الإصدار التاسع مذكرات بأسباب الطعن في النقض الجنائي إهداء حمدي خليفة نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب " سابقا "

14,529 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Sep 22, 2012, 2:43:16 PM9/22/12
to hhamdy...@googlegroups.com

 

 

مذكرات

بأسباب الطعن في النقض الجنائي 

الإصدار التاسع  

 

 

 

المادة العلمية

إهداء

حمدي خليفة

نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب

" سابقا "

ونخبة من السادة المحامين

..........................

نسألكم الفاتحة والدعاء

للمرحومة

ولاء حمدي خليفة

 

 

محتويات الكتاب

مذكرات بأسباب الطعن في النقض الجنائي

 

يحتوى هذا الكتاب علي مذكرات بأسباب الطعن بالنقض جنائي لكل من :

1.    السيد الأستاذ / بهاء الدين أبو شقة                                      المحامي بالنقض

2.    السيد الأستاذ الدكتور    / حسن بخيت منازع                    المحامي بالنقض

3.    السيد الأستاذ الدكتور    / حسنين عبيد                          المحامي بالنقض

4.    السيد الأستاذ الدكتور    / عبد المولي   محمد مرسي                    المحامي بالنقض 

5.    السيد الأستاذ / حمدي خليفة                                     المحامي بالنقض

                   نقيب المحامين

                                                          رئيس اتحاد المحامين العرب

                                                                                   " السابق "

والله ولي التوفيق

 

 

مذكرة  

بأسباب الطعن بالنقض الجنائي

المقدمه

من السيد الأستاذ / بهاء الدين أبو شقة

المحامي بالنقض

 

 

 

                                                بهاء الدين أبو شقة

                                    المحامى بالنقض

محكمة النقض

الدائـرة الجنائيـة

أســباب الطعـن بالنقـض

المقدم من

 1)   

(محكوم عليهما طاعنان)

 
.....

 2)    ......  

 

ضــــد

النيابة العامة

ـــــــــــــــــــــ

عن الحكم الحضورى الصادر من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 5/2/2009 فى قضية الجناية .... لسنة 2008 مركز بدر (... لسنة 2008 كلى دمنهور).

والقاضى بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى المنسوبة اليهما (حيازة المخدر) وثانيا بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالث المنسوبة إلى كل منهما (حيازة السلاح والذخيرة).

واذ جاء الحكم الآنف غير سديد فقد قرر المحكوم عليهما الطعن بالنقض بشخصيهما بتاريخ 9/2/2008 أمام سجن دمنهور العمومى وذلك تحت رقم 44 تتابع للأوجه الآتية:

الوجه الأول

التناقض فى التسبيب

ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول ضمن ما عول فى ادانة الطاعن على الدليل المستمد من شهادة كل من النقيب .... والملازم أول .... .

وإذ عرض لمؤدى الدليل المستمد من شهادتهما أورى "فقد شهد النقيب .... بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان المواد المخدرة والأسلحة النارية وذخيرتها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبعد استئذان النيابة العامة تمكن والشاهد الثانى من ضبطهما فى حوالى الحادية عشر مساء 26/10/2008 حال تواجدهما بالسيارة .... نقل البحيرة قيادة أولهما عند مدخل قرية ... دائرة اختصاصهما وأنه قد أجرى تفتيشهما حال تحفظ زميله عليهما فعثر مع المتهم الأول على مسدس ماركة حلوان عيار 9مم فى عمده المعلق بكتفه وبخزينته ثلاث طلقات من ذات العيار، ثم فتش السيارة فعثر خلف مقعد قائدها على بندقية آلية عيار 62ر7×39مم وبخزنتيها عشر طلقات من ذات العيار، فضلا عن كيس بلاستك بداخله أربعة وأربعين قطعة من مخدر الحشيش، وأضاف أن المتهمين أقرا لهما بحيازتهما المخدر المضبوط بقصد الاتجار كما أقر أولهما بإحرازه للمسدس وطلقاته بغير ترخيص بقصد الدفاع، فيم أقر ثانيهما بحيازته للبندقية وذخيرتها بغير ترخيص لذات القصد.. وشهد الملازم .... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق".

ومفاد ما أورده الحكم على السياق المتقدم أن المحكمة قد اقتنعت من واقع شهادة الشاهدين السابقين أن حيازة المتهمين للمخدر المضبوط كانت بقصد الاتجار بناء على اطمئنانها لاقرارهما عقب الضبط بأن حيازتهما للمخدر كانت بقصد الاتجار وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة قد خلت من دليل يساند قصد الاتجار ويقطع بتوافره وانها لا تطمئن لما ورد بتحريات الشاهد الأول ولا بأقواله كما أن الاقوال التى نسب فيها الشاهدان للمتهمين اقرارا بتوافر ذلك القصد هو قول مرسل.

فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدم ببيانها يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فى خصوص القصد من الاحراز لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتخاذل والتناقض.

(طعن رقم 690 لسنة 56ق جلسة 12/6/1986)

(طعن رقم 3507 لسنة 55ق جلسة 20/1/1986)

ومن جانب آخر فقد شاب الحكم المطعون فيه تناقض آخر اذ أن الحكم المطعون فيه وهو بصدد الرد على ما أثاره الدفاع من دفع ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وكذا الدفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهمين وما تلاه من اجراءات قبل حدوثه قد أورى "وحيث انه عن الدفع ببطلان الاذن الصادر من سلطة التحقيق بالقبض على المتهمين فإن تفتيشهما كان فى غير محله ذلك ان الثابت ان اذن النيابة بالقبض على المتهمين وتفتشهما قد صدر بناء على التحريات التى باشرها النقيب .... رئيس مباحث مركز شرطة بدر والتى أكدت أن المتهمين يقومان بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة الحشيش على نطاق واسع مستخدمين الميادين العامة والشوارع مسرحا لممارسة نشاطهم وانهما يحوزان ويحرزان اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فإن مفاد ذلك أن ما أسفرت عنه التحريات التى بنى عليها الاذن تقوم به جريمتا احراز جواهر مخدرة وأسلحة نارية وذخائر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، بما مؤداه أن الاذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ولا على الشاهد مجرى التحريات ان هو لم يراقب المتهم بنفسه خلال مباشرته للتحريات ، إذ لا يوجب القانون حتما ان يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والابحاث التى يؤسس عليها الطلب بالاذن له بتفتيش الشخص أو ان يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب، بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات لما كان ذلك وكان الدفاع لم ينازع فى كون المتهمين هما المقصودان من تحريات الشاهد الأول وكان محضر التحريات قد تضمن جميع البيانات عنهما من الاسم الكامل لكل منهما وعمره تقريبا ومحل اقامته تحديدا بما يميزه عن غيره من أحاد الناس ويشير بجلاء إلى كونه المقصود من هذه التحريات، ومن ثم فإن الاذن الصادر من سلطة التحقيق والحال كذلك يكون قد بنى على تحريات جدية تبرره فتقر المحكمة تصرف هذه السلطة فى هذا الخصوص".

ومفاد ما أورده الحكم على السياق المتقدم فى رده الآنف قناعته بجدية هذه التحريات والمحمولة على أن المتهمين يقومان بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة الحشيش على نطاق واسع وذلك على خلاف ما انتهى إليه الحكم بقوله "وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه بشأن القصد من حيازة المتهمين للمخدر المضبوط، اذ خلت الاوراق من دليل يقطع بتوافر قصد الاتجار لدى المتهمين ولا يكفى فى هذا الخصوص ما ورد بتحريات الشاهد الأول ولا بأقواله، كما لا تكفى تلك القالة المرسلة التى نسب فيها الشاهدان للمتهمين اقرارا بتوافر ذلك القصد سيما وقد نفى الأخيران ذلك فى التحقيقات، كما ان ضبط المخدر مجزءا لا يدل على ذلك، واذ خلت الاوراق ايضا من دليل يقطع بتوافر قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فإن المحكمة تعتبره مجردا من هذه القصود الخاصة جميعها".

لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليهما الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور.

(طعن رقم 460 لسنة 43ق جلسة 17/6/1973 س24 ص 758)

الوجه الثانى

بطلان إجراءات المحاكمة

للإخلال بحق الدفاع

ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه من تحصيله للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ومن أقوال ضابطى الواقعة النقيب/ .... والملازم أول .... أن المخدر المضبوط كان بكيس بلاستيك خلف مقعد السيارة التى كان يجلس عليه المتهم الأول.. وأن المتهمين قد أقرا لضابطى الواقعة فور الضبط بحيازتهما المخدر المضبوط بقصد الاتجار.

لما كان ما تقدم وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كلا من الأساتذة/ ابراهيم أباظة، عبد الفتاح بدوى، أحمد أبو تريكه المحامون قد ترافعوا عن المتهمين دون أن يختص أى منهم بالدفاع عن متهم بعينه.

لما كان ذلك وكان من المقرر وفقا للمادة 67 من الدستور، 214 من قانون الاجراءات الجنائية أنهما استوجبتا حضور محام عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات. وهذا التقرير الذى وضعه الشارع للمحافظة على الدفاع عن المتهم كى يدافع عنه دفاعا تاما وبشكل جدى وحقيقى لتتحقق معه الغاية التى تغياها الشارع الدستورى والاجرائى لما للاتهام بجناية من أمر له خطره وخطورته وهو أمر يتعلق بالنظام العام والاخلال به يستوجب بطلان الاجراءات والحكم.

لما كان ذلك كذلك وكان البين أن مكان العثور على المخدر المضبوط هو مكان شائع بين المتهمين.. هذا فضلا عن أن كلا منهما قد أقر على نفسه والمتهم الآخر بحيازتهما للمخدر

المضبوط وكان مؤدى ذلك أن يجعل كل منهما شاهد اثبات ضد الآخر.

كما أن وجود المخدر وقت ضبطه فى مكان شائع بين المتهمين يشكل اختلافا ظاهرا فى المصلحة بين المتهمين اذ أن براءة احدهما تقتضى اثبات التهمة على الآخر مما كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل متهم محام ليدافع عنه دفاعا حقيقيا من واقع مصلحته فحسب.. اذ أن من شأن حالة الشيوع أن الدفاع عن أيهما يقتضى فى سبيل نفى أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى اتهام المتهم الآخر بها وكل ما سلف يشكل حالة تعارض مصلحة كل متهم مع الآخر تعارضا من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد عن المتهمين الحرية الكاملة فى تفنيد الدليل واثبات نفى صلة موكله بالمخدر المضبوط وأنه يخص المتهم الآخر.

وبالتالى لا يهيئ له الحرية الكاملة فى تفنيد ما يقرره أى المتهمين من انكار للتهمة أمام النيابة وما يقرره ضد الآخر.. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تفطن إلى ذلك وألا تقبل أن يتولى هيئة دفاع واحدة عن المتهمين مادامت مصالحهم متعارضة على النحو السالف وأن تقيم محام مستقل لكل منهما حتى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة فى الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ومن ثم فإن المحكمة بسماحها لهيئة دفاع واحدة بالمرافعة عن المطعون ضدهما مع قيام هذا التعارض تكون قد أخلت بحق الدفاع على نحو يشوب اجراءات المحاكمة بالبطلان وكذلك الحكم المطعون فيه.

(طعن 25/11/1968 أحكام النقض س 19 ق 203 ص 1000)

(طعن 17/4/1972 أحكام النقض س 23 ق 128 ص 581)

الوجه الثالث

الخطأ فى تطبيق القانون

ذلك أن البين من محضر التحريات المحرر بمعرفة النقيب/ .... رئيس وحدة مباحث شرطة بدر والمؤرخ 26/10/2008 والذى صدر بناء عليه اذن النيابة العامة أن الطاعنين يحوزان ويحرزان أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة وذلك للدفاع عن أنفسهما ونشاطهما الاجرامى أثناء ترويج المواد المخدرة وقد أكد ذلك ذات الضابط فى محضر الضبط وبتحقيقات النيابة هو والشاهد الثانى الملازم أول/ .....

لما كان ما تقدم وكان نص المادة 32 فقرة 2 من قانون العقوبات قد جرى على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم.

لما كان ذلك وكان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة وانه وان كان الاصل ان تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى توجب تطبيق القانون فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الاخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض بإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.

واذ كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على كل طاعن عقوبة مستقلة عن حيازته للمخدر وأخرى لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة رغم ان الغاية من واقع محضر التحريات ومحضر الضبط وأقوال شاهدى الاثبات من حمل السلاح النارى والذخيرة هو حماية التهمة الأولى وهى حيازة المخدر والدفاع عنه ومن ثم فإن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 فقرة 2 لوحدة المشروع الجنائى بالاضافة إلى وحدة الغاية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعمل حكم المادة 32 فقرة 2 من وجوب اعتبار الجريمتين جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.. واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعقوبة مستقلة لحيازة المخدر وأخرى لحيازة السلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على نحو يقتضى تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح على الواقعة.

(نقض 2/5/1966 أحكام النقض س 17 ق 98 ص 546)

(نقض 26/3/1972 س 24 ق 78 ص 422)

(نقض 21/5/1986 س 37 ق 112 ص 569)

وعن طلب وقف التنفيذ

          فإنه لما كان الاستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين من شأنه أن يرتب لهما أضرارا جسيمة لا يمكن مداركتها بما يحق لهما طلب وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل فى هذا الطعن.

فلهـذه الأســباب

يلتمس الطاعنان من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل فى هذا الطعن.

والحكم أولا:      قبول الطعن شكلا.

                   ثانيا:    وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

                                     وكيل الطاعنين

 

بهاء الدين أبو شقة

          المحامى بالنقض

 


باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس ( أ )

 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب                                 نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أبو بكر البسيوني أبو زيد                و       عاطف خليل

                                وأحمد مصطفي                 و       لاشين إبراهيم

     (بواب رئيس المحكمة)

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / رامي شومان .

وأمين السر السيد / وليد رسلان .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 6 من صفر سنة 1431 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2010 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ... لسنة 79 القضائية .

المرفوع من

.....................

.....................                                                   محكوم عليهما

ضــد

النيابة العامة

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ... لسنة 2008 جنايات بدر والمقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2008) بوصف أنهما في يوم 26 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة مركز بدر – محافظة البحيرة :- حاز بغير قصد جوهر " الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانونا .المتهم الأول : (1) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) . (2) أحرز ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستخدم في السلاح الناري محل التهمة الأولي دون أن يكون مرخصا له في حيازتها وإحرازها .المتهم الثاني : (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا " بندقية آلية سريعة الطلقات " . (2) حاز ذخائر (عشر طلقات) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع التهمة الأولي مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها . وأحالتهما إلي محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من فبراير سنة 2009 عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 128 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 1/2-2 ، 26/2-3-5 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند من القسم الأول والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المواد 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين أولا : بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولي المنسوبة إليهما (حيازة المخدر) . ثانيا : بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسمائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة المنسوبة إليهما (حيازة السلاح والذخيرة) مع مصادرة المخدر والأسلحة والطلقات المضبوطين .

        فطعنا المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير سنة 2009 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في 5 من مارس سنة 2009 موقعا عليها من / إبراهيم      عبد الواحد أباظة المحامي ، كما أودعت مذكرتين أخرتين الأولي في 21 من مارس سنة 2009 موقعا عليها من / بهاء الدين أبو شقة المحامي والثانية في 4 من إبريل سنة 2009 موقعا عليها من / أحمد إبراهيم أبو بركة .

        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

        بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

        من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .

        وحيث إن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا ودان أولهما بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن – مسدس – وثانيهما بجريمة حيازة سلاح ناري – بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بها وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنهما دفعا ببطلان القبض وما ترتب عليه لحصول القبض قبل صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش المؤيد بأقوال شهود النفي والمحضر الإداري رقم ... لسنة 2008 مركز بدر غير أن الحكم لم يعن بإيراد هذا الدفع أو الرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

        ومن حيث إن البين من محضر جلسة 31/1/2009 والحكم المطعون فيه أنهما حصلا دفاع الطاعنين علي السياق الذي أورداه في أسباب طعنهما وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، متي كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد منه ، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك وكان دفاع الطاعنين – علي السياق آنف الذكر – يعد دفاعا جوهريا من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتبارا بأنه إذا كان القبض علي الطاعنين باطلا لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون – فإن التفتيش الواقع عليها – بإذن من النيابة العامة وهما مقبوض عليهما قبضا باطلا ، يكون متصلا به ومتفرعا عنه يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا التفتيش ، لأنه لم يكن ليوجد ، أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل . لما كان ذلك ، فقد كان علي الحكم المطعون فيه أن يعني بالدفاع ذلك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلي غايته فإن تبين صحته ، تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعا عن قبض باطل أسلس إليه وإن بين عدم صحته حق له الاستناد إلي الدليل المستمد من التفتيش بناء علي إذن النيابة العامة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد علي الدفاع هذا ، علي الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلي الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذلك وعلي أقوال من أجرياه ، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث سائر وجوه الطعن .

فلهذه الأسباب

        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها مجددا من هيئة أخري .

أمين السر                                              نائب رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة  

بأسباب الطعن بالنقض الجنائي

المقدمه

من السيد الأستاذ الدكتور / حسن بخيب المنازع  

المحامي بالنقض

 

 

 

                                                                     مكـــــتب

                                                                     د/حسن بخيت المنازع

                                                                        المحامى بالنقض

13أش النزهة- مدينه نصر

                                                                        القـــــــاهرة

مذكره

بأسباب الطعن بالنقض

مقدمة من / .....                                      صفته (متهم طاعن )

ضــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                             صفتها (سلطة اتهام )

في القضية رقم ..... لسنة 2006 جنايات شبين الكوم

والمقيدة برقم .... لسنة 2006كلي

والمحكوم فيها بجلسة 1/2/2009

والمطعون عليها من محبسه برقم ... بتاريخ 2/3/2009

واقعـــــات الدعوى

أولا:- تلخص فيما أثبته محرر المحضر ببلاغ بوجود مشاجرة بشأن تسليم قطعة أرض بشبين الكوم بموجب الحكم الصادر .. سنة 99 مستأنف مستعجل شبين الكوم الصالح / .... ضد/..... وورثة شقيقه / .... وعقب انتهاء إجراءات التسليم حدثت مشاجرة بين كل من المدعو/...... والصادر لصالحه الحكم ويبين المدعوة/..... وشقيقتها تدخل علي اثرها كل من المدعو / .... والمدعو / ..... وتعديا عليه بالضرب وأحداثا إصابة المدعو ... 000 وفي ذات الوقت حضر المدعو/ .... شاهراً سلاح نارياً غير مرخص للإستعانة به أثناء التنفيذ وأطلق منه عياراً نارياً في إتجاه المدعوة / .... قاصداً إصابتها ثم أطلق عيار ناري أصاب المدعو /... اثناء تواجده في منزل المواطن / .... للقيام بأعمال كهرباء مما أدى إلي حدوث وفاته وقام بالفرار عقب ذلك .

ثانيا:- وبإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت عن صحة الواقعة0 

ثالثا :- وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة أقر بأنه بعد استلام المنزل الخاص بابن أخيه - موضوع النزاع - فؤجي بالمجني عليها و... وبأقاربها يعتدون علي شقيقه .... حتي سقط علي الأرض ، وأخذ أخيه إلي المستشفي وأثناء سيرهم سمع صوت ضرب نار ولم يري من أطلق النار 000الي آخر ما ورد باعترافات المتهم)

رابعا:- بجلسة المحاكمة انكر الطاعن التهمة المنسوب إليه والدفاع الحاضر دفع بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء الاسناد الجنائي وان المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وتناقض اقوال الشهود وان المجني عليها لا تصلح ان تكون شاهد إثبات ونفي نية القتل وانتقاء القصد الخاص وهو نية ازهاق الروح ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة ودفع بعدم صلة المتهم بالحرز وانه لايوجد بالاوراق نسبته إلي المتهم ودفع بانتقاء الاسناد الجنائي بشان إطلاق الأعيره النارية من المتهم وطلب اعتبار الواقعة إصابة خطأ إذ لافرق بينها وبين الاتهام الرابع ودفع بانتقاء تهمة القتل الخطا إلي المتهم ودفع بعدم جدية التحريات وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ودفع ببطلان القبض والتفتيش وشكك في تقرير الطب الشرعي وانه لايمكن ان ينسب للمتهم لعدم تصور الواقعة وانتهي علي طلب البراءة وصمم علي الطلبات الأصلية0

خامساً :- وصدر الحكم الطعين وتلي علناً بجلسة 1/2/2009والذي جاء منطوقة
(حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما هو منسوب إليه والزامة بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وفي الدعوى المدنية بإلزامه بان يؤدي مبلغ 2001على سبيل التعويض المؤقت والزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه 0

    أسباب الطعن                                     

السبب الأول :-  بطلان الحكم لعدم صلاحية المحكمة التصدى للفصل في الدعوى  :- 

لما كان الدفاع الحاضر مع المتهم وقبل البدء في المرافعة قد طلب من المحكمة مصدرة الحكم الطعين أحالة القضية إلي دائرة أخرى وذلك لان المحكمة مصدرة الحكم  الطعين سبق وأن حكمت غيابيا علي المتهم وكونت عقيدة عن المتهم الطاعن والقضية 0000 ألا أن المحكمة أغفلت ذلك الطلب ولم تمتثل لطلبات الدفاع 000 فلم يكن أمام المدافع عن الطاعن سوى المرافعة وإبداء دفوعه000 ولما كانت المادة 247اجراءات جنائية تنص علي :- (يمتنع القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا قد قام في  الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العمة أو المدافع عن احد الخصوم أو أدي فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبره ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه وقد جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا علي هذه المادة :-

(أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامة بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي خلو الذهن عن موضوع الدعوى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً)

وقد درجت أحكام محكمة النقض :-

(( إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم لما في أبداء هذا الراى من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصوم وزنا مجردا فإذا ما حكم في الدعوى علي الرغم من ذلك – فان قضاءه يقع باطلا ولما كان الثابت أن المحكمة عندما  أصدرت حكمها في الدعوى بتبرئة المتهمة الثانية قد أوضحت فيه علي أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التي كانت مسنده إلي كليهما ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه بذلك يكون هذا الحكم الأخير باطلا لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها مما يتعين معه نقضه والإحالة ))

(نقض 3/5/65س16ص424)

لما كان ذلك وكانت القضية موضوع الطعن قد أفصحت المحكمة عن اعتناقها لفكر ورأي محدد وكونت عقيدة فيها وعليه فلا يتحقق تجريد وجدانها وفكرها في موازنة الأدلة ولما كان ذلك وكان يتبين من أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين أصدرت حكمها غيابيا في تلك القضية بجلسة 5/10/2008وحيث انه إذا استعرضنا محاضر الجلسات المتعلقة بالحكم الغيابي يتضح من خلالها أن المحكمة باشرت الدعوى وسمعت دفاع المتهم (الطاعن) وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 2/6/2007ونبهت علي المتهم وقد جاء قرار المحكمة بتلك الجلسة بإعادة القضية للمرافعة لسماع شاهدي الإثبات الأولي والثانية وقررت تأجيل نظر الدعوى لليوم الثاني من دور شهر نوفمبر 2007 وتدوالت الدعوي بالجلسات ولم يحضر المتهم فأصدرت المحكمة حكمها غيابيا بمعاقبه المتهم .... بالسجن عشر سنوات عما هو منسوب إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة0

ومن جماع ما سبق يتضح منه أن المحكمة باشرت تحقيق في الدعوى بنفسها والأمر الذي يؤكد ذلك انه بجلسة حجز الدعوى للحكم قررت فتح باب المرافعة لسماع شاهدي الإثبات 000الأمر الذي ينبئ عن تكوينها لعقيدة في الدعوى وباشرت إجراءات المحاكمة التي تتصل بنظر الدعوى من حيث الشكل والموضوع وكونت رأيا فيها وذلك يتعارض مع ما يشترط في القاضى  من خلو الذهن عن موضوع القضية ليستطيع أن يزن حجم الخصوم وزنا مجردا وحيث أنه عملاً بنص م 146 مرافعات والتي تنص علي عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم إذا كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما وعملا بنص م 147مرافعات يقع عمله باطلا 0

وقد درجت أحكام محكمة النقض :-

( وجوب امتناع القاض عن الأشتراك في نظر الدعوى والفصل فيها إذا قام به سبب عدم الصلاحية ولو لم يرده احد الخصوم أساس ذلك صلاحية القاض من قواعد النظام العام يترتب علي مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وما باشرته من إجراءات )

           (الطعن رقم 657لسنة55ق- جلسة 16/5/1985س 36ص668)

لما كان ذلك وقد تعلمنا أن القضاء ميزان العدل وتقتضى سلامة هذا الميزان أن يتحقق حياد القضاء عن طريق ابعاده عن المواقف التي تعرضة لخطر التحكم ويمتنع علي القاض أن يشترك في نظر الدعوى إذا قام في شأنه سبب قانوني سلبه القدرة علي نظر الدعوى 0 ويحدد القانون وحده علي سبيل الحصر مناط وأحوال وعدم القدرة قانوناً علي قيام القاضى بوظيفته وهي سبق قيام القاضى في الدعوى بعمل يتعارض مع اشتراكة فيها مرة اخري أو عدم صلاحية لنظر الدعوى وقد نص م 146مرافعات أنه من أحوال عدم الصلاحية إذا كان القاضى قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها لو كان قد سبق له نظرها قاضياً أوخبيراً أو محكماً 0

وحيث انه بتطبيق ما سبق علي وقائع الدعوى واستعراض محاضر الجلسات والحكم الغيابي  الصادر في القضية المطعون فيها نجد أن محكمة الموضوع كونت عقيدة ورأيا في الدعوى وذلك يتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يصدر حكم فيها مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن فيها 0

السبب الثاني:- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:-

قد درجت أحكام محكمة النقض علي الأتي :-

(من حيث أن المقرر كذلك أن الحكم يكون مشوباً بالغموض والإبهام متى جاءت أسبابة مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها إذا كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب والذي ينبي عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتمكن بالتالي محكمة النقض من اعمال رقابتها علي الوجه الصحيح )     

(نقض 7/6/66س17ق1460ص779)

لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن دفع بانتقاء القصد الجنائي في حق المتهم وان الشروع في القتل قد جاء خطأ لأنه كان مبنيا علي أقوال المجني عليها ودفع بانتقاء الإسناد الجنائي لدي المتهم وتناقص أقوال الشهود وانتقاء نية القتل وانتقاء نية إزهاق الروح وقد جاء رد الحكم الطعين علي تلك الدفوع بما نصه :- ( وحيث انه عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم وهي أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهرة إنما يدرك بالظروف المحيطة في الدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يغمره في نفسه وقد توافرت لدي المتهم من ضرب المجني عليها بسلاح ناري قاتل بطبيعته وقد وجههه إلى بطنها - وهي مقتل وحدثت الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ، ومدراكة المجني عليها بالعلاج هو ماحال دون إحداث نتيجة فعل الجاني مما يقطع مالا يدع مجالا للشك من توافر نية إزهاق الروح )

لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين أوردت الأسباب علي نحو يحيط به الغموض متناقض مع أقوال الشهود ومتناقص مع أقوال المجني عليها كما وأنها التزمت في بيانها لصورة الواقعة التي قضت بادانه الطاعن عنها بذات الوصف الذي أوردته سلطة الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقد شابه قصور في بيان الواقعة حيث قام بتحصيلها علي نحو يشوبه الاضطراب الواضح والتعارض الكامل لما هو ثابت بالأوراق غير ملماً الإلمام الكافي بأوراق الدعوى وتفصيل ذلك أن الحكم الطعين اعتمد علي توافر قصد القتل بمقالة الحكم ك " وقد توافرت لدي المتهم من ضرب المجني عليها بسلاح ناري قاتل بطبيعته وقد وجههه في بطنها - وهي مقتل - وحدثت الإصابة " ،  وتلك القالة أوضح دليل علي أن تحصيل المحكمة لوقائع الدعوى متنافر في كثير من مواصفه مع حقيقة الثابت في الأوراق ومخالفا لشهادة الشهود 0

ويتضح ذلك التناقض والتعارض وحيث انه بسؤال المجني عليها ص31والتي قررت : (انه أثناء ذهابها إلي منزل أشقائها بقرية ... مركز الباجور لدعوتهم للإفطار فؤجئت بمشاجرة فيما بين شقيقتها وبين .... وعند محاولتها التدخل لإنهاء المشاجرة قام الأول بالتعدي عليها بالسب والشتم وإحداث إصابتها بطلق من سلاح ناري عبارة عن مسدس أخذه من شقيقه الذي كان يطلق منه بعض الأعيرة عاليا للتهديد واستشهدت بالمدعو/ ... على صدق روايتها 0

وبسوال الشاهد / ... وهو جار يسكن يجوز المنزل موضوع التسليم  اقر (بأنه رأي ... كان واقف ومعه محضرين و الشرطة لتسليمه المنزل وبعد كدة بعد التسليم وجد المدعوة / .... وام ... وابنها وناس آخرين لم يعلم اسماءهم هجموا علي .... واعتدوا عليه بالضرب و....كان بيهرب0

س:هل شاهدت المتهم ..... مكان الواقعة حال تواجدك ؟

ج/ أنا مشفوتش ومعرفش إذا كان موجود ولا لأ 0

بينما حاولت في محضر جلسة8/1/2009امام المحكمة إنكار الواقعة برمتها وبتضيق الخناق عليها من الدفاع أمام المحكمة انهارت وقررت بحقائق مختلفه كل الاختلاف عن هذه الأقوال 000فى حين أن أقوالها في تحقيقات النيابه تتناقض وتتعارض مع هذه الاقوال0

لما كان ذلك وكانت جرائم القتل والشروع فية تتميز قانونا بنية خاصة وهي انتوء القتل وإزهاق الروح وكان الحكم الطعين يجب إيراد واستظهار ذلك العنصر واستظهار الأدلة التي تثبت توافره 000 وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى وأقوال المجني عليه والشهود بان الواقعة حدثت نتيجة مشاجره بسبب تسليم المنزل وأقر الشاهد ... بان المجني عليها وأختها واثنين آخرين تعدوا علي ..... شقيق المجني عليه بالضرب 000الامر الذي يتضح معه أن هناك اعتداء علي المال من المجني عليها وأشقائها وإنهم قاموا بالاعتداء علي شقيق المتهم ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل علي هذا القصد إلي القول (ومن حيث انه بالنسبة لنية القتل فهي متوافره في الدعوى ) وتلك عباره مبهمة لا تستقيم معها الأحكام الجنائية وكان ذلك مخالفا لأقوال المجني عليها التي أقرت بأن محدث إصابتها هو ... ثم عدلت عن أقولها وأقرت بان زوجها اخبرها بان محدث إصابتها هو .... في حين أن زوجها اقر بالتحقيقات بأنه علم من الناس أن الذي أطلق العيار الناري علي زوجته هو .... واقر بأنه لم يري الواقعة بالضبط( وميقدرش يحدد مين اللي ضرب النار)0000فمن أين جاء الحكم الطعين بان نية القتل متوافره لدي المتهم رغم ماسبق من تناقضات وعدم جزم المجني عليها نفسها بمحدث إصابتها 00 ويتضح منه ذلك أن هدفها هو الزج بالمتهم الطاعن ) بالاتهام للانتقام منه 00 وذلك لاينبئ عن توافر القصد لديه مما لايكشف عن قيام هذه النية بنفس الجاني وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي تدل علية وتنفي معه الإسناد الجنائي0

وحيث انه يتضح من تلك الأقوال أن المجني عليها علمت من زوجها أن محدث إصابتها هو المتهم

الطاعن ... 00 في حين ان زوجها اقر بالتحقيقات انه علم من الناس ان الذي أطلق النار هو ... واقر بأنه لم يري الواقعة الأمر الذي يتضح معه ان الحكم الطعين اخطأ في إسناد التهمة واعتمد في الإدانة علي مالا اصل له في الأوراق مما يعيبه ويوجب  نقضه والاحاله0

وقد درجت أحكام محكمة النقض :-

إذا كان الحكم قد اخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤيا الوحيد في الدعوى بمقولة انها مؤيدة بأقوال نسبها إلي شاهد أخر وكان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لافي التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي أجرى بالجلسة 0فانه يكون قد اخطأ في الإسناد واعتمد في الإدانة علي مالا اصل له في الأوراق وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه) .

(جلسة 2/11/1949طعن رقم 856سنة19ق)

وأيضا :- 

(إذا لم تبين المحكمة في حكمها بالإدانة الشهود الذين أخذت بشهادتهم ولا مؤدي أقوالهم ولا مضمون التحقيقات التي أشارت إليها والأدلة التي استمدتها منها فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه إذ أن هذا الإهمال في ذكر واقعة التهمة وأدلة الثبوت لايمكن معه الاطمئنان إلي ان المحكمة حين حكمت في الدعوى قد تبينت واقعة التهمة المسنده إلي المتهم وقام لديها الدليل الصحيح عليها)

                   ( جلسة 2/11/1942طعن رقم 1898س12ق)

وقد درجت أحكام محكمة النقض:-

(من المقرر ان جرائم القتل العمد والشروع نية تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية وانه لايكفي لتوافر تلك النية لدي المتهم من استعماله سلاحا من شأنه إحداث القتل واطلاقة علي المجني عليه في مقتل إذ ان ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادى من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في مقتل وهو ما لايكفي بذاته  لثبوت نية القتل مالم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي تدل علي القصد الخاص وتكشف عنه 0)

(_ الطعن 644لسنة 55ق- جلسة 5/12/1985س 36ص1072)

وحيث انه بمطالعة اوراق الدعوى يتضح من أقوال كل من / ... و... و... و... بأنهم لم يروا المتهم الطاعن وهو يضرب نار علي المجني عليها واقروا بأنه لم يكن موجود أثناء تسليم المنزل وان ... هو اللي كان موجود وحدثت مشاجرة بينة وبين شقيق المجني عليه كما جاء باقول ...  في تحقيقات النيابة وجميع ما سبق ينفى إسناد التهمة إلي المتهم الطاعن وينفي الإسناد الجنائي وينفي نية القتل والقصد الجنائي لدي المتهم عاما أو خاصا ولو ان هناك قصد جنائي لأطلق المتهم النار علي من قاموا بضرب شقيقه وهي أم الهنا التي كانت تمسك شقيقه من مكان حساس في جسده 000 وحيث انه ما جاء بأقوال المجني عليه يتنافى تمام علي ما جاء بالحكم الطعين وينفي تماما نية ازهاق الروح وإنما ما جاء بالحكم الطعين بتوافر نية قتل الطاعن للمجني عليه بإزهاق روحة لا يستقيم بنيانه ولا ينهض قوامه مع ما جاء بأقوال الشاهدة 00 كما وان إصابة المجني عليها في مقتل لايكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لان تلك الإصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل ولما كان البين من مدونات الحكم الطعين أنها خلت من التدليل علي توافر القصد الجنائي باعتباره ركنا ركيناً وبياناً اساسياً وجوهرياً في تسبيب الإحكام الصادرة بالإدانة فان هذا القصور يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب الذي يبطل قضاءه بطلانا ينحدر به إلي درجة الانعدام ويستوجب نقضه 0

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى وذلك بمطالعة  أقوال أم ... شقيقة المجني عليها بتحقيقات النيابة التى أقرت بوجود نزاع بينها وبين ..... علي منزل بالبلد وبعد تسليم المنزل ل...حدثت مشاجره بين عائلتها وبين ... وأقرت بان زوجها .... شدها وادخلها بالمنزل ثم خرجت علي صوت طلق ناري فوجدت أختها (المجني عليها ) غرقانه في دمها0

فسألتها من أحدث ذلك فأقرت لها بان .... هو اللي ضربها وبسؤالها :-

س/ هل شاهدت .... إطلاق الاعيره النارية صوب شقيقتك ؟

ج/لا

س/ كيف استبان لكي قيام سالف الذكر بإصابة شقيقتك ؟

ج/ أنا سألتها وهي قالت ان .... هو اللي ضرب عليا النار

وبسؤال زوجها المدعو / ... أقر بواقعة مختلفة تماما عما أدلت به زوجته حيث انه بسؤاله س: ما الذي حدث تحديد ؟

ج:. أنا لقيت ..... بيقول شوف ... و... عملوا فيه إيه لقيت الدم في أورتة وسمعت صوت ضرب نار ومعرفش مين اللي ضرب ساعة ما لقيت .... واقعة علي الأرض

س: من تحديدا الذي أحدث إصابة ...

ج: أنا معرفش

لما كان ذلك وكانت أقوال ... وزوجها أكدت بحدوث مشاجره بين العائلتين وأكدت واقعة الاعتداء علي .... شقيق المتهم الطاعن وان ما أقربه المدعو / ...... يؤكد أن البادئ بالاعتداء هو أهل المجني عليها ولم يقرانه رأي المتهم يقوم بإطلاق عيار ناري علي المجني عليها 00000فمن جماع ما سبق يتضح أن الحكم الطعين استند في إدانه المتهم بتوافر نية القتل إلي أقوال المجني عليها والي شهادة الشهود أمام النيابة 000 ويتضح  إن إسناد المحكمة إلي رواية قالت بوجودها في التحقيقات لا اصل لها فيها ويبطل حكمها لأبتناءه علي أساس فاسد وهذا يقتضى إن تكون محكمة الموضوع علي بينة من حقيقة الواقعة بالنسبة للمتهم فإذا كان الظاهر من المقارنة بين ماقرربه الشهود بتحقيقات النيابة وما قررته المجني عليها بجلسة المحاكمة بأن بينها تناقض وتضارب  يستعصى على الموائمة وينفي إسناد التهمة إلي المتهم 00 فان ما أوردته المحكمة في حكمها دليلين  متعارضين في ظاهرهما وأخذت بهما وجعلتهما عمادها في ثبوت  إدانة المتهم دون ان تتصدي لهذا التعارض وتبين مايفيد أنها أزالت هذا التعارض بعبارات سائغة مع العقل والمنطق  000فانها تكون قد اعتمدت علي دليلين متناقصين متعارضين ينتفى معه الإسناد الجنائي وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعين نقضه   

وقد درجت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها :-

 (إذ استند الحكم في ادانة المتهم إلي أقوال المجني عليها في التحقيق قبل و فانه والي شهادة الشهود أمام النيابة مكتفيا في بيان ما أدي به المجني عليه والشهود بسرد وقائع الدعوى إجمالا علي النحو الذي استخلصته المحكمة دون أن يبين مؤدى تلك الأقوال ولا موضوع تلك الشهادات بحيث لا يستطاع الوقوف علي ما إذا كانت تلك الأقوال والشهادات تؤدي إلي النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة فهذا قصور في الحكم يوجب نقضه )

                          (جلسة 18/4/1983طعن رقم 950س8ق)

وأيضا :-

(إن استناد محكمة الموضوع إلي رواية قالت بوجودها في التحقيقات ولا اصل لها فيها يبطل حكمها لابتنائها علي أساس فاسد وذلك إذا كانت هذه الرواية هي عماد الحكم )

                           (جلسة 13/6/1938طعن رقم 530لسنة ق )

وأيضا :-

 (إذا كان الحكم قد بني قضاءة بالإدانة علي ان ثمة إجماعا من شهود الإثبات علي صحة الواقعة وكان ماقالة من ذلك يخالف ماهو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإنه يكون معيبا

متعينا نقضه )

( جلسة 13/6/1949طعن رقم 1173س19ق)

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بنفى نية القتل والقصد الجنائي وانتقاء نية  ازهاق الروح وانتقاء لإسناد الجنائي لدي المتهم وذلك لان جميع من وردت أقوالهم في التحقيقات والتي عرضناها سلفا لم يقل احد انه شاهد المتهم يقوم بإطلاق الأعيرة النارية وذلك علي لسان أقارب المجني عليها00000 وان الأوراق قد خلت من إثبات أن المتهم الطاعن هو الذي قام بإطلاق الاعيره النارية الأمر الذي يتضح معه ان الحكم الطعين أدان المتهم علي واقعة لها صورتين تتعارض أحداهما مع الأخرى واستند في ادانة المتهم وتوافر نية القتل إلي أقوال المجني عليها والتي تتعارض مع أقوال شهود الواقعة ومع نفسها دون أن يبين بايهما اخذ واعتمد 0000 فانه يكون متخاذل البيان قاصر الأسباب واجب نقضه 0

ولما كان من جماع ماساقة الدفاع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وان حالة الدفاع الشرعي قائمة وفق ما جاء في التحقيقات علي لسان الشهود سواء بإصابة شقيق المتهم أو بكثرة المعتدين عليه وان الدفاع الشرعي كان ردا علي اعتداء واقع علي شقيق المتهم لما كان ذلك وقد جاء رد الحكم الطعين علي دفاع الطاعن بقالة 0

( أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدي علي اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وان وإذا كان مؤدى الدعوى حسبما قرر دفاع المتهم انه أطلق عيار ناري علي المجني عليها بعد ان تعدت علي شقيقه وآخرين وأحدثوا إصابته وانه علي ذلك فان الاعتداء علي المجني عليها لم يكن لرد الاعتداء منها علي شقيقه ومنها ولا يتوافر معه حالة الشرعي )

لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين من شهادة الشهود ان الواقعة بدأت بمشادة ومشاجرة بين كلا من شقيق الطاعن وعائلة المجني عليها أثناء تسليم المنزل محل النزاع ثم تطورت إلي مشاجرة كما أقرت بذلك المجني عليها ... بتحقيقات النيابة ص31والتي قررت انه (إثناء ذهابها إلي منزل أشقائها بمحافظة المنوفية لدعوتهم الإفطار فوجئت بمشاجرة فيما بين شقيقتها وبين ... وعند محاولتها التدخل لإنهاء المشاجرة قام الأول بالتعدي عليها بالسب والشتم وإحداث إصابتها بالسلاح الذي أخذه من شقيقه الذي كان يطلق الاعيره النارية عاليا  للتهديد )0

وبسؤال / .... بتحقيقات النيابة0

س: ما الذي حدث ؟

ج: .... لما استلم المنزل لقيت الحريم هجموا علي ... وكانوا يشدوه من هدومه وهم ... وأم ....

هما واثنين ثانين0000 ولما كان ذلك وكان ما جاء بأقوال المجني عليها يتفق مع ماقرره الشاهد ..... والشهود جميعاً التي سبق ان عرضناها بوجود مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة بسبب تسليم المنزل وبسبب قيام المدعو / ... (زوج شقيقة المجني عليها ) بأنه أثناء قيامه بجمع  الخشب من علي المنزل موضوع التسليم رأي ... مصاب وسمع صوت ضرب نار و... ملقاة علي الأرض ولم يعلم من أطلق الأعيرة النارية0000 لما كان ذلك وكان ما جاء بأقوال المجني عليها والشهود بوجود مشاجرة تعدي علي أثرها كل من عائلة المجني عليها والطاعن مما يؤكد ويدل دلالة أكيده وواضحة ان الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن النفس 000وأنه يوجد خطر حقيقي يهدده يتطلب التعرض  له بالدفاع عن نفسه بأي طريقة كانت ولما كان الطاعن تمسك أمام المحكمة بأنه انما لجأ إلي القوة لرد المجني عليها وعائلتها الذين قاموا بالتعدي علي شقيقه وعلي منزلة الذي في حيازته بعد ان اقتحموا المنزل عنوه بعد تسليم المنزل وشرعوا في سرقة الأخشاب ومحتويات المنزل وذلك ثابت بأقوال الشهود وبتقرير الطب الشرعي لشقيق المتهم 0000وحيث انه يشترط لقيام حالة الدفاع ان يكون قد وقع فعل ايجابي يخشي منه المتهم وقوع جريمة سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد بتحقيق وجود خطر حال علي نفسه أوالغير أو ماله 0

ولما كان البين من اوراق الدعوى بشهادة الشهود والمجني عليها بنفسها بان هناك إعتداء حال علي المال والنفس كما أوضحنا سلفا 00 الأمر الذي يصبح معه الاعتداء حقيقي 00 الأمر الذي تصبح معه حالة الدفاع الشرعي قائمة لرد الاعتداء الذي وقع حالاً من المجني عليها وعائلتها 00 ومن ثم كان لزاماً علي الحكم أن يتبين ويستظهر الصلة بين الاعتداء الذي وقع علي الطاعن وشقيقه  والاعتداء الذي وقع منه 000 فإذا كان الاعتداء قد بدا بعدوان من المجني عليها وأهلها على شقيق الطاعن فأن حالة الدفاع الشرعي عن النفس تتوافر قانونا بكافة شرائطها 000ولكن الحكم الطعين جاء بقالة ( ان الاعتداء علي المجني عليها لم يكن لرد الاعتداء ) وان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدي علي اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان 0

ولما كان ذلك المقولة تتنافي تماما علي ما ودرجت عليه أحكام محكمة النقض :- 

( ان القانون لا يشترط لقيام حالة الشرعي أن يقع بالفعل اعتداء علي النفس او المال بل يكفي لقيامها ان يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء والعبرة في هذه هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنيا علي أسباب معقولة من شأنها ان تبرره فاذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء علي حكمها علي موقف الجاني نتيجة تفكيرها الهادئ

المطمئن فان حكمها يكون معيباً)

                           ( الطعن رقم 1934لسنة19ق- جلسة6/3/1900)

وأيضا:-

( حق الدفاع الشرعي عن نفس شرع لرد أي اعتداء علي نفس المدافع أو نفس غيره )  

( الطعن رقم 18سنة26ق- جلسة 27/3/1956س 7ص451)

وايضا:-

(من المقرر ان التشاجر بين فريقين إما ان يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنفي مظنة الدفاع الشرعي وإما ان يكون مبادرة بعدوان فريق وردا من الفريق الأخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس )

             ( الطعن 622لسنة58ق – جلسة 12/5/1988س 39 ص 707)

لما كان ذلك وكان إغفال الحكم في رده علي الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي .. الإشارة إلي الإصابات والتقرير الطبي وأقوال الشهود لشقيق الطاعن وهو صاحب المنزل موضوع التسليم سبب النزاع وعدم تعرضه لاستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع من عائلة المجني عليها وايهما اسبق واثر ذلك في قيام حالة الدفاع الشرعي وكان الحكم حين أوضح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع ولم يرد بشئ علي ما قاله الدفاع في مرافعته من ان شقيقة المجني عليها أم الهنا قامت بامساك شقيق الطاعن في مكان حساس وموالاة الاعتداء عليه من المجني عليها وزوجها وزوج شقيقها .... , .... وضربه علي راس وذلك ثابت باعترافاتهم في تحقيقات النيابة وان الدفاع الشرعي كان رداً لهذا الاعتداء 00 كما لم يتعرض الحكم الطعين إستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع علي الطاعن وشقيقه من المجني عليه وعائلتها فان الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإحالة0

وقد درجت أحكام محكمة النقض  :-

(إذا كان الحكم لم يوازن بين الاعتداء الذي وقع علي المتهم والذي قول له حق الدفاع الشرعي وبين ماآتته هي في سبيل هذا الدفاع فانه إذ دانها بتهمة إحداث العاهة المستديمة واعتبرها متجاوزة حدود الدفاع الشرعي دون ان يقوم بهذه الموازنة علي ضوء ما تكشف له ظروف الدعوى وملابساتها والتقارير الطبية فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه )

             ( الطعن رقم 928لسنة31ق –جلسة 25/12/61س12ص996)

لما كان ذلك وكان البين من مطالعة اوراق الدعوى ومن أدلة الثبوت التي اعتنقها الحكم الطعين في

إدانته وتحريات المباحث التي أسفرت عن حدوث مشاجرة بين كلا من المدعو ... وبين عائلة المدعوة/ ... وتعدي علي اثرها كلا من المدعو/ ... و .... و... واحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وقيام المدعو / ... بإطلاق الأعيرة النارية مما أدي لإصابة المدعو / .... والمجني عليها / .... وقد جاء بالتحقيقات بان المتهم أطلق الاعيره النارية علي المجني عليها حال قيامها بالتشاجر مع شقيقه وعند تعدي المدعو / ... و ... بالتعدي علي شقيقه وتوصلت التحريات ان محدث إصابة ... هو كلا من / ....  و ...  0000 الأمر الذي يصح معه(ومن جماع ماسبق )أن الحكم الطعين اسند أدانته في ذلك إلي إستدلالات لا ترقي إلي مستوى الدليل الكامل وإيضاح ذلك أن الحكم الطعين أورد بمدوناته الدلائل التي استند إليها بقالة اطمئنانه لما أثبته شاهد الإثبات ومحضر التحريات 000 الأمر الذي يدل علي أن محكمة الموضوع كونت عقيدتها بإدانة الطاعن دون فهمها لعناصر الواقعة التي تثبت لديها علي صفحات الاتهام مما يصيب الحكم ويستوجب نقضه

وقد درجت أحكام محكمة النقض :-

( لما كان من المقرر ان تقرير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها الاان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم سليما لاعيب فيه ويؤدي إلي ما إنتهي إليه وكان الحكم المطعون فيه وان نفي حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لإصابته التي اتهم بها احد أقارب المجني عليه والتي جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الاصابة ومدي صلتها لواقعة الإعتداء علي المجني عليه التي بين الطاعن بها للتحقيق من قيام حالة الدفاع الشرعي او انتقائة فانه يكون مشوبا يوجب نقضه )

(الطعن رقم 6278لسنة65ق جلسة6/5/1997)

وأيضا:- 

(لما كان المقرر ان تقرير ظروف الوقائع ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه علي الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته علي مقتض التفكير الهادئ المتزن المطمئن وكان مجرد حضور المتهم في مكان الحادث حاملاً سلاحا لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتويا الاعتداء لا الدفاع ، لما كان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي دون ان يعرض لدلالة هذه

الوقائع بغير تحريف وتقسطها حقها إيراد لها وردا عليها فان حكمها يكون قاصر البيان )

                ( الطعن رقم 290 لسنة 64ق – جلسة 18/12/1995)

السبب الثالث :- ابهام الفاظ الحكم وتهاتره:-

لما كان ذلك وكان دفاع المتهم قد دفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وقرر الدفاع في ذلك تعارض الدليل القولي المستمد من أقوال الشهود وهم .... و .... وام .... و .... وهم أقارب المجني عليها والذين يؤكدون كما أوضحنا سلفاً بأنهم لم يروا المتهم الطاعن وهو يقوم بإصابة المجني عليها وأقوال المجني عليها بأن محدث إصابتها هو ... ثم عدلت أقوالها بقولها ان محدث إصابتها هو المتهم الطاعن وأن الذي أخبرها بذلك زوجها المدعو / .... 000 في حين انه جاء بأقوال زوجها سالف الذكر انه لم يكن متواجد بالواقعة ولكنه علم ان ... هو الذي أطلق الأعيرة النارية وتناقض ذلك مع الدليل الفني تقرير الطب الشرعي - المبدئي - التي أخذت به المحكمة الذي لم يوضح مسافة إطلاق النار واتجاهه لان كاتب التقرير هو موظف وليس طبيب 000 وان الاصابة الموصوفة به من أعلى الى أسفل في حين الوضع للمتهم على الأرض لا يؤدى الى هذه النتيجه 000 الأمر الذى يتضح منه إنعدام وجود تقرير طبى شرعي بالأوراق لا يستطيع معه التوفيق بين الدليل القولى والدليل الفنى 000 وان الحكم الطعين إفترض من عنده أن الذى قام بإطلاق العيار الناري هوالطاعن ليستقيم مع رواية الشاهدة (المجنى عليها)وهوفى ذلك قد نقض ما سبق له ان اثبته نقلا عن شهادتها بأن محدث اصابتها هو شقيق المتهم 0000 الأمر الذى لا يستقيم معه المواءمة والملائمه بين هاتيين الصورتين باعتبارات عامه مجرده لا تستقيم فى كل الاحوال وكان هذا الافتراض لا سند له ولا شاهد عليه حسبما اثبته الحكم  فى مدوناته لثبوت التهمه من شهادة المجنى عليها والشهود وما ثبت من تقرير الطب الشرعى الذى لا وجود له فى الاوراق 000 وحيث انه كان يجب على المحكمه مصدرة الحكم الطعين متى واجهت مسأله فنيه بحته أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها وهى قد  أدانت المتهم (الطاعن) نسبة الى تقرير الطب الشرعى الذى لا اصل له فى الاوراق ويصبح معه الحكم الطعين أورد على خلاف الثابت بالأوراق دون أن يعرض للدليل المستمد منه الذى اثبته فى مدوناته ولم تدل المحكمه برأيها فى هذا الدليل مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون ان تحيط به أو تمحصه فأن حكمها يكون معيباً يستوجب نقضه 0

وقد درجت أحكام محكمة النقض فى العديد من احكامها على:-

( من المقرر أنه على المحكمه متى واجهت مسأله فنيه بحته ان تتخذ ما تراه من الوسائل

لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها0 ولما كانت المحكمه المطعون في حكمها  قد رأت ان سرعة السياره هى التي أدت الى انفجار الإطارين الخلفيين واختلال توازنها وهذه مساله فنيه قد يختلف الراى فيها0 وإذ هى قد أرجعت خطأ الطاعن الى هذه المسائل الفنية التى تصدت لها دون تحقيقها فان حكمها يكون معيبا ويتعين نقضه)

( الطعن رقم1761لسنه39ق جلسة 1م2/1970س21ص207)

وايضا:-

 ( إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفنى قد افترض من عنده ان المجنى عليه كان عند إطلاق النار قد خر على الأرض منكمشماً على نفسه ليستقيم له رواية شاهدى الحادث وهوفى ذلك قد نقض ما سبق ان اثبته نقلاً عنهما من رؤيتهما رؤى العين للواقعه على الصوره التى أدليا بها والتى مؤداها ان المجنى عليه كان واقفاً يستدير المتهمين عند إطلاق العيار الأول عليه ثم يستقبلهما عند إصابته بالعيار الثانى وجهد فى الموائمه والملائمه بين هاتين الصورتين باعتبارات عامه مجرده لا تصدق فى كل الاحوال وكان هذا الإفتراض لا سند له ولا شاهد عليه حسبما اثبته الحكم وبينه فى مدوناته وكانت الأحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجرده فأن حكمها يكون فاسد الاستدلال معيبا بما يوجب نقضه)

(الطعن رقم200لسنة38ق جلسة13/1/1969س20ص124)

وأيضا:-

(لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بأدانه الطاعن على الدليلين القولى والفنى معا مع ما بينهما من تعارض دون أن يرفعه بأسباب سائغه0 فانه يكون مشوبا بالقصور والتناقض فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه)

(الطعن رقم1071لسنة35ق جلسة2م11/1965س16ص808)

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يتحدث البته عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التى وجدت بالمجنى عليها وبين محدثها وكان من المقرر أنه يترتب على عدم توافر رابطة السببيه ركناً أو عنصراً للجريمة وهو شرطاً للمسئولية الجنائية  بحيث لا يعد ذلك القصد متوافراً ما لم يثبت وجود هذه العلاقه ويترتب على ذلك وجوب أن يتضمن حكم الادانه اظهار توافر هذه العلاقه فان اغفل الحكم ذلك كان قاصراً في تسبيبه مستوجباً نقضه

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد أغفلت بيان رابطة السببية مما يتعين معه نقض الحكم لقصوره ولما كانت محكمة النقض تشترط أن تكون علاقة السببية واضحه وضوحا مفصلاً وكافياً  000وحيث أن ذلك لا يتواءم مع ما ورد بالحكم الطعين حيث أنه عندما تعرض للتقرير الطبي علي وصف الإصابات الواردة به أعتمد علي تقرير طبي مبدئى قاصراً في بيان رابطة السببية بين تلك الإصابات التي حدثت بالمجني عليها وبين الوفاة فإنه يكون قد شابه قصور في استظهار رابطة السببية وجاء متهاتراً وفى الفاظ مبهمه وغير معتن بما ألزمه القانون به من شروط أحكام الإدانه وحيث أنه من المقرر في اصول الأحكام وشرائط صحتها واستوائها في جرائم الاعتداء علي النفس ما ارستة المحكمة العليا :-

(إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان إصابات المجني عليها التي نشأت عن الحادث ونوعها وكيف أنها أدت إلي وفاة المجني عليه من واقع التقرير الطبي فانه يكون مشوبا بالقصور في استظهار رابطة السببية مما يستوجب نقضه)

( مجموعة أحكام نقض س20ق257س1270)

هذا وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي الآتي :-

(إن كان الحكم عند تعرضه لتقرير الطب الشرعي قد اقتصر علي وصف الإصابات الواردة بالتقرير فان ما أثبته في ذلك يكون قاصراً في بيان رابطة السببية بين تلك الإصابات والتي حدثت بالمجني عليه والوفاه)

                ( الطعن رقم 1332لسنة30ق- جلسة 21/11/1966)

وأيضا:-

(ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل   القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق ولما كان الضرب بالفأس لا يستتبع حتما أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون رضية وكان الحكم المطعون فيه لم يورد فيما حصله من أقوال الشهود أن الاعتداء علي المجني عليه كان بالجزء الحاد من الفأس وكان مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يتعارض مع جماع الدليل القولي الذي عول عليه الحكم وأقام قضاءه لايتعارض مع جماع الدليل القولي الذي عول عليه الحكم وأقام قضاءه عليه فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد )

(الطعن رقم 737لسنة 35ق جلسة 4/10/1965س16ص622)

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين استند في أدانته للطاعن على ما اعتنقه خطأ واستقام الدليل علي

صحة الواقعة وصحة إلي ما شهدت به المجني عليها / ...  و ... والنقيب / ....  00 وكان دفاع المتهم الطاعن قد دفع بتناقض أقوال الشهود وان المجني عليها لا تصلح أن تكون شاهده إثبات ودفع بعدم معقولية الواقعة وعدم جدية التحريات وانه لاتوجد في الاوراق ولا التحريات نسبة إصابة القتل الخطأ إلي المتهم000ودلل الدفاع علي تلك الدفوع بأنه لم يرد علي لسان اي شاهد من أقارب المجني عليها بأنه شاهد المتهم يقوم بإطلاق الأعيرة النارية في حين أن أقوال المجني عليها وأقوال .... بقولها أن الذي أطلق الأعيرة النارية هو المتهم ... يختلف تماما علي ما جاء بالتحريات وعلي لسان النقيب / .... بحدوث مشاجرة بعد انتهاء تسليم المنزل تعدي علي إثرها كلا من ... و ... علي شقيق المتهم بالضرب وإحداث إصابته والتي تتناقض تماما مع أقوال (...)  والتي أقرت بان محدث إصابة شقيق المتهم هو ... ومتناقضا أيضا مع أقوال الشهود التي لم يرد بأقوالهم بانهم شاهدوا المتهم يقوم بإطلاق الأعيرة النارية الأمر الذي يصح معه دفاع المتهم بتكذيب شهادة المجني عليها وأنها ملفقة وكيديه ومتناقضة مع أقوال شهود الواقعة ومع التحريات وكان الحكم الطعين في اطراحه لهذه الدفوع قد أستند في قضاءه بالإدانة علي أن ثمة اجماعا من شهود الإثبات علي صحة الواقعة وكان ما قاله من ذلك يخالف لما هو ثابت بالأوراق وبالتحقيقات التي أجريت في الدعوي وقد جاء خاليا من رفع ذلك التناقض غير معتن بالرد على ما أثاره الدفاع فان حكمها يكون معيبا متعينا نقضه 0

وقد درجت أحكام محكمة النقض :-

 (إذا كان الحكم قد اخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى بمقولة أنها مؤيدة بأقوال نسبها إلي شاهد آخر وكان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لا في التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي اجري بالجلسة فانه يكون قد أخطا في الإسناد واعتمد في الإدانة علي مالا أصل له في الأوراق وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه)

(جلسة 2/11/1949طعن رقم 856سنة19ق )

وايضا:-

(الحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تبين فيه الأسباب التي أقيم عليها ولا يكفي في ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي إعتمد عليها إذا كان لم يذكر مؤداها ويبين ماتضمنه كل منها وذلك لأنه يجب أن يكون الحكم متضمناً بذاته وجه استشهاده علي إدانة المتهم بالأدلة التي يشير إليها واذن فالحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم علي قوله بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه دون أن يعني بذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يكون قاصراً في بيان الأسباب ويتعين نقضه)

(جلسة 25/11/1940طعن رقم 10سنة11ق)

وايضا:-

(التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعا بين أسبابه بحيث أن بعضها ينفي مايثبته بعض أما الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضاً لان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها ألا تعمد إلا علي ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وان تنبذ ما لا تطمئن منها )

 (جلسة 10/1/1941طعن رقم 1648لسنة11ق )

الأمر الذي يتضح معه أن المحكمة استندت إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات استنادا الى أقوال المجنى عليها والتى لا اصل لها مما يبطل حكمها لابتنائه على أساس فاسد0000 وذلك لان الحكم الطعين قام بتجزئة شهادة الشهود وصور الواقعة بغير ما قرره الشهود مكتفيا في بيان ما ادلت به المجنى عليها دون أن تبين مؤدى تلك الأقوال ومدى اتفاقها مع التحريات وشهادة شهود الواقعه بحيث لا يستطاع الوقوف على ما إذا كانت تلك الأقوال والشهادات تؤدى إلى النتيجة التى استخلصها منه الحكم الطعين من عدمه 000 لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بتناقض أقوال الشهود دفعا سديدا وان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كلية دون أن يورد في مدوناته ما يدل علي أن محكمة الموضوع قد واجهته أو أنها قد اقسطته حقه من الرد 00 مما يتضح معه أن الحكم الطعين استند في أدانة الطاعن إلي دلائل ليس لها اصل في الاوراق 000فضلا عن تناقضها تناقضا صارخا يستعصى على الموائمه ويؤدى حتما إلى فساد الاستدلال000 الأمر الذي يصبح معه دفاع الطاعن وما استمد منه دفعا صحيحا وكان يتعين علي المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وترد عليه وعلي ما أثاره الدفاع حتي يسلم قضاءه من البطلان 0

وقد درجت أحكام محكمه النقض:-

( انه لما كان يجب لسلامة الحكم بالادانه أن يورد الادله التى يستند إليها في قضائه وان يبين مضمون كل منها وكان الحكم الذى يدين المتهم دون أن يبين ملخص أقوال المجنى عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية التى قال انه يعتمد عليها)

(جلسة17/3/1947طعن رقم419 سنة17ق)

وايضا:-

( إذا كان الحكم قد اخذ في إدانة المتهم بما ذكره من أقوال المجنى عليه وقال أنها مؤيده باقوال شاهد أخر عينه دون أن يذكر مصدرها ولا مضمونها حتى يمكن تقدير جواز الأخذ بها قانونا في

خصوص ذلك0 فهذا قصور في التسبيب يعيبه)

(جلسة8/12/1947 طعن رقم 1466سنة17ق)

وايضا:-

( على المحكمة إذا ما استندت في الادانه إلى دليل أن تذكر مؤداه لكي تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعه كما هى ثابتة بالحكم 0فاذا ما استندت المحكمة في إدانة متهم إلى الكشف الطبى الموقع علي المجنى عليه دون أن تذكر شيئا مما جاء فيه كان حكمها قاصر البيان)

( جلسة6/2/1950طعن رقم 1581سنه19ق)

وحيث انه من ضمن ما قام عليه الدفاع لباقى الاتهامات 00000دفع بعدم وجود أية بصمات للمتهم على السلاح المنسوب إليه وعدم صلة المتهم بالسلاح ودفع بنفى واقعة الإصابة الخطأ إلى المتهم لعدم وجود ما يدلل في الاوراق ولا في التحريات إلى نسبة إصابة القتيل الخطأ إلى المتهم وذلك لان جميع من وردت أقوالهم بشأن إطلاق الاعيره الناريه ومنهم أقارب المجنى عليها لم يرد بأقوالهم انهم شاهدوا المتهم يقوم باطلاق الاعيره الناريه 000 وان ما استند إليه الحكم في اقوال المجنى عليها / ... و... أن المتهم هو الذى أطلق الاعيره الناريه عليها وعلى المجنى عليه ... لا اصل له في الاوراق 0000 كما وانه جاء  مخالفا لما جاء باقوال زوج المجنى عليها بأنه لم يشاهد الواقعه ولم يرى محدث تلك الطلقات وهذا مخالفا لما قررته المجنى عليها بان زوجها هو الذى اخبرها بان المتهم (الطاعن) هو الذى أحدث أصابتها 000 الأمر الذى يتضح معه أن جميع ما جاءت أقوالهم بالتحقيقات لم تجزم بان الذى قام باطلاق ألاعيره الناريه هو المتهم 000الامر الذى يصبح معه دفاع الطاعن بعدم نسبة الاتهام بالنسبه للقتل الخطأ دفعا سديدا وانه لا يوجد ما يثبت نسبة السلاح إلى المتهم لان السلاح ليس عليه اى بصمات للمتهم وبذلك يتضح أن ما أوردته المحكمة في ختام حكمها لا يتفق مع ما ذكرته من بيان واقعة الدعوى 000 اما وان يطرح الحكم هذا الدفع والدفاع دون رد 00الامر الذى لا يمكن القول معه إلا بان هذا الحكم الطعين قد صدر وقد اهدر كافة ضمانات الدفاع غير متبصر بالوقائع ولا ملم بها مما يوجب نقضه والاحاله0

وقد درجت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها :-

( إذا كان ما أوردته المحكمة في ختام حكمها لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التى أوردها الحكم عنها وعدم

استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابته0 فان الحكم يكون معيبا متعينا نقضه)

( جلسة 3/5/1955 طعن رقم158 سنة 25ق)

وايضا:-

( متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبى بفحص السلاح على غير ما يؤدى إليه محصله الذى أثبته في الحكم واستخلصت منه ما لا يؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فان الحكم يكون فاسدا في الاستدلال فإذا كان المستفاد من الحكم أن البندقية وجدت مصدأه وان جهاز اطلاقها يعمل في عسر 0 فأن ما قاله الحكم من أن البندقيه وجدت صالحه للاستعمال لا يصلح ردا على ما تمسك به المتهمون من أن البندقيه لم تكن مطلقه كما يدل على ذلك الكشف الطبى وان العلاقه بينها وبين الحادث مقطوعه وكان على المحكمة أن تتحق لهذه الواقعه الجوهريه بنفسها وتفصل هى في ثبوتها لديها)

( الطعن رقم1106 لسنة28ق جلسة4/11/1958 س9ص886)

وايضا:-

( يجب لصحة الحكم بالادانه أن يكون مستوفيا بذاته كامل الاسباب التى اعتمد عليها ولا يجوز ان يستند إلى اسباب حكم أخر إلا إذا كان صادر في ذات الدعوى بين الخصوم انفسهم صريحا فى الدلاله على ان المحكمه قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدله واعتبرته صحيحا وانها تأخذ به وتجعله أساسا لقضائها كأنه مدون فعلا في حكمها فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفوع والطلبات المقدمه من المتهم إلى اسباب حكم صادر في دعوى أخرى لا شأن للمتهم بها فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه)0 

              (الطعن رقم 145لسنة29ق جلسه16/3/1959س10 ص312)

السبب الرابع :-الأخلال بحق الدفاع :-

 ( عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو ايراده يعد إخلال بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين علي المحكمة ان ترد علي مااثير من الطاعن ومرافعته من أوجه دفاع ودفوع وطلبات واجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامة تسبيب الاحكام ومخالفة ذلك يعد اخلال من المحكمة بحق الدفاع )

                  (نقض جنائي س29ص579, 42س35ص704سش26ص364)

لما كان ذلك وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ما قام عليه بتناقض اقوال الشهود مع اقوال المجني عليها ودلل علي ذلك بأنه لم يذكر علي لسان احد من الشهود انه رأي المتهم يقوم باطلاق أعيرة نارية مما ينتفي معه الإسناد الجنائي وينتفي معه صلة المتهم بالسلاح وساق العديد من الدلائل التي تؤكد صحة الدفع المبدي وتواكب صحيح القانون وذلك كما ورد باقوال زوج المجني عليها بأنه لم يري الواقعة ولكنه سمع ان المتهم هو الذي أطلق العيار الناري علي زوجته في حين ان المجني عليها اقرت بأن زوجها هو الذي أخبرها بان القائم بالاعتداء عليها هو .... المتهم الطاعن فبذلك يعتبر الحكم الطعين فاسد الاسباب لأبتنائه علي اقوال المجني عليها كشاهدة إثبات لم تري من محدث إصابتها فيصبح الحكم الطعين قد أقام قضاءه  بالإدانة دون ان يبين مؤدي تلك الشهادة وكانت المحكمة في اطراحها لهذا الدفاع قد أخطأت في الاسناد واعتمد علي ما لا اصل له في الاوراق0

 وقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها :-

( يجب الايحمل الحكم ادلة الثبوت في الدعوى بل عليه ان يبينها في وضوح وان يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف علي ما يمكن ان يستفاد منها في مقام الرد علي الدفوع الجوهرية التي يدلل عليها المتهم وحتي يمكن ان يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن لمحكمة النقض من اعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيق صحيحا

               (نقض 19/11/1972مج أحكام نقض س23رقم 273ص1211)

ولما كان دفاع الطاعن ساق من ضمن ما ساق عليه بان الواقعة منتقية في حق المتهم أو ان الإصابة خطأ سواء من المتهم أو غيره وانه لا شروع في جريمة غير عمدية ونفى  نسبة إصابة القتيل الخطأ إلي المتهم ودلل علي ذلك بان لاتوجد في الاوراق وشهادة الشهود ما يدل علي ان المتهم هو الذي أطلق الاعيره النارية0000 لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الطعين علي النحو سالف البيان ما تساند إليه  الحكم الطعين بقوله :-

(ان اطمأنت المحكمة إلي ادلة الثبوت التي اوردتها وتلتفت عما أثاره الدفاع من اوجة دفاع قوامها التشكك في الأقوال التي اطمأنت إليها المحكمة والمحكمة تطرحها ولاتعول عليها اطمئنانا إلي الادلة سالفة البيان التي تعززت بتحريات الشرطة وما ثبت بتقرير الطب الشرعي)

 لما كان ذلك وكان دفاع المتهم دلل علي ذلك باقوال شهود الواقعة وهم أقارب المجني عليها والتي لم يرد علي لسان أي منهما بأنه راي المتهم يقوم باطلاق الاعيره النارية وان ماقررت به المجني عليها بأتهامها للمتهم بإحداث إصابتها حيث جاء في أقوالها بأنها علمت ذلك من زوجها في حين انه ورد باقوال زوجها بأنه لم ير الواقعة ولم ير من الذي قام باطلاق الاعيره النارية ولكنه علم من الناس أن الذى أطلق الاعيره الناريه هو المتهم (الطاعن)00000 مع الأخذ في الاعتبار بان الواقعة حدثت نتيجة مشاجرة بين عائلة المجني عليها وعائلة المتهم الطاعن بعد تسليم المنزل عن طريق الشرطة وتعدوا علي اثرها عائلة المجني عليها علي المنزل وحاولوا سرقته وفك الأخشاب مما أدى لحدوث مشاجرة0000 الأمر الذي يتضح معه أنه كان بمكان الواقعة أطراف العائلتين وشهود الواقعة 00 ولم يستبان من أقوالهم من الذي أطلق الأعيره النارية الأمر الذي يصبح معه دفاع الطاعن بان الجريمة المنسوبة للمتهم بكافة صورها منتفيه في حق المتهم واعتبار واقعة الشروع في القتل إصابة خطأ سواء من المتهم أو غيره دفعا صحيحا لأنه لا شروع في جريمة غير عمدية0000 لما كان ذلك وكان الحكم الطعين وكان ما أورده في هذا السياق بالتفاته عن ذلك الدفع إطمئنان إلى تحريات المباحث التي تتناقض تماما مع ادلة الثبوت التي أوضحناها سلفا لا ينحسم  به أمر دفاع الطاعن لأنه لا يعدو أن يكون حديثا عن الركن المادي للجريمة ولا يتوافر به التسبيب عن توافر القصد الجنائي الخاص وهو إزهاق الروح وان مجرد ارتكابها فعل مادي استعمال سلاح ناري قاتل بطبعيته وإصابة المجني عليها في مقتل وهو مالايكفي بذاته لثبوت نية القتل مالم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى 0

ولما كان الحكم قد خلامن بيان توافر القصد الجنائي وهو نية ازهاق الروح الأمر الذي يصح معه دفاع الطاعن باعتبار الواقعتين قتل خطأ سواء من المتهم او غيره دفعا سديدا مؤكدا بشهادة الشهود ويصبح معه رد الحكم الطعين مخلا بحق الدفاع يصم الحكم بالبطلان الذي ينحدر به إلي درجة الانعدام مما يوجب نقضه 0

لما كان ذلك وكان المتهم قد دفع التهمة المنسوبة إليه بالشروع في القتل وان الوصف الصحيح هو اصابة خطأ وانها لاتختلف عن الاتهام الأخير وهو القتل الخطأ ولاشك ان من حقه ان يؤيد دفاعه بناء علي وصف أخر تتضح دلالاته من اوراق الدعوى وشهادة الشهود إلا أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم ترد عليه من قريب أو بعيد وانها لم تفطن إلي ذلك الدفاع فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع0

وقد درجت أحكام محكمة النقض في العديد من احكامها :-

 ( لما كانت جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنيه خاصة هى انتواء القتل والروح وهذه تختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه  القانون في سائر الجرائم العمديه فان من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالادانه في جرائم القتل العمد والشروع فبه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وايراد الادله التى تثبت توافره وكان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله سلاح من شأنه إحداث القتل واطلاقه على المجنى في مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النيه بنفس الجانى بإيراد الادله والمظاهر الخارجيه التى تدل على القصد الخاص وتكشف عنه)

(17/11/1981احكام النقض س32ق159ص92)

لما كان دفاع الطاعن ساق من ضمن ماساق عليه بتوافر حالة الدفاع الشرعي وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وانتقاء رابطة السببية بين الفعل والنتيجة وكان الحكم الطعين لم يورد في حكمة بيان الإصابة التي نشأت عنها الحادث ونوعها وكيف أنها أدت إلي اصابة القتيل الخطأ والمجني عليها من واقع التقرير الطبي ولم يذكر ما يدلل علي إصابة القتيل الخطأ من واقع التقرير الطبي فأنه يكون قد شابه القصور في بيان رابطة السببية التي وجدت بالقتيل الخطأ والوفاة وحيث انه يجب ان يبين الحكم ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول واذا كان التحقيق من توافر علاقة السببية يثير بحثا فنيا ويتطلب الرجوع إلى رأي أهل الخبره فضلا عن القول بعدم استخدام المتهم للسلاح المضبوط وعدم وجود بصمات على هذا السلاح الأمر إلى كان يتطلب إحالة السلاح إلى المعمل أو الطب الشرعى أو الادله الجنائية لمطابقة البصمات والوقوف على صدق دفاع المتهم 0000 فان الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت لهذه العلاقه وإلا كان حكمه مشوبا القصور في التسبيب مخلا بحق الدفاع متعينا نقضه 0

وقد قضت  أحكام محكمة النقض :-

(  لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه بوضح تغير وجه الرأي فيها واذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن علي ما أوردته في حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أستدلالات تؤدي إلي النتيجة التي رميت عليها فان الحكم يكون معيبا يستوجب نقضه والإحالة )

                         (22/1/1973احكام نقض س24ق 23ص 15)

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد قرع سمع المحكمة بان رواية شاهد الإثبات تستعص علي الملائمة مع ما ثبت بالتحريات وبأقوال الشهود مع ما ثبت بالتقرير الطب الشرعي وانه لاعلاقة بالمتهم المائل باصابة المجني عليها الخطأ وإصابة القتيل الخطأ ودفع بتناقض اقوال الشهود ودفع باستحالة تصور الواقعة وان الواقعة بصورتها الصحيحة ان المجني عليها وأخواتها وذهابهم إلي منزل شقيق المتهم ليقوموا بسرقة محتويات المنزل التي سلمتها الشرطة إلي شقيق المتهم وذلك ثابت بشهادة شهود اقارب المجني عليها وان هناك اعتداء علي المال من قبل المجني عليها واشقائها وذلك ثابت بشهادة الشاهد / ..... الذي انكر اقوال المجني عليها وثابت باقوال الشهود تعدي المجني عليها ... علي شقيق المتهم وامساكه من مكان حساس وضربه علي رأسه لما كان ذلك يتضح انه لا يوجد بالأوراق تقرير طبي شرعي للمجني عليها وان التقرير التي اخذت به المحكمة هو تقرير مبدئي الكاتب له هو موظف الاستقبال لما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد مايكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها خلت اسبابه من الموائمة والتوفيق بين التناقض والتعارض واستنادة إلي تقرير طبي شرعي مبدئي لايستطاع معه الوقوف علي الملائمة بين الدليل القولي والدليل الفني فضلا عن تمسك الطاعن بعدم وجود بصمات له على السلاح المحرز وانه لم يستخدم منه 000 لما كان ذلك وكان الدفاع الذي ابداه الطاعن في هذا السياق هو من قبيل الدفاع الجوهري مما كان يتعين علي محكمة الموضوع ان تقسطه حقه وتنزل المنزلة التي يستحقها وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الامر فية أو ترد عليه بما ينحسم به أمره لأنه لو صح لامكن ان يتطير به وجه الراي في الدعوى ما دام ان المنازعة قد استطالت إلي تحديد مكان إطلاق الأعيره النارية وموقف الضارب منه وقت ذاك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم بما يتعين عليه القيام به وكان ما تساند إليه لايعدو قولا أن يكون مرسلا ومصادره علي المطلوب فانه يكون معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع

(كما اكدت محكمتنا العليا علي " جوب بيان الادلة التي سند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا  ولاتكفي مجرد الاشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافية يبين منها مدي تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الادلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به)                     

(نقض 6/111961س12رقم175ص88)

وقد درجت إحكام محكمة النقض :-

( من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة النقض وان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لمحكمة الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه يكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى ........ يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضائها و إلا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع )

(نقض3/12/1956 س 7 ق 239 ص 1226)

وحيث انه وعلى ذلك النحو قد جاء الحكم الطعين بألفاظ مبهمة لا يتحقق فيها الغرض في تسبيب الأحكام وينبئ عن أن المحكمة في جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق فيه ويعد ذلك إخلال بحق الدفاع يستوجب نقضه والإحالة.

لذلك

ولما تقدم جميعه فان الحكم المطعون عليه يكون قد جاء مخالفا في القانون ومخطئ في تطبيقه وتأويله وقاصرا في تسبيبه فاسدا في استدلاله مخلا بحق الدفاع بما يستوجب نقضه ولما سلف بيانه من أوجه الطعن على الحكم بات يقينا إن من حق المتهم النظر مستعجلا بتحديد اقرب جلسة مستعجلة للنظر في أمر محبسه والإفراج عنه لحين نظر الطعن موضوعا

بناء عليه

يطلب الطاعن ويلتمس :ـ                                                                                         

أولا :ـ بقبول الطعن شكلا                             ثانيا:ـ وفي الموضوع :

أ . وبصفة مستعجلة تحديد اقرب جلسة مستعجلة للنظر في أمر محبسه

ب. وموضوعا بنقض الحكم المطعون عليه وإحالته لدائرة أخرى للفصل فيه مجددا

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 000؛

                                                                     وكيل الطاعن

                                                                 د/حسن بخيت المنازع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي                  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / فرغلي زناتي            و               حسين الصعيدي

ود . عادل أبو النجا                    نواب رئيس المحكمة

            ومحمود عصر

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد صلاح .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم 13 من جمادي الأولي سنة 1432 هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2011 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ... لسنة 79 القضائية .

المرفوع من :

السيد / ..............                                                  محكوم عليه

ضــد

النيابة العامة

السيدة / ............                                                   المدعية بالحقوق المدنية

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم .... لسنة 2006 مركز الباجور (المقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2006) لأنه في يوم 28 سبتمبر سنة 2006 بدائرة مركز الباجور – محافظة المنوفية – (1) شرع في قتل ......... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليها عيارا ناريا في بطنها من سلاح ناري كان يحمله قاصدا إزهاق روحها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا " مسدس " . (3) أحرز ذخائر " عدد ثلاث طلقات " مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله أو حيازته . (4) تسبب خطأ في موت ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأن أطلق عيارا ناريا في الهواء دون إتباع التعليمات الخاصة وعدم إحكام الإطلاق فأصاب المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . (5) أطلق أعيرة نارية داخل القرية . وأحالته إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة .

        وادعت المجني عليها مدنيا قبله بمبلغ ألفي وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت .

        والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة يوم الأول من فبراير سنة 2009 عملا بالمواد 45/1 و 46/1 و 234/1 و 238/1 و 32/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 26/1 و 5 و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ ألفي وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 2 مارس سنة 2009 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولي في يوم 30 من مارس 2009 موقعا عليها من الأستاذ / حسن بخيب المنازع المحامي والثانية في يوم 2 من إبريل سنة2009 موقعا عليها من الأستاذ / أشرف عبد الحميد أحمد المحامي .

        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

        بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

        من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

        وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد فقد جاء قاصرا في بيان نية القتل وفسد استدلاله فيما اسند إليه للتدليل علي توافر تلك النية . وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى في قوله " ....... بعد الانتهاء من تنفيذ الحكم بتسليم قطعة أرض مقام عليها منزل وقعت مشاجرة وعلي أثرها قام المتهم بإخراج سلاح ناري كان معه أثناء التنفيذ وأطلق منه عيارا ناريا في مواجهة المجني عليها ... أصابها في بطنها قاصدا من ذلك قتلها وأحدث إصابتها المبينة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة بمداركه المجني عليه بالعلاج .. " ودلل علي توافر نية القتل في حق الطاعن في قوله " .... توافرت لدي المتهم من ضرب المجني عليها بسلاح ناري قاتل بطبيعته وقد وجهه إلي بطنها وهي مقتل وحدثت بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ومداركه المجني عليها بالعلاج وهو ما حال دون إحداث نتيجة فعل إيجابي مما يقطع بما لا يدع مجالا للشك في توافر نية إزهاق الروح" . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد – والشروع فيه – تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه . ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وكان هو بطبيعته أمرا يبطنه الجاني ويضمره في نفسه . فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية – أو بالشروع فيها – يجب أن يعني بالتحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه . وكان ما استدل به الحكم – فيما تقدم – علي توافر نية القتل لدي الطاعن من استعماله سلاحا من شأنه إحداث القتل وإطلاقه علي المجني عليها في مقتل لا يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليها في مقتل ، وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل لأن الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل علي القصد الخاص وتكشف عنه . ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور الموجب لنقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب

        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخري .

أمين السر                                      نائب رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة  

بأسباب الطعن بالنقض الجنائي

المقدمه

من السيد الأستاذ الدكتور / حسنين عبيد

المحامي بالنقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    د0 حسـنين عبيـد

                                                                   المحامى بالنقض

 

محكمـــة النقض

---

الدائرة الجنائيـــة

---

مـذكــــرة

---

بأسباب الطعن بالنقض المقدم من كل من  :

1 – ........                                                   ( متهم ثان طاعن )

2 – .......                                                    ( متهم ثالث طاعن)

ضـــــد

1 - النيابة العامة                                              ( سلطة اتهام )

2 – .... ، ونجله .... ، و...

        .... ، .....                                            ( مدعين بالحق المدنى)

        ... وغيرهم

وذلـك عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 3/9/2008 فى القضية رقم ... لسنة 2007 جنايات البساتين ، والمقيدة تحت رقم ... لسنة 2007 كلى جنوب القاهرة ، بمعاقبتهما بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات لأولهما ، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة لثانيهما ، فضلاً عن الغرامة والرد والمصاريف ، وذلك على النحو الوارد فى منطوقه 0

 قرر المحكوم عليهما بالنقض من محبسهما بالنسبة لأولهما تحت رقم .. فى 8/9/2008 ، بالنسبة لثانيهما تحت رقم ... بتاريخ 28/9/2008 0

واليوم يتقدم محاميهما الأستاذ الدكتور/ حسنين عبيد المحامى المقبول للمرافعـة أمام محكمة النقض بهذه المذكرة، عارضاً فيها الأسباب التي يستند إليها، في طلب نقض الحكم ، واعادة

المحاكمة  0

وهى تنحصر فيما يلـى : 

أولاً: القصور في تحصيل الواقعة على نحو يخالف الثابت فى الأوراق :

        يبدأ الحكم الطعين فى تحصيل واقعـات هـذه الدعـوى  أعتبـاراً مـن مطلع صفحته الثالثة ، مقرراً – فى حدود ما يخص المتهمين الثانى والثالث الطاعنين – مايلـى :

(1)     قيـام العميد/ .... ، بتحرير محضره المؤرخ 16/12/2006 ، بشأن ورود بلاغات عديدة ضد شركة ..... عن وقائع تلقيها أموالاً من الشاكين لتوظيفها نظير ربح سنوى يتراوح ، ما بين20:30 % ، وذلك بمعرفة المتهمين الطاعنين وغيرهما من المتهمين ، وقد بلغ مقدارها حوالى 18 مليون جنيه ، حررت عنها شيكات وإيصالات أمانة 0

(2)     تلقى المتهم الثانى .... من المدعوه / .... وغيرها ، الثابتة أسماؤهم بالصفحة الرابعة ، مبالغ جاوزت فى مجموعها خمسة ملايين جنيه ، لتوظيفها مع المتهم الأول ... ، وامتناعه عن ردها 0

(3)     تلقى المتهم الثالث / .... ، من المدعو/ .... – وغيـره الثابتة أسماؤهم بذات الصفحة من الحكم- جاوزت قيمتها الثلاثمائة ألف جنيـه ، لتوظيفها مع المتهمين ، الأول ، والثانى ، فى ذات الغرض ، وبذات الشروط ، مع امتناعه عن ردها  أيضا 0

(4)     تلقى المتهمين الرابع والخامس والسادس ، أموالاً من مودعين آخرين ، لتوظيفها بمعرفة الأول والثانى ، لذات الغرض ، وبذات الشروط ، مع الأمتناع عن ردها ، وممارسة أعمال البنوك ، بغير ترخيص 0

وترد على هذا التحصيل الملاحظات الآتية :

(1)     أنه غفل عن ذكر ماقرره المتهم الثانى ... ، من أنه كان يحصل على أموال أصدقائه وأقاربه ، والذين تربطه بهم علاقات وثيقة ، وليس من الجمهور عموما ، كما غفل عن ذكر واقعة انكاره لما أدعته المبلغة ... ، من تلقيه منها مبلغ مليون ومائتى ألف جنيه ، نافيا وجود صله بها ، وأن هذا المبلغ قد دفعته الى المتهم الأول .... ، وليس له هو ، وأخيراً فقد أكد – فور القبض عليه – على أنه لم يمتنع عن الرد ، بل انه مستعد للسداد ( ص41 من التحقيقات ) 0

(2)     أنه غفل عن ذكر ما قرره المتهم الثالث ... بتاريخ 21/5/2007 بالتحقيقات ، من أنه كان يأخذ هذه الأموال من أصدقائه – وليس من الجمهور - على سبيل القرض ، ويعطيها لشقيقه ... تحت حساب شـراء سـيارات ، ليقـوم هو بالتجارة فيها ، ومن بين هؤلاء الأصدقاء / ... ، و... 0

(3)     أنه غفل عن تحقيق دفاع المتهم الثالث ... ، فى شأن الطعن بالتزوير على ايصالات الأمانة المقدمة من المدعو/ .... 0

وتكشف هذه الملاحظات الثلاث – وغيرها كثير – عن أن الحكم الطعين ، لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأنه أعرض عن ذكر بعضها على الرغم من صفته الجوهرية - كما سيجىء - فى تقويض أركانها الاجرائية ، والموضوعية ، على سواء ، وهو ما يعنى أنه خلص الى ما خلص إليه بالمغايره لماهو ثابت فى أوراق الدعوى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه 0

حقيقة : " إن لمحكمة الموضوع - حسبما تقول محكمة النقض :

    أن تشكل الوقائع التى استخلصتها لتكون متمشية مع التحقيقات وشهادة الشـهود كلهـا أو بعضها ، بحيث اذا كان لا أثر لهـا فى شىء فيها ، فإن عمل القاضى فى هذه الصورة  يكون ابتداعا للواقع وانتزاعا من الخيال " 0

-         نقض 9 يناير سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 36 ص 416 0

-         نقض 6 يناير سنة 1978 س 29 رقم 56 ص 104 0

ألا أن ذلك مشروط  :

" بأن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها حين قضت فى الدعوى بالأدانة ، بأن المحكمة قد ألمت الماماً صحيحا بكافة الأدلة القائمة فيها ، وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، أما وضع الحكم فى صيغة عامة ، غامضة مجهلة ومبهمة ، فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون " 0

-  نقض 14 يونيو سنة 1956 س7 رقم 175 ص 576 0

-         نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0

-         نقض 30 أكتوبر سنة 1977 س 28 رقم 183 ص 885 0

  ذلك أن الأحكام الجنائية - وحسبما أستقر قضاء النقض – " يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى ، فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق ، كان باطلاً ، لابتنائه على أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة فى استدلالها إلى أدلة أخرى " 0

- نقض 6 مايو سنة 1979 س30 رقم 114 ص 534 0

- نقض 22 يناير سنة 1986 س 37 رقم 25 ص 114 0

- نقض 7 يوليو سنة 1990 س 42 رقم 400 ص 806 0

وتؤكد محكمتنا العليا  على :

" وجوب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها حين قضت فى الدعوى بالإدانة ، بأن المحكمة قد ألمت الماماً صحيحا بكافة الأدلة القائمة فيها ، وأنها تبينت الاساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، أما وضع الحكم فى صيغة عامة غامضة مجهلة ومبهمة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون "

- نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0

-         نقض 30 أكتوبر سنة 1977 س 28 رقم 183 ص 885 0

ثانيا : القصور العام فى التسبيب ، وذكر الدليل دون ذكر مؤداه :

        ينتقل الحكم الطعين – بعد فراغه من مرحلة التحصيل – إلى مرحلة التسبيب ، محاولاً استقراء ما تصوره من أدلة على ثبوت معتقده فى الدعوى ، بأدانة المتهمين الطاعنين على مقارفة الجرائم محل الدعوى ، فنراه ، يحشد أقوالاً للعديد من الناس ، ذوى الصفات المختلفة : مبلغين كانوا أو ضباطا ، أو متهمين ، مثال ذلـك :

(1)     بالنسبة للمبلغين : يشير الى كل من : .... ، و... ، و... ، و... ، و... ، و... ، و....، و...  و ...، و.... 000 الخ

(2)             بالنسبة للضباط : يشير الى أقوال كل من الضابطين ... ، و.... (ص8 )

(3)             بالنسبة للمتهمين : يشير الى اقرارات كل من المتهمين الطاعنين فى ذات الصفحة 0

وقد قنع الحكم فى سرده لهذه الأقوال بمجرد السرد السطحى لمضمونها ، فى ايجاز مخل ، لايكشف عن حقيقة الأمور ، ولايتوغل الى تفهم طبيعة العلاقة بين المبلغين والمتهمين ، وما إذا كانوا مـن أصدقائهم وذوى قرباهم ، أو أنهم من " الجمهور " بغير تمييز ، وما اذا كانت العلاقة التعاقدية بينهم ناشئه عن عقد قرض من عدمه 0

    وبذلك يكون الحكم الطعين قد أورد الدليل ، دون ذكر مؤداه فى تكوين عقيدة المحكمة ، وهو مايعيبه ويستوجب نقضه 0

ذلك أن إستعراضه لهذه الأدلة المتعددة الطبيعة – مابين قولية وشرطية وفنية – إنما جـاء على سبيل السرد المجرد ، والتعميم والتجهيل ، وترديداً موجزاً - ومخلاً – لما جاء بالتحقيقات ، سواء فى مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو النهائى ، دون بيان وجه استدلال المحكمة بها ، وهو ما يصيب الحكم بعوار صارخ ، يتمثل فى ذكر الدليل ، دون ذكر مؤداه فى تكوين عقيـدة المحكمة بأدانة المتهم الطاعن وغيـره ، خاصة إن بلغت الإدانة هذا القدر الكبير من الصرامة !! وذلك بالمخالفة لنص المادة 310 اجراءات 0

     وفى ذلك تؤكد محكمتنا العليا على :

            " وجوب  بيان الأدلة التى تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم ، بياناً كافياً ، ولاتكفى مجرد الاشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافية ، يبين منها ، مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها 0

-        نقض 6 نوفمبر سنة 1961 س 12 رقم 175 ص 880 0

-        نقض 29 يناير سنة 1973 س24 رقم 27 ص 114 0

-        نقض 4 يونيو سنة 1979 س 30 رقم 131 ص 1018 0

-        نقض 14 يناير سنة 1981 س32 رقم 8 ص 64 0

كما تؤكد على أن :

" المقصود بعبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة ، أى ركنيها المادى بعناصره الثلاثة – السلوك والنتيجة وعلاقة السببية – والمعنوى بصورتيه – العمدية وغير العمدية -  .

-        نقض 10 يناير سنة 1972 س23 رقم11 ص40 .

-        نقض 20 ديسمبر سنة 1976 س27 رقم209 ص975 .

-        نقض 11ديسمبر سنة 1988 س39 رقم168 ص1303 .

        ذلك أنه لكى  :

    " يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى واضح ، بحيث يستطاع معه الوقوف على مبلغ ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم 0

-         نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0

-         نقض 20 ديسمبر سنة 1989 س 40 رقم 202 ص 255 0

ويعنى كل ماسبق وجوب : أن تكون اسباب الحكم واضحة إلى الحد الذى تتحقق به أركان الجريمة ، والواقعة التى وقعت بها ، والأدلة التى استخلصت منها الأدانة ، حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ 0

-  نقض 21 أكتوبر سنة 1963 س 14 رقم 120 ص 658 0

-  نقض 12 يونيو سنة 1978 س 29 رقم 119 ص 614 0

ثالثا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى شأن التحريات :

        تمسك الدفاع فى مرافعته الشفوية ومذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع ،  ببطلان التحريات التى أجريت فى شأن هذه الدعوى ، لأفتقارها إلى شرطى الكفاية والجدية اللازمين لسلامتها ، مدللاً – صفحة 6 من المذكرة ومابعدها – على ذلك بالعديد من أوجه العوار ، مثل :

(1)             خلوها من تحديد دور كل من المتهمين الطاعنين 0

(2)             تناقضها فى شأن دور المتهم السابع ... ، والمدعو ... فى شأن تلقى الأموال من المودعين لتوصيلها الى المتهمين

(3)             عدم الدقة فى أسماء بعض الشهود ، مثل الشاهدة الثانية ، حيث ذكر أن اسمها : ... ، بينما حقيقة اسمها " .. " 0

(4)             عدم تحديد مصدرها ، ومدتها ، وأنفراد صاحبها باجرائها 0

وعليــه 000 فهى لاتعدو إلا أن تكون مجرد رأى شخصى لصاحبها، وذات طبيعة مكتبية بحتة ، ولقد حاول الحكم الطعين الرد على هذا الدفع بما لايصلح رداً (ص10)  مردداً ماهو سائد عن سلطة محكمة الموضوع فى شأن تقـديرها ، ومعرضاً عما ينبغى  أن يتسم به ، من سلامة التحقق ، وصواب الاستنتاج 0

حقيقـة " إن تقـدير جدية التحريات وكفايتها – كما تقول محكمتنا العليا – " وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق الذى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهـرى ، وتقول كلمتها فيه، بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى الرد على دفاع الطاعن بالعبـارة السابق بيانها ، وهى عبارة قاصرة تماماً، بما لايستطاع معها الوقـوف علـى مسوغـات ماقضـى بـه الحكـم فـى هـذا الشـأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى شواهد الدفع ، مع أنها أقامت قضاءها بالادانة على الدليل المستمد منها ، فأنه يكون معيبا مستوجبا نقضه "0

-         نقض 8 مارس سنة 1990 س 41 الطعن رقم 33757  لسنة 59 ق

-         نقض 24 مايو سنة 1990 س 41الطعن رقم 28920 س 59 ق 0

ولايعصم الحكم الطعين من هذا العوار استناده الى أدلة أخرى ، تشد من أزره فى معرض الأدانة ، لأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تكون  المحكمة عقيدتها ، بحيث اذا تسرب الوهن إلى أحداها أو بعضها وجب طرحها مجتمعة ، حيث يتعذر الوقوف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه المحكمة 0

-         نقض 22 ديسمبر سنة 1972 س 23 رقم 331 ص 472 0

-         نقض 23 فبراير سنة 1983 س34 رقم 53 ص 274 0

رابعـا : القصـور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى :

        تمسك الدفاع – شفاهة وكتابة من بعد – بدفع إجرائى آخر تمثل فى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمتهمين الطاعنين ، حيـث صدر العديد من الأحـكام النهائية بالعقاب عن ذات الوقائع تحت وصف الجنح ( نصب وخيانة ) بما يحول دون أعادة المحاكمة عنها ، احتراماً لهذه الحجية التى توافرت شرائطها الثلاثة ، وهى وحدة السبب ، والموضوع ، والخصوم ، مع الأشارة إلى هذه الأحكام تفصيلاً ( ص 10 من المذكرة )

        إلا أن الحكم الطعين قد طرح هذا الدفع جانبا ، مبرراً مسلكه بألا تكون ذات الواقعة مندرجة تحت وصف أخر أشد ، وهو ما نراه حاصلاً فى واقعتنا المعروضة ، وحينئذ يحاكم عن ذات الواقعة ، تحت هذا الوصف الأخير ، مع استنزال العقوبة الأخف السابق الحكم ، بها من عقوبتها 0

        وعلى الرغم مـن سلامة هذا القول من الناحية الحسابية ، دون القانونية ، إلا أن الحكم الطعين لم يباشر هذه المهمة ، إذ كان يتعين عليه تحديد العقوبة المفضى بها فى الجناية التى تنظرها محكمة الجنايات وأستعراض عقوبات الجنح المحكوم بها من قبل ، واجراء عملية " الاستنزال منها بلوغا الى وجه الحق فى الدعوى ، أما وأنه لم يفعل فقد بات قضاؤه ، على فرض سلامته ، مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى يستوجب نقضه

-         نقض 28 مارس سنة 1976 س27 رقم 77 ص 362 0

-         نقض 17 ديسمبر سنة 1986 س37 رقم 205 ص 1008 0

وعليه – نخلص إلى اعادة التمسك بهذا الدفع ، بالنسبة للمتهمين الطاعنين، آملين تصدى محكمتنا العليا ، للحكم فى موضوع الدعوى بانقضائها بالتصالح ، حسبما أوردنا فى دفاعنا الشفوى والمكتوب - ص ، 12 –

خامسا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع فى شأن جريمة تلقى الأموال :

        أعتصم الدفاع – ضمن ما أعتصم ، إلى انتفاء أركان هذه الجريمه المنصوص عنها فى القانون 146 لسنة 1988 ، فى حق المتهمين الطاعنين ، بالأشتراك مع غيرهما ، فضلاً عن ممارستهما عملاً من أعمال البنوك دون ترخيص 0

        ولقد أفاض الدفاع – شفاهة وكتابة – فى تحليل ما تنهض عليه هذه الجريمة من أركان ، محللاً ركنها المادى الى عناصر الثلاثة: السلوك والنتيجة وعلاقة السببية ، ومفصلاً الحديث عن الصور الثلاث التى يتخذها السلوك والتى يتضمنها أمر الأحالة وهى :

(1)             تلقى الأموال واستثمارها حال كونهما من غير الشركات المساهمة المرخص لها بذلك 0

(2)             إمتناعهما عن رد المبالغ المبينة فى الأوراق 0

(3)             مباشرة المتهم الثانى عملاً من أعمال البنوك دون ترخيص من الجهات المختصة 0

ومؤكداً من بعد على انتفاء علاقة السببية بين سلوك أى منهما ، وبين تحقق النتيجة ، مع شرح واف ، وتحليل علمى ، وتطبيق عملى ، على واقعات الدعوى ، بالنسـبة لكافة الشاكين 0 ناهيك عن انتفاء الركن المعنوى عموما ، لانتفاء محله ، وانصرافه الى وقائع غير جنائية ، يأخذ الجهل بها أو الغلط فيها حكم الجهل أو الغلط فى الوقائع ، بما ينفى القصد الجنائي ، جملة وتفصيلاً 0

وعلى الرغم من كل ذلك ، فقد حاول الحكم الطعين الرد على هذا الدفاع ، رداً بالغ السطحية والقصور ، فنراه يذكر فى منتصف صفحته الحادية عشرة ، أنه لايطمئن لهذا الدفاع ، ولاصحة لما أن أبداه من أنتفاء وصف الجمهور على المتعاملين ، ويخلص سريعاً الى تحقق الجريمة فى شأنهما

    وتعقيبا منا على هذا التسبيب ، نراه معيبا من جملة نواح :

أولاها : أنه مشوب بالأجمال المعيب ، ذلك أنه :

" لكى يحقق التسبيب الغرض المقصود منه ، يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل ، بحيث يستطاع الوقوف معه على مبلغ ماقضى به " 0

-         نقض 19 يناير سنة 1982 س 33 رقم 7 ص 46 0

-         نقض 16 مارس سنة 1983 س 34 رقم 75 ص 371 0

" أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة ، أو وضعه فى صيغة مجهلة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم " 0

-         نقض 22 مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337

-         نقض 20 ديسمبر سنة 1989 س 40 رقم 202 ص 225 0

وثانيتها : أنه مشوب بالقصور فى التسبيب ، حيث يفتقر الى أبسط موجباته ، أى الى " التسبيب المعتبر " الذى عرفته محكمة النقض بأنه :

" تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له ، سواء من حيث الواقع ، أو من حيث القانون" 0

-         نقض 29 يناير سنة 1973 س 24 رقم 27 ص 114 0

وثالثتها : أنه ينطوى على أخلال بحق الدفاع ، حيث لم يقسط ما أبديناه من دفاع شفهى وكتابى حقه من البحث والتحليل ، ولو كان قد فعل لخلص الى عكس ما خلص إليه ، أما وأنه لم يفعل ، فقد بات قضاؤه معيباً ، فضلاً عن القصور ، والفساد ، بعيب الإخلال بحق الدفاع ، ويكفى أحدها ، ومن باب أولى جميعها – لتعييبه واستيجاب نقضه 0

        ذلك أن الدفاع المكتوب – حسبما تقول محكمتنا العليا - :

" الوارد بمذكرة مكتوبة قبل قفل باب المرافعة ، أوالثابت بمحضر الجلسة ، إنما يحتل ذات الأهمية فى وجوب تمحيص المحكمة لمحتواه ، منسحباً على هذا الدفاع ، خاصة إن كان يستطيل إلى تقويض أحد أو بعض أو كل أركان الجريمة تماماً ، وحينئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة ، تؤدى إلى اطراحه ، فإن سكتت عن مثل هذا الدفاع الجوهرى ، ايراداً له أورداً عليه ، بات حكمها موصوماً بالقصور الذى يعيبه ويستوجب نقضه ، فضلاً عن أخلاله الصارخ بحق الدفاع 0

-         نقض 12 يناير سنة 1973 س 24 رقم 32 ص151

-         نقض 24 ابريل سنة 1978 س 29 رقم 84 ص 420 0

-         نقض 23 فبراير سنة 1983 س34 رقم 53 ص 274 0

-         نقض 20 أكتوبر سنة 1985 س 36 رقم 61 ص 898 0

وحيث أن الحكم الطعين مرجح نقضه بمشيئة الله ، فإن المتهمين الطاعنين ، يلتمسان تحديد أقرب جلسة للنظر فى وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، إعمالاً لحكم المادة 36 مكرر (أ) من

القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن بالنقض 0

بنــاء عليـه

---

    يلتمس المتهمان الطاعنان: ... ، و..... الحكم :

أولاً: بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً: بنقض الحكم والتصدى لموضوع الدعوى بعدم قبولها لوجود خطأ فى تطبيق القانون ، أو الحكم بنقضه وإعادة المحاكمة 0

والله ولى التوفيق ،،،

                                                                            محامى المتهمين الطاعنين

                                                                            ( د0 حسـنين عبيـد )

                                                                                        المحامــى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة  

بأسباب الطعن بالنقض الجنائي

المقدمه

من السيد الأستاذ الدكتور / عبد المولي محمد مرسي

المحامي بالنقض

 

 

 

دكتور / عبد المولي محمد مرسي

                                                                                   المحامي بالنقض

محكمة النقض  

  مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وشق مستعجل بإيقاف تنفيذ العقوبة

مقدم من

السيد / ....................... طـاعن

 

 

 

 

 

 

والصادر بتاريخ 5/5/2009م

الوقائع

بعد ذكر اسم الحق سبحانه وتعالي .... خير ما نتفتتح به هذا الطعن ... هو مقدمة بإيجاز لوقائع النزاع الماثل .

        إتهمت النيابة العامة الطاعن  " المتهم الثاني " وأخر في قضية الجناية رقم .... لسنة 2009 و .. لسنة 2009 كلي البحر الأحمر ج أول الغردقة بوصف أنهما لأنهم  في يوم 1/1/2009م بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر .

 أ ) المتهمان  أحرز كل منهما جوهراً مخدراً حشيشاً كان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .                                

ب ) المتهم الأول حازاً جوهراً مخدراً حشيشاً وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً

2- حازا سلاحاً أبيضاً سكينياً بدون مسوغ قانوني .

وأحلتهما إلي محكمة جنايات قنا لمعاقباتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5/5/2009م بمعاقبته كلاً من ..... والطاعن ....

أولاً :- بالسجن ثلاثة سنوات لكل وتغريم كل منهما خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة رقم .... ملاكي القاهرة والملوكة للمتهم الأول وألزمت كل المصروفات الجنائية عن التهمة الأولي .

ثانياً :- بمعاقبة المتهم ....... بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمة عشرة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية عن التهمة الثانية .

ثالثاً :-  بمعاقبة ...... بالحبس مع الشغل مدة شهر وتغريمه خمسون جنيهاً ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط عن التهمة الثلاثة .

        وحيث أن المحكمة قد قضت بحكمها على سند :-

(  وحيث أن الواقعة حسبما إستقرت في يقين المحكمة وإطمئن إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم  فيها من  تحقيقات وما جرى بشأنها بجلسة المحاكمة تحصل فى أن التحريات السرية التي أجرها النقيب / ... والنقيب ..... معاون مباحث قسم أول الغردقة دلت على أن المتهمين يقومان بالإتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارة خاصة بالمتهم الأول فأستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما والسيارة ونفاذاً لذلك وعقب إخطار مصدر سري بتواجد السيارة في أحد الأماكن إنتقلا وقام بضبط المتهمين وبتفتيش المتهم الأول عثر على 21 قطعة لمادة الحشيش المخدر وهاتف نقال ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثاني عثر على قطعة عارية و 9 قطع ملفوفة لذات المادة المخدرة  وهاتف نقال ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة عثر على سلاح أبيض " سكين " عليه آثار حرق وعلى قطعتين لذات المخدر وأقرا المتهمين بإحرازهما المخدر بقصد الإتجار والمبالغ المالية  حصليه والهاتف لتسهيل ترويجه  وأقر المتهم الأول بحيازة لمخدر المضبوط بالسيارة بقصد التعاطي.

        وحيث أن الواقعة على نحو السالف البيان وإستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كلاً من النقييب ..... والنقيب .... وما ثبت تقرير المعمل الكيماوي.

        وقد شهد النقيب ..... بإنه بناءً على ما دلت عليه تحرياته السرية من أن المتهمين يقومان بالإتجار في المواد المخدرة وبناءً على إذن من التفتيش الصادر له من النيابة العامة بتفتيشهما والسيارة وعقب إتصال مصدر سري بتواجدهما بمكان تواجد السيارة والمتهمين إنتقلا رفق الشاهد الثاني وقام بضبطهما حال إستقلال كلاً منهما السيارة وبتفتيش المتهم الأول عثر على 21 قطعة " قطعة ملفوفة سلوفانية " تحتوى على مادة ثبت إنها لجوهر حشيش المخدر وهاتف نقال ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثاني وبمعرفة الشاهد الثاني عثر على قطعه عارية وتسعة قطع ملفوفة ورق تبين أن بها ذات الجوهر المخدر ومبلغ مالي وهاتف نقال وبتفتيش السيارة عثر على سلاح أبيض سكين عليه أثار حرق وعلى قطعتين لذات المخدر وأقر المتهمان بإحراز المخدر بقصد الإتجار والمبالغ المالية حاصلتها والهاتفين لتسهيل ترويجه وأقر المتهم الأول بحيازة المخدر المضبوط بالسيارة بقصد تعاطي .

        وشهد النقيب ... مما  لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهد الأول وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمادة الحشيش المخدر وزنت 13.21 جم  وعثر على أثار مادة الحشيش على نصل السلاح الأبيض وداخل جيوب الجاكتين الخاصين بالمتهمين .

        وحيث أن المتهمين إذ سئلا في التحقيقات أنكرا ما أسند إليهما وظل على إنكارهما لجلسة المحاكمة والدفاع الحاضر معهما شرح ظروف الواقعة والحاضر مع المتهم الأول دفع بعدم جدية التحريات وبطلان الإذن لإبتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس وبطلان القبض والتفتيش ولحصولهما قبل الإذن والحاضر مع المتهم الثاني دفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص مكانياً إصداره وإنقطاع صله المتهم الثاني بما زعم ضبطه وبطلان الإذن لصدوره عن غير جريمة وبطلان القبض والتفتيش قبل الإذن والتناقض بين التحري وما جاء بأقوال الضابطين بالتحقيقات وإختلاف ما حرز عن ما تم ضبطه .

          وحيث أنه عن دفع بطلان الإذن لإبتنائه عن تحريات غير جدية ( منعدمة ) ولصدوره عن جريمة مستقبلية فأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلي التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صحيحة واضحة تصدق من إجرائها وتقتنع إنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيبين .... أو .... وقد حوت بيانات كافية  لإصدار الإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر صحيحاً مبنياً على تحريات جدية ويكون منحي الدفاع في هذا الصدد غير صحيحاً .

          وحيث أنه لما كانت الواقعة كما هي ثابتة بمحضر التحريات التي صدر الإذن                                                            بناءً عليها تفيد أن المتهمين يقومان بمزاولة نشاطهما الغير مشروع بالإتجار في المواد المخدرة وترويج تلك المواد على عملائهما في مدينة الغردقة وأنهما يحوزان كمية من المخدرات مع شخصهما .

        وكان الإتجار في المواد المخدرة لا يعدو حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلي جانب دلالته الظاهر فيها كما أن الترويج مظهر لنشاطهما للإتجار وضبط المتهمين وهما  في طريقهما لترويج المواد المخدرة يعتبر مظهرا لنشاطهما بما مفهومه بأن الإذن قد صدر لجريمة محقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلية أو جريمة محتمله ويكون معه منحي الدفاع غير سديد .

          وحيث أنه عن الدفع بالبطلان والقبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس فمردود بأن المتهم وقد تم ضبطه بناءً على إذن صحيح من النيابة العامة بتفتيشه وسيارته فليس بلازم تواجده في حالة من حالات التلبس إذ أن القبض تم صحيحاً وفق إجراءات قانونية سليمة .

          وحيث أنه عن الدفع المبدي من الدفاع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما سابقاً على صدور إذن التفتيش .

فمردود بإطمئنان المحكمة على ما سطر بمحضر الضبط وإلي شهادة ضابط الواقعة بأن القبض والتفتيش تما نفاذا لإذن النيابة العامة من التفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ 1/1/2009 الساعة التاسعة والنصف صباحاً  .

          وحيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره فهو غير سديد ذلك أن الثابت بمحضر التحريات الذي صدر على أساسه إذن التفتيش إنتهي إلي عرض المحضر علي وكيل نيابة قسم أول الغردقة وهو المختص مكانياً بالجرائم التي تقع في نطاق دائرة القسم وكانت التحريات تفيد تردد المتهمين على أماكن تصدر داخل نطاق الإختصاص المكاني لصدور الإذن ومن ثم يكون صدوره منه في حدود الأختصاص المكاني ويكون صادراً صحيحا ولا يلزم ذكر عبارة تردد المتهمين على ذلك المكان أو بدائرة القسم ومن ثم يكون الإذن قد صدر صحيحاً ومن مختص مكانياً بإصدارة

          وحيث أنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم الثاني بالمضبوطات  فهو غير سديد

ذلك أن المحكمة تطمئن إلي أن ما تم ضبطه من المخدر هو ما تم عرضه على النيابة العامة وهو الذي تم فحصه معملياً .

وحيث أنه عن الدفع بالتناقض بين أقوال شاهدي الواقعة بين محضر التحري وتحقيقات النيابة العامة فهو غير سديد ذلك أن مجرد ذكر أن الضابطين قد قامابمراقبة المتهمين خلال فترة التحري بأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة وخلو محضر التحري من ذكر المراقبة لا يعد تناقضاً إذ أنه تفصيلاً لما سبق من إجراءات سابقة على الإذن ولا يعد مبطلاً للإذن الصادر بضبط

المتهمين إذ أنه دفع غير صحيح .

وحيث أنه عن الدفع بعدم معقولية التصوير الذي جاء بأقوال شاهدي الواقعة بمردود فأن وزن أقوال الشهود وتقريرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب وكانت المحكمة قد إطمأنت إلي أقوال الشاهدين ضابطي الواقعة وإقتنعت بقصور الواقعة على الصورة التي قررها ويكون حق منع الدفع غير سديد .

        وحيث أن المحكمة وقد إطمئنت إلي أدلة ثبوت الدعوي فأنها تعرض على أنكارالمتهمين وتلتفت عما  أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك فيما إطمئنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت ولا تبغي سوي إطراحها وعدم التعويل عليها .

        وحيث أنه عن القصد من إحراز المتهمين للمخدر والمضبوط فإن المحكمة لا تعول على ما أصبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تتقيد بما دلت عليه تحريات شاهدي الواقعة من إتجار المتهمين في تلك الواقعة كما تلتفت عما قرراه في هذا الخصوص منسوباً للمتهمين .

        لما كان ذلك وكانت الأوراق خلواً من الدليل اليقيني على هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهمين من الإحراز قد بات قصداً عاماً مجرداً من كل  القصود المحدد قانوناً .

ولما كان ما تقدم وكان ذلك الحكم قد إعتوره الفساد وران عليه البطلان وإتسم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستلالال والإخلال بحق الدفع وفقاً للأسباب الأتية :-

أسباب الطعن بالنقض

أولاً :- الخطأ في تطبيق القانون :-

لما كان من المقرر وعلى ما أستقرت عليه محكمة النقض :-

??( الأصل في الأحكام أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه أن أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدتة من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع به الشهود ما دام سماعهم ممكناً محصله هذه العقيدة من الثقة التي  تحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال بنفسه وهو ينصت إ ليها مما ينبني عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سمعهم ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضماناً لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة وإستقامته وصراحته أو مرواغتة وإضرابه هي من الأحوال التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها وكان لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاًً بالمادة (381 ) من القانون ذاته والتي إفترضها الشارع في قواعد المحاكمة لأي علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد رأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً فإذا لم تفعل توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغه .

        لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات دون الإستجابة إلي طلب سماعهما ورفض هذا الطلب بما لا يسوغ فأنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الدفاع)

( طعن رقم 9081 لسنة 70 ق جلسة 2 يونية 2004)

وبالرجوع إلي الحكم نجد أنه قرر بمحضر جلسة 5 / مايو/ 2009 صـ 2

( تلي أمر الإحالة

النيابة العامة طلبت تطبيق مواد الإحالة

سئل المتهمان عن التهمة المسندة لكل منهما أنكرا

                                   النيابة والدفاع أكتفيا بأقوال الشاهدين المدونة بالتحقيقات

المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت

النيابة صممت على الطلبات)

 

أي أنه لم يثبت تنازل من المتهم أو المدافع عي سماع الشهود الذي يجب على المحكمة تحقيقها بنفسها الأمر الذي معه يصم ذلك الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

وكان من المقرر أيضاً كما إستقرت عليه محكمة القض :-

??( لما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن إستند في إدانته ضمن ما إستند إلي شهادة الرائد ... وبشهادة الضابط .... وبين الحكم مؤدي شهادة الرائد المذكور دون أن يذكر فحوى شهادة الضابط الأخر بإكتفاء بقولة أنه أيد ما قرره الشاهد الأول بشأن واقعة الضبط والتفتيش وما أسفر عنه على النحو سالف الذكر دون بيان مضمون هذه الأقوال حتى يمكن الوقوف على سلامة ما إستخلصه من أنها تؤيد شهادة الشاهد الأول بشأن الوقائع المار ذكرها فضلاً عن أن إبرازه لهذه الأقوال على تلك الصورة لا يبين منه كيف أنه إتخذها دليلاً على ثبوت الجريمة في حق الطاعن فأنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن)

(نقض الأول من إبريل 2004 طعن رقم 24686 لسنة 70ق )

ولما كان ما تقدم وكان الحكم الطعين قد أورد

وشهد النقيب ... مما  لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهد الأول وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمادة الحشيش المخدر وزنت13.21 جم وعثر على أثار مادة الحشيش على نصل السلاح الأبيض وداخل جيوب الجاكتين الخاصين بالمتهمين .

أ )  الخطأ في تطبيق القانون:-

لما كان من المقرر وعلى ما استقرت عليه محكمة النقض :-

??( الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناُ إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلي المأذون بتفتيشه ولا يصح بالتالي إصداره لضبط جريمة مستقبلاً ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنه ستقع بالفعل فإذا كان الإذن قد صدر إستناداً إلي ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سيقومان بنقل كمية من المخدر إلي خارج المدينة فأن الحكم إذ دانا الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان حفظه هو وزميلة للمخدر كان سابقاً على صدور إذن التفتيش أم لاحقاً له يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون )

( نقض 1/1/1962 أحكام النقض س 13 ق 5 ص 20 )

كما استقرت أيضاً :-

?? ( من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتثوغ  إصدار الإذن بالتفتيش وأن كان موكلاً إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك لأسباب سائغة

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض دفع بطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات الصادقة عليه لأن صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ويرجح معها نسبة الجريمة من المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدي رأيها لعناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلماتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن أما وهي لم تفعل فأن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال فيما يوجب نقضه والإعادة )

( نقض 28/يناير/2004 طعن رقم 34255 لسنة 69 ق)

وإستقرت أيضاً :-

?? ( من حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين بعد أن أطلق الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات مرتين عرض للتشكيك في الواقعة ثم بعدها أشار إلي أن التحريات لم تكشف مهنة كلاً من المتهمين وقد رد الحكم على الدفع بقوله.

" أن الدفع مردود ذلك أن النيابة العامة تقديراً منها لكفاية التحريات وجديتها أذنت بضبط وتفتيش شخصين المتهمين وما يحوزانه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكانت المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها تسويغ إصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها بهذا الشأن لما كان ذلك وكان من المقرر أن إذن التفتيش ه و إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلي متهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفي بالتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكلاً إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلماتها فيه بأسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد عول في رفضه ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بالقول أن المحكمة تقنع بجدية التحريات وتقر النيابة العامة على تصرفها وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع إذ هي عبارة فاصله لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على إذن التفتيش وأن تقول كلماتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن أما وهي لم تفعل فأن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الإستلالال ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه في مقام بيان الواقعة قد أشار إلي أن المأذون بتفتيشهما دلت التحريات على  إحرازهما للمواد المخدرة ما دام أن الحكم في خاصية الرد على الدفع لم يعول على ذلك ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن  )

( نقض 6 / إبريل / 2004 طعن رقم 10919 لسنة 69 ق )

ولما كان ما تقدم وكان الحكم الطعين قد أورد :-

          وحيث أنه عن دفع بطلان الإذن لإبتنائه عن تحريات غير جدية ( منعدمة ) ولصدوره عن جريمة مستقبلية فأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلي التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صحيحة واضحة تصدق من إجرائها وتقطع إنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيبين ... و ... و... قد حوت بيانات كافية  لإصدار الإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر صحيحاً مبنياً على تحريات جدية ويكون منحي الدفاع في هذا الصدد غير صحيحاً.

          وحيث أنه لما كانت الواقعة كما هي ثابتة بمحضر التحريات التي صدر الإذن                                                            بناءً عليها تفيد أن المتهمين يقومان بمزاولة نشاطهما الغير مشروع بالإتجار في المواد المخدرة وترويج تلك المواد على عملائهما في مدينة الغردقة وأنهما يحوزان كمية من المخدرات مع شخصهما .

          وكان الإتجار في المواد المخدرة لا يعدو حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلولة القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلي جانب دلالته الظاهر فيها كما أن الترويج مظهر لنشاطهما لإتجار وضبط المتهمين وهما  في طريقهما في الترويج لترويج المواد المخدرة يعتبر مظهرا لنشاطهما بما مفهومه بأن الإذن قد صدر لجريمة محقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلية أو جريمة محتمله ويكون معه منحي الدفاع غير سديد .

ولما كان ذلك الحكم لم يلتزم ذلك النظر الأمر الذي معه يكون ذلك الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان متعيناً نقض الحكم والإعادة.

 

 

ب ) الخطأ في تطبيق القانون :-

لما كان من المقرر وعلى ما أستقرت عليه محكمة النقض :-

( أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهداتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل للغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثر من أثارها ينبي بذاته عن وقوعها لما كان ذلك ولأن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها ومدى قيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلي محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والأعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها وكان ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على الدفع والبطلان والقبض والتفتيش وما حصله من أقوال الضابط لا يبين منه أن الضابط قد شاهد ماذا داخل اللفافة التي كانت مع الطاعن أو تبين بأي حاسة من حواسه تبين محتوياته ومن ثم فأن قيام الضابط بالقبض على الطاعن ثم تفتيشه وتفتيش اللفافة التي في يده بناءً على الظروف التي كان فيها ودون قيام حالة التلبس في الجريمة كما هى معرفه قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه من إقرار الطاعن للضابط عقب تفتيشه لإحرازه المخدر المضبوط بقصد التعاطي كما أن شهادة الضابط الذي أجري التفتيش تكون هي أيضاً باطله في كونها مترتبه على هذا التفتيش ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها أو من ما أسفر عنه التفتيش بالإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فإن الحكم إن عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستادة في الإدانه إلي دليل غير مشروع وإذا جاءت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على الصياغ المتقدم خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه)

( نقض 19 / إبريل / 2006 طعن رقم 37783 لسنة 75 ق )

ولما كان الحكم المطعون فهي قد أورد

وحيث أنه عن دفع بالبطلان والقبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس – فمردود :

بأن المتهم وقد تم ضبطه بناءً على إذن صحيح من النيابة العامة بتفتيشه وسيارته فليس بلازم تواجده في حالة من حالات التلبس إذ أن القبض تم صحيحاً وفق إجراءات قانونية سليمة .

ولما كان المتهمين قد إثبتا أن القبض قد تم الساعة الثانية والنصف صباحاً بمنزل المتهم الأول وقد أيد ذلك دفتر الأحوال الذي يبين أن الضابط قد عاد وفقاً للدفتر الساعة الثالثة صباحاً بتاريخ 1/1/2009 وكان إذن النيابة قد صدر الساعة التاسعة والنصف صباحاً أي بعد القبض والتفتيش ومرفق ملف الدعوى صورة دفتر الأحوال الذي يؤكد ذلك ومن ثم تمتنع حالة التلبس وفقاً

لما أوردته محكمة النقض في الحكم المار ذكره ويكون طلب النقض والبراءة قد جاء وفقاً لصحيح القانون ، وحيث أن الحكم أيضاً قد أورد في حيثياته

          وحيث أنه عن الدفع المبدي من الدفاع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما سابقاً على صدور إذن التفتيش .

فمردود باطمئنان المحكمة على ما سطر بمحضر الضبط وإلي شهادة ضابط الواقعة بأن القبض والتفتيش تم نفاذا لإذن النيابة العامة من التفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ 1/1/2009 الساعة التاسعة والنصف صباحاً 

         وكانت محكمة الحكم الطعين لم تعن ببيان أن ضابطي الواقعة قد عول حضورهم صحبة المتهمين الساعة الثالثة صباحاً ومن ثم يكون ذلك الحكم قد أخطأ  في تطبيق القانون متعيناً إلغائه

ج ) الخطأ في تطبيق القانون

لما كان من المقرر وعلى ما أستقرت عليه محكمة النقض :-

( أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المخدر لا تتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني فيما يحوزونه من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانوناً وإذ كان الطاعنين قد تمسكا بإنتفاء علمها بوجود المخدر بالحقيبة والتي كانت مغلقة حال ضبطها بصالة مسكن زوجها المتهم الأول المأذون بتفتيشه فأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر أقتناعة بعلم الطاعنة بوجود المخدر بالحقيبة أما استناده إلي مجرد ضبط الحقيبة وبها المخدر فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازتها وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون في محله ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة )

( نقض 24 ديسمبر سنة 2003 طعن رقم 37316 لسنة 72 ق )

ولما كان ما تقدم وكانت محكمة الحكم الطعين قد أوردت

          وحيث أنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم الثاني بالمضبوطات  فهو غير سديد ذلك أن المحكمة تطمئن إلي أن ما تم ضبطه من المخدر هو ما تم عرضه على النيابة العامة وهو الذي تم فحصه معملياً .

وحيث أنه عن الدفع بالتناقض بين أقوال شاهدي الواقعة وبين محضر التحري وتحقيقات

النيابة العامة فهو غير سديد ذلك أن مجرد ذكر أن الضابطين قد قاما بمراقبة المتهمين خلال فترة التحري بأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة وخلو محضر التحري من ذكر المراقبة لا يعد تناقضاً إذ أنه تفصيلاً لما سبق من إجراءات سابقة على الإذن ولا يعد مبطلاً بالإذن الصادر بضبط المتهمين إذ أنه دفع غير صحيح .

وحيث أنه عن الدفع بعدم معقولية التصوير الذي جاء بأقوال شاهدي الواقعة بمردود فأن وزن أقوال الشهود وتقريرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب وكانت المحكمة قد إطمأنت إلي أقوال الشاهدين ضابطي الواقعة وإقتنعت بقصور الواقعة على الصورة التي قرراها ويكون حق منحي الدفع غير سديد .

ولما كانت النيابة العامة حال التحقيقات قد وجهت لمأمور الضبط القضائي إختلاف الحرز مع ما تم ضبطه ورد على ذلك بأن كثرة المأموريات هي التي أدت إلي ذلك الإختلاف الأمر الذي معه يضحي ذلك الحكم قد إعتوره الفساد متعيناً القضاء بإلغائه .

د - الخطأ في تطبيق القانون  :-

( لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت محكمة النقض

( العبرة في الأختصاص المكاني لوكيل النيابة مصدر إذن إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخا ظهوره إلي وقت المحاكمة )

( 28/3/1961 أحكام النقض س 12 ق 71 ص 377 )

واستقرت أيضاً  :-

( إستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رفضاً خاصاً مادام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون )

( 2/1/1962 أحكام النقض س 12 ق 7 ص 28 )

ولما كان الحكم قد أورد

        وحيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره تثبت فهو غير سديد ذلك أن الثابت بمحضر التحريات الذي صدر على أساسه إذن التفتيش إنتهي إلي عرض المحضر علي وكيل نيابة قسم أول الغردقة وهو المختص مكانياً بالجرائم التي تقع نطاق دائرة القسم وكانت التحريات تفيد تردد المتهمين على أماكن تعتبر داخل نطاق الإختصاص المكاني لصدور الإذن ومن ثم يكون صدوره منه في حدود الأختصاص المكاني ويكون صادراً صحيحا ولا يلزم ذكر عبارة تردد المتهمين على ذلك المكان أو بدائرة القسم ومن ثم يكون الإذن قد صدر صحيحاً ومن مختص مكانياً بإصداره  ولما كان إذن النيابة الصادر قد قرر أنه وكيل نيابة ولم يذكر أنه وكيل بالمحكمة الكلية كما قررت المحكمة الأمر الذي معه يكون ذلك الحكم قد إعتورة الفساد في الإستلالال أيضاً متعيناً القضاء بإلغائه

ثانياً :- القصور في التسبيب والفساد في الإستلالال :_

لما كان من المقرر وعلى إستقرت عليه محكمة النقض :-

( من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانه قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبني الأدلة القائمة فيها وإنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد أما وضع الحكم بصيغة غامضة فأنه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون )

( نقض 22/3/1976   أحكام النقص س 27 ق 71 ص 237 )

وإستقرت أيضاً :-

( يوجب الشارع في المادة ( 310 ) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المفيد قانوناً هو تحديد الأسانيد و الحجج المبني عليها الحكم والمنتجة فيما  إنتهى إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون )

( 8/1/1973 أحكام النقض س24 ق 17 ص 270 )

وإستقرت أيضاً :-

( أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤاده حتي يتضح وجه إستدلاله به )

( 8/10/1986 ط 726س 56 ق )

وإستقرت أيضاً :-

( الأحكام يجب أن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا إستند الحكم إلي رواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق فأنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم)

( 17/12/1987 أحكام النقض س 38 ق 200 ص 1097 )

( الأصل أنه يجب بسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي إستندت إليها المحكمة ويبين مؤادها بياناً كافياً

حتى يتضح منه مدى تأيده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ولما كان ما أورده الحكم من أدلة الثبوت يبين منه إختلال فكره عن عناصر الواقعة وعدم إستقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذي يجعلها في حكم الواقع الثابتة بحيث إستطاع إستخلاص الدليل لا يضيع أثره )

( 3/11/1964 أحكام النقض س 15 ق 127 ص 637 )

(التناقض الذي يعيبه الحكم هو الذي يكون من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ باقياً منه يمكن أن يعتبر قواماً للنتيجة تصح الإعتماد عليها والأخذ بها )

( 8/1/1979 أحكام النقض س 30 ق 5 س 230)

(إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يناقض بعضه بعضا مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها فجأ حكمها مضطرباً بحيث لا يعرف منه من هو الفاعل ومن هو الشريك الذي في الجريمة ولا ما قصدته إليه من إدانة أي من المتهمين وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم بل تجاوزه إلي عدم فهم الواقعة على حقيقتها فأن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه )

( 23/6/1959 أحكام النقض س 10 ق 148 ص 866 )

ولما كان ما تقدم وكانت محكمة الحكم الطعين قد أوردت في أسباب حكمها :- 

وبتفتيش المتهم الأول عثر على 21 قطعة لمادة الحشيش المخدر وهاتف نقال ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثاني عثر على قطعة عارية و 9 قطع ملفوفة لذات المادة المخدرة  وهاتف نقال ومبلغ مالي وقد جاء ذلك الحكم على ما لا أصل له بالأوراق حيث أنه ورد بملف الدعوى بتحقيقات النيابة العامة ص 17 حيث قمنا بفض حرز المواد المخدرة الخاص بالمتهم حيث تم فضه في مواجه المتهم الحاضر بعد التأكد من صحة أختامه وسلامة بياناته فتبين لنا إحتواء الحرز على تسع قطع طوليه مختلفة الأحجام ملفوفة بورق سلوفان بالإضافة إلي تقطيعه إلي قطع صغيرة الحجم عارية تماماً جميعهم بمادة تشبه المخدرات .

كما جاء بالحكم أن وزن المادة المخدرة بالنسبة لحرز المتهم الثاني .13.21 جرام وإذ جاء وبمواجه محرر محضر الواقعة بتحقيقات النيابة العامة ص 28  

س )  ما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش ؟

ج ) حصر بحوزة المتهم ... علي عدد 9 قطع طولية ملفوفون كلاً منهم بورق السلوفان الفضي لمادة داكنه اللون يشتبه في كون كلاً منها جوهر حشيش مخدر وكانت بداخل الجيب الأيسر للجاكت الذي كان يرتديه وكذلك عثر على هاتف محمول ماركة نوكيا بداخله شريحة موبنيل وكذلك عثر بالجيب الأيسر بالجاكت على مبلغ مالي وقدرة 1150 جنيه فئات ورقة مختلفة

ثم جاء بصفحة 30 تحقيقات النيابة العامة

س ) ما قولك فيما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة من أنه أثناء فض حرز المواد المخدرة الخاص بالمدعو .. والمدون عليه إحتواء الحرز على عدد " 9 " قطع طولية مختلفة الأحكام ملفوف كل منها بورق سلفان فضي كما جاء بمحضر جمع الإستدلات المحرر بمعرفتك في حين تبين لنا إحتواء الحرز على قطع صغيرة الحجم عارية تماماً من ذات المادة بالإضافة إلي " 9 " قطع سالفة الذكر ؟

ج ) هو خطأ مادي نظراً لكثرة الأحراز بالإضافة إلي كون " 9 " قطعه ملفوفة بسلوفان فضي وتلك القطعة غير ملفوفة كذلك أدي إلي سقوط ذكرها سهواً .

إلا أن الحكم الطعين لم يرفع ذلك الغموض بل قضي بما لا أصل له بالأوراق عندما قرر تفتيش المتهم الثاني عثر على قطع عارية وتسع قطع ملفوفة لذات المخدر مخالفاً لذلك تحقيقات النيابة العامة الأمر الذي معه يصم  ذلك الحكم بالتناقض والتخاذل الذي يؤدي إلي بطلانه 

أورد الحكم أيضاً أن

( وشهد النقيب ... مما  لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهد الأول وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمادة الحشيش المخدر وزنت سم 13 جرام وعثر على أثار مادة الحشيش على نصل السلاح الأبيض وداخل جيوب الجاكتين الخاصين بالمتهمين )

ولما كان يحق للطاعن التقدم بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل لوقف تنفيذ العقوبة فأن الطاعن يلتمس من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ

لذلك

يلتمس الطاعن

أولاً :- قبول الطعن شكلاً

ثانياًً :- وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ

ثالثاً :- وفي الموضوع بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما أسند إليه أو إحالته إلي محكمة الجنايات لنظره بدائرة مجددة                                         وكيل الطاعن

دكتور / عبد المولي محمد مرسي

                                                                     المحامي بالنقض

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفي كامل                                 نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / بهيج القصبجي                           وجاب الله محمد

وهاني حنا                              وفتحي شعبان

نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد وئام .

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 24 من صفر سنة 1431 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2010 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ... لسنة 79 القضائية .

المرفوع من :

السيد / ..............

السيد / ..............                                                  المحكوم عليهما

ضــد

النيابة العامة

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم .... لسنة 2009 و .. لسنة 2009 الغردقة (المقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2009) بوصف أنهما في الأول من يناير 2009 بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر . أولا : المتهمان  - أحرز كل منهما بقصد جوهر الحشيشً المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانيا : المتهم الأول : 1 – حاز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2- حاز سلاح أبيض "سكين"  بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلي محكمة جنايات قنا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من مايو 2009 عملا بالمواد 1 و 2 و 37 و 38/1 و 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 و 25 مكرر/1 و 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و 165 سنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1776 لسنة 2007 أولا : بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة رقم .... ملاكي القاهرة المملوكة للمتهم الأول باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود بالنسبة للتهمة الأولي . ثانياً : بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الثانية . ثالثاً :-  بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريمه خمسين جنيه ومصادرة السلاح المضبوط عن التهمة الثالثة .

        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من مايو و 23 من يونيه سنة 2009 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني في 23 من يونيه سنة 2009 موقعا عليهما من الأستاذان /عبد المولي مرسي ورفعت متري المحاميان .

        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

        بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن المحكوم عليه الأول .......... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليه الطعن في الميعاد الذي حدده القانون شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه .

        وحيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني ......... قد استوفي الشكل المقرر في القانون .

        وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ، ذلك أنه عول علي أقوال الشاهدين المرسلة والتي تضمنت توافر قصد الاتجار في حق الطاعن وهو علي خلاف ما انتهي إليه بشأن ذلك القصد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أقوال شاهدي الإثبات بما مفاده أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وأنه أقر لهما بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن المبالغ المضبوطة هي من حصيلة ذلك الاتجار ذلك وأنه يستعمل الهاتف في ترويج المخدرات ، عاد ونفي عنه ذلك القصد بقوله..  (وحيث أنه عن القصد من إحراز المتهمين للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تعول علي ما أسبغته النيابة العامة علي هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه تحريات شاهدي الواقعة من اتجار المتهمين في تلك المواد كما تلتفت عما قرراه في هذا الخصوص – منسوبا للمتهمين ، ولما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقيني علي هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهمين من الإحراز قد بات قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا وهو ما يخالف ما حصله عن واقعة الدعوى – كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها – وسرده لأقوال شاهدي الإثبات .فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها علي الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تقف علي حقيقة الواقعة كما استقرت في يقين وعقيدة المحكمة في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف علي أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ومن ثم يكون الحكم معيبا بالتناقض مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن . لما كان ذلك , وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلا فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إليه أيضا وذلك عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا : بعدم قبول طعن الطاعن .......... شكلا . ثانيا : بقبول طعن الطاعن .... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخري للطاعنين

أمين السر                              نائب رئيس المحكمة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة  

بأسباب الطعن بالنقض الجنائي

المقدمه

من السيد الأستاذ / حمدي خليفة    

المحامي بالنقض

 

 

 

 

عمارة بــرج الجــيزة القبــــــــلى                                                              حمدي خليفة

مكتب 5729507 فاكس 5724444                                                      المحامي بالنقض

محمول   : 0123129696                                

          : 0122193222                                                                                                                                                                                         

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدم من

السيد / ......... المقيم ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / حمدي أحمد محمد خليفة المحامي بالنقض بعمارة برج الجيزة القبلي – الجيزة

( طاعن )

ضــد

النيابة العامة                                                      سلطة اتهام

وذلك طعنا علي الحكم

        الصادر من محكمة جنايات الجيزة 00 الدائرة الخامسة في القضية رقم ... لسنة 2008 جنايات الجيزة المقيدة برقم ... لسنة 2008 كلي الجيزة 00 والصادر بجلسة 4/12/2008 والقاضي منطوقه

حكمت المحكمة حضوريا

        علي كل من ..... – الطاعن – و... وغيابيا علي كلا من .... و... بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمهم مبلغا مقداره 05ر967924 جنيها وبرد مثله للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبعزل المتهمين الثلاثة الأول من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المصاريف الجنائية .

الموضوع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرون لأنهم خلال الفترة من 1/1/2000 وحتى 1/8/2003 00 بدائرة قسم الجيزة 00 محافظة الجيزة .

 

أولا : المتهمون من الأول حتى الثالثة

1-  بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس الحاسب الآلي بقطاع .... والثاني ..... السادس من أكتوبر والثالثة ... بشركة .....  .

استولوا دون حق علي أموال جهة عامة بأن استولوا بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 05ر967924 جنيه ( تسعمائة سبعة وستون ألفا وتسعمائة أربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش ) والمملوك للهيئة ..... – إحدى المؤسسات التابعة لوزارة ..... – وكان ذلك حيله بأن قاموا بإنشاء عدد 44 ملف تأميني لأشخاص لا يستحقون الرعاية .... وصرفوا ذلك المبلغ بناء عليها واستحصلوا عليه لأنفسهم بدون حق علي النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة 00 بأنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب المتهمون بصفتهم السابقة تزويرا في محررات جهة عملهم واشتركوا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزويرها بأن قام المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع أخر مجهول في إعداد المستندات اللازمة لإنشاء ملفات تأمينية علي خلاف الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبت زورا لمسئولي شركة ... وكذلك مهرها ببصمه أختام مقلدة منسوبة للشركة سالفة الذكر لإثبات وجود علاقة عمل بين هؤلاء الأشخاص والشركة سالفة الذكر علي خلاف الحقيقة وبمحو بعض البيانات الصحيحة باستخدام المزيل وبإضافة بيانات أخري غير صحيحة وقيام المتهمة الثالثة باعتماد تلك المستندات علي الرغم من علمها بتزويرها وكذا إضافة مدد خدمة غير حقيقية لصرف معاش مبكر لأشخاص غير مستحقين واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها لجهة عملهم للاحتجاج بها وإعمال أثرها بصرف المبلغ سالف الذكر .

2-  اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تقليد بصمه الخاتم الخاص بالشئون المالية بشركة ... بأن اتفقوا معه علي ذلك وساعدهم بأن أمدهم ببصمات الخاتم المزور بالوسيط الكربوني والتي مهروا بها عدد ستة ملفات تم إنشاؤها بموجب مستندات مزورة فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وعليه

        فقد طالبت النيابة العامة معاقبتهم بالعقوبة الواردة في المواد 40/ثانيا ، ثالثا ، 41/1 ، 206/3 ، 113/201 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر / أ من قانون العقوبات .

الوقائع

        تخلص محصلة واقعات الاتهام والمحدد وصفا بمحاضره اخصها بالذكر المحضر موضوعه والمحرر بمعرفة السيد/ ... – عضو هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 20/8/2003 الساعة 30ر9

والذي أثبت من خلاله

        ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تواطؤ كل من المدعو/ ... – الطاعن – والمدعو/... موظفي ......... للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص مع السيدة/ ... مندوب شركة ... لدي مكتب تأمينات .

وذلك

        باصطناع مستندات على خلاف الحقيقة لبعض المؤمن عليهم تتضمن مدد خدمة وهمية منسوبة لشركة ... بغرض صرف مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق تقدر بحوالي 700 ألف جنيه (سبعمائة ألف جنيه ) .

        وأضاف بأنه قام بإجراء التحريات حول تلك المعلومات .

وتبين له الأتي

        أن المدعو/ .... – وصحة اسمه / ... – الطاعن  .

- تم تعيينه بصندوق ..... للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بتاريخ 22/12/1980 ويشغل حاليا وظيفة ........بمكتب ...... الجيزة .

        وأفاد محرر المحضر بأن التحريات أكدت أن سمعته ليست فوق مستوي الشبهات في محيط عمله حيث توقع عليه العديد من الجزاءات منها خصم 15 يوم بالقرار رقم 502 لسنة 2002 الصادر في 7/4/2002 لاستخدامه الكود السري الخاص بدخول المسجلة .....– على الحاسب الآلي بمكتب ... القطاع العام والذى كان يشغل فيه وظيفة مدير الحاسب الآلي في ذلك الوقت لعمل تغطية للمواطن .... وانه معروف عنه استغلال سلطات وظيفته للاستفادة المادية من المواطنين وذلك بمساعدتهم في إضافة مدد خدمة وهمية لهم في صحيفة البيانات الأساسية الواردة لمكتب ... قطاع عام الجيزة من شركات القطاع العام تجعلهم يحصلون على مبالغ مالية دون وجه حق في صورة معاشات أو تعويضات

وأضاف في محضره

        بأن تحرياته أكدت بان المدعو/ ... وصحة اسمه .... – المتهم الثاني - وقد تم تعيينه كمفتش بصندوق .... للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وحاليا بمكتب .... بولاق الدكرور بقسم الشئون الإدارية وقد أكدت التحريات أن المذكور سمعته ليست فوق مستوي الشبهات وأنه دائم الحصول على منافع مادية من أصحاب الأعمال مقابل إنهاء مصالحهم التأمينية أو للتغاضي عن المخالفات الموجودة 00 وكذا حصوله على منافع مادية من المؤمن عليهم نظير إضافة مدد خدمة وهمية لشركات القطاع العام مما تمكنهم من صرف مبالغ مالية عالية دون وجه حق من صندوق .... للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وأنه قد تبين حصوله على العديد من الجزاءات منها حصوله على خصم 15 يوم من راتبه لإخلاله بواجبات وظيفته وإهماله في تسجيل تقارير التفتيش بسجلات المكتب وعدم متابعة المحاضر والإنذارات وتحصيل الغرامات والمحكوم فيها وكذا عدم تسجيل استمارات الخصم للعاملين لأحدي الشركات وعدم اتخاذ إجراءات التأمين على عدد من العاملين بشركة ....

وأوري مجري التحريات أيضا

        بأن مندوب شركة ... لدي مكتب ..... قطاع عام الجيزة وتدعي ... – المتهمة الثالثة - بأن سمعتها ليست فوق مستوي الشبهات وأنها قد قامت بالتواطؤ مع كل من المدعو ... والمدعو/.... وذلك باصطناع مستندات على غير الحقيقة لعدد 31 حالة بمدد خدمة وهمية منسوبة لشركة ... التي تعمل بها المدعوة ... كمديرة لشئون العاملين ومندوبة للشركة المذكورة لدي ... وقد قامت بصرف عدد 30 حصة بالإضافة إلي حالة معاش شهري .

وبياناتهم كالتالي

1-     ... قامت بصرف مبلغ 35ر25777 جنيه بتاريخ 26/2/2002 والقائم بصرف الشيك من المكتب المدعوة ... .

2-     ... قامت بصرف مبلغ 20ر24215 بتاريخ 30/4/2002 والقائم بالصرف ... 

3-     .... قامت بصرف مبلغ 35ر25777 جنيه بتاريخ 2/2/2002 والقائم بالصرف ..

4-     ... قامت بصرف مبلغ 28677 جنيه بتاريخ 15/9/2002 والقائم بالصرف ... .

5-     ... قامت بصرف مبلغ 5ر2242 جنيه بتاريخ 3/3/2002 والقائمة بالصرف ...

6-     ... قامت بصرف مبلغ 35ر24878 جنيه بتاريخ 2/10/2002 والقائم بالصرف ... .

7-     ... قامت بصرف مبلغ 15ر24948 جنيه بتاريخ 25/8/2002 والقائم بالصرف ... .

8-     ... قامت بصرف مبلغ 95ر24939 جنيه بتاريخ 112/6/2002 والقائمة بالصرف ... .

9-     ... قامت بصرف مبلغ 35ر5777 جنيه بتاريخ 6/10/2002 والقائم بالصرف ...

10-      ... قامت بصرف مبلغ 35ر25777 جنيه بتاريخ 6/4/2002 والقائم بالصرف ... .

11-      ... قامت بصرف مبلغ 15ر25710 جنيه بتاريخ 2/6/2002 والقائم بالصرف ..

12-      ... قامت بصرف مبلغ 95ر4939 جنيه بتاريخ 2/4/2002 والقائم بالصرف ...

13-      ... قامت بصرف مبلغ 65ر25920 جنيه بتاريخ 14/1/2002 والقائم بالصرف ... .

14-      ... قامت بصرف مبلغ 35ر25777 جنيه بتاريخ 27/8/2002 والقائم بالصرف ... .

15-      ... قامت بصرف مبلغ 35ر25777 جنيه بتاريخ 19/8/2002 والقائم بالصرف ... .

16-      ... تم تأجيل صرف المبلغ المالي الخاص بها لحين التقدم به عن مدة خدمة إلا أن الملف قد فقد .

17-      ... قامت بصرف مبلغ 65ر24128 جنيه بتاريخ 24/1/2001 والقائم بالصرف ....

18-      ... قامت بصرف مبلغ 55ر1452 جنيه بتاريخ 8/6/2001 والقائم بالصرف ... .

19-      ... قامت بصرف مبلغ 30ر16573 جنيه بتاريخ 5/2/2001 والقائم بالصرف ...

20-      ... قامت بصرف مبلغ 65ر13770 جنيه بتاريخ 30/5/2001 والقائم بالصرف ... .

21-      ... قامت بصرف مبلغ 45ر31014 جنه والقائم بالصرف ... .

22-      ... قامت بصرف مبلغ 55ر19986 جنيه بتاريخ 18/12/2000 والقائم بالصرف ...

23-      ... قامت بصرف مبلغ 85ر17772 جنيه بتاريخ 30/8/2001 والقائم بالصرف ..

24-      ... قامت بصرف مبلغ 60ر19632 جنيه بتاريخ 8/10/2001 والقائم بالصرف ... .

25-      ... قامت بصرف مبلغ 02ر17402 جنيه بتاريخ 25/10/2001 والقائم بالصرف ...

26-      ... قامت بصرف مبلغ 20ر26252 جنيه بتاريخ 16/11/2001 والقائم بالصرف ...

27-      ... قامت بصرف مبلغ 85ر21214 جنيه بتاريخ 2/4/2000 والقائم بالصرف ... .

28-      ... قامت بصرف مبلغ 85ر24420 جنيه بتاريخ 11/9/2002 والقائم بالصرف ... .

29-      ... قامت بصرف مبلغ 15ر17660 جنيه بتاريخ 3/6/2001 والقائم بالصرف ....

30-      ... قامت بصرف 15ر17489 جنيه بتاريخ 22/8/2001 والقائم بالصرف ...   

31-  ... قام بصرف مبلغ 25ر6456 جنيه بتاريخ 14/4/2002 وكذا حصوله على معاش شهري قدره 60ر233 جنيه اعتبارا من 2002 .

وأفاد مجري التحريات حيال السالف ذكرهم

        أنهم لا تربطهم ثمة علاقة عمل مع شركة ... وقد تم الحصول على إفادة من السيد/ ... رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بعدم وجود أي علاقة عمل لهم مع الشركة وكذا عدم قيام الشركة بالتأمين عليهم .

وأن التحريات أثبتت بأن طريقة الصرف تمت على النحو التالي

        ينشأ المدعو/ ... والمدعو/ ... البيانات الأساسية للمؤمن عليهم وذلك بمدد خدمة غير حقيقية تتراوح ما بين 12 – 15 عام ممهورة بخاتم شركة ... بدعوى أنهم من العاملين بالشركة المذكورة ثم يسجلها المدعو ... على الحاسب الآلي بالكود السري لأي من المسجلين بالمكتب ثم يقوم بمراجعتها بالكود السري الخاص به أو بأي من العاملين بالمكتب وتتقدم المؤمن عليها بصورة من البطاقة الشخصية الخاصة بها وصورة من قسيمة الزواج وطلب لصرف منحة الزواج ويعمل كل من المدعو/ ... والمدعو/ ... بمالهما من نفوذ بالمكتب على تسليم الشيكات الخاصة بحالات الصرف السابق الإشارة إليها لغير مستحقيها .

وأضاف

        بأن الحالات السابق الإشارة إليها والتي قامت بصرف مبالغ مالية دون وجه حق كل من المدعوة ..والمدعوة ... شقيقتي المدعوة ... والتي تعمل مدير إدارة شئون عاملين شركة ... المنسوب لها المدد الوهمية التي تم الصرف بموجبها وقد بلغت المبالغ التي تم صرفها لهما 10ر56935 جنيه كما بلغت التي تم صرفها لجميع الحالات التي تم حصرها سلفا 05ر969609 جنيه .

وأوري بأنه بتاريخ 22/8/2003 تم استدعاء السيدة / ... وأقرت كتابيا بان الأسماء السابق الإشارة إليها لم تكن من العاملين بالشركة وان منهم شقيقتيها ... ، و... وأنها قامت باصطناع مستندات لهما منسوبة لشركة ... لمساعدتهما على صرف مبالغ مالية دون وجه حق بالتنسيق مع كلا من المدعو/ ... والمدعو/... مقابل جزء من المبلغ المنصرف وكذا أقرت بعدم علمها بأنهم سوف يقومان بإضافة أسماء أخري منسوبة لجهة عملها .

وبتاريخ 15/9/2003

عرض المحضر رقم 11 لسنة 2003 بلاغات على النيابة العامة

والتي باشرت تحقيقاتها حياله مستهلة ذلك بسؤال السيد/ ... عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي قرر في أقواله بذات ما أورده في محضر تحرياته سالف البيان  .

وأضاف

        بأن المدعو/ ... – الطاعن - ووقت حدوث المخالفات كان يعمل مراجع بقسم الحاسب الآلي بمكتب ..... قطاع عام الجيزة وكان يختص بمراجعة الملفات الواردة من شركات القطاع العام وتأكيد تسجيلها على الحاسب الآلي أما المدعو/... – المتهم الثاني - كان يعمل خلال تلك الفترة مفتش بمكتب .. قطاع عام الجيزة وكان يختص بالتفتيش على منشآت القطاع العام ومراجعة البيانات الواردة منها والموجودة لدية ومراجعه ملفات المؤمن عليهم والمدعوة/ ... – المتهمة الثالثة - كانت تعمل مديرة إدارة شئون العاملين بشركة ... وكانت تختص بتسليم الملفات للحالات المطلوب لها صرف معاشات أو تعويضات أو أي تعاملات أخري وكذا توريد شيكات الاشتراكات عن العاملين بالشركة.

وأفاد

        بان تحرياته أكدت بأنه تربطهم علاقة تواطؤ في اصطناع تلك الملفات على غير الحقيقة .

وذلك

        بقيام كلا من ... و ... بإنشاء صحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليهم ويسجل بها مدد خدمة غير حقيقية تتراوح بين 12 إلى 15 عام مختومة بخاتم شركة ... ثم يقوم ... بتسجيلها على الحاسب الآلي بالكود السري لأحد من المسجلين بالمكتب ثم يقوم بمراجعتها بالكود السري الخاص به أو بأي من العاملين بالمكتب ومن ثم يتقدم المؤمن عليهم بصورة من البطاقة الشخصية الخاصة بها وصورة من قسيمة الزواج وطلب لصرف منحه الزواج ثم يقوم كلا من ... و ... بما لهما من نفوذ بالمكتب على تسليم الشيكات الخاصة بالمخالفات سالفة الذكر لغير مستحقيها أما السيدة/ ... فقد اشتركت مع السالف ذكرهما في بعض تلك الحالات بإقرارها بأنهم كانوا يعملون بالشركة وذلك خلال التفتيش على الشركة .

وأضاف في أقواله

        بأن تحرياته توصلت إلى قيام كلا من ... و ... باصطناع خاتم منسوب إلي شركة ... واستخدامه بختم صحيفة البيانات .

        وأنهي أقواله بأن ما اقترفه سالفوا الذكر ليست مخالفة فحسب بل أنها تزوير في أوراق رسمية وأن تحرياته جاري استكمالها للتوصل إلى ما إذا كان القائمون بصرف المبالغ على علم بتلك المخالفة من عدمه.

وقد طالبت النيابة العامة

        بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالهيئة العامة للرقابة على التأمين تكون مهمتها بعد الإطلاع على الأوراق وما بها من مستندات .

أولا : فحص واقعة قيام كلا من ... و ... خلال فترة عملهما في مكتب تأمينات قطاع عام الجيزة بصرف مبالغ نقدية لعدد 31 شخص من العاملين بشركة ... كمستحقات عن فترة عملهم

بالشركة لمدد تتراوح مابين 12 إلى 15 عام والوارد ذكرهم بمحضر هيئة الرقابة الإدارية لبيان الإجراءات والقواعد التي يجب إتباعها قانونا على صرف المبالغ النقدية وما إذا كان قد تم إتباعها في عمليات الصرف من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان الإجراءات والقواعد التي تمت بالمخالفة والمستندات الدالة عليها وطبيعة تلك المخالفات والمسئول عنها وسند مسئوليته وما إذا كانت عن عمد أم إهمال وما إذا كانت تلك المخالفة ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور من عدمه

ثانيا : بيان عما إذا كان بموجب ثمة مخالفات شابت أعمال المتهمين بخصوص صرف أي مبالغ نقدية بخصوص مستحقات ثابتة مع ذات الشركة أو أي جهة أخري .

ثالثا :  بيان مدي صحة ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية

وبتاريخ 16/9/2003

أعيد فتح المحضر بالنيابة العامة لإثبات قيام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ قرار النيابة العامة وقام بضم 29 ملف فقط لأنه لم يستدل على عدد 2 ملف خاصان بالمدعوة/ .. والمدعوة/... وأفاد بأن المستندات الخاصة بتلك الملفات صادرة من مكتب .... قطاع عام الجيزة .

وبتاريخ 28/9/2003

أعيد فتح المحضر بالنيابة العامة

لإثبات قيام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ قرار النيابة العامة وقام بإحضار وتقديم نموذج لخاتم شركة ... ويقرأ الشركة القابضة لل ... مكتب رئيس الشركة وأفاد بان ذلك الخاتم كان في عهدة وحيازة المدعوة/ ... مدير عام الشئون الإدارية وأضاف بأن ذلك الخاتم لم تختم به أي من عقود العمل ومستندات الصرف المودعة بملفات الحالات المخالفة وانه كان يتعين على منطقة تأمينات الجيزة عدم قبول تلك المستندات وختمها بخاتم مختلف عن بصمه النموذج.

وأنهي أقواله بأن الملف المفقود والخاص بالمدعوة/ ... قامت التحقيقات الإدارية بشأنه مع المدعوة/ ... ، باشرت النيابة الإدارية التحقيقات عن الواقعة وقيدت برقم 509 لسنة 2003 وانتهت إلى المسألة التأديبية لها .

وبتاريخ 1/10/2003

أعيد فتح المحضر لسؤال كلا من

-       ... 

-       ... 

-       ...

أعضاء اللجنة الذين طالبت النيابة العامة بتشكيلها

وذلك

حيث قرر السيد/ .... في أقواله

بأنه يعمل مراجع أول الإدارة العامة للمتابعة والرقابة الداخلية بالتأمينات الاجتماعية منذ عام 1996 وأفاد بأنه يرأس اللجنة الصادر قرار بتشكيلها .

وأنهي أقواله على ذلك

وقد قرر السيد/ ... في أقواله

        بأنه مراجع بالإدارة العامة للمراجعة بديوان عام منطقة الجيزة منذ عام 1991 وأفاد بأنه أحد أعضاء اللجنة الصادر قرار بتشكيلها .

        وأنهي أقواله على ذلك

وقرر السيد/ ... في أقواله

        بأنه عضو بالإدارة القانونية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصندوق العام والخاص منذ عام 2000 وأفاد بأنه أحد أعضاء اللجنة الصادر قرار بتشكيلها .

        وأنهي أقواله على ذلك

        وقد أجمع أعضاء اللجنة بأنه يكفي لإعداد تقريرهم مدة شهر من تاريخه .

وبتاريخ 21/1/2004

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ...

والسابق ندبه من بين أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الأوراق

والذي قرر في أقواله بأنه حضر ليقدم المذكرة الخاصة بالتقرير المعد من اللجنة المشكلة وكذا كتاب الشركة القابضة والخاص بأسماء العاملين لديها منذ 1/10/1986 حتى 31/10/2002 وكذا كتاب البنك المركزي المصري والخاص ببيان الشيكات المسحوبة بمعرفة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام مكتب قطاع عام الجيزة وكذا بيان بتواريخ وأسماء القائمين بتسجيل ومراجعة مدد المواطنين الخاص بشركة ... .

وأنهي أقواله على ذلك .

وبذات التاريخ 

أعيد فتح المحضر لإثبات إطلاع النيابة العامة على التقرير المقدم لها

وقد أثبتت أن النتيجة الختامية قد ورد بها أن السيد/ ... – الطاعن – و... و... وبصحبتهم 44 مواطن قد قاموا بإعداد مدد تأمينية غير حقيقية لعدد 44 مواطن نسب لهم العمل بشركة ... لمدد تتراوح مابين 14 – 15 سنة بمستندات مصطنعة وأختام مزورة منسوبة لشركة ... وحصول المواطنين المشار إليهم على مبالغ مالية بدون وجه حق من أموال الهيئة العمومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وهي أموال عامة مما يعد معه استيلاء على المال العام ويتضح ذلك من قيام السيد / ... بمراجعة المدد التأمينية الخاصة بهؤلاء المواطنين وتأكيدها على الحاسب الآلي دون وجود توقيعات المختصين بشركة ... على البيانات التاريخية لهذه الحالات وتدرج الأجور ونموذج تقرير المعاش وكذلك قيام ... بضمان ... عند صرف الشيك الخاص بالمواطنة ... وقيام مندوبة الشركة بختم بعض المستندات الخاصة بهؤلاء المواطنين بالخاتم عهدتها على الرغم من كون تلك العقود غير صحيحة ويرجع تاريخها إلى أعوام تسبق تاريخ تحويل الشركة لقطاع الأعمال حيث أن الخاتم بدأ استخدامه من تاريخ الخصخصة في عام 1991 .

وأقفل المحضر على ذلك .

وبتاريخ 30/5/2004

أعيد فتح المحضر لسؤال أعضاء اللجنة المشكلة عن التقرير الذي تم إعداده بصفتهم

حيث قرر السيد / ... رئيس اللجنة المشكلة في أقواله

        انه من بين القائمين بإعداد التقرير وذلك عن طريق مراجعة جميع المستندات الواحد وثلاثون المعروضة على النيابة وذلك بالرجوع إلي شركة ... المنسوب لها عمل هؤلاء المواطنين بها حيث تبين الآتي

·   أن هذه العقود هي عقود مزورة حيث أفاد المسئولين بالشركة أن جميع التوقيعات غير صحيحة فضلا عن أن المنسوب إليه التوقيع غير مسئول عن التوقيع على هذه العقود في تلك الفترة وكذا عدم صحة الخاتم الخاص بشركة ... ألا على بعض المستندات فقط .

·   حيث إن خاتم الشركة عبارة عن أسم الشركة القابضة للتنمية الزراعية داخل دائرة كبيرة وبها ايضا شركة ... وبها رسمه بين الشركة القابضة وشركة ... وفي منتصف الخاتم رسمه عبارة عن عربة رمسيس بها فارس يرفع سهم واتجاه الحصان بالعربة جهة اليمين وفي منتصف الخاتم في الدائرة الكبرى له عبارة عن رسمتين كل رسمه لعدد ثمانية أطراف على شكل نجمة.

·   أما الخاتم المتقدم لختم بعض الملفات عبارة عن نفس الخاتم الدائرة الكبرى للخاتم الصحيح وبها أيضا عربة رمسيس لنفس الفارس ولكن اتجاه الحصان ناحية اليسار وفى منتصف الدائرة رسمتين على شكل نجمة ولكن لخمسه أطراف مما يتضح معه عدم صحة الخاتم .

·   وأضاف بأن التزوير تم في المستندات بإزالة البيانات الصحيحة لبعض المواطنين باستخدام المزيل وإضافة البيانات المزورة للحالات المطلوبة الصرف لها .

·   وأفاد بأن بعض الأختام منسوبه للشركة القابضة للتنمية الزراعية عن فترات سابقة على عام 1991 وهو التاريخ الذي تم تحويل شركات القطاع العام إلي قطاع الأعمال العام واتضح أن بعض الأختام صحيحة أما المدد وهمية ومزورة وأن المبالغ المالية التي تم صرفها تمثل استيلاء على المال العام وهي مبلغ مالي قدره 5ر967924 جنيه .

·   وتبين له في المراجعة خلاف ذلك بأن السيدة/ ... قامت بتزوير ثلاث حالات لأشقائها ... ، ... ، ... وكذا زوجه شقيقها ... وكذا اصطناع مدد وهمية لبعض العاملين لتمكينهم من صرف معاش مبكر لكلا من ... و... و... و ... .

وأوري بأنه قامت اللجنة بمراجعة ملفات ال 31 حالة فضلا عن اكتشاف 14 حالة أخري وأن المسئولين مباشرة عن ذلك هم .... و ... و ... وكذلك أصحاب الحالات المزورة وعددهم 43 وكذلك ... أما المسئولين مسئولية غير مباشرة هم ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... .

وسند المسئولية المباشرة هو قيام ... و ... بتجهيز بيانات المواطنين المراد الصرف لهم وإعداد عقود منسوبة لشركة ... وانتقالهم إلى الشركة وقيام ... باعتماد هذه العقود على الرغم من علمها بعدم صحتها وذلك كما ورد تفصيلا بأقوالها المرفقة بالمستندات المقدمة للنيابة وكذا قيام ... بمراجعة وتأكيد جميع المدد المزورة على الحاسب الآلي على الرغم من عدم وجود أي توقيعات من المختصين بالمكتب وكذا قيام ... بالتوقيع كضامن عند صرف الشيك الخاص بالسيدة/ ... من البنك وان ما أتوه من أفعال تم عن عمد بقصد الاستيلاء على المال العام.

وأفاد بأن شواهد التزوير تتمثل في :

1-     أن جميع المواطنين لا تربطهم ثمة علاقة بالشركة ... .

2-     أن التوقيعات المزيلة بها العقود غير صحيحة .

3-     الأختام على هذه العقود غير صحيحة .

4-     العقود تم محو البيانات التي عليها بالمزيل وإضافة بيانات غير صحيحة .

والمسئول عن ذلك التزوير هم ... و ... و ... ( وذلك اعتكازا على الإقرار الذي كتبته الأخيرة ) .

وأوري بأن الإجراءات القانونية المتعين إتباعها عند صرف المبالغ الخاصة بالمشتركين :

1-  أن يتم تقديم الطلبات إلي مكتب القطاع العام للتأمينات الاجتماعي التابع له الشركة للتأكد من سلامة وصحة جميع المستندات وان التوقيعات الموجودة على هذه المستندات هي لمن له حق التوقيع بالشركة حيث يتم حفظ نموذج توقيع لمكتب الكتاب العام لكل مسئول .

2-  وبعد التأكد من التوقيع يتم التأشير من مدير المكتب بتسليم هذه المستندات للوارد العام لتسليمها لمختص تجهيز الملفات للصرف .

3-     ويقوم الأخير بالتأكد من استيفاء جميع التوقيعات كمراجع يدوي .

4-     ثم يقوم بتسليم الملفات لمختص التسجيل على الحاسب الآلي الذي يقوم بتسجيل هذه المدة على الحاسب .

5-     ثم يقوم المراجع بمراجعتها وتأكيدها .

6-     ثم تسلم الملفات لمراجع المعاشات الذي يقوم بتأكيدها على الحاسب .

7-     ثم يسلم الملفات إلي قسم الشئون المالية لاستخراج شيك لصاحبها .

وأنهي أقواله على ذلك .

وبذات التاريخ

سؤل السيد/ ... 

عضو اللجنة المشكلة

والذي قرر في أقواله بذات ما قرر به سلفه .

وبتاريخ 28/6/2004

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ...

احد أعضاء اللجنة المشكلة

والذي قرر أيضا بذات ما قرر به سلفه .

 

وبتاريخ 28/2/2005

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

أحد أعضاء اللجنة المشكلة

وقد قرر في أقواله بأن المخالفات وصل عددهم إلي خمسة وأربعون حالة ومن بينهم حالة لم يتم الصرف لها وهي باسم ... وهي عبارة عن مدد وهمية أعطت لأصحابها الحق في صرف تعويض زواج أو معاش شهري .

وأوري أنه بالاستعلام تبين اعتماد عقود عمل صورة ضوئية معتمدة على بياض من مديرين ليسوا مكلفين بالإدارة في تاريخ تحرير العقود وقد استغلوا الإمضاءات السابقة للمديرين الذين تركوا الخدمة أو للمديرين الحاليين باعتماد مدد كانوا في الأصل مكلفين بالتوقيع نيابة عن الشركة .

وأنه تم اكتشاف ذلك على مرحلتين :

الأولي : حيث كان مكلف بمراجعة أعمال مكتب ... قطاع عام الجيزة بصفته عضو إدارة المراجعة بالمنطقة وبالاستعلام عن عينة عشوائية اتضح عدم تناسب نوعية العمال مع نشاط الشركة حيث أتضح من العينة العشوائية أنهما عاملات زراعيات في حين أن نشاط الشركة في الصحراء .

        وفضلا عن ذلك فإن مدة الاشتراكات كانت الشركة قطاع خاص مشتركة بمكتب العجوزة ولم تصبح قطاع عام بعد .

أما الثانية : فقد توصل إلي وجود عدد أربعة عشر حالة جديدة وأنه تم الانتقال إلي الشركة واتضح لهم انه تم اعتماد النماذج بخاتم غير صحيح .

        وأضاف بأن تلك المخالفات تمت من خلال استلام عقود عمل غير صحيحة ولم يتم مطابقة التوقيع للمدير المسئول وسجلت المدة واحتسبت المستحقات باستخدام كود التعامل مع الحاسب الآلي وتم تسجيل المدة على الحاسب ولذلك احتسبت المدة بسبب صرف التعويض أو المعاش والمسئولية في ذلك تقع على مكتب ... القطاع العام بالجيزة وهم ... و ... و ...  و... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و... و... و ... ومن الشركة ... .

        وسند تلك المسئولية أنهم كانوا يقومون بتجهيز بيانات المواطنين المراد الصرف لهم ومن ثم يتقدمون بها إلى شركة .. وتقوم السيدة/ ... باعتماد هذه العقود على الرغم من علمهما بعدم صحة ذلك .

        وقيام السيد / .... بمراجعة وتأكيد جميع المدد المزورة على الحاسب الآلي على الرغم من عدم وجود أي توقيعات من المختصين بالمكتب بما يعتمد صحة هذه المدد .

        وعن الاختصاص الوظيفي لكل منهما فقد قرر أن السيد / .... ( هو رئيس معلومات بمكتب تأمينات القطاع العام والمراجع الآلي للتغطية ) أما ... فهو مفتش بمكتب تأمينات القطاع العام ومنيرة هي المختصة بمراجعة المستحقات لمدد لجميع الحالات في التعويض .

        وأنهي أقواله على ذلك .

وفي ذات المحضر

تم سؤال السيد/ ...

عضو اللجنة المشكلة

وقد قرر في أقواله بذات ما قرر به سلفه .

وبتاريخ 27/4/2005

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ... 

عضو اللجنة المشكلة

وقد قرر بذات ما قرر به سالفيه .

وبتاريخ 11/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

وهي إحدى الحالات التي تم عمل مدد وهمية لهم في التأمينات

وقد قررت في أقوالها أنها لم يسبق لها الاشتغال بثمة وظيفة عامة ولا توجد لها ثمة صلة بشركة ...  وأنها لا تعلم القراءة أو الكتابة .

        وعن سبق تقاضيها ثمة مبالغ من التأمينات بأنه سبق لها وان تقاضت مبلغ 300 جنيه فقط عن طريق سيدة هي جارتها وتدعي حضره الناظرة 00 حيث أنها قررت لها سلفا بوجود احد أقاربها يعمل في المعاشات يدعي ... وانه يريد خدمتها ويصرف لها مبلغ من المعاشات وطلبت منها إن تعمل توكيل وبالفعل قامت بعمل توكيل للمدعو/ ... وسلمت لها تلك الوكالة وبعد مرور قرابة شهر أعطت لها مبلغ ثلاثمائة جنيه وقررت لها أنها مساعدة من المعاشات ولم تتقاضي ثمة مبالغ خلاف ذلك .

        وأنهت أقوالها على ذلك .

وفي ذات المحضر

سألت السيدة/ ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه منذ حوالي 3 سنوات قررت لها جارتها وتدعي ... وشهرتها أم ... بأنه توجد جمعيه تعطي منح عن طريق البحث عن أسماء الأشخاص على الكمبيوتر وطلبت منها صورة البطاقة وكذا قسيمة الزواج 00 وبالفعل فوجىء بها تعطيها مبلغ 150 جنيه بعد أن قامت بعمل توكيل لأحد أقاربها بغية تخليص الإجراءات .

        وأنهت أقوالها على ذلك .

وفي ذات المحضر

سألت السيدة/ ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه وبعد قرابة ثلاث سنوات عرضت عليها جارتها في الزاوية الحمراء تدعي أم ... مبلغ إعانة وطلبت منها صورة البطاقة وأبلغتها أنها سوف تقوم بعمل بحث اجتماعي حتى يتم  صرف مبلغ لها شهري 00 وبالفعل أعطتها مبلغ 150 جنيه وقررت لها أن ذلك المبلغ من أشخاص أغنياء كإعانة فقراء .

        وأنهت أقوالها على ذلك .

وبتاريخ 12/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قرر به سالفتها00 وأضافت بأنها من قرابة أربع سنوات قرر لها السيد/... وهو زوج أخت زوجها بأنه يستطيع مساعدتها بأن يصرف لها مبلغ إعانة من الشئون الاجتماعية وطلب منها صورة البطاقة الخاصة بها وكذا قسيمة الزواج وبالفعل أعطتها له وطلب منها عمل توكيل عام باسمه وبعد مرور أسبوعان أعطي لها مبلغ 200 جنيه وقرر لها بأن تبلغ جيرانها بأن من يريد صرف إعانة لها تقوم بعمل توكيل باسمه ألا أنهم رفضوا ذلك فقال لها أن يقوموا بعمل توكيل باسمها وبالفعل بعض منهم قاموا بعمل وكالة وبموجب تلك التوكيلات كانت تذهب إلى التأمينات بصحبة أحمد عبد الجواد وكان الأخير يقوم بمقابلة شخصان احدهما يدعي ... والأخر ... ويقومون بإنهاء الإجراءات واستخراج الشيك ومن ثم يصطحبهم إلي البنك وينهي إجراءات البنك ومن ثم يقومان بأخذ المبلغ المالي قيمة الشيك ويعطوها مبلغ 200 جنيه حتى تقوم بإعطائها لجارتها التي قامت بعمل التوكيل .

وبذات المحضر

تم سؤال السيدة / ... 

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأنه منذ قرابة أربع سنوات أبلغتها جارتها وتدعي/ ... بأنها تستطيع أن تعطي لها إعانة من أشخاص أغنياء وحتى تتمكن من ذلك لابد أن تحصل على صورة البطاقة وكذا قسيمة الزواج وأن تعمل لها توكيل 00 وبالفعل ذهبت بصحبتها إلى مكتب الشهر العقاري ألا أنها فوجئت بأن التوكيل يتم عمله باسم ... 00 وبعد ذلك بثلاث أيام أعطت لها مبلغ 150 جنيه .

وأنهت أقوالها على ذلك .

بعد إن قامت النيابة العامة باستكتابها

وبذات المحضر تم سؤال السيدة/ ...

أحدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن جارتها المدعوة  ... اصطحبتها إلي أمرآة أخري تدعي أم ... ولا تعلم باقي اسمها وأبلغتها أنها تستطيع بأن تصرف لها أعانة ومن ثم اصطحبتها إلي الشهر العقاري لعمل توكيل وأخذت صورة البطاقة وقسيمة الزواج وبعد مرور يومين أعطت لها مبلغ 150 جنيه .

وأنهت أقوالها بعد أن قامت النيابة باستكتابها .

وبتاريخ 13/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت أنه منذ أربع سنوات قررت لها جارتها وتدعي ... بأنها تستطيع بان تصرف لها مبلغ إعانة وطلبت صورة البطاقة وقسيمة الزواج وطلبت فضلا عن ذلك عمل توكيل وبعد مرور يومين فقط اعطت لها مبلغ 180 جنيه .

وأنهت أقوالها بعد أن أقرت بعدم معرفتها بالقراءة والكتابة .

بذات المحضر

سألت السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه توجد امرأة جاره شقيقتها بالزاوية الحمراء وتدعي أم ... عرضت عليها أن تصرف لها مبلغ إعانة وطلبت البطاقة وقسيمة الزواج وأن تقوم بعمل توكيل لامرأة تدعي ... وبعد مرور أسبوعين أعطت لها 200 جنيه .

وأنهت أقوالها على ذلك .

وفي ذات المحضر

سألت السيدة/ ...

أحدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن ما قررت به السيدة/ ... - سابق سؤالها – صحيح وأنها بالفعل أعطتها مبلغ 300 جنيه أعانة عن طريق المدعو/ ... والذي سبق وان قرر لها بأنه يعمل في المعاشات وهو زوج بنت خالها وقرر لها بأنها تقوم بإبلاغ جيرانها لكي يصرف لهم إعانات ومن بين من قامت بإبلاغهم هي السيدة/ ... .

وأنهت أقوالها على ذلك .

وبذات المحضر

سألت السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن زوجها يعمل غفير في مدرسة بحدائق القبه وأنه قد تعرف علي المدعوة/ ... وحقيقة أسمها ... وأبلغته برغبتها في صرف أعانه لهم وطلب صورة بطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل لها وبعد مرور يومين اعطت لها مبلغ 150 جنيه .

وأنهت أقوالها بعد ما أقرت بعدم معرفتها للقراءة والكتابة .

 

 

وبذات المحضر

سألت السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت 00 بأنه في غضون عام 2001 عرض عليها المدعو/ ... وهو زوج شقيقة زوج شقيقتها بأن يصرف لها مبلغ أعانة من الشئون الاجتماعية وطلب صورة البطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل 00 وبالفعل أعطي لها مبلغ 200 جنيه وقرر لها بأنها تبلغ جيرانها بأنه إذا رغب احد بصرف إعانة 00 وبالفعل أبلغت جيرانها إلا أنهم رفضوا عمل توكيل ألا أنها فقط ومن ثم أخذت التوكيلات واصطحبها سالف الذكر إلى مكتب الشئون الاجتماعية وكان يتقابل مع كلا من المدعو/ ... و... وكانا ينهيا الإجراءات ومن ثم يستخرجا الشيك ويصطحباهم إلي البنك وحينما يقوم موظف البنك بصرف الشيك كان المدعو/ ... يأخذ المبلغ المالي وفي اليوم التالي يقوم المدعو/ ... بإعطائها مبلغ الإعانة .

وانتهت أقوالها على ذلك .

وبتاريخ 14/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه من قرابة أربع سنوات أبلغتها قريبتها المدعوة/ ... بأنها تستطيع بأن تصرف لها أعانه من الشئون الاجتماعية وطلبت صورة البطاقة وقسيمة الزواج وأن تعمل لها توكيل 00 وبعد أسبوع أعطت لها مبلغ 200 جنيه .

وأنهت أقوالها على ذلك .

وبتاريخ 15/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه قامت جارتها وتدعي ... وانها عرضت عليها أن تصرف لها إعانة وطلبت منها صورة البطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل للمدعوة/ ... وبعد عمل التوكيل بقرابة أسبوع أعطت لها مبلغ 200 جنيه كإعانة .

وأنهت أقوالها بعد أن قامت النيابة باستكتابها .

وبذات التاريخ

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت 00 بأن المدعوة / ... ومنذ قرابة أربع سنوات طلبت منها عمل توكيل باسم أبن خالتها المدعو/ ... وان تعطي لها صورة البطاقة وقسيمة الزواج 00 وهذا بغية أن تتمكن من صرف إعانة لها وبعد ذلك أعطت لها مبلغ 200 جنيه.

وأنهت أقوالها بعد أن أجرت النيابة العامة استكتابها 00

وبذات التاريخ

سألت السيدة/ ...

احدي الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأنه منذ قرابة أربع سنوات طلبت منها جارتها المدعوة / ... صورة البطاقة وقسيمة الطلاق وعمل توكيل وذلك حتى تتمكن من إعطائها إعانة وبالفعل بعد عمل التوكيل بيومين أعطت لها مبلغ 150 جنيه .

وأنهت أقوالها بعد أن أقرت بعدم قدرتها على القراءة أو الكتابة.

وبتاريخ 16/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ... 

عضو هيئة الرقابة الإدارية

وذلك لسؤاله حيال التحريات التكميلية التي كلفته بها النيابة العامة 00 وقد قرر في أقواله بأن تحرياته توصلت إلي اكتشاف عدد 14 حالة أخري خلاف ما تم ضبطه في مطلع التحقيقات تم في كلا منها صرف مبلغ من أموال الهيئة القومية للتأمينات في صورة شيكات بلغ اجماليها 298315 جنيه وذلك لأشخاص هم غير مستحقين لتلك المبالغ وهذا عن طريق اصطناع مدد خدمة وهمية وأن ذات المتهمين هم القائمون باصطناع ملفاتهم .

وأضاف بأنه توصل من خلال مصادره السرية أن الذين تم صرف تلك المبالغ بأسمائهم -حسن النية - ولم يكونوا على علم بحقيقتها .

وأنهي أقواله مؤكدا صحة ما توصلت إليه اللجنة ألا أنها أخطأت في الاتهام الذي وجهته

للسيدة / ... حيث توصلت التحريات إلي خلاف ذلك .

وبتاريخ 18/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة / ... 

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها وأضافت بأنه منذ قرابة أربع سنوات قرر لها المدعو/... هي وشقيقتها بأنه يستطيع صرف أعانة من الشئون الاجتماعية وطلب منها ومن شقيقها صورة البطاقة الخاصة بهم وقسائم الزواج وعمل توكيلات وبعد ذلك أعطي لها ولشقيقتها مبلغ 200 جنيه .

وأنهت أقوالها علي ذلك .

وبتاريخ 20/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

وقد قرر في أقواله 00 بأنه قد تعرف علي المدعو/ ... حال تواجده بمكتب التأمينات لعمل بطاقة قومية ومنذ ذلك الوقت وهم أصدقاء وقد قرر له بأنه إذا ما وجد أحد مستحق للإعانة فهو يستطيع أن يصرف له تلك الإعانة من التأمينات ويفضل أن يكونوا سيدات 00 وأن الأوراق المطلوبة هي صورة البطاقة وصورة قسيمة الزواج ولابد أن يكون هناك توكيل لشخص بخلاف صاحب الأوراق .

        وأضاف بأن الأخير عرضه علي المدعو/ ... وقد طلب منه أن يعاونها في تجميع تلك الأوراق 00 وبالفعل وحال قيام المدعوة / ... بزيارتهم أبلغها إذا ما كان هناك أحد من جيرانها محتاج للإعانة 00 وقامت هي بدورها بالإبلاغ وتجميع الأوراق وعمل التوكيلات باسمها واسم شقيقتها 00 وكذا السيدة / ... قريبتهم وأنه كرر ذلك قرابة اثني عشر مرة .

        وأوري في أقواله بأن المدعو/ ... كان يقوم بإنهاء الإجراءات إصدار الشيك ويذهب إلى البنك لإنهاء الإجراءات ومن ثم كان يقوم بإعطائه مبلغ من 500 إلي جنيه 700 جنيه .

        وأنهي أقواله 00 مقررا بأن السيدة / ... كانت تقوم بتسليم الملفات باسم المستفيدين وسدد عنها اشتراكات لصرف الإعانات وأن السيد / ... هو القائم بصرف مبالغ الشيكات في كل حالة وانه هو الذي أبلغه بقانونية تلك الأفعال .

 

 

وبتاريخ 21/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة / ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن جارتها المدعوة / ... قررت لها بأنها تستطيع أن تصرف لها إعانة من أشخاص أغنياء وطلبت منها صورة البطاقة وصورة القسيمة وأن تقوم بعمل توكيل باسم ... وبالفعل وبعد عدة أيام أعطت لها مبلغ 180 جنيه

        وأنهت أقوالها بعد أن قررت بعدم قدرتها علي الكتابة والقراءة .

وبتاريخ 12/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

والذي قرر في أقواله منكرا الاتهام الموجه إليه .

        وبسؤاله عن طبيعة عمله قرر بأنه يعمل رئيس توجيه فني بمكتب تأمينات أبو النمرس 00 وسابقا كان رئيس الحاسب الآلي قطاع الجيزة للتأمينات الاجتماعية – مكتب قطاع عام الجيزة .

        وعن الفترة الزمنية التي عمل بها بمكتب تأمينات قطاع الجيزة في الفترة من 1/1/1987 حتى 18/5/2003 .

        وقرر أن طبيعة عمله تحديدا بمكتب تأمينات قطاع عام الجيزة مراجع تغطية ويختص بمراجعة مدد

وأجور العمال المؤمن عليهم بمضاهاة البيانات المثبتة بملف المؤمن عليه بما هو موجود علي شاشة الحاسب.

        وانه في حالة إذا ما كانت البيانات صحيحة يقوم بعملية تأكيد البيانات الخاصة بالمسدد والأجور علي الحاسب .

        وقرر أنه كان يشاركه في ذلك الاختصاص زميلته في المكتب تقوم بنفس الوظيفة وتدعي

وعن دوره في المكتب سالف الذكر في عمليه إنشاء الملفات التأمينية قرر أنه ليس له أي تدخل في إنشاء الملف التأميني لأي عامل مؤمن عليه .

        حيث أن الملف يتم إنشاؤه بمعرفة جهة عمل المؤمن عليه ويرد الملف كاملا بواسطة مندوب دون أي تدخل من موظف في المكتب .

        وقرر أنه في حالة وجود اختلاف بين البيانات المثبتة بالملف التأميني المتعلقة بالمدد والأجور وبين ما هو ثابت بالحاسب يرجع الملف مرة أخري لمندوب الشركة لتصحيح البيانات .

        وتم عرض الملفات التأمينية المرفقة بالتحقيقات علي المتهم وقرر بأنه راجع بعض بيانات الملفات وقامت زميلته / ... بمراجعة باقي الملفات .

        وقرر بأنه غير متذكر بالضبط الملفات التي قام بمراجعتها وأكد أنه متأكد من بيانات الملفات التي قام بمراجعتها لأنه قام بمراجعتها من خلال كلمة السر الخاص به ( ... ) .

        وعند مواجهته بالاستعلام من شركة ... عن أسماء العاملين المثبتة بالملفات التأمينية المعروضة عليه فتبين أن منهم من لا يعمل بالشركة .

        أفاد بأن البيانات كلها تكون مستمدة من الملفات الواردة عن طريق جهة العمل وأنه ليس لديه ثمة علم عن مادون بذلك الاستعلام  .

        وقرر بأن الذي قام بتقديم تلك الملفات إلي المكتب السيدة / ... مندوبة شركة ... في المكتب .

        وأفاد بالنسبة لعلاقته ب ... أنه زميل عمل ، وعن .... أيضا عن طريق العمل لأنها مندوبة شركة ...  وبالنسبة ل ... أفاد بأنه ليس له أي معرفة به أو علاقة تربطهما ببعض .

        وبسؤاله عن ما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية من قيامه بالاتفاق مع كل من ... و ... باصطناع مستندات غير حقيقية لبعض المؤمن عليهم متضمنة مدد وهمية منسوبة لشركة ... وذلك بغرض صرف مبالغ مالية دون وجه حق عن طريق قيامه بتسجيل مدد خدمة تتراوح من 12 إلي 15 عام وإنشاء صحيفة بيانات أساسية ببيانات وهمية بإثبات أن أصحابها عاملين بالشركة سالفة الذكر .

        قرر منكرا ذلك ومنكرا قيامه بتسجيل تلك البيانات الوهمية علي الحاسب الآلي عن طريق الكود الخاص به أو عن طريق كود أخر لعدم معرفته الكود السري لأي زميل أو زميله بالمكتب .

        وعن اتهامه باستخدام الكود الخاص بالمسجلة ... – علي الحاسب الآلي أكد أن ذلك الكلام غير صحيح وان المسجلة ... كانت تقوم بفتح (...) علي الكمبيوتر ولم يكن يعرفه

        وأما عن الجزاءات الموقعة عليه قرر بأن ذلك غير صحيح وأن الجزاء تم تخفيضه وكان لظروف معينة

وعن اتهامه باستغلال سلطات وظيفته للاستفادة المادية من المواطنين وذلك بإضافة مدد وهمية لهم في صحيفة البيانات الأساسية الواردة لمكتب التأمينات من شركات القطاع العام ليحصلوا علي مبالغ دون وجه حق .

        أنكر ذلك الاتهام الواهي الموجه إليه 00 وقرر بأنه لا توجد بينه وبين محرر المحضر

سالف الذكر أي معرفة أو خلافات .

        وبسؤاله عن ما جاء بالإقرار الكتابي الموقع من السيدة / ... أمام عضو هيئة الرقابة .. أفاد بعدم صحة ما ورد بالإقرار 00 وأكد انه لا توجد أي خلافات بينه وبين السيدة/ ... .

        وعن ما جاء بأقوال السيد / ... 00 أنكر صلته به وأكد عدم معرفته به من قبل .. وأيضا عند سؤاله عن ... ، ... ، ...  .

         أفاد أيضا بأنه لم يسبق معرفته بأي منهم وأكد عدم صحة جميع ما ورد بأقوالهم 00 وأفاد بأنه ليس له أي علاقة بأي من أصحاب الملفات التأمينية محل التحقيق .

وأنهي أقواله

        منكرا ما هو منسوب إليه من اتهام واهي باشتراكه مع آخرين بالاستيلاء علي المال العام أو قيامه بالتزوير في محررات رسمية ( الملفات التأمينية ) أو بتقليد خاتم شركة ... وستعماله في مهر تلك المحررات .

وبذات التاريخ

تم سؤال السيدة / ...

وقد قررت في أقوالها 00 بأنها كانت تعمل في وظيفة مدير عام الشئون الإدارية في شركة ... وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال 00 وأنها كانت مختصة بكل أعمال الإدارة كالتعيينات والترقيات والعلاوات وملفات العاملين ومندوب الشركة لدي مكتب التأمينات .

وأوردت بأنها حال تواجدها في مكتب تأمينات قطاع عام الجيزة تقابلت مع موظف في المكتب يدعي/... وأبلغها بأنه يريد عمل ملفات لبعض السيدات ويريد مساعدتها 00 فطلب منها أن تقوم بعمل ملفات مماثلة لملفات الشركة 00 فقررت له أنه ليس في الامكان أن تقوم بعمل ذلك 00 وعلي أثر هذا طلب منها أن تقوم بختم استمارات التأمينات علي بياض بختم الشركة الذي كان بحوزتها 00 وقامت بالفعل بختم بعض الاستمارات بختم الشركة علي بياض وهذه الاستمارات كانت خاصة بصحيفة البيانات الأساسية والبيانات التاريخية للمؤمن عليهم .

وقررت بأن دورها كان مقصور علي هذا الحد ثم بعد ذلك كان يقوم ... بأخذ الاستمارات المختومة بختم الشركة ويقوموا بإحضار صور بطاقات وصور قسائم ويقوموا بعمل ملفات لهم .

وكان يتم إحضار تلك الصور عن طريق شخص يدعي / ... وسيدة أخري غير متذكرة اسمها وكانت من خارج المكتب ثم يقوموا بعد ذلك بعمل ملفات بمدد وهمية بأسماء أشخاص ومن

ثم يقوموا بصرف شيكات اعتكازا علي ذلك  .

وأفادت بأن المتهم كان يقوم بإعطائها مبلغ وقدره 2000 جنيه مقابل أن تقوم بختم الاستمارات التي يقوموا عن طريقها بعمل ملفات تأمينية .

وأضافت

بأن المتهم الأول قام بسؤالها عما إذا كان لديها أخوات متزوجات لعمل ملفات لهم وذلك حتي يقوموا بعد ذلك بصرف مبالغ من التأمينات لهن .

وبالفعل قامت بإحضار صور البطاقات والقسائم الخاصة ب ... و ... ( شقيقتيها ) وسلمتهم ل ... وعلي أثر ذلك قام بعمل ملفين لهما وقام باستخراج شيكين بقيمة 56800 جنيه تقريبا وهذا المبلغ تم توزيعه بينهم 00 حيث قامت بأخذ ثلت المبلغ في حدود 18000 جنيه وأخذ ... باقي المبلغ أما بالنسبة لشقيقتيها فلم يأخذوا ثمة مبالغ مالية من هذه النقود .

وحال حدوث تفتيش علي مكتب التأمينات في ذلك الوقت لم يطلب .. و ... ثمة طلبات منها 

وقررت بأن ذلك كان يحدث في مكتب تأمينات قطاع عام الجيزة من أواخر 2002 لأواخر 2003 00 وأفادت بأنها كانت تتواجد بمكتب التأمينات بصفتها مندوبة شركة ... .

كما قررت بأنها لم تأخذ مقابل لقيامها بختم الاستمارات علي بياض علي أساس أنه عمل لوجه الله 00 وأن ختم الشركة يكون بحوزتها حتى تقوم بسرعة إنهاء أعمال الشركة لدي المكتب .

وأضافت في أقوالها

عدم استحقاق أي من شقيقتيها ثمة مبالغ تأمينية 00 وأفادت بأن شقيقتيها سالفي الذكر لم يكونا علي علم بحقيقة الواقعة .

كما قررت بأن عقود الاستخدام المحددة المدة فيما بين أصحاب تلك الملفات وبين شركة ... والمرفقة في الملفات المرفقة بالتحقيقات بأن جميع هذه العقود مزورة وغير حقيقية كما أن قرارات التعيين كلها غير صحيحة ومزورة 00 وأفادت بذلك لأنها مسئوله في الشركة عن هذه الملفات 00 كما أضافت أنها علي غير علم بمن قام بتقليد خاتم الشركة وتوقيعات مسئوليها .

وقررت بأن المسئول عن تقليد خاتم الشركة وتوقيعات المسئولين هو المتهم الأول وعللت ذلك لأنه طلب منها أن تقوم بختم عقود استخدام علي بياض وأوراق أخري ألا أنها رفضت ذلك .

وعن أدوار كلا من :

-       ...

-       ... 

-       ... 

قررت بأن المدعو / ... هو القائم بالتحدث معها عن الأفعال محل الاتهام وكيفية القيام بها 

أما المدعو/ ... – المتهم الأول - هو الذي كان يتم التعامل معه مباشرة وهو القائم بعمل كل شيء .

والمدعو/ ... هو الذي كان يقوم باستجلاب البطاقات وقسائم الزواج 00 وأضافت في أقوالها مقرره بأن الأفعال التي نسبت إليها في التحريات وتقرير اللجنة مؤكدة أن قصدها من ذلك هو إعطاء المبالغ لوجه الله .

وأضافت بأن القائم بأخذ المبالغ النقدية هو السيد / ... – المتهم الأول - وأن الإقرار الوارد ذكره بالتحريات صحيح وهي القائمة بتحريره وأنها هي التي أبلغت الرقابة بحدوث تلك الواقعة 00 وأنهت أقوالها علي ذلك .

وبتاريخ 22/2/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيدة / ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قررت في أقوالها بذات ما قررت به سالفتها 00 وأضافت بأن المدعو/ ... أبلغها بأن الشئون الاجتماعية تعطي إعانات وحتى يتمكن من صرف إعانة لها طلب منها صورة البطاقة وقسيمة الزواج وعمل توكيل 00 وبعد ذلك أعطي لها مبلغ 200 جنيه وطلب منها بأنها إذا ما كانت علي علم بأشخاص فقراء أن تبلغهم بعمل توكيل لصرف الإعانات 00 وبالفعل قامت بإبلاغ جيرانها الا أنهم قاموا بعمل توكيلات باسمها لعدم وجود سابقة معرفة بالمدعو/ ... .

وأضافت بأن الأخير كان حال ذهابه الشئون الاجتماعية يتقابل مع شخصان هما ... و... وهما يقومان بإنهاء الإجراءات وكان المدعو/ ... يصطحبهم إلي البنك لصرف الشيكات .

وأنهت أقوالها علي ذلك .

وبتاريخ 2/3/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

إحدى الحالات موضوع الاتهام

وقد قرر في أقواله بأنه لم يسبق له العمل في وظائف عمومية 00 وانه لا يعرف الا  كتابة اسمه فقط 00 وأضاف بأنه كان يدفع التأمينات من سنة 1975 وحتى 2002 وذلك عن طريق زوج شقيقته المدعو / ... وانه سبق له السفر إلي دولة السعودية وانقطع عن دفع التأمينات الا أن الأخير قرر له بأنه يستطيع أن يصرف له التأمينات مقابل 6000 آلاف جنيه حتى يقوم بسداد التأمينات المتأخرة 00 وبالفعل أصطحبه إلي الشئون الاجتماعية وتقابل مع المدعو/ ... وأعطي له شيكين احدهما بمبلغ 180 جنيه والآخر بمبلغ 6000 آلاف جنيه لم يصرف منه إلا 300 جنيه فقط أما 180 جنيه كان يقوم بصرفهم كل شهر وحتى تاريخه 00 وأنهي أقواله منكرا التوقيعات المنسوبة له علي العقود المتواجدة بالملف الخاص به .

وبتاريخ 12/3/2006

أعيد فتح المحضر  لسؤال السيد / ...

نائب رئيس الشركة القابضة للتجارة وعضو مجلس الإدارة

وقد قرر في أقواله بأنه في تلك الوظيفة من 1996 حتى عام 2000 وأضاف بأن المختص بالتوقيع هو رئيس الشركة 00 وأن كافة تلك الحالات ليس لهم ثمة علاقة بالشركة 00 وأنهي أقواله بعد قيام النيابة العامة باستكتابه .

وبتاريخ 22/3/2006

أعيد فتح المحضر لإثبات تقديم عضو هيئة الرقابة بنماذج أختام مكتب تأمينات القليوبية وكذا أختام شركة .... .

وأقفل المحضر علي ذلك .

وبتاريخ 2/5/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد / ...

والذي قرر في أقواله 00 أنه حضر من تلقاء نفسه إلي النيابة العامة وأقر بأنه يعمل بمكتب تأمينات الجيزة وأن اختصاصه كمفتش يقتصر علي مراجعة سجلات الأجور والمرتبات ومطابقتها علي سجلات الحضور والانصراف 00 وانه ليس له ثمة اختصاص في إنشاء أو مراجعة الملفات

وأضاف منكرا كافة الاتهامات الموجهة إليه 00 وأنه بالفعل قام بضمان المتهم / ... وقد علل ذلك بأنه قريب زميل له في المكتب يدعي / ... 00 وأن الأخير هو الذي طلب منه ذلك .

وأوري بأن المدعو/ ... – المتهم الأول - طلب منه سلفا أن يقوم بتوصيل إخطارات للبريد وأنه شاهد في بعض المرات سيدات يأتون له في المكتب 00 ولكنه لا يعلم عنهم شيئا 00 .

وأنهي أقواله مؤكدا وجود سابق خلاف فيما بينه وبين عضو الرقابة الإدارية لأنه سبق وأن طلب منه مساعدته كمصدر له بالمكتب ألا أنه رفض ذلك

 

وبتاريخ 11/5/2006

أعيد فتح المحضر لسؤال السيد/ ...

عضو اللجنة المشكلة

وقد قرر في أقواله .

أولا : أن الأوراق لم توضح دور المدعو/ ... ولكن دوره أتضح للجنة من إقرار السيدة / ... .

ثانيا : أن دور السيدة / ... هو إزالة البيانات الصحيحة من علي العقود وكتابة بيانات أخري غير صحيحة .

ثالثا : أن السيد / ... علي علم مسبق بكتابة الأكواد السرية علي الحاسب الآلي وفقا لما أقر به زملائه وأنه كان يستمر في العمل حتى فترات متأخرة من الليل .

        وانهي أقواله علي ذلك .

        وبذات المحضر تم سؤال كلا من السيد / ...  والسيد/ ... عضوا اللجنة المشكلة .

وقد قررا في أقوالهما بذات ما قرر به سلفهما .

لما كان ذلك

        وتأسيسا علي الواقعات المسندة سالفة الذكر يتأكد وبجلاء براءة الطاعن مما هو مسند إليه 00 إلا أن الحكم الطعين قد طرح كافة دفاع ودفوع الطاعن والدلائل التي قدمها تدليلا علي براءته وقضت بحكمها الطعين الذي جاء في مجمله مخالفا للقانون وقاصرا في تسبيبه وفاسدا في استدلاله علي نحو لا يجد معه الطاعن مناصا سوي الطعن عليه بطريق النقض وذلك بتقريره من محبسه تحت رقم           لسنة 2009 مستندا في ذلك إلي الأسباب الآتية :

أسباب الطعن

السبب الأول للطعن : القصور في التسبيب 00 وقد تمثل في

قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة 00 وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها 00 مما أدي إلى اضطراب صورتها 00 واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها

بادىء ذي بدء 00 أنه ولئن كان من المقرر وفقا للمبادىء الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى بعد مطروحة عليها

إلا أن حد ذلك

أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة علي أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة بل وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها .

حيث قضت محكمة النقض بأنه

يجب علي المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .

( 31/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 40 ق 108 ص 147 )

ويتعين علي محكمة الموضوع كذلك

أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور والا تبني قضاءها علي الفروض والاحتمالات المجردة لأن الدليل إذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال.

هذا 00 إلا أنه

وحتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه 00 أن ينبذ وينتبذ تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينه يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب .

وكذلك 00 أن المقرر في الأحكام الجنائية

          أنها تبني علي تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن ووردها في مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم عن أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع علي نحو صحيح تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة علي السواء وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تؤدى تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهت إليها .

 

لما كان ذلك

        وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنة القضاء وفروضه وأصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته .

وقد تمثل ذلك فيما سطره بمدونات قضائة الطعين

في شأن إقامة الأدلة المؤكدة لصحة الاتهام في حق الطاعن 00 فإذا بالحكم الطعين يقيم قضائه علي أدلة واهية لا تصلح سندا لما انتهي إليه من نتيجة 00 إذ أن كافة الدلائل تؤكد وبحق بانقطاع صلة الطاعن بواقعات الاتهام الماثل 00 ولكن محكمة الموضوع قعدت عن بحث هذه الدلائل وفحصها وتمحيصها متخذة منها علي عيوبها سندا لحكمها الطعين 00 وهو ما يؤكد قصور ذلك الحكم في تسبيبه علي عدة أوجه بيانها كالتالي :

الوجه الأول للقصور في التسبيب

قصور محكمة الحكم الطعين في بحث الدفع ببطلان الإقرار المحرر

من المتهمة الثالثة ( الغائبة ) فيما انطوت عليه من اعتراف ضد

الطاعن واتخاذها منه سندا لقضائها دون الرد السائغ علي الدفع

وذلك برغم

أنه باستقراء أوراق الاتهام الماثل يتأكد يقينا وبما لا يدع مجالا للشك أن هذا الإقرار قد طاله البطلان من كل صوب وحدب علي نحو كان يتعين معه إطراحه وعدم التعويل عليه 00 وقد تجلي هذا البطلان ظاهرا في الآتي :

أولا : بطلان الإقرار الصادر عن المتهمة الثالثة وما انطوي عليه من اعتراف لصدورهما أثر ضغط إكراه معنوي حملا المتهمة الثالثة علي إصدارهما عنها

وذلك

حيث أنه 00 قد استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه

        الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا 0 وهو لا يعتبر كذلك 0 ولو كان صادقا 0 إذا صدر أثر ضغط أو أكراه كائنا ما كان قدره .

( الطعن رقم 1056 لسنة 41 ق جلسة 26/12/1971 س 22 ص 805 )

كما استقر قضاء النقض علي أنه

        الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا 00 ولا يعتبر كذلك إذا صدر أثر

ضغط أو أكراه كائنا ما كان قدره .

( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق جلسة 15/10/1972 س 22 ص 1049 )

وحيث كان ذلك

        وكان الثابت وبجلاء من مطالعة وقائع وأحداث الاتهام الماثل أن الأوراق التي تضمنتها انطوت من بين الملفات الخاصة بالتأمينات موضوع الاتهام ملفات تأمينية لصالح كلا من :

-       .... 

-       ...                     ( أشقاء المتهمة الثالثة )

-       ...                            

-       ...                     ( زوجة شقيق المتهمة الثالثة السيد / ... )

        والذين تمكنوا بناء علي فعلتها الآثمة من إنشاء ملفات تأمينية خاصة بهم بوصفهم علي خلاف الحقيقة يعملون بشركة ... 00 واستحصلوا من خلال ذلك علي مبالغ مالية دون وجه حق لهم .

وذلك الأمر

        الذي تمثل في ظهور تلك الملفات والتي لا جدال أن ظهورها ينسب الإدانة نحو المتهمة الثالثة لوجود صلة قرابة فيما بينهم مما يقطع الشك باليقين من كونها علي علم تام بإنشاء تلك الملفات لهم 00 هذا فضلا عن أن في ذلك الفعل ما يوجب توجيه الاتهام حيال أشقائها لصدور الشيكات المنصرفة لهم وعلي سند من تلك الملفات المصطنعة بأسمائهم وكونهم المستفيدين منها مع علمهم يقينا بأن ذلك مؤثم قانونا .

مما دفع بالمتهمة الثالثة

        لدرء الضرر عن أشقائها سالفوا الذكر نحو تحرير إقرارها هذا وإلحاقه باعترافها أمام النيابة العامة حال مباشرة تحقيقاتها 00 مدونة بذلك في إقرارها واعترافها هذا 00 بأن أشقائها ليس لديهم ثمة صلة بتلك الملفات ولا يعلموا عنها شيئا 00 وكأنها لم تدل بذلك الاعتراف إلا بغية إبعاد الاتهام عنهم .

وهذا

        يعد إكراها معنويا لها لا مفر منه سوي اعترافها هذا والذي جاء وليد ضغط معنوي عليها 00 لم تطلقه إلا دفاعا عن أشقائها فقط وليس بقصد الاعتراف .

 

وقد دلل علي صحة ذلك

        تضمن اعترافها أمام النيابة العامة بأن أشقائها وزوجة شقيقها سالفوا الذكر لم يأخذوا ثمة مبالغ مالية 00 ولا يعلموا شيئا عن تلك الملفات التأمينية ولا يقوم أيا منهم بأعمال يستحق عليها تأمينات ولا يوجد أحد منهم علي علم بالتأمينات .

وتلك الأقوال

        أكدت وبجلاء 00 أن المتهمة الثالثة لم تقم بالإدلاء بالاعتراف وكتابة إقرارها إلا دفعا للاتهام عن أشقائها وزوجة شقيقها 00 وألا ما كانت أدلت بتلك الأقوال والتي جاءت أثر إكراه وضغط معنوي لإبعاد الاتهام عن أشقائها وزوجة شقيقها .

وهو الأمر

        الذي يبطل معه اعترافها هذا علي نحو لا يمكن معه التعويل عليه كدليلا تقوم بموجبه الإدانة قبل الطاعن 

وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من أنه

        الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره .

( الطعن رقم 1193 لسنة 45 ق جلسة 23/11/1975 س 26 ص 726 )

        وحيث لم يتناول الحكم الطعين ذلك الدفع ولم يرد عليه الأمر الذي يؤكد وبحق قصور هذا القضاء وبطلانه .

ثانيا : بطلان الإقرار وما نتج عنه من اعتراف أدلت به المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة العامة لعدم ورودهما علي اقترافها للاتهام الذي وجهته النيابة العامة لها

وذلك

حيث استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه

        الاعتراف هو ما يكون نصا في اقتراف الجريمة .

( الطعن رقم 35 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 س 11 ص 331 )

( الطعن رقم 832 لسنة 37 ق جلسة 19/6/1967 س 18 ص 846 )

كما قضي

        بأنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفا

للحقيقة والواقع.

( الطعن رقم 280 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1968 س 19 ص 564 )

( الطعن رقم 751 لسنة 38 ق جلسة 3/6/1968 س 19 ص 658 )

وحيث كان ذلك

        وكان الثابت أن الاتهام الذي وجهته النيابة العامة للمتهمة الثالثة قد تمثل في قيامها باعتماد ما قام بإنشائه الطاعن والمتهم الثاني من مستندات تثبت تزويرهما مع علمها بذلك وكذا قيامها بإضافة مدد خدمة غير حقيقية لصرف معاش مبكر لأشخاص غير مستحقين .

في حين أن اعترافها

        قد ورد في أنها لم تقم إلا بختم استمارات البيانات الأساسية علي بياض ورفضت اعتماد خلاف ذلك من مستندات قدمها لها الطاعن ( محاولة من خلال ذلك نسب الإدانة جهة الطاعن ) .

واعترافها هذا

        وفقا لما سطرته النيابة العامة بتحقيقاتها قد ورد مخالفا للاتهام الذي نسبت النيابة العامة اقتراف المتهمة الثالثة له 00 أي أن ما أدلت به من أقوال علي هذا النحو لا يعد اعترافا يمكن الاعتكاز عليه كدليلا للإدانة 00 بل هي أقوال أدلت بها أمام النيابة العامة لا دلالة لها في إدانة الطاعن وفقا لما تضمنته تلك الأقوال 00 والتي لا ترقي إلي مستوي الاعتراف .

والذي استقرت حياله محكمة النقض بأنه

        الاعتراف هو ما يكون نصا في اقتراف الجريمة .

( الطعن 832 لسنة 37 ق جلسة 19/6/1967 س 18 ص 846 )

وبذلك

        يكون ما أدلت به المتهمة الثالثة من أقوال والتي أخذت منه النيابة العامة اعترافا منها بارتكاب الاتهام من المتهمين قد ورد علي نحو مخالف للجريمة المرتكبة منهما وفقا لما نسبت النيابة العامة للمتهمة الثالثة من اتهام لم يتضمنه اعترافها هذا 00 مما يبطل معه ذلك الاعتراف ولا يجوز الاستدلال به في نسبة الإدانة للمتهمين

وهو

ما استقرت حياله محكمة النقض فيما قضت

        بأن الاعتراف ما يكون نصا باقتراف الجريمة 00 ولما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة إلا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها في التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضائه علي أن اعترافا صدر من الطاعن مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد .

( الطعن رقم 3305 لسنة 61 ق جلسة 17/1/1993 لم ينشر بعد )

        وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر فإنها تكون قد قصرت في تسبيبها علي نحو يسلس إلي بطلان قضائها .

ثالثا : بطلان الاعتراف الصادر من المتهمة الثالثة لوروده علي نحو مخالف حقيقة الواقع مما ينحدر به إلي حد الانعدام ولا يجوز الاستدلال به في إدانة الطاعن

وذلك

حيث استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه

        الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع ألا تعول عليه متي ورد مخالف للحقيقة والواقع .

( الطعن رقم 4356 لسنة 52 ق جلسة 15/12/1982 س 433 ص 10)

وحيث كان ذلك

        وكان الثابت أن المتهمة الثالثة قد أوردت في اعترافها هذا من أن دورها في الاتهام الماثل 00 اقتصر فقط علي ختم الاستمارات الخاصة بصحيفة البيانات الأساسية والبيانات التاريخية للمؤمن عليهم 00 وذلك علي بياض .

أما عن عقود الاستخدام

        فقررت أن الطاعن 00 طلب منها ختم عقود الاستخدام علي بياض 00 بالخاتم عهدتها 00 ألا أنها رفضت ذلك 00 فأورت بأنه قرر لها 00 بأنه سيقوم باصطناع خاتم مشابه لخاتم الشركة يمهر به عقود الاستخدام .

محاولة من خلال اعترافها هذا التأكيد بأنها ليس لها ثمة علاقة بعقود الاستخدام

وأن القائم باصطناعها هو الطاعن 00 وأن دورها لم يتعدي سوي إمهار

الاستمارات فقط بالخاتم الصحيح

ألا أن ما اعترفت به المتهمة الثالثة سلفا قد خالف حقائق الأمور

علي نحو يبطل معه ذلك الاعتراف المتهاتر

وذلك

        وفقا لما ثبت من نتاج تقرير الطب الشرعي والذي ورد مفاده :

-   بأن ... – المتهمة الثالثة – هي المحررة بخط يدها – عقود الاستخدام الثابتة في اثنين وعشرين ملف وأن جميع بصمات الأختام بتلك الملفات صحيحة ومأخوذة من ذات القالب المرسل نموذجه للمضاهاة .

-       أن ... – الطاعن – لم يحرر أيا من الملفات الاثنين وأربعون موضوع الفحص.

-   أن الملفات الستة جميع البصمات المنسوب صدورها للشئون المالية بشركة ... ما هي ألا بصمات مزورة عن طريق وسيط كربوني .

ومن ذلك يتضح أن

1.  أن المتهمة الثالثة حررت عقود الاستخدام بخط يدها وأمهرتهم بالخاتم الخاص بالشركة عهدتها مما يخالف ما أدلت به من أن دورها اقتصر علي ختم الاستمارات فقط .

2.    أن الطاعن لا شأن له بتزوير تلك الملفات والتي وصل تعدادها إلي اثنين وأربعون ملف .

3.  أن الستة ملفات المتبقية والتي لم يتم إمهارها بالخاتم الصحيح المودع لدي المتهمة الثالثة 00 ثبت تزوير الخاتم بوسيط كربوني 00 مما يخالف ما أدلت به حيال الطاعن من كونه قرر لها بأنه سيقوم باصطناع خاتم للشركة مماثل للخاتم عهدتها لامهار تلك العقود به 00 وهذا لما هو ثبت من كون التزوير الحاصل حاصل علي ذات الخاتم الصحيح بوسيط كربوني وليس بموجب خاتم أخر مصطنع مثيل له .

وجماع ذلك

        أكد وبجلاء أن ما تضمنه اعتراف المتهمة الثالثة قد ورد علي نحو مخالف للحقيقة مما لا يجوز التعويل عليه في نسب ثمة اتهام ضد الطاعن .

ومن جملة ما تقدم

        يتضح وبجلاء أن الإقرار المحرر من المتهمة الثالثة وما وصفته محكمة الموضوع بأنه اعتراف شابه الكذب والتلفيق ومخالفة الحقيقة والثابت بالتقرير الفني الصادر عن مصلحة الطب الشرعي .

هذا وقد استقرت أحكام النقض علي انه

        من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب علي المحكمة مناقشته والرد عليه ردا سائغا .

( الطعن رقم 9075 لسنة 62 ق جلسة 23/7/1993 )

ورغم ذلك كله

        يأتي الحكم الطعين معولا علي ذلك الإقرار الباطل المكذوب رغم كافة ما عابه من أوجه قصور وفساد لم يرد عليها ذلك القضاء بالرد السائغ المبرر لاطراحها وهو ما يؤكد قصور هذا الحكم في تسبيبه علي نحو يوجب وبحق إلغائه ونقضه .

الوجه الثاني للقصور في التسبيب

قصور الحكم الطعين في بحث أوجه العيوب والفساد التي أظهرها الطاعن

في التحريات المجراة في ذلك الاتهام

حيث قضت محكمة النقض بأنه :

        ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد علي كل شبهه يثيرها علي استقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن دفاع الطاعن كلية وأسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه أو أقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا .

( نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840 )

( نقض 5/12/1981 – ص 32 – 181 – س 32 – 1033 )

( نقض 25/3/1981 – س 32/47- 275 )

( نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789 )

( نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394 )

( نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442 )

كما قضي

        ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تستلزم بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه وإن أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيرادا له 00 رغم جوهريته 00 لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها ويتحقق الدليل فيها لو أنه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده علي نحو يكشف عن أن المحكمة حاطت به

وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه .

( مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 ق 134 ص 762 )

          فالثابت من خلال أوراق الاتهام الماثل أن التحريات التي اتخذتها محكمة الحكم الطعين سندا لقضائها المبتور قد شابها العوار والفساد من كل جانب وهو ما أوضحه وتمسك به الطاعن علي التفصيل التالي :

أولا : توصل مجري التحريات إلي دور الطاعن  علي مسرح أحداث الاتهام علي نحو يختلف عن طبيعة عمله الوظيفي

وذلك

        حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله أمام النيابة العامة أن الطاعن كان يقوم بإنشاء صحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليه مدونا بها مدد خدمة غير حقيقية ثم يقوم بتسجيلها علي الحاسب الآلي ثم مراجعته 00 بعد ذلك يقوم الطاعن باستخدام نفوذ سلطته الوظيفية في تسليم الشيكات لغير مستحقيها .

وما أوراه مجري التحريات سلفا

هي أمور يستحيل علي الطاعن القيام بها

لاختلاف طبيعة وظيفته عنها

وذلك

        لكون الثابت وبجلاء أن الطاعن كادره الوظيفي يتمثل في كونه مراجع لمستندات الملفات التأمينية للتأكد من تسجيلاها علي الحاسب الآلي 00 لكونه رئيس الحاسب الآلي بهيئة التأمين .

فالمتبع وفقا لحكم وظيفته

        أن الطاعن وجه اتصاله بالملف التأميني بعد قيام الموظفين المختصين بتسجيل بيانات الملف المرسل من الشركة علي الحاسب الآلي يأتي دوره بمراجعة المستندات المنطوي عليها الملف بما تم تسجيله من الموظف المختص ومن ثم اعتماده فقط .

وهو الأمر

        الذي يتناقض مع ما نسبة مجري التحريات للطاعن .

وذلك

        لكون صحيفة البيانات الأساسية الخاصة بالمؤمن عليه لا يتم إنشائها بهيئة التأمين بل

بالشركة التابع لها الملف التأميني .

وفضلا عن ذلك

        فقد اثبت تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الاتهام أن المتهمة الثالثة هي المحررة بخط يدها المستندات الخاصة بالاثنين وعشرون ملف الممهورين بالخاتم الصحيح المودع بعهدتها 00 وان الطاعن لم يحرر بخط يده أيا من الملفات محل الاتهام .

مما يقطع في الدلالة

عدم وجود ثمة صلة للطاعن بالملفات التأمينية موضوع الاتهام الماثل في إنشاءه لها .

وليس ذلك فحسب

بل أن الثابت وبحق أن الطاعن في مكانته الوظيفية كرئيس للحاسب الآلي ليس له ثمة علاقة أو سلطان علي القسم الوظيفي الخاص بالشيكات وصرفها للمستفيد منها 00 والذي يتولى أعماله قسم خاص غير تابع للكادر الوظيفي الذي يتولى أعماله الطاعن .

مما يؤكد

أن ما قرر به مجري التحريات حيال قيام الطاعن باستخدام نفوذ سلطته الوظيفية بقسم الشيكات لغير مستحقيها هو قول مرسل لا سند له من الواقع وإمكانيات الطاعن الوظيفية .

مما يكون معه

        ما توصل إليه مجري التحريات عن الدور الذي نسبة للطاعن وأدانته بموجبه النيابة العامة قد ورد علي أمور تختلف عن طبيعة وظيفته ويستحيل عليه الإقدام عليها 00 هذا ورغم وضوح ذلك بالأوراق وتمسك الطاعن به وإيضاحه لمحكمة الموضوع إلا أنها طرحته دونما إيرادا أو ردا سائغا لاطراحه .

ثانيا : عدم توصل مجري التحريات إلي أمور كان من المتعين عليه التوصل إليها أن قام – فعليا – بإجراءها علي نحو صحيح له سنده من المصادر الموثوق بها

وذلك

        حيث أن مجري التحريات قد أوري بتحرياته أن له مصادره السرية الموثوق بها والتي تمكن من خلالها الوصول لأحداث الاتهام الماثل ناسبا من خلاله الإدانة جهة الطاعن .

إلا أن القيام بإجراء التحريات من عدمه

        لابد أن يكون هناك من الدلائل المؤكدة للقيام بها حتى يتم التأكد من صحة المعلومات التي

ساقتها له مصادره السرية التي اعتمد عليها في نسب تلك الإدانة .

إلا أن الدلائل أكدت عدم صحة القيام بإجراء تلك التحريات

لعدم توصل مجريها إلي أمور يتعين عليه الوصول إليها إن قام بإجرائها

بشكل جدي حتى يصح أن تقوم دلالتها في نسب إدانة جهة الطاعن 

ومن تلك الأمور التي أكدت عدم صحة إجراء تلك التحريات هي الآتي

1-  عدم توصل تلك التحريات لمقدار الملفات التأمينية المنطوية علي الوقائع محل الاتهام الماثل وإيراد مجريها أن تعدادها 29 ملف في حين أنها 42 ملف .

مما يكون معه

تلك التحريات لم تقم علي أسس صحيحة لها واقعها الملموس في أوراق الاتهام الماثل 00 تلك الأسس التي كان من المفترض قيام التحريات عليها للوصول لوجه الحق في الاتهام الماثل .

2-  عدم توصل التحريات لأشقاء المتهمة الثالثة الذين أنشأ لهم ملفات تأمينية علي خلاف الحقيقة مكتفيا في ذلك مجريها بما قررت به المتهمة الثالثة من أنها لم تقم بإنشاء ملفات تأمينية لأقاربها سوي شقيقتيها ... و ... .

دون التأكد

        من صحة ذلك أو الوصول إليه من خلال تحرياته المزمع القيام بها 00 في حين أن الثابت قيام المتهمة الثالثة بإنشاء ملفات تأمينية 00 فضلا عما سلف ذكره 00 لشقيقها ... والسيدة/... زوجة شقيقها .

وهو الأمر

        الذي لم تتوصل له التحريات مما يؤكد عدم القيام بها .

3-  عدم وصول مجري التحريات إلي اشتراك المتهم الرابع بأحداث الاتهام الماثل إلي بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام علي إجراء تحرياته .

مما يؤكد

        عدم قيام مجري التحريات بإجراءها علي الحالات الوارد ذكرها بالملفات التأمينية موضوع الاتهام الماثل 00 والتي ثبت علاقتها بالمتهم بالرابع دون الطاعن في ذلك .

4-     عدم توصل مجري التحريات إلي دور المتهمة الثالثة بأحداث الاتهام الماثل 00 مكتفيا في

تحريه عنها بقوله بكونها اشتركت فقط بإقرارها بأن من أنشأ لهم الملفات التأمينية موضوع الاتهام يعملون بشركة ...

ناسبا في ذلك

        للطاعن قيامه باصطناع خاتم للشركة خلاف الصحيح لها وقيامه بإمهار المستندات المرفقة بتلك الملفات في حين الثابت أن المتهمة الثالثة وفقا لما اعترفت به في أقوالها 00 هي القائمة بإمهار صحيفة البيانات الأساسية بالخاتم الصحيح عهدتها 00 وهي القائمة بامهار عقود الاستخدام بموجب ذات الخاتم وفقا لما أوضحه نتاج تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق .

وهو

        ما لم يتواصل له مجري التحريات ناسبا دون سند للطاعن القيام به .

وجماع تلك الأمور

        أكدت وبحق عدم توصل التحريات لأمور من المتعين الوصول إليها إن قام مجريها بإجراءها علي نحو يواكب الواقع في ذلك وهو ما يهدر حجية هذه التحريات ويجعلها هي والعدم سواء .

ثالثا : توصل مجري التحريات إلي أمور يستحيل عليه عملا الوصول إليها بموجب تحرياته وإن جد بإجراءها لكون تلك الأمور لا يمكن الوصول إليها إلا بالطرق الفنية والتي تبعد عن مجال إجراء تلك التحريات

وذلك وفقا لما يلي

1-  زعم التحريات بأن الطاعن هو القائم بإنشاء صحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليهم وتسجيل مدد الخدمة الغير حقيقية لهم بتلك الصحيفة .

2-  زعم مجري التحريات بقيام الطاعن باصطناع خاتم مقلد لخاتم شركة ... أمهر به صحيفة البيانات الأساسية ومستندات خاصة بالملفات موضوع الاتهام .

وما نسبه مجري التحريات للطاعن في كلا الأمرين

        يستحيل عليه التوصل لها بل ونسب القيام بها للطاعن 00 لكون ذلك يتطلب للوصول إليه إ

أما دليل مادي يدركه مجري التحريات بحواسه حال اقتراف الطاعن له 00 وإما دليل فني يوضح اقتراف الطاعن لذلك 00 أما وأن كلا الدليلين لم يتوافر لدي مجري التحريات فإنه من المستحيل عليه الوصول إلي ما قرر به في أقواله ومحضر تحرياته مما يؤكد بطلان تلك التحريات وعدم

صحة القيام بها .

رابعا : خطأ مجري التحريات في تحديد طبيعة عمل الطاعن والتي تؤكد انقطاع صلته بأحداث الاتهام الماثل

وذلك

        حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله أمام النيابة العامة أن الطاعن طبيعة عمله الوظيفي حال حدوث واقعة الاتهام مراجع بقسم الحاسب الآلي بمكتب التأمينات 00 يقوم بمراجعة الملفات الواردة من الشركات ثم تسجيلها علي الحاسب الآلي .

في حين أن الثابت

        أن الطاعن وقت حدوث واقعة الاتهام كان رئيس قسم الحاسب الآلي وطبيعة وظيفته هي التأكد من تسجيل مستندات الملف التأميني علي الحاسب الآلي بعد قيام الموظفين المختصين بالمراجعة بمراجعته بكافة مستنداته ومن ثم تسجيلها علي الحاسب الآلي .

وذلك حيث أن المتبع

1-  انه يتم تقديم الملفات التأمينية إلي مدير مكتب التامين 00 والذي عليه التأكد من صحتها وصحة التوقيعات علي مستنداتها ومطابقتها للنماذج المودعة لديه .

2-     يقوم مدير المكتب بالتأشير علي الملف للمراجعة .

3-     يقوم المراجع اليدوي بمراجعة الملف واستيفاء كافة التوقيعات .

4-     يقوم المختص بالتسجيل باستلام الملف من المراجع اليدوي وتسجيله علي الحاسب الآلي .

5-     يقوم المراجع بمراجعة الملفات بعد تسجيلها علي الحاسب الآلي وتأكيد تسجيلها عليه .

6-  ومن ثم يأتي دور الطاعن بوصفه رئيس القسم يتأكد من التسجيل علي الحاسب الآلي أي بمراجعة البيانات المسجلة واستيفائها ثم تأكيدها .

7-     يرحل الملف لقسم الشئون المالية .

أي أن

        دور الطاعن الوظيفي لا يتعدى تأكيد التسجيل للملف التأميني علي الحاسب الآلي وليس مراجعته أو القيام بتسجيله أو التأكد من صحة بياناته من عدمه .

وهو الأمر

الذي أخطأ به مجري التحريات ناسبا للطاعن اختصاصات وظيفية ليست من طبيعة عمله ولا يقوم بإجراءها 00 مما يؤكد عدم جدية تلك التحريات وعدم قيام مجريها بإجراءها .

وفي ذلك استقرت أحكام محكمة النقض علي انه

خطأ مجري التحريات في تحديد مهنة المتهم وطبيعة عمله يدل علي عدم جدية تحرياته وقصورها علي نحو لا يستحيل معه استدلال محكمة الموضوع بها 00 وطرحها يكون علي سند صحيح وسائغ تملكه المحكمة دون معقب عليها في ذلك .

( نقض 9/4/1985 السنة 36 ق ص 555 رقم 95 )

خامسا : اعتكاز مجري التحريات في كل ما سطره بمحضرها علي الإقرار الذي تقدمت به المتهمة الثالثة له دون أن يصاحب ذلك القيام بالتأكد من صحته

وذلك

        حيث أن مجري التحريات أوري في تحرياته الزاعم قيامه بها 00 محددا دور الطاعن والمتهم والثاني علي مسرح أحداثها وان المتهمة الثالثة اشتركت معهم في بعض الملفات فقط الخاصة بشقيقتيها ... و... .

ما أوراه سلفا من كونه نتاج ما توصلت إليه تحرياته

        ما هو إلا ترديدا لما أقرت به المتهمة الثالثة له وحررت بموجبه إقرارها المسلم له 00 مما تكون تحرياته تلك استندت فقط علي ذلك الإقرار والذي تأكد عدم صحة ما ورد به حيال الطاعن وحيال ما نسبته المتهمة الثالثة له من أفعال قامت باقترافها مقتصرة في أن دورها لم يتعدى الملفات التأمينية الخاصة بشقيقتيها سالفي الذكر .

وهو الأمر

        الذي أكد وبحق أن التحريات ما هي إلا مهاترات لم يقم أحد باجراءها بل أن مجريها اعتكز في كل ما سطره بها حيال الطاعن علي ذلك الإقرار فقط دون القيام بها علي أرض الواقع للتأكد من اقتراف الطاعن لها.

وليس أدل علي ذلك

        من مطالعة ما حررته المتهمة الثالثة في إقرارها المزعوم حيال دور الطاعن بأحداث الاتهام والذي وردت التحريات مسطره بمحضرها ذات ما قررت به المتهمة الثالثة .

مما يؤكد

        عدم جدية تلك التحريات وان القيام بها هو والعدم سواء لا دلالة لها فيما أسفرت به نتاجها

سادسا : قيام مجري التحريات في تحرياته علي فروض واحتمالات اختلقها من العدم مؤكدا علي خلاف الحقيقة قيام علم الطاعن

وذلك

        حيث أن مجري التحريات أوري بأقواله 00 بأن الطاعن اقترف الاتهام الماثل عن عمد دون أن يقيم في ذلك دليلا ماديا علي صحة ما قرر به .

مكتفيا في ذلك

        بفروض واحتمالات لا سند لها من الواقع مدللا من خلالها علي عمد المتهم الأول في اقتراف الاتهام المنسوب إليه .

وتلك الاحتمالات التي اختلقها مجري التحريات من عندياته هي كالتالي

-       أن الأشخاص أصحاب الملفات التأمينية لا علاقة لهم بالشركة القائمة بالتأمين عليهم .

-       حدوث تزوير بصحيفة البيانات الأساسية .

-       كتابة بيانات غير صحيحة عن المؤمن عليهم .

تلك الأمور

        هي ما اعتكز عليها مجري التحريات في قالته المبتورة أنها أكدت له اقتراف الطاعن لما نسب إليه عن عمد .

هذا علي الرغم

        من كون ما أورده سلفا 00 ما هي إلا أمور إن صحت انطوي عليها الملفات محل الاتهام ليس في مكنة الطاعن كشف أمرها أو اتصال علمه به 00 لكونها من المفترض ورودها من الشركة القائمة بالتأمين علي العاملين لديها 00 فمجرد انطواء الملف التأميني علي عقد لعامل ووروده منها لهيئة التأمين عن طريق مندوبها يؤكد للطاعن أن هناك علاقة ما بين العامل والشركة دون أن يفطن ذهنه إلي ما يخالف ذلك 00 وهو الحال فيما دون بصحيفة البيانات الأساسية والتاريخية التي يسطر بها مدة خدمته بالشركة 00 خاصة وأن ذلك الملف حال وروده لهيئة التأمين يمر بعدة مراحل للتأكد من صحته وصحة بياناته وصحة توقيعاته وما أمهر به من أختام قبل وصوله إلي الطاعن والذي لا يملك سوي سلطة اعتماده لكونه قد سجل علي الحاسب الآلي دون أن يتعدى دوره حدود ذلك .

 

مما يكون معه

        ما أورده مجري التحريات وافترض علم الطاعن به مما هو إلا أمور احتمالية اختلقها من عندياته دون أن يصاحبها دليل مادي يؤكد صحة ما أورده في تحرياته تلك .

سابعا : عدم جدية مجري التحريات فيما أورده بمحضره من كون تحرياته قامت من بين ما قامت عليه بفحص الحالات المؤمن عليها بموجب الملفات موضوع الاتهام والتي أوري عنها في محضره بكونها 31 ملف تأميني

وذلك

        حيث أن مجري التحريات أوري بتحرياته بأنها قامت علي فحصه للملفات التأمينية التي توصلت إليها تحرياته وتأكد له عدم صحة ما دون بها وتزويرها علي شركة ... .

محاولا من خلال قالته تلك

        التأكد علي قيامه بإجراء التحريات بغية الوصول إلي تحديد دور الطاعن من خلال فحص تلك الملفات

وحال ذلك

        طالبته النيابة العامة بضبط وإحضار تلك الملفات ونفاذا لذلك قام بضبط تلك الملفات والتي زعم سابقة إطلاعه عليها إلا انه لم يتمكن من الحصول إلا علي 29 ملف تأميني فقط وهي ذاتها ما قام بتقديمها إلي للنيابة العامة 00 مقررا فقط ملفين منهم

مما يؤكد وبحق

        عدم صحة ما قرر به حيال شمول فحصه ل 31 ملف ومخالفته للحقيقة التي تجلت صورتها في عدم مطالعة تلك الملفات وما نسب للطاعن ما هو إلا مهاترات لا سند لها فيما قرر به في محضره 00 لأن قالته تلك أن واكبت الواقع لتمكن من الحصول علي ال 31 ملف لسابقة مطالعته لهما 00 إلا أن الواقع أكد عدم وجود سوي 29 ملف فقط وفقا لما أمكن له الحصول عليهم 00 بل أن الثابت تجاوز الملفات محل الاتهام ذلك العدد الذي قرر به وكونها 42 ملف تأميني

وهو الأمر

        الذي يتضح معه عدم جدية التحريات وعدم جدية مجريها فيما قرره بمحضرها

 

ثامنا : ورود التحريات المزعوم إجراءها علي نحو تناقض مع ما ثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الاتهام

وذلك

        وفقا لما قرر به مجري التحريات من كون تحرياته توصلت إلي أن الطاعن هو القائم بتزوير عقود الاستخدام المودعة بالملفات محل الاتهام وانه اصطنع خاتم مزورا علي شركة ... لامهارها بها في حين المتهمة الثالثة لم تشترك في أحداث الاتهام سوي باصطناعها ملفين تأمينين لشقيقتيها ... و ... 

وما قرر به سلفا مجري التحريات

        قد تناقض مع ما انتهي إليه تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والذي أسفر في نتاجه

-       بأن المتهمة الثالثة محرره بخط يدها عقود الاستخدام ل 22 ملف تأميني محل الاتهام

-       أن تلك العقود ممهورة بالخاتم الصحيح لخاتم شركة ...

-       أن الطاعن لم يحرر بخط يده أيا من الملفات محل الاتهام

أي أن

        ما أورده مجري التحريات حيال الطاعن والمتهمة الثالثة قد تناقض مع الدليل الفني المرفق بالأوراق 00 وذلك التناقض أكد وبجلاء عدم صحة ما ابتنت عليه تلك التحريات حيال ما نسبه مجريها للطاعن في تزويره لتلك الملفات وما أمهر بها من أختام .

تاسعا : ثبوت كيدية ما دون بمحضر التحريات ومحاولة مجريها تلفيق الاتهام حيال المتهم الأول دون سند له في ذلك

ويتضح صحة ذلك

        من قيام مجري التحريات بنسب تاريخ لمحضره يختلف عن تاريخ حدوث الوقائع التي دونت بها 00 مما يؤكد تحريره له بتاريخ لاحق علي تلك الأحداث 00 متعمدا في نسب تاريخ سابقا عليها للتدليل علي قيامه بإجراءها

وذلك

        حيث أن مجري التحريات أوري في صدارة محضره أنه قام بإجراء تلك التحريات في 20/8/2003 00 وانه تمكن من تحرياته تلك الوصول إلي الطاعن والتأكد من صحة ما ورد إليه من معلومات بذات التاريخ الذي دونه سلفا

في حين أن

        محضره هذا انطوي علي أحداث ووقائع انكشف أمرها بعد ذلك التاريخ أبرزها ما دون بها من أقرار قررته المتهمة الثالثة في 22/8/2003 وكذا ما حصل عليه من مدير إدارة شئون العاملين القرارين رقمي 502 ، 514 لسنة 2002 والمدون علي ورقتهما أن تاريخ صدورهما 25/8/2003

أي أن

        ما دونه مجري التحريات بمحضره المؤرخ 20/8/2003 من أحداث ووقائع زاعما توصل تحرياته لها ثبت حصولها في تاريخ لاحق لتاريخ تحرير محضره وليس سابقا عنه مما يؤكد وبجلاء أن تلك التحريات لم يتم إجراءها بذلك التاريخ الذي نسبه لها مجريها 00 مما يؤكد تلفيق ما دون بها وكيديته علي الطاعن 00 وأن تلك التحريات لم يتم إجراءها علي أرض الواقع

ومن جماع ما سلف ذكره

        ما يبين معه وبحق بطلان التحريات المجراه بطلانا أعدم دلالتها مما لا يجوز معه الاستناد إليها كدليل لنسب ثمة إدانة جهة الطاعن مما يكون معه الدفع قد واكب صحيح الواقع متعينا القضاء به

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه

        أن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها أن كان موكولا إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلانها فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه

( مجموعة أحكام النقض جلسة 13 مايو 1987 الطعن بجدول النيابة رقم 1481 لسنة 1987 وبجدول المحكمة 715 لسنة 57 ق لم ينشر )

هذا

وبرغم أوجه الفساد والعوار التي عابت التحريات المجراة بأوراق الاتهام الماثل

وبرغم أن الطاعن أوضح تلك العيوب وتمسك ببطلان دلالة هذه التحريات

إلا أن الحكم الطعين

        طرح ذلك كله جانبا دونما أن يورده في قضائه ويرد عليه بأسباب سائغة لاسيما وأن تلك العيوب اتسمت بالجوهرية ووجود سند لها بالأوراق 00 وهو ما يؤكد وبجلاء قصور الحكم

الطعين في تسبيبه

الوجه الثالث للقصور في التسبيب

اعتكاز الحكم الطعين علي تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من قبل النيابة العامة

رغم بطلانه وتعدد الدلائل علي عدم صحته 00 وعدم صحة ما انتهت إليه تلك

الدلائل التي أوضحها الطاعن وتمسك بها ولم تقم محكمة الموضوع ببحثها

وفحصها والرد عليها برد سائغ يبرر طرحها

بداية 00 ومن نافلة القول 

        أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلالة على أنها قرأت اوراق الدعوي قراءة مبصرة وأحاطت بادلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 00 وأن يكون حكمها مبرءا من التعسف فى الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور 00 ولاتبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجردة لأن الدليل إذا خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال إلا انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ التدخل في أوصال الدعوي أو مسخها أو حرفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته أويضعها باجتهاد غير محمود أويضرب فى غير مضرب 00 ومن المقرر كذلك أن الاحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين أن تكون فى صورة منظومة متناغمه تخلو من أجزاء متناقضه ومتهادمة ومتخاصمة وأن توضح الأسباب التى أدان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض أعمال مراقبتها لتلك الاسباب وتسايرها مع النتيجه التى انتهي إليها .

وقد أوضحت محكمة النقض ذلك فى العديد من أحكامها حيث قضت

        ان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع أحد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 170 ص 178 )

وقضي كذلك

        أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الأدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التى اقيم عليها 00 ولايكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن

( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

ولما كان ذلك 

        باستقراء التقرير الفني المعد بمعرفة اللجنة المشار إليها سلفا يتأكد وبجلاء أنه جاء معيبا وقاصرا وفاسدا من عدة أوجه أوضحها الطاعن أمام محكمة الموضوع وتمسك بناء علي ذلك ببطلان ثمة دليل قد يستمد من هذا التقرير .

ورغم ذلك

        فقد طرحت محكمة الموضوع هذه العيوب جانبا وعولت علي ذلك التقرير الباطل في قضائها وتلك العيوب بيانها كالتالي

أولا : افتقار التقرير المعد من قبل اللجنة للأسس الصحيحة فيما نسبة بنتاجه للطاعن علي نحو يخالف طبيعة وظيفته وتدرجها بالعمل بمكتب التأمينات

وذلك

        حيث أن أعضاء اللجنة المنتدبة قد أوردوا بتقريرهم بأن الطاعن والمتهمان الثاني والثالث هم القائمون باقتراف الاتهام الماثل

وقد أفادوا

        بأن دور الطاعن يتضح من قيامه بمراجعة المدد التأمينية الخاصة بالمواطنين وتأكيدها علي الحاسب الآلي دون وجود توقيعات المختصين بشركة رمسيس الزراعية علي البيانات التاريخية لهذه الحالات ( وهذا هو ما استدل به نحو اقتراف الطاعن لما نسب إليه )

 

إلا أن ما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة

        قد خالف الطبيعة الوظيفية للطاعن والتي تقتصر علي التأكد من إثبات بيانات الملف التأميني علي الحاسب الآلي واعتماد تسجيلها عليه بوصفه رئيس شعبة الحاسب الآلي

دون أن يصاحب اختصاصه الوظيفي

        التأكد من صحة توقيعات المختصين بالشركة لكون ذلك يختص به أولا وقبل اتصال الطاعن بالملف رئيس مكتب التأمينات والمودع لديه نماذج التوقيعات والأختام وهو وحده دون الطاعن المنوط به التأكد من صحتها وكونه قام بتسليم الملف لقسم المراجعة والتسجيل علي الحاسب الآلي 00 من المفترض - علي نحو ما – صحة التوقيعات والأختام الممهور بها مستندات الملف التأميني

وذلك التدرج الوظيفي وتوزيع الاختصاصات الوظيفية

        فضلا عن أنها وارده باللوائح الداخلية بمكتب التأمينات إلا أنها وارده بأقوال رئيس اللجنة المنتدبة السيد / مجدي خليل عطا الله حال إدلائه بها أمام النيابة العامة بمحضرها المؤرخ 30/5/2004

وهو الأمر

        الذي لم يتم بناء تقرير اللجنة علي سند منه حتى يبيت اعتكازه علي أسس صحيحة مستمدة من طبيعة وظيفة الطاعن وما له من اختصاصات في مباشرة أعماله 00 وهو ما يبطل معه ذلك التقرير فيما ابتني عليه

ثانيا : إسناد المسئولية للطاعن في اقتراف الاتهام الماثل علي نحو متناقض اعتكازا علي ما أقرت به المتهمة الثالثة بأقوالها أمام النيابة العامة وما دونته بإقرارها المرفق بالأوراق مما يبطل ذلك التقرير لبطلان ما اعتكز عليه

وذلك

        حيث أن أعضاء اللجنة المنتدبة قد أوروا في أقوالهم بأن مسئولية الطاعن حيال أحداث الاتهام مسئولية مباشرة

وحيال ذلك القول يتضح الآتي

1- تناقض أعضاء اللجنة المنتدبة في تحديد مسئولية الطاعن حيال الاتهام الماثل 00 فتارة يقرر أعضاءها بأن مسئوليته تجاه ارتكاب الاتهام مسئولية مباشرة 00 وتارة أخري يتم تعداد الطاعن بين موظفي مكتب التأمينات الذين تكون مسئوليتهم غير مباشرة عن وقوع أحداث الاتهام

وذلك التناقض

        يؤكد بطلان ذلك التقرير وعدم صلاحيته فيما دون به

2- إسناد المسئولية المباشرة للطاعن 00 علي سند من قيامه والمتهم الثاني بتجهيز بيانات المواطنين المراد الصرف لهم وإعداد عقودهم والانتقال بها إلي شركة ... محل عمل المتهمة  الثالثة لاعتماد تلك العقود

وما قرر به أعضاء اللجنة المنتدبة

        حيال مسئولية الطاعن المباشرة لا سند له لديهم

وليس أدل علي ذلك

-   من اختلاف ذلك مع طبيعة عمل الطاعن 00 والمتبع في إنشاء الملفات التأمينية من كون مندوب شركة التأمين هو الذي يتقدم بتلك الملفات لمكتب التأمينات وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977                                   

-   عدم وجود دليل مادي لدي أعضاء اللجنة يمكن من خلاله القول بصحة ما قرروا به حيال نسب المسئولية المباشرة للطاعن 

-   اعتكاز أعضاء اللجنة علي ما قررت به المتهمة الثالثة لنسب المسئولية المباشرة جهة الطاعن وهو ما قرر به صراحة رئيس اللجنة المنتدبة من أن إسناد تلك المسئولية المباشرة ثم كيفما ورد تفصيلا بأقوال المتهمة الثالثة المرفقة بالمستندات المقدمة للنيابة العامة

وهو الأمر

        الذي لا يجوز معه لأعضاء اللجنة المنتدبة الاعتكاز عليه وأن المتعين عليهم تحديد مسئولية الطاعن عن أحداث الاتهام من خلال المأمورية الموكولة إليهم والممثلة بفحص الملفات التأمينية وطبيعية عمل الطاعن وتدرجه الوظيفي

وهو الأمر

        الذي أكد بطلان ذلك التقرير فيما استند إليه حال تحديده لمسئولية الطاعن عن وقائع الاتهام

3- وقوع التقرير المعد من قبل اللجنة فيما نسبه للطاعن في التناقض مع ما استقر عليه تقرير الطب الشرعي

وذلك

حيث أن أعضاء اللجنة كما أوضحنا سلفا أوروا بتقريرهم أن الطاعن كان يقوم بتجهيز الملفات التأمينية ومستنداتها ومن ثم ينتقل بها إلي المتهمة الثالثة لاعتمادها

فعلي الرغم

من كون ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها إلا إنها وردت مخالفة لما أسفر عنه نتاج تقرير الطب الشرعي الفاحص لتلك الملفات المزمع إنشاء الطاعن لها 00 والذي أكد عدم قيام الطاعن بتحرير أيا من مستنداتها 00 بل أن المتهمة الثالثة هي القائمة بتحريرها بخط يدها في عدد اثنين وعشرون ملف منها

ومن ثم

          فقد بات واضحا مدي التناقض الذي شاب تقرير اللجنة المشار إليها وذلك علي نحو يجدر معه اطراح هذا التقرير وعدم التعويل عليه وهو الأمر الذي أوضحه تفصيلا الطاعن في دفاعه إلا أن محكمة الحكم الطعين قد التفتت عن ذلك كله دونما إيرادا وردا الأمر الذي يوصم قضائها بالقصور في التسبيب

إذ تواترت أحكام النقض علي أنه

المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متي جاءت أسبابه مجهله وغامض فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه دفاع هامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبىء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنة 59 ق )

ومن ثم

        يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين موصوم بالقصور المبطل في التسبيب تأسيسا علي جماع ما تقدم إيضاحه تفصيلا

 

السبب الثاني : الفساد في الاستدلال

        باستقراء الحكم الطعين يتضح وبجلاء أنه جاء معيبا بالفساد في الاستدلال من عدة أوجه بيانها كالتالي :

الوجه الأول للفساد في الاستدلال

استدلال الحكم الطعين بالإقرار المحرر من المتهمة الثالثة

برغم ما شابه من بطلانه ومخالفة للحقيقة والأوراق

بداية 00 أنه ولئن كان من المقرر أن فهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلي محكمة الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها 00 فيه 00 ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت علي الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها

إلا أن حد ذلك 00 هو ما أرسته محكمة النقض

وتواترت عليه في أحكامها

        وذلك 00 من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني علي أسس صحيحة مستمدة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلي رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لابتنائه علي أساس فاسد متي كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فإن الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها 00 بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه

( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على ان

        إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا

( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )

وكذا

        فإنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمه وإلى استحالة حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه

( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )

وقضى أيضا

        لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها إجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الأول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه

( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )

وكذا

          لايقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقالة الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه

( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد اتخذ من الإقرار المحرر من المتهمة الثالثة ركيزة وسند لقضائه المطعون عليه وذلك علي الرغم من عدم صلاحية ذلك الإقرار للاستدلال به واتخاذه دليل لإدانة الطاعن 00 ذلك أن هذا الإقرار جاء معيبا بأكثر من عيب يجعله وبحق جديرا بالاطراح وعدم التعويل عليه 00 فالثابت بداءة أن الإقرار الصادر عن المتهمة الثالثة صدر وليد إكراه مادي ومعنوي لهذه المتهمة 00 إذ أنه عندما تم اكتشاف جريمة المتهمة الثالثة وأنها قامت باصطناع ملفات تأمينية للعديد من أشقائها وأقاربها فما كان منها تحت هذا الضغط والإكراه المعنوي سوي أن أقرت بجريمتها وراحت محاولة إبعاد ثمة شبهة اتهام عن هؤلاء الأقارب 00 ومن هنا جاء إقرارها المبتور سالف الذكر 00 فقد جاء وليد تهديد وإكراه باتهام أشقائها وأقاربها معها فما كان منها سوي أن رضخت وقبلت تحرير هذا الإقرار بكل ما تضمنه من واقعات مكذوبة درءا للاتهام المسلط علي رقبة أشقائها وأقاربها 00 فجاء ذلك الإقرار ليس اعترافا علي جريمتها فحسب بل طال المتهمين الآخرين ولاسيما الطاعن فزجت به في الاتهام علي غير الحقيقة بقاله أنه هو الذي كان يقوم بكتابة الملفات التأمينية علي خلاف الحقيقة وهو ما نكشف كذبه فيما بعد

فالثابت بتقرير الطب الشرعي

        المرفق بالأوراق أن المتهمة الثالثة هي الكاتبة لجميع البيانات الغير صحيحة المدونة بالملفات وأن الطاعن لم يدون حرفا واحدا في هذه الملفات

ومن ثم

        يتضح وبجلاء وبموجب تقرير فني متخصص أن ما أدلت به المتهمة الثالثة في إقرارها عار من الحقيقة ومخالف لها وهو ما يؤكد أنها دونته تحت إكراه عليها وعلي أشقائها وأقاربها فراحت تنفي الاتهام عنها وعن أشقائها بالزج بأشخاص آخرين كذبا وزورا 00 وهو ما يؤكد وبحق أن هذا الإقرار لا يمكن الاعتداد به كدليل إدانة ضد الطاعن ولا حتى كقرينة لما شابه من إكراه وزور ومخالفة للأوراق والحقيقة

ورغم ذلك كله

        فقد اتخذت منه محكمة الحكم الطعين سندا لقضائها بإدانة الطاعن الأمر الذي يؤكد وبحق فساد هذا القضاء في الاستدلال علي نحو يوجب نقضه وإلغائه

الوجه الثاني للفساد في الاستدلال

استدلال الحكم الطعين بالتحريات المبتورة

التي أجريت في الاتهام الماثل

حيث قضت محكمة النقض على أن

        أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها أصل ثابت بالاوراق أوغير مقبولة قانونا أوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استحصلها من مصدر لاوجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته اوغير متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا

( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )

وقضى أيضا

        بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 766 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من خلال أوراق الاتهام الماثل أن التحريات المجراه بهذا الاتهام جاءت معيبة وغير جدية ولا يمكن بحال أن يعتد بها كدليل إدانة ضد الطاعن وعلي الرغم من ذلك يتخذ منها الحكم الطعين سندا وركيزة أساسية في قضائه رغم جماع العيوب التي أوضحها الطاعن تفصيلا في دفاعه

فالثابت

        أن تلك التحريات المزعومة أخفقت في تحديد طبيعة عمل ووظيفة الطاعن بالزعم بأن من اختصاص الطاعن تسليم الشيكات لمستحقي التأمين ذلك علي الرغم من أن طبيعة عمل الطاعن ووظيفته " رئيس الحاسب الآلي بهيئة التأمين "

ويبعد كل البعد

        عن قسم الحسابات المسئول عن تسليم الشيكات بعد مراجعتها لمستحقي التأمين 00 وهو ما يؤكد أن تلك التحريات شابها انعدام الجدية

أضف إلي ذلك

        فإن تلك التحريات المزعومة عجزت عن التوصل إلي تحديد عدد الملفات التأمينية التي تنطوي علي تزوير ففي الوقت الذي تقرر فيه أن عددها 29 ملف

ثم 00 يتضح

        أنها اثني وأربعون ملفا وهو ما يقطع بعدم دقة هذه التحريات وتهاترها

 

وذلك بالإضافة إلي

        عجز هذه التحريات عن التوصل إلي أن المتهمة الثالثة قامت بإنشاء ملفين لصالح شقيقها ... وزوجته/... رغم ثبوت ذلك أبان التحقيقات

فضلا عن

        أن تلك التحريات عجزت عن التوصل إلي دور المتهم الرابع في هذا الاتهام علي الرغم من جوهرية دوره إذ كان هو المسئول عن مد المتهمة الثالثة بالبيانات المزورة التي تقوم بتدوينها في الملفات محل هذا الاتهام الماثل

هذا

        بالإضافة إلي أن التحريات قد أخطأت في تحديد دور المتهمة الثالثة معتكزة علي ما أدلت به هذه المتهمة من أنها لم تكتب أي من بيانات الملفات محل هذا الاتهام 00 في حين أثبت الطب الشرعي أنها هي الكاتبة لهذه البيانات جميعها

هذا 00 بالإضافة إلي العديد والعديد من أوجه البطلان التي شابت التحريات المزعوم إجرائها علي الطبيعة رغم أن الأوراق أكدت وبحق أن تلك التحريات معيبة ومخالفة للثابت بالأوراق

ورغم ذلك كله 00 يتخذها الحكم الطعين سندا لقضائه وهو ما يؤكد فساده في الاستدلال علي نحو يجعله جديرا بالإلغاء والنقض

الوجه الثالث من الفساد في الاستدلال

استدلال الحكم الطعين واعتكازه علي تقرير اللجنة المنتدبة

بمعرفة النيابة العامة علي الرغم من بطلانه وتضاربه وتناقضه

مع الحقيقة والواقع

        بداية 00 ومن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه 00 ولما كانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو مايتضح معه أن موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري

( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )

 

لما كان ذلك

        وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمأنت إلى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على إدانة الطاعن مما يفيد أنها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا إهدار تلك الشهادة وما حملته من صوره فى واقعة زائفة لم يقترفها الطاعن

وذلك الأمر من اطلاقات محكمه الموضوع

فلها أن تزن أقوال الشهود كيفما تري

وهو ماقررته محكمه النقض فى قولها

        أنه من المقرر أن وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها

( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 5/30/1985 )

        ولكن 00 ذلك الاطلاق 00 لم يتركه المشرع دون قيد أوحد يحكم به تلك الحريه الكاملة التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الأخذ باقوال الشهود

فوضع

        شرطا لازما أوجب على محكمة الموضوع الأخذ به فى استنتاجها وهو أن توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وأن لاتكتفي بسرد المقدمات - أقوال الشهود - دون النتائج المبتنيه عليها ادانه الطاعن 00 حتي يتضح للمحكمه العليا - محكمه النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق

وذلك

        الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه

حيث قضت محكمه النقض

        إذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكاملة فى الاستنتاج ولم يقيده بأى قيد الا انه الزمه ببيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حدة وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لان شرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى المألوف ولايتنافي مع طبائع الأمور وهو ماقصرت المحكمة فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض

( نقض 25 نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )

وذلك

        الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد أهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض

حيث أن

        محكمة الحكم الطعين قد اتخذت من تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وأقوال أعضائها أمام النيابة العامة وأمام المحكمة ذاتها ركيزة لقضائها بإدانة المتهم رغم كافة ما شاب هذه الأقوال وذلك التقرير من عيوب فنية وواقعية تعمد أعضاء اللجنة من خلالها إسناد الاتهام للطاعن دونما سند أو دليل 00 فهوي تقريرهم إلي حد البطلان 00 ذلك أن ذلك التقرير نسب إلي الطاعن أفعال لا تدخل البتة في اختصاصه الوظيفي ولا يمكنه بأي حال من الأحوال إتيانها 00 ومن ثم فشل هذا التقرير وأعضاء اللجنة المعدين له تحديد دور الطاعن في الاتهام الماثل وتحديد مسئوليته أما مسئولية مباشرة أو مسئولية غير مباشرة

فتارة

        يقررون بأن مسئولية الطاعن مسئولية مباشرة 00 وتارة أخري يقررون بأنها مسئولية غير مباشرة وهو ما يجعل تقريرهم معيبا بالتضارب المسقط

هذا

        بالإضافة إلي أن تقرير الطب الشرعي الوارد والمؤكد لعدم نسبة ثمة تزوير للطاعن مؤكدا وبحق ببطلان تقرير اللجنة متقدم الذكر إذ سبق وأكد أعضاء اللجنة اشتراك الطاعن في التزوير وأنه كاتب بخط يده لبعض الملفات محل الاتهام الماثل وهو ما انتفي تماما في حقه بموجب تقرير الطب الشرعي

وعليه

        ومما تقدم جميعه يتأكد وبحق أن تقرير اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة تقريرا باطلا

ومعيبا لا يرقي إلي مرتبة الدليل ولا حتى القرينة الأمر الذي كان يجدر معه علي المحكمة مصدرة الحكم الطعين اطراحه وعدم التعويل عليه

أما وأنها لم تفعل

        واتخذته سندا لقضائها المبتور الأمر الذي يضحي معه ذلك القضاء معيبا بالفساد المبطل في الاستدلال مما يجعله جديرا بالنقض والإلغاء

السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع

حيث أن الثابت في صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

        في أنه يجب بيان الأسباب القانونية للحكم بالشكل الكافي لبناءه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعددة فلا بد أن تتضمن بيانا في أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص المطبق عليها ولابد أيضا أن يتضمن الأدلة التي بني عليها الحكم أثباتا ونفيا في بيانا كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته سلفا كافية لاطراح ثمة دفاع جوهري أبداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعية للحكم انتهت محكمه النقض إلى أن تراقب شطرا هاما في موضوع الدعوى مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسسا تأسيسا سليما على أدلة توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمة نسب الإدانة له ولابد أن يكون

نفس طريق سردها محققا لتلك الغاية من هذا الرد ومؤديه في الفصل إلى ما انتهي إليه الحكم من نتائج

واستقرت في ذلك محكمة النقض على

        عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمة أن ترد على ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع أو دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالا من المحكمة بحق الدفاع

( نقض جنائي س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )

( نقض جنائي س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 90 )

( نقض جنائي س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258)

لما كان ذلك

        وكان الثابت أن الطاعن ودفاعه قد تناولا الاتهام الماثل والأدلة التي طرحتها النيابة العامة تدليلا علي صحة هذا الاتهام بالتجريح والدفع بالبطلان وصولا لانتفاء الجريمة برمتها في حق

الطاعن وبرغم ذلك كله لم يتلفت الحكم الطعين لهذا الدفاع الجوهري

        ومن أهم الدفوع وأوجه الدفاع التي أبداها الطاعن ودفاعه ولم تورده المحكمة في قضائها ولم ترد عليه برد سائغ يبرر اطراحه ما يلي

أولا : عدم توافر الركن المادي اللازم لقيام جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور في حق الطاعن 

وذلك

حيث انه بداية 00 نص المشرع بالمادة 206/3 من قانون العقوبات علي أنه

        يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من فعل أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي

-       أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة

واستنادا علي نص تلك المادة

        فقد أوضحت النيابة العامة في وصفها للاتهام الموجه للمتهم الأول اقترافه 00 " انه قام بتزوير محررات جهة عمله " 00 بأن اشترك مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزويرها 00 بمهرها بتوقيعات نسبت زورا لمسئولي شركة رمسيس الزراعية وكذا مهرها ببصمه أختام مقلده 00واستعمال تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله

ومن ذلك الوصف

        ما يتضح معه أن النيابة العامة نسبت للطاعن جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وكلاهما يتطلبان لقيامهما في حقه توافر فعلهما المادي والذي بانتفاء اقترافه من الطاعن  تنهار معه الجريمتين في حقه

وهو ما يتضح أمره علي النحو التالي

عدم قيام الركن المادي في جريمة التزوير والتقليد في حق الطاعن 

وذلك

        حيث أن المشرع أوضح الأركان التي يتعين توافرها لقيام تلك الجريمة بحيث إذا انهار أحدها انهارت الجريمة برمتها 00 ومن بين تلك الأركان هو ركنها المادي والذي تمثل في فعلي

التقليد والتزوير

        عدم قيام الطاعن بتقليد خاتم شركة ... وتزوير إمضاءات موظفيها علي المستندات المنطوي عليها الملفات التأمينية موضوع الاتهام

1-     تقليد خاتم شركة ... 

بداية 00 التقليد هو اصطناع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا 00 وقد ينصب علي الختم أي الأثر الظاهر أو الطابع أو علي نفس الآلة المعدنية أو الخشبية الحادثة لها وعلي هذا أجمع الفقه

( الدكتور / رؤوف عبيد – جرائم التزييف والتزوير – طبعة رابعة – 1984 ص 51 )

وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

        من المقرر أن التقليد يقوم علي محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات

( طعن رقم 1547 لسنة 54 ق جلسة 6/2/1985 )

وحيث كان ذلك

        فإن الثابت وبجلاء أن تقليد الخاتم الخاص بشركة ... محل الاتهام الماثل يتطلب قيام الطاعن بفعل مادي يتمثل في اصطناع خاتم يشبه الصحيح منه

وذلك الفعل انتفي توافره في حق الطاعن وليس أدل علي ذلك من الآتي

أ - اختلاف توافر اقتراف ذلك الفعل في حق الطاعن مع ما أسفر عنه نتاج تقرير الطب الشرعي

وذلك

        لأنه ثبت وبجلاء أن الخاتم المستخدم في إمهارها المستندات المنطوي عليها الملفات محل الاتهام هو خاتم صحيح لشركة ... في عدد 22 ملف منهم مما يؤكد وبحق أن المتهمة الثالثة والمودع عهدتها ذلك الخاتم هي القائمة علي استخدامه وليس الطاعن

أما باقي الملفات محل الاتهام

        فقد ثبت أن مهرها بذلك الخاتم تم علي نحو غير صحيح باستخدام وسيط كربوني أي لم يتم اصطناع خاتم مشابه لخاتم شركة ... بل تم نقله بوسيط كربوني من الخاتم الصحيح المودع لدي المتهمة الثالثة

 

مما يعد قرينه

        علي أن استخدام ذلك الوسيط في نقل الخاتم تم من قبل المتهمة الثالثة لأنها هي المودع لديها الخاتم الصحيح 00 وهي التي تحت يدها مستندات الشركة التي تحمل ذلك الخاتم الذي تم نقله بالوسيط الكربوني 00 ولا علاقة للطاعن بذلك

وهو ما يقطع في الدلالة

        بأن الطاعن لم يقترف ذلك الفعل المادي في جريمة التقليد

ب- عدم استقامة ذلك الأمر مع ما تم إتباعه – عمليا – في الاتهام الماثل

وذلك

        حيث أنه الثابت – وفقا لما أوضحنا سلفا – أن المتبع وما تم إتباعه بالفعل 00 أن المتهمة الثالثة بوصفها مندوبة شركة ... تقوم بتقديم الملف التأميني إلي مكتب التأمينات لدي مدير المكتب والذي يقوم بمهامه ثم يرسل إلي قسم المراجعة ومنه إلي الحاسب الآلي ومنه إلي الطاعن أي أن الطاعن لا يتم اتصاله بالملف التأميني إلا بعد تقدم المتهمة الثالثة به مستوفيا أختامه وتوقيعاته

وهو الأمر

        الذي لا يستقيم معه قيام الطاعن بتقليد الخاتم الممهور به تلك المستندات لأن الثابت تقدميه من المتهمة الثالثة والتي بحوزتها ذلك الخاتم وهي وحدها التي تعلم مواصفاته وكيفية إمهار المستندات ببصمته

ج - تناقض ذلك الأمر مع ما أسفرت عنه التحريات المجراه حيال المتهم الرابع في القضية رقم ... لسنة 2007 كلي جنوب الجيزة

وذلك

        حيث أنه وحال تداول الاتهام الماثل بتحقيقاته أمام النيابة العامة وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والتي ثبت من خلالها قيام المتهم الرابع باصطناع العديد من الأختام الخاصة بالشركات القطاع العام واستخدامها في إمهار المستندات المتقدمة في الملفات التأمينية 00 وأثبتت تلك التحريات فضلا عن ذلك وجود علاقة ما بين المتهم الرابع والمتهمة الثالثة بوصفها مندوبة لشركة ... 

وجماع ذلك

        أكد علي نحو يقيني أن المتهم الرابع هو القائم باصطناع خاتم مشابه لخاتم شركة 00

وإمهار المستندات المنطوي عليها الملفات التأمينية بها ومن ثم تتقدم المتهمة الثالثة بها إلي مكتب التأمينات

وهو الأمر

        الذي يتناقض مع ما وجهته النيابة العامة من اتهام قبل الطاعن رغم ثبوت اقتراف المتهم الرابع له

ولا ينال من ذلك

ما استقرت حياله محكمة النقض فيما قضت

        بأنه لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما انه كان مساهما فيما قارفه

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق جلسة 13/10/1981 )

وذلك

        لأن المشرع اشترط للعقاب علي جريمة التقليد اقترافه من المتهم به 00 فإن ثبت عدم قيامه بذلك يكفي للعقاب المساهمة في التقليد

وتلك المساهمة

        لا قيام لها في حق الطاعن 00 لأنها تتحقق بإصدار المتهم الرابع القائم بالتقليد بشكل الخاتم المراد تقليده 00 وتلك المساهمة لا تحقق أثرها إلا ممن الذي تحت يده الخاتم أو قالبه المراد تقليده 00 ومن الثابت أن المتهمة الثالثة هي التي تحت يدها ذلك الخاتم 00 فإذا ما كان هناك ثمة مساهمة في التقليد فإنها لا تتم إلا من خلال المتهمة الثالثة دون الطاعن والذي لا يملك ذلك

ومن جماع ما سلف ذكره من دلائل

        ما يتأكد معه وبجلاء عدم قيام الطاعن باقتراف الفعل المادي اللازم توافره لقيام جريمة التقليد في حقه

2-     تزوير إمضاءات موظفي شركة ... 

بداية 00 التزوير هو إدخال تغيير علي شيء صحيح في الأصل وهو ينصرف علي الأوراق دون الأختام وما في حكمها

( المستشار / محمود إبراهيم إسماعيل – شرح قانون العقوبات – جرائم التزوير ص 178 )

والتزوير بذلك المعني

يتطلب لوقوعه حدوث فعل مادي يتمثل في تغيير الحقيقة عن وصفها الصحيح 00 وذلك الفعل ثبت عدم اقتراف الطاعن له

وليس أدل علي ذلك من الآتي

# ثبوت اقتراف المتهمة الثالثة لفعل التزوير في الملفات محل الاتهام دون الطاعن 00 وفقا لما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي

وذلك

        حيث أن نتاج تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق أوري في نتاجه أن المتهمة الثالثة هي المحررة بخط يدها للعقود المودعة بالملفات التأمينية محل الاتهام الماثل في عدد 22 ملف في حين أن الطاعن لم يحرر بخط يده أيا من الملفات موضوع الاتهام

وذلك النتاج

        أكد علي نحو قطعي عدم صدور ثمة فعل من الطاعن حيال تغيير البيانات الصحيحة بملفات التأمينات موضوع الاتهام وان ما ثبت صدوره من أفعال ثبت اقتراف المتهمة الثالثة لها

ولا ينال من ذلك

        ورود الفعل المادي الصادر عن المتهمة الثالثة في عدد 22 ملف فقط دون باقي الملفات 00 وما ينطوي في ذلك من شك قد يثور في الأذهان حيال الطاعن باشتراكه مع أخر مجهول في فعل التزوير كيفما أوضحت النيابة العامة في وصفها للاتهام الموجه إليه

لأن ذلك له ما يؤكد تهاتره

وهذا للآتي

1- ثبت من التحريات المجراه في القضية رقم 4465 لسنة 2007 كلي جنوب الجيزة ضد المتهم الرابع وأمر الضبط والتفتيش الصادر حياله من النيابة العامة انه تم الحصول علي ملفات تأمينية ومستندات ممهورة بأختام علي بياض في منزل المتهم الرابع حال تفتيشه مما يثبت معه وبجلاء أن فعل التزوير الحاصل في المستندات محل الاتهام قد قام به المتهم الرابع لكونه معتاد اقتراف مثيل تلك الأفعال كيفما انكشف أمره في أوراق ذلك الاتهام

2- ثبت وجود علاقة ما بين المتهم الرابع والثاني واجتماع مصلحتهما في صرف المبالغ المالية محل ملفات التأمين موضوع الاتهام الماثل 00 مما يكون معه فعل التزوير الحاصل لا يخرج عنهما في اقترافه لقيام مصلحتهما في إحداثه كيفما ثبت من أوراق الاتهام بقيام المتهم الثاني بضمان المتهم الرابع في صرف بعض الشيكات الصادرة بناء علي تلك الملفات الحاصل التزوير بها 00 وهو ما لم يثبت في حق الطاعن 

3- أن التزوير الحاصل بإضافة بيانات الأشخاص الذين تم الحصول علي بطاقتهم الشخصية من المتهم الرابع بمساعدة إحدى السيدات والتي لم تباشر حيالها النيابة العامة بتحقيقاتها مما يؤكد أن المتهم الرابع هو وحده الذي علي علم بتلك البيانات التي تم التزوير بموجبها في مستندات الملفات التأمينية دون تدخل من الطاعن في ذلك

ولا يقدح من ذلك

        ما قرر به بعض تلك الحالات من أن المتهم الرابع كان يصطحبهم إلي محل عمل الطاعن والمتهم الثاني ويقوم بتعريفهم بهما 00 لان ذلك وان صح يتم بعد دخول الملفات مكتب التأمينات أي بعد حصول التزوير بإضافة بيانات المؤمن عليهم والحاصل إضافتها قبل معرفة الطاعن بالحالة المضاف بياناتها بالملف التأميني

وذلك أكد

        عدم قيام الطاعن بثمة فعل حيال تغيير البيانات الحاصل بالملفات التأمينية

ثانيا : عدم اتصال الطاعن بالملف التأميني إلا بعد حصول التزوير في مستنداته

وذلك

        كيفما أوضحنا سلفا 00 فإن ما تم إتباعه 00 هو قيام المتهمة الثالثة بوصفها مندوبة شركة ... بالتقدم بالملف التأميني لمكتب التأمينات 00 يقوم بمطالعته والتأكد من صحته وصحة مستنداته مدير المكتب ثم يرسل لقسم المراجعة ثم لقسم الحاسب الآلي الذي يرأسه الطاعن 

وبذلك

        فإن وجهه اتصال الطاعن بالملف التأميني لا تتم إلا بعد حصول التزوير في مستنداته 00 ويقتصر دوره في التأكد من تسجيل البيانات علي الحاسب الآلي واعتمادها فقط

وهو الأمر

        الذي يقطع في الدلالة بعدم قيام الطاعن بارتكاب تزوير في تلك المحررات 00 التي ثبت ورودها إليه بعد تسجيل كافة بياناتها وامهارها بالتوقيعات الخاصة بموظفي شركة ... 00 والتي تعمل بها المتهمة الثالثة ولا ينال من ذلك ما أقرت به من قيام الطاعن  بإعداد المستندات ومن ثم يقدمها لها في شركة ... لاعتمادها وذلك بطلان ما أقرت به لمخالفته للحقيقة 00 فضلا عن عدم استقامة ذلك مع طبائع الأمور والتي أكدت خلاف ذلك ومن أن المتهمة الثالثة هي القائمة بتقديم الملفات لمكتب التأمينات بعد استيفاء بيانات المؤمن عليهم وكذا توقيعات موظفي الشركة التي تعمل بها

ومن جماع ذلك

        ما يؤكد وبجلاء عدم اقتراف الطاعن لثمة تزوير في المحررات موضوع الاتهام الماثل

ومن إجمال ذلك

        ما يتأكد معه انتفاء الركن المادي لجريمتي التقليد والتزوير في حق الطاعن مما تنهار به الجريمتين في حقه

عدم قيام الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور في حق الطاعن 

        بداية 00 يقصد بالاستعمال في هذا الصدد استخدام الشيء المقلد أو المزور في أحد الوجوه المعدة لاستعماله ويتحقق ذلك بتقديمها والاستناد إليها في أحد الوجوه

( الدكتور / احمد فتحي سرور جريمة التزوير والاستعجال ص 394 )

واعتكازا علي ذلك المفهوم

        فإن الاستعمال المقصود من وصف النيابة العامة للاتهام الماثل هو تقديم الملفات التأمينية التي تحمل جريمتي التزوير والتقليد إلي مكتب التأمينات للاحتجاج عليه بما دون بها

ويكفينا في هذا المقام تدليلا علي عدم اقتراف الطاعن لذلك الفعل المادي

وهو الآتي

أولا : أن الثابت أن المتهمة الثالثة بوصفها مندوبة شركة ... هي المنوط بها وفقا للعمل الموكول إليها إنجازه 00 أن تقدم تلك الملفات لمكتب التأمينات بغيه صرف المبالغ المالية موضوعها للأشخاص المؤمن عليهم أي أن فعل استعمال المحرر المزور يكون من قبل المتهمة الثالثة فقط

ثانيا : أن الثابت أن دور الطاعن وظيفيا ينحصر في التأكد من تسجيل البيانات الخاصة بالملفات علي الحاسب الآلي وليس مراجعتها أو القيام بتسجيلها بل أن هناك موظفين مختصين بمثل تلك الأعمال ولا يكون في تأكيد تسجيل البيانات علي الحاسب الآلي استعمالا لمحرر مزور

ثالثا : أن الثابت عدم قيام الطاعن أو حصول ثمة تدخل منه في صرف الشيكات موضوع تلك الملفات كيفما هو حال المتهم الثاني والرابع وكذا المتهمة الثالثة في الشيكات الصادرة لأقاربها مما يقطع أنه لم يتوافر فعل الاستعمال في حق المتهمين إلا أن الطاعن لم يثبت في

حقه القيام باستعمال تلك الملفات أو الاحتجاج بها لصرف الشيكات

ومن جماع ذلك

        ما ينتفي معه الفعل المادي اللازم لقيام جريمة الاستعمال المحرر المزور في حق الطاعن مما تنهار معه الجريمة برمتها

ثانيا : عدم قيام الركن المادي اللازم توافره لقيام جريمة الاستيلاء علي المال العام في حق الطاعن 

وذلك

حيث أنه " بداية " نص المشرع في المادة 113/1 ، 2 من قانون العقوبات علي أنه

        كل موظف عام استولي بغير حق علي مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور 0000 الخ

وحيال ذلك

        فقد أوضحت النيابة العامة في وصفها للاتهام قبل الطاعن انه والمتهم الثاني استولوا بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 05ر967924 جنيه من إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية

وذلك الوصف أوضح كنهته الفقهاء

        بأن الاستيلاء هو كل نشاط إيجابي ينتزع به الموظف حيازة المال العام من تحت يد جهة تعتبر أموالها عامة بقصد امتلاكه أو الانتفاع به بدون وجه حق ولهذا فإنه يلزم لتحقيق فعل الاستيلاء علي المال أن يصدر عن الموظف نشاط إيجابي يتحقق بموجبه فعل الاستيلاء

( الدكتور / محمد زكي أبو عامر – شرح العقوبات ص 99 )

( المستشار / مصطفي مجدي هرجه – شرح العقوبات ص 942 )

وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

        الاستيلاء علي مال الدولة يتم بانتزاع المال خلسة أو حيله أو عنوه أما اتصال الجاني بعد ذلك بالمال المستولي عليه فهو امتداد لهذا الفعل واثر من أثاره

( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق جلسة 6/4/1970 )

 

وحيث كان ذلك

        فإن الوصف اللازم توافره لقيام جريمة الاستيلاء أو لكي يعتد بفعل الطاعن كاستيلاء علي المال العام 00 لا قيام له في حق الطاعن

وليس أدل علي ذلك من الآتي

1- عدم قيام الطاعن بما يجاوز مهام وظيفته في حدود ما رسمت له من اختصاصات

وذلك

        وكما أوضحنا سلفا 00 فإن الثابت أن الاختصاص الوظيفي للطاعن يقتصر فقط علي التأكد من تسجيل بيانات الملف التأميني علي الحاسب الآلي

وانه لا يتم اتصاله بالملف

إلا بعد

-       مراجعة مدير المكتب للبيانات والأختام والتوقيعات

-       مرور الملف بالمراجعة اليدوية

-       مرور الملف بمراجعة البيانات وتسجيلها علي الحاسب الآلي

وحيث أن الثابت

        التزام الطاعن في حدود وظيفته وعدم ثبوت قيامه بتأكيد تسجيل ثمة ملف تأميني علي الحاسب الآلي إلا بعد مروره بكافة المراحل سالفة الذكر واعتماده من موظفيها

لا يعد في ذلك الفعل

        انتزاعا للمال العام من الهيئة التي يعمل بها مادام ذلك في حدود وسلطة وظيفته

2- عدم اتصال الطاعن بقسم الشئون المالية بمكتب التأمينات وان اختصاصاته الوظيفية لا تمنحه ثمة سلطات عليها

وذلك

        حيث أن الثابت وفقا للتدرج الوظيفي بمكتب التأمينات أن الملف التأميني وبعد تأكيده من الحاسب الآلي يتم إرساله إلي قسم مراجعة المعاشات ومن ثم إلي قسم الشئون المالية والذي يتولى عليه استخراج الشيكات وتسليمها للمؤمن عليه وهي المرحلة التي يتم فيها انتزاع المال العام

وحيث كان ذلك

        فإن الثابت وبحق عدم وجود ثمة سلطان للطاعن علي قسمي مراجعة المعاشات (لاحتساب

المبالغ المالية وفقا لمدة العمل ) والشئون المالية لصرف الشيكات البنكية 00 وهما المرحلتان اللتان يتم فيهما انتزاع المال العام من مكتب التأمينات بإصدار ذلك الشيك البنكي وتسليمه للمستفيد منه

3- ثبوت الاستيلاء في حق المتهم الثاني والثالثة وفقا لاختصاصهم الوظيفي دون الطاعن 

وذلك

        لكون المتهم الثاني هو مفتش مكتب التأمينات علي الشركات والعاملين بها 00 وذلك الاختصاص يتيح له بموجبه معرفه ما إذا كان المؤمن عليهم بموجب الملفات التأمينية محل الاتهام من بين العاملين بشركة ... من عدمه 00 وتغاضيه عن ذلك يعد فعلا ماديا للاستيلاء علي المال

وفضلا عن ذلك

        فإن الثابت من مطالعة أوراق الاتهام قيامه بضمان المتهم الرابع في صرف بعض المبالغ محل الاتهام الماثل مما يقطع الشك باليقين باستيلاءه عليها ( دون الطاعن )

وقد اقترفت ذلك أيضا

        المتهمة الثالثة والتي قامت بتزوير عدد 22 ملف تأميني من الملفات محل الاتهام والتقدم بها لمكتب التأمينات لصرف المبالغ المالية موضوعها 00 مع علمها بتزويرها 0 بل وثبوت تقدمها بجميع الملفات محل الاتهام الماثل والتي انطوت علي ملفات تأمينية خاصة بأقاربها

وجماع تلك الأفعال

        والتي ترتب عليها وحدها الاستيلاء علي المال العام ثبت عدم اقتراف الطاعن لها أو الاشتراك بها وان كل ما نسب إليه هو قيامه بمهام وظيفته في حدود ما خولته له من اختصاصات

ومن جماع تلك الدلائل

        ما يتضح معه وبحق انتفاء قيام الطاعن بثمه فعل مادي إيجابي من شأنه الاستيلاء علي المال العام مما تنهار معه تلك الجريمة في حقه

ومن إجمال ما سلف ذكره

        ما يتأكد معه صحة الدفع الماثل ومواكبته صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه

 

ثالثا : عدم قيام الشراكة ما بين الطاعن وباقي المتهمين في إحداث الأفعال المادية محل الاتهام الماثل

حيث نصت الماده 40 من قانون العقوبات على ان

يعد شريكا فى الجريمة

اولا : ..........

ثانيا :  من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق

ثالثا :  من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه مع علمه بها او ساعدهم باى طريقه اخري فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها

وقد حدد الفقهاء تعريفا للاشتراك في الجريمه من انه

        تتحقق المساهمه التبعيه حينما يكون السلوك المرتكب من المساهم لايتوافر به النموذج التشريعي للجريمه كما لايصل الى مرحله الشروع فيها

( الدكتور / مامون سلامه قانون العقوبات ص 423 )

        ومن مطالعه الماده انفه الذكر يتضح أن للاشتراك عدة طرق أوضحها المشرع فى نص الماده سالفه الذكر الا ان النيابه العامه اقتصرت فى قيدها على طريقتين الاتفاق والمساعده ولكن من مطالعه الاتهام الماثل يبين وبوضوح عدم توافر ايا منهما

حيث ان ..

الاتفاق  : هو اتفاق اواتحاد ارادتين او اكثر على ارتكاب الجريمه ولايكون ذلك الاباحداث نشاط ذي طبيعه نفسيه تتصل فيه اراده الشريك باراده الفاعل ويترتب عليه وقوع الجريمه

أما المساعده : فهي تقديم العون الى الفاعل عندما تقع الجريمه

        وقد اوضحت محكمه النقض معني الاشتراك فى الجريمه 00 يكمن فى المساهمه الجنائيه فى حكمها القائل "         المساهمه الجنائيه تتحقق من الشريك باحدي الصور التى نص عليها القانون فى الماده 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعده "

( طعن رقم 969 لسنه 33 ق جلسه 6/1/1964 )

          واوضحت كذلك محكمه النقض انه يتعين ايضاح الدلائل المؤكده على وقوع ذلك الاشتراك فى الاتفاق والمساعده فى حكمها القائل

        من المقرر انه متى دان الحكم المتهمين فى جريمه الاشتراك فى 000 بطريق الاتفاق

والمساعده فان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وان يبين الادله الداله على ذلك بيانا ويوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوي وظروفها

( طعن رقم 480 لسنه 34 ق جلسه 26/10/1964 )

        وانطلاقا من تلك المفاهيم وانزالا لها على وقائع الاتهام الماثل مايبين معه وبجلاء انفصام ثمه علاقه مابين الطاعن وباقي المتهمين الذين ثبت اقترافهم للجريمه محل الاتهام

وليس أدل علي ذلك

        من عدم وجود ثمة دليل مادي أو فني بأوراق الاتهام يؤكد مساهمة الطاعن مع باقي المتهمين في اقتراف أحداث الاتهام الماثل

فإن الثابت

        من مطالعة أوراق الاتهام أن دور الطاعن لم يتعدي حدود اختصاصه الوظيفي 00 ولم ينشأ فيما بينه وبين أيا من المتهمين ثمة اتفاق علي إحداث الاتهام الماثل أو تقديمه ثمة مساعدة لهم في ذلك

ولا ينال من ذلك

        ما قرر به المتهمين في أقوالهم اعترافا منهم علي ارتكاب الاتهام الماثل فضلا عن بطلان اعترافهم لثبوت وروده علي خلاف الحقيقة 00 فإن ما قرروا به لا يسري في مواجهة الطاعن 00 لكونه اعتراف متهم علي أخر 00 بالإضافة إلي أن ما نسب للطاعن في أقوالهم خاصة المتهمة الثالثة ثبت عدم صحته ومخالفته للحقيقة 00 ومع الفرض الجدلي بوجود سابق معرفة ما بين المتهمين والطاعن بحكم وظيفته 00 فإن توافر تلك العلاقة لا تكفي لقيام الاشتراك فيما بينهم لإحداث الاتهام الماثل

ولا يقدح في ذلك

        ما توصلت إليه التحريات المزعوم إجراءها لابتناءها علي إقرار المتهمة الثالثة كيفما أوضحنا سلفا 00 فضلا عن أن مجريها لم يتمكن من خلالها تحصيل وقائع الاتهام ومرتكبها علي النحو المبين بالأوراق مما يبطلها ويبطل ثمة إجراء يبني عليها

وهو ما قررت به محكمة النقض في حكمها القائل

        إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلانها وبطلان أي إجراء يبني عليها

( نقض 3/4/1978 س 29 – 66 – 350 )

وهو الأمر

        الذي يكون معه جميع القرائن الموضحة علي أوراق الاتهام الماثل مؤكدة علي عدم وجود شراكة ما بين الطاعن وباقي المتهمين سواء بالاتفاق أو المساعدة

وفي ذلك قضت محكمة النقض علي أنه

        مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلي القرائن أن تكون القرائن منصبة علي واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجاف مع المنطق والقانون

( طعن رقم 1742 لسنة 29 ق جلسة 17/5/1960 )

ومن جماع ذلك

        ما يبين معه انتفاء قيام الشراكة ما بين المتهم وباقي المتهمين مما يصبح معه الدفع الماثل متعينا قبوله نحو القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه

رابعا : افتضاح أمر التزوير الحاصل في المستندات المرفقة بالملفات التأمينية محل الاتهام مما يعفي الطاعن من العقاب عليها

        مع الفرض الجدلي 00 والجدل خلاف الواقع 00 بصحة اقتراف الطاعن للاتهام المنسوب إليه في جريمتي التقليد والتزوير الحاصل في المستندات المنطوي عليها الملفات التأمينية موضوع الاتهام الماثل

        فإن ذلك التزوير والتقليد والمفتعلان في تلك المحررات هو تزوير وتقليد واضح ومفضوح أمره 00 مما يعفي معه الطاعن من العقاب

وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

        وضوح التزوير بدرجة لا يمكن معها أن ينخدع به أحد لا تأثيم 00 ولئن كان من المقرر أن لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث لا يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون لا يستلزم جهدا في كشفه أو متقنا وتعذر علي الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس إلا انه من المقرر أيضا في التزوير في المحررات أن كان ظاهرا بحيث لا يكفي أن ينخدع به احد فلا عقاب عليه

( طعن رقم 3406 لسنة 50 ق جلسة 25/3/1981 )

 

وحيث كان ذلك

فإنه قد ثبت وبجلاء افتضاح ما تم تزوير وتقليد في المحررات محل الاتهام

وليس أدل علي ذلك مما قررت به اللجنة المنتدبة لفحص تلك الملفات

حيث أوضحت بتقريرها الآتي

1 – الاختلاف الكلي ما بين الخاتم الصحيح والأخر المقلد

        حيث قرر أعضاء اللجنة

-       أن خاتم الشركة عبارة عن

o      اسم الشركة القابضة للتنمية الزراعية داخل دائرة كبيرة

o      بداخل الدائرة أيضا شركة ... وبها رسمه بين الشركة القابضة وشركة ...

o      في منتصف الخاتم رسمه عبارة عن عربة رمسيس وبها فارس يرفع السهم تجاه الحصان بالعربة جهة اليمين

o      وفي منتصف الخاتم في الدائرة الكبرى له عبارة عن رسمتين كل رسمه لعدد ثمانية أطراف علي شكل نجمة

-       أما الخاتم المقلد

o      عبارة عن دائرة كبيرة بها ذات الفارس ولكن اتجاه الحصان جهة اليسار

o      في منتصف الدائرة رسمتين علي شكل نجمة ولكن لخمسة أطراف

وذلك الاختلاف

        يبين معه وبوضوح عدم صحة الخاتم الذي أمهر به المحررات محل الاتهام علي نحو يفتضح معه أمره خاصة وأن تلك المحررات يتعين قبل تسجيلها المرور علي مدير مكتب القطاع التأميني لمراجعة تلك الأختام علي النموذج الصحيح المودع لديه مما من الصعب وقوعه في الخلط بينهما

2- إمهار المحررات بخاتم الشركة القابضة عن فترات سابقة عن استعمال ذلك الخاتم

وذلك

حيث أنه الثابت أنه بعام 1991 تم تحويل شركات القطاع العام إلي قطاع الأعمال العام فإذا ما كان هناك عقود تم تحريرها قبل ذلك التاريخ فمن المفترض ختمها بالخاتم الذي كان يتم استعماله لشركة ... قبل عام 1991 بوصفها الشركة تابعه للقطاع العام

إلا أنه وعلي الرغم من ذلك

        فقد تم ختم تلك العقود بالخاتم المستعمل بعد عام 1991 أي بعد أن أصبحت شركة ... قطاع أعمال عام ( أي شركة قابضة ) علي الرغم من كون العقود محررة ( وفقا لما نسب لها من تاريخ ومدد عمل ) قبل استخدام ذلك الخاتم وهو الأمر الذي يؤكد افتضاح أمر تقليد الخاتم

ثانيا افتضاح أمر التزوير الحاصل في المحررات محل الأتهام

1-     عدم صحة التوقيعات المنسوبة لموظفي شركة ... وعدم مطابقتها للنماذج المودعة لدي مدير مكتب التأمينات

2-  نسب توقيعات لموظفين بشركة ... علي عقود تم تحريرها ( أي نسب لها تاريخ ) لم يكن الموظفين الممهور تلك العقود بتوقيعاتهم مختصين في ذلك الوقت بالتوقيع عليها 00 وثبوت ذلك لمدير مكتب التأمينات من النماذج المودعة لديه وتاريخ بدأ العمل بها

3-  حدوث تغيير البيانات في المحررات علي نحو مفتضح باستخدام المزيل في إزالة البيانات الصحيحة وإعادة الكتابة عليه بالبيانات الغير صحيحة 00 وهو أمر يسهل كشفة بالنظر بالعين المجردة

4-  معظم الحالات المؤمن عليها مدون بالحالة الاجتماعية الخاصة بهم إعمالا لا تتساير مع طبيعة العمل القائم به في شركة ... 00 وهو ما يصعب معه انخداع مدير مكتب التأمين ومراجع المستندات الخاصة بالملف التأميني أو الوقوع فيه

وجماع تلك الأمور

        أكدت وبجلاء افتضاح أمر تزوير المحررات وتقليد الأختام الممهورة به 00 وهو ما يعفي معه الطاعن من العقاب مع الفرض الجدلي بصحة قيامه بذلك أو اشتراكه في إحداثه

لما كان ذلك

        ومن جملة الدفوع وأوجه الدفاع سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الطاعن جديرا بالبراءة ولا جدال 00 إلا أن محكمة الموضوع قد اتجهت اتجاها أخر وطرحت كافة هذه الدفوع الجوهرية ولم توردها في حكمها ولم ترد عليها برد سائغ يبرر إطراحها

حيث استقرت أحكام محكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن

        على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى

طرحه

( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )

وقضى أيضا

        من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيجب علي المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضاءها وألا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع

( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )

وكذلك

        من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يوضح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه

( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )

وفى ذات المعني

( طعن 6492 لسنه 53 ق )

وكذلك

        أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوى متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور

( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )

وفى ذات المعني

( طعن 4683 لسنه 54 ق )

وقضى كذلك

        إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا مثبتا بعدم دراسته الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه

( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )

كما قضى

        انه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك في جلاء ووضوح بغير غموض أو اضطراب ويكون ذلك أيضا في استخلاص سائغ ينتجه الثابت في الأوراق ويكون ذلك في صوره واضحة مكتملة المعالم تمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه أن يقترن نقضه بالأدلة

( حكم نقض جنائي جلسة 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 ق مج السنة 33 ص 52 قاعدة 8 )

وقضى كذلك

        من حيث أن المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ألا أن شرط ذلك أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أمره

( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )

وقد قضى

        بان المحكمة تلتزم دوما بإقامة حكمها على قدر كافي بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أوجه الدفاع دون الجري وراء أدلته وملاحقته دليلا .. دليلا شريطه أن تدلل بأسباب سائغة في العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع

( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

وكما قضى أيضا

        مؤدي ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته في إذا ما أدانه متسما بالجدية قضت إلى فحصه لتحقق على

أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا

( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسة 12/4/80 31س مج 1 ص 1069 )

ومن ثم

        يكون الحكم الطعين معيبا بالإخلال بحقوق الدفاع علي نحو يجعله جديرا بالإلغاء والنقض

وحيث كان ذلك

وحيث أنه عن الشق العاجل

بطلب إيقاف التنفيذ

        لما كان المشرع قد استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من إجراءات الطعن امام محكمه النقض بأنه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبه مقيدة اوسالبه للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسه لنظر هذا الطلب 00 والمشرع وإن لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم إلا أنه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية فإن هذا الايقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث أن الثابت من مطالعة الأسباب التى بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادفت صحيح الواقع والقانون مما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزائه

        الأمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الألم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائلة ضاع عائلها وأصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى أسباب الطعن المرجح القبول إن شاء الله

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة هيئة محكمة النقض الموقر الحكم  

أولا    : بقبول الطعن شكلا

ثانيا    : بتحديد أقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل

ثالثا    : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  

 

والقضاء مجددا  

أصليا   : ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه

احتياطيا: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فى موضوعها مجددا أمام هيئه مغايرة

                                                                                        وكيل الطاعن

                                                                                       المحامى بالنقض

 

 

 

 

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الخميس (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنور جبري                                    نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / فتحي جوده                      و               أحمد عبد القوي أحمد

مصطفي الصادق               و               محمد الطاهر

نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد أبا زيد .

وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 27 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 28 من يوليه سنه 2011م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ........ لسنة 79 ق .

المرفوع من

1-   السيد / ................

2-   السيد / ................                                        محكوم عليهما

ضــد

النيابة العامة

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة كل من 1- .......... (الطاعن) 2- ..... (طاعن) 3- .... 4- .... في قضية الجناية رقم ... لسنة 2008 الجيزة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2003) بوصف أنهم في الفترة الأول من يناير لسنة 2000 وحتى الأول من أغسطس بدائرة قسم الجيزة – محافظة الجيزة

أ : المتهمون من الأول حتى الثالثة : بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس الحاسب الآلي بقطاع ....والثاني رئيس قسم التفتيش بمكتب .... والثالثة مدير عام الشئون الإدارية بشركة ... استولوا دون حق علي جمعية عامة بأن استولوا بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 05ر967924 جنيه تسعمائة سبعة وستون ألفا وتسعمائة أربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش والمملوك للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية – وكان ذلك حيلة بأن قاموا بإنشاء عدد 44 ملف تأميني لأشخاص لا يستحقون الرعاية التأمينية وصرفوا ذلك المبلغ بناء عليها واستحصلوا لأنفسهم بدون حق علي النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة بأنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب المتهمون بصفتهم السابقة تزويرا في محررات جهة عملهم واشتركوا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزويرها بأن قام المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع أخر مجهول في إعداد المستندات اللازمة لإنشاء ملفات تأمينية علي خلاف الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبت زورا لمسئولي شركة ... وكذلك مهرها ببصمه أختام مقلدة منسوبة للشركة سالفة الذكر لإثبات وجود علاقة عمل بين هؤلاء الأشخاص والشركة سالفة الذكر علي خلاف الحقيقة وبمحو بعض البيانات الصحيحة باستخدام المذيل بإضافة بيانات أخري غير صحيحة وقيام المتهمة الثالثة باعتماد تلك المستندات علي الرغم من علمها بتزويرها وكذا إضافة مدد خدمة غير حقيقية لصرف معاش مبكر لأشخاص غير مستحقين واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها لجهة عملهم للاحتجاج بها وإعمال أثارها بصرف المبلغ سالف الذكر .

ب : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تقليد بصمه الخاتم الخاص بالشئون المالية لشركة ... بأن اتفقوا معه علي ذلك وساعدهم بأن أمدهم ببصمات الخاتم المزور بالوسيط الكربوني والتي مهروا بها عدد ستة ملفات تم إنشاؤها بموجب مستندات مزورة فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

2- المتهم الرابع : اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء علي المبالغ محل التهمة الأولي بأن أتفق معهم علي ذلك وساعدهم بأن أمدهم بالصور الضوئية للبطاقات الشخصية وقسائم الزواج الخاصة بالأشخاص الذين تم عمل ملفات تأمينية بأسمائهم من غير المستحقين للرعاية التأمينية فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

        وأحالتهم إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة المذكورة قضت في 4 من ديسمبر سنه 2008 حضوريا لكل من .... و ....... وغيابيا لكل من ... و ... وعملا بالمواد 40/ثانيا وثالثا ، 41/1 ، 206/3 ، 113/1و2 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر / أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمهم مبلغا مقداره تسعمائة ألف وستمائة تسعة وسبعون وأربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش وبرد مثله للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبعزل المتهمين الثلاثة الأول من وظائفهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة

فطعن المحكوم عليهما .......... و ........ في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 15 من ديسمبر سنة 2008 والثاني في 21 من ديسمبر سنة 2008 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الأولي والثانية عن المحكوم عليه الأول في 21 و 29 من يناير سنة 2009 موقعا عليهما من الأستاذين / محمد محمد تركي محمود محمد خليل الروبي وحمدي أحمد محمد خليفة المحاميان وعن الثاني في 25/1/2009.

        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي النحو المبين بالمحضر .

المحكمة

        بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

        حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

        وحيث أنه مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاستيلاء علي مال عام

مرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء قاصرا في بيان واقعات الدعوى والظروف التي لابستها والأفعال التي أتاها كل منهما فضلا من استظهار أركان الجرائم التي دانهما بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهمين الأول والثاني الموظفين بمكتب تأمينات قطاع عام الجيزة تواطؤ مع المتهمة الثالثة بشركة ... وذلك بأن قاموا باصطناع مستندات علي غير الحقيقة تضمنت مدد خدمة وهمية منسوبة لشركة ... بغرض صرف مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ، وذلك عن طريق قيام المتهمين الأول والثاني بإنشاء صحيفة البيانات الأساسية للمؤمن عليهم وتسجيل مدد خدمة غير حقيقية تتراوح بين أثني عشر عاما إلي خمسة عشرة عاما مهرت بخاتم منسوب صدوره إلي شركة ... تأسيسا علي أنهم من العاملين بالشركة ثم يقوم المتهم الأول بتسجيل تلك البيانات الوهمية علي الحاسب الآلي الخاص بالهيئة وتمكنوا بذلك من إنشاء ملفات تأمينية لأشخاص غير مستحقين لمبالغ تأمينية ببيانات وهمية وصل عددها إلي خمس وأربعون ملفا تأمينيا وتمكنوا من الاستيلاء علي مبالغ مالية وصرفها بغير حق من أموال الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وقام المتهم الرابع بتسليمهم صور ضوئية من بطاقات وقسائم زواج بعض السيدات واهما إياهن أنه سوف يقوم بصرف إعانات لهم من الشئون الاجتماعية والتأمينات وإعطائها للمتهمين الأول والثاني واللذان يقومان بتزويرهما باصطناع ملفات تأمينية ببيانات وهمية بالاشتراك مع المتهمة الثالثة مندوبة شركة ... لأشخاص لا يستحقون الرعاية التأمينية وصرف مبالغ مالية علي أساسها لأنفسهم بلغت مبلغ 50ر967924 جنيها تسعمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة أربعة وعشرون جنيها وخمسة قروش وطريقة عمل المتهمين والاستيلاء علي هذا المبلغ – إعداد مدد وهمية لأشخاص غير مستحقين – عن طريق عقود وقرارات علي بياض منسوبة لبعض مسئولي شركة ... ممهورة بتوقيعات منسوبة لهم وأختام للشركة وملء هذه العقود والقرارات ببيانات غير صحيحة باستخدام المذيل ، وإثبات أن هذه التوقيعات والأختام المنسوبة إلي مسئولي الشركة مزورة وتبين أن بعضا من هذه الأختام صحيحة ولكن لمدد غير حقيقية ومزورة وأن هذا الخاتم كان عهدة المتهمة الثالثة وهي من العاملين بالشركة والتي لم تنفي قيامها بذلك بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني وأنها قامت بإضافة واصطناع مدد وهمية لبعض العاملين في الشركة بغرض استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة " لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي ابتني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف علي مبررات ما قضي به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكانت جناية الاستيلاء علي مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها علي أن جناية الاستيلاء علي مال الدولة بغير حق تقضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا مجهلا لا يبين منه كيف تمكن الطاعنان من انتزاع المال محل جريمة الاستيلاء وضمه إلي ملكهما ، فيكون الحكم بذلك قاصرا في استظهار الركن المادي لتلك الجريمة ، مما يعيبه بما يوجب نقضه للطاعنين دون المحكوم عليهما الآخرين إذ صدر الحكم بالنسبة لهما غيابيا وذلك دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب

        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري .

أمين السر                                             

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages