسع الطاعن
وضع يده علي العقار المبيع كله أو جزءا منه إلا بعد قيامه بسداد كامل الثمن ،
وأنه عقب سداده استلم العقار وباشر سلطاته كمالك علي النحو سالف البيان .
- وغني عن البيان أو المادة 147 من القانون المدني قد نصت علي أن العقد
شريعة المتعاقدين ولا يسوغ لأحد المتعاقدين أن يخالف شروطه أو أن ينفرد بتعديل
أحكامه
- وأخيرا ركن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلي قرينة
مفادها أن أقول شاهدي النفي اللذين استشهد بهما الطاعن وتناقضت في شأن مقدم
الثمن ومكان تحرير عقد البيع ومن ثم لم تطمئن تلك المحكمة إلي شهادتهما
فاطرحتها .
- وقد رد الطاعن في صحيفة الاستئناف علي هذه القرينة بقوله أن استبعاد أقوال
شاهدي النفي لا يترتب عليه بطريق اللزوم الحتمي اعتبار عقد البيع الصادر
للطاعن صوري ، طالما قد عجز المطعون ضده الأول في إثبات ادعاءاته بأن هذا
العقد تم بالتواطؤ أو أنه صوري وطالما قد خلت أوراق الدعوى من أي دليل مقنع
علي صوريته ومن ثم كان يتعين علي المحكمة احترام العقد وأعمال أحكامه ، إذ من
المقرر قانونا أن من يدعي صورية عقد هو الذي يتحمل عبء إثبات مدعاه ويتعين علي
المحاكم احترام العقود حسب نصوصها ما لم تقم أدلة قوية تفيد أن المتعاقدين
قعدا شيئا أخر خلاف المدون بالعقد ، فإن عجز الطاعن بالصورية عن إثبات طعنه
إعمال نصوص العقد .
( يراجع في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للأستاذ الدكتور/ عبد
الرازق السنهوري الجزء الثاني الطبعة الثانية المنقحة المجلد الثاني صفحة 1437
ونقض مدني في 14
نوفمبر 1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 صفحة 1262) .
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أورد في السبب الثالث من أسباب الاستئناف
رده علي القرائن التي استخلص منها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه ، أن عقد البيع الصادر للطاعن صوري ، كلها قرائن غير سائغة
ومخالفة للثابت بالأوراق ولا تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليه الحكم المشار
إليه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض في أسبابه إلي دفاع الطاعن في شأن تلك
القرائن الفاسدة ولم يعن بفحصها وتمحصيها ولم يرد عليها ، فإن هذا الحكم يكون
قد جاء مشوبا بالقصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق أدي به مخالفة القانون .
وبالبناء علي كل ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد
جاء مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه ومشوبا بالقصور في التسبيب ، ومخالفة
الثابت بالأوراق ، الأمر الذي يستوجب نقضه .
*عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه *
نصت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات علي ما يأتي :
مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب
كذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من
ولما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه سيلحق بالطاعن ضررا جسيما يتعذر
تداركه ، إذ سيتعرض لتصرف المطعون ضده الأول في العقار وضياع الثمن الذي دفعه
الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد تردي في أخطأ قانونية كثيرة يرجح معها
إلغاؤه ، فمن ثم يلتمس الطاعن الحكم بصفة مستعجلة ومؤقتة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه حتى يفصل في موضوع هذا الطعن وذلك
إعمالا لنص المادة سالفة البيان .
*بناء عليه *
يلتمس الطاعن تحديد جلسة أمام الدائرة المدنية المختصة ليعلن بها
المطعون ضدهم الحكم
أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع
هذا الطعن مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
هذا الشق من الطلبات
وثانيا : بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء
أصليا : إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
واحتياطيا : إحالة الدعوى إلي محكمة استئناف القاهرة لتفصل فيها دائرة مغايرة
من جديد مع إلزام المطعون ضده الأول في جميع الحالات بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة .
وكيل الطاعن
الأستاذ / مصطفي محمد الفقي
المحامي بالنقض
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
*برئاسة السيد المستشار* / فؤاد شلبي نائب
رئيس المحكمة
*وعضوية السادة المستشارين / *حامد مكي ، مجدي مصطفي
*نواب المحكمة *
* *محمد خليفة ، معتز مبروك
وحضور رئيس النيابة السيد / مجدي الشريف ؟
وأمين السر السيد / محمد أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 14 من ربيع الأخر سنة 1426 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2005 .
*أصدرت الحكم *
*في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم .... لسنة 64 ق .*
*المرفوع من *
............
المقيم .............
حضر عنه الأستاذ / مصطفي محمد الفقي المحامي .
*ضــد *
1- ورثة / ........ وهم :
أ - ......... عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر .. و .. و .. و ..
ب- .......
ج - ........
د - ........
هـ- ........
المقيمون جميعا ......................
2- ........
المقيم .....................
3 - ........
لم يحضر عنهم أحمد
*الوقائع *
في يوم 26/12/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 16/11/1994 في الاستئناف رقم .. لسنة 110 ق ، وذلك بصحيفة طلب
فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
الإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي .
وفي 9/1/1995 أعلن المطعون ضدهم أولا بصحيفة الطعن .
وفي 14/1/1995 أودع النائب القانوني عن المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب
فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 10/4/2005 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 8/5/2005 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته والمحكمة
أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
*المحكمة *
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر / *محمد خليفة *، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن مورث المطعون ضدهم أولا المرحوم / ......... أقام الدعوى رقم ... لسنة
1989 جنوب
القاهرة الابتدائية علي الطاعن والمطعون ضدهما ثانيا وثالثا بطلب الحكم بمحو
وشطب كافة التسجيلات والتأشيرات الواردة علي كامل أرض ومباني العقار المبين
بالصحيفة وقال بياناً لها أنه صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم .. سنة 1984 جنوب
القاهرة الابتدائية بأحقيته في أخذ ذلك العقار بالشفعة وتأيد بالاستئناف رقم
... لسنة 105 ق القاهرة وإذ تقدم إلي مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة لتسجيل
الحكم فوجئ بأن المطعون ضده باع العقار إلي الطاعن وتقدما بطلب لشهر عقد البيع
فأقام الدعوى .
وبتاريخ 29/11/1992 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المسجل برقم ... سنة 1989
جنوب القاهرة ومحو هذا التسجيل ، استأنف الطاعن والمطعون ضده ثانياً هذا الحكم
برقم ... لسنة 110ق القاهرة وبتاريخ 16/11/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 271 من قانون المرافعات إذ
نصت علي أنه " يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي
أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساساً لها " فقد
دلت – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – علي أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه
اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم
إلي مراكزهم السابقة علي صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان
ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغي حاجة إلي
صدور حكم أخر يقضي به وتلغي كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء
علي الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلي
ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك . ولما كان
الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 29/10/1995 في الطعن رقم ... لسنة
59 ق إلي نقض حكم الشفعة الصادر لصالح مورث المطعون ضدهم أولاً فإنه يترتب علي
ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال
التي تمت نفاذاً له وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً ببطلان عقد البيع الصادر
من المطعون ضده ثانياً إلي الطاعن والمسجل برقم ... سنة 1989 جنوب القاهرة
ومحو هذا التسجيل تأسيساً ونفاذاً لحكم الشفعة فإنه يترتب علي نقض هذا الحكم
الأخير نقضاً كلياً إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي وتضحي الخصومة غير
ذات موضوع .
*فلهذه الأسباب *
حكمت المحكمة باعتبار الحكم المطعون فيه منقوضاً بقوة القانون واعتبار
الخصومة حول بطلان عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 1989 جنوب القاهرة ومحو
التسجيل غير ذات موضوع وإنهاء الدعوى وألزمت المطعون ضدهم أولا بمصروفات هذا
الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ أربعمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ الدكتور / يحيي الجمل
المحامي بالنقض
* *
* الدكتور / يحيي الجمل*
*
المحامي
بالنقض*
* *
*محكمــة النقــض*
*الدائـرة المدنيــة*
*صحيفة الطعن بالنقض*
أنه في يوم الموافق / /
قد تم ايداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض وقيدت برقم لسنة
قضائية من الأستاذ/....... المحامي المقبول أمام محكمة النقض ، نائباً عن الأستاذ
الدكتور/ يحيى عبد العزيز الجمل ، المحامي بالنقض ، بصفته وكيلاً عن
السيد/.......................................
[ طــاعـــــــــن ]
*ضــــــــــــــد*
1- السيد/ ............. بصفته .
2- السيد/ ............. بصفته .
[مطعون ضدهما]
وذلك طعناً بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ، بتاريخ
28/9/2010 ، في الاستئناف المقيد بجدولها العمومي تحت رقم ........... لسنة
............ق ، والقاضي منطوقه بــ
*" حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة ".*
وحيث أن الاستئناف محل الحكم المطعون فيه ، قد جاء طعناً على الحكم الصادر من
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بتاريخ 31/3/2010 ، في الدعوى رقم .......لسنة
.......
مدني كلي جنوب القاهرة ، والذي قضى منطوقه بــ :-
*" حكمت المحكمة بسقوط حق المدعى عليهما بصفتيهما في مطالبة المدعى بالضرائب
الإضافية عن الفترة من **1/1/1996 **وحتى **31/12/1997** بالتقادم والزمتهما
المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة ".*
*أولاً : الوقــــــــائع*
بتاريخ 27/10/2005 ، فوجئت الشركة الطاعنة بورود نموذج (16) ضرائب ، والذي
أفاد اخطار الشركة بسداد مبلغ 2.290.085.37 جنيهاً ، وذلك قيمة الضريبة
الإضافية عن الفترة من 1/1/1996 ، حتى 31/12/1997 ، وذلك على الزعم من القول
أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد الفرق في قيمة ضرائب المبيعات التي *أسفر
الفحص* الذي أجرته المأمورية في عام 2005 عن الفترة المشار إليها ، عن
استحقاقه في ذمة الشركة .
وبتاريخ 23/11/2005 ، قامت الشركة الطاعنة بالاعتراض على النموذج المشار إليه
، وذلك على سند من القول عدم وجود ثمة مديونية عالقة في ذمة الشركة حتى
31/12/1998 ، وهو الأمر الذي أكدته مصلحة الضرائب على المبيعات ذاتها
باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد هذا الأمر ، وذلك في الكتابين الصادرين منها
لصالح الشركة ، والمؤرخين 7/9/2002 و 31/10/2002 ، واللذين أفادا صراحة أنه لا
توجد على الشركة أي فروق ضريبية مستحقة خلال الفترة محل المطالبة ، ولكن مصلحة
للضرائب التفت عن هذا الاعتراض .
وإزاء هذا الوضع ، قامت الشركة الطاعنة برفع دعوى قضائية طلبت فيها براءة
ذمتها من قيمة الضرائب الاضافية عن الفترة من 1/1/1996 ، حتى 31/12/1997 ،
وصدر بالفعل حكم لصالحها من محكمة جنوب القاهرة قضى بسقوط حق المطعون ضدهما في
مطالبة الشركة الطاعنة بالضرائب الإضافية بالتقادم عن الفترة المشار إليها ،
وهو الحكم الذي ألغته محكمة استئناف القاهرة بعد ذلك ، وقضت برفض الدعوى ،
وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون وبالمخالفة للثابت في أوراق الدعوى على نحو ما
سنوضح .
والحقيقة ، أنه قبل الولوج في بيان أسباب الطعن الماثل ، نود أن نضع تحت نظر
الهيئة الموقرة ثلاثة أمور هامة لعلهم الفيصل في هذا الطعن :-
*الأمر الأول* : أنه من الثابت قانوناً ، أن الضريبة العامة على المبيعات لم
تفرض على نشاط المقاولات إلا من تاريخ 22/4/2002 ، وهو تاريخ العمل بالقانون
رقم 11 لسنة 2002 ، بشأن تفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وهو القانون الذي لا يطبق ولا يعمل به إلا
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية – التاريخ المشار إليه- ،
ولعل ذلك ما أكده الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007، على نحو ما سنوضح .
*الأمر الثاني* : أن الشركة الطاعنة لم تقصر طوال الفترة من وضع قانون ضرائب
المبيعات موضع التنفيذ ، في تقديم الاقرار الضريبي في موعده المحدد قانوناً ،
وهو الأمر الذي لم ينكره المدعى عليهما ، ولم يدع أي منهما خلافه طوال أمد
النزاع .
*الأمر الثالث* : أن قيمة الضرائب الإضافية التي يطالب بها المدعى عليهما ،
جاءت على زعم وجود فروق ضريبة نتجت عن فحص الشركة خلال الفترة المشار إليها ،
أي أن مصلحة الضرائب لم تفرض هذه الضرائب الإضافية نتيجة تأخر الشركة الطاعنة
عن تقديم الاقرار في مواعيده القانونية ، بل جاءت نتيجة ما أظهره الفحص من
فروق ، وهي المبالغ التي لم يقرر عليها القانون ضرائب إضافية في أي نص من
نصوصه على نحو ما سنوضح ، وذلك بفرض صحة زعم المصلحة في هذا الشأن وهو ما لا
نقر به .
*أسبـاب الطعـن *
*السبب الأول : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون :-*
بمطالعة الحكم المطعون فيه يتبين مخالفته للقانون مخالفة صارخة ، وذلك من
وجهين
*الوجه الأول :-*
عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله يعد من العيوب التي نص
القانون
على أنها أحد أسباب الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ،
وقد حرصت محكمة النقض في العديد من أحكامها على تأكيد المقصود بهذا السبب ،
وذلك نظراً لأهميته وأثره البالغ في حجية الحكم المطعون فيه باعتباره عنوان
الحقيقة .
ومن الأمور المستقر عليها في هذا الشأن أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال
أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة موضوع
الدعوى التي تنظرها وأن تنزله عليها ، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له
مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو
لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى القاعدة القانونية واجبة التطبيق لالتزامها
هي بأعمال أحكامها من تلقاء نفسها .
وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها ، إذ قضت بأن :-
*" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها
الأساس القانوني الصحيح للدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسببها أو موضوعها ".*
(الطعن رقم 613 لسنة 53 قضائية ، الصادر الحكم فيه بتاريخ 6/5/1987)
وقضت في حكم أخر بأنه :-
*" يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها – أي من نصوص القانون – ما يتفق
وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها
تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها ، فإن هي أخطأت
في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على
أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية
الواجبة التطبيق لالتزامها هي بأعمال أحكامها من تلقاء نفسها ".*
(الطعن رقم 5196 لسنة 62قضائية ، جلسة 20/5/1993)
وفي ذات المعنى (الحكم الصادر في الطعن رقم 1125 لسنة 51قضائية ،
بتاريخ16/2/1987)
و(الحكم الصادر في الدعوى رقم 1033 لسنة 51قضائية ، بتاريخ 5/12/1985)
لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بشأن تفسير
بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، تنص على أن:-
*" تفسر عبارة { خدمات التشغيل للغير } الواردة قرين المسلسل رقم (**11**) من
الجدول رقم (**2**) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم **11** لسنة **1991** بأنها الخدمات التي تؤدى للغير باستخدام
أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد
الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه ، وهي جميع أعمال التصنيع بما
في ذلك تشغيل المعادن و ...... وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة
شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، ...... ".*
وتمشياً مع ذلك ، يتبين أن الضريبة العامة على المبيعات لم تفرض من الناحية
القانونية على نشاط المقاولات إلا من تاريخ إعمال القانون رقم 11 لسنة 2002المشار إليه ، وهو ما يوافق يوم
21/4/2002 ، أي أنه لا يحق قانوناً المطالبة بضريبة على المبيعات عن نشاط
المقاولات خلال هذه الفترة ، ومن باب أولى لا يحق المطالبة بضريبة إضافية على
ذلك ، بل ولا تلتزم الشركة الطاعنة – وكذلك كافة الشركات العاملة في نشاط
المقاولات – بسداد أية مبالغ مالية خاصة بالضريبة على المبيعات عن الفترة
السابقة على هذا التاريخ ، ويعد بالتالي مطالبة مصلحة الضرائب بأية مبالغ
مالية متعلقة بهذا الشأن ، مطالبة دون وجه حق ومخالفة للقانون وتشكل افتئاتاً
على حقوق الشركة الطاعنة .
ولا ينال من ذلك القول بأن القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على
المبيعات والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، قد نص صراحة على فرض الضريبة
العامة على المبيعات على "خدمات التشغيل للغير" والتي يعد نشاط المقاولات أحد
صورها ، وذلك للآتي :-
*أولاً* : أن عبارة "خدمات التشغيل للغير" المشار إليها والواردة قرين المسلسل
رقم (11)
من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997 ، قد قضى
صراحة بعدم دستوريتها ، وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا
في الدعوى المقيدة بجدولها برقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، والمؤرخ
15/4/2007 ، وبالتالي تفقد هذه العبارة كل أثر قانوني ولا يجوز تطبيقها أو
التعويل عليها .
*ثانياً* : من ناحية أخرى ، فإن عبارة "خدمات التشغيل للغير" المشار إليها
وردت في القانون رقم 11 لسنة 1991 عامة ، يشوبها الغموض وعدم التحديد ، ولم
تأت واضحة وصريحة ، ولعل هذا ما أثار ظلالاً من الشك حول تحديد مضمونها
ومحتواها ، وخلاف حول تطبيقها ، وهو الأمر الذي يتناقض مع طبيعة دين الضريبة
بوجه عام ، والذي يفترض التوصل إلى تحديد حقيقي للمال الخاضع لها ، باعتبار أن
ذلك يعد شرطاً لازماً لسلامة بنيان الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول
والخزانة العامة ، وبالتالي يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً في المحمل
بعبئها ، محققاً ومحدداً على أسس واقعية واضحة لا تثير لبساً أو غموضاً ، بما
يمكن معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا
كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال .
(وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في الدعوى رقم 232
لسنة 26قضائية دستورية ، بتاريخ 15/4/2007)
وفقاً لما تقدم ، فإنه – رغم الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير"
– إلا أنه لا يجوز من الناحية القانونية التعويل عليها للقول بإخضاع نشاط
المقاولات للضريبة العامة على المبيعات ، وذلك لعدم وضوح اشتمال هذه العبارة
على هذا النشاط ، وبالتالي لا يمكن إلزام الشركات أو الأفراد العاملين في هذا
النشاط بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات طوال الفترة من تاريخ صدور
القانون رقم (11) لسنة 1991 ، وحتى تاريخ إعمال القانون رقم (11) لسنة 2002 ،
والذي حدد صراحة المقصود بتلك العبارة ، ولعل هذا القانون هو خير دليل على صحة
ما سبق ذكره ، لأنه لو كان يجوز البقاء على تلك العبارة دون تحديد ،
لما قام المشرع بإصدار قانون يوضح المقصود بها ويحدد الأنشطة التي تخضع لها .
ومن ناحية أخرى ، لا ينال مما سبق جميعه القول بأن المادة الثانية من القانون
رقم (11) لسنة 2002 افادت إعمال هذا القانون بأثر رجعي ، حيث نصت صراحة على
مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ، وبالتالي إمكانية تطبيقه بأثر رجعى على
الوقائع السابقة على إعماله .
ذلك أن هذا القول يخالف حقيقة الواقع والقانون أيضاً ، حيث أن هذه المادة قضى
أيضاً بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في
الدعوى المقيدة بجدولها برقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، بتاريخ 15/4/2007 .
والجدير بالذكر ، أن الحكم المشار إليه بعد أن أكد عدم دستورية المادة الثانية
المشار إليها ، أكد صراحة خلال حيثياته أن القانون رقم (11) لسنة 2002 يسرى
بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل به في 22/4/2002 ، وهو الأمر الذي يؤكد عدم
سريان أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات على الوقائع المتعلقة بنشاط
المقاولات – وغيره من صور خدمات التشغيل للغير الذي حددها القانون - ، وذلك في
الفترة السابقة على تاريخ العمل به ، وبالتالي لا يحق لمصلحة الضرائب مطالبة
الأشخاص العاملين في هذه الخدمات بأية مطالبات مالية ترتبت قبل هذا التاريخ
بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات .
وبناء على كل ما تقدم ، يتبين أن مطالبة المطعون ضدهما الشركة الطاعنة بقيمة
الضريبة الإضافية عن الفترة من 1/1/1996 وحتى 31/12/1997 ، جاءت دون وجه حق
لافتقادها السند القانوني ومخالفتتها لصريح نص القانون على نحو ما أوضحنا ،
وهو الأمر الذي يتأكد معه فساد الحكم محل الطعن الماثل ، ويتعين من ثم نقضه .
*الوجه الثاني :-*
مع تمسكنا الشديد بعدم أحقية المطعون ضدهما في مطالبة الشركة الطاعنة بالضريبة
العامة على المبيعات أو الضريبة الإضافية أو غيرها ، عن نشاطها خلال الفترة من
1/1/1996 وحتى 31/12/1997 ، وكذلك عن كامل الفترة السابقة على تاريخ العمل
بالقانون رقم (11) لسنة 2002 ، وذلك على نحو ما أوضحنا خلال الوجه الأول من
هذا السبب ، إلا أنه على سبيل الاحتياط ، نود أن نوضح أنه بمطالعة الحكم محل
الطعن يتبين أيضاً مخالفته للقانون من زاوية أخرى .
حيث أنه من الثابت قانوناً ، أن الضريبة الإضافية لا تفرض إلا في حالة تأخر
الممول عن تقديم الاقرار الضريبي في الموعد المحدد لذلك ، وبالتالي التأخر عن
سداد الضريبة محل الاقرار ، وهذا ما أكدته المادة (32) من القانون رقم (11)
لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات إذ نصت على أنه :-
*" على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي ذات
الموعد المنصوص عليه في المادة (**16**) من هذا القانون ، وذلك طبقاً للقواعد
والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .*
*وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحددتستحق الضريبة الإضافية ، ويتم
تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها " .*
ونصت المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون (11) لسنة 1991 المشار إليه ،
على أن :
*" يؤدى المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية رفق اقراره الشهري إلى
المأمورية المختصة ، وذلك في موعد أقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة
الضريبة ، فيما عدا اقرار شهر ابريل فتؤدي الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس
عشر من شهر يونيو ........ ".*
ونصت المادة (25) من ذات اللائحة على أنه :-
*" تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها
عن المواعيد المحددة **بالمادة السابقة** عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية
الفترة المحددة للسداد ".*
وعليه ، يتبين أن قانون الضريبة العامة على المبيعات في المادة (32) منه ،
وكذلك اللائحة التنفيذية الخاصة به في المادتين (24) ، (25) حددا صراحة الحالة
التي تفرض فيها الضريبة الإضافية ، وهي حالة عدم أداء الممول الضريبة في
الموعد المحدد لذلك ، أي كقاعدة عامة في خلال موعد أقصاه الشهرين التاليين
لانتهاء الفترة الضريبة (الشهر الميلادي) ، وذلك رفق الاقرار الشهري .
ومن الثابت في هذا الشأن ، أن قانون الضريبة العامة على المبيعات وكذلك
اللائحة التنفيذية الخاصة به ، لم يرد في أي مادة من المواد المكونة لهما أية
اشارة من قريب أو بعيد إلى فرض ضريبة إضافية على الفروق التي يسفر عنها الفحص
، حيث أن الضريبة الإضافية لا تفرض إلا في الحالة المشار إليها سابقاً فقط ،
ولا يجوز القياس عليها أو امتداد تطبيقها إلى غيرها من الحالات ، وذلك اعمالاً
لصراحة نص القانون من ناحية ، ومن ناحية أخرى لمخالفة ذلك لطبيعة دين الضريبة
بوجه عام .
لما كان ذلك ، وكان الثابت وفقاً لأوراق الدعوى أن الضريبة الإضافية التي
تطالب بها مصلحة الضرائب الشركة الطاعنة ، فرضت على الفروق المالية التي أسفر
عنها الفحص ، ولم تأت نتيجة تأخر الشركة في تقديم الاقرارات الضريبة في موعدها
المحدد قانوناً أو تأخرها في سداد ما ورد في هذه الإقرارات من مبالغ ، وهو
الأمر الذي لم ينكره المطعون ضدهما طوال أمد النزاع ، بل ولم تدع خلاف ذلك ،
وبالتالي يتأكد عدم احقية المطعون ضدهما في مطالبة الشركة الطاعنة بهذه
الضريبة لمخالفة ذلك للقانون من هذه الزاوية .
*السبب الثاني : الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع :-*
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات
وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها ، مع ما قد يكون لها من الدلالة
فإنه يكون معيباً بالقصور ، ويعد فساداً في الاستدلال وفي ذات الوقت إخلالاً
بحق الدفاع .
وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها ، إذ قضت بأن :-
*" المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً
وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن
تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته ايجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها
قاصر البيان ".*
(الحكم الصادر في الطعن رقم 2506 لسنة 52قضائية ، بتاريخ 29/12/1985)
(الحكم الصادر في الطعن رقم 2571 لسنة52قضائية ، بتاريخ 21/6/1983)
وقضت في حكم أخر بأن :-
*" استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى
أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه ، عدم تعرض
المحكمة لما استند إليه ودلالته ، بعيب حكمها بالقصور".*
(الحكم الصادر في الطعن رقم 3364 لسنة 60قضائية ، بتاريخ1/4/1992)
لما كان ذلك ، وكان الثابت وفقاً لما جاء بأوراق الدعوى ، أن الشركة الطاعنة
كانت قد قدمت خلال سير الدعوى العديد من المستندات الصادرة من المطعون ضدهما ،
والتي أفادت صراحة عدم وجود فروق ضريبية مستحقة على الشركة حتى 31/12/1998 ،
وذلك على نحو ما أوضحنا خلال سردنا لوقائع الدعوى ، لعل أهمها الكتابين
الصادرين من مأمورية مصر الجديدة التابعة لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات
والتي يمثلها المطعون ضده الأول ، والمؤرخين 7/9/2002 ، 31/10/2002 ، واللذين
أفادا صراحة أنه لا توجد فروق ضريبة مستحقة على الشركة خلال الفترة من 1/1/1996حتى
31/12/1997 ، وهذان الكتابان تم تقديمهما ضمن المستندات المقدمة في الدعوى ،
إلا أن المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن الماثل ، قد طرحت بهما جانباً ،
ولم تشر إليها وبالتالي لم ترد على ما جاء بهما ، رغم أهميتهما وتأثيرهما في
تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يُعد فساداً في الاستدلال فضلاً عن إخلاله
بحق الدعوى ، مما يوصم الحكم بالقصور ، ويتعين من ثم نقضه .
*الطلب المستعجل *
تنص المادة (251) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه :-
*" لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لمحكمة
النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى
من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ... ".*
لما كان ذلك ، وكانت أسباب الطعن بالنقض سالفة البيان ترجح الحكم بنقض الحكم
المطعون فيه ، وكان تنفيذ هذا الحكم قبل أن تفصل محكمة النقض في الموضوع من
شأنه وقوع أضرار جسيمة بالشركة الطاعنة يتعذر تداركها مستقبلاً ، ذلك أن
الشركة الطاعنة من الشركات العاملة في مجال المقاولات ومن شأن تنفيذ هذا الحكم
المساس بسمعتها التجارية ، وذلك نتيجة تأثرها بما عسى أن يقوم به المطعون
ضدهما من حجز إداري على الشركة أو الشروع في التنفيذ على أموالها ، فضلاً عن
أن اقتضاء هذا المبلغ من شأنه التأثير على الذمة المالية للشركة تاثيراً
بالغاً ، وهو الأمر الذي قد ينعكس على أداءها لنشاطها والتزاماتها تجاه
عملائها ، وخاصة أن معظم المشروعات التي تقوم بها ترتبط بأعمال متعلقة بنشاط
وخدمات العديد من المرافق العامة بالدولة .
*بنـــــاء عليــــه*
يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة الحكم له بالآتي :-
*أولاً* : قبول الطعن شكلاً .
*ثانياً* : بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن
الماثل
*ثالثــاً* : وفــــي الموضـــوع :-
*بصفــة أصليــة* : نقض الحكم المطعون فيه ، والتصدي للفصل في الدعوى والقضاء
مجدداً ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من قيمة الضرائب الإضافية عن الفترة من
1/1/1996 حتى 31/12/1997 ، والزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة .
*وبصفة** **احتياطية* : نقض الحكم المطعون فيه ، والاحالة إلى المحكمة المختصة
.
وكيل الطاعن
المحامي بالنقض
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ / حمدي خليفة
المحامي بالنقض
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
حمدي خليفة
*المحامي بالنقض*
محكمه النقض
الدائرة المدنية والتجارية
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض يوم الموافق /
/2004 وقيدت تحت رقم لسنه قضائية
مقدمه من السيد الأستاذ/ حمدي احمد خليفة المحامي بالنقض بصفته
وكيلا عن كلا من :
1- السيد/ .....
2- السيدة/ ....... عن نفسها وبصفتها وصيه على أنجالها القصر ... ، .... -
والجميع ورثه المرحوم / ........... ومقيمون .............
طاعنون
ضـــــــــــــــد
1- السيد الدكتور/ .....
2- السيد الدكتور/ .....
3- السيدة الدكتورة/ ....
4- السيدة / .....
المقيمون جميعا .............
مطعون ضدهم
وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة الدائرة 38
إيجارات في الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنه 120 قضائية بجلسة 9/3/2004
والقاضي في منطوقه
* *
*حكمت المحكمة *
بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما برفضه وبتأييد الحكم المستأنف
وألزمت المستأنفين - الطاعنين - بالمصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
هذا 00 وكان الحكم الابتدائي الصادر من محكمه جنوب القاهرة
الابتدائية الدائرة 44 إيجارات في الدعويين رقمي .... لسنه 1994 ، .... لسنه
1999 إيجارات كلى جنوب والصادر بجلسة 25/3/2003 والقاضي منطوقه
*حكمت المحكمة *
في الدعوى الرقيمة ... لسنه 1994 إيجارات كلى جنوب 00 بإنهاء عقد
الإيجار المحرر فيما بين المدعيين - المطعون ضدهم - ومورث المدعي عليهم -
الطاعنين - وإخلائهم من الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعيين -
المطعون ضدهم - خاليه من الأشخاص والأشياء مع إلزامهم بالمصروفات ومبلغ خمسه
وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
وفى موضوع الدعوى الفرعية من .... عن نفسها وبصفتها وصيه على
أولادها قصر المرحوم / ... برفضها وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها
مقابل أتعاب المحاماة
*الوقائع *
*تخلص واقعات النزاع الماثل *
في أن المطعون ضدهم أقاموا بداءة الدعوى رقم ... لسنه 1994 إيجارات كلى جنوب
القاهرة ضد الطاعنين بغية الحكم لهم بانتهاء عقد الإيجار المحرر فيما بينهم
وبين مورث الطاعنين عن الشقة رقم .. الكائنة بالعقار ............
وذلك علي سند من قول أن شقيق المطعون ضدهم السيد الدكتور / ..... بصفته نائبا
عنهم جميعا قام بصفته هذه بتحرير عقد إيجار عن عين التداعي لصالح مورث
الطاعنين .
وأضاف المطعون ضدهم زعما علي خلاف الواقع انه ومنذ تاريخ وفاة مورث الطاعنين
في
6/12/1993 والشقة محل التداعي خالية من الشاغلين إذ انه كان يقيم بمفرده بها
بمفرده حتى وفاته .
وقد استند المطعون ضدهم ودللوا على مزاعمهم بأنهم تسلموا إنذارا بعرض الأجره
موجه لهم من الطاعنة الثانية ورد من خلاله أن محل إقامتها كائن بمدينه
المنصورة وأنها تنبه عليهم بتوجيه أية إعلانات أو مخاطبات على محل إقامتها
المذكور .
وهنا 00 وعلى الرغم من أن هذا الإنذار لا يحمل ثمة دلاله على عدم إقامة
الطاعنين بشقة التداعي حال حياة مورثهم (المستأجر الأصلي) بل على العكس فان
هذا الإنذار يؤكد وبحق إقامتهم بهذه الشقة رفقه مورثهم حتى وفاته وعقب الوفاة
كانت الطاعنة وحيده بالقاهرة وجميع أنجالها قصر فآثرت الانتقال للإقامة رفقه
أهليتها بمدينه المنصورة إلى أن تتغلب على أحزانها ويشتد عود أنجالها ثم تعود
لشقة التداعي .
وبرغم وضوح ما تقدم
إلا أن المطعون ضدهم اتخذوا من الإنذار المشار إليه ركيزة لمزاعمهم بان مورث
الطاعنين كان يقيم بعين التداعي منفردا وعلى هذا السند الواهي أقاموا دعواهم
المذكورة .
هذا 00 وبجلسة 22/3/1995 قضت محكمه أول درجه بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة
العدل لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم .
وبالفعل أحيلت الدعوى لمكتب الخبراء وبجلسة 12/4/1997 مثل وكيل الطاعنين أمام
السيد الخبير وتقدم بشهادة رسميه صادره من جهاز المدعي العام الاشتراكي تفيد
أن الطاعنين من ضمن المفروض عليهم الحراسة بموجب القرار رقم 5 لسنه 1994
الصادر بتاريخ 4/4/1994 ومن ضمن أموالهم الخاضعة للحراسة العين محل التداعي .
الأمر الذي يؤكد انعدام صفه الطاعنين في الدعوى ووجوب تمثيل المدعي العام
الاشتراكي بدلا منهم بصفته حارسا على أموالهم وهو ما حرر به السيد الخبير
مذكره بإحالة الدعوى للمحكمة لإدخال صاحب الصفة .
ومن ثم أعاد السيد الخبير الأوراق لهيئة المحكمة لتصحيح شكل الدعوى على ضوء ما
جاء بمذكره السيد الخبير .
وبالفعل تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي 00
وبجلسة 7/1/1998 قضت هيئه محكمه الدرجة الأولى بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء
لمباشرة ذات المأمورية السابقة .
وقد باشر السيد الخبير الدعوى على نحو معيب ومجافي للمستندات التي زخر بها ملف
التداعي وانتهي إلي انه لم يقدم إليه دليل إقامة الطاعنين مع مورثهم بشقة
التداعي حال حياته
ثم عاد وقرر متناقضا مع نفسه
أن الطاعنين انتقلوا للإقامة بمدينه المنصورة عقب وفاه مورثهم .
مما يؤكد انه
وبمفهوم المخالفة فالطاعنين كانوا يقيمون يقينا مع مورثهم بشقه التداعي قبل
الوفاة .
ولما كان هذا الخبير قد تناقض مع نفسه وجاءت أعماله مشوبة بالفساد والقصور
الأمر الذي حدا بالطاعنين إلى الطعن على هذه الأعمال بموجب مذكره اعتراضات
قدموها أمام محكمه الدرجة الأولى نشدوا في ختامها إعادة الدعوى لمكتب الخبراء
لتلافي أخطاء الخبير السابق .
وفى غضون عام 1999 مثل الطاعنين بوكيل عنهم أمام محكمه أول درجه وإدعوا فرعيا
بطلب إثبات العلاقة الإيجارية فيما بينهم وبين المطعون ضدهم خلف لمورثهم
وإلزامهم بتحرير عقد إيجار عن عين التداعي بذات شروط وبنود عقد أيجار المستأجر
الأصلي .
وبموجب صحيفة دعوى قيدت تحت رقم 4505 لسنه 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة أقام
الطاعنين دعوى مبتدأه بذات طلبات دعواهم الفرعية المذكورة 00 تم ضمها للدعوى
الأصلية لوحدة الخصوم والسبب والموضوع وليصدر فيهما حكما واحدا .
وبجلسة 23/2/2000 قضت محكمه أول درجه بوقف الدعويين تعليقيا لحين الفصل في
القضية رقم 1 لسنه 24 قضائية حراسات .
وبموجب صحيفة تعجيل من الوقف قام المطعون ضدهم بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف.
وبجلسة 27/2/2001 قضت محكمه أول درجه بإعادة الأوراق إلى مكتب خبراء وزارة
العدل لمباشرة المأمورية الواردة بالحكمين التمهيدين الصادرين في 22/3/1995 ،
7/1/1998 على ضوء مذكره اعتراضات الطاعنين .
ونفاذا لهذا القضاء باشر السيد الخبير المأمورية على نحو معيب ومخل بحقوق
الطاعنين
معتكزا إلى أقوال بعض الشهود دون البعض الأخر دونما سبب واضح سوي أن شهادتهم
جاءت مسانده لدفاع الطاعنين الأمر الذي ترتب عليه انتهاء هذا الخبير إلى نتيجة
منبتة الصلة عن الحقيقة والواقع والمستندات إذ قرر زاعما بان مستندات الدعوى
خلت من ثمة دليل على إقامة الطاعنين رفقه مورثهم بعين التداعي حال حياته .
هذا 00 ولما كانت هذه النتيجة جاءت مخالفه لجماع المستندات التي زخر بها ملف
التداعي فضلا عن مخالفة تلك النتيجة للعقل والمنطق وطبائع الأمور التي تؤكد
إقامة زوجه وأنجال المستأجر الأصلي معه بذات العين وهو أمر لا يحتاج لسند أو
إثبات من جانبهم إذ هو تمسك بالأصل ويكون علي من يدعي خلاف ذلك إثباته .
إلا أن السيد الخبير المنتدب في الدعوى المبتداه قد خالف هذا النظر وتبعه في
ذلك حكم أول درجه على نحو شاب الأخير بعيوب مخالفه تطبيق القانون والفساد
المبطل في الاستدلال والقصور الشديد في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع .
الأمر الذي لم يجد معه الطاعنين مناصا سوي الطعن على هذا القضاء بطريق
الاستئناف مستندين في ذلك إلى أسباب لها وجاهتها وصداها البين بالأوراق ..
مطالبين بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة دعواهم الفرعية .
إلا أن محكمه الاستئناف طرحت جماع هذه الأسباب جانبا وصدر قضاءها بتأييد حكم
أول درجة رغم جماع ما شابه من فساد وقصور غير عابئة بما ساقه الطاعنون من
أسباب لها وجاهتها تبرر إلغاء ذلك القضاء .
لما كان ذلك
وكان قضاء الحكم الطعين قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع الأمر الذي لا يجد معه الطاعنين
مناصا سوي الطعن عليه بطريق النقض الماثل مستندين في ذلك إلى الأسباب الآتية
* *
* *
* *
* *
*أسباب الطعن *
*السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله في إلزام الطاعنين بإثبات ما
أعفاهم منه المشرع وألقي العبء في إثباته علي عاتق المطعون ضدهم *
*بداية .. **فإنه **من سنن القول ونوافله ***
أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على
وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن
تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية
في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.
وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى
ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض
كيفية هذا التطبيق
بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين
عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال
رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق
القانون.
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد
من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع
السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن
تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر .
ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه
يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي
حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه
المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه .
( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )
وفي ذات المعني
( نقض مدني 20/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 )
*وقد استقر الفقهاء علي أنه *
تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا
لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن
ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على
النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي
أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .
(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)
لما كان ذلك
وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل عن
القاعدة القانونية واجبة التطبيق .
هذا
*حيث نصت المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه *
مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار
المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من
والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .
هذا 00 وباستقراء نص المادة سالفة الذكر يبين انه يشترط لامتداد
الإيجار لصالح أقارب المستأجر إذا توفى أو ترك العين توافر الشروط الآتية :
1- وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة .
2- أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج أو أولاده أو الوالدان .
3- إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو
الترك.
4- ألا يكون للمستفيد من الامتداد مسكن أخر دون مقتضي في ذات البلد .
هذا 00 وبمطالعه هذه الشروط الأربعة وتطبيقها على واقعات وأوراق
النزاع الماثل يبين
وبجلاء انعقادها في حق الطاعنين بأكملها حيث أن الثابت وفاة المستأجر الأصلي
للعين – مورث الطاعنين - بتاريخ 6/12/1993 وان المستفيدين من الامتداد
القانوني والمطالبين به هم الطاعنين (*زوجه المستأجر الأصلي وأنجاله الذين
كانوا يقيمون معه حال حياته في شقه التداعي وحتى تاريخ وفاته)* وليس لهم ثمة
مسكن أخر بذات المدينة - القاهرة .
وحيث كان ما تقدم وكان الشرط الثالث وهو شرط الإقامة مع المستأجر
الأصلي هو مثار المنازعة الماثلة الأمر الذي سوف نفرده بشيء من التفصيل تدليلا
علي توافر هذا الشرط في حق الطاعنين .
*فقد استقرت أحكام محكمتنا الموقرة في هذا الشأن على أن *
1. 000 لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت
له إقامة مستقره مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وآيا كانت بدايتها
بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك وكان يقصد بالإقامة المستقرة
المعتادة انصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا
يعول على مأوي دائم وثابت سواه .
( طعن رقم 1769 لسنه 50 ق جلسة 27/4/1987 )
2. أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مشروط بان
يكون المستفيد به مقيما مع المستأجر الأصلي إقامة مستقره قبل الوفاة وان
انقطاع هذه المساكنة بسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الإيجار بعد وفاه المستأجر
الأصلي .
( طعن رقم 388 لسنه 49 ق جلسة 10/5/1984 )
وفى هذا الخصوص
*قال السيد المستشار عزمي البكرى في موسوعة الفقه والقضاء في قانون إيجار
الأماكن ص88 بأنه *
الأصل في الزوجة أنها تقيم مع زوجها والأصل في الأولاد غير المتزوجين
أنهم يقيمون مع والدهم فإذا ادعي المؤجر العكس كان عليه عبء إثبات ذلك .
وقد اعتبرت محكمه النقض تمسك الابنة المتزوجة باستمرار إقامتها بمنزل
أسرتها قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الإقامة فيها تمسكا منها بالثابت أصلا
فلا تكلف بإثباته .
هذا
ومن المقرر في قواعد الإثبات
أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته أما من يدعي خلاف الأصل
فعليه إثبات ما يدعيه .
( طعن رقم 13 لسنه 48 ق جلسة 23/12/1978 )
*كما قضى بان *
امتداد عقد الإيجار بعد وفاه المستأجر لصالح أولاده - شرطه - الإقامة
المستقرة معه حتى تاريخ الوفاة - الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض لا يفيد
إنتهاؤها .
( طعن رقم 1246 لسنه 56 ق جلسة 1/1/1987 )
*وقضى كذلك بان *
عقد الإيجار عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه
استمراره لصالح المستفيد من المادة 21 من ق 52 لسنه 1969 المقابلة للمادة 29
من ق 49 لسنه 1977 انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة بسبب عارض
مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل عنها صراحة أو ضمنا .
( طعن رقم 2147 لسنه 51 ق جلسة 5/4/1989 )
( طعن رقم 1911 لسنه 51 ق جلسة 20/11/1988 )
( طعن رقم 396 لسنه 52 ق جلسة 16/11/1988 )
( طعن رقم 1134 لسنه 51 ق جلسة 16/11/1988 )
لما كان ذلك
وإنزالا للقاعدة القانونية سالفة الذكر على واقعات وأوراق النزاع
الماثل يبين وبجلاء أن جماع أحكام محكمتنا العليا قررت *بمبدأ هام هو أن الأصل
هو إقامة الزوجة والأولاد رفقه المستأجر الأصلي حال حياته أما من يدع خلاف ذلك
فعليه إثباته* .
أما وان محكمه الموضوع بدرجتيها راحت تكلف الطاعنين وهم زوجه وأنجال
المستأجر الأصلي بإثبات ما هو ثابت أصلا وهو إقامتهم رفقه مورثهم حال حياته
فان محكمه الموضوع بذلك تكون جنحت وخالفت المستقر عليه فقها وقضاءا وأفسدت في
تطبيق القانون .
وبرغم ذلك
ورغم أن قضاء النقض الموقر وأراء الفقهاء قد أعفت الطاعنين من إثبات
ما هو ثابت أصلا وكلفت المدعي خلاف ذلك بإثباته 00 إلا أن الطاعنين إثباتا
لحسن النية ولصحة المقصد راحوا يسوقوا لمحكمتي الموضوع الابتدائية
والاستئنافية وللسادة الخبراء المنتدبين في الدعوى 00 كافه الدلائل والمستندات
والشهود المؤكدة لإقامتهم بلا مراء مع مورثهم بشقة التداعي حال حياته وحتى
وفاته وانه على فرض وجود انقطاع في إقامتهم في هذه العين فان هذا الانقطاع كان
عرضيا لا يؤدي بحال إلى انصراف نية الطاعنين إليه إذ انه كان بسبب فرض الحراسة
على شخص وأموال مورثهم بل وشخصهم وأموالهم هم أيضا بمعرفه المدعي العام
الاشتراكي منذ عام 1992 .
إضافة إلي أن شقة التداعي وجميع منقولاتها ومشغولاتها خاضعة للحراسة
أيضا 00 ومن ضمن الدلائل التي ساقها الطاعنون تأكيدا لإقامتهم رفقه المستأجر
الأصلي - مورثهم - بعين التداعي الدلائل الآتية :
1. أن الثابت أن عقد إيجار مورث الطاعنين لشقه التداعي مؤرخ في 1/9/1982
ووارد من خلاله أن الغرض من الإيجاره استعمالها سكن خاص 00 وبما انه متزوج فان
الغرض يكون سكن خاص له ولأسرته .
2. عقد الإيجار سند استئجار مورث الطاعنين محرر فيما بينه وبين السيد الدكتور
.... عن نفسه وبصفته وكيلا عن أشقائه - المطعون ضدهم والثابت أن المذكور مثل
أمام السيد الخبير واقر بشهادته الصادقة وهي أن الطاعنين كانوا مقيمين مع
المستأجر الأصلي للعين حال حياته وحتى وفاته .
ليس هذا فحسب
بل قام السيد الدكتور .... بإفراغ شهادته هذه في إقرار موثق بالشهر العقاري
تحت رقم 1046 لسنه 2001 توثيق الأهرام .
3. كما قدم الطاعنون لهيئة محكمه الموضوع إقرار موثقا من السيد/ .... يقر من
خلاله أن الطاعنين كانوا يقيمون مع مورثهم بعين التداعي قبل وفاته بخمسه عشر
عاما .
وكذا إقرار موثق بذات المضمون من السيد/ ....
وإقرار من السيد/ ....
وإقرار من السيد الدكتور/ ....
وإقرار من السيد/ ....
وقد اقر جماع السادة
المذكورة أسماؤهم بحقيقة وضاءة وهي إقامة الطاعنين رفقه مورثهم بعين التداعي
حال حياته وحتى وفاته .
4. كما قدم الطاعنون لعدالة هيئه محكمه الموضوع شهادة رسميه صادره من مكتب
المستشار المدعي العام الاشتراكي تفيد انه بالإطلاع على سجلات القضايا بإدارة
الأموال بجهاز المدعي العام الاشتراكي فرع بورسعيد تبين انه :
· بتاريخ 19/11/1990 أصدر السيد الأستاذ المستشار المدعي العام الاشتراكي
القرار رقم 73 لسنه 1990 بمنع .... - مورث الطاعنين - وزوجته وأولاده البالغين
والقصر من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها .
·بتاريخ 15/2/1992 قضت محكمه القيم بفرض الحراسة على أموال الخاضعين المذكورين
·بتاريخ 4/4/1994 أصدر السيد الأستاذ المستشار المدعي العام الاشتراكي القرار
رقم 5 سنه 1994 بمنع ورثه .... وهم .... وأولادها القصر .... ، .... ، .... من
التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها .
وقد تضمنت هذه الشهادة أن
من ضمن الأموال التي كان متحفظا عليها أثاث ومنقولات محل إقامة الخاضع الكائن
26 شارع محمود بسيوني الدور الثالث شقة 17 نفاذا لقرار السيد الأستاذ المستشار
مساعد المدعي العام الاشتراكي مدير إدارة الأموال رقم ... لسنه 1990 الصادر في
22/12/1990 والتي تم جردها بمعرفة لجان التحفظ وتم تسليمها لزوجه الخاضع ....
المقيمة بالشقة والتي أقرت بأنها شقة الزوجية بتاريخ 23/12/1990 على سبيل
الأمانة.
ومن مطالعه هذه الشهادة يتضح
*أ-* أن شقه التداعي هي محل إقامة مورث الطاعنين وأسرته - الطاعنين - بدليل
جرد منقولاتها وتسليمها لزوجته الطاعنة الثانية بصفة أمانة .
ب- إقرار السيدة/ ..... - الطاعنة الثانية - بأن شقه التداعي هي شقه الزوجية
بتاريخ 23/12/1991 أي قبل إقامة الدعوى المبتداه بأربع سنوات كاملة .
ج- أن شقة التداعي كانت ضمن الأموال والعقارات الخاضعة للحراسة والمتحفظ عليها
بمعرفة السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي وكذا كافه منقولاتها وأثاثها
الأمر الذي يبرر الانقطاع العارض للطاعنين عن الإقامة بعين التداعي وكذلك
مورثهم المستأجر الأصلي وذلك للحفاظ على موجودات الشقة وعدم إتلافها حتى لا
يقعوا تحت طائلة القانون ( وذلك كله بفرض وجود انقطاع في الإقامة أصلا ) .
5. فضلا عن جماع ما تقدم 00 فقد قدم الطاعنون لهيئة محكمه الموضوع العديد من
المستندات المؤكدة لإقامتهم رفقه مورثهم بعين التداعي حال حياته وقبل وفاته
وهذه المستندات تمثلت في فواتير استهلاك الكهرباء وفواتير الهاتف وخطابات
بأسماء الطاعنين والبطاقات الشخصية للطاعنين 00 جماع هذه المستندات التي جاءت
مؤكده لإقامة الطاعنين بشقة التداعي رفقه مورثهم حال حياته وحتى وفاته .
لما كان ذلك
ومن جماع ما تقدم فقد بات واضحا وبجلاء ثبوت انعقاد كافه الشرائط
القانونية للامتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح الطاعنين على نحو يجعل الدعوى
الأصلية قائمه على غير سند قانوني بعكس الدعوى الفرعية والتي أقيمت وفق صحيح
الواقع والقانون .
وذلك الأمر
قد خالفه الحكم الطعين فيما انتهي إليه من قضاء علي نحو أهدر المبدأ
العام وقاعدته وألزم الطاعنين بإثبات ما أعفاهم القانون من إثباته .
وهو ما يؤكد
أن ذلك القضاء قد تجرد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه
ويفقده أثره 00 لنيله من حق ثابت للطاعنين بقوة القانون وبالمخالفة لنصوصه
التي اعتكز عليها المدافع عن الطاعنين بغية إثبات صحة دعواهم الفرعية .
ألا أنه وعلى الرغم مما تقدم
فقد أغفل الحكم الطعين تطبيق صحيح القانون بخصوص حكم مادته سالفة الذكر 00 مما
يتعين نقضه مع الإحالة .
*السبب الثاني : القصور في التسبيب *
*الوجه الأول : عدم إيضاح محكمة الموضوع علي درجتي التقاضي في مسببات حكمها عن
سندها فيما انتهت إليه من قضاء مما يعيب الحكم الطعين بالقصور الشديد *
بداية
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر أدلتها التي كونت منها
عقيدتها وفحواها 00 وأن يكون لها مأخذها الصحيح في الأوراق حتى يتسنى لمحكمة
النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة
متماشية مع النتيجة التي خلصت إليها .
*وقضت محكمة النقض والإبرام في ذلك إحقاقا لذلك بقولها*
إذا كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع
منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها
وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون
مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل
رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها
الثابت بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .
( نقض مدني 19/12/1988 طعن 71 لسنة 54 ق )
( نقض مدني 23/6/1997 طعن 1010 لسنة 56 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن الحكم الطعين والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه قد
شابهما القصور المبطل للقصور في التسبيب حيث أن الثابت أن هذين الحكمين اعتكزا
على دليلين فقط هما تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجه وأقوال شهود
المطعون ضدهم المشوبة بالفساد والمجاملة وعدم المصداقية .
هذا ولما كانا هذين الدليلين متناقضين بعيب الحكم المستند إليهما معا
بالبطلان وذلك البطلان على النحو التالي :
أولا : جاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ليقرر بأن المحكمة تطمئن إلى ما
ورد بتقرير
الخبير لابتنائه على أسس واضحة ثابتة بالأوراق وأخذته محمولا على أسبابه .
هذا 00 ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المبتداه بها تقريري خبره وليس
تقريرا واحدا
الأول : باسم الخبيرة / صافيناز على عرفات 00 التي انتهت من خلاله إلى أن
الطاعنين يقيمون عقب وفاه مورثهم بمدينه المنصورة .
والثاني : باسم الخبير / محمد فتحي 00 الذي قرر من خلاله أن الطاعنين أقاموا
بشقة التداعي بعد تاريخ وفاه المستأجر الأصلي .
ورغم وضوح التناقض بين هذين التقريرين
تأتي محكمه أول درجه لتقرر أنها تطمئن لما ورد بتقرير الخبير لابتنائه
على أسس واضحة وأخذته محمولا على أسبابه .
وهنا
أضحي الحكم الطعين مشوبا بالقصور لأن محكمة الموضوع لم تفصح عن مصدر
الدليل الذي ارتكنت واطمأنت إليه وعولت عليه في قضائها وجعلته مكملا لأسبابها .
ومن ثم 00 يتضح مدي القصور والإبهام الذي شاب الحكم الابتدائي وحيث
سايره الحكم الاستئنافي الطعين فيما أنتهي إليه على نحو يقطع ببطلانه بالتبعية
لذات العيب .
ثانيا : جاءا تقريري الخبرة المودعة ملف النزاع الماثل مشوبين بالتناقض الواضح
الجلي فضلا عن مخالفتهما للثابت بالمستندات القاطعة .
إذ جاء بالتقرير الأول
بأنه لم يقدم للخبير ثمة ما يفيد إقامة الطاعنين بعين التداعي حال
حياه مورثهم وقبل وفاته .
ثم يقرر مناقضا نفسه
أن الطاعنين بعد وفاه مورثهم انتقلوا للإقامة بمدينه المنصورة - أي
أنهم كانوا مقيمين بشقة التداعي ثم انتقلوا لمدينه المنصورة بعد الوفاة .
ثم يأتي التقرير الثاني متناقضا مع الأول تماما إذ قرر
أن الطاعنين انتقلوا للإقامة بعين التداعي عقب وفاة مورثهم !!!!؟
ثم يقرر
أن الدعوى جاءت خلوا من ثمة مستند يفيد إقامة الطاعنين مع مورثهم بشقة
التداعي حال حياته ( وذلك بالمخالفة للثابت بالمستندات على النحو السالف ذكره
تفصيلا) .
ثم يعود ليناقض نفسه مرة أخري
بان شهود الطاعنين والعديد من الإقرارات جاءت لتؤكد إقامة الطاعنين مع
مورثهم بعين التداعي حال حياته .
لما كان ذلك
ورغم التناقض الرهيب بين تقريري الخبرة بعضها البعض والتناقض الأغرب
فيما بين جزئيات كل تقرير على حده إلا أن محكمه أول درجه وأيدتها محكمه ثان
درجة في ذلك أعتكزت على هذين التقريرين أو أحدهما دون تحديد التقرير المعتكز
عليه والتي كونت منه عقيدتها .
هذا من ناحية 00 ومن ناحية أخري فكلا التقريرين لا يصلح دليلا يعول
عليه في الأصل .
ومن ثم 00 ومما تقدم جميعه يتضح وبجلاء انهيار الدليل المستمد من
تقريري الخبرة المرفقين بملف النزاع الماثل بحيث يتأكد انهيار الحكم الطعين إذ
انه لا يمكن الوقوف علي ماهية الحكم بعد انهيار الدليل المشار إليه .
فضلا عما تقدم
فقد جاء الدليل المستمد من أقوال شهود المطعون ضدهم مجافيه للحقيقة
والواقع مجامله للمطعون ضدهم إذ أن الثابت أن الشهود اغلبهم من سكان العقار
المملوك للمطعون ضدهم ومحل أقامتهم وبعضهم من أقاربهم هذا من ناحية .
ومن ناحية أخري 00 فان الثابت بأوراق التداعي أن هناك شهادة شاهد دحضت
جماع ما جاء بأقوال الشهود المزعومين المجاملين للمطعون ضدهم بل دحضت مزاعم
المطعون ضدهم أنفسهم وهي شهادة السيد الدكتور/ .... شقيق المطعون ضدهم ومحرر
العقد لصالح مورث الطاعنين فقد شهد أمام السيد الخبير وحرر إقرار ووثقه في
الشهر العقاري مقررا من خلال شهادته وإقراره أن الطاعنين كانوا يقيمون مع
مورثهم حال حياته بعين التداعي .
وهو الأمر
الذي التفتت عنه محكمة الموضوع مكتفية بقالتها بالاطمئنان لتقرير
الخبراء المودع ملف
التداعي دونما أن تفصح عن مصدر الدلالة التي كونت منها عقيدتها للوقوف علي
مأخذها الصحيح من أوراقه مما يعيب قضاءها بالقصور الشديد في التسبيب فيتعين
نقضه مع الإحالة .
*الوجه الثاني : عدم إيضاح الحكم الطعين في أسبابه لأوجه دفاع الطاعنين
الجوهرية إيرادا لها وردا عليها بأسباب سائغة تكفي لطرحها وهو ما يصيب أسبابه
بالقصور الشديد *
بداية 00 إن المشرع أوجب على الحكم اشتمالا في مسبباته 00 على عرض مجمل لوقائع
الدعوى 00 وطلبات الخصوم 00 *وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري .*
*وقد أوضح ذلك في نص المادة 178 مرافعات *
1- 000000000000000000000
2- كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم
وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم
3- والقصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم
*وتقول محكمة النقض في هذا الصدد *
توجب المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن
يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية في عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم
وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به
وجه الرأي *ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها *00 لما كان ذلك وكان
البين من مدونات الحكم المطعون فيه وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف مما
تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو
دفوع مخالفا بذلك المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه .
( نقض مدني 4/3/1989 مجموعة محكمة النقض 31-1-719-141 )
*كما قضي *
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي على الطاعنة دون الإشارة إلي دفاعها
والرد عليها مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم
يكون معيبا بالقصور مما
يستوجب نقضه .
(طعن رقم 57 ق جلسة 15/10/1968 س 19 ص 1258 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن للطاعنين دفاع واقع وقائم أبدي أمام محكمة الموضوع علي
درجتي التقاضي نيلا من الدعوى الأصلية ومن كونها أقيمت علي غير أساس أو سند من
القانون .
وقد تمثل ذلك الدفاع
*في استناد الطاعنين علي صريح نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أنه *
لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو
أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..
وأجمع جمهور الفقه علي أن حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار طبقا لصريح نص
المادة سالفة الذكر ينعقد لزوج المستأجر الأصلي وأولاده ووالديه إذا ثبت لأي
منهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي أيا كانت مدتها وآيا كانت بدايتها شريطه
أن تستمر حتى الوفاة .. والإقامة بمعناها الواسع هي الإقامة المستقرة في
المسكن المؤجر قبل الوفاة أو الترك .
*واستقر قضاء النقض علي أن *
عقد الإيجار عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة
امتداده لصالح زوجة وأولاده أو والديه شرطه أقامتهم معه بالعين المؤجرة حتى
الوفاة أو الترك م 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون
49 لسنة 1977 المقصود بالإقامة المستقرة المعتادة - تقديرها من سلطة قاضي
الموضوع .
(طعن رقم 769 لسنة 50 ق جلسة 27/4/1987)
وبمطالعة المفاهيم القانونية سالفة الذكر يضحي ظاهرا أن الامتداد
القانوني لعقد الإيجار وفقا لما جاءت به المادة المذكورة يستفيد منه طائفتين
هما :
1- زوج المستأجر الأصلي وأولاده ووالديه .
2- الأقارب حتى الدرجة الثالثة نسب ومصاهرة ؟
ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات التي تشرف المدعي عليهم (المدعين
فرعيا) بتقديمها لعدالة المحكمة والتي يبين من مطالعتها أنهم كانوا مقيمون مع
المستأجر .
فضلا عما تقدم كانت هناك حقيقة وضأه تدحض ما زعمه المطعون ضدهم في الدعوى
الأصلية إلا وهي أن علاقة الزوجية بين الطاعنة (المدعية فرعيا) والمستأجر
الأصلي واستمرت قائمة حتى وفاة الأخير ولم يكن الأخير متزوجا بأخرى ومن
الطبيعي وفقا للمجري العادي للأمور أن تقيم الزوجة والأولاد مع والدهم في شقة
واحدة لاسيما وأن المستأجر الأصلي لم يكن متزوجا بأخرى خلاف الطاعنة (المدعية
فرعيا) وبطبيعة الحال أن تقيم معه زوجته لاسيما وأنه استمر مدة من الزمن
ملازما للفراش قبل وفاته ومن البديهي وجود الطاعنة صحبة أولادها منه بشقة
التداعي للقيام بشئونه وخدمته في مرضه .
ولا ينال من هذه الحقيقة الإنذار الموجه من الطاعنة للمدعين في الدعوى الأصلية
والذي اعتصم به هؤلاء في دعواهم إذ أن الثابت أن مدينة المنصورة هي مسقط رأس
المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده وليس هناك ما يمنع قانونا قيام الطاعنة
وأولادها في التردد علي بلدتهم والإقامة فيها بعض الوقت باعتبارها مسقط رأسهم
طارحا أن نية ترك شقة التداعي لم تتوافر لديهم .
*حيث استقر الفقه في هذا الصدد *
الأصل في الزوجة أنها تقيم مع زوجها والأصل في الأولاد غير المتزوجين
أنهم يقيمون مع والدهم فإذا أدعي المؤجر العكس كان عليه عبء إثبات ذلك .
وقد اعتبرت محكمة النقض تمسك الابنة المتزوجة باستمرار إقامتها بمنزل
أسرتها قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الإقامة فيه تمسكا منها بالثابت أصلا
فلا تكلف بإثباته .
(موسوعة الفقه والقضاء – المستشار عزمي البكري ص 818)
وذلك الدفاع
على هذا النحو هو دفاع يوصف بما يوصف به الدفاع الجوهري والذي تتأثر
به نتيجة النزاع محل التداعي ويتغير به وجه الرأي في الدعوى .
ألا أن
محكمة الموضوع لم تعر ذلك الدفاع الجوهري اهتماما فقد خلت أسباب حكمها
من إيراده والرد عليه على الرغم من جوهريته .
مخالفا بذلك
ما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات وما أوجبته محكمة النقض من
وجوب
اشتمال الحكم على أوجه الدفاع الجوهرية المبداه .
وهو الأمر
الذي يكون معه حكم محكمة الموضوع على درجتي التقاضي معيبا بالقصور
المستوجب نقضه .
*وقد استقرت في ذلك أحكام محكمة النقض بقولها *
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلى
ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة
التي أنتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به
هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية
مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات .
( نقض 24/9/1975 ص 1365 )
*الوجه الثالث : قصور محكمة الموضوع في بيان الأدلة الواقعية التي تساند إليها
الطاعنين في دفاعهم *
من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها
متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع
الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف
مستندات الدعوى – أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء
ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة
معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة
هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير
به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب
الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما
كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .
( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من
المستندات القاطعة في دلالتها على عدم أحقية المطعون ضدهم فيما يركنون إليه
على درجتي التقاضي .
وقد تمثلت تلك المستندات ودلالتها في الأتي
1- المكاتبات والخطابات التي أرسلت للطاعنين علي شقة التداعي رقم 17 بالعقار
............
2- الخطابات المرسلة باسم ورثة المرحوم / ..... علي شقة التداعي الأمر الذي
يؤكد إقامة الورثة ممثلين في الطاعنين وأولادها من المرحوم / ..... بشقة
التداعي ليس فقط حال حياة المورث (المستأجر الأصلي) وإنما بعد وفاته .
3- إيصالات استهلاك الكهرباء لشقة التداعي حال حياة المستأجر الأصلي وبعد
وفاته والتي تؤكد إقامة الطاعنين في شقة التداعي قبل وفاة المستأجر الأصلي
وبعد وفاته .
4- فواتير التليفون حال حياة المورث (المستأجر الأصلي) وعقب وفاته تؤكد وجود
إقامة الطاعنة وأولادها .
5- البطاقة الشخصية لنجل المستأجر الأصلي والثابت من مطالعتها أن محل إقامته
هو شقة التداعي رقم 17 بالعقار ............ .
6- الإقرارات الموثقة التي تشرف الطاعنين بتقديمها والصادرة من الأشخاص
المترددين علي شقة التداعي حال حياة المورث (المستأجر الأصلي) وبعد وفاته
والتي تفيد أن الطاعنين مقيمين بشقة التداعي حال حياة المستأجر الأصلي وعقب
وفاته واستمرار إقامتهم حتى الوقت الحاضر الأمر الذي يتأكد معه أن إقامتهم
بشقة التداعي إقامة دائمة ومستمرة ومن ثم أصبحت شقة التداعي بالنسبة للمدعين
فرعيا مغداهم ورواحهم .
وجماع تلك المستندات وغيرها
مما تقدم بها المدافع عن الطاعنين
يهتدي منها على صحة ما يطالبون به في دعواهم الفرعية .. وفقدان التداعي الأصلي
لسنده من القانون .
وبالبناء على ما تقدم
تكون المستندات المقدمة من الطاعنين هي مستندات جوهرية وعلى الرغم من أنها
تتضمن دلاله واضحة وظاهرة على أن طلبات المطعون ضدهم قد جاءت بمنأى عن الواقع
ألا أن هذه المستندات لم تكن محل تمحيص وفحص من قبل قضاء الموضوع بل والادهى
من ذلك أن تلتفت عن تحصيلها محكمة ثاني درجة .
وهو ما يعني
أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات والمذكرة ولم يفطن لدلالتها
ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع
والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير
ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا
الإلغاء والنقض من المحكمة العليا .
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول
سنة 94 ص 884)
وقد جري قضاء النقض بانتظام وأضطراد على ذلك بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر
أن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلالة
يعيبه .
( نقض 28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق )
( نقض 31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )
( نقض 26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق )
( نقض 20/7/1992 طعن 1722 س 54 ق )
*وقض كذلك *
انه متي قدم اخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك
بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله
فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )
*وكذلك *
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع
عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه
الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم
عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة
ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس
عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )
*وكذا *
فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة
الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فأن ذلك يوجب على
المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا
وألا كان حكمها قاصرا البيان .
( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )
( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )
*وكذا *
انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت
الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما
يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .
( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )
وقضاء محكمة الموضوع
على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13
لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها
البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .
( د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)
ويقصد من
بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن
المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت
الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها
قضاءها .
وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة
الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :
الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت
الأدلة التي
قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها
إلي ما تري أنه الواقع .
( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )
( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)
*وقضت كذلك *
المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما
يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها
ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع
.
( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )
( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )
والحكم الطعين 00 بحالته هذه
لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدم بها
الطاعن الأمر الذي ينم عن عدم تمحصيه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن
إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع 00 فيتعين نقضه
والإحالة .
*الوجه الرابع : قصور في التسبيب وخطأ في الرد علي أدلة الطاعنين أدي إلي قصور
الحكم الطعين في البيان وتأييد حكم أول درجة سند محكمة الموضوع في رفض استئناف
الطاعنين *
بداية
يبين أن المشرع وضع البيان السادس عشر من البيانات العامة للحكم التي
يترتب علي إغفالها البطلان هو القصور والخطأ في الرد على أدلة الدعوى وهو ما
نص عليه في المادة 178 مرافعات والمعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 .
وأوجب لذلك
على محكمة الموضوع أن تبين مصدر الواقعة التي تبني عليها حكمها من
أوراق الدعوى وبمعني أخر لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على واقعة استخلصتها
من مصدر لا وجود له أو
استخلصتها من مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .
( د محمد منجي – الموسوعة العملية للدعاوى ص 674 )
*واستقرت محكمه النقض في أحكامها *
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها وفي
استخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متي كان استخلاصها سائغا غير انه إذا قدم إلي
المحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن
تتحدث عنه في حكمها وأن ترد عليه على نحو يدل علي أنها قد فحصت الأدلة وأوفتها
ما يلزم من البحث ويكشف عن سندها فيما ارتأت أنه الواقع في الدعوى .
( نقض 21/5/1985 طعن رقم 772 لسنة 54 ق )
( نقض 24/2/1983 طعن رقم 601 لسنة 52 ق )
ولما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين أنه أورد في منطوقة رفضا لاستئناف
الطاعنين وتأييدا للحكم المستأنف .
وذلك على قاله
مبتور فحواها من أن ملف الدعوى خالي من أي مستند يثبت إقامة الطاعنين
إقامة مستمرة قبل تاريخ وفاة المورث .. وهذا كقاله مجردة لم تتضمن وبوضوح
مصدرها وسند محكمة الموضوع في إطلاقها 00 فلم يورد ما أهدر به عكيزة الطاعنون
في مطلبهم المؤيد بالمستندات والتي تقدموا بها دون أن تطالعها المحكمة .
مما يعد
مخالفة جسيمة ارتكبتها محكمة الموضوع في مراعاة توافق ما انتهت إليه
في منطوق قضائها الطعين مع الأدلة التي وضحت إليها من أوراق التداعي .
*وحيث استقر الفقه والقضاء *
في وجوب محكمة الموضوع مراعاة توافق المنطوق مع الأدلة وبمعني أخر يجب أن يكون
استظهار المحكمة للأدلة في الدعوى متوافقا مع ما انتهت إليه في منطوق حكمها .
( د/ محمد المنجي – المرجع السابق ص 674 )
وأن كان
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها إلا أن حد
ذلك أن يكون البحث كاشف عن سندها فيما ارتأت أنه الواقع في الدعوى .
ومحكمة الموضوع
إذا فرضنا جدلا بصحة بحثها للمستندات المقدمة إلا أنها عملت على تشتيت
جهدها ووقتها في تمحيصها لعدم توافق ذلك العمل مع ما انتهت إليه في أسبابها
علي أن ملف الدعوى خلي من أي مستند .
وهو
ما يصيب أسبابه بالقصور الشديد في بيان مصدر ألزام الطاعن مما يتعين
معه نقض الحكم والإحالة .
*الوجه الخامس : قصور محكمة الموضوع علي درجتي التقاضي في تحصيل فهم واقعات
التداعي .. علي نحو عار أسبابها بالقصور الشديد في التسبيب *
بداية 000 فقد قرر القانون لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل
وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها تقديرا صحيحا في حدود
مالها من قوة قانونية في ألإثبات .
*وقضت في ذلك محكمة النقض على أن *
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بها يقتنع به
منها واطراح ما عداها وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن
يكون ملزما بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم وطلباتهم أو الرد عليها استقلالا مادام
في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني القط لما عداها .
( نقض 13/12/1987 مجموعة محكمة النقض 38-2-1076-328 )
( نقض مدني 27/11/1982 طعن 768 لسنة 52 ق )
إلا أن
ذلك الإطلاق له حدوده بقيود وضعها المشرع قيد بها سلطة المحكمة في
تحصيل وفهم
الواقع في الدعوى وهو الاستخلاص السائغ للواقع فيها فيجب ألا يعتمد الحكم على
استخلاص واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما استخلصه أو يستحيل
عقلا استخلاص تلك الواقعة منه .
*وهو ما أوضحته محكمه النقض في قولها *
وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
إلا أن مناط ذلك ألا يعتمد على واقعة بغير سند لها .
( نقض مدني 24/2/1986 طعن رقم 598 لسنة 51 ق )
( نقض مدني 24/11/1988 طعن 1387 لسنة 55 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن محكمة الموضوع على درجتي التقاضي قد حصلت فهمها
لواقعات التداعي على أن الإنذار المرسل من الطاعنة الثانية للمطعون ضدهم
والمتضمن التنبيه عليهم فيه بأن مخاطباتهم بما يخص عين النزاع يكون علي
عنوانها الكائن بالمنصورة يؤيد صحة أقوال شهود المطعون ضدهم المدلي بها أمام
الخبير المنتدب .
علي الرغم
من أن صريح مفهوم ذلك الإنذار يدلل علي أن للطاعنة الثانية إقامة في
عين النزاع إلا أنه ولشيء عارض انتقلت مؤقتا للإقامة بمسقط رأسها بمدينة
المنصورة خاصة وأن ذلك بعد وفاة المستأجر الأصلي مما يؤكد سابقة إقامتها
برفقته قبل وبعد وفاته وهو ما انحرفت عنه محكمة الموضوع ولم يقم حكمها بتحصيله
ولا فهمه .
وهو ما يؤكد تجاوز
محكمة الموضوع للقيد الذي طوقه بها المشرع في الاستخلاص السائغ للواقع
في الدعوى حيث انه من غير المستساغ أن يؤيد أقوال شهود المطعون ضدهم في عدم
إقامة الطاعنة بعين النزاع بالإنذار المرسل منها والمتضمن انتقالها للإقامة
مؤقتا خارج العين .
*وقد قضت محكمة النقض في ذلك *
إن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من
الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا انه
يخضع لرقابة محكمة
النقض في تكييف هذا الفهم .
( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )
وهو الأمر
الذي يؤكد قصور محكمة الموضوع على درجتي التقاضي في تحصيلها لوقائع
النزاع مما يبطل حكمهما في مسبباته ويتعين نقضها والإحالة .
*السبب الثالث : الفساد في الاستدلال *
بداية .. فساد استدلال الحكم الطعين .. أخذ صورة فريدة .. في كل ما
استدل به سواء اعتكازا علي تقرير الخبراء المودع ملف التداعي .. أو استنادا
علي أقوال شهود المطعون ضدهم المبداة أمام الخبير المنتدب .. فكلاهما غير صالح
من الناحية الموضوعية للاقتناع بهما .. فضلا عن التناقض الحاصل ما بينهما
ورغما عن ذلك استدلت محكمة الموضوع بهما دون رفع هذا التناقض .
وهذا
*حيث أن القضاء استقر علي أنه *
ينطوي علي عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها
إلي أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر
الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها .
( نقض مدني 25/6/1981 مجموعه محكمه النقض 22-2-1944-352 )
( نقض مدني 1/12/1988 طعن 2487 لسنه 55 قضائية )
*واستقرت كذلك أحكام محكمه النقض والإبرام على أن *
يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدله غير صالحه
من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو
وقوع تناقض بين هذه العناصر
( نقض مدني 19/7/1992 طعن 4970 لسنه 61 قضائية )
*وكذلك *
يتحقق فساد الاستدلال باستخلاص الحكم لأدلة ليس من شانها أن تؤدي عقلا
إلي ما انتهي
إليه .
( نقض مدني 9/1/1984 طعن 1680 لسنه 48 قضائية )
أو باستخلاص الحكم من أوراق واقعه لا تنتجها .
( نقض مدني 5/1/1991 طعن 224 لسنه 56 قضائية )
فإذا ما كان ذلك
فإن لهذا السبب وجهان
بيانهما كالتالي
*الوجه الأول : فساد محكمة الموضوع في استدلالها بتقرير الخبراء المودع ملف
التداعي *
وحيث أن الثابت من مطالعه أوراق النزاع أنه أبان تداول الدعوة
المبتداه بالجلسات وبجلسة 7/1/1998 قضت محكمه أول درجة بإحالة الأوراق إلى
مكتب خبراء وزاره العدل لمباشرة المأمورية الواردة بمدونات هذا القضاء .
وقد باشر السيد الخبير مأموريته منتهيا إلى نتيجة مفادها انه :
·لم يقدم ما يفيد إقامة الطاعنة هي وأولادها - الطاعنين - بعين النزاع حال
حياة المورث المستأجر الأصلي .
ثم يناقض نفسه ويقرر انه
·بعد وفاة المورث تقيم الطاعنة وأولادها - الطاعنين - في 26 شارع بوتاري توريل
- بالمنصورة - قسم ثاني .
( أي انه بمفهوم المخالفة لهذا البند أن الطاعنون كانوا يقيمون بشقة التداعي
حال حياه مورثهم وحتى الوفاة وعقب الوفاة انتقلوا للإقامة بمدينه المنصورة ) .
ومن ثم
وأمام هذا التناقض فيما قرره السيد الخبير وعدم قطعيه ووضوح عباراته فقد قام
الطاعنين بالاعتراض على هذا التقرير بمذكره اعتراضات نشدوا في ختامها الحكم
بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية على ضوء الاعتراضات
المشار إليها .
وبالفعل
وبجلسة 27/2/2001 قضت عدالة المحكمة بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لإعادة
مباشرة المأمورية على ضوء اعتراضات الطاعنين .
وقد باشر الخبير المأمورية نفاذا لهذا القضاء الأخير إلا انه انتهي إلى نتيجة
مخالفه تماما للثابت بالمستندات ومناقضه كلية لما انتهي إليه الخبير السابق
حيث قرر بمزاعم مؤداها .
·أن الطاعنين أقاموا بشقة التداعي بعد تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وهم زوجته
وأولاده .
·أن ملف الدعوى خالي من أي مستند يثبت أقامة الطاعنين إقامة مستقره مستمرة قبل
تاريخ وفاه المورث .
ثم يعود ليناقض نفسه مقررا بان
·شهود الطاعنين وكذا إقرارات من أشخاص متعددة وموثقه يقرر أن الطاعنين كانوا
يقيمون مع المورث قبل وفاته .
وهو الأمر .. الذي يبين معه وبجلاء
مدي التناقض الذي شاب كل تقرير مع نفسه من ناحية وكذلك التناقض الواضح والبين
بين كلا التقريرين مع بعضهما البعض حيث أن الثابت أن التقرير الأول قرر بان
ذات الطاعنين انتقلوا بعد وفاه مورثهم للإقامة بمدينه المنصورة 00 ثم يأتي
التقرير الثاني ليقرر بان الطاعنين أقاموا بشقة التداعي عقب الوفاة لوجود
مكالمات زائدة بفاتورة الهاتف 00 بمعني أن الطاعنين كانوا يقيمون بمكانين
مختلفين ومحافظتين مختلفين في ذات الوقت والزمان وهو ما لا يستقيم مع العقل
والمنطق .
هذا 00 ومن ناحية أخرى
يأتي الخبير الثاني بقاله أن ملف التداعي جاء خلوا من ثمة مستند يفيد إقامة
الطاعنين قبل وفاه مورثهم بعين التداعي رغم مخالفه ذلك الصارخة للمستندات
الآتية :
1. إقرارات الشهادة الموثقة بالشهر العقاري المقدمة أمام ذات الخبير والتي
جاءت جماعها لتؤكد إقامة الطاعنين بشقه التداعي قبل وفاه مورثهم .
2. *شهادة محرر عقد الإيجار مع مورث الطاعنين السيد الدكتور / ..... وكيل
وشقيق المطعون ***
* ضدهم والذي حرر العقد عن نفسه وبالإنابة عنهم والذي قرر أمام السيد الخبير
وبصلب الإقرار الموثق المقدم منه بان الطاعنين كانوا يقيمون رفقه مورثهم قبل
وفاته بعين التداعي *
3. شهادة العديد من الشهود أمام ذات الخبير وإقرارهم صراحة بان الطاعنين
يقيمون بشقه التداعي حال حياه مورثهم وقبل وفاته .
4. الشهادات الصادرة من مكتب السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي التي
تفيد بلا مراء أن شقه التداعي هي محل إقامة مورث الطاعنين وأنها شقه الزوجية
وأنها خاضعة للحراسة ضمن أموال وممتلكات مورث الطاعنين والطاعنين من بعده
المفروض عليها الحراسة والمتحفظ عليها بمعرفة المدعي العام الاشتراكي وانه قد
تم جرد منقولات الزوجية التي كانت بالشقة وتسليمها للطاعنة الثانية بصفتها
زوجه الخاضع للحراسة على سبيل الأمانة.
5. العديد من الخطابات وإيصالات سداد استهلاك الكهرباء وفواتير الهاتف
والبطاقات الشخصية للطاعنين التي تؤكد إقامتهم حال حياة مورثهم بشقة التداعي .
هذا ورغم جماع ما تقدم يأتي الخبير الثاني المنتدب في الدعوى المبتداه
ليقرر زعما بان ملف النزاع خال من أي مستند يفيد إقامة الطاعنين بعين التداعي
حال حياه مورثهم .
الأمر الذي يقطع بفساد ذلك الخبير في استدلاله ومباشرته المأمورية
الموكولة إليه على نحو معيب وانتهائه إلى نتيجة مخالفه تماما للثابت
بالمستندات والأوراق على نحو يقطع بان هذا التقرير جاء غير صالحا للتعويل عليه
كعنصر من عناصر إثبات الدعوى .
هذا 00 وعلى الرغم من جماع ما تقدم
ورغم ثبوت أن كلا التقريرين المودعين ملف الدعوى المبتداه لا يصلح
للتعويل عليه لما شاب كلاهما من تناقض ومخالفه لصحيح الواقع والمستندات إلا أن
حكم محكمه أول درجه يأتي ليقرر زعما بأنه يعول على هذا التقرير محمولا على
أسبابه دونما بحث لأوجه اعتراضات الطاعنين الجوهرية على كلا التقريرين ودونما
الإلتفات للتناقض الواضح بيين كلا التقريرين .
ومن ثم
يأتي الحكم الطعين .. رغم وضوح هذا التناقض الجسيم ما بين التقريرين
.. يطرح جماع الاعتراضات جنبا .. ويستدل بهما علي ما انتهي إليه من قضاء ..
دون أن يعني برفع هذا التناقض .. مما يعيب استدلاله بالفساد المعيب الموجب
لنقضه .
*الوجه الثاني : فساد محكمة الموضوع في الاستدلال في خصوص أقوال شهود الطاعنين
المبداه أمام الخبير المنتدب *
وذلك
حيث أن البين وبحق أن الحكم الطعين أورد سردا لأقوال شهود المطعون
ضدهم المبداه أمام الخبير المنتدب .. استدلالا بها لما انتهت إليه من قضاء ..
علي الرغم .. *من وضوح كون هذه الشهادة والتي لم تتصل بها هيئة المحكمة مباشرة
ولم يتم الإدلاء بها علي مسامعها .. *مما تفتقد معه مقومات الشهادة المعتد بها
قانونا .
إلا أن .. ما ينال منها ليس ذلك فحسب
بل أن ما أهدرها وأعدم ثمة دلالة لها .. هو تعارضها مع صريح المستندات
المقدمة المؤكدة لإقامة الطاعنين في عين النزاع .. *فضلا عن تعارضها مع
الإقرارات التي تحمل الشهادات الموثقة .. المؤكدة لصحة ما أورته الطاعنة في
دعواها الفرعية* .
علي الأخص منها المستندات التي تقدم بها الطاعنون لمحكمة الدرجة
الأولي والتي تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الثانية ذلك أن الطاعنين تقدموا
بشهادة صادره من جهاز المدعي العام الاشتراكي تفيد انه بتاريخ 19/11/1990 قد
صدر قرار المدعي العام الاشتراكي رقم 73 لسنه 1990 بمنع مورث الطاعنين وزوجته
وأولاده القصر والبالغين من التصرف في أموالهم العقارية المنقولة أو بإدارتها
00 وضمن هذه العقارات العين محل التداعي .
وهذا .. حيث أن الثابت أولا من مطالعة أوراق النزاع
أنه وبتاريخ 4/4/1994 أصدر السيد الأستاذ المستشار المدعي العام
الاشتراكي القرار رقم 5 لسنه 1994 بمنع الطاعنين خلفا لمورثهم من التصرف في
أموالهم .
وضمن هذه الأموال العين محل التداعي وانه قد تم جرد منقولات هذه الشقة
وتسليمها للطاعنة الثانية على سبيل الأمانة إذ أنها مقيمه بالشقة إذ أقرت أنها
شقة الزوجية .
وبرغم دلاله هذه المستندات القاطعة أن شقه التداعي هي شقه الزوجية
ومحل إقامة الطاعنين إلا أن حكم أول درجه قد التفتت عن هذا المستند دونما مبرر
أو إشارة لهذا المستند ردا أو بحثا أو فحصا رغم جوهريه دلالته على واقعات
التداعي وتعارضه الصريح مع أقوال شهود المطعون ضدهم .
وليس ذلك فحسب.. بل ثبت ثانيا
من أوراق التداعي أن الطاعنين قد قدموا أمام محكمة الدرجة الأولي
إقرار موثقا بالشهر العقاري محرر من السيد الدكتور / ....... شقيق المطعون
ضدهم ومحرر عقد الإيجار لصالح مورث الطاعنين وقرر من خلال هذا الإقرار الموثق .
أن الطاعنين كانوا يقيمون رفقه مورثهم حال حياته بعين التداعي
وقد أكدت ذات مضمون ما تقدم
حينما مثل أمام السيد الخبير وقرر بذات ما قرره بصلب الإقرار الموثق
سالف الذكر هذا .. وقد أشار الحكم الابتدائي بمدوناته إلي هذا الإقرار الموثق
مقررا بأن الطاعنين تقدموا به أمامها .
وبرغم ذلك
لم يعن هذا القضاء أو قضاء الحكم الطعين بالرد علي الإقرار ومدلوله
علي النزاع الماثل سواء بقبوله أو برفضه أو بإطراحه مكتفيه بالأخذ بأقوال شهود
المطعون ضدهم بدعوى الاطمئنان .. رغم التعارض ما بينها ودلالة ذلك الإقرار
الموثق .
ومن جماع ذلك
ما يتضح معه مدي الفساد الذي أصاب الاستدلال والذي أوضح أمره المدافع
عن الطاعنين لمحكمة الموضوع علي درجتي التقاضي .. دونما جدوى .
حيث أن
الحكم الطعين أثر علي ذلك كله .. وطرح مناعي الطاعن حيال ما استدل به
مصدره واستنبط اقتناعه وتكوين عقيدته من أدلة شابها العوار الذي أفسدها .. مما
يتعين نقضه مع الإحالة
*وهو ما أوضحته محكمه النقض في حكمها القائل *
أن المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت
على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي
أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر
الواقعية مثبته لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم
المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي بنيت
لديها .
( طعن رقم 205 لسنه 24 ق جلسة 2/1/1981 )
*وكذا *
أتي الحكم الطعين على صوره منفردة للفساد في الاستدلال تجعله خليقا
بالنقض استنادا إلي أن المستقر في قضاء النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة
بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامه الاستنباط كأن تستند
المحكمة في اقتناعها على أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
( نقض 20/4/1988 س 52 ق طعن 1194 )
( نقض 29/6/1998 س 55 ق طعن 714 )
( نقض 1/12/1988 س 55 ق طعن 2487 )
*السبب الرابع : الإخلال بحق الدفاع *
*إخلال محكمة الموضوع بدفاع جوهري أبداه الطاعنون مطالبين بحق شرعه لهم
القانون في إحالة التداعي للتحقيق إثباتا لصحة دعواهم الفرعية *
*بداية استقرت أحكام محكمه النقض على انه *
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلى
ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهري ومؤثرا في النتيجة
التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به
هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في أسباب الحكم الواقعية
بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات .
( نقض جلسة 24/6/1975 ص 1265 )
*وكذا *
إغفال المحكمة بحث دفاع المدعي عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا
عيبا جوهريا مبطلا له طبقا لنص المادة 103 مرافعات .
( طعن رقم 20 لسنه 3 ق جلسة 1/6/1933 )
* *
*وكما قضى *
أن إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان
هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها .
( نقض مدني 9/3/1989 مجموعه محكمه النقض 40-1-767- 132 )
فإذا ما كان ذلك
وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإقامتهم
بالشقة موضوع النزاع مع مورثها المستأجر الأصلي حال حياته وحتى وفاته .. وقد
الجأ هما قرار المدعي العام الاشتراكي بفرض الحراسة علي عين النزاع ضمن أموال
مورثهما إلي الانقطاع العارض عن الإقامة فيها .. وأقاموا الدليل علي صحة ذلك
.. سواء من قرار المدعي العام الاشتراكي أو من الإقرارات الموثقة بالشهر
العقاري .. والتي منها إقرار صادر عن القائم بتحرير عقد الإيجار لصالح مورثها .
وانطوى إقراره بحصر اللفظ من أن
الطاعنين كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي (مورثهم) حال حياته وحتى
وفاته .
وعلي سند من ذلك
تقدم المدافع عن الطاعنين بمذكرة دفاعه لهيئة المحكمة مصدرة الحكم
الطعين .. وأفردها طعنا مستفيضاً في أقوال شهود المطعون ضدهم .. والتي جاءت
مجملة مجاملة مخالفة للثابت بالمستندات وصريح ما انطوت عليه .
وعلي أثر ذلك
تضمنت صراحة مذكرة دفاعه .. طلبا أبدي كدفاعاً جوهرياً يتعين علي
المحكمة إجابته *بإحالة أوراق التداعي للتحقيق لإثبات صحة ما يدفع به الطاعنين
.*
إلا أنه .. ورغما من ذلك
أغفلت محكمة الموضوع ذلك الدفاع الجوهري .. وأصدرت حكمها الطعين
بالإخلاء استنادا إلي أقوال شهود المطعون ضدهم .. والتي أدلوا بها أمام الخبير
المنتدب .. متعللة باطمئنان الهيئة لها .. من كون المستأجر الأصلي كان يقيم
بمفرده .
وحيال ذلك الإغفال
رغما من كونه إخلال جسيم بحق الدفاع .. كان يتعين علي محكمة الموضوع عدم
الإخلال به ليسلم قضائها ويصبح منطوقه .. *إلا أن *.. وعملا برغبة الشارع فيما
شرع المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 .. *من أن .. *استخلاص
الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد .. من
مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة ..
واستخلاص الصحيح فيها .
إلا أن .. شرط ذلك
أن يكون استخلاصه هذا سائغا مؤديا إلي النتيجة التي انتهي إليها *وأن
يكون عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى .*
فإذا ما كان ذلك
وكان المشرع رسم طريقا لمحكمة الموضوع في مجال الإثبات بشهادة الشهود
انطلاقا من نص المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات .. حتى يتسنى لها
الاستدلال بأقوال أحد شهود الخصوم .. بأن يكون بتحقيق أمام المحكمة .. أو
انتداب أحد قضاتها لإجرائه (المادة 72 من قانون الإثبات) .. وخلاف ذلك لا يصح
اتخاذ هذه الشهادة سندا أساسيا للحكم .
*وهو ما جري به قضاء محكمة النقض من انه *
يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها وبكامل هيئتها وذلك كأصل عام أو أمام عضو
منها تندبه لهذا الغرض عند الاقتضاء .
(طعن رقم 7 لسنة 57ق جلسة 18/5/1992)
هذا فضلا
عن موجبات مثول الشاهد وحلف اليمين .. إلي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي
تكفل حسن سير التحقيق توصلا لوجه الحق في الدعوى .
وهو أمراً لا يغني عنه
ما يجري من أقوال أمام الخبير وسماعه شهود الخصوم .. حتى ولو تم بناء علي
ترخيص من المحكمة ذاتها لأن ذلك لا يعد تحقيقا بالمعني المقصود قانونا .. وما
هو سوي إجراء الغرض منه أن يهتدي الخبير به في أداء مأموريته المكلف بها *..
ولا يصح الأخذ بها كدليل يطرح بموجبه دفاعا جوهريا استند علي حق مشروع
للطاعنين بإحالة الدعوى للتحقيق بغية إثبات صحة ما يستندون إليه في أحقيتهم
نحو امتداد عقد الإيجار لصالحهم .*
وهو الأمر
الذي يكون معه الحكم الطعين .. قد بني علي قضاءه وإغفاله للدفاع
الجوهري علي مجرد قرينة لم تعزز بأدلة .. وقرائن أخري .. مما يتعين معه نقض
الحكم الطعين مع الإحالة.
حيث استقر القضاء علي أنه
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه .
( نقض مدني 30/1/1992 طعن 43-1-262-57 )
*وكذا*
إغفال الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يترتب عليه البطلان إلا إذا
كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليه بحيث أن المحكمة لو
كانت محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي فيها .
( نقض مدني 4/4/1979 مجموعه أحكام النقض 30-2-16-189 )
*هذا وعن الشق المستعجل *
فبمطالعه أسباب الطعن الماثل ومدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي
الطعين يبين وبوضوح مدي ما شابهما من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في
التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق والمستندات وإخلال جسيم
بحقوق الدفاع فضلا عن القضاء بما لم يطلبه الخصوم على نحو يجعل هذا القضاء
الطعين مرجح الإلغاء والنقض إذ جاءت هذه الأسباب مستنده إلى صحيح الواقع
والقانون على نحو يتوافر معه ركن الجدية المبرر لوقف التنفيذ
هذا 00 ومن ناحية أخري 00 أن الثابت أن في تنفيذ الحكم الطعين لشديد
الخطر على الطاعنين فضلا عن الضرر والخطر الذي لا يمكن تداركه بعد إلغاء الحكم
الطعين 00 الأمر الذي توافر معه ركنا الخطر والاستعجال المبررين لوقف التنفيذ
لحين الفصل في موضوع هذا الطعن .
* *
*بناء عليه *
*يلتمس الطاعنون من عدالة هيئه محكمه النقض الموقرة *
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع .
ثالثا : وفى الموضوع 00 بنقض الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلي محكمه
استئناف القاهرة للفصل في استئناف الطاعنين مجددا وبهيئة مغايرة .
وكيل الطاعنين
المحامي بالنقض
بسم الله الرحمن الرحيم
*باسم الشعب *
*محكمة النقض *
*الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية *
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف *نائب رئيس المحكمة
رئيسا*
والسادة المستشارين / علي حسين جمجموم ، يوسف عبد الحليم الهته
محمد زكي خميس ، حامد عبد الوهاب
علام
*نواب رئيس المحكمة أعضاء *
بحضور رئيس النيابة السيد / أسامة البحيري .
وحضور أمين السير السيد / علاء الدين عبد الستار .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2005م .
*أصدرت الحكم الآتي :-*
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ... لسنة 74 ق .
*المرفوع من : *
1- السيد / .........
2- السيدة/ ......... عن نفسها وبصفتها وصية علي أنجالها القصر / .... و
..... وهم جميعاً ورثة المرحوم / ........... المقيمين
.............................. حضر عنهم الأستاذ / سعيد عبد العزيز غنيم
المحامي عن الأستاذ / حمدي احمد خليفة المحامي .
*ضد *
1- السيد / ...........
2- السيد / ...........
3- السيدة/ ...........
4- السيدة/ ...........
المقيمين ................
5- الآنسة / .............
6- الآنسة / .............
المقيمتان ................................
حضر عن المطعون ضدهم الأربعة الأول الأستاذ / محمد سلام فرحات المحامي .
المطعون ضدهما الخامسة والسادسة خصمين مدخلين كقرار المحكمة .
*الوقائع *
في يوم 27/4/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 9/3/2004 في الاستئنافين رقمي .... و .... لسنة 120ق – وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع : بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفي يوم 19/5/2004 أعلن المطعون ضدهم الأربعة الأول بصحيفة الطعن .
وفي يوم 30/5/2004 أودع المطعون ضدهم الأربعة الأول مذكرة بدفاعهم
طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/2/2005 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها التزمت النيابة رأيها .
وبذات الجلسة قررت المحكمة علي الطاعن الأول اختصام كل من ..... و
....
وبجلسة 10/4/2005 قدم محامي الطاعن الأول إعلان الاختصام منفذاً لجلسة
اليوم كقرار المحكمة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنان والمطعون ضدهم الأربعة الأول والنيابة
علي ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
*المحكمة *
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر / *محمد زكي خميس – نائب رئيس المحكمة *– والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا علي الطاعنة الثانية عن نفسها
وبصفتها وصية علي الطاعن الأول والمطعون ضدهما الأخيرتين إبان قصرهم الدعوى
رقم ... لسنة 1994 إيجارات جنوب القاهرة *بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الشقة
المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم *. وقالوا بياناً لها إن مورث الطاعنين
والمطعون ضدهما الأخيرتين استأجر منهم الشقة موضوع النزاع وأقام بها منفرداً
حتى وفاته بتاريخ 6/12/1993 . وجهت الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها المذكورة
*دعوى فرعية ضد المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلب الحكم بثبوت العلاقة
الإيجارية بينهما عن الشقة موضوع النزاع وإلزامهم بتحرير عقد إيجار *استنادا
إلي إقامتهم مع المستأجر الأصلي بها حتى وفاته كما أقامت الطاعنة الثانية عن
نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر المذكورين علي المطعون ضدهم الأربعة
الأول الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير
عقد إيجار بذات شروط عقد الإيجار المحرر لمورثهم لإقامتهم معه بها حتى وفاته
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى الأولي وبعد أن أودع تقريره ضمت الدعوى الثانية
إلي الدعوى الأولي وحكمت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ..
لسنة 24 قضائية قيم . عجل المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم ... لسنة
1994 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية من الوقف وأعادت المحكمة الدعوى إلي
مكتب الخبراء وبعد إيداع الخبير تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الأولي وبرفض
الدعوى الفرعية . استأنف الطاعنان الأول والثانية عن نفسها وبصفتها وصية علي
أولادها القصر المطعون ضدهما الأخيرتين هذا الحكم لدي محكمة الاستئناف القاهرة
بالاستئنافين رقمي ... و ... لسنة 120 قضائية ضمت المحكمة الاستئناف الثاني
للأول وبتاريخ 9/3/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان علي هذا
الحكم بطريق النفض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه وإذ عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة أمرت الطاعنين باختصام المطعون
ضدهما الأخيرتين وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك *يقولان إنهما تمسكا
أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإقامتهما بالشقة موضوع النزاع من مورثهما
المستأجر الأصلي حال حياته وحتى وفاته وقد الجأهما قرار المدعي العام
الاشتراكي بفرض الحراسة علي هذه الشقة ضمن أموال مورثهما إلي الانقطاع العارض
عن الإقامة فيها وقدما للتدليل علي ذلك قرار المدعي العام الاشتراكي بمنعهما
ومورثهما من التصرف في أموالهم العقارية المنقولة ومنها أثاث الشقة محل
التداعي التي تم جردها وتسليمها للطاعنة الثانية المقيمة بها علي سبيل الأمانة
بعد أن *أقرت بأنها مسكن الزوجية وكذا الإقرارات الموثقة بالشهر العقاري ومنها
الصادر من .... الذي حرر عقد إيجار الشقة موضوع النزاع عن نفسه وبصفته وكيلاً
عن أشقائه المطعون ضدهم الأربعة الأول بأن ورثة المستأجر الأصلي كانوا يقيمون
معه بها حال حياته وحتى وفاته *وطلبا إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ذلك غير
أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري *المؤيد بالمستندات وقضي بتأييد
الحكم الابتدائي بالإخلاء استناداً إلي أقوال شهود المطعون ضدهم الأربعة الأول
أمام الخبير المنتدب والتي اطمأن إليها بأن المستأجر الأصلي كان يقيم فيها
بمفرده وهو ما تأيد بالإنذار الصادر من الطاعنة الثانية والمعلن للمطعون ضدهم
الأربعة بالتنبيه عليهم بمخاطبتها بأي شأن يخص الشقة موضوع النزاع علي عنوانها
بالمنصورة رغم أن هذا الإنذار لا يدل بذاته علي عدم الإقامة بهذه الشقة كما *وأن
سماع الشهود وتقدير أقوالهم من صميم عمل المحكمة دون الخبير بما يعيبه ويستوجب
نقضه .*
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن مؤدي نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة
منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة
المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر
الأصلي أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت
إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك . والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي
الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون .
ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن
إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها . واستخلاص الإقامة المستقرة التي
يترتب عليها امتداد عقد الإيجار الصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل
بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها
واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلي
النتيجة التي انتهي إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في
الدعوى وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم – وعلي ما جري به
قضاء هذه المحكمة – هو الذي يجري وفقا للأحكام *التي رسمها القانون لشهادة
الشهود في المادة 68 *وما بعدها من قانون الإثبات والتي تقضي بأن يحصل التحقيق
أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين
إلي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلي
الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من
المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعني المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن
يهتدي الخبير به في أداء المهمة المنوط به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخري .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإخلاء الشقة موضوع النزاع ورفض دعوى الطاعنين بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما
والمطعون ضدهم الأربعة الأول علي ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدهم
المذكورين أمام الخبير المنتدب التي اطمأن إليها من أن المستأجر الأصلي كان
يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع حتى وفاته رغم أن ما يجريه الخبير من سماع شهود
لا يعد تحقيقاً بالمعني المقصود وفقاً لأحكام المادة 68 وما بعدها من قانون
الإثبات التي توجب حصوله أمام المحكمة أو أحد قضاتها المنتدبين لذلك وأن يحلف
الشاهد اليمين ولا يركن إلي التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد
بني علي مجرد قرينة لم تعزز بأدلة وقرائن أخرى ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين
وما قدماه من مستندات للتدليل علي إقامتهما والمطعون ضدهما الأخيرتين مع
مورثهم بالشقة محل النزاع حال حياته وحتى وفاته وإن انقطاعهم العارض عن
الإقامة بها كان بسبب صدور قرار المدعي العام الاشتراكي بفرض الحراسة علي
الشقة موضوع النزاع ضمن أموال مورثهم المستأجر الأصلي رغم أنه دفاع جوهري قد
يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
*لذلــــــــك *
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف
القاهرة وألزمت المطعون ضدهم الأربعة الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
أمين السر نائب
رئيس المحكمة