مذكرة باسباب الطعن بالنقض الجنائي / تزوير في محرر رسمي

7,922 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Nov 12, 2012, 10:29:20 AM11/12/12
to hamdykh...@googlegroups.com

بسم الله الرحمن الرحيم 
                 حمــــــدي خليفــــــة
                             المحامي بالنقض

محكمة النقض 
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 
مقدمه من / ............................................... طــــــاعن 
وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ حمدي احمد خليفة المحامي بالنقض عماره برج الجيزة القبلي .
ضــــــــد
1- ....................
2- النيابة العامة          مطعون ضدهما
وذلك طعنا على الحكم 
الصادر من محكمه جنايات الجيزة في القضية رقم ... 2003 جنايات العجوزة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 كلى جنايات الجيزة .
والصادر بجلسة 
5/5/2004 00 والقاضي في منطوقه ؟
حكمت المحكمة حضوريا 
للأول والثاني وغيابيا للثالث 
أولا : بمعاقبه ... بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه .
ثانيا : بمعاقبه كلا من ... و ... بالسجن لمده ثلاث سنوات عما اسند إليهما .
ثالثا : وفى الدعوى المدنية بإلزامهم بان يؤدوا متضامنين للمدعية بالحق المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت .
رابعا : مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزمتهم بمصاريف الدعوتين 
الجنائية والمدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين لأنهم في غضون عام 1999 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
أولا :
أ - المتهم الأول 
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... لسنه 1997 ب عام الأهرام بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بان انشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة بان نسبه زورا إلى ..... بصفتها ( موكل ) والى نفسه بصفته ( وكيلا ) عنها على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أميني سر جلسة جنح مصر الجديدة الجزئية المنعقدة بتاريخ 11/7/1999 ، 18/9/1999 ،27/11/1999 في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محاضر جلسات القضايا أرقام ... ، ... ، ... لسنه 1999 جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان مثل في تلك القضايا واثبت بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيلا عن ...... واقر بالتصالح والتنازل عنها على غير الحقيقة ودون أمين السر ذلك 00 فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
ج - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بان قدمه إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات .
ثانيا : الطاعن والمتهم الثالث 
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... لسنه 1997 ب عام الأهرام النموذجي ( موضوع التهمه الأولي) بان اتفقا معه على ذلك 00 فساعداه وأمداه بالمعلومات اللازمة لتزويره والمثول به أمام محكمه جنح مصر الجديدة وإقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقامة ضدهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثا : الطاعن والمتهم الأول 
ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو صور الشيكات أرقام 89784 والمستحق الدفع في 31/8/1996 ، 79872 والمستحق الدفع في 20/9/1999 ، 89785 والمستحق الدفع في 30/9/1996 والمنسوب صدورها للثاني لصالح ... بان اصطنعوها على غرار الشيكات الأصلية الثلاثة والمتداول قضيتها أمام محكمه جنح مستأنف الدقي وذلك على النحو الثابت بتقرير مصلحه الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير .
رابعا : المتهم الأول 
استعمل المحررات سالفة البيان وهو عالم بتزويرها بان قدمها في القضية رقم ... لسنه 1999 جنح مصر الجديدة .
طالبت النيابة العامة معاقبه الطاعن وآخرين وفق المواد 40(2-3) ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات .
وحيث 00 قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة 5/5/2004 .
صدر الحكم
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات 00 وإلزامه بان يؤدي بالتضامن مع المتهمين الآخرين للمدعية بالحق المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت 00 فضلا عن إلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية .
ولما كان 
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وافسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع 00 فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 3/7/2004 وقيد الطعن برقم .. لسنة 2004 وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلي : 
اسباب الطعن
السبب الأول
القصور فى التسبيب
الوجه الأول : قصور محكمه الموضوع في عدم أحاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة 00 وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها 00 مما أدي إلى اضطراب صورتها 00 واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها 
بادئ ذي بدء 000 
انه ولما كان من المقرر في المبادئ الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمه النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها .
إلا أن حد ذلك 
أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءه مبصره 00 بل وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها .
حيث قضي في ذلك بأنه 
يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعه الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئه من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وألا كان حكمها معيبا ويتعين نقضه .
( 31/1/1938 مجموعه قواعد القانونية ج 40 ق 108 ص 147 )
ويتعين عليها كذلك 00 أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال .
هذا 00 إلا انه 
وحتى يستقيم قضاء الحكم وبنيانه
وتكتمل له شروط صحته وكيانه 00 أن ينبذ وينتبذ تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو يحرفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلى قرينه يفترضها من عندياته أو بنشئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب .
وذلك 00 أن المقرر في الأحكام الجنائية 
أنها تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها في مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم عن أن محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفى لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة على السواء وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهي إليها. 
لما كان ذلك 
وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة 00 قد خانته فطنة القضاء وفروضه وأصوله وسننه 00 فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا 00 حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته في شان تحصيله لواقعات الاتهام وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إليه 00 والتي انحصر عنها الواقعات التي تضمنتها مذكرة نيابة مصر الجديدة في المحضر رقم ... لسنه 2000 إداري مصر الجديدة 00 والتي تضمنت ذات وقائع الاتهام الماثل بحثا في إحداثه وتمحيصا في أدلته 00 والذي انتهت فيه نيابة مصر الجديدة بعد إجراء تحقيقاتها حيال واقعه الاتهام إلى إصدار قرارها في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أي أن الأوراق قد خلت من دليل أدانه 00 على نسب الاتهام موضوع الحكم الطعين 00 إلى الطاعن 00 وعلى الرغم من حجية ذلك 00 وماله من أثار في سرد مضمونه بوقائع الاتهام على أوراق الحكم الطعين .
إلا انه اكتفى 
في ذلك 00 بإيراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التي تهدر ذلك الاتهام وتدفع بالشك نحو إثباته للطاعن في اقترافه 00 معتكفا في ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطئ 00 في أن الدليل قام على صحة إسنادها وثبوتها في حقه .
على الرغم من أن 
ذات التصور الذي حصلته محكمه الموضوع في فهمها لإحداث الاتهام 00 قد حصله أوراق المحضر ... لسنه 2000 إداري مصر الجديدة والتي تصدت له نيابة مصر الجديدة في القضية المقيدة لديها برقم ... لسنه 2000 حصر تحقيق .
مؤكدة 
عدم كفاية الدليل على إدانة الطاعن منتهية في ذلك كله على إصدار قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى ضده.
وهو الأمر 
الذي غاب عن إلمام محكمه الموضوع بأحداث ذلك الاتهام وألا ما قررت في مدونات حكمها 00 بأن الصورة التي وصفتها عن وقائع الاتهام قد قام الدليل على صحة إسنادها للطاعن.
مصدره في ذلك 
حكمها الطعين 00 مما أسلس إلي سقوط أصاب مدوناته جمله وتفصيلا في تحصيل تلك الوقائع ودلالتها .
وهو ما يكون معه 
الحكم الطعين قد ورد في صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والإبهام في بيان تلك الواقعة التي حمل مقصود ما على الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكذا ما خرج عن هذه الأركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه .
( نقض جنائي 3 مايو 1998 مجموعه أحكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 622 )
وعليه  
فان الحكم الطعين في تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف أصول القاعدة واسند اتهامه إلى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص الأحداث التي تناولتها مذكرة نيابة مصر الجديدة والمقيدة برقم ... لسنه 2000 حصر تحقيق 00 وما تضمنته من قرائن وأدله تماثلت مع الأدلة التي ساقتها محكمة الموضوع إلا أن النيابة لم تعتد بها في نسب الإدانة إلى الطاعن 00 وقررت عدم كفايتها لتحقيق أثار ذلك الاتهام .
الأمر الذي يؤكد 
إبهام الحكم الطعين وغموضه في مواجهته لعناصر الاتهام 00 والإلمام بها على نحو يوضح عن أن محكمه الموضوع قد فطنت إليها في أهم أحداثها .
وقد تواترت أحكام محكمتنا العليا على أن 
المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متى جاءت أسبابه مجملة وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب التي تنبئ عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وهو الأمر 
الذي يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والاضطراب والإبهام في تحصيل وقائع الاتهام مما تعجز معه المحكمة العليا محكمه النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه والإحالة .

الوجه الثاني : قصور في التسبيب 00 أسلس إلى بطلان شاب إجراءات محاكمه الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي 00 دون أن يصاحب ذلك إطلاع محكمه الموضوع على الورقة المزورة أو حتى الأصل الذي خالفته تلك الورقة  00
بداية 00 انه من المقرر 00 على محكمه الموضوع 00 أن تطالع الورقة محل جريمة التزوير 00 وهذا إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير 00 يفرضه عليها واجبها نحو تمحيص الدليل الذي يدان به المتهم 00 بما يحمله في شواهد التزوير 00 ما يدين أو يبرأ ساحته 00 وهو أمر كان مقضيا عليها أتباعه 00 والا أصاب حكمها البطلان وأوجب تصحيحه بنقضه .
وقد تواترت على إرساء ذلك المبدأ 
أحكام محكمة النقض في حكمها 
لئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل الجريمة 00 (جريمة التزوير ) 00 عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لان إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي بالدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي جرت مرافعته عليها .
( طعن رقم 1150 لسنه 42 ق جلسة 25/12/1972 )
وقضي أيضا 
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة الأمر الذي فات على محكمه أول درجه إجراءه وغاب على محكمه ثاني درجه تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى إطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره لان إطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفي إلا في حاله فقد اصل السند المزور .
( طعن رقم 1265 لسنه 49 ق جلسة 6/3/1980 )
لما كان ذلك 
وكان البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين 00 أن هيئه محكمة الموضوع التي 
أصدرته 00 نسبت إلى الطاعن جريمة الاشتراك مع آخر 00 ( المتهم الأول ) في اصطناع التوكيل رقم ... ب 97 عام الأهرام على غرار التوكيل الصحيح الصادر 00 على مقولة واهية 00 تمثلت في تمكن المتهم الأول من حضور جلسات القضايا أرقام ... ، ... ، ... لسنه 1999 جنح مصر الجديدة .
وذلك على الرغم 
من عدم وجود دليل فني واحد في الأوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل أو أن بياناته مغايرة للتوكيل الصحيح 00 اللهم إلا ما استشهدت به محكمه الموضوع فيما يتبين لها من مطالعتها لمحاضر جلسات 11/7 ، 18/9 ، 23/11/99 00 وقد اثبت على أوراقها حضور المتهم الأول عن نفسه بموجب ذلك التوكيل وليس بالإنابة القانونية عن الشاهد الثاني .
وذلك الاستشهاد 
الذي دللت به محكمه الموضوع على وقوع التزوير في التوكيل المثبت على محاضر الجلسات 00 لا يحمل بأي حال من الأحوال شواهد التزوير 00 لان تلك الشواهد دليلها لا يكون إلا على الورقة المدعي تزويرها .
ومن مطالعة مدونات الحكم الطعين 
وما أثبت على محاضر جلسات المحاكمة 
ما يتأكد معه عدم إطلاع هيئة المحكمة على الورقة المزورة والمتضمنة الشواهد على تزويرها 00 أو حتى الورقة الصحيحة المزورة عليها .
ولا يعفيها من ذلك البطلان الذي 
أصاب إجراءات المحاكمة 
ما استشهدت به 00 واعتكزت عليه 00 في اقتناعها بتزوير ذلك المحرر الرسمي 00 وذلك لبعد المحرر عن نظرها ولسابقة طرح تلك القرينة المستشهد بها على أوراق تحقيقات النيابة العامة في مصر الجديدة والتي انتهت إلى عدم كفايتها لإثبات التزوير ونسب الإدانة للطاعن .
ولا ينال من ذلك النعي 
حكم محكمه النقض في مجال الإثبات 
القائل 
أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا الزمها القانون بدليل معين ينص عليه واثبات التزوير واستعماله ليس له تاريخ خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .
( الطعن رقم 145 لسنه 42 ق جلسه 24/12/1972 )
وذلك لان 
مجال إثبات التزوير لا يكون إلا من الورقة المزورة 00 فهي ذاتها التي تحمل أدلة الجريمة بين ضلوعها 00 وهي كذلك الأدلة السائغة التي ينبغي عرضها على بساط البحث لمناقشتها 00 وصولا لدلالتها في مدي صحة تزويرها .
وهو الأمر الذي أوضحته محكمه النقض  
في حكمها القاضي 
انه من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعي بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم لان تلك الأوراق هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة .
( طعن رقم 1894 لسنه 34 ق جلسة 1/3/1965 )
وهو الأمر 
الذي يكون معه الحكم الطعين قد نسب أدانته إلى الطاعن 00 دون أن تطالع الهيئة التي أصدرته دليل تلك الإدانة 00 فأصاب أسبابه القصور مما أسلس ذلك إلي بطلان أصاب الإجراءات في محاكمة الطاعن 00 فيتعين لذلك نقضه والإحالة .
الوجه الثالث : قصور في التسبيب أسلس إلى بطلان أخر أصاب إجراءات محاكمه الطاعن وذلك بإدانته 00 دون أن يطالع هو ودفاعه محضر الجلسة المؤرخ 11/7/99 في القضية رقم ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة والمدعي تزويره
ذلك أن محكمه الموضوع قضت بإدانة الطاعن عن جناية التزوير والاشتراك فيها دون أن يطلع الطاعن ودفاعه على احدي تلك المحررات المدعي تزويرها والتي تمثلت في محضر جلسة القضية رقم ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة والمؤرخ 11/7/99 00 والمثبت على أوراقه قرائن تزوير المتهم الأول للتوكيل رقم ... لسنه 97 الأهرام واشتراك الطاعن معه في ذلك حتى يتمكن دفاع الطاعن من إبداء ملاحظاته حيال تلك الورقة المدعي تزويرها 00 وهو ما يخالف ما توجبه أصول المحاكمات الجنائية عند نظر جرائم التزوير في المحررات والتي تستلزم إطلاع المتهم ودفاعه عليها قبل الفصل في الدعوى حتى تتاح لكل منهما الفرصة للتأكد أولا من أن الأوراق المضبوطة هي نفسها محل جريمة التزوير خاصة وانه لا يوجد ما يدل على تحريز ذلك المحضر 00 أو حتى عرضه محرزا على هيئه المحكمة 00 وليس أدل على ذلك من قيام هيئة المحكمة بفض حرز الأوراق المزورة في تواجد الطاعن ومدافعه 00 إلا أن ذلك الحرز ووفقا لوصفه المثبت في محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 6/4/2004 ص 4 قد انحسر عن ذلك المحضر والخاص بالقضية رقم ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة 00 وثانيا لكي تتاح له الفرصة كذلك لإبداء ما يعن له من دفاع ودفوع بشأنها .
ولا يغني عن ذلك 
ما أثبتته محكمة الموضوع في حكمها الطعين دون محاضر جلساتها من إطلاع هيئتها على ذلك المحضر 00 لان ذلك لا يدل على إطلاع الطاعن ودفاعه عليه 00 وهو إجراء هام من إجراءات المحاكمات الجنائية لا يغني عنه سوى إتمامه .
ولما كانت
محكمة الموضوع لم تقم من جانبها على تحقيق ذلك الإجراء والمتمثل في عرض ذلك المحضر وبيان محتواه تفصيلا في حضور الطاعن ودفاعه بالجلسات العلنية 00 والتي خلت من تحقيق ذلك ابتداء من جلسة 22/12/2003 وحتى صدور الحكم الطعين 
ولا يرفع هذا العوار 
إطلاع هيئة المحكمة عليه لان ذلك الإجراء لا يكفي لسلامه الإجراءات المتبعة في جرائم التزوير ذات الإجراءات الجوهرية التي استلزمها القانون .
حيث قضت محكمتنا العليا في ذلك 
بان إطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور أو المطعون عليه بالتزوير لا يكفي بل يجب لسلامة الإجراءات في جرائم التزوير الإطلاع على المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسة وعرضه عليه وعلى المدافع عنه .
( نقض 27 أكتوبر سنه 1969 س 20 رقم 231 ص 1174 )
وقضى كذلك 
لما كان الحكم المطعون فيه وان اثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور ألا انه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الإطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن .
ولما كان ذلك لا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في الدعوى عن جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن  إلى أن تلك الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت عليها مرافعته 00 وهو ما فات المحكمة إجراؤه وهو الأمر الذي يعيب الحكم الطعين مستوجبا نقضه .
( نقض 1/2/89 لسنه 40 ص 150 رقم 26 طعن 99 لسنه 58 ق )
( نقض 22/6/77 لسنه 28 ص 746 رقم 156 طعن 239 لسنه 47 ق )
ولا يرفع هذا العوار كذلك 
إمساك دفاع الطاعن عن طلب الإطلاع على ذلك المحرر لان هذا الإجراء الجوهري كان يتعين على المحكمة أن تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه إلى طلب الدفاع .
لان إجراءات المحاكمة 
في جرائم التزوير والاستعمال تستلزم إطلاع المحكمة بنفسها على المحررات محل الطعن بالتزوير ويتعين أن يتم هذا الإجراء في حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه ودفاعه من الإطلاع ليبدي ملاحظاته على ذلك المحرر والذي يتكون منه وباقي المحررات المزورة جسم الجريمة في التزوير التي تدور معها وجودا وعدما 00 هذا فضلا عما في ذلك الإجراء الجوهري ما يمكن الطاعن ودفاعه من إبداء الدفوع على أساس واقعي مستمد من الإطلاع على ذلك المحضر 00 والذي حمل على أوراقه القرائن التي استشهدت بها محكمة الموضوع في تزوير التوكيل رقم ... لسنة 97 عام الأهرام 00 ونسب للطاعن المشاركة في ارتكابه ذلك التزوير .
حيث قضى بان 
إطلاع المحكمة على الأوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من الإطلاع عليها عند نظر الدعوى هو إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجب المحكمة في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير وإغفال المحكمة اتخاذ هذا الإجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه .
( نقض 8 سبتمبر سنه 1993 الطعن رقم 4071 لسنه 62 ق )
( نقض 10 نوفمبر سنه 1993 الطعن رقم 47632 لسنه 59 ق )
وقضت محكمتنا العليا كذلك 
بأنه من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهه المتهم ومحاميه مادام قد مثل أمام المحكمة فإذا كان الثابت أن دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه قد حصل الإطلاع عليه بمعرفة المحكمة وحدها فهذا بطلان يعيب المحاكمة ويستوجب نقض الحكم .
ولا عبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد بهذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة 
مادامت المحكمة لم تقرر الاكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم الإطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق في الدعوى .
( نقض 3/5/1990 السنة 1 رقم 231 ص 715 )
وإذا كان ما تقدم 
فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في أسبابه واجب النقض والإعادة 00 وهذا لما أصابه من عوار ولما شاب إجراءاته من بطلان لعدم تمكن الطاعن ومدافعه من الإطلاع على ذلك المحرر 00 وهو ما يتنافى مع حكم العقل والمنطق 00 في 00 أن تثبت الإدانة إلى الطاعن بموجب قرينة لم يطالعها هو أو دفاعه .
ويضاف إلى ما تقدم
حكم محكمة النقض  
القاضي 
أن الطاعن ينازع في صورة وقائع الدعوى بأكملها وما تضمنته من جرائم 00 ومن المقرر انه لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة متى قامت تلك المنازعة 00 وهو ما يحقق مصلحة الطاعن في التمسك بهذا الوجه من وجوه الطعن واتخاذه سببا لطلب نقض الحكم الطعين .
( نقض 30/11/86 السنة 37 ص 985 رقم 188 طعن 3603 لسنه 55 ق )
وهو الأمر 
الذي يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحالة .
الوجه الرابع : قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها على نحو يكشف أنها قد طالعتها واقسطتها حقها في البحث والتمحيص 
حيث قضت محكمة النقض بان 
ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وأنها أن التفتت عن دفاع الطاعن كلية أو أسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت عليه أو أقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا .
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )
( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 -  س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 275 )
( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 ) 
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )
( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وقضى كذلك 
ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه وان أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيرادا وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعه الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة حاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه .
( مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 ق 134 ص 762 )
لما كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين 00 انه قد خلا مما يدل على أن المحكمة قد واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها 00 حيث أنها قد التفتت عن إيراد دفاع الطاعن كليه 00 واسقطته جمله وتفصيلا وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه .
وذلك
على الرغم من أن دفاع الطاعن اتسم بالجوهرية في تغيير وجه الرأي في الاتهام الموجه إلى الطاعن لو أن المحكمة عنت ببحثها له وإيراد مضمونه في حكمها الطعين .
وهذا المضمون يتمثل في الأتي 
حيث دفع المدافع عن الطاعن الاتهام المنسوب اقترافه له 00 بالعديد من الدفوع 00 والتي يتجلى جوهريتها في الآتي :


أولا : في عدم توافر صفة الشريك في جانب الطاعن بشان جريمة التزوير محل اتهام المتهم الأول 00 
وقد اعتكز ذلك الدفاع
على ما أورده المشرع في نص المادة 40 من قانون العقوبات وحصرها لوسائل الاشتراك في الجريمة 00 والتي حصرتها النيابة العامة في وصفها للاتهام على وسيلتين هما الاتفاق والمساعدة .
وقد دفع تلك الجريمة 
بانتفاء قصد الاشتراك لدي الطاعن - القصد الجنائي - والذي يعد شرطا أساسيا لوجود الاشتراك فلا يكفى في تلك الأفعال المادية وحدها لاعتبار من يقارفها شريكا بل يجب أن يكون من ارتكبها قصد المشاركة في الجريمة التي وقعت .
وقد دللت على صحة ذلك
أحكام محكمة النقض  
فيما قررته  
من انه إذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني في تنفيذها 00 كما أن العلم بالجريمة لا يكفي وحده لتوافر الاشتراك 
( نقض جنائي 27/11/1950 مجموعه المكتب الفني السنة 2 رقم 88 ص 229 )
وبناء على ذلك 
وحيث أن أوراق الاتهام قد خلت مما يفيد اشتراك الطاعن في ذلك الاتهام 00 حتى أن النيابة العامة لم تستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة في جانب الطاعن 00 ولم تدلل في أوراق تحقيقاتها على توافرها في حقه بل انساقت وراء أقوال الشاكين على الرغم من مخالفتها للواقع الثابت بالأوراق 00 مقدمة من وراء ذلك على الطاعن في اشتراكه وأخر وهو المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقم ... لسنه 97 عام الأهرام النموذجي. 
على الرغم من أقرار 
المتهم الأول 00 في تحقيقات النيابة العامة 00 بعدم معرفته بالطاعن 00 وكذا إقرار الطاعن 00 بعدم معرفته بذلك المتهم بل وعدم تقابله معه إلا خلال الجلسات ذاتها فقط 00 وهو الأمر الذي يهدر قرينة علم الطاعن بتغيير الحقيقة 00 بل أن مجرد الإهمال في تحريها لا يدينه بالاشتراك .
وقضت على ذلك النحو محكمتنا محكمة النقض 
انه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم عالما بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله 00 والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق بها هذا الحكم .
( الطعن رقم 66 لسنه 38 ق جلسة 26/2/1968 س 19 رقم 51 ص 280 00 أشار إليه الصاوي يوسف القبارى مجموعه القواعد القانونية التي قررتها محكمه النقض في خمسين عاما طبعه نادي القضاة 1995 ج 2 ص 1586 ) .
وهو الأمر 
الذي يدفع عن الطاعن اتهامه 00 بالاشتراك مع المتهم الأول في تزوير ذلك المحرر الرسمي .
ثانيا : وهو الاتهام الذي بني على محض افتراضات مجردة عن الواقع 
وذلك في أن النيابة العامة في تحريك ذلك الاتهام 00 وضعت صوب أعينها مصلحه الطاعن في ارتكاب التزوير بتلك المحررات وهو ذات 00 ما أفصح عنه الحكم الطعين في مدوناته مسندا الاتهام إلى الطاعن 00 متخذا من مصلحته في التزوير عكيزة له في ذلك .
وهو الأمر الذي يتعارض مع دروب العقل والمنطق 
ومع مبادئ محكمة النقض 00 والتي أرستها في أحكامها المؤكدة
أن مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكه فيه والعلم به .
( نقض 16/3/1987 ط 7063 لسنه 56 ق )
وهو الأمر الذي افترضته النيابة العامة مخطئة السبيل نحو إدانة الطاعن على الرغم من عدم اقترافه ذلك الآثم .
ثالثا : ذلك أن أوراق الاتهام طويت علي العديد من المخالفات التي اقترفتها النيابة العامة صوب القاعدة العامة في الإثبات الجنائي 
حيث أن القاعدة العامة 00 في الإثبات الجنائي تتطلب افتراض البراءة في المتهم 00 أي عدم مطالبته بتقديم أي دليل على براءته 00 وعلى النيابة العامة تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة إليه 00 حيث لا يجوز تحميل المتهم بعبء إثبات البراءة 00 لان البراءة أمر مفترض .
وهو ما أشار إليه السيد الدكتور/ فتحي سرور في مؤلفه الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية طبعه 1985 بند 170 ص 289 من أن :
المبدأ 00 يتطلب افتراض البراءة في المتهم وعدم مطالبته بتقديم أي دليل على براءته فله أن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامة ضده 00 وعلى النيابة تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبة إليه .
إلا انه ووفقا لما هو ثابت 
من تحقيقات النيابة العامة 
ما يؤكد خرقها لتلك القاعدة 00 الأساسية 00 بل ووقوفها موقفا سلبيا تجاه إثبات نسبه ذلك الاتهام إلى الطاعن .
ويتضح جلالة ذلك مما سطرته 
وفيما أطلقت عليه وصف أدلة ثبوت 
ذلك الاتهام على الطاعن والتي تمثلت في 
شهادة كلا من ... و ... في تحقيقات النيابة العامة 00 وقد وردت شهادتهما فضلا عن كونها مرسله ولم تتأيد بثمة دليل مادي واحد بالأوراق أو حتى مجرد قرينه معتبره تعززها 00 فإن لهما مصلحة جارفة في نسب الإدانة نحو الطاعن 00 وهو هدف مبتغي الوصول إليه 00 ولم يكن تحقيق ذلك إلا بالادعاءات العارية من السند 00 وعلى الرغم من ذلك اعتصمت النيابة العامة بأقوالهما واتخذت منها سندا لها في نسب الإدانة للطاعن .
شهادة السيدة/ ... الموظفة بمكتب توثيق الأهرام النموذجي 00 والتي وردت على نحو يتناقض مع كونها دليلا في قائمه إثبات الاتهام نحو الطاعن 00 بل أنها دليلا قاطعا في دلالته على براءته من ذلك الاتهام 00 حيث أنها أكدت قيامها على تحرير التوكيل الرقيم ... لسنه 1997 توثيق الأهرام النموذجي 00 والصادر من السيدة/... عن نفسها وبصفتها صاحبة .... إلى السيد الأستاذ/ ... وان تلك الوكالة تبيح الصلح والتنازل في جميع القضايا وهو الأمر الذي جزم بوجود ذلك التوكيل بالفعل وصحته 00 وهو التوكيل الذي أرفق صورته المتهم الأول في محاضر الشرطة المحررة بقسم شرطه مصر الجديدة 00 وعلى الرغم من ذلك اتخذت النيابة العامة منه سندا لها في نسب الإدانة إلي الطاعن .
ما أسفر عنه نتاج فحص مصلحة الطب الشرعي للشيكات أرقام 89784 ، 89872 ، 89785 والمستحقة الدفع في 31/8/1996 ، 20/9/1996 ، 30/9/1996 من أنها محرره بياناتها بذات خط الأصول إلا أن التوقيع المنسوب للطاعن مختلف عن نظيره في الأصل 00 وذلك النتاج هو ما يؤكد قطعيا ببراءة الطاعن مما اسند إليه حيث أن اتحاد الخط المحرر به البيانات المذيلة في صلب الشيك يؤكد تحرير أصول تلك الشيكات المزورة من ....... لأنها هي المحررة لبيانات أصول الشيكات الصحيحة ... أما اختلاف التوقيع يؤكد انقطاع صلة الطاعن عن تلك الشيكات 00 وعلى الرغم من ذلك جعلت النيابة العامة منه سندا لها في نسب الإدانة له .
ما ثبت للنيابة العامة من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا أرقام ... ، ... ،... لسنه 99 جنح مصر الجديدة من حضور المتهم الأول بالتوكيل رقم ... سنه 97 عام الأهرام النموذجي عن مؤسسه ... 00 وقد خلت عما يفيد حضوره بالإنابة القانونية عن الشاهد الأول 00 وما تبينته النيابة العامة في هذا الشأن 00 لا يدين الطاعن في شيء بل ولا يدين المتهم الأول أيضا 00 لأنه ليس هو القائم على تحرير ما اثبت علي أوراق تلك المحاضر 00 وكذا 00 فان عدم تحرير بيانات التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني لا يدل على حضوره مباشره بالتوكيل رقم ... لسنه 97 عام الأهرام 00 وفقا لما جري عليه العرف في حضور الجلسات من المحامين والتي تكون بالإنابة القانونية المفترضة 00 فضلا عن ذلك فان عادة ما يثبت هو التوكيل الذي يبيح التنازل والتصالح 00 ويضاف إلى ذلك كله 00 ( ما يؤكد عدم حضور المتهم الأول بتوكيل مزور ) 00 قيام المتهم الأول بإرفاق صور التوكيلات 00 من التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني 00 وكذا التوكيل المدعي تزويره 00 في محاضر الشرطة الجنحة بأرقام ... ، ... ، ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة .
وهي دلائل 00 تدفع بالاتهام عن الطاعن ولا تنسبه إليه 00 حيث أن الحقائق في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض 00 الذي خرجت به النيابة العامة عن حدود القاعدة الأساسية التي رسمها المشرع .
وجماع تلك الدفوع 00 وغيرها مما اثبت على محاضر جلسات المحاكمة 00 تؤكد براءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه 00 وهو ما يترتب عليه اتصافها بالجوهرية 00 في تغيير مجري رأي هيئه المحكمة .
إلا إنه 00 وعلى الرغم من وضوح ذلك التفتت عن إيراده محكمه الموضوع في مدونات حكمها الطعين .
وهو الأمر 
الذي ينم عن أنها لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية في أنها 
مؤثرة بمصير الاتهام وفى تغيير وجه الرأي فيه إذا التفتت محكمه الموضوع إليها وعنت ببحثها وتمحيصها إحقاقا لها وتحقيقا لغاية إبداءها دفاعا عن الطاعن .
وعلى ذلك النحو 
فقد ثبت وبجلاء أن الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد في التسبيب لعدم إيراده لأوجه دفاع الطاعن في أسبابه على نحو يكشف من أن محكمته قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص مما يتعين نقضه والإحالة .
ولا ينال من ذلك النعي 
قاله أن تلك الدفوع أثبتت على أوراق محاضر جلسات المحاكمة 00 ذلك لأن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا أن أوجه الدفاع المبداه هي من بيانات الحكم ولا يصح اللجوء إلى ثمة ورقة أخري في ذلك .
حيث تواترت أحكام محكمة النقض في 
العديد من أحكامها على أن 
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في قضائها ولا يجوز الرجوع في بيان أي منها إلى أية ورقه أخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسمية .
( نقض 22/3/76 لسنه 27 ق ص 337 رقم 71 )
الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين في بيان الأسباب التي أدان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الأحكام 
بداية 00 ومن نافلة القول 00 وفروضه بل وسننه 
انه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة وأحاطت بادله الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 00 وان يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور 00 ولا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته في الاستدلال وحتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شروط صحته وكيانه أن ينبذ التدخل في أوصال الدعوى أو مسخها أو تحريفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلى قرينة يفترضها من عندياته أو يضعها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب 00 ومن المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية تبني على حجج قطعية الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين أن تكون في صورة منظومة متناغمة تخلو من أجزاء متناقضة ومتهادمة ومتخاصمة وان توضح الأسباب التي أدان بموجبها المتهم حتى يتسنى لمحكمه النقض إعمال مراقبتها لتلك الأسباب وتسايرها مع النتيجة التي انتهي إليها .
وقد أوضحت محكمة النقض ذلك في العديد من أحكامها حيث قضت 
أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة ولا تقنع أحد ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده .
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
وقضي كذلك 
أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع في حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها 00 ولا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .
( 8/9/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
لما كان ذلك 
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي إليه من قضاء إلى قاله مفادها الاطمئنان والارتياح إلى أدله الثبوت في الدعوى ومدلولها في نسب الإدانة إلى الطاعن .
حيث وردت القاله فى مدونات الحكم الطعين 
في أن المحمة يطمئن وجدانها ويرتاح بالها إلى أن الطاعن وأخر (هو المتهم الثالث ) عقب صدور الأحكام في قضايا الشيكات المنظورة أمام محكمة جنح الدقي ومستأنف شمال الجيزة بحبسهما تحايلا على تلك الأحكام هروبا من مغبة التنفيذ 00 مما دفعهما إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام 00 ومن ثم دلل على ثبوت الاتهام على الطاعن من أقوال شهود الإثبات 00 الثابتة في التحقيقات وكذا ما انتهي إليه تقرير الطب الشرعي .
إلا أن تلك القالة 
والتي أخذت منها محكمة الموضوع ستارا لنسب الإدانة إلى الطاعن غير كافيه لغرض الاقتناع بإدانته لما فيها من عبارات لها معني مستتر في ضمائر من أصدر ذلك الحكم الطعين مما يعد حائلا أمام محكمة النقض لإعمال مراقبتها 00 إذ كان يتعين على محكمة الموضوع إيضاح قالتها على نحو مفصل البيان حتى تطمئن النفس والعقل إلى صحة ما وقع على الطاعن من قضاء. 
وقد تواترت على ذلك محكمه النقض حيث قضت 
إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت في الأسباب على قولها أن التهمه ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات أن كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم والجمهور ومحكمه النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر من إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه. 
( نقض جلسة 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونية ج 1 ق 183 ص 223 )
والحكم الطعين في ذلك 
قد خالف موجبات تسبيب الأحكام 00 والتي تعد الدعامة المبررة للمنطوق 00 حيث انه إذا خلا الحكم من مسببات الإدانة يتعذر مراقبة مدي سلامة الحكم في إنزال قضائه 00 وهذا كله على الرغم من منازعة دفاع الطاعن في الدلائل التي اسند الاتهام بموجبها 00 إلا أن الحكم في قضائه قد قصر في تسبيبه تعويلا على تلك الدلائل دون أن يوضح سنده في ذلك 00 حتى يرفع ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب ليدعو الجميع إلى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب الذي يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في مراقبته فكان يتعين عليه بيان الأسانيد والحجج التي بني عليها والنتيجة فيما انتهي إليه وذلك في بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل بان الحكم في أدانته قد ورد على نحو سليم 00 وهو ما خالفه مما يتعين معه نقضه والإحالة .
وقد استقرت أحكام محكمه النقض في ذلك 
على أن مراد الشارع من نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام هو وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .
( مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ق 17 ص72 )
الوجه السادس : قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة 
بداية 00 أن المقرر في قضاء النقض أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية 00 في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة .
فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن 
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة 310 من القانون المذكور أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامه معماة أو وضعه في صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام .
( نقض جلسة 12/12/1988 س 39 ص 6303 )
وكذا 
انه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة الموجبة للعقوبة بما يتوافر معه أركان الجريمة وإلا فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وأيضا 
( نقض 7 مارس 1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
ومن أحكام محكمة النقض في تسبيب حكم الإدانة في جريمة التزوير 
الحكم الصادر في الطعن رقم ... لسنه 75 ق جلسة 10/12/87
والقائل 
انه لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا 00 الخ .
ولما كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين والتي سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن :
- من انه اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي .
- ومن أنه ارتكب والمتهم الثالث تزويرا في محرر عرفي .
ولكن 
قد ورد الحكم الطعين مجهلا لبيان تحقق أركان تلك الجريمة على نحو يوضح الأفعال والمقاصد التي تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معماة مجهلة في ذلك الإسناد .
وذلك في أن
جريمتي التزوير والاشتراك فيه هما من الجرائم العمدية في فعلي التزوير والاشتراك فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبه 00 حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة .
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 1960 ص 201 )
فعن جريمة الاشتراك فلا يقدح فيها  
قاله المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها إلى اقتراف الطاعن هاتين الجريمتين لان ذلك لا يتوافر معه إثبات علم الطاعن بالجريمة ذاتها أو بوقوعها من المتهم الأول .
لأنه إذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به 
الجاني في تنفيذها 00 هذا فضلا 00 على أن العلم بالجريمة لا يكفى وحده لتوافر الاشتراك 
( نقض جنائي 27/11/1950 مجموعه المكتب الفني السنة 2 رقم 88 ص 226 )
فكان يتعين على محكمة الموضوع 
في تلك الإدانة أن تثبت في حكمها الطعين توافر الاشتراك في حق الطاعن كشريك موضحا اتجاه مقاصده نحو اقتراف ذلك .
وهو ما أوضحته محكمة النقض في قولها 
إذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي أدين المتهم بها 00 وانه كان وقت وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فيها 00 فان ذلك يكون في الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .
( نقض 27/2/1956 أحكام النقض س 7 رقم 79 ص 264 )
( نقض 11/1/1955 أحكام النقض س 6 رقم 144 ص 439 )
أما ما أورده الحكم الطعين 
في حق الطاعن من انه لم يقم بجحد الصور الضوئية للشيكات المزورة أرقام 89872 ، 89784 ، 89785 والمحرزة أصولها في القضية رقم ... لسنه 2000 متخذا من ذلك قرينه على اشتراكه في التزوير الحاصل بها لا يكفي في حد ذاته لإثبات توافر شرط علم المتهم في تغيير الحقيقة المثبتة على تلك الصور عن أصولها وما قررته في ذلك يعد بيانا لواقعة شابها القصور ولا تدل بأي حال من الأحوال على توافر ذلك العلم .
وهو ما أوضحته محكمة النقض في حكمها 
من إنه إذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك في جريمة التزوير بطريق المساعدة على ارتكابها ولم يبين علم المتهم بتغيير الحقيقة في المحرر فانه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه .
( نقض 11/1/1955 طعن رقم 1952 لسنه 25 ق )
وفضلا عن ذلك كله 
فان الحكم الطعين في تلك القالة المبتورة فحواها لم يبين ويوضح عناصر ذلك الاشتراك المزعوم اقتراف الطاعن له ولا يقدح في ذلك قوله المتهاتر بثبوت قيام الطاعن بالاشتراك وأخر مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة لان ذلك القول اعتصام بما قررته النيابة العامة في وصفها لإدانة الطاعن ولا يعد بأي حال سبيلا لاستظهار عناصر الاشتراك وطرقه ولا يوضح الدلائل الدالة على توافرها ويكشف عن قيامها .

حيث قضت محكمه النقض في ذلك 
من المقرر انه متى أدان الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
( طعن رقم 480 لسنه 34 جلسة 26/10/1964 )
ولا ينال من ذلك النعي السديد
القرائن التي استندت عليها محكمه الموضوع في حضور الطاعن بوكيل عنه في الجلسات وعدم جحد الصور الضوئية للشيكات واقترانها في انه لا يعقل أن يقوم الطاعن بسداد ملايين الجنيهات للمؤسسة بناء على صور شيكات مزوره وغير موقعة منه واستنتاجها من تلك القرائن ثبوت توافر جريمة الاشتراك .
لأن 
تلك القرائن افترضتها محكمة الموضوع من عندياتها مجافية المنطق والقانون لان حضور الجلسات وعدم جحد الصور الضوئية للشيكات بل ودفع ملايين الجنيهات قيمتها على الرغم من تزويرها 00 لا يثبت العلم بالتزوير أو الاشتراك في إحداثه وما أورده الحكم الطعين في هذا الصدد لا يؤدي إلى ما انتهي إليه بثبوت اشتراك الطاعن في التزوير بطريق الاتفاق والمساعدة 
وقالت في ذلك محكمتنا العليا موضحة مناط جواز إثبات الاشتراك 
أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهي إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بمالها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
( طعن رقم 1742 لسنه 29 ق جلسة 17/5/1960 سنه )
أما عن جريمة التزوير 
فان قاله محكمه الموضوع سالفة البيان لا توضح أيضا على حد ما أوردته من عبارات توافر القصد الجنائي لدي الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير في المحررات العرفية - الشيكات - بل أنها مجرد ظنون وافتراضات تضمنها الحكم الطعين لنسب الإدانة إلى الطاعن دون أن يقوم الدليل على ذلك ولا تصلح في حد ذاتها أن تكون سندا لتأكيد علمه 
بتغيير الحقيقة في تلك المحررات .
حيث قالت في ذلك محكمة النقض 
انه يلزم في التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقة ولما كانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصلح أخذها بالظنون والفروض بل يجب أن تكون قائمه علي يقين فعلي فان الحكم الذي يقام على أن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان في وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه .
( طعن جلسة 28/2/1949 الطعن رقم 345 لسنه 19 ق )
وقضي كذلك تأكيدا على واجب محكمه الموضوع في إثبات علم المتهم بتغيير الحقيقة من انه يشترط في التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة فإذا ما قالته المحكمة في هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه .
( جلسة 21/9/1949 طعن رقم 190 لسنه 19 ق )
أما عن 
ما أوردته محكمه الموضوع كقرينه على ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير وذلك بقولها انه القائم بتحرير بيانات الصور الضوئية للشيكات حسبما أنتهي إليه تقرير الطب الشرعي .
يعد تجاوزا 
من محكمه الموضوع في اقتناعها بثبوت الجريمة قبل الطاعن 00 حيث أن تقرير الطب الشرعي لم يثبت في نتاج فحصه بقيام الطاعن على تحرير بيانات تلك الشيكات بل أن نتاج فحصه قرر باتحاد الخط في تحرير تلك البيانات وهو الأمر الذي يقطع بقيام المؤسسة على تحرير تلك البيانات المزيل بها صور الشيكات لاتحاد الخط مع بيانات الشيكات الصحيحة والمحررة بمعرفتها وهو ما يؤكد أن محكمة الموضوع لم تستدل في نسب الإدانة للطاعن على المأخذ الصحيح من تقرير الطب الشرعي .
حيث قضى في ذلك 
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( طعن رقم 5831 لسنه 56 ق جلسة 5/3/1978 )
وقضى كذلك
أن الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها .
( طعن رقم 2385 لسنه 53 ق جلسة 15/1/1984 )
ومن ذلك 
يكون الحكم الطعين قد أسند اتهامه إلى الطاعن دون أن يوضح الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان تلك الجريمة 00 كيفما أوجب القانون على كل حكم صادر بالإدانة 00 مما يوصم أسبابه بالقصور الشديد 00 فيتعين نقضه والإحالة .
حيث استقرت  
محكمه النقض في ذلك على أن 
القانون أوجب على كل حكم صادر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإجراء مؤدي الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصر متعينا نقضه .
( نقض 19/4/1976 مجموعه الأحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
الوجه السابع : قصورا 00 شديدا أصاب أسباب الحكم الطعين 00 في الرد على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن 00 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية 00 من نيابة مصر الجديدة 00 بتاريخ 21/8/2001 00 وهو ما استطال معه إلى خطأ محكمه الموضوع في تأويل القانون 
حيث أن 
المدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية 00 من نيابة مصر الجديدة 00 بعد أن قامت بأعمال تحقيقاتها في المحضر رقم ... لسنه 2000 إداري مصر الجديدة 00 والمتضمن ذات وقائع الاتهام المدان به الطاعن 00 وقد استقرت حياله بالتقرير في الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل على نسب الاتهام للطاعن .
إلا أن  
محكمه الموضوع التفتت عن ذلك الدفع الجوهري 00 وقد أوردت في ذلك قاله 00 تمثلت بان مدافع المدعية بالحق المدني تقدم بتظلم للسيد المستشار النائب العام وقد ضمنه بأن الأحكام التي صدرت من محكمة جنح مصر الجديدة كانت بناء على صور لشيكات مزورة ومغايرة لأصول الشيكات الصحيحة المحررة بقضاياها الأصلية المتداولة أمام محكمة 
استئناف شمال الجيزة 00 وأخذت محكمة الموضوع من ذلك الحدث دليلا جديدا لم يعرض على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق 00 مما يجيز العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى .
وتلك القالة 
وردت على نحو مبتور فحواها 00 لا تكفي بأي حال لإطراح دفاع الطاعن 00 وإهدار الغاية التي هدف لها المدافع عنه .
وذلك 
لان الوقائع التي أوردتها محكمه الموضوع كدليل جديد يبيح إعمال التحقيق في ذلك الاتهام بعد صدور قرار نيابة مصر الجديدة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية 00 تختلف كليا عن معني الدلائل الجديدة 00 والتي وصفها المشرع بأنها الدلائل على الاتهام أي الدلائل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم .
( مستشار مصطفى هرجه التعليق على قانون العقوبات ص 98 ) 
وليس أدل على صحة ذلك النعي من القرائن التالية
القرينة الأولى :-
من انه وفى مجال بحث النيابة العامة لواقعه اصطناع الطاعن للتوكيل رقم ... لسنه 97 عام الأهرام النموذجي عملت على بحث القضايا أرقام ... ، ... ، ...  لسنه 99 جنح مصر الجديدة بكل ما تضمنته من أوراق وشيكات 00 وانتهت حيال ذلك كله 00 بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية .
وعلى الرغم من ذلك 
تقدم وكيل المدعية بالحق المدني بالتظلم سالف الذكر على مقوله أن صور الشيكات المودعة في القضية رقم ... لسنه 99 مزوره لاختلافها عن الأصول المودعة في القضية رقم ... لسنه 2000 جنح مستأنف شمال الجيزة 00 مبتغيا من وراء ذلك إعادة التحقيق 00 فيما أثاره من أباطيل .
ولكن 
ما تقدم به وكيل المدعية بالحق المدني لا يعد دليلا جديدا في ذلك 00 لأنه ثبت سبق قيام نيابة مصر الجديدة بعرض أوراق القضية رقم ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة 00 وقيامها ببحث تلك الأوراق وما تضمنته من شيكات مدعي تزويرها  .

ولا يقدح في ذلك 
عدم إعارة النيابة العامة لتلك الشيكات اهتماما أو حتى التنبه إلى وجود تزوير فيها 00 أو أنها لم تتعرض لبحثها 00 لان كل ذلك لا يؤدي إلى أن الادعاء الذي تقدم به وكيل المدعي بالحق المدني يتضمن دليلا جديدا .
وقد أكد ذلك الأمر الفقه القضائي موضحا معني ظهور الدلائل الجديدة 
بأنه إذا كانت الدلائل قد عرضت على المحقق أثناء التحقيق فلم يعرها اهتماما أو لم يتنبه إلى وجودها 00 أي لم يتعرض لبحثها 00 فإنها لا تعتبر دلائل جديدة تجيز إعادة التحقيق .
( م/ مصطفى مجدي هرجه - التعليق على قانون الإجراءات الجنائية 99-100 )
وفى ذات الرأي 
( د/ فوزيه عبد الستار - التعليق على قانون الإجراءات الجنائية ص 387 )
وبذلك
يكون ما انطوي عليه تظلم المدعي بالحق المدني لا يعد دليلا جديدا يبيح إعادة التحقيقات بعد صدور قرار النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية 00 لسابقة عرض تلك الشيكات على النيابة العامة 00 مصدرة القرار إلا أنها لم تعرها اهتماما أو لم تنتبه لوجود التزوير فيها .
ثانيا : القرينة الثانية :-
اشترط المشرع في الدليل الجديد حتى يبيح إعادة التحقيق أن يدل على وقوع الجريمة وصحة نسبتها للمتهم .
إلا انه 
ومن مطالعة الدليل الذي ارتكن إليه وكيل المدعي بالحق المدني في تظلمه 00 المقدم للنائب العام 00 والذي تمثل في أن صورة الشيكات المودعة في القضية رقم ... لسنه 99 مصر الجديدة لا تتماثل مع نظيرتها المودعة 00 في القضية رقم .... لسنه 2000 جنح مستأنف شمال الجيزة 00 لا يدلل بأي حال من الأحوال بقيام الطاعن على ارتكاب تلك الجريمة .
ويتضح ذلك مما يلي 
الوجه الأول :-
أن تقرير مصلحة الطب الشرعي والباحث لصور تلك الشيكات ومدي مطابقتها 
للأصل 00 ورد في نتاج بحثه ما يقطع 00 بانعدام صلة الطاعن بتلك الشيكات المزورة 00 بل وعلى العكس من ذلك تماما 00 ثبت من نتاجه ما يؤكد اصطناع صور تلك الشيكات من قبل المؤسسة .
حيث أن
1. تقرير الطب الشرعي أفاد بان محرر بيانات صلب تلك الشيكات من صور وأصول هو شخص واحد لاتحاد الخط فيما بينهما 00 وهو الأمر الذي يؤكد وبحق اصطناع الصور من قبل المؤسسة 00 وذلك لقيامها على تحرير بيانات أصول الشيكات المودعة في القضية رقم ... لسنه 2000 جنح مستأنف شمال الجيزة 00 وحيث انه قد تماثل الخط المحرر به تلك البيانات مع الخط المحرر به صور الشيكات مما يثبت معه اصطناع المؤسسة لتلك الصور .
2. ومما يؤكد ذلك وبحق 00 هو ما أثبته تقرير الطب الشرعي من أن توقيع الطاعن على صور الشيكات مقلدة عليه بطريق الاصطناع عن مثيله المزيل به أصول تلك الشيكات أي أن الطاعن فضلا عن انقطاع صلته بتلك الصور 00 إلا أن توقيعه المزيل به مزور عليه 
ومن إجمال ذلك
ما يبين معه أن ثبوت تزوير تلك الشيكات لا يعد دليلا جديدا في حق الطاعن 00 لأنه لا يدل على نسبة الاتهام إليه 00 حسبما أوضح المشرع كشرطا واجب لاعتبار الدليل 00 من الدلائل الجديدة .
الوجه الثاني :-
وهو ما ثبت من وقائع الاتهام من أن صور تلك الشيكات - والمزمع من محكمه الموضوع أن الادعاء بتزويرها يعد دليلا جديدا في الدعوى - مقدمه من قبل المدعية بالحق المدني بواسطة وكيلها - المتهم الأول - وقبل ثبوت علمه بإلغاء وكالته - وهو ما يعد حائلا عن وصف تزويرها بالدليل الجديد بل هو احد أوراق المدعية بالحق المدني للإطاحة بالطاعن في ذلك الاتهام الواهي .
وما يؤكد صحة ذلك
1. ما أثبتته نيابة مصر الجديدة في مذكرتها حيال إطلاعها على المحضر رقم ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة والمرفق به صور الشيكات المزورة .
من أنه 
محرر من قبل المتهم الأول على وصف بأنه وكيل المؤسسة بموجب الوكالة رقم .... لسنه 1997 توثيق إمبابة النموذجي - وذلك قبل علمه بإلغائه - والصادر له من الأستاذ/ ... 00 وكذا الوكالة رقم ... لسنه 97 توثيق الأهرام النموذجي والصادر من السيدة/ ... - المدعية بالحق المدني- أي أن إرفاق صور تلك الشيكات تم من وكيل المدعية بالحق المدني وفى ظل الوكالة الصحيحة 00 وهو ما يؤكد بان تلك الشيكات هي من أوراق المدعية بالحق المدني فلا يصح الاعتداد بها كدليل جديدا لتحريك الاتهام صوب الطاعن ,
ولا يفيد في ذلك  
2. ما قرره وكيل المدعية بالحق المدني في تظلمه من أن الوكالة رقم ... توثيق الأهرام النموذجي قام على تزويرها المتهم الأول حتى يتخالص على صور تلك الشيكات معتكزا في ذلك على البيانات المثبتة في محضر جلسة تلك القضية 00 والتي تمثلت في أن المتهم الأول حضر بتلك القضية على وصف من انه الوكيل المباشر بموجب الوكالة رقم .... لسنه 97 وتنازل وتصالح على تلك الشيكات .
وهذا لأنه 
قد ثبت من أقوال السيدة/ ... موظفه الشهر العقاري بصحة وجود الوكالة رقم ...  لسنه 97 ومن أنها تبيح التنازل والتصالح والإنابة في حضور الجلسات 
أن المتهم الأول تربطه علاقة قانونية بالمؤسسة ... حيث انه أحد موظفيها في الشئون القانونية وحضوره بتلك الوكالة صحيح طبقا لنص المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 00 من انه يجوز للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص بذلك مادام التوكيل الصادر له لا يمنع ذلك 00 وهو الأمر الذي تبيحه الوكالة رقم ... لسنه 97 توثيق الأهرام النموذجي والصادر من السيدة/ ... للأستاذ/... 
أي أن 
التنازل والتصالح بموجب تلك الوكالة وقع صحيحا وفى ظل الوكالة القانونية .
أن عدم إثبات صفة الإنابة ترجع لخطأ مادي وقع فيه سكرتير الجلسة 00 وليس أدل على ذلك 00 من توقيع المتهم باسمه كاملا على محضر الجلسة بالحضور 00 للتنازل والتصالح 00 فضلا عن إرفاقه لصورة التوكيل رقم ... لسنه 97 إمبابة النموذجي والصادر له من الأستاذ/.... 00 وكذا إرفاقه صورة التوكيل ... لسنه 97 الأهرام النموذجي والصادر للأستاذ/... من السيدة/ ... صاحبة المؤسسة ..... ومطالعة هاتان الصورتان من رئيس الدائرة الحاصل أمامه التنازل دون أن يعترض على ذلك في شيء 00 مما يؤكد صحة حضور المتهم الأول في تلك القضية 00 بصفته وكيلا عن المؤسسة 00 ويؤكد كذلك 00 أن صور تلك الشيكات مقدمة من المدعية بالحق المدني مصدرة التوكيل 00 الذي يبيح التنازل والتصالح عنها .
وجميع تلك الوقائع 
تنبهت لصحتها 00 نيابة مصر الجديدة 00 وفقا لما اثبت على أوراق مذكرتها منتهية في ذلك لإصدار قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية .
وهو الأمر الذي يؤكد
عدم توافر ما اشترطه المشرع في الدليل المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني 00 ألا وهو تدليله على وقوع الجريمة وصحة نسبتها للطاعن مما ينعقد معه وصف الدليل الجديد 
ومن ذلك كله
تكون محكمة الموضوع قد اعتكزت في ردها على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن على أسس واهية لا تملك من الصحة شيئا 00 فالدليل الذي أوردته في مدونات حكمها الطعين 00 يفتقد صفه الدليل الجديد 00 كيفما حددها المشرع في نص المادة 197 من قانون العقوبات .
وهو ما يبين في صحته 
بان الأمر الصادر من نيابة مصر الجديدة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية 00 لا يوجد ما يعارضه 00 ويكون بذلك إعادة التحقيقات على ذات الوقائع التي تناولها 00 خدشا لحجيته دون مقتضى 00 وهو ما يوصم الحكم الطعين بعدم تعرضه لدفاع الطاعن المبدي بالرد عليه في أسباب سائغة 00 بل أن كل ما أوردته محكمه الموضوع في ذلك ما هو إلا تأويل خاطىء على حكم القانون .
وقد قضت في ذلك محكمه النقض 
من أنه إذا كان الأمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغي فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن تلك الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي 00 لما كان ذلك وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدي بالرد عليه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه .
( طعن رقم 6495 لسنه 58 ق جلسة 29/3/1990 )
وهو الأمر 
الذي يكون معه الحكم الطعين قد أصابه قصور شديد في أسبابه وهو ما استطال إلى خطأ محكمته في تأويل حكم القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .
الوجه الثامن : بطلان الحكم الطعين لعدم إيضاحه الأسباب التي بني عليها بشكل جلي مفصل للوقوف على مسوغات ما قضى به 00 مخالفا لما أرسته نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية 
من المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسبيب الأحكام هي ضمانة من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم وهى لاشك تحمل القاضي علي العناية بحكمه وتوخي الدقة والعدالة في قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة غامضة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحا في أسبابه محددا نتائجه بعد تمحيص الرأي في الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدله النفي وأدله الاتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر .
ومن حيث أن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا لا يأتي بالمبهمات 
وقد تواترت أحكام محكمة النقض على تلك المعاني وجعلها قاعدة لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عليها والا أعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه وأوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الأحكام هادفا إلى غاية سامية هي اطمئنان الناس إلى عدالة تلك الأحكام .
حيث قضت أحكام محكمه النقض 
أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولا تقع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد محكمة النقض مجالا لتثبت صحة الحكم من فساده .
( نقض 21/2/1926 مجموعه القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 )
وتضيف محكمه النقض أيضا 
يوجب الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به إما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه في صوره مجمله مجهلة فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
( نقض 27/2/1975 مجموعه أحكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقرة 
يجب الا يحمل الحكم أدله الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها في وضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم حتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها عل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
( نقض 19/11/1972 مجموعه أحكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 ) 
ولذلك الوجه بيانه في الإجمال التالي 
البيان الأول :-
أن الحكم الطعين قد ذهب إلى اعتناق تقرير الطب الشرعي قسم مصلحه أبحاث التزييف والتزوير واتخذ منه مبررا في تسبيب الإدانة نحو الطاعن على الرغم من عدم إفصاح ذلك التقرير عن هذه الإدانة بل انه لا يؤيد إدانة الطاعن في شيء 00 ونتاج فحصه للشيكات محل التزوير أكد عدم قيام الطاعن بملء بيانات أي منهم أو حتى تذييلها بتوقيعه أي انه لا توجد ثمة علاقة مابين الطاعن وتزوير تلك الشيكات وقد اعتمدت محكمه الموضوع على ذلك التقرير دون أن توضح مدي تأييده لواقعه الاتهام وما هو مبلغ اتساقه مع أقوال الشهود مما لا يكفي معه سرد مضمون ذلك التقرير حتى تتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من تسبيب الأحكام وهو ما يصيب أسباب الحكم الطعين بالقصور الشديد .
فقد استقرت محكمه النقض في ذلك المعني 
يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها ولا يكفى لتحقيق العناية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .
( 8/9/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
البيان الثاني :-
نسبت كذلك محكمه الموضوع إدانتها للطاعن في اشتراكه مع المتهم الأول في تزوير التوكيل رقم ... لسنه 97 عام الأهرام على مقوله بان ذلك التوكيل اطمأنت من أقوال الشهود على تزويره 00 ولكن من مطالعه أقوال الشاهدة الثالثة السيدة/ ... - موظفه الشهر العقاري - قد ثبت بها ما يؤكد صحة وجود ذلك التوكيل ومن انه يبيح التنازل والتصالح وإنابة الغير في التقرير بذلك 00 وعلى الرغم من وضوح هذا الأمر جليا إلا أن محكمه الموضوع 00 جعلت من تلك الشهادة سندا في نسب الإدانة 00 وهو الأمر الذي ينم عن عدم إلمامها بمضمون تلك الشهادة 00 وأثرها على هذا الاتهام بل أن الحكم الطعين في اعتكازه عليها بهذا النحو ورد بصيغه مبهمة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام 00 وهو ما يعيب أسباب الحكم بالقصور الشديد.
وقد قضت محكمه النقض في ذلك 
من المقرر انه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمة حيث قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمعني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد أما وضع الحكم بصيغه مبهمة وغامضة فانه لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون .
( 52/3/1976 أحكام النقض س 27 ق 71 ص 337 )
( 10/1/1972 س 23 ق 16 ص 57 )
البيان الثالث :-
أن محكمه الموضوع - أيضا - في نسب إدانتها إلى الطاعن 00 بل وباقي المتهمين أوردت قاله قاصرة في مسبباتها 00 من أنها اطمأنت في ذلك القضاء بما ثبت لها من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي 00 دون أن توضح في قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك الاتهام في حق الطاعن 00 وبذلك يكون الحكم الطعين في قضائه غير مقنع لاستناده على عبارات قد يكون لها معني عند واضعيه 00 ولكنه معني مستور في ضمائرهم لا يعلمه احد غيرهم 00 وهو ما يهدر مسببات الإدانة 00 وينتفي معه الغرض من التسبيب 00 مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة . 
وقضت في ذلك محكمه النقض على أن 
إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت في الأسباب على قولها أن التهمه ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات إذ كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمه النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه .
( نقض جلسة 28/3/29 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 183 ص 223 ) 
البيان الرابع :-
وهو ما تمسك به المدافع عن الطاعن ضمن دفوع عديدة التفت الحكم الطعين عن إيرادها والرد عليها على الرغم من جوهريتها وأثرها في تغيير وجه الرأي في الدعوى 00 مكتفيه محكمه الموضوع في ذلك بقاله أوردتها في مسبباته باطمئنانها نحو اقتراف الطاعن لذلك الاتهام وهو ما يؤكد في أن محكمه الموضوع عندما قضت في وقائع الاتهام لم تكن ملمة بتلك الدفوع الإلمام الشامل 00 ولم تقم بتمحيصها التمحيص اللازم عليها إعماله 00 مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب مستوجبا نقضه .
وقد استقرت أحكام محكمه النقض في ذلك  
إذا ما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة والحكم الطعين أن لدفاع الطاعن دفوعا أثارها وأوردها الحكم من بين مدونات أسبابه الا انه لم يعن بالرد عليها لا من قريب أو من بعيد وهو ما يعد قصورا في التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحة تطبيق القانون حيث أنها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب الحكم بالقصور في التسبيب خاصة ولم تدل المحكمة بدلوها فيها بما يكشف عن أنها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من واجب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور .
( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائية )
البيان الخامس :-
وهو ما أسقطته محكمه الموضوع من عقيدتها عند سرد وقائع الاتهام وفقا لما اطمأنت له وألمت به ملتفتة في ذلك عن ما استقرت عليه نيابة مصر الجديدة في قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد أن تعرضت في تحقيقاتها لذات وقائع الاتهام 00 وعلى الرغم من اثر ذلك الأمر في تقدير المحكمة لباقي الأدلة 00 بل في تقديرها بنسبه الاتهام إلى الطاعن 00 بعد أن قررت النيابة العامة بعدم كفاية الأدلة المؤيدة لذلك 00 مما يؤكد مخالفه محكمه الموضوع لقاعدة تساند الأدلة 00 بسقوط ذلك الدليل في إلمامها 00 مما ينهار معه باقي الأدلة الموضحة في مسببات الحكم الطعين 00 فيتعذر بذلك التعرف على مبلغ الأثر لذلك الدليل المتساقط على نفس المحكمة واقتناعها في نسب الإدانة للطاعن 00 وهو ما يعيب أسباب حكمها بالقصور المبطل لها 00 فيتعين نقضه والإحالة .
وقضت في ذلك محكمه النقض في أحكامها 
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط دليل من هذه الأدلة أثر ذلك في سلامه استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي يكون مؤداها 00 أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 00 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة  واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 ) 
البيان السادس :-
أن الحكم الطعين لم يتول بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بركنيها المادي والمعنوي حيث اغفل بيان توافر أركان جريمتي التزوير والاشتراك فيها والقصد الخاص بارتكابهما ولم يعن ببيان توافر القصد الجنائي العام المتمثل في توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك الجرائم 00 بل أن الحكم الطعين أورد واقعه الدعوى في صوره معماة مجهلة دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما يعيبه بالقصور في التسبيب.

حيث قضت محكمه النقض في ذلك بأحكامها 
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة 310 من القانون المذكور أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامه معماة أو وضعه في صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام .
( نقض جلسة 12/12/1988 س 39 ص 6303 ) 
من جماع ما أجملناه سلفا 
وإذا كنا قد سبق وان أوضحناه تفصيلا فقد أتضح منه مدي البطلان الذي أصاب الحكم المطعون فيه لعدم إيضاح أسبابه لكافه البيانات سالفة الذكر بشكل جلي مفصل كيفما أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية 00 مما يعيب تلك الأسباب بالقصور الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة .
الوجه التاسع : قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي الدليل الأساسي الذي أدان بموجبه الطاعن 
فقد استقرت أحكام محكمه النقض على  
من المقرر انه يجب على المحكمة أن تبين مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم 00 فلا يكفى أن يذكر في عبارة مجمله الدليل أو الأدلة التي اعتمد عليها كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو تقرير الخبير إنما عليه أن يذكر فحوي كل دليل في تفصيل ووضوح كافيين ووجه الاستدلال به وما له من دور منطقي في استخلاص الحكم لمنطوقه الذي خلص إليه .
( نقض 6 فبراير سنه 1950 س 1 رقم 96 ص 294 )
وأكدت محكمتنا العليا على وجوب بيان الدليل 
وجوب بيان الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا ولا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها .
( نقض 6 نوفمبر سنه 1961 س 12 رقم 175 ص 880 )
لما كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين أن محكمه الموضوع قد أوردت في مدوناته أدلة الثبوت كيفما وصفتها النيابة العامة 00 من شهادة الشهود 00 وتقرير الطب 
الشرعي .
إلا انه 
وعلى الرغم من إيراد تلك الأدلة مجمله في صدارة الحكم الطعين إلا أن محكمه الموضوع طرحت كل ذلك من حسبانها وأخذت من العقل والمنطق الخاطىء سبيلا لنسب الإدانة إلى الطاعن .
وذلك بقولها
من انه لا يعقل أن يقوم المتهم الثاني - الطاعن - بسداد ملايين الجنيهات للمؤسسة المدعية بالحق المدني بناء على صور لشيكات مزوره ولم يوقع عليها وهو الأمر القاطع في الدلالة على توافر أركان جريمة الاشتراك .
وذلك دون 
أن يوضح مدي القرائن الدالة على توافر علم الطاعن بان تلك الشيكات مزوره - وهو أمر لا يثبت للشخص العادي إلا بالدليل الفني - أما عقلانية التصالح على صور الشيكات مردها يكون بما يثبت على أوراق التصالح ذاته 00 فعاده يكون التصالح على أرقام الشيكات والمبالغ المثبتة عليه 00 سواء كانت تلك الشيكات أصولا أو صورا .
وليس ذلك فحسب 
يل أن الحكم الطعين في إثبات اقتراف الطاعن لجريمة التزوير التفت أيضا عن الأدلة سالفة الذكر موضحا استدلاله على ذلك 00 بناء على ما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي على الرغم من عدم إثبات نتاج ذلك التقرير باقتراف الطاعن ثمة تزوير على الشيكات محل بحثه 00 بل على العكس فقد أوضح وبجلاء أن تلك الشيكات مزوره على الطاعن في تقليد توقيعه المذيلة به .
وهي أمور توضح في مجملها 
أن الحكم الطعين لم يوضح في مدوناته بيان الدليل الأساسي الذي أدان بموجبه الطاعن فهل هو اتبع النيابة العامة في أدلة الثبوت التي أوردتها أم انه طرحها من عقيدته متخذا من منطق الأمور وعقلانيتها سبيلا لإدانة الطاعن أم اكتفي بإعتكازه على دليل لا يؤدي إلى ما استقر عليه نتاج حكمه الطعين 000 ومع كل ذلك لم يوضح مأخذه من تلك الأدلة في بيان يدل على مدي اتساق تلك الأدلة مع شهادة الشهود حتى يصح نسبتها للإدانة نحو الطاعن .

وهو ما يبين معه وبجلاء وفقا لما 
أوضحته محكمه النقض في حكمها 
من أن ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح في البيان وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا انه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور الذي يغفل سرد مؤدي الدليل الأساسي الذي قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الأدلة التي بالحكم ومساندتها له.
( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
وهو الأمر
الذي يوضح في مجمله مدي القصور الذي شاب أسباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه والإحالة .
السبب الثاني
الفساد في الاستدلال
الوجه الأول : خطأ في فهم دور الطاعن على مسرح أحداث وقائع الاتهام وتحصيله أدي إلى الفساد في الاستدلال بإدانة الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق 
بداية 00 انه ولئن كان من المقرر أن فهم صوره الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا  سلطان لأحد عليها 00 فيه 00 ولا جناح أو مأخذ فيما 00 تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت على الأوراق بغض النظر على موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها .
إلا أن حد ذلك 00 هو ما أرسته محكمه النقض 
وتواترت عليه في أحكامها 
حيث انه 00 من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعه لا اصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لاستناده على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها 00 بما لا اصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
لما كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند الاتهام إلى الطاعن باستدلاله على واقعه ارتسمت صورتها في وجدانه واستقر عليها في قضائه وجعلت منها محكمه الموضوع عمادا في تدوينه .
وقد تمثلت حدود وأوصاف تلك الواقعة
وفقا لما اختلقتها محكمة الموضوع 
من أن الطاعن قد اتفق مع المتهم الأول على تحرير محاضر القضايا بقسم شرطه مصر الجديدة ومده ببيانات وأرقام الشيكات وبصور ضوئية منها وأضاف الحكم الطعين بأن الطاعن اتفق مع المتهم الأول على حضور الجلسات المحددة لتلك القضايا والإقرار بالتخالص عن تلك الشيكات مؤكدا من خلال ذلك على اشتراكه في جريمة التزوير المقترفة من المتهم الأول .
وتلك الصورة
التي ارتسمت في وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها في إسناد إدانتها للطاعن على جريمة الاشتراك في التزوير 00 قد خالفت وناقضت الصورة التي ارتسمت عليها أقوال الشاهدين الأول والثاني والتي اقتصرت في وصفها لوقائع الاتهام في تزوير التوكيل رقم ... لسنه 97 عام الأهرام على اقتراف المتهم الأول بمفرده ذلك الفعل دون الطاعن وهو ما سقط تحصيله من مدركات محكمه الموضوع منساقة في ذلك خلف ما أوردته النيابة العامة في وصفها وإدانة الطاعن دون أن يصاحب ذلك أساس من الدليل المؤكد لارتكابه ذلك الفعل .
وذلك 
كان أمرا مقضيا على محكمه الموضوع إدراكه لثبوت تحصيل فهمها لأقوال كلا من الشاهد الأول السيد/ ... 00 وكذا أقوال الشاهد الثاني السيد/ ... 
وهو كذلك 
الأمر الذي قام عليه دفاع الطاعن في نفي جريمة الاشتراك عنه ومن أن واقعه الاتهام في صحيحها أنحصر عنها الدليل المؤكد لاقترافه ذلك الفعل 00 إلا أن محكمه الموضوع التفتت عنه 00 بقالتها أنفه البيان والتي تنم عن عدم إلمامها بالحقيقة المرتسمة عليها صوره الواقعة .

وعلى الرغم من ذلك  
فقد سقط عن محكمه الموضع الإلمام بان الطاعن ليس له دور في الأحداث المزمع اقترافها من المتهم الأول وذلك في تصورها لواقعه الدعوى وفى نسب الإدانة إلى الطاعن .
وهو الأمر 
الذي ينبئ بان محكمه الموضوع لم تمحص أوراق الدعوى أو محاضر جلساتها التمحيص الكافي مسنده إدانتها نحو الطاعن بناء على استدلال وتصور خاطيء للجريمة المدعي ارتكابها منه مقتنعة بأنه أمد المتهم الأول بصور الشيكات المزورة بل انه اتفق على تحريرها في قسم شرطه مصر الجديدة حتى ترفق بها تلك الصور ويتم التخالص عليها بموجب التوكيل المزور 00 فأدانت الطاعن بأسباب مخالفه للثابت بالأوراق 00 بل وأقوال شهود الواقعة ذاتها .
وهو ما يعد 
فسادا في الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحالة .
الوجه الثاني : التعويل على أقوال شهود الإثبات والاستدلال بها على ثبوت إدانة الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الأصل المتبع في الأحكام الجنائية 
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على انه 
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه إذ هي رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فان حكمها يكون معيبا 
( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )
وكذا 
بأنه لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة وإلى استحالة حصول الواقعة لما رواها شهود الإثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى لإظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه .
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وقضى أيضا 
لا يشترط في طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمة ويتعين عليها إجابته أن يكون مصاغا في عبارات وألفاظ معينه بل يكفى أن يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أو غموض كما هو الحال في منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا إلى ما هو مقرر بان تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ولا يجوز بحال أن يكون رهن بمشيئة الطاعن أو المدافع عنه .
( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )
وكذا 
          لا يقدح في واجب المحكمة في القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه وقالة أن الدفاع الذي قصد منه تكذيب أقوال الشاهد لا يجوز الإعراض عنه بقاله الاطمئنان إلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمر تحقيق تجريه المحكمة ولا يقدح في هذا أن يكون الدفاع امسك عن طلب إجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوي على المطالبة بإجراءه .
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )
لما كان ذلك 
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن 00 قد تمسك في دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على أقوال الشاهدين الأول والثاني وذلك لان للواقعة صوره أخري خلاف ما ارتسمت عليه في أقوالهما 00 فضلا عن احتدام المنازعات بينهما وبين الطاعن مما قد يكون سببا قويا نحو ميلهما الجارف لنسب الإدانة إليه 00 هذا بالإضافة إلى كونهما الشاكيان في المحضر رقم ... لسنه 2000 واللذان أرادا أن يعاد التحقيق فيه بعد أن صدر قرار نيابة مصر الجديدة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية مما تكون معه أقوالهما مشوبة بالتعسف لتحقيق مصالحهما الخاصة على حساب الطاعن ونسب ذلك الاتهام له وهو الأمر الذي يكذب ما جاء بأقوالهما .
إلا أن الحكم الطعين 
قد ركن في أسبابه إلى ما يدلل على اطمئنانه بما ورد بالأوراق من أقوال الشهود بالصورة التي ارتسمت للواقعة فيها 00 متخذا منها سندا في إدانة الطاعن 00 جانحا في ذلك بالرد على ما أبداه دفاع الطاعن في مرافعته الشفهية 00 ضاربا به عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه .

فكان يتعين 
على محكمه الموضوع أن تسعي جاهده إلى إحضار شهود الإثبات بغيه الإدلاء بشهادتهم على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصة في مناقشتهم لما قد تسفر عنه تلك المناقشة من مراوغه الشاهد واضطرابه 00 فيطرح ذلك كله على بساط البحث أمام المحكمة فتعمل على مواءمة الأمور وتقرر على أي أمر تكون عقيدتها أما بأخذها بتلك الأقوال تم طرحها والإلتفات عنها .
وفى ذلك قررت محكمتنا العليا
أن التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها واحتمال أن تجني الشهادة التي تسمعها المحكمة أو يباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها .
(نقض 12 أكتوبر سنه 1985 لسنه 36 رقم 141 ص 801 طعن 1605 لسنه 55 ق)
ولا ينال من ذلك القول
أن المدافع لم يطالب بسماع أقوال الشهود أو مناقشتهم أمام المحكمة بل من انه اكتفي على حد تلاوتها كيفما هو ثابت بمحضر جلسة 6/4/2004 .
لما في ذلك من مصادره على المطلوب 
وإيضاحا لذلك  
أ- الوجه الأول
أن تحقيق الأدلة الجنائية والتي تمثلت وتماثلت هنا في سماع أقوال الشهود هو واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع أولا وأخيرا لابتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على أسس سليمة بعيده كل البعد عن مظنة التحكم .
وهو ما قالته محكمه النقض في انه 
لا يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه 00الخ .
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )
ب- أما عن الوجه الثاني 
وهي ما يفرضه المنطق القضائي من أن منازعة الدفاع في التعويل على أقوال الشهود في وصف صوره الواقعة بما يخالف ما أدلوا به في شهادتهم فان ذلك يعد إعراضا في امتناعه عن سماع شهادتهم ويتضمن في الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه في تحقيق ذلك الدفاع وهو لا يكون إلا بمناقشه الشهود بحضور الطاعن ومدافعه.
ج - وعن الوجه الثالث 
فتمثل في المبادئ التي أرستها محكمتنا الموقرة محكمه النقض في أن التحقيقات الشفوية هي من الأدلة الجنائية التي يتعين على هيئه المحكمة إجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على أداء مأموريته .
وذلك المبدأ استقرت عليه العديد  
من أحكام النقض  
الأصل في المحاكمات الجنائية أنها إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك ونسب إلي الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى يدلى بشهادته في مجلس القضاء مادامت المحكمة قد بنت أحقية الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته .
( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )
وقضى أيضا تأكيدا لإرساء ذلك المبدأ الهام 
أن على المحكمة أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام الدفاع قد لجأ إليها .
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونية مجموعه عمر ج2 - 186- 176 )
والحكم الطعين على هذا النحو 
قد خالف الأصل المتبع في الأحكام الجنائية ومن أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي لابد أن تجريه محكمة الموضوع بجلساتها العلنية فضلا عما يمثله إحضار الشهود لسماع أقوالهم من سماح الفرصة للمحكمة بالتفرس في وجه الشاهد ومراوغته أثناء الإدلاء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وإيهام فيما يظهر مدي صدقه أو كذبه في أقواله وتكون بذلك أدانت الطاعن اعتكازا على أقوال الشهود دون أن يتبع ذلك الأصل الواجب إتباعه وهو ما يفسد استدلالها على نحو يتعين نقض حكها الطعين والإحالة .
واستقرت في ذلك أحكام  
محكمه النقض على أن 
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة 
بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود مادام سماعهم ممكنا .
( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )
( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )
وكذا 
الأصل في المحاكمات الجنائية أنها إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة العلنية وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك ونسب إلى الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى لا يدلى بشهادته في مجلس القضاء 00 ومادامت المحكمة قد بنت أحقيه الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته .
( نقض 12/5/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50 ق ) 
الوجه الثالث : الفساد في الاستدلال بما جاء بتقرير الطب الشرعي في إدانة الطاعن على غير ما ورد بنتيجته وهو ما يعيب سلامه الاستنباط 
حيث قضت محكمه النقض على أن 
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط كأن تعتمد المحكمة في اقتناعها على أدله ليس لها اصل ثابت بالأوراق أو غير مقبولة قانونا أو غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو في حاله عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلى ذلك فإذا أقام الحكم قضاءه على واقعه تحصلها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو جري متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا .
( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )
وقضى أيضا 
بأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو دفع يتناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 766 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق ) 
لما كان ذلك 
وكان الثابت أن تقرير الطب الشرعي وقع فحصه على صور الشيكات المودعة في القضية ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة 00 ومدي مطابقتها لأصولها المحرزة في القضية رقم ... لسنه 2000 جنح مستأنف شمال الجيزة .
وأوضح في نتاج فحصه لهذه الشيكات 
بأن صور الشيكات تختلف عن أصولها .
الخط المحرر به بيانات الأصول هو ذاته الخط المحرر به بيانات الصور ( أي أن الخط لشخص واحد ) .
التوقيع المزيل به صور الشيكات يختلف عن توقيع المتهم - الطاعن - على أصول تلك الشيكات بل انه مقلد عليه .
وأوردت 
النيابة العامة تلك النتيجة في قائمه أدله الثبوت تأكيدا على أن صور تلك الشيكات مزوره .
إلا أن محكمه الموضوع 
استنبطت من تلك النتيجة ما يخالف مدلولها ناسبه إلى الطاعن ما لم يوضحه تقرير الطب الشرعي .
وذلك في قالتها 
من أن المتهم لا يجديه نفعا أن توقيعه لا يتطابق مع التوقيع على الصورة الضوئية لهذه الشيكات طالما انه هو المحرر لبيانات الصور الضوئية حسبما انتهي إليه تقرير الطب الشرعي الأمر الذي يتوافر معه في حقه جريمة التزوير في محرر عرفي.
وتلك القالة 
أن دلت على شيء فإنما تدل على عيب أصاب حكم المحكمة استنباطها لدلائل اقتراف الطاعن لجريمة التزوير الواقعة على صور تلك الشيكات وهو ما يسلس في استنادها لتكوين اقتناعها بتلك الإدانة على ما تحصل فهمها من نتاج تقرير الطب الشرعي والتي أيقنت بان تقرير الطب الشرعي في نتاج بحثه قرر بان الطاعن هو محرر بيانات صلب صور الشيكات 
على الرغم 
من أن نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات لا لبس بها ولا غموض في أن محرر البيانات في أصول الشيكات والصور محل البحث هو شخص واحد ولم يتطرق ما إذا كان الطاعن هو محرر تلك البيانات من عدمه 00 مع الأخذ بالعلم في أن موضوع البحث ينصب على مدي نسبه اختلاف أو تطابق الخطوط فيما بين صور وأصول تلك الشيكات 00 وقد قرر حيال ذلك كله الطبيب الشرعي باختلاف توقيع الطاعن من الأصل إلى الصورة 00 مما يؤكد تعرض الطبيب الشرعي لفحص خط الطاعن في البيانات وكذا التوقيع المذيل به الشيكات 00 فإذا كان الثابت له أن خط الطاعن متماثل في التوقيع مع خط بيانات الشيكات لكان أوضح ذلك في نتاج فحصه وهو الأمر الذي يؤكد في صحيحة أن الطاعن ليس هو محرر تلك البيانات .
وقد أغفلت محكمه الموضوع في قالتها تلك 
ما أبداه المدافع في مرافعته من واقعا قرع به أذان هيئه المحكمة مؤكدا براءة الطاعن من جريمة التزوير في الشيكات وذلك بأن اتحاد الخط المحرر به بيانات الشيكات من أصول وصور يؤكد وبيقين دامغ على أن تلك الصور صادره من المؤسسة رئاسة المدعية بالحق المدني لقيام موظفيها المختصين بتحرير بيانات أصول تلك الشيكات أي أنها القائمة على تحرير بيانات تلك الصور وهو ما يؤكد وضوح معالم القرينة الدالة على تقديمها تلك الصور للمتهم الأول حتى تم إرفاقها في المحاضر المحررة بقسم شرطه مصر الجديدة .
إلا أن الحكم الطعين 
لم يورد في ذلك شيئا 00 ضاربا بهذا الواقع الذي أبداه المدافع عن الطاعن ودلالته عرض الحائط مكتفيا في إدانته بقالتة والتي اعتكزت على أدله ليس لها اصل ثابت في تقرير الطب الشرعي 00 بل أن استدلالها على ذلك التقرير لا يساير اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهي إليها 00 حيث الإفادة بأن محرر بيانات أصول وصور الشيكات شخص واحد لا يعد لزوما منطقيا من كون أن الطاعن هو محرر تلك البيانات.
لذا كان يتعين 
على محكمه الموضوع أن تتحري الدليل الذي اعتكزت عليه لنسب الإدانة للطاعن 00 حتى لا تكون قالتها ضربا من ضروب الهوى تفتك بدلائل الإدانة فينهار حكمها برمته 00 خاصة وأن ذلك الاستدلال أهدر به ما قد يكون سببا قويا في اتجاه رأيها وعقيدتها نحو إبراء الطاعن من آثام تلك الجريمة 00 ويتضح ذلك في جليلة بقالتها بأنه لا يجدي الطاعن نفعا أن توقيعه لا يتطابق مع توقيع الصور الضوئية للشيكات معلله ذلك بما حصلته في فهمها لتقرير الطب الشرعي من أن الطاعن هو محرر البيانات 00 أي أنه إذا استوعبت محكمه الموضوع الحقيقة الواقعة على أوراق ذلك التقرير لكان الطاعن استفاد من اختلاف توقيعه وثبت لها براءته من ذلك الاتهام الواهي.
إلا أنها 
لم تحقق ذلك الدليل الجنائي على الرغم من انه واجبها الذي ألقاه على عاتقها المشرع والزمها بتحقيق كل دليل يتوافر لها 00 ابتغاء وجه الحق والعدالة.
حيث قضت محكمه النقض 
أن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ويجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا .
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220 )
( نقض 24/4/1978 - س 29 - 84 - 14 )
( نقض 25/11/1984 س 35 - 185 - 821 )
وهو الأمر المؤكد بان محكمه الموضوع 
أفسدت في استدلالها وأدانت الطاعن على غير ما ورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي ولم تفصح عنه الأوراق مما يتعين معه نقض حكمها الطعين والإحالة .
الوجه الرابع : فساد في الاستدلال استمد من الإجمال الذي أوردته محكمه الموضوع في مضمون أقوال شهود الإثبات دون أن تعني بإيضاح النتائج التي استحصلتها من تلك الأقوال 
بداية 00 ومن ضروب القول الصحيح أن الشهادة واقعه ذات أهميه قانونيه 00 ولما كانت الشهادة في نطاق الدعوى الجنائية فان الواقعة موضوع الشهادة تستمد أهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهو ما يتضح معه أن موضوع الشهادة يكمن فيما تؤدي له الحقيقة باستنتاج سائغ يتلاءم مع القدر الذي رواه الشاهد مع عناصر الإثبات الأخرى .
( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني في مؤلفه الإثبات الجنائي ص 442 )
لما كان ذلك 
وكان الثابت أن محكمه الموضوع قد أوردت في حكمها الطعين أقوال شهود الإثبات وهو ما يبين معه أنها قد اطمأنت إلى تلك الشهادة بقدر ما حملته من دلائل على إدانة الطاعن مما يفيد أنها أطرحت بها جميع الاعتبارات التي ساقها دفاع الطاعن مبتغيا إهدار تلك الشهادة وما حملته من صوره في واقعه زائفة لم يقترفها الطاعن .

وذلك الأمر من اطلاقات محكمه الموضوع 
فلها أن تزن أقوال الشهود كيفما تري 
وهو ما قررته محكمه النقض في أحكامها
انه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسة 5/30/1985 )
ولكن 00 ذلك الإطلاق 00 لم يتركه المشرع دون قيد أو حد يحكم به تلك الحرية الكاملة التي يتمتع بها القاضي الجنائي في الأخذ بأقوال الشهود .
فوضع 
شرطا لازما أوجب على محكمه الموضوع الأخذ به في استنتاجها وهو أن توضح في حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لا تكتفي بسرد المقدمات - أقوال الشهود - دون النتائج المبتنية عليها إدانة الطاعن 00 حتى يتضح للمحكمة العليا - محكمه النقض - مدي التلازم العقلي والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتأكد لها تحقق شرطها في صحة الاستنباط بان يكون سائغا في العقل ومقبولا في المنطق .
وذلك 
الشرط اللازم أوضحته محكمه النقض في أحكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وأن هي خالفته كان حكمها معيبا في استدلاله يستوجب نقضه 
حيث قضت محكمه النقض 
إذا كان المشرع قد ترك للقاضي الجنائي الحرية الكاملة في الاستنتاج ولم يقيده بأي قيد إلا أنه ألزمه ببيان كيفيه استدلاله على النتائج التي خلص إليها من مقدماته المنطقية بمعني أن يكون هناك تلازم عقلي ومنطقي بين المقدمات - أقوال الشهود - ونتائجها في إدانة الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التأكد من أنها متصلة اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لان شرط الاستنباط الصحيح أن يكون سائغا في العقل ومقبولا في المنطق لا يجافى المألوف ولا يتنافى مع طبائع الأمور وهو ما قصرت المحكمة في بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 
( نقض 25 نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )
وذلك 
الشرط اللازم الذي أوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد أهدره الحكم الطعين بكل ما حمل من اعتبارات رعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض .
حيث أن
محكمه الموضوع قد أوردت في مدونات حكمها المقدمات التي اعتكزت عليها في نسب الإدانة صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما أوردته بمضمون أقوال الشهود كلا من السيد/ ... والسيد الأستاذ/ ... المحامي والسيدة/ ... إلا أنها لم تبين بأسباب حكمها الطعين النتائج التي استخلصتها من تلك الأقوال ولم تفصح عن النتيجة التي خلصت إليها منها .
وهو أمر 
كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحة استدلالها في النتائج التي انتهت إليها من واقع المقدمات التي أوردتها 00 وهو ما يستحيل عليها مباشرته والقيام به إذا ما اقتصرت المحكمة على إيراد وبيان المقدمات المستمدة من أقوال الشهود دون النتائج التي استخلصتها منها ورتبت عليها قضاءها 00 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على أدانه الطاعن 00 ولما كانت تلك القرائن التي عولت عليها المحكمة في قضائها بترت من حيث نتائجها00  وانهار استنتاج الواقعة المطلوب إثباتها منها 00 وهو ما يشوب حكمها الطعين بالفساد في الاستدلال منها كوقائع معلومة لمعرفه واقعه مجهولة وهي إدانة الطاعن .
ومادام الأمر كذلك 
فانه من المتعين علي المحكمة إلا تكتفي في حكمها ببيان الوقائع المعلومة لديها والتي استحدثتها من أقوال الشهود بل عليها أن تبين في الحكم النتيجة أو النتائج التي أسفرت عنها تلك المقدمات وماهية ما استخلصته منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصة من المقدمات التي أوردتها المحكمة مؤديه إليها في منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوب بالتعسف في الاستنتاج أو الفساد في الاستدلال وهو ما يتحقق عند عدم التلازم الفعلي والمنطقي للنتائج التي انتهت إليها من خلال العناصر التي ثبتت لديها وابتنيت عليها .
وكان على محكمه الموضوع 
حتى يسلم قضاؤها من هذا العوار أن يتضمن حكمها النتيجة التي استخلصتها من كل مقدمه أو منها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا في قضائها بالإدانة ولا يكون ذلك إلا في بيان 
واضح لا يشوبه الغموض الذي شاب استدلال الحكم الطعين .
وهو الأمر 
الذي لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذي يمكن محكمتنا العليا من أداء حقها في مراقبه ذلك الحكم الطعين مما أصبح معه الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فأوجب ذلك نفض الحكم والإحالة .
الوجه الخامس : فساد في الاستدلال طوق الحكم الطعين لبناء قضائه على فروض جدلية لا تنبئ عن الجزم واليقين 00 وذلك بإدانة الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير واشتراكه فيها
بداية 00 ومن القانون 
في جرائم التزوير بجميع أنواعها وجميع الطرق المحددة لاقترافها والاشتراك فيها لا يجوز ولا يصح في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بالظنون والفروض 00 فليس في ارتكابها ما يكون إطلاقا من اطلاقات الهوى بل أن المشرع عارض كل ذلك وأوجب أن يكون اقتراف تلك الجرائم ثبوته قائما على يقين فعلى له واقع ملموس يتداركه القاضي الجنائي في أحكامه 
وذلك القول أوضحته محكمه النقض في العديد من أحكامها 
كقاعدة أصولية تلتزم بها المحاكمات الجنائية في الإدانة 
بالتزوير أو الاشتراك فيه حيث قضت 
لما كان قيام التزوير يلزم توافر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وكانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض بل يجب أن تكون قائمه على يقين فعلى فان الحكم الذي يقام على قول بان المتهم من واجبه أن يعرف الحقيقة أو كان في وسعه أن يعرفها يكون معيبا واجبا نقضه .
( نقض جلسة 28/2/1949 طعن رقم 345 سنه 19 ق )
ومحكمه الموضوع
في إدانتها للطاعن على فعلى التزوير والاشتراك فيه أخذت من الظنون والفروض دربا لها في ذلك ومن حكم العقل والمنطق الجدلي مسلكا في تكوين عقيدتها 00 وتوجيهها لكيانها .
حيث أنها قالت في مدونات ذلك القضاء الطعين 
من أنه لا يعقل أن يقوم المتهم الثاني - الطاعن - بسداد ملايين الجنيهات للمؤسسة بناء على صور لشيكات مزوره وغير موقعه منه - وهو افتراض جدلي من الهيئة على علم الطاعن بالتزوير - وأضافت بان كل ذلك قاطع في الدلالة على توافر أركان جريمة التزوير والاشتراك فيها أي أنها جعلت من فروض العقل والمنطق دليلا على إدانة الطاعن .
وتلك القالة 
تؤكد وبالقطع أن محكمه الموضوع لم تبن قضاءها إلا على ما افترضته في مدونات حكمها الطعين من الأمور التي ساقتها من عندها على الرغم من أن أوراق الاتهام لا تنبئ عن تلك الفروض .
وهو ما أوضحته محكمه النقض ملزمه للأحكام الجنائية 
أن لا تبني إلا على سند من أوراق الاتهام بقولها
في أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على سند مستمد من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالأوراق كان باطلا لابتناءه على أساس فاسد .
( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 2743 سنه 52 ق )
وقد خالفت كذلك
محكمه الموضوع في تلك القالة الطرق التي حددها المشرع لا تباعها في إثبات الإدانة للمتهم وقيامها على التأكيد في دلالتها على تلك الإدانة لا مجرد قرائن افتراضيه بحته 
وهو ما أوضحته محكمه النقض في أحكامها المراقبة 
للأدلة التي توردها الأحكام الموضوعية ومدي صلاحيتها 
موضحه بان القرائن الافتراضية البحتة تعجزها عن القيام بتلك المهمة 
وهو ما قضت به
في حين أن المقرر انه وان كانت محكمه النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة إثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة في الحكم من الناحية الموضوعية البحتة لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغة فالقرائن لا تصلح للإثبات إلا إذا كانت أكيده في دلالتها لا افتراضيه بحته لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد إثباتها بطبيعة مثبته غير قابله للتأويل .
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )
ومن ذلك  
تكون محكمه الموضوع قد أفسدت في استدلالها بقرائن فرضيه بحته لا تنبئ عن الجزم واليقين في إدانة الطاعن مما يتعين نقض حكمها الطعين والإحالة .
الوجه السادس : فساد في الاستدلال 00 بتوافر مصلحه للطاعن لإدانته بجريمة التزوير والاشتراك فيها على الرغم من خلو أوراق الاتهام من دليل فني يعتكز عليه في تلك الإدانة 
وحيث كان ذلك وكان الثابت 
أن محكمه الموضوع في مجال نسب الإدانة إلى الطاعن قد اختلقت واقعه تماثلت في أن الطاعن وبعد صدور الأحكام في قضايا الشيكات المنظورة أمام محكمه جنح الدقي أراد التحايل على تلك الأحكام والهروب من عقبه تنفيذها - توافر مصلحه - فقد وجد ضالته المنشودة في المتهم الأول وعليه فقد أكدت المحكمة على ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير والاشتراك فيها بناء على تلك الواقعة والتي يدور محور الفكر فيها حول ما يعود عليه من مصلحه في ارتكاب ذلك التزوير والاشتراك مع المتهم الأول في أحداثه .
وتلك الرواية 
أخذت منها محكمه الموضوع عمادا في قضائها مؤكده من خلالها 00 بأن توافر مصلحه الطاعن في أحداث تزويرا في الشيكات وكذا التوكيل المبيح للتنازل والتصالح عليها هو سببا رئيسيا اعتكزت المحكمة عليه في تكوين عقيدتها نحو وقائع الاتهام .
ولكن 
تلك العقيدة لا يكفي بنيانها لنسب الإدانة للطاعن لان المشرع القضائي لزم في ذلك أن يورد الحكم في مدوناته ما يؤكد من الأدلة الفنية لارتكاب المتهم تزويرا في المحرر حتى تتكاتف المصلحة مع ذلك الدليل ويصح نسبة الإدانة للمتهم مادام المتهم لم يعترف بتلك الواقعة الأثيمة وصمم على إنكار ارتكابه لها .
ومردود ذلك 
يرجع إلى موجبات الأحكام الجنائية في مبناها السليم والذي لا يكون إلا على الجزم واليقين من واقع الدليل المعتبر 00 أما توافر مصلحه المتهم وحدها لا تكفي لنسب الإدانة له 
حيث قضت محكمتنا العليا  
في العديد من أحكامها على أن 
من المقرر أن مصلحه المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لإدانته بتهمه الاشتراك فيها .
( نقض جلسة 22/1/1986 أحكام النقض س 37 ق 27 ص 127 )

وكذا قضت 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بتهمه التزوير لشيك واستعماله في انه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره مادام انه ينكر ارتكابه له وقد خلا تقرير المضاهاة من انه محرر بخطه كما لم يقم الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو اشترك فيه فان الحكم يكون مشوبا بالقصور .
( طعن رقم 514 لسنه 26 ق )
وحيث أن
تقرير الطب الشرعي الفاحص لصور الشيكات المزورة قد خلت نتائج فحصه مما يؤكد اقتراف الطاعن تزويرا في تلك الصور بل على العكس من ذلك تماما فقد اثبت أن توقيع الطاعن المزيل به تلك الشيكات مزور عليه بطريق التقليد .
وهو الأمر الذي يؤكد 
عدم وجود دليل فني في أوراق ذلك الاتهام يساند ما قرره الحكم الطعين في إدانة الطاعن بناء على توافر مصلحته في أحداث ذلك التزوير والاشتراك فيه 00 وهو الأمر الذي يهدر تلك الواقعة وهذا الدليل الذي استدلت منه محكمه الموضوع في إدانة الطاعن 
حيث قضت محكمه النقض في ذلك على 
أن وجود مصلحه المتهم في التزوير أو التقليد لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على انه هو الذي أجري التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك وقد خلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبه الأمر إليه وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى على ما حصله الحكم في مدوناته لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير وحيث انه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي أثبته الدليل المعتبر وكان الثابت أن الحكم قد خالف ذلك مما يصبه بالقصور في التسبيب فيوجب نقضه والإحالة . 
( نقض جنائي س 39 جلسة 3/11/1988 ق 152 ص 1001/1 ، 2 ، 4 ) 
( نقض جنائي س 34 جلسة 30/3/1983 ق 94 ص 460/2)
وهو الأمر 
الذي يتأكد معه أن الحكم الطعين في إدانته للطاعن استنادا لتوافر المصلحة في التزوير دون إيراد الدليل المساند لذلك 00 قد أفسد في هذا الاستدلال مما يتعين معه نقضه 
والإحالة .
الوجه السابع : فساد في الاستدلال اقترفته محكمه الموضوع بان استندت في إدانتها للطاعن على دلائل متناقضة متضاربة في مدي إثباتها لتزوير التوكيل الرقيم ... لسنه 97 عام الأهرام النموذجي 
بداية 00 ومن سنن القول وفروضه 
أنه يجب على المحاكم الجنائية عند الأخذ في إدانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما أن تعمل على رفع ذلك التناقض أولا وألا كان يتعين عليها إلا تجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضة فإن أجرته رغما عن ذلك أصبح الدليلان متهاويين متساقطين لا يبقى منهما شيء يعد قواما لنتيجة سليمة يمكن الاعتماد عليها في إدانة المتهم .
وذلك الأمر قررته محكمه النقض في العديد من أحكامها 
تأكيدا لأهميته في مجال إثبات الإدانة في مدي الأثر الناتج عن تلك الأدلة 
حيث قالت 
أنه يجب على المحكمة عند استقراء وقائع متناقضة في دلالتها أن تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضة فلا يجوز لها أن تجري استنباطا من وقائع متناقضة إذا لم تستطيع إجراء الملاءمة بينهما .
( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن رقم 13362 لسنه 64 ق )
( نقض 3 أكتوبر 1985 مجموعه الأحكام س 19 ص 814 )
ولما كان ذلك 
وكان الثابت أن أوراق الاتهام حملت في طياتها العديد من الدلائل إلا أن محكمه الموضوع أوردت في حكمها الدلائل التي اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها في إثبات الإدانة إلى الطاعن .
ولكن 
من بين تلك الدلائل دليلان أخذت بهما محكمه الموضوع وفقا لما سطرته النيابة العامة على أوراقها من قوائم أدله الثبوت .
وهما كالتالي 
الدليل الأول :-
 أقوال الشاهدة السيدة/ ... والتي أوضحت في قولها بصحة وجود توكيل أصدرته برقم ... لسنه 97 ب عام الأهرام النموذجي ومن انه يبيح التنازل والتصالح في القضايا 
ويبيح كذلك للمصدر له أن ينيب غيره في حضور القضايا وفى التنازل والتصالح .
الدليل الثاني :-
 وهو ما استنبطته محكمه الموضوع من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا أرقام ... ، ... ، ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة مؤكده أنه أتضح لها تزوير المتهم الأول للتوكيل رقم ... لسنه 97 عام الأهرام النموذجي بطريق الاصطناع لحضور تلك الجلسات به والتنازل والتصالح عن الشيكات .
وهذان الدليلان
على ذلك النحو الموضح سلفا اثبت أحدهما وأكد بصحة وجود التوكيل رقم ... لسنه 97 عام الأهرام النموذجي على ارض الواقع أما الأخر فقد نفي ذلك وأكد اصطناع المتهم الأول لذلك التوكيل 00 أي خلقه من العدم طبقا لمفهوم الاصطناع. 
وعلى الرغم 
من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلين سالفا الذكر 00 إلا أن هذا لم يكن حائلا بينهما وبين محكمه الموضوع 00 فأخذت بدلالتهما في نسب الإدانة للطاعن مع أنهما ينفيا بعضهما بعضا ولا يعرف مما سطرته في مدونات حكمها الطعين أي الدليلين قصدته في الإدانة حيث أنها لم تعمل على إزالة ذلك التناقض أو حتى إيضاح لكيفية تساير الدليلان بشكل متساند يكمل بعضهما بعضا وهو ما يؤدي إلى تهاوي هذان الدليلان بكل ما حملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها 
وهو ذاته ما أوضحته محكمه النقض في حكمها 
المبين لوقوع هذا العيب الذي اقترفته محكمه الموضوع 
حيث قالت 
يقع هذا العيب إذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعه الدعوى فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعد قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها .
( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الأحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )
وذلك الفعل 
الذي اقترفته محكمه الموضوع في بناء إدانتها هو فعل كافي لنقض حكمها الطعين 
00 وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويوضح مدي استساغتها واستنادها لهذان الدليلان على الرغم من تناقضهما 00 فضلا عن ما قد يحدثه هذا الإيضاح من تغير رأي المحكمة في نسب الإدانة للطاعن .
حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه 
أنه إذا اعتمد على دليلين متناقضين دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ في العقل الاستناد إلى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسد الاستدلال إذ كان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهي إلي غير الرأي الذي انتهت إليه لو أنها كانت قد تنبهت إلى هذا التناقض .
( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 158 ص 758 )
وكذا قضاؤها
أن تعويل المحكمة على الدليل القولى والفني دون رفع التناقض بينهما يجعل الحكم معيبا مستوجبا نقضه وليس بلازم تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
( نقض أول أغسطس سنه 1996 طعن رقم 2977 لسنه 64 ق )
( 23 يوليو سنه 1996 الطعن رقم 13590 لسنه 64 ق )
( نقض 25 فبراير 1968 مجموعه أحكام س 19 رقم 206 ص 1013 )
وقضى كذلك 
أنه إذا أوردت المحكمة في حكمها دليلين متعارضين وأخذت بهما وجعلتهما عمادا في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما .
( نقض 2 يناير سنه 1939 مجموعه القواعد ج 4 رقم 324 ص 422)
وكذلك 
لا يجوز للمحكمة أن تجري استنباطا من وقائع متناقضة إذا لم تستطع إجراء الملاءمة بينهما ويقع هذا العيب إذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا ولا يعرف أي الأمرين تصدق المحكمة فيما يتعلق بواقعه الدعوى فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها .
( نقض 27/5/68 مجموعه الأحكام س 19 رقم 120 ص 603 )

ولما كان الأمر كذلك 
وكان الثابت أن الحكم الطعين قد أورد الدليلين وتساند اليهما في إدانة الطاعن دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون قد أفسد في استدلاله بهما مما يتعين نقضه والإحالة . 
الوجه الثامن : فساد في الاستدلال 00 أصاب الحكم الطعين لسقوط دلاله مذكرة نيابة مصر الجديدة في المحضر ... لسنه 2000 00 من الأدلة الجنائية التي استوعبتها المحكمة وهو ما يتعذر معه معرفه أثاره على تقدير المحكمة لسائر تلك الأدلة .
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن 
أن المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى .
( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 ) 
كما قضى 
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط دليل من هذه الأدلة أثر ذلك في سلامه استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصده الحكم منها منتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهي إليه.
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
لما كان ذلك 
وكان الثابت أن من بين أوراق ذلك الاتهام مذكره نيابة مصر الجديدة في المحضر رقم ... لسنه 2000 والتي حملت في طياتها دليلا مبرءا لساحة الطاعن من هذا الاتهام لسابقه عرضه على النيابة والتي أصدرت حياله قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وهي على ذلك النحو دليل جنائي مؤثر في عقيدة وكيان هيئه المحكمة إذ هي التفتت نحوه ونحو تحقيق تلك الدلالة فيما تحمله من أثار مبرأة لساحة الطاعن .
إلا أن محكمه الموضوع 
وعلى الرغم من وضوح دلاله تلك المذكرة كدليل جنائي في أوراق الاتهام المطروحة على بساط الهيئة لبحثه وتمحيصه وصولا لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحوه الأدلة الجنائية 00 قد أسقطته عن ما ألمت به من أدله الدعوى 00 بكل ما حوته في طياتها من دلاله لها ما تؤثر به على اتجاه ذلك الاتهام 00 وهو الأمر الذي يتعذر معه معرفه أثرها في تقدير المحكمة لسائر أدلة الدعوى الأخرى .
حيث قضت محكمتنا العليا في ذلك 
المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى .
( نقض 12/11/86 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن 4985 سنه 55 ق )
ولا يجدي المحكمة نفعا 
ما قد يتقول به حيال ذلك من أن الحكم الطعين قد تعرض لتلك المذكرة أثناء رده على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن في عدم قبول الدعوى لسابقه صدور قرار بالأوجه فيها 
لان ذلك القول  
لا يمت لمقصد أحكام محكمه النقض بصله حيث أن محكمه النقض استقرت في أحكامها على أن واجب المحكمة أن تعمل على تحقيق جميع الأدلة في المواد الجنائية أما تصدي هيئتها إلى دفع من الدفوع لا يعد تحقيقا لذلك الدليل .
حيث قضى في ذلك 
التحقيق في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه في شان هذا الدليل .
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
ولا يجديها نفعا أيضا 
القول في أن أوراق الاتهام قد تضمنت ذلك الدليل هذا لان ورقه الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافه أدلة الدعوى ولا يحق للمحكمة أن تستند في ذلك إلى أوراق أخرى مثيل أوراق الاتهام .
وقد تواترت على ذلك محكمه النقض 
حيث قضت
بان ورقه الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في قضائها ولا يجوز الرجوع في بيان أي منها إلي أية ورقه أخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسمية.
( نقض 22/3/76 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )
( نقض 10/1/72 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )
ومن ذلك  
ما يتأكد معه أن محكمه الموضوع قد سقط عنها أحد الأدلة الجنائية في الدعوى وهو ما يهدر دلالة باقي الأدلة لتساند تلك الأدلة بعضها البعض 00 وبذلك يصبح استدلالها بدون هذا الدليل الساقط عنها 00 فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين والإحالة .
الوجه التاسع : فساد في الاستدلال أدي إلى خطأ في الإسناد بان اسند الحكم الطعين أدانته إلى الطاعن بناء على استدلالات لا ترقى إلى مستوي الدليل الكامل 
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن 
من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة إثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة في الحكم من ناحية موضوعيه بحته لان تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغة فالقرائن القضائية لا تصلح للإثبات إلا إذا كانت أكيده في دلالتها الافتراضية ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل في الإثبات لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد إثباتها بطبيعة مثبته غير قابله للتأويل .
( نقض 17/11/1959 مج أحكام س 20 رقم 190 ص 896 )
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )
واستقرت أراء الفقهاء على الآتي :
يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنيا على أدلة صحيحة ويكفى أن يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا أما إذا هو استند إلى استدلالات وحدها كان الحكم معيبا.
( الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 84-89-90)
وأيضا 
ليس للقاضي أن يبني حكمه على أدلة فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا 
مانع بعد ذلك من أن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب حق الدليل إلا بها .
(الدكتور محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعه 11 لسنه 79 ص 416 - 417 )
وحيث كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد اسند إدانته إلى الطاعن مستندا في ذلك على استدلالات لا ترقي إلى مستوي الدليل الكامل ؟
وإيضاح ذلك 
في أن الحكم الطعين قد أورد بمدوناته الدلائل التي استند إليها بقاله اطمئنانه لما أثبته تقرير الطب الشرعي وكذا أقوال الشهود فضلا عن افتراضاته العقلية والمنطقية الجدلية وتلك الدلائل لا ترقي إلى مستوي الدليل الكامل الذي يمكن التعويل عليه في إسناد الإدانة إلى الطاعن .
وذلك على التوضيح المجمل في الآتي 
أن أقوال شهود الإثبات التي قامت محكمه الموضوع على الاستعانة بها دون أن تتبع أصول المحاكمات الجنائية في ذلك 00 مما تصبح معه تلك الشهادة سماعية للمحكمة لم تناقشها كدليل إثبات في الاتهام ولم تتيح للمدافع مناقشتها لإهدار تلك الأدلة وتأثيرها على عقيدة المحكمة وهو ما أسلفنا تفصيله سابقا .
أما تقرير الطب الشرعي فلم يأت في نتاجه بقرينه على اقتراف الطاعن لتزوير تلك الصور من الشيكات وهو ما يعد حائلا بينه وبين وصوله كدليل على الإدانة من الأساس .
أما الفروض الجدلية والتي ابتدعتها محكمه الموضوع بحكم العقل والمنطق لا تصلح كقرينه لاقتراف الطاعن لذلك الفعل لأنها فروض ظنية تفتقر لمعني اليقين والجزم في نسب مثل ذلك الاتهام .
وفضلا عن ذلك 
فان دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدلائل في إهداره لها ولأثرها على نسب ذلك الاتهام للطاعن إلا أن محكمه الموضوع التفتت عن جوهريه ذلك الدفاع وعولت في قضائها الطعين على تلك الدلائل .
وبذلك 
يبين وبجلاء لا يعتريه ثمة شك أن جماع الأدلة التي تساند إليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست أدله كاملة وهو ما يعيب استدلاله بالفساد 
مما يتعين نقضه والإحالة . 
فقد قضت محكمه النقض 
لما كان ذلك وكان هذا الإطلاق في حرية القاضي في الاقتناع يحدها ما هو مقرر بأنه وان كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحة عقيدته في أسباب حكمه بادله وليس بمحض قرائن أو 
استدلالات تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل .
( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 ) 
الوجه العاشر : فساد الحكم الطعين في استدلاله بجماع الأدلة انفه الذكر رغم تنافرها مع حكم العقل والمنطق مما أدي إلى تعسف في الاستنتاج
فقد تواترت أحكام النقض على أن
من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج ويعتبر متفقا في الاستنتاج وألا يتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها من عدمه .
( نقض جلسة 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )
وحيث أن الثابت 
أن جماع الأدلة سالفة الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا في إدانة الطاعن على الرغم من أنها وردت متخاذلة على نحو لا تؤدي بحال من الأحوال إلى النتيجة التي استقر عليها الحكم الطعين مما يعيبه بعيب التعسف في الاستنتاج فيتعين نقضه والإحالة .
السبب الثالث 
الإخلال بحق الدفاع 
الوجه الأول : الإخلال بحق الدفاع 00 في رد محكمه الموضوع للدفع المبدي من المدافع عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لسابقه صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بأسباب سائغة تكفى لإطراحه 
حيث أن الثابت في صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
في انه يجب بيان الأسباب القانونية للحكم بالشكل الكافي لبناءه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعددة فلا بد أن تتضمن بيانا في أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص المطبق عليها ولابد أيضا أن يتضمن الأدلة التي بني عليها الحكم إثباتا ونفيا في بيانا كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته سلفا كافيه لاطراح ثمة دفاع جوهري أبداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعية للحكم انتهت محكمه النقض إلى أن تراقب شطرا هاما في موضوع الدعوى مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسسا تأسيسا سليما على أدلة توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمة نسب الإدانة له ولابد أن يكون نفس طريق سردها محققا لتلك الغاية من هذا الرد ومؤديه في الفصل إلى ما انتهي إليه الحكم من نتائج .
واستقرت في ذلك محكمه النقض على 
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمة أن ترد على ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع أو دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالا من المحكمة بحق الدفاع .
( نقض جنائي س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
( نقض جنائي س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 90 )
( نقض جنائي س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258)
لما كان ذلك 
وكان الثابت أن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ما قام عليه على التمسك بان وقائع الاتهام الماثل قد شملتها مذكره نيابة مصر الجديدة في المحضر رقم ... لسنه 2000 وقامت بإجراء التحقيقات فيها منتهية على ذلك كله بتقريرها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك الأمر مازال قائما لم يلغي وهو ما يعد حائلا في قبول تلك الدعوى لسابقه صدور هذا الأمر .
إلا أن الحكم الطعين 
قد ورد مخلا في تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا إطراحه متخذا من ما أبداه وكيل المدعية بالحق المدني في تظلمه باختلاف صور الشيكات المودعة في محاضر قسم شرطه مصر الجديدة عن أصولها المحرزة في جنح الدقي 00 مستأنف وشمال الجيزة دليلا جديدا في أوراق الاتهام مما يصح معه العودة من جديد في إجراءات التحقيقات .
وذلك الرد 
ليس بالرد الكافي لاطراح ما جاء بذلك الدفاع وإيضاح ذلك يتجلى في الآتي : 
أولا : أن ما حواه ذلك التظلم يفتقد لمعني الدليل الجديد في الدعوى والذي يتعين أن يلتقي به المحقق لأول مره أو أن لا يكون قد سبق عرضه عليه في الوقائع التي قام 
على تحقيقها والمصدر فيها أمره بالأوجه .
حيث قالت محكمه النقض 
أن قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مره بعد التقرير في الدعوى بان لأوجه لإقامتها .
( طعن رقم 1563 لسنه 29 ق جلسة 10/5/1960 )
وذلك 
لان تلك الشيكات تم عرضها بالفعل على نيابة مصر الجديدة لإرفاقها في محاضرها ولم تعني تلك النيابة بتحقيقها الأمر الذي يؤكد أن اختلافها عن الأصول لا يكسبها وصف الدليل الجديد في الدعوى 
ثانيا : أن تلك الشيكات لم يثبت الدليل الفني بقيام الطاعن على تزويرها بل على عكس ذلك فقد اثبت أن تلك الصور مزوره عليه في تقليد توقيعه المذيلة به مما ينبت صلته بتلك الشيكات ويهدر بذلك دلالتها في نسب الإدانة للطاعن على نحو جديد لم يسبق طرحه على النيابة المحققة للاتهام .
وهو الأمر الذي يتأكد معه وبجلاء 
أن الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم من أسانيد تواكب القانون فقد تمسك باطراح ذلك الدفع الجوهري دون أن يتعرض لمغزاه وما تتضمنه من حقائق لبحث وتمحيص  ما أثير به من نقاط بإجابتها ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما أوجب المشرع بدلا من طرح ذلك الدفع بمقوله واهية تفتقد الاعتكاز على السند القانوني وهو ما يعد إخلالا بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحالة .
الوجه الثاني : عدم التعرض للدفوع المبداه من الطاعن والمسطرة على أوراق الحكم الطعين وإقساطها حقها في البحث والتمحيص مما يعد إخلالا جسيما بحق الدفاع 
حيث استقرت أحكام محكمه النقض في العديد من أحكامها على أن 
على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى طرحه .
( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
وقضى أيضا 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيجب علي المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضائها والا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )
وكذلك 
من المقرر انه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يوضح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه .
( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 ) 
وفى ذات المعني 
( طعن 6492 لسنه 53 ق ) 
وكذلك
انه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوى متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )
وفى ذات المعني 
( طعن 4683 لسنه 54 ق )

وقضى كذلك 
إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا مثبتا بعدم دراسته الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه .
( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 ) 
كما قضى 
أنه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك في جلاء ووضوح بغير غموض أو اضطراب ويكون ذلك أيضا في استخلاص سائغ ينتجه الثابت في الأوراق ويكون ذلك في صورة واضحة مكتملة المعالم تمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه أن يقترن نقضه بالأدلة .
(حكم نقض جنائي جلسة 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 ق مج السنة 33 ص 52 قاعدة 8 ) 
وقضى كذلك 
من حيث أن المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن شرط ذلك أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أمره .
( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر ) 
وقد قضى 
بان المحكمة تلتزم دوما بإقامة حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أوجه الدفاع دون الجري وراء أدلته وملاحقته دليلا دليلا شريطه أن تدلل بأسباب سائغة في العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع .
( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 ) 
وكما قضى أيضا 
مؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته في إذا ما وجدت متسما بالجدية قضت إلى فحصه لتحقق على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسة 12/4/80 31س مج 1 ص 1069 )
وإعمالا بجماع أحكام النقض طبقا لمفهومها القضائي 
لتبين لنا وبجلاء أن أوراق الحكم الطعين جمعت بعض الدفوع التي أبداها المدافع عن الطاعن في مجلس القضاء .
والتي تمثلت في 
أن التوكيل المدعي تزويره لم يتم ضبطه أو الإطلاع عليه أو على صورته الضوئية وهو أمر مانع لثبوت تزويره من المتهم الأول واشتراك الطاعن في إحداث ذلك 00 وقد أسس ذلك على أن التزوير هو تغيير الحقيقة عن صحيحها فكيف يصح للنيابة العامة التنبؤ بوجود هذا التزوير في محرر لم تطالعه ولم يثبت تزويره بدليل فني يعتكز عليه في ذلك وهو ما  انتهت لأجله نيابة مصر الجديدة إلى إصدار قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة مما يبين معه تأكيدا أن فعل التزوير لم يتحقق على وجه اليقين والجزم أمام النيابة حتى تدين الطاعن بالاشتراك في أحداثه .
وهو ما أوضحته أحكام محكمه النقض في قولها أن المقرر أن يكون حكم الإدانة مبنيا على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبت بالدليل الفني .
( نقض 22 يناير سنه 77 مجموعه أحكام النقض س 28 رقم 28 ص 132 ) 
وذلك الدفاع 
قد جاء منكرا للاتهام الذي نسب إلى الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليه لو صادف صحيح القانون أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لذا ألزمت محكمه النقض في العديد من أحكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراح دفاعه وألا يصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .
إلا أن محكمه الموضوع 
قد التفت كليا عن الرد على ذلك الدفاع بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه دون النظر إلى حيويته في تغيير وجه الرأي بالدعوى فلم تقسطه حقه في البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامة المتبعة في بحث الأدلة الجنائية .
بل أن محكمه الموضوع 
لم تطالع ذلك التوكيل أو حتى أصله المدعي تغيير الحقيقة عليه على الرغم من عرض المدافع إلى ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من إجراء جوهري في الإجراءات التي كان يتعين على محكمه الموضوع إعمالها وفقا للواجب الملقي عليها في تمحيص الدليل الأساسي في الإدانة وعرضه على بساط البحث والمناقشة بجلساتها حتى يتمكن المدافع من تحقيق أهداف دفاعه سالف الذكر .
حيث قضت محكمه النقض بان 
من المقرر أن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها .
( طعن رقم 270 لسنه 54 ق جلسة 17/4/1984 ) 
ولما كان ذلك
وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من إجراء جوهري كان يتعين على محكمه الموضوع إعماله حتى يسلم حكمها من النقض 00 وهي بذلك أهدرت دفاعا كان متعلقا بتحقيق دليل يترتب عليه لو صح في عدم ثبوت تزويره تغير وجه الرأي فيها إلا أنها لم تعطه ذلك الحق رغم أن محكمه النقض أوجبت عليها ذلك .
في حكمها القائل 
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والإحالة .
( 22/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 ) 
وهو الأمر 
الذي أصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن فيتعين بذلك نقضه والإحالة .
الوجه الثالث : إخلال بحق الدفاع 00 في عدم الرد على كل ما أورده الدفاع عن الطاعن من دفوع أبداها في محاكمه الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحاكمة 
بداية 00 وفقا لما هو مقرر في المحاكمات الجنائية 
أن المحاكمات القانونية المنصفة تتطلب احترام حق الدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد على كل أوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فان الحكم الذي يخل بهذا 
الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع .
ومن جهة أخري 00 ووفقا لقرينه الدليل الذي تؤسس عليه المحكمة اقتناعها فان إغفال الرد على أوجه الدفاع الجوهري يخل بمقدمات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامه الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب ووجه القصور هو ما شاب الاستقرار من عيب بسبب عدم الاحاطة بالأسباب التي أدت إلى اطراح الدفاع الجوهري .
وقد قضت محكمه النقض واستقرت على أن 
الدفاع المسطور في أوراق الدعوى يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمة في أي مرحله تاليه وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه في أن لم يعاود الطاعن أثارته 00 ذلك بان المسلم به أن مسلك الطاعن في شان هذا الدليل لان تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة الطاعن في الدعوى فإذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ للمحكمة متي رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب دليل بعينه فإذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا.
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 ) 
وقضى كذلك 
انه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها .
( مجموعه أحكام النقض س 36 ق 134 ص 762 ) 
وكذلك
إذا كان الدفاع الذي تمسك به الطاعن يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وان تتناوله في حكمها بيانا لوجه ما انتهي إليه قضاؤها بشأنه أما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته وهي على بينه من أمره فان حكمها يكون قاصر البيان .
( 1/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 3 ص 112 ) 
وحيث أن
للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 6/4/2004 وقد ابدي في مرافعته أمام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وبالثمرة التي قد تنتج عنه لو أن محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه وقد جمع ذلك الدفاع جماع الشروط التي وضعها المشرع حتى تكون وجهه من وجهات الدفاع التي تستأهل الرد الصريح عليها فمنها من تضمن طلبا حقيقيا في مضمون دفعه ومنها ما يوصف بالدفاع الجوهري المؤثر في رأي وعقيدة المحكمة .
ويتضح ذلك في الآتي 
فدفاع الطاعن تضمن أولا طلبا حقيقيا في مضمونه وجوهره حيث ابتني أساسه معتكزا على :
أولا : أن التوكيل الرقيم ... لسنه 97 عام الأهرام النموذجي هو ذاته التوكيل الأصلي المرفق صورته في محاضر قسم شرطه مصر الجديدة والتي تحرك في شانها الجنح أرقام ... ، ... ، ... لسنه 99 جنح مصر الجديدة والذي يبيح التصالح والتنازل والإنابة في تلك الجنح جماعها وقد أوضح صحة ذلك التوكيل هو ما شهدت به موظفه الشهر العقاري السيدة/ ... والتي قامت بتحرير التوكيل وقررت حياله بأنه يبيح الإنابة والتصالح والتنازل .
وذلك الدفاع تضمن طلبا حقيقيا دفينا في وجهه 00 بمطالبته لهيئة محكمه الموضوع من مطالعه اصل التوكيل رقم ... لسنه 97 عام الأهرام النموذجي حتى يتضح لها صحة ذلك الدفاع من أن التوكيل يبيح التنازل والتصالح والإنابة 00 وطلبا أخر استند فيه إلى قواعد المحاكمات الجنائية ألا وهو سماع أقوال تلك الشاهدة لفحصها وفقا لما ابتني عليه ذلك الدفاع .
ثانيا : أبدي المدافع عن الطاعن كذلك دفاعا في أن المتهم الأول وقع باسمه الثلاثي على محاضر الجلسات في الجنح الثلاث سالفة الذكر مما يؤكد صحة حضوره إنابة عن الشاهد الثاني السيد الأستاذ/ ... 
وقد تضمن ذلك الدفاع طلبا أخر لهيئة المحكمة وهو أن تطالع محاضر الجلسات في حضور المدافع حتى يتسنى له مناقشه ذلك الدليل وإيضاح أوجه دفاعه حيالها وحيال ما يسقى من مطالعته وفحصه لها .
ثالثا : أستند في مرافعته دفعا للاتهام عن الطاعن وتأكيدا لكيديته عليه 00 في أن تلك الشيكات المزورة تم إرفاقها من قبل المدعية بالحق المدني بصفتها حيث أن تلك الشيكات حملت الأرقام الإنجليزية الصادرة من البنك أي تم عرضها على موظف البنك المختص ولا يتم هذا العرض إلا من قبل المستفيد ومدون على تلك الشيكات أن المستفيد هو مؤسسه ... ممثله في المدعية بالحق المدني .
وهو ما يطالب به محكمه الموضوع لفحص تلك الشيكات وفقا لما أثاره في دفاعه 
وألا تكتفي بمطالعتها مثلما هي حددت وصفا في محضر الجلسة المؤرخ 6/4/2004 
وفى إجمال الدفاع انف الذكر 
ما يبين معه أنها جميعا تستند إلى أمور محدده يترتب عليها اثر قانوني وهو بذاته ما اشترطه المشرع في الدفاع حتى يتضمن طلبا حقيقيا .
وقد تضمن الدفاع فضلا عن ذلك دلائل جوهرية حيث أن جماعه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى .
حيث وضحت معالمه في 
الدفع بعدم توافر صفه الشريك في جانب الطاعن .
الدفع بان ذلك الاتهام بني على مجرد افتراضات من النيابة العامة .
الدفع بمخالفه النيابة العامة لقواعد الإثبات الجنائي .
الدفع بخلو أوراق الاتهام من ثمة دليل إدانة ضد الطاعن .
وذلك الإجمال من الدفوع والتي وضحت تفصيلا سلفا 
يبين أن جماعها حقق شرط الدفاع الجوهري لإنتاجها في أوراق الاتهام المطروح خلالها لأنها تشكك في جماع الأدلة التي تمسكت بها المحكمة لنسب الإدانة للطاعن .
وعلى الرغم من أن جماع دفاع ودفوع الطاعن من الدفاع الذي يستأهل الرد عليه .
إلا أن 
محكمه الموضوع اطرحت ذلك كله من شمول حكمها له إيرادا وردا فلم تتعرض له في حكمها الطعين مخالفه بذلك ضوابط الرد على مثيل ذلك الدفاع 00 حيث من المتعين عليها أما أن تجيب المدافع لذلك الدفاع وأما أن ترد عليه ردا سائغا يكفى لإطراحه .
حيث أوضحت ذلك محكمه النقض في حكمها  
على المحكمة في سبيل أوجه الدفاع الجوهري أما أن تجيب الدفاع إلى طلباته في تحقيق الدعوى أو أن ترد عليه في حاله رفضها حيث يكفى قيام الحكم على أسباب تكفى لحمل قضائه بطرح الدفاع الجوهري .
( نقض 15 يناير سنه 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
( نقض 8 نوفمبر سنه 1943 مجموعه القواعد ج6 رقم 255 ص 332 )
وهو الأمر 
الذي يهدر هذا الدفاع ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والإحالة .
الوجه الرابع : الإخلال بحق الدفاع في عدم إيراد أوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها واقساطها حقها في البحث والتمحيص 
بداية 00 ووفقا لما أرسته محكمه النقض 
في أن الأدلة الجنائية وحده واحده متساندة وان مجموع تلك الأدلة هو ما يؤثر على عقيدة المحكمة ويقينها فيما انتهت إليه من قضاء وهو ما يعني أن أدلة الاتهام تعد وحده واحده سواء ما كان منها قد توافر في تحقيقات النيابة أو في جلسة المحاكمة.
ونحن في هذا المقام نشير إلى ما سطرناه من دفاع مسطور على حافظه المستندات المقدمة طي تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة .
وحيث كان ذلك وكانت محكمه النقض 
تقول في أحكامها 
من المقرر أن الدفاع المكتوب مذكرات كان أو حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيرادا وردا وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
( نقض 19/1/91 س 42 - 24 - 191 طعن 313 لسنه 56 )
( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )
( نقض 16/1/77 س 28 - 13 - 63 )
( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )
( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 ) 
وقضى أيضا 
أن كان الثابت من المستندات التي يعتمد عليها الطاعن في إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمة في تقديمها لذلك مما يسوغ للمحكمة الإلتفات عنها ولكن إذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى وكانت المحكمة لم تعني بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه .
( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )
وكذا 
تمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدمة منه في نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما في الدعوى ومؤثرا في مصيره وإذا لم تلق المحكمة بالا إلي هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا إلي غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله في نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 ) 
وأيضا 
الدفاع المثبت في صفحات حافظه المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية وسكوت الحكم عنه إيرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له .
( نقض 11/2/73 س 24 - 32 - 101 ) 
كما قضى 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينفي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.
( نقض 4/1/88 - 39-3-66 )
وكما قضى 
لما كان من المقرر في قضاء محكمه النقض المدنية والجنائية على حدا سواء انه إذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة في الدعوى والتحقيق الذي اجري منها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه فهذا قصور في التسبيب يستوجب نقضه .
(جلسة 29/11/1945 طعن رقم 18 سنه 15 ق الجزء الأول من مجموعة أحكام النقض في 25 عاما ص 559 )
وكذلك 
إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام في الدعوى رغم تمسك الخصم ذي المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فانه يكون معيبا بقصور أسبابه .
(المرجع السابق جلسة 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعدة 105)

لما كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه أوراق الاتهام أن المدافع عن الطاعن قد قدم لنيابة شمال الجيزة حافظه مستندات انطوت بداخلها على مذكره نيابة مصر الجديدة 00 والصادر حيالها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عندما أعيدت التحقيق للمرة الثانية في ذات وقائع الاتهام والمعاد للمرة الثالثة ولكن بنيابة شمال الجيزة 000 وقد حملت على وجهها دفاعا للطاعن بعدم جواز إعادة التحقيقات لسابقه الفصل فيها بقرار النيابة سالف الذكر فضلا عن تأكيد كذب ادعاءات المدعية بالحق المدني .
وقد استدل المدافع بتلك الحافظة وما تضمنته
أمام هيئه محكمه الموضوع معتكزا عليها فيما أبداه من دفع عدم قبول الدعوى لسابقه صدور قرار فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية .
وعلى الرغم من ذلك كله
إلا أن محكمه الموضوع التفتت عن ذلك المستند وما يحمله في طياته من دفاع جوهري مؤثر على رأيها بتغيره في وجه الإدانة ونسبتها إلى الطاعن 00 لما قد يتضح لها من مطالعته 00 من إعادة التحقيقات في موضوع الاتهام أكثر من مره 00 أمام نيابة مصر الجديدة وتنتهي تلك التحقيقات إلى التقرير بالأوجه 00 مما يؤكد إصرار النيابة العامة على عدم كفاية الأدلة لنسبه الإدانة للطاعن.
وهو الأمر 
الذي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم في تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من انه متمم لدفاعه الشفوي إيرادا له وردا عليه فلم تسردها في حكمها الطعين ولم تقسطها حقها في البحث والتمحيص مع أن ما تضمنته يعد دفاعا يغير وجه الرأي في الدعوى مما ينبئ بإخلال جسيم في حقوق الدفاع استطال إلى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والإحالة .
أما عن طلب وقف التنفيذ
فلما كان يجوز للمتهم الصادرة ضده عقوبة مقيده للحرية أن يطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض 00 عملا بأحكام القانون رقم 23 لسنه 92 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض .
ولما كان الثابت أن العقوبة المقيدة للحرية موضوع الحكم الطعين تمثل خطرا على المتهم يتعذر تداركه إذا ما تم تنفيذ هذا الحكم لاسيما وان الثابت من أسباب الطعن 
بالنقض أن الطعن مرجح نقضه للأسباب انفه الذكر والتي يبين من مطالعتها أنها مواكبه لصحيح حكم القانون .
هذا فضلا عما هو ثابت بالأوراق من حاله المتهم الصحية والتي قد تتدهور بسبب تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية 00 إضافة إلى انه طاعن بالسن بما لا يتسنى معه مواجهه هذه العقوبة التي صدرت ضده دون سند من الواقع والقانون 00 وفى الوقت الذي يدير فيه الطاعن عدد من الشركات بها مئات من العاملين وأسرهم 00 وان في تنفيذ الحكم على الطاعن ما يؤثر سلبا على إدارة هذه الشركات بما ينعكس أثره على العاملين بها 00 الأمر الذي يتوافر معه ركني الجدية والاستعجال مناط طلب وقف التنفيذ وهو الأمر الذي يلتمس من اجله الطاعن وقف تنفيذ العقوبة  لحين الفصل في موضوع الطعن .
بناء عليه 
يلتمس الطاعن من عدالة هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم  
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثنيا : بتحديد اقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل .
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم .... لسنه 2003 جنايات العجوزة والمقيد برقم ... لسنه 2003 كلي جنايات الجيزة والصادر بجلسة 5/5/2004 .
والقضاء 
اصليا : بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .
احتياطيا: بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة للفصل في موضوعها مجددا أمام دائرة جنايات الجيزة بهيئة مغايرة .
        وكيل الطاعن 

                                   المحامى بالنقض






بأسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
دائرة الأربعاء ( ب )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ومنصور القاضي 
      ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة
      ومحمود قزامل 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / ناجي عز الدين .
وأمين السر السيد / محمد احمد عيسى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 17 من ربيع الآخر سنة 1426 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2005م 0
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم ... لسنة 2004 وبجدول المحكمة برقم ... لسنة 74 القضائية 0
المرفوع من 
.....................................
..................................... المحكوم عليهما 
ضــــد
النيابة العامة ... " بصفتها "     المدعية بالحقوق المدنية 
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ... ، 2- ... " طاعنين " ، 3- ... " محكوم عليه " في قضيه الجناية رقم ... لسنة 2003 العجوزة ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2003 الجيزة) بأنهم في غضون عام 1999 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة - المتهم الأول :- (أ) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنة 1997 ب عام الأهرام بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بان أنشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة بان نسبه زورا إلى مؤسسة ....(موكل ) والى نفسه بصفته وكيلا عنها على النحو المبين بالتحقيقات 0 (ب) اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أمين سر جلسة جنح مصر الجديدة والجزئية والمنعقدة بتاريخ 11/7/1999 و 18/9/1999 و27/11/1999 في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محاضر جلسات القضايا أرقام ... و ... و ... لسنة 1999 جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل في تلك القضايا وأثبت بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيلا عن مؤسسه ... وأقر بالتصالح والتنازل عنها على غير الحقيقة دون أمين السر ذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة 0 (ج) استعمل المحرر المزور موضوع التهمه الأولى بأن قدمه إلى محكمه مصر الجديدة الجزئية مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات 0 المتهمان الثاني والثالث :- اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... لسنة 1997ب عام الأهرام النموذجي "موضوع التهمه الأولى " بأن اتفقوا معه على ذلك بان ساعداه وأمداه بالمعلومات اللازمة لتزويره والمثول به أمام محكمه جنح مصر الجديدة وإقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقامة ضدهما فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0 المتهمان الأول والثاني :- ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو صور الشيكات أرقام 89784 والمستحق الدفع في 31/8/1996 و 89872 والمستحق الدفع فى 20/9/1996 و 89785 والمستحق الدفع في 30/9/1996 والمنسوب صدورها للثاني لصالح مؤسسة ... بأن اصطنعوها على غرار الشيكات الأصلية الثلاث والمتداول قضيتها أمام محكمة جنح مستأنف الدقي وذلك على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير 0 المتهم الأول أيضا :- استعمل المحررات سالفة البيان وهو عالم بتزويرها بأن قدمها في القضية رقم ... لسنة 1999 جنح مصر الجديدة 0 وأحالتهم إلى محكمه جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض مؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثاني غيابيا للثالث في 5 مايو سنة 2004 عملا بالمواد 40 و 41 و 211 و 212 و 213 و 214 و 215 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم جميعا بان يؤدوا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
فطعن كل من المحكوم عليهما الأول والثاني والأستاذ/ محمد الجندي المحامي بصفته 
وكيلا عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من مايو و28 من يونيه و 5 من أغسطس سنة 2004 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في 26 و 27 من يونيه و 3 من يوليه سنة 2004 موقعا عليها من الأستاذ / حمدي خليفة المحامي 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمه 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة 
والمداولة .
من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدان الأول بجرائم التزوير في محررات رسميه واستعمالها والثاني بالاشتراك مع الأول في تزوير تلك المحررات وبارتكاب تزوير في محررات عرفيه واستعمالها قد شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن المدافع عن الطاعن الأول اختتم مرافعته بالتصميم على سماع شهود الإثبات في حاله عدم القضاء بالبراءة - كما هو مدون على حافظة مستنداته المقدمة بجلسة المرافعة - بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن الثاني إلى أنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئية موضوع التزوير استنادا إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وهو ما خلا من إثباته ذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة 8 أبريل سنة 2004 التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الأول قدم حافظه مستندات مدونا عليها طلبه البراءة واحتياطيا كطلب جازم استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولا صريحا أو ضمنيا وإذ كان ذلك وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا وأن الدفاع المكتوب في مذكره مصرح بها - ومن هذا القبيل حافظه المستندات - هو تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم طالما كانت المرافعة مازالت دائرة لم تتم بعد 0 لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم - كما هو مدون على حافظة المستندات المقدمة منه بالجلسة - طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة وإذ كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن الأول اكتفاء باستناده إلى أقوال شهود الإثبات في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهم فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع 0 لما كان ذلك ، ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في أوراق الدعوى وأنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن الثاني إلى تقرير الطب الشرعي بما أثبته من إنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئية - محل التزوير وهو ما لا أصل له في الأوراق فإنه يكون قد أورد في مقام التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن المذكور وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط احد منها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم 0 لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمه جنايات الجيزة لتفصل فيها من جديد دائرة أخري 0
أمين السر رئيس الدائرة  

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages