مذكرة بأسباب الطعن بالنقض الجنائي / اتجار مخدرات ــ سلاح ناري بدون ترخيص

4,902 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Nov 6, 2012, 9:13:33 AM11/6/12
to hamdykh...@googlegroups.com
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 

مقدمه من / طاعن 
وموطنه المختار مكتب الأستاذ / حمدي أحمد محمد خليفة المحامي بالنقض 
طعنا علي الحكم 
الصادر من محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم .... لسنة 2009 جنايات الهرم والمقيدة برقم .... لسنة 2009 كلي الهرم .. والمنضم إليها الجناية رقم ....  لسنة 2009 جنايات الهرم والمقيدة برقم ...  لسنة 2009 كلي الهرم للارتباط والصادر بجلسة 15/10/2009 والقاضي في منطوقه :
حكمت المحكمة حضوريا 
أولا : في الجناية رقم .... لسنة 2009 الهرم بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مائه ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
ثانيا : في الجناية رقم .... لسنة 2009 أ.د.ط الهرم بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه لما نسب إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
الوقائع 
في الجناية رقم .... لسنة 2009 الهرم والمقيدة برقم .... لسنة 2009 كلي اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه في يوم 9/6/2009 بدائرة قسم الهرم – محافظة الجيزة :
- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وفي الجناية رقم ..... لسنة 2009 الهرم والمقيدة برقم .... لسنة 2009 كلي المرتبطة اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه في يوم 10/6/2009 .
- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن ( فرد خرطوش ) .
وعليه طالبت النيابة العامة معاقبته 
بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول من المواد 1/1 ، 26/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول. 
وإيذاء ذلك قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة 15/10/2009 .
صدر الحكم 
بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مائه ألف جنيه عن الجناية الأصلية وعن المرتبطة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية .
ولما كان 
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما حدا نحو مبادرة الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /2009 وقيد الطعن برقم لسنة 2009 وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلي :
أسباب الطعن 
السبب الأول : مخالفة القانون وتأويلة :
بداية .. تعود مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق وتأويله يتمثل في تطبيقه علي الواقعة ولكن عند هذا التطبيق تعطي للقانون غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسيره خاصة تطبيق العقوبة المقضي بها فيه .
( الدكتور / محمود نجيب حسني – دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص 287 وما بعدها )
وحيال ذلك فإن المنطق والمبدأ القانوني في أن : 
تتمثل الجريمة بحسب الأصل في واقعة تخالف نصا من نصوص قانون العقوبات وبهذه المخالفة تنال الواقعة التكيف القانوني الخاص بالجريمة علي أنه في بعض الأحوال قد يرتكب الجاني واقعة جنائية تخضع لنصوص متعددة لقانون العقوبات 
وحيال ذلك 
ولما كانت الواقعة محل الاتهام كيفما صورتها النيابة العامة تمثل فعلا إجراميا واحدا كون جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة السلاح الناري بغير ترخيص للدفاع عن تجارة المخدرات فهنا أوجب المشرع اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد علي أن يكون الحكم بعقوبتها دون غيرها .
( الدكتور / أحمد فتحي سرور النقض الجنائي ص 417 )
وحيال ذلك 
نص المشرع في المادة 32/1 من قانون العقوبات علي أنه 
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وحيال ذلك .. استقر قضاء النقض علي أنه 
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها مما يدل بصريح عبارتها علي أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف او التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف .
( الطعن رقم 573 لسنة 51 ق جلسة 11/11/1981 مجموعة المكتب الفني س 32 ص 875)
وحيث كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعة مدونات القضاء الطعين فيما سطر عليه من التكييف القانوني الذي قدمت به النيابة العامة الطاعن للمحاكمة والذي يبين منه وبجلاء وصفه لفعل الطاعن من كونه ترتب عليه جريمتي حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار وحيازة السلاح الناري للدفاع عنها .
وهنا أوجب المشرع 
في منزل حكم مواده معاقبة الطاعن عن الفعل محل التكييف القانوني الأشد دون الأخر . 
إلا أنه وعلي الرغم من ذلك 
ورد الحكم الطعين معاقبا الطاعن بعقوبتين أحدهما عن أحراز المادة المخدرة بقصد الاتجار وذلك بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مائه ألف جنيه وعن حيازة السلاح الناري بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه .
والحكم الطعين 
كيفما ورد بمنطوقه يكون قد خالف القانون في صريح حكمه واغفلت محكمة الموضوع ما أوجبه عليها المشرع من الاكتفاء بمعاقبة الطاعن عن الجريمة الأشد والتي أنزل عقابه عليها القضاء الطعين بالسجن المشدد دون معاقبته عن الجريمة الأخف والتي منع المشرع تطبيق جزاءها مع توقيع الأولي .
وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه 
لا يسأل الجاني إلا عن التكييف الأشد وحده دون أن الكيوف الأخرى الأخف فلا يطبق عليه أي جزاء يقتضيه التكييف الأخف سواء كان أصليا أو تبعيا أو تكميليا ويحول الحكم عليه عن الجرائم ذات التكييف الأشد دون محاكمته عن الجريمة  ذات التكييف الأخف لأنه لا يجوز محاكمته عن فعل واحد أكثر من مرة .
( نقض 24 فبراير 1988 مجموعة الأحكام س 39 ص 5 )
وهو الأمر 
الذي يكون معه الحكم الطعين قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .
السبب الثاني : القصور في التسبيب 
الوجه الأول : قصور الحكم الطعين في تحصيل واقعات الاتهام خاصة ما ورد منها فيما يتعلق بتنفيذ قرار الاعتقال رقم 18/19 ضد الطاعن حسبما هو ثابت بالأوراق مما أدي إلي اضطراب واختلال صورتها أمام هيئة محكمة الموضوع 
بادىء ذي بدء 00 انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريدة والوحيدة التى 
ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صوره الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت في الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها .
الا ان ذلك ليس على اطلاقه دون قيد او حد بل ان شرطه 
ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 
حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك بقولها 
يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان تستعرض الواقعه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .
( 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونيه ج 4 ق 108 ص 147 )
ويتعين عليها كذلك 
ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور 00 ولاتبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجرده 00 والبعيده عن قرائن واقعه الدعوي لان الدليل اذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال .
هذا الا انه 
متي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه 00 ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي وصحتها 00 او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود او يضرب 
فى غير مضرب .
وكذلك فانه من المقرر 
ان الاحكام الجنائية 00 تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمه لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته بصورة منظومه متناغمة تنم عن ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفي لعمل النتيجه التى انتهت اليها بالادانه او البراءه على السواء وذلك حتي يتسني لمحكمه النقض مراقبة تادي تلك الوقائع مع 
النتيجة التي انتهي اليها .
لما كان ذلك 
وكان القضاء الصادر من محكمه الموضوع فى مقام تصور الواقعه بالنسبة للطاعن قد خانته فطنه القضاء وفروضه واصوله وسننه .. فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 ويتمثل ذلك فيما أورده فى مدوناته في شان تحصيله فيما يتعلق بتنفيذ قرار الاعتقال 18/19 ضد الطاعن حسبما استقرت صورتها فى يقين المحكمه واطمئن وجدانها اليها .
وذلك 
حيث أن الثابت أن دفاع الطاعن قد قام من بين ما قام عليه من أنه صدر حياله قرار الاعتقال رقم 18/19 لسنة 2009 .. وأن ذاك القرار تم تنفيذه فعليا ضد الطاعن بأن إلقاء القبض عليه في الفترة من 5/1/2009 إلي أن تم قبول تظلمه من هذا القرار بجلسة 3/8/2009 وقررت المحكمة الإفراج عنه إلا أنه ظل حبيسا علي ذمة الاتهام الماثل .
وذلك الأمر 
كافياً للتدليل علي عدم صحة قيام الاتهام في حق الطاعن وبطلان التحريات المزمع إجراءها وعدم صحة تصور حدوث واقعاتها .. وهذا لكون الطاعن حبيس حريته بموجب قرار الاعتقال المنفذ في 5/1/2009 .. أي انه حال ما سرد ضابط الواقعة تحرياته المزعومة والتي استصدر عليها إذن النيابة العامة موضوع الاتهام كان الطاعن مودع بالسجن لم يقترف ثمة جرم مما نسب إليه في وقائع الاتهام سواء الأصلي منه أو المرتبط .
وقد استند الدفاع 
علي ما قرر به .. ملتمسا التصريح له باستخراج شهادة بشأن قرار الاعتقال 18/19 وتاريخ تنفيذه علي الطاعن ومدة اعتقاله تحديدا .. وهذا وفقا لما اثبت علي أوراق محضر جلسة 11/10/2009 .
وتقديرا من هيئة محكمة الموضوع 
لمطلب المدافع عن الطاعن وتأثيره في تغيير وجه الرأي في الدعوى .. منحته تصريحا لاستخراج تلك الشهادة .
ونفاذا لذلك 
تقدم المدافع عن الطاعن بشهادة صادرة من مكتب النائب العام مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين أفادت بصريح عباراتها بتنفيذ قرار الاعتقال بتاريخ 5/1/2009 وأنه بجلسة 8/7/2009 نظر تظلمه وأصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عنه وتأيد ذلك الإفراج بجلسة 3/8/2009 .
ورغما عن ذلك 
ومن كونه واضح في دلالته من أن الطاعن ظل حبيس حريته علي ذمه قرار الاعتقال الصادر ضده منذ 5/1/2009 وحتى الإفراج عنه وتأييده في 3/8/2009 أي انه وقت تحرير المحضر محل الاتهام كان مقيدا الحرية لم يرتكب أيا من أحداثه .
إلا أن محكمة الموضوع 
لم تلتفت إلي ذلك وطالبت بجلستها المنعقدة في 14/10/2009 السيد رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بتقديم شهادة تفيد تاريخ القبض علي الطاعن تنفيذا لقرار الاعتقال وتاريخ الإفراج عنه .
وهنا فوجىء المدافع عن الطاعن 
بالتقدم بشهادة حوت ما يخالف حقائق الأمور من كون قرار الاعتقال لم ينفذ ضد الطاعن نظرا لكونه مقيد الحرية منذ ضبطه في الاتهام الماثل .
فعلي الرغم 
من كون تلك الشهادة لا دلالة لها لكونها صادرة عن مباحث قسم شرطة الهرم والمدانة الأولي في تحرير ضابطها للمحضر محل الاتهام علي خلاف الواقع الذي ثبت صورته في كون الطاعن مقيد الحرية حال ذلك وفقا للوصف سالف الذكر .
إلا أنه .. وفضلا عن ذلك 
فإن واقع الأمر وفقا لما ثبت من الشهادة المقدمة من المدافع عن الطاعن وصادرة عن مكتب المستشار النائب العام أنه قد تم تنفيذ قرار الاعتقال فعليا في 5/1/2009 .. وتم الإفراج عن الطاعن في 3/8/2009 .. فكيف يتسنى التظلم من قرار الاعتقال بل وصدور قرار بالإفراج عن الطاعن منه دون أن ينفذ قرار الاعتقال في الأصل .

وليس ذلك فحسب 
بل أن ما أثبت علي أوراق المحضر رقم 8199 لسنة 2009 إداري الهرم والذي وضح من وقائعه تعرض الطاعن لصنوف التعذيب الثابتة بمناظرة النيابة العامة له والذي قامت محكمة الموضوع بضمه للاتهام الماثل .. ما يكفي بطلان الشهادة الصادر عن مباحث قسم الهرم لقيام المصلحة الخاصة لهم في إصدار تلك الشهادة المخالفة لحقائق الأمور حتى لا يدان المتسبب في تعذيب الطاعن وفقا لما اثبت في المحضر سالف الذكر .
إلا أن الحكم الطعين 
التفت عن ذلك وطرح الشهادة الصادرة عن مكتب المستشار النائب العام دون ثمة مبرر وأخذ من الشهادة الصادرة عن قسم شرطة الهرم سندا في عدم تنفيذ قرار الاعتقال ضد الطاعن وجعل منها سببا لإدانته بأفعال لم يقترفها .
ومن ثم 
فقد بات واضحا قصور محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع الواضح صورته علي الشهادة الخاصة بتنفيذ قرار الاعتقال 18/19 ضد الطاعن منذ 5/1/2009  وعدم احاطتها بالواقعة وظروفها وملابساتها وأن سردها لها قد شابه الغموض ولا يطمئن المطلع علي هذا القضاء إلي أن هذه المحكمة قد أحاطت بواقعات الاتهام الماثل وألمت بها إلماما صحيحا وهو الأمر الذي يعيب القضاء الطعين بالقصور المبطل في التسبيب .
الوجه الثاني : قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي أقوال شاهدي الإثبات .. علي نحو تعجز معه محكمة النقض من الوقوف علي مدي صحة اتخاذ محكمة الموضوع من هذه الأقوال سندا لقضائها الطعين.
حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولايجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع .
( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )
وقضى ايضا 
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .
( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
كما قضي أيضا بأن 
على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها منزهاً من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور والاتبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها .
وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه 
ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولوكان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه .
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )
وكذا 
ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده .
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
لما كان ذلك 
وكان الثابت وبحق أن محكمة الموضوع قد استمعت لأقوال ضابط الواقعة وفقا لما اثبت علي محاضر جلساتها .. والتي إتضح منها وبحق تناقضها وبعضها البعض علي نحو يؤكد عدم صحة تصور الواقعة وفقا للمحضر موضوع الاتهام والمحرر من قبل شاهد الإثبات .
وفضلا عن ذلك .. فإن البين وبحق 
من مطالعة ما أدلي به من أقوال تثير الشك في صحتها باعتصامه بقاله عدم التذكر لواقعة الضبط بل أن أقواله حاول من خلالها إخفاء الخلافات السابقة فيما بينه وبين الطاعن وهو ما ضبط عنها المحضر رقم 8199 لسنة 2009 إداري الهرم والذي اتهمه فيه الطاعن بالقيام بتعذيبه لحمله علي الاعتراف بواقعة لم يرتكبها هي واقعة 
الاتهام الماثل .
فجماع تلك الأمور 
أكدت وبحق بطلان ما شهد به شاهد الإثبات وأن للواقعة محل الاتهام صورة أخري خلاف ما ورد منها بأوراق الاتهام .
إلا أنه .. ورغما عن ذلك 
أورد الحكم الطعين اطمئنان هيئته للأقوال التي أدلي بها شاهد الإثبات في جلسة المحاكمة مدونا ما تحصل منها مكتفيا بتدوين أقواله التي أدلي بها أمام النيابة العامة .. دون التي قرر بها أمام محكمة الموضوع .. دون ثمة مبرر لذلك .
وهو الأمر 
الذي يؤكد قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي أقوال شاهد الإثبات المدلي بها في جلسة المحاكمة ليتسنى لمحكمة النقض إعمال رقابتها لتقدير محكمة الموضوع لتلك الشهادة وقوفا علي مدي صحة إسناد الحكم الطعين إدانته للطاعن استنادا علي تلك الشهادة الغائبة عن مدوناته والتي اعتراها الاضطراب والتناقض الذي يسقطها ويسقط معها كل دليل استمد منها .. مما يتعين معه نقض ذلك القضاء والإحالة .
الوجه الثالث : تقاعس وتخاذل محكمة الموضوع عن تحقيق الدليل الذي قد يسفر عنه متابعة تنفيذ قرارها بضم دفتر أحوال القسم عن اليوم المزعوم فيه ضبط الطاعن .. مما يسفر عنه القصور الشديد في التسبيب 
وذلك 
حيث أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بمطالب من بينها ضم دفتر أحوال القسم عن يوم 10/6/2009 المزعم فيه ضبط الطاعن حتى يتسنى له إثبات عدم صحة القيام بواقعة الضبط لكون الطاعن حال ذلك مقيد الحرية نفاذا لقرار الاعتقال 18/19 .. مدللا علي صحة ذلك بأن تلك المأمورية لم يتم إثبات الانتقال بتنفيذها أو ضبط الطاعن بها بدفتر الأحوال عن ذات اليوم .
وبالفعل 
استجابت محكمة الموضوع لذلك الطلب وتم ضم دفتر الأحوال .

وإيذاء ذلك 
اثبت المدافع عن الطاعن في محضر الجلسة التالي صحة ما يدفع به من عدم تنفيذ تلك المأمورية وعدم ضبط الطاعن في ذاك اليوم لكونه مقيد الحرية مدللا بذلك من أن دفتر الأحوال خلي في 10/6/2009 من الانتقال لتنفيذ المأمورية أو ضبط الطاعن في الاتهام الماثل .
وعلى الرغم 
من المسلك الذى اقترفته محكمه الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن 00 مما يؤكد انها قدرت اهميه ذلك الدليل الذى يركن اليه فى طلبه 00 الا انها تقاعست عن استكمال الاجراء الذى همت به فى مطلع جلساتها 00 وذلك بتخاذلها عن متابعه تنفيذ قرارها بايضاح سبب عدم إثبات تلك المأمورية محل الاتهام .. علي نحو يتغير به وجه الرأي في الاتهام 00 مع انه من المنوط بها تحقيقه اعمالا لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع .
حيث استقرت احكام النقض فى ذلك على 
انه لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك الدليل وكانت المحكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه أو بحثها لدلالته وكان من المقرر انه متي رأت المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشأن لان تحقق ادله الادانه فى المواد الجنائيه لايصلح ان يكون رهن بمشيئه المتهم فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما 00 الامر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحاله .
( نقض 10199 لسنه 65 ق جلسه 9/7/1997 )
كذلك 
( طعن رقم 1353 لسنه 47 ق جلسه 22/3/1978 )
( طعن رقم 2117 لسنه 49 ق جلسه 17/3/1980 )
( طعن رقم 1654 لسنه 55 ق جلسه 26/11/1986 
ولا ينال من ذلك 
ما أورده القضاء الطعين في مدوناته .. تعليلا لطرح الدلالة الواضحة علي براءة الطاعن من عدم إثبات واقعة الضبط بدفتر الأحوال .. من كون مصدر ذلك الالتزام ( في إثبات المأمورية ) هو التعليمات الشرطية ولا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
وتلك القالة 
تعد مصادرة علي المطلوب إثباته .. من أن الطاعن لم يتم ضبطه وفقا للتصور محل الاتهام لكونه مقيد الحرية في حينه مما يعد حائلا ما بين ضابط الواقعة وبين إثبات ذلك الضبط المزعوم في دفتر الأحوال .. والذي يعد دليلا قائما بذاته علي إثبات ضبط الخارجين عن القانون والانتقال والقوة المرافقة لضبطهم .. وعدم إثبات ذلك في يوميه تكون قرينه ماديه لا تقبل إثبات العكس علي عدم القيام بالمأمورية المزمعة .
وإلتفات محكمة الموضوع 
عن تلك الدلالة وإن اعتكزت علي قالتها تلك والتي أصابها الإبهام والغموض .. يعد تقاعس وتخاذل عن تحقيق الدليل الجنائي .. مما يصيب قضاءها الطعين في أسبابه بالقصور الجسيم الذي يتعين معه نقضه مع الإحالة .
الوجه الرابع : قصور محكمة الموضوع فيما اعتري أسبابها من تناقض حاصل ما بينها وبعضها البعض .. في تحصيل هيئتها لقصد الطاعن في الاتجار بالمواد المخدرة محل الاتهام .. مما ينم عن عدم إحاطة هيئتها بواقعات الاتهام عن بصر وبصيره .
بادي ذي بدء 
انه ولما كان من المقرر في المبادىء الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع .. تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها .. وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده .
إلا أن حد ذلك 
أن لا يرد في مدونات حكمها ما يدل علي اضطراب المحكمة في بيان صورة 
الواقعة لما في ذلك ما يؤثر في منطق الحكم وصحة استدلاله بما يتعذر معه – التصرف علي حقيقة الواقعة التي تناقضت في إيضاحها أسبابه .
وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض 
المقرر في هذا الصدد أن الحكم يكون معيبا إذ جرت أسبابه علي نحو يناقض بعضها البعض الأخر وعلي نحو يستعصي علي المواءمة والتوفيق .. وبما ينبىء عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .. وهو ما يستوجب نقضه والإعادة .
( نقض 9/1/1977 السنة 28 ص 44 رقم 9 )
( نقض 4/11/1982 السنة 33 ص 847 رقم 174 )
وذلك التناقض الذي يستوجب نقض الحكم الطعين 
قد صورة في مدوناته بوقوعه ما بين أسبابه وبعضها البعض وقد تجلي ذلك فيما قرره مصدره عن تحصيله لأقوال ضابط الواقعة التي شهد بها في جلسة المحاكمة .. أن قصد الطاعن في إحراز المواد المخدرة الاتجار .. وذلك اعتكازا علي ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة حال ضبطه له .
ومن ذلك التحصيل .. الواهي 
أيقنت هيئة المحكمة توافر قصد الاتجار لدي الطاعن في أن الثابت من مطالعة أقوال ضابط الواقعة المثبتة علي محضر جلسة المحاكمة .. أنه حال سؤاله عن كيفية ما ثبت له من كون الطاعن قصده من حيازة المادة المخدرة الاتجار ..  قرر بعبارات لا لبس بها ولا غموض من أنه استند علي سابقة إلقاء القبض علي الطاعن أكثر من مرة يقوم ببيع المادة المخدرة ( أي انه لم يقرر له الطاعن ذلك .. كيفما حصلت محكمة الموضوع في أسبابها قصد الاتجار ) .. بل أن شاهد الإثبات قرر في أقواله – زعما – من أن الطاعن حال مواجهته بالمضبوطات قرر ملكيته لها ( دون أن يفصح عن قصد الاتجار بها ) .
وبذلك 
فقد ثبت وبحق تناقض محكمة الموضوع في أسباب إدانتها للطاعن عن تحصيلها لقصد الاتجار وتوافره لديه .. ففي حين يقرر الحكم الطعين تحصيله لقصد الاتجار وفقا لما أدلي به ضابط الواقعة شهادته علي مسامع هيئة المحكمة .. يأتي في أسبابه ما يناقض تلك الشهادة وينحرف عن صريح عباراتها .
وهو الأمر 
الذي أدي إلي اضطراب شاب أسباب الحكم الطعين مما يستوجب نقضه مع الإحالة .
الوجه الخامس : قصور تسبيب محكمة الموضوع في اطراحها الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتناءه علي تحريات وصمت بعدم الجديه 
وذلك 
حيث أن المدافع عن الطاعن أستند في دفاعه من بين ما استند إليه .. وفقا لما تمسك به في مرافعته أمام محكمة الموضوع .. من عدم جدية التحريات التي ابتني عليها الإذن بالتفتيش .. وبالتالي بطلان ذلك الإذن وما ترتب عليه من أثار بما في ذلك ضبط الطاعن وتفتيش شخصه .
وقد ساق الدفاع تدليلا علي ذلك عدة وجوه 
وصفها كالتالي 
الوجه الأول 
من كون الثابت أن الطاعن كان معتقلا في الفترة من 5/1/2009 وحتى تاريخه طبقا للقرار رقم 18/19 لسنة 2009 بل وأنه كان محددا لنظر تظلمه من القرار السالف ذكره جلسة 3/8/2009 وبها قررت المحكمة الإفراج عنه .
وهو ما يقطع 
بكذب ما أورده مأمور الضبط القضائي بمحضر التحريات المبدئي وصدوره باطلا إذ أن الطاعن وقت إجراء التحريات كان تحت السيطرة المادية لمأمور الضبط وأنه لم يتجر بالمواد المخدرة ولم يحز ثمة سلاحا مما يتأكد معه بطلان التحريات وكذبها وبطلان إذن النيابة الصادر تأسيسا عليها بل وانهيار الواقعة برمتها .
الوجه الثاني : تدليلا علي عدم جدية التحريات وبطلانها
فالثابت من الأوراق وفق ما سطره مأمور الضبط القضائي أن المتهم الماثل 
مطلوب القبض عليه بصدور قرار الاعتقال رقم 18/19 لسنة 2009 ( الذي كان المتهم معتقل بناء عليه بالفعل وقت الضبط ) فضلا عن صدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم 19481 لسنة 2008 جنايات الهرم ومطلوب ضبطه .
أي أن المتهم بحسب زعم مأمور الضبط القضائي 
هارب من وجه العدالة ومطلوب القبض عليه مما مقتضاه أن واجب مأمور الضبط القضائي هو القبض عليه فورا لا مراقبته وعمل تحريات عنه .
إذ أنه مخول قانونا 
بذلك بل وأن كل ما سيظهر بحوزة المتهم عرضا من أشياء تكون حيازتها مجرمة أثناء القبض عليه ستشكل جريمة متلبس بها لها الشرعية الإجرائية الكاملة .
ولا مبرر علي الإطلاق 
لانتظار إذن النيابة العامة حتى يصدر ثم الانتظار يوم أخر لضبط المتهم إذ أنه لا مصلحة مرجوة تتحقق من هذا الانتظار .
وهو ما يقطع 
بأن للواقعة صورة أخري غير التي سطرت بالأوراق وهي التي بينها للمحكمة من قبل ويكون ما سطره مأمور الضبط القضائي بمحضره مخالفا للواقع ساقط والساقط لا يقوم ويكون ما قد ابتني عليه من إذن وإجراءات باطل ولا يجوز التعويل عليه .
الوجه الثالث : تأكيدا علي ثبوت عدم صحة الواقعة 
فالبين من مطالعة محضر إجراءات الضبط الذي حرره النقيب أحمد فاروق نفاذا لإذن النيابة العامة والتي كانت قد أذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم أنه وجد المتهم يسير بالشارع فقام بالقبض عليه وتفتيشه واصطحبه للقسم 
والسؤال الذي يطرح نفسه 
لماذا لم يقم مأمور الضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم المأذون له بتفتيشه ؟ .
ألم يكن من الممكن أن يسفر تفتيش مسكن المتهم عن كميات أخري من المخدر ؟ أو أسلحة أخري يستخدمها في الدفاع عن تجارته المؤثمة .
والإجابة لم ترد بالأوراق 
ولن ترد لأن الكمية المضبوطة كانت محددة ومعلومة سلفا للقائم بالضبط .
وقد تأكد ذلك 
بسؤال مأمور الضبط أمام المحكمة وكان رده أنه اكتفي بالكمية المضبوطة ؟؟‍!!!!.
فإذا كان من قرر بأن 
المتهم يحتفظ بالمخدر الذي يستخدمه في الاتجار بداخل مسكنه فلماذا لم يقم بتفتيش مسكنه ألا ينبيء ذلك بأن المتهم والمخدر والسلاح كانوا جميعا تحت السيطرة المادية للقائم بالضبط وأن ما أوراه وأورده بمحضره ليس إلا محاولة مننه بالكذب لإسباغ الشرعية الإجرائية علي ما أتاه من أفعال غير قانونية .
الوجه الرابع : استحالة تصور حدوث واقعة الضبط بالشكل الذي أورده مأمور الضبط 
فالثابت بداءة مما قرره مأمور الضبط القضائي بتحقيقات النيابة العامة أنه قام بتنفيذ إذن النيابة عن طريق اصطحابه لقوات من القسم وعربة الشرطة .
لما كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعة دفتر أحوال القسم في يوم الضبط 20/6/2009 ما يلي 
- الساعة 05ر12 صباح يوم الضبط 10/6/2009 إثبات حضور الضابط أحمد فاروق الساعة 45ر11 صباحا ثبوت خروج حمله من القسم لتنفيذ الأحكام ومن ضمنها الضابط أحمد فاروق برفقة النقيب محمد الجوهري ولم يثبت بالدفتر عودة الضابط أحمد فاروق مرة أخري للقسم .
- الساعة 25ر9 مساءا خروج الضابط أحمد فاروق مع النقيب محمد الجوهري في حملة تنفيذ أحكام مرة أخري .
والمطالع لدفتر الأحوال 
المرفق بأوراق الدعوى يبين له وبجلاء استحالة تصور حدوث واقعة الضبط بالشكل المسطر بالأوراق وأن للواقعة صورة أخري هي أن المتهم كان في قبضة وتحت سيطرة ضابط الواقعة قبل الضبط وقبل صدور إذن النيابة .
فالثابت 
أنه بسؤال ضابط الواقعة أمام المحكمة عما إذا كان من المعتاد إثبات المأموريات التي يقوم بها أي ضابط تحديدا وإن كانت للقبض علي شخص أو للقيام 
بحملة أو للأعمال الشرطية الأخرى أجاب بنعم .
فلماذا إذن لم يقم مأمور الضبط القضائي بإثبات خروجه لتنفيذ إذن النيابة بالقبض علي المتهم خاصة وقد اصطحب قوة من الشرطة السرية وعربة شرطة ؟؟!!.
وكذا 
متي وأين تحرر محضر إجراءات القبض الذي سطره مأمور الضبط القضائي إثباتا لتنفيذه قرار النيابة العامة ؟؟ .
ولا يفت في ذلك 
ما زعمه مأمور الضبط القضائي أمام المحكمة أنه ليس من المعتاد أن يثبت ضابط القسم حضورهم .
لأن ذلك 
يتنافى مع ما هو ثابت بدفتر الأحوال المنضم فعلا فعلي سبيل المثال فقد ورد بدفتر الأحوال وفي يوم الضبط حضور ذات الضابط الساعة 05ر12 صباحا لاستلام عمله وكذا بالبند 270 إثبات عودة العقيد / فتحي توفيق بعد تمام حملة تنفيذ الأحكام وكذا بالبند 326 قيام أحد الضباط بالراحة .
فإذا كان ذلك كذلك 
فإن ما زعمه مأمور الضبط من عدم الاعتياد علي إثبات عودة الضباط بعد القيام 
بمأموريتهم مخالف للحقيقة وللثابت بالأوراق .
فضلا عن ذلك 
فالثابت أن القائم بالضبط قد وصل محل عمله في الساعة 05ر12 صباح يوم الضبط ثم خروجه الساعة 45ر11 صباحا في حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون رفقه النقيب محمد الجوهري ولا يعود للقسم ولا يثبت تنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض علي المتهم .
ثم عقب ذلك 
يثبت بدفتر الأحوال خروج الضابط مرة أخري الساعة 25ر9 برفقة النقيب محمد الجوهري في حملة مكبرة أخرى !!!! .
والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هل من المعقول أن يظل الضابط يعمل منذ الساعة 05ر12 صباحا حتى الساعة 25ر9 مساءا ؟؟ ودون أن يثبت عودته للقسم طوال يوم العمل مرة واحدة .
خاصة مع ثبوت 
أنه حرر محضر الإجراءات الخاص بتنفيذ إذن النيابة في الساعة السادسة مساءا وأثبت في صدره أنه تحرر بالقسم في حين أن الثابت مستنديا أنه لم يكن موجودا بالقسم 
الوجه الخامس : إنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وتعمده إخفاء أسماء القوة المرافقة 
فالثابت من مطالعة محضر أحوال القسم يوم الضبط أن ضابط الواقعة قد خرج في حملة لتنفيذ الأحكام في الساعة 45ر11 صباحا رفقة الضابط محمد الجوهري .
كما أن الثابت 
من محضر إجراءات الضبط أن الضابط قد قام بتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض علي المتهم وقرر فيه أنه ضبطه الساعة 30ر4 عصرا أي أنه وقت الضبط كان برفقة النقيب محمد الجوهري فلماذا لم يذكر اسمه أو يستعين به لإثبات واقعة الضبط .
ولا يفت في ذلك 
ما قرره ذات الضابط حال سؤاله أمام النيابة العامة عن أسماء القوة المرافقة من أنه لا يستطيع تذكر أسماؤهم لتغيرهم بصفة مستمرة .
إذ أن ذلك 
القول كان يهدف في حال أفراد الأمن العاديين أو أمناء الشرطة لا يصدق في حق الضباط إذا كل ما يلزمه لتذكر أسم الضابط المرافق له هو مطالعة دفتر الأحوال .
فإذا ما تعمد القائم بالضبط 
إخفاء اسم النقيب محمد الجوهري وحجبه عن الأوراق فإنما ذلك خوفا منه أن تظهر حقيقة الواقعة وأن يظهر بطلان التحريات وبطلان الإذن الذي ابتني عليها .
فكل ذلك 
فى مجموعه يدل بيقين على عدم جدية التحريات سالفه الذكر لتعارض مقوماتها مع نتائجها والتى جاءت على نحو لا يتفق معها ولا يؤيدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم صحتها وبذلك فقد جاء الاذن الصادر لجامعها وما كشف عنه هذا التنفيذ من ادله مشوبا بالبطلان بما يستتبع ذلك بطلان كافه ما ترتب علي تنفيذه من ادله 
وهكذا 
فقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي باجراءها من ضابط الواقعة ليست على اى قدر من الجدية بحيث يمكن صدور الاذن بالتفتيش بناء عليها .
ولا جناح على الدفاع 
اذا تمسك فى اثبات دفاعه سالف الذكر بما كشف عنه الواقع وانتهت اليه الاوراق من ثبوت انعدام تلك الجديه عن التحريات المشار اليها .
الا ان 
للمحكمه ان تستعين فى اثبات قصور التحريات باية قرينه او دليل ولو كان لاحقا 
على تنفيذ الاذن بالتفتيش الصادر بناء عليها وكل ماهو محظور فى هذا الصدد ان تؤخذ العناصر اللاحقه على ذلك التنفيذ دليلا على جديه التحريات السابقه عليها .
الا انه 
يتعين ان يكون الاذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه اما مايسفر عن تنفيذه فامر لاحق لايجوز ان يستدل منه مايفيد جديه التحريات السابقه على وجوده وصدوره .
ولا محل 
للقول فى هذا الصدد بان التحريات انما تجري على حكم الظاهر وانه يكفى ان تكون قد دلت على ان جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان الامر غير ذلك مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه او اسنادها الى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ الامر بالقبض والتفتيش الصادر منه .
لان ذلك الامر 
من اجراءات واعمال التحقيق وليس من اساليب البحث والتحري ولهذا فلا ينبغي صدوره الا بناء على جريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الى متهم معين بعد ان قامت الدلائل الجدية والكافيه على انه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم ان تكون جنايه او جنحه والقول بغير ذلك ينطوي ولاشك على اهدار الحريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو امر نهي عنه الدستور والقانون ابطله كل منهما ويسري البطلان على كل مايترتب عليه 
من اثار .
وما اصاب 
تلك التحريات من بطلان انسحب بدوره للاذن الصادر والذي بني عليها ولامحل للقول فى هذا الصدد بان مصدر ذلك الاذن قد اقتنع بجدية التحريات المذكوره فاصدر الاذن بناء عليها لان اقتناع سلطه التحقيق بها لايكفى لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاده وعلي قدر من الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك الاذن وتراقب محكمه الموضوع هذه الجدية تحت رقابة محكمه النقض التي لها ان تقرها على رايها ولها الا تاخذ به وتبطل الاذن الصادر بناء على التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار .
وتصدت المحكمة للدفع السالف الذكر واطرحته بقولها 
من أن الإذن الصادر قد بني علي مقومات جدية من التحريات والاطمئنان بصحة ما جاء به وكان بناء علي تحريات جدية تدل علي إرتكاب الطاعن لإحدى الجنايات ومن ثم تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها .. مما يمضي معه الإذن وقد صدر في سياج من الشرعية الإجرائية بمناي عن البطلان الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع لقيامه علي غير ما يؤازره من واقع أو قانون .
وما أوردته المحكمة سلفا 
لا يصلح ردا علي الدفع الجوهري المبدي من الطاعن .
هذا 
لكون المحكمة استعانت في تقديرها لجدية التحريات أنفة البيان بعناصر لاحقة علي صدور الإذن بالقبض والتفتيش .. وهو أمر محظور عليها لأن شرط صحة الإذن وإصداره أن يكون مسبوقا بتحريات جديه تسوغ اصداره وعلى المحكمه ان تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه وتقول كلمتها فيها باسباب سائغه ومقبوله بيد ان المحكمه قد استقرت على مجرد قولها بان القائم بالتحريات قد علم منها أن جريمة معينة جناية قد وقعت من شخص معين كتسويغا لاصدار الأمر بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه .
فتواترت احكام محكمه النقض على ان 
العبره فى الاجراء هو بمقوماته لا بنتائجه وانه لايجوزالاستدلال بالعمل اللاحق 
ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان اى اذن يصدر بناء عليها .
( نقض 18/3/68 - س 19 - 62 - 334 )
( نقض 11/11/87 - س 37 - 173 - 943 )
( نقض 3/4/78 - س 29 -66 - 350 )
وهو استدلال 
خاطىء لان مانما الى علم رجل الضبط القضائى من حدوث جريمه ايا كانت جسامتها لايبيح اصدار الامر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالجدية حتى يمكن استصدار هذا الاذن خاصه وان مصدر معلومات جامع تلك تلك التحريات مجهول ولم يشأ الكشف عنه والافصاح عن شخصيته ولهذا كان من اللازم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته كما ان حصول القائم بالتحريات على معلومات تنطوي على ارتكاب الطاعن جريمه ما لايعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق اسنادها الى المطلوب استصدار الاذن بالتفتيش ضده ولايفيد حتى بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به لان مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه ان هذا لا يغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفة مامور الضبط القضائي بنفسه فلا يجوز بحال ان تكون حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها اويكذب لان الاذن بالقبض والتفتيش من اعمال التحقيق ولايصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاوله ضبط مرتكبيها واعمال البحث والتحري هذه لا تستدعي صدور الاذن المذكور والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بان جريمه ماتعد جنايه او جنحه قد وقعت بالفعل بل وتتحقق عن وقوعها تماما وقامت القرائن والدلائل التى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه .
بيد ان محكمه الموضوع وعلى نحو ماجاء بحكمها الطعين 
اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه وبذلك تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك الاذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون لان البلاغ عن الواقعه لوكانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك الاذن والا اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئة المبلغين الخاقدين وراغبي الانتقام والتفشى وما اكثرهم وهو ما تأباه العداله وتتاذي منه اشد الايذاء كما ينطوي على مخالفة الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها وبصونها من العبث والتلاعب كما سلف البيان .
حيث قضت فى ذلك محكمه النقض فى ان 
هذا او يبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على استدلالات محكمه الموضوع تقريرها بجديه التحريات التى بني عليها الاذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها لاهميه هذا الاصدار الذي له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه الاساسيه لافراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمه الموضوع قد ابطلت الاذن بالتفيتش تاسيسا على عدم جديه التحريات كما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما يبطل الامر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول تملكه محكمه الموضوع .
( نقض 6/11/77 س 28 -90-1914)
وحيث ان المستقر عليه 
عدم رد الحكم المطعون فيه على مااثاره الدفاع بشان مهنه الطاعن يجعل هذا الحكم موصوما بالبطلان بصريح احكام محكمه النقض المتواتره فقد استقر قضاء المحكمه الموقره على ان عدم رد المحكمه على دفاع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات لاختلاف مهنه الطاعن عما ورد بمحضر التحريات يعد عيبا فى الحكم يستوجب نقضه .
( نقض 4/12/1977 مجموعه احكام النقض س 28 رقم 206 ص 1008 )
( نقض 23/10/1990 الطعن رقم 6541 لسنه 59 ق )
وبلغ الحكم الطعين قمه فساده
عندما افصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت لانها تحريات صريحه وواضحه وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلا بمعرفته مقتنعه فى ذلك الى ماشهد به عن ما اسفرت عنه تحريات الباطله .
وذلك 
لانه لايجوز الاستناد في القضاء بادانه الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون ومثله لايجوز ان يسمع منه قول او تقبل منه شهاده .
حيث قضت محكمه النقض بان 
التفتيش الباطل لاتسمع شهاده من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمه .
( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم 4 طعن 15033 لسنه 19ق )
وعليه
يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن الطاعن ولم ينفك عنه مؤكدا بطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتناءه على تحريات لاتتسم بالجديه قد ورد مقصرا فى رده مخالفا لما استقرت عليه جمله احكام محكمه النقض .
حيث قضت 
ان الاذن الباطل يترتب عليه بطلان كافة الادله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك الانحراف المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته لان هذه الادله مترتبه على القبض الذى وقع باطلا ولم يتواجد لولاه ولان القاعده فى القانون ان كل مابني  على باطل فهو باطل .
( نقض 21/10/1958 لسنه 9 ص 839 رقم 206 )
( نقض 9/4/1973 السنه 24 ص 506 رقم 15 طعن 674 لسنه 43 ق )
وقضت 
بانه اذا كانت المحكمه قد ابطلت الاذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى ابتني عليها استنادا الى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحري عنه بالكامل او موطنه ومحل سكنه وطبيعه عمله فان ذلك استدلال مقبول تملكه محكمه الموضوع دون رقيب 
( نقض 19/12/1977 السنه 1008 رقم 206 طعن 720 سنه 47 ق )
والحكم الطعين 
قد اورد فى مدوناته مالا يصلح لان يكون دليلا سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر لان ماورد بمحضر التحري من بيانات هي بذاتها المعني عليها بالقصور ومن ثم فلا يجوز اتخاذها سندا للالتفات عن الدفع لان فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب .
حيث استقرت محكمه النقض على ان 
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه ولايصح لاطراحه العباره القاصره التى لايستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم في هذا الشان اذ لم تبد المحكمه رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها بالادانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . 
( نقض 4/2/80 س 31 - 37 - 182 )
( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 طعن 1665 لسنه 47 ق )
فقد ثبت من قاله محكمه الموضوع فى جماعها 
انها قد اعتصمت بسلطتها التقديريه فى تقدير التحريات اعتقادا منها ان تلك السلطه مطلقه تجري دون رقيب اوحسيب وهو استدلال معيب لان هذه السلطه لاتباشر مهامها الا من خلال عناصر تصلح وتكفى للنتائج التى تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج كان الاستدلال معيبا فاسدا وتبسط محكمه النقض رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ومقبولا فى المنطق واذا لم تقدم محكمة الموضوع فى مدونات حكمها الاسباب المقبوله التى ادت بها ثقتها بالتحريات محل النزاع واطمئنانها اليها فان استدلالها يكون قاصرا حيث لايكفى مجرد العبارات والالفاظ المرسلة التى لايستساغ الوقوف من خلالها على المراد منها سندا لاطراح الدفاع الجوهري بعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالتفتيش بناء عليها واذا لم تعرض المحكمه لعناصر دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق مايلزم قبل تكوين عقيدتها بجديه التحريات المذكوره فانها تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع الدعوي وبحث كافة عناصرها للتعرف على الحقيقه وهو مايعيب حكمها الطعين مما يستوجب نقضه والاحاله طالما انها اقامت قضائها بالادانه بناء على ذلك الاذن الصادر بالتفتيش والادله التى اسفر عنها تنفيذه .
وقد استقرت احكام النقض على ان 
التفتيش الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته والاعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما لاتسمع وشهاده من اجراه .
( نقض 3/1/90 - س 41 - رقم 4 - ص 41 - طعن 1503 لسنه 56 ق )
وعلى الرغم من ذلك 
ومن ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام الاول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى انتهكتها تلك التحريات التى اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطلانها وبطلان مابني عليها كمبداء عام ارسته محكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى جاءت على نقبض التحريات القائم عليها شاهد الاثبات الوحيد فى ذلك الاتهام .
حيث قالت محكمه النقض 
ان المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بتسجيل لاحاديث وبالضبط والتفتيش وان كان موكولا الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 00 الخ .
( مجموعه احكام النقض جلسه 13/5/1987 الطعن بجدول النيابه رقم 1481 لسنه 1987 وبجدول المحكمه 715 لسنه 57 ق لم ينشر ) .
وذلك كله 
حفاظا على ماسلف الاشاره اليه الا وهي حماية الحرية الشخصيه ذلك المبدأ الذى نص عليه الدستور المصري اذ نص فى مادته 41 على انه " الحريات الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه لاتمس وفيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض على احد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته باي قيد اومنعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون " .
وكذلك فان الماده 44 اذ نصت على " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون .
الا ان الحكم الطعين 
قد جاء ضاربا بكل الاحكام التى ارساها دستورنا الحكيم وارستها محكمتنا العليا محكمه النقض مؤكداً فى ذلك حق النيابه العامه فى تصرفها باصدار الاذن بالتنفيذ على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ما شهد به من واقعه تحريه عن الطاعن على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون الاجراءات الجنائيه حيث ان بطلان الاجراءات وبطلان مابني عليه هى قاعده اجرائية عامه بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية واحكام محكمه النقض الماده 331 م0ج تنص على ان " البطلان يترتب علي عدم مراعاة احكام القانون المتعلقه باى اجراء جوهري .
وقضت الماده 336 أ0ج على تانه " اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشره ولزم اعادته متى امكن ذلك .
وهذا القصور والعوار
اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن الزما ابطال الحكم المطعون فيه واستوجبا نقضه والاحاله اذ ما كان يعرف وجه راي المحكمة فى التحريات المطروحة عليها لو أنها فطنت إلي أوجه القصور التي شابتها مما يترتب عليه قطعا بطلان الإذن الصادر بناء عليها وما ترتب عليه من أثار لذا يتعين نقض الحكم والإحالة .
الوجه السادس : غموض وإبهام وإجمال الحكم الطعين في إطراحه الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن بعدم معقولية تصور واقعة الاتهام وفقا لما أورده ضابط الواقعة في محضره وهو ما ينم عن قصوره في التسبيب 
وذلك 
حيث أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بعدم معقولية تصور واقعة الاتهام وفقا للصورة التي أوردها ضابط الواقعة في محضره .
وقد استند في دفاعه 
فالبين من مطالعة محضر إجراءات الضبط الذي حرره النقيب أحمد فاروق نفاذا 
لإذن النيابة العامة والتي كانت قد أذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم أنه وجد المتهم يسير بالشارع فقام بالقبض عليه وتفتيشه واصطحبه للقسم 
وحيال ذلك  
لماذا لم يقم مأمور الضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم المأذون له بتفتيشه ؟ .
ألم يكن من الممكن أن يسفر تفتيش مسكن المتهم عن كميات أخري من المخدر ؟ أو أسلحة أخري يستخدمها في الدفاع عن تجارته المؤثمة .
والإجابة لم ترد بالأوراق 
ولن ترد لأن الكمية المضبوطة كانت محددة ومعلومة سلفا للقائم بالضبط .
وقد تأكد ذلك 
بسؤال مأمور الضبط أمام المحكمة وكان رده أنه اكتفي بالكمية المضبوطة ؟؟‍!!!! .
فإذا كان من قرر بأن 
المتهم يحتفظ بالمخدر الذي يستخدمه في الاتجار بداخل مسكنه فلماذا لم يقم بتفتيش مسكنه ألا ينبيء ذلك بأن المتهم والمخدر والسلاح كانوا جميعا تحت السيطرة المادية للقائم بالضبط وأن ما أوراه وأورده بمحضره ليس إلا محاولة مننه بالكذب لإسباغ الشرعية الإجرائية علي ما أتاه من أفعال غير قانونية .
وهو الأمر .. الذي يستحيل معه 
تصور حدوث واقعة الضبط بالصورة التي أوردها مأمور الضبط 
فالثابت بداءة مما قرره مأمور الضبط القضائي بتحقيقات النيابة العامة أنه قام بتنفيذ إذن النيابة عن طريق اصطحابه لقوات من القسم وعربة الشرطة .
لما كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعة دفتر أحوال القسم في يوم الضبط 10/6/2009 ما يلي:
- الساعة 05ر12 صباح يوم الضبط 10/6/2009 إثبات حضور الضابط أحمد فاروق .
- الساعة 45ر11 صباحا ثبوت خروج حمله من القسم لتنفيذ الأحكام ومن ضمنها الضابط أحمد فاروق برفقة النقيب محمد الجوهري ولم يثبت بالدفتر عودة الضابط أحمد فاروق مرة أخري للقسم .
- الساعة 25ر9 مساءا خروج الضابط أحمد فاروق مع النقيب محمد الجوهري في حملة تنفيذ أحكام مرة أخري .
والمطالع لدفتر الأحوال 
المرفق بأوراق الدعوى يبين له وبجلاء استحالة تصور حدوث واقعة الضبط بالشكل المسطر بالأوراق وأن للواقعة صورة أخري هي أن المتهم كان في قبضة وتحت سيطرة ضابط الواقعة قبل الضبط وقبل صدور إذن النيابة .
فالثابت 
أنه بسؤال ضابط الواقعة أمام المحكمة عما إذا كان من المعتاد إثبات المأموريات التي يقوم بها أي ضابط تحديدا وإن كانت للقبض علي شخص أو للقيام بحملة أو للأعمال الشرطية الأخرى أجاب بنعم .
فلماذا إذن لم يقم مأمور الضبط القضائي بإثبات خروجه لتنفيذ إذن النيابة بالقبض علي المتهم خاصة وقد اصطحب قوة من الشرطة السرية وعربة شرطة ؟؟!!
وكذا 
متي وأين تحرر محضر إجراءات القبض الذي سطره مأمور الضبط القضائي إثباتا لتنفيذه قرار النيابة العامة ؟؟ .
ولا يفت في ذلك 
ما زعمه مأمور الضبط القضائي أمام المحكمة أنه ليس من المعتاد أن يثبت ضابط القسم حضورهم .
لأن ذلك 
يتنافى مع ما هو ثابت بدفتر الأحوال المضموم فعلا فعلي سبيل المثال فقد ورد بدفتر الأحوال وفي يوم الضبط حضور ذات الضابط الساعة 05ر12 صباحا لاستلام عمله وكذا بالبند 270 إثبات عودة العقيد / فتحي توفيق بعد تمام حملة تنفيذ الأحكام وكذا بالبند 326 قيام أحد الضباط بالراحة .
فإذا كان ذلك كذلك 
فإن ما زعمه مأمور الضبط من عدم الاعتياد علي إثبات عودة الضباط بعد القيام 
بمأموريتهم مخالف للحقيقة وللثابت بالأوراق .
وليس ذلك فحسب 
فالثابت أن القائم بالضبط قد وصل محل عمله في الساعة 05ر12 صباح يوم الضبط ثم خروجه الساعة 45ر11 صباحا في حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون رفقه النقيب محمد الجوهري ولا يعود للقسم ولا يثبت تنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض علي المتهم .
ثم عقب ذلك 
يثبت بدفتر الأحوال خروج الضابط مرة أخري الساعة 25ر9 برفقة النقيب محمد الجوهري في حملة مكبرة أخرى !!!! .
والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هل من المعقول أن يظل الضابط يعمل منذ الساعة 05ر12 صباحا حتى الساعة 25ر9 مساءا ؟؟ ودون أن يثبت عودته للقسم طوال يوم العمل مرة واحدة .
خاصة مع ثبوت 
أنه حرر محضر الإجراءات الخاص بتنفيذ إذن النيابة في الساعة السادسة مساءا وأثبت في صدره أنه تحرر بالقسم في حين أن الثابت مستنديا أنه لم يكن موجودا بالقسم 
وفضلا عن ذلك 
فالثابت من مطالعة محضر أحوال القسم يوم الضبط أن ضابط الواقعة قد خرج في حملة لتنفيذ الأحكام في الساعة 45ر11 صباحا رفقة الضابط محمد الجوهري .
كما أن الثابت 
من محضر إجراءات الضبط أن الضابط قد قام بتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض علي المتهم وقرر فيه أنه ضبطه الساعة 30ر4 عصرا أي أنه وقت الضبط كان برفقة النقيب محمد الجوهري فلماذا لم يذكر اسمه أو يستعين به لإثبات واقعة الضبط .
ولا يفت في ذلك 
ما قرره ذات الضابط حال سؤاله أمام النيابة العامة عن أسماء القوة المرافقة من أنه لا يستطيع تذكر أسماؤهم لتغيرهم بصفة مستمرة .

إذ أن ذلك 
القول كان يهدف في حال أفراد الأمن العاديين أو أمناء الشرطة لا يصدق في حق الضباط إذا كل ما يلزمه لتذكر أسم الضابط المرافق له هو مطالعة دفتر الأحوال .
فإذا ما تعمد القائم بالضبط 
إخفاء اسم النقيب محمد الجوهري وحجبه عن الأوراق فإنما ذلك خوفا منه أن تظهر صورتها عن الواقعة الواردة بأوراق الاتهام   .
وجماع ذلك 
أكد وبحق أن لواقعة الاتهام صورة أخرى بخلاف ما طرح منها علي بساط محكمة الموضوع .
إلا أن 
الحكم الطعين قد طرح ذلك الدفاع الجوهري بقالة إن المحكمة تطمئن إلي أقوال ضابط الواقعة وما سطره في محضره حيال صورتها.. وبذلك تلتفت المحكمة عن هذا الدفع .
وتلك القاله 
على ذلك النحو قد جاءت مجمله مبهمه لايتحقق منها الغرض من تسبيب الاحكام ويبين منه ان المحكمه فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق به وكان ذلك امرا مقضيا على محكمه الموضوع تواترت على ايضاحه محكمه النقض .
حيث قضت بان 
على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه .
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 132 ص 15 )
فكان يتعين 
على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته في صورة الواقعة بدلا من طرحه باسباب مبهمه بدعوي اطمئنانها إلي ما ورد بأقوال ضابط الواقعة وما حرره عن صورتها .. لأن هي ذاتها المراد إثبات مجافاتها للحقيقه لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته وكان يتعين عليها تحقيق ما دفع به وصولا لوجه الحق .
حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولا يجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع .
( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )
وكذا 
انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار جه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه .
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وبذلك 
فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن والذى اعتكز على مستندات دامغه فى اظهار حقيقه الواقعه على نحو لايتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد فالحكم الطعين قد جاء بتلك القاله مخالفا لجماع ما استقرت عليه احكام محكمه النقض .
حيث استقر قضاء النقض على ان 
من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن لمحكمه النتقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم .
( نقض 29/1/1973 س 24 ق 114 )
وقضى كذلك 
من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها او كانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وعليه 
فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين فى طرحها لذلك الدفع الجوهري مخالفة بذلك جماع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والاحاله .
الوجه السابع : التفات محكمة الموضوع عن تناقض أقوال شاهد الإثبات دون العمل علي تحقيقه وهو ما يعد خروجا عن واجبها وقصورا في تسبيبها 
وذلك 
حيث أن المدافع عن الطاعن أوضح أمام محكمة الموضوع حصول تناقض ما بين أقوال ضابط الواقعة وما أثبت في الأوراق المرفقة بالاتهام .
وهذا
أولا : أن ضابط الواقعة قرر في شهادته أمام محكمة الموضوع أنه اعتاد علي عدم إثبات انتقالاته في دفتر أحوال القسم معللا في ذلك خلو الدفتر في يوم الضبط 10/6/2009 من تنفيذ إذن النيابة بضبط الطاعن .

في حين 
الثابت من مطالعة دفتر الأحوال ما يناقض ما شهد به وفقا لما دون به عن انتقالات ضابط الواقعة في 10/6/2009 .. منذ 05ر12 صباحا حتى 25ر9 مساء .. دون أن يثبت فيه تنفيذ إذن النيابة العامة ضد الطاعن .
ثانيا : أن ضابط الواقعة قرر في شهادته أمام محكمة الموضوع أنه قام بتنفيذ إذن النيابة في ذاك اليوم بمفرده مع القوة المرافقة دون مشاركة أحد .
في حين الثابت 
من مطالعة دفتر أحوال القسم إن النقيب محمد الجوهري ظل مرافقا ضابط الواقعة في الحملة المتواجدة بذاك اليوم منذ خروجه صباح اليوم في الوقت الذي جاوز الوقت المزمع ضبط الطاعن به .. مما يؤكد مشاركة النقيب محمد الجوهري له وفي تنفيذ إذن النيابة في ذاك اليوم إذا ما صح تنفيذه في مواجهة الطاعن .
ومن جماع تلك التناقضات 
ما أكد وبحق انعدام شهادة ضابط الواقعة وكذا التحريات التي قام بإجراءها وثبوت عدم صحة أيا منها فيما توصلت إليه من مهاترات لا سند لها من الواقع وأن إذن النيابة العامة صدر دون مسوغ له في إصداره وهذا لوقوع تناقض ما بين أقوال مجري التحريات وما اثبت بالأوراق المرفقة بالاتهام علي نحو لا يبقي منها ما يصلح دليلا يعتكز عليه في نسب الاتهام جهة الطاعن .
ومن ثم 
ومن جماع ماتقدم فقد بات واضحا مدي جوهريه هذا الدفع والتى كان يجب على محكمه الموضوع التعرض اليه والرد عليه باسباب سائغه .
الا ان 
الحكم الطعين قد طرح ذلك كله جانبا ضاربا به عرض الحائط معتصما فى ذلك بقاله ان المحكمه لا تجد ثمة تناقض بين أقوال ضابط الواقعة .. معتكزه في ذلك علي تمسكه أمامها بكونه لم يشاركه أحد في ضبط الطاعن دون مبرر لهذا الاعتكاز .
وتلك القاله 
على ذلك النحو تعد خروجا من محكمه الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها .

المشرع ونصت عليه احكام محكمه النقض 
حيث قضت فى العديد من الاحكام بان تحقيق الادله فى المواد الجنائية هو واجب على المحكمه فى المقام الاول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائية لايصلح ان يكون رهن بمشيئة المتهم او المدافع عنه .
( نقض 9/10/1986 س 37-138-728)
وفى ذات المعني 
( نقض 30/12/1981 س 32-289- 1220 )
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
( نقض 25/11/84 س 35 - 185 - 821 )
( نقض 5/11/45 مجموعه القواعد القانونيه ج7 رقم 2 ص 2 )
( نقض 25/3/46 مجموعه القواعد القانونيه ج7 -120-83)
فكان يتعين 
على هيئة محكمه الموضوع اعمالا لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا فى ذلك بنفسها لرفع هذا التناقض البين الذى شاب نقاط الدعوي  .
وقد تصدت محكمه النقض فى العديد من احكامها فى هذا حيث قررت 
انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه .
(نقض 3/10/85 ، 14/11/1985 مجموعه الاحكام س 19 رقمي 144 ، 185 ص 814 و1009)
الا ان
الحكم الطعين قد جاء بقاله مفادها ان المحكمه لا تجد ثمة تناقض في الأقوال وهو ما يشوبها بالغموض والابهام والاضطراب فى ايضاح نقاط الدعوي الاساسيه التى عولت عليها وهو الامر الذى يعجز محكمه النقض من اعمال رقابتها عليه فى وجهها الصحيح .
حيث قضت محكمه النقض 
بان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام ويكون اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
ومن جماع ذلك كله 
مايتاكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا اسباب الحكم الطعين فى رده على دفاع الطاعن دون تحقيق مرمي ذلك الدفع وهو مايعد خروجا عن واجب محكمه الموضوع الذى نصت عليه احكام محكمه النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والاحاله .
الوجه الثامن : قصور الحكم الطعين في بيان الأسباب التي دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الأحكام 
بدايه ومن نافله القول فقد استقر قضاء محكمه النقض 
على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامر والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل او تقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او يضعها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى يتسني لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها .
وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه 
ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام النقض من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه .
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد ج 1 ق 183 ص 223 )
وقضى ايضا 
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفي لتحقيق الغايه التى تغايا الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها في الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .
( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انها اطمانت الى صدق رواية شاهد الإثبات وسائر عناصر الاثبات فى الدعوي .
على الرغم 
من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله مكتفيا فى ذلك بقاله اطراح دفاع المدافع عن الطاعن الاخري خلاف ما قام الحكم الطعين بطرحها سلفا لان قوامها التشكيك فى صحه الواقعه .
والحكم الطعين فيما استند اليه 
قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليذعن الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتي يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله .
وقد استقرت احكام النقض فى ذلك 
ان مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع او القانون .
( مجموعه احكام النقض س 24 ق 17 ص 72 )
الوجه التاسع : : قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانه الطاعن دون أن يبين الأفعال والقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة 
بدايه 00 ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه 
فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان 
المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام .
وكذا 
انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
وفى ذات المعني 
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وايضا 
( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
لماكان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه حاز النبات المخدر المضبوط بقصد الاتجار .
ولكن
قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد .
حيث ان
جريمه حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه 00 فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها 00 واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه .
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
ولايقدح فى ذلك
قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه بقصد الاتجار 00 لان ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات المخدر .
وذلك مبدأ عام 00 ارسته محكمه النقض بقولها 
ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص 00 ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما الاحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء اوالسعي فى اتلافه حتي لايضبط الى غير ذلك من البواعث .
( طعن رقم 361 قضائية جلسه 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )
( طعن رقم 1795 س 5 ق جلسه 28/1/1935 مجموعه القواعد ص 1045 )
( طعن رقم 188 س 20 ق جلسه 17/2/1950 مجموعه القواعد ص 1046)
( طعن رقم 1113 س 25 ق جلسه 16/1/1956 مجموعه القواعد ص 867 )
( طعن رقم 1759 س 28 قضائية جلسه 26/1/1959 مجموعه القواعد ص 967 )
( طعن رقم 192 س 34 ق جلسه 18/5/1964 مجموعه القواعد ص 1035 )
( طعن رقم 1068 س 49 ق جلسه 24/2/1980 مجموعه القواعد ص 262 )
وكذلك ايضا 
فان قاله الحكم الطعين 00 من انها تطمئن إلي توافر قصد الاتجار مما ورد في التحريات 00 لاتوضح بشكل من الاشكال توافر القصد الجنائى لدي الطاعن وانعقاد اليقين لدي هيئه المحكمه بانه على علم بالجوهر المخدر 00 وهو مالايستفاد من مجرد ضبطها معه 00 مع الفرض الجدلي بصحه حدوث ذلك .
وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض 00 حيث نصت على 
ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالايمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا لاافتراضيا .
( مجموعه احكام محكمه النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط)
وبذلك 
( فقد اصاب العجز محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او الاحراز على ان توافره كيفما اوضحنا سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالوسطه وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 000( وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن ) مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره 00 حيث ان القصد الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها .
( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه 00 مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله .
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 
القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه 00 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم ( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الادله) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه .
( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
الوجه العاشر : قصور أسباب الحكم الطعين في بيان ما استند إليه الطاعن في مطلبه نحو ضم المحضر رقم 8199 لسنة 2009 إداري الهرم .. مما أدي إلي سقوط دلالتها .
وذلك 
حيث أن الثابت من مطالعة محضر جلسة 11/10/2009 إن المدافع عن الطاعن طلب من محكمة الموضوع ضم القضية رقم 8199 لسنة 2009 إداري الهرم 
مستدلا من ذلك
أن أوراق تلك القضية أوضحت وجود خلافات فيما بين الطاعن وضابط الواقعة لقيام الأخير بالاعتداء عليه بالتعذيب الجسدي لحمله علي الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وهي الاتهام الماثل .. وقد تأكد ذلك من مناظرة النيابة العامة لعموم جسده وتبين لعضوها أثار التعذيب وأثار حروق في نواحي متفرقة من الجسد أثر طفي السجائر في جسد الطاعن .
إلا أنه .. وعلي الرغم من ذلك 
لم يورد الحكم الطعين تلك القضية أو مضمونها بمدوناته بل أن هيئة المحكمة ذاتها اكتفت بإيراد ضمنها بمحضر جلستها دون إيراد ما انطوت عليه مكتفية بذلك وكأنها أجابت المدافع فقط دون أن تقوم ببحثها وأقساطها حقها كدليل من الأدلة الجنائية 
مما ادي
الى سقوط هذه الدلاله عن محكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمه النقض فى العديد من احكامها .
حيث نصت على 
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه منها بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر الادله الاخري .
( نقض 12/11/1989 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 س 55 ق )
وحيث انه
من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها 00 فاذا اسقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه 00 تلك هي القاعده التى نشاء منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤادها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه .
وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك 
بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه .
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
وهو الامر 
الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دلاله تلك المستندات على نحو خالف اصول القاعده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه والاحاله .
الوجه الحادي عشر : بطلان الحكم الطعين لعدم إيضاحه للأسباب التي بني عليها بشكل جلي مفصل للوقوف علي مسوغات ما قضي به .. وهو ما يخالف القانون فيما نصت عليه المادة 310 من الإجراءات الجنائية 
حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .
وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجمل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 00 بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر .
ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لاياتي بالمبهمات .
وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز باي حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه 00 واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام .
حيث قضت احكام محكمه النقض 
بان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمه النقض مجالا لتتبين صحه الحكم من فساده .
( نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 78 )
وتضيف محكمه النقض ايضا
بانه يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والاكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم .
( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره 
يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى
1- ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته 00 واتخاذها مبررا لاصدار الاذن بالتفتيش رغم انه مطعون عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار الاذن ولم يزيل الحكم الطعين البطلان الذى صابها بل اعتدت فى القضاء بالادانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطلان الواضح والجلي مما يعد قصور فى التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري المسطر بمعرفة الضابط مستصدر الاذن .. وهو الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب .
2- ان دفاع الطاعن تمسك ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات 00 وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها 00 ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي فى الدعوي اذ من هذه العناصر مجتمعه بتوافرها اوعدم توافرها يكون التحري اولايكون .
وقضت محكمه النقض بانه 
اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليها لا من قريب ولا من بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها بعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه 00 ولم تدلي المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور 
( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائية )
3- ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي 00 حيث اغفل بيان توافر اركان جريمه حيازه المادة المخدرة بقصد الاتجار ولم يعني ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بان مايحوزه ( مخدر) 00 بل اورد الحكم واقعه الدعوي في صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب 
من جماع مااجملناه سلفا 00 وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا 00 فقد اتضح مدي البطلان الذى صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله .
الوجه الثاني : قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي الدليل الأساسي الذي أدان بموجبه الطاعن 
فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له .
( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
وحيث كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من الادله اطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما ثبت فى محضر التحريات وملاحظات النيابة العامة .
فى حين ان 
المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بمايطرح وينقص من دلاله تلك الادله .
ورغما عن ذلك 
فان الحكم الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد الاتهام الى الطاعن والتي ورد دفاعه منقصا من دلالتها دون ان يوضح ماهو الدليل الاساسى من تلك الادله الذى قام عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر الادله الاخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحاله .
السبب الثالث : الفساد في الاستدلال 
الوجه الاول : فساد الحكم الطعين باستدلاله بالتحريات في نسب الاتهام للطاعن لمخالفة ذلك لما هو مقرر في الأحكام الجنائية 
حيث انه 
من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم اوببراءته00 ويجب ان تكون تلك الادله صادره عن عقيده المحكمه 00 حيث انه لايصلح في القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته ( بصحه الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها ) حكما لسواه .
كما انه 
من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز ماسقته من ادله الا انها لاتصلح بمجردها ان يكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينه مستقله على ثبوت الاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون محرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه .
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 00 وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر 00 حيث المقرر ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على نسبه الاتهام الى المتهم الامر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله .
مثال ( طعن جنائى جلسه 3/11/1988 س 39 ص 153 ص 1012)
مثال ( طعن جنائى جلسه 22/3/1990 س 41 ق 92 ص 546 )
مثال ( طعن جنائى جلسه 23/10/1990 س 41 ق 163 ص 934 )
ولقد تواترت احكام محكمه النقض 
فى ذلك على انه 
لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن اوببراءته 00 صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا اساسيا على ثبوت الصحه 00 ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تجريه لا على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه .
( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )
وفى ذات المعني 
( نقض 18/3/1968 س 19 - 62 - 334 )
وفضلا عن ذلك كله 
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل فى الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 00 وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات 00 ولاينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها 00 لان مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها .. خاصة وأن منازعته تضمنت تناقض أقوال مجريها فيما قررا به حيال مراقبة الطاعن وحيال مكان إجراء تلك التحريات .
حيث قضت محكمه النقض على ان 
المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لايصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى الدعوي لايقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبه باجراءه .
( نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق )
( نقض 21/9/1995 س 46 - 146 - 954 - طعن 17642 س 23 ق )
وقضى كذلك 
لايجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها .
( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق )
(نقض 4/2/1963 احكام النقض السنه 14 رقم 18 ص 89 طعن 3065 لسنه 32ق)
وكذا
لايصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها بالاحاله على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 
( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم 244 ص 550 )
وعليه 
يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن 00 لما فى ذلك من ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضاءها ) حكما لسواها 
وكذا 00 مخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية 00 بان لايصح لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده متقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 00 وهو ماتمثل فى عدم سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 00 مما يتعين نقضه والاحاله 
الوجه الثاني  : الفساد فى الاستدلال وذلك فيما اقترفته محكمه الموضوع نحو استظهار قصد الاتجار لدي الطاعن بناءا علي أدلة متناقضة وتضاربه 00 دون العمل علي تجقيقها ورفعها 
بدايه 00 ومن سنن القول وفروضه 
انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل علي رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين عليها الاتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن الاعتماد عليها فى ادانه المتهم .
وذلك الامر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا لاهميته فى مجال اثبات الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك الادله .
حيث قالت 
انه يجب  على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما .
( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن 13362 لسنه 64 ق )
( نقض 3 اكتوبر 1985 مجموعه الاحكام س 19 ص 814 )
ولماكان ذلك 
وكان الثابت ان اوراق الاتهام حملت فى طياتها العديد من الدلائل الا ان محكمه 
الموضوع اوردت فى حكمها الدلائل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى 
اثبات الادانه الى الطاعن وتوافر قصد الاتجار لديه 
ولكن 
من بين تلك الدلائل ما اخذت به محكمه الموضوع وفقا لماسطرته النيابه العامه على اوراقها من قوائم ادله الثبوت ألا وهو ما اثبته ضابط الواقعة في محضر ضبطه من إقرار الطاعن له بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار .. في حين الثابت أن محكمة الموضوع أطمأنت إلي الأقوال التي أدلي بها ضابط الواقعة علي مسامعها ومن أن الطاعن حاز المادة المخدرة بقصد الاتجار الذي اتضح للشاهد توافره من سابقة ضبطه للطاعن اكثر من مرة يقوم ببيع المادة المخدرة 
وعلى الرغم 
من ذلك التناقض البين فيما بينهما الا ان هذا لم يكن حائلا بينهما وبين محكمه الموضوع 00 فاخذت بكلاهما فى نسب الادانه للطاعن وتوافر قصد الاتجار لديه مع انهما ينفيا بعضهما بعضا ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين أيهما قصدته فى الادانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه التساير بشكل متساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي كلاهما بكل ماحملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها 
وهو ذاته مااوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمه الموضوع 
حيث قالت 
يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصحه معه الاعتماد عليها والاخذ بها 
( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )
وما ذهبت  
إليه محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساقها واستنادها عليهما على الرغم من تناقضهما 00 فضلا عن ماقد يحدثه هذا الايضاح من تغيير راي المحكمه فى نسب الادانه للطاعن ومدي توافر قصد الاتجار في المخدر لديه 
حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه 
انه اذا اعتمد على دليلان متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسدا الاستدلال اذا كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الى غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقض
( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 158 ص 758 )
وكذا قضائها 
انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما 
( نقض 2 يناير 1939 مجموعه القواعد ج 4 رقم 324 ص 422 )
وكذا 
لايجوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف أي الامرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح الاعتماد عليها والاخذ بها 
( نقض 27/5/1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
ولماكان الامر كذلك 
وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد هما وتساند اليهما فى ادانه الطاعن وتوافر قصد الاتجار لديه دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله 
الوجه الثالث : فساد فى الاستدلال استمد من الاجمال الذى اوردته محكمه الموضوع فى مضمون اقوال شاهد الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصلها من تلك الاقوال 
بدايه 00 ومن ضروب القول الصحيح 00 ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه 00 ولماكانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري 
( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )
لماكان ذلك 
وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شاهد الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وماحملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن 
وذلك الامر من اطلاقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماقررته محكمه النقض فى قولها 
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى نزلها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها 
( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 30/5/1985 )
ولكن ذلك الاطلاق 00 لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال الشهود 
فوضع
شرطا لازما اوجب على محكمه الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات 00 اقوال الشهود 00 دون النتائج المبنيه عليها ادانه الطاعن 00 حتى يتضح للمحكمه العليا – محكمه النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق 
وذلك 
الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدا عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه 
حيث قالت محكمه النقض
اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله في الاستنتاج ولم يقيده باي قيد الا انه الزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لاشرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى فى المالوف ولايتنافى مع طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 
( نقض 25نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )
وذلك 
الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض 
حيث ان
محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الادانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال شاهد الإثبات الا انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 00 سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن 
وهو امرا
كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى 
النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 00 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشاهد دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها 00 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن 00 ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث نتائجها 00 وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها 00 وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن 
ومادام الامر كذلك 
فانه من المتعين على المحكمه الا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى أستحدثتها من اقوال الشاهد بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما أستخلصته منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوبه بالتعسف فى الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها 
وكان على محكمه الموضوع
حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها بالادانه ولايكون ذلك بقالتها سالفه الذكر لانها لم تتضمن بيان واضح لايشوبه الغموض 00 
وهو الامر 
الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تسعي نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فاوجب ذلك نقض الحكم والاحاله 
الوجه الرابع : فساد فى الاستدلال ادي الى خطأ فى الاسناد بان اسند الحكم ادانته الى الطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل 
من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى 
مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الا فتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل 
( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986 )
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 118 )
واستقرت اراء الفقهاء على ان 
يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا 
(الدكتورعمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90) 
وايضا 
ليس للقاضى ان ينبي حكمه الاعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها
( الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنه79ص 416 - 417)
وحيث كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقى الى مستوي الدليل الكامل 
وايضاح ذلك
فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شاهد الاثبات ومحضر التحريات 00 وتلك الادله على ذلك النحو لاترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن 
وذلك على النحو الاتي 
فاقوال شاهد الإثبات أصابها التناقض والاضطراب علي نحو لم يبقي منها ما يصلح دليلا لإدانه الطاعن 
ولم يبقى بعد ذلك من الادله والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات 
وهي لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه 00 لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها لاتصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رايا اخر سواه 
( نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79 )
وبذلك 
يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شائكه ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايصيب استدلاله بالفساد مما يتعين له نقضه والاحاله 
فقد قضت محكمه النقض 
بانه لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان اساس الاحكام الجنايه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها - فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل 
( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )
السبب الرابع : الإخلال بحق الدفاع 
الوجه الأول : الإخلال في التعرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش المزمع حصولهما لابتنائها علي إذن باطل في صدوره عن النيابة العامة 
حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي 00 وعن طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه 00 انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 00 فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 00 وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الادانه من ايسر الامور مهما كانت هذه الادانه مجابيه للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه 
والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه 
واستقرت احكام محكمه النقض على ان 
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع 
( نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 290 )
(نقض جنائى س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258)
لما كان ذلك 
وكان الثابت أن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ما قام عليه .. بتمسكه ببطلان القبض والتفتيش لابتنائها علي إذن صادر عن النيابة العامة أصابه البطلان لكون الطاعن حال صدوره مقيد الحرية بموجب قرار الاعتقال 18/19 منذ 5/1/2009 وحتى الإفراج عنه في 3/8/2009 في حين أن إذن النيابة العامة صدر عن ممثلها في 10/6/2009 حال كونه مقيد الحرية 
إلا أن الحكم الطعين 
قد جاء مخلا في تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له .. معتصما بقاله متهاتر سندها من اعتكازه علي الشهادة الصادرة من قسم شرطة الهرم بأنه لم يتم تنفيذ قرار الاعتقال ضد الطاعن لكونه محبوس منذ 9/6/2009 علي ذمة الاتهام الماثل 
وذلك الرد 
ليس بالرد الكافي لاطراح ذلك الدفاع وليس أدل علي ذلك من تعارضه مع ما ثبت من الشهادة الصادرة عن مكتب المستشار النائب العام والتي أفادت صراحة انه تم تنفيذ قرار الاعتقال ضد الطاعن في 5/1/2009 وتم الإفراج عنه بقبول تظلمه من حبسه في 3/8/2009 
فضلا عن ذلك كله 
فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك لم يوضح مرمي اطمئنانه لهذه الشهادة المقدمة من قسم شرطة الهرم رغم بطلان صدورها عنهم لما فيها من دفع الإدانة عن ضابط الواقعة في تلفيق الاتهام الماثل .. مما كان يتعين عليه ان يوردها بوضوح وان يوردها مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع 
حيث استقرت احكام محكمه النقض 
يجب الايجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
وهو الامر الذى يتاكد معه وبجلاء 
ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم 00 إلا أنها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء بقالتها تلك قاصرة البيان .. مما يكون معه في ذلك ما يخل بحقوق الدفاع فيتعين معه نقصه والإحالة 
الوجه الثاني : عدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على اوراق الحكم الطعين باسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه 00 وهو ما ادي الى الاخلال بحقه في الدفاع 
حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان 
يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه 
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
وقضى ايضا 
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )
وكذلك 
من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 
( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )
وفى ذات المعني 
( طعن 6492 لسنه 53 ق )
وقضى كذلك 
انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 
( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )
وفى ذات المعني 
( طعن 4683 لسنه 54 ق )
وقضى كذلك 
اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درسه الاوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه 
( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
وقضى ايضا 
يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب 00 ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق 00 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله 
(حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8)
وقضى كذلك 
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 
( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )
وقد قضى
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 
( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وكما قضي
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )
وانزالا لذلك المفهوم القضائى
والذى تواترت عليه جميع احكام 
النقض سالفه الذكر
على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن 
والتى تمثلت فى 
- عدم جدية التحريات 
- عدم معقولية تصور الواقعة مثل الاتهام 
- تناقض أقوال شاهد الإثبات 
- بطلان إذن النيابة بتناؤه علي تحريات غير جدية 
- بطلان القبض والتفتيش لابتنائهما علي إذن وصم بالبطلان 
وجماع تلك الدفوع 
قد جاءت فى مجملها مهدرة للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب تحقيقها ان يتغير وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيهم او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
الا ان محكمه الموضوع 
قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير وجه الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية 
حيث ان محكمه الموضوع 
اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن 00 وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن بأدلة الإثبات لديها وأن الدفاع مجاله التشكيك فيها 
وتلك القاله 
لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن 00 لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق 00 وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات 
حيث قضي احقاقا لذلك 
بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان 
الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله 
( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الامر 
الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله 
الوجه الثالث : الاخلال بحق الدفاع فى عدم الرد على كل ماورد من دفوع مسطره بمحضر الجلسه 
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 
الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ 
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
وقضى كذلك 
بانه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 
( مجموعه احكام محكمه النقض س 36 ق 134 ص 762 )
وكذلك 
اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن 00 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان 
( 1/1/1973 احكام النقض س 24 ق 3 ص 12 )
وحيث ان
للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ 14/10/2009 وقد ابدي فى مرافعته امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه 
وقد تمثل ذلك الدفاع 
في عدم ثبوت أركان جريمة الاتجار في حق المتهم 
بداية ..
فإن جريمة حيازة النباتات المخدرة هي من الجرائم العمدية في فعل الحيازة فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتران ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة 
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
ولا يقدح في ذلك 
ما زعمه الضابط من اعتراف المتهم بحيازة المخدر بقصد الاتجار إذ أن ذلك الاعتراف المزعوم ليس له ثمة حجية أو أثر خاصة مع ثبوت بطلان الضبط وانكار المتهم للتهمة أمام النيابة العامة وفي مجلس القضاء وحتى مع افتراض حيازة المتهم للمخدر فإن ذلك لا يقوم معه دليلا علي قصد الاتجار 
وذلك مبدأ عام أرسته محكمه النقض بقولها 
أن الحيازة المقصودة في قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا أخر نائبا عنه أما الاحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لأى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه أو نقله للجهة التي يريدها أوتسليمه لمن أراد أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعي في إتلافه حتى لا يضبط إلى غير ذلك من البواعث 
( طعن رقم 361 قضائية جلسة 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )
(طعن رقم 1795 س 5 قضائية جلسة 28/1/1935 مجموعه القواعد ص1045 )
(طعن رقم 188 س 20 قضائية جلسة 17/2/1950 مجموعه القواعد ص1046 )
(طعن رقم 1113 س 25 قضائية جلسة 16/1/1956 مجموعه القواعد ص867 )
(طعن رقم 1759 س 28 قضائية جلسة 26/1/1959 مجموعه القواعد ص867 )
(طعن رقم 192 س 34 قضائية جلسة 18/5/1964 مجموعه القواعد ص1035 )
(طعن رقم 1068 س 49 قضائية جلسة 24/2/1980 مجموعه القواعد ص262 )
وكذلك أيضا
فان الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل قاطع علي أن المتهم يحيز المخدر بقصد وقول مأمور الضبط القضائي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون رأيا شخصيا لا يعول عليه ولا يعتد به كدليل خاصة أنه لم يتم ضبط ثمة أدوات مما تستخدم عادة في تقطيع أو وزن المواد المخدرة مع المتهم .. ولم يتم ضبط ثمة مبالغ مالية قد يقال أنها حصيلة اتجار .. بل أنه لم يتم ضبط وسيلة اتصال مع المتهم كهاتف محمول مثلا تيسر له تجارته إن كان هناك واحده 
وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض حيث نص على 
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان مايحوزه هو من الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه بالسعوديه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها اقتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا 
( مجموعه احكام محكمه النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط )
فضلا عن ذلك 
فإنه لا يجوز التعويل في إثبات نية المتهم علي الاتجار في المواد المخدرة بما جاء علي لسان ضابط الواقعة أمام المحكمة 
إذ انه حال سؤاله عن تلك النقطة تحديدا قرر بأنه تبين له توافر قصد الاتجار لدي المتهم لأنه تم ضبطه أكثر من مرة يقوم ببيع المخدر وأن مصدره الذي أكد له ذلك 

وحيث أنه 
لا يمكن التأكد من سلامة المصدر وإذا ما كان قد أكد للضابط الواقعة المذكورة من عدمه لإصرار الضابط علي إخفاء ذلك المصدر .. فإنه يبقي بعد ذلك قول الضابط المرسل بضبط المتهم من قبل في قضايا مماثلة 
فإن ذلك القول 
قد ثبت يقينا عدم صدقه وإذ أن الثابت حتى من أقوال الضابط نفسه وما سطر بمحضر التحريات الأولي أن المتهم سبق ضبطه في قضايا سلاح وقضية واحدة مخدر ولم يقدم لنا رقمها أو حتى نوعها 
ولخلو الأوراق 
من دليل علي قوله الأول أو الثاني فإنه لا يجوز التعويل عليه في مجال إثبات القصد الجنائي للمتهم أو استنباط اتجاه نيته في الاتجار بالمواد المخدرة منه 
الا انه وعلى الرغم من ذلك 
فمحكمه الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جمله وتفصيلا من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك 00 بالرغم من انه دفاعا جوهريا 00 كان يتعين على المحكمه ان تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه 00 فضلا عن انه ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمه الموضوع 00 واثبتت قيامها بذلك فى صداره حكمها الطعين مما تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضلا عن اخلالها بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحاله
الوجه الرابع : الإخلال بحق الدفاع لعدم إجابة الطاعن لمطلبة نحو فحص أوراق القضية رقم 8199 لسنة 2009 إداري الهرم رغم ضم محكمة الموضوع لها بأوراق الاتهام الماثل 
بادىء ذى بدء 
ان من موجبات الامور والتى افصح عنها دستورنا الحكيم 00 حفاظا على الحقوق التى خولها المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري فى مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب اليه حتى يصل به الى وجه الحق 00 فتتضح الامور وتنتهي موجباتها الى الادانه او البراءه 00 واعمالا لذلك المبدأ الدستوري العظيم فقد اوضحت محكمه النقض ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعن له من طلبات وتلتزم المحكمه باجابتها متي لم تنتهي الى القضاء بالبراءه 
والثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك المتهم اودفاعه عنه متمسكا به حتي قفل باب المرافعه اومذكرات مقدمه حتى قفل باب المرافعه اومسطور فى محضر الجلسه 
واستقر فقه قضاء النقض على ان 
اذا طلب المدافع فى ختام مرافعته البراءه واحتياطيا اجراء تحقيق معين اوطلب مناقشه  الطب الشرعي فان ذلك يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمه اجابته متي كانت لم تتجه الى البراءه 
واستقرت احكام محكمه النقض على ان
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب اوجه من اوجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكما معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )
وقضى 
ان عدم تعرض قضاء الحكم للدفاع الجوهري اوابراءه يعد اخلالا بحق الدفاع 00 وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما يثير من المتهم ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع 
( نقض جنائى سنه 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 20 ص 290 )
(نقض جنائى س 36 ص 699 ، ص 1066 ، س 28 ص 1037 س 25 ص 258)

وكذلك 
الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولاينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه 
( 19/1/1982 احكام النقض س 33 ق 6 ص 37 )
وقضى كذلك 
حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعه لازال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيه لانه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمه باجابته متي كانت لم تستند الى القضاء بالبراءه 
( 28/2/1987 احكام النقض س 38 ق 22 ص 148 )
ولماكان ذلك 
وكان البين ان المدافع عن الطاعن أنه قد التمس من محكمه الموضوع اجابته فى مطلبه المبدي بجلسه 11/10/2009 وظل متمسكا به حتى جلسة 15/10/2009 والذي تمثل في فحص وبحث أوراق القضية رقم 8199 لسنة 2009 إداري الهرم والتي اثبت بها اعتداء ضابط الواقعة علي الطاعن لحمله علي الاعتراف بالاتهام الماثل رغم عدم ارتكابه وحملت بذاتها ما يؤكد صحة ذلك التعدي وفقا لمناظرة النيابة لجسد الطاعن وصنوف العذاب الواضحة عليه 
وذلك المطلب 
قد اتضح جديته في المطالبة بتحقيقه والذي بإجابة هيئة المحكمة له ما يغير وجهة النظر في الدعوى وفي مدي تسايرها مع حكم العقل والمنطق 
الا ان 
محكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك فى مدونات حكمها الطعين مخالفه بذلك اللازم الذى اشترطته عليها محكمه النقض واوجبت اعماله حتى يسلم حكمها من الاخلال بحقوق الدفاع 
وهو الامر 
الذى يؤكد الاخلال الجسيم بحقوق المدافع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم الطعين والاحاله 

اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 00 فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله 
بناء عليه 
يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم 
اولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم .... لسنه 2009 جنايات الهرم  والمقيد برقم .... لسنه 2009 كلي وكذا رقم ... لسنة 2009 جنايات الهرم والمقيد برقم .... لسنة 2009 كلي للارتباط والصادر بجلسة 15/10/2009 
والقضاء 
اصليا : بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه 
احتياطيا : بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه الجيزة دائرة الجنايات للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره
   وكيل الطاعن 
             حمدي أحمد محمد خليفة 
                   المحامي بالنقض


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
الأحد (ب) 
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمن رئيس الدائرة 
وعضوية السادة القضاة / فرغلي زنانتي و أحمد عمر محمدين 
    ومحمد عبد العال و هاشم النوبي 
نواب رئيس المحكمة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / وليد أبو ليلة 
وأمين السر السيد / إبراهيم زكي أحمد 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 
في يوم الأحد 9 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 10 من يوليه سنة 2011 م 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ..... لسنة 80 القضائية 
المرفوع من 
السيد / ........ (محكوم عليه) طاعن 
ضــد 
النيابة العامة مطعون ضدها 
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة 2009 قسم الهرم (المقيدة برقم ... لسنة 2009 كلي جنوب الجيزة) بأنه في يوم 9 من يونيه سنة 2009 بدائرة قسم الهرم – محافظة الجيزة .
أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة – لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت في 11 من أكتوبر سنة 2009 ضم الجناية رقم ... لسنة 2009 قسم الهرم (المقيدة برقم ... لسنة 2009 كلي الجيزة) للارتباط – حيث أن النيابة العامة اتهمت المذكور بأنه في يوم 10 من يونيه سنة 2009 بدائرة قسم الهرم – محافظة الجيزة – أحرز بعير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش".
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 15 من أكتوبر سنة 2009 عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 31/1 بند ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 26/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول .
أولا : في الجناية رقم ... لسنة 2009 قسم الهرم – بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائه ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
ثانيا : في الجناية رقم ... لسنة 2009 أ . د . ط الهرم – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه لما نسب إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من أكتوبر سنة 2009 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 14 من ديسمبر سنة 2009 موقعا عليها من الأستاذ /حمدي أحمد محمد خليفة المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة 
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونا
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص ، وقضي بعقوبة مستقلة في كل من الجريمتين ، فقد خالف القانون ، لقيام الارتباط بينهما الموجب لتوقيع عقوبة واحدة هي المقررة لأشدهما وصفا .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل الواقعة في قوله " أن التحريات السرية التي أجراها النقيب أحمد فاروق حسن معاون مباحث قسم الهرم دلت علي أن المتهم ... وشهرته ... السابق ضبطه والحكم عليه في عدة قضايا متنوعة وله بطاقة تخصص إجرامي .. وسبق اعتقاله جنائيا .. لخطورته .. يتجر في المواد المخدرة ويحوز سلاحا ناريا بغير ترخيص للدفاع عن تجارته الآثمة .. للإذن .. فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه علي سلاح ناري عبارة عن فرد صناعة محلية ، كما عثر بكمر بنطاله علي قطعة كبيرة من مادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الحشيش المخدر كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششحنة عيار 16 كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستعمال " . وفي تحصيله لأقوال الضابط – شاهد الإثبات – قال : " ..... أن تحرياته السرية التي أجراها دلت علي أن المتهم ... يتجر في المواد المخدرة ويحرز سلاحا ناريا بغير ترخيص للدفاع عن تجارته الآثمة ... النيابة العامة التي أذنت له .... فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه علي سلاح ناري عبارة عن "فرد" محلي الصنع كما عثر بكمر بنطاله علي قطعة كبيرة من مادة بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر – وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدر بقصد الاتجار وبإحراز السلاح الناري المضبوط بدون ترخيص " . وفي ختام أسباب قضائه أثبت : " .. أن المحكمة قررت ضم الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات الهرم للجناية الماثلة للارتباط البسيط " : وقض بإدانة المتهم في جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري " غير مششخن " بغير ترخيص وأوقع عليه عقوبة مستقلة في كل منهما . وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أثبتت في أولاها أن : " المحكمة نبهت دفاع المتهم إلي أنه صدر قرار بضم الجناية رقم ... لسنة 2009 الهرم إلي هذه الجناية للارتباط " . وفي صدارة الحكم المطعون فيه ورد : " أن المحكمة قررت ضم الجناية رقم ... لسنة 2009 الهرم المقيدة برقم .... لسنة 2009 كلي للارتباط " . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالجرائم المرتبطة – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات – أن تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجب علي المحكمة اعتبارها كله جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . ومن المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكيف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض . كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها ، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغا في حد ذاته . وكان ما حصله الحكم المطعون فيه للواقعة ، وما أورده من أقوال الضابط – شاهد الإثبات – من أن باعث الطاعن علي إحراز السلاح الناري المضبوط هو " الدفاع عن تجارته المؤثمة " . وهو ما يشير إلي وحدة الغاية ، الموجب لضم القضيتين وهذا علي خلاف ما انتهي إليه من القول بالارتباط البسيط وفيه لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع ، وتلزم عندئذ بأن تفصل في كل منها علي حدة . وما أورده الحكم علي الصورة المتقدمة يجعله مشوبا بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلي قبول وجه الطعن أو رفضه ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها والفصل فيه ابتغاء الوقوف علي ما إذا كان تعدد الأفعال موضوع الجريمتين علي استقلال أو تعددها وحدة الغرض والارتباط . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة لبحث ما أثير في وجه الطعن عن مخالفة القانون وباقي أوجه الطعن ، ذلك بأن القصور في التسبيب له الصدارة علي أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة       جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة 


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages