مذكرة باسباب الطعن بالنقض الجنائي ( خيانة أمانة )

7,907 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Oct 10, 2012, 12:05:16 PM10/10/12
to hamdykh...@googlegroups.com

صحيفة

الطعن بالنقض

المقدمه

   من السيد الأستاذ /  حمدي خليفة  

نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب

" السابق "

 

عمـــارة بــرج الجــيزة القبــــــــلى                                حمــدي خليفــة

 مكتب 5729507 فاكس 5724444                           المحامي بالنقض                                        

محمول        : 0123129696                                           

 

محكمه النقض

الدائرة الجنائية

 

 

مذكره

بأسباب الطعن بالنقض المقدم من

 

السيد/ .....                                            طاعــــــن

 

ضــــــــــــد

 

1- السيد/ ......              

2- السيدة/ .....      

3- النيابة العامة                                          ( مطعون ضدهم )

 

 

طعنا على الحكم

        الصادر من محكمه شمال الجيزة الابتدائية دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة فى القضيتين رقمي .... لسنه 2001 ، .... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدتان تحت رقم .... ، .... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة (مركز إمبابة ) والصادر بجلسة 9/3/2004 .

والقاضى في منطوقه

حكمت المحكمة حضوريا

أولا    : في الاستئناف رقم .... لسنه 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء       الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهمين

        1- ....  

        2- ....  

ثانيا    : فى الاستئناف رقم .... لسنه 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف 00 والاكتفاء بحبس المتهم / .... سنه مع الشغل والتأييد بالنسبة له فيما عدا ذلك وإلزامه بالمصروفات 00 ورفض الدعوى المدنية المقامة منه وإلزامه بمصروفاتها ومبلغ 75 جنيه أتعاب محاماة.

        وكان الحكمان الابتدائيان والصادران من محكمه جنح مركز إمبابة قد قضيا فى منطوقها .

أولا :  الحكم الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 2001 جنح مركز إمبابة بجلسة 17/5/2003 والمقيدة برقم .... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة التي  اختصم بموجب ادعاءه المباشر بها المطعون ضده الأول الطاعن .

قضى في منطوقه

حكمت المحكمة حضوريا

        بحبس المتهم - الطاعن - ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا ومبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات .

ثانيا : الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة بجلسة 3/9/2003 والمقيدة برقم .... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة والتي

اختصم بموجب ادعاءه المباشر بها الطاعن المطعون ضدهما الأول والثانية.

قضى في منطوقه

حكمت المحكمة حضوريا

        بحبس كلا المتهمان - المطعون ضدهما الأول والثانية - سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بان يؤديا مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 50 جنيه أتعاب محاماة والمصاريف .

الوقائع

أولا : فى الجنحة رقم .... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمقيدة تحت رقم .... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة

قد أقامها المطعون ضده الأول بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن طالبا في ختامها الحكم عليه - على الطاعن - بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات وفى الدعوى المدنية بإلزامه بان يؤدي له مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت .

وذلك على وصف زعم من خلاله المطعون ضده الأول من أن الطاعن قد تسلم منه مبلغ 306000 جنيه ( ثلاثمائة وستة ألف جنيه ) على سبيل الأمانة لكي يقوم بتوصيله لشقيق المطعون ضده الأول بالإسكندرية وقد حرر على اثر ذلك إيصالا بالأمانة مؤرخ 6/7/2000 ألا أن الطاعن قد خان تلك الأمانة مما دفع المطعون ضده الأول إلي طرق باب القضاء بإقامة ادعاءه انف الذكر .

والذي تداول بالجلسات إلي أن طعن الطاعن على صلب المحرر بالتزوير عليه وقررت عدالة محكمه أول درجه بإحاله الأوراق إلي مصلحه الطب الشرعي 00 والذي أودع تقريره منتهيا إلي نتيجة جاءت فى مجملها مجحفة بحقوق الطاعن مناقضه لصحيح الواقع مما حدا بالمدافع عن الطاعن من إبداء اعتراضاته عليه إلا أن محكمه أول درجه طرحت ذلك كله جنبا وأصدرت بجلسة 17/5/2003 حكمها سالف الذكر والقاضي بحبس الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بمبلغ 2001 تعويض مدني مؤقت .

     إلا أن الطاعن لم يرتضى ما جاء بمنطوق ذلك الحكم فقام بالطعن عليه بطريق الاستئناف والذي قيد تحت رقم .... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة .

ثانيا : في الجنحة رقم .... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة المقيدة برقم .... لسنه  2003 جنح مستأنف مركز إمبابة

قد أقامها الطاعن بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما الأول والثانية طالبا في ختامها الحكم عليهما - على المطعون ضدهما الأول والثانية - بتوقيع أقصي العقوبة المنصوص عليها بالمادتين 340 ، 341 عقوبات وفى الدعوى المدنيه بإلزامهما بان يؤديا له مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت .

وذلك على سند من القول من أن المطعون ضدها الثانية هي زوجه للطاعن بموجب العقد الشرعي الصحيح المؤرخ 30/3/1992 00 وقد أقامت معه بمسكنه بالفيلا الكائنة بالكيلو 13 طريق المنصورية 00 واستمرت الحياة الزوجية فيما بينهما أكثر من ثمانية سنوات وثق خلالها الطاعن بالمطعون ضدها الثانية بما يوصف به الثقة العمياء حيث إستأمنها على الأوراق الخاصة بشركته والتي كان من ضمنها أوراق موقعه على بياض وذلك لتحرير إيصالات صرف مرتبات العاملين بشركته ومصنعه أو تحرير شهادات أو ثمة أوراق يلزم توقيعه عليها أثناء سفره إلي خارج البلاد 00 إلا أنه فوجئء وفى غضون عام 2000 بالمطعون ضدها الثانية وقد تركت مسكن الزوجية اثر نشوب خلافات زوجيه فيما بينهما 00 وهنا اكتشف اختفاء تلك الأوراق الموقعة منه على بياض 00 فقام على الفور بتحرير المحضر رقم .... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة وبتاريخ 17/7/2001 فوجئ الطاعن بالمطعون ضده الأول والد المطعون ضدها الثانية يعلنه بصحيفة ادعاءه المباشر في الجنحة رقم .... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة سالفة الذكر والتي تقدم في جلساتها وكيله بالإيصال سند دعواه وإذ به ورقه من احدي الورقات الموقعة من الطاعن على بياض والتي سبق له أن سلمها للمطعون ضدها الثانية على سبيل الأمانة فلم يجد بدا سوى طرق باب القضاء بإقامة ادعاءه السالف الذكر .

والذي تداول بجلساته إلي أن أصدرت عدالة المحكمة بجلسة 3/9/2003 حكمها سالف الذكر والقاضي بحبس المطعون ضدهما الأول والثانية سنتين مع الشغل وإلزامهما بمبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت .

إلا أن المطعون ضدهما الأول والثانية لم يرتضيا ما جاء بمنطوق ذلك الحكم فقاما بالطعن عليه بطريق الاستئناف والذي قيد تحت رقم .... لسنه 2003 جنح

مستأنف شمال الجيزة.

لقد تداولت الجنحتان المستأنفتان بجلساتها إلي أن قررت عدالة هيئه محكمه الموضوع بضمهما للارتباط ولكي يصدر بهما حكما واحدا .

وبجلسة 9/3/2004 صدر قضاء الحكم الطعين والذي انتهي في استئناف الطاعن رقم ... لسنه 2003 بتعديل الحكم المستأنف بحبسه سنه مع الشغل ورفض دعواه المدنية والتي كان يطالب بها في صحيفة ادعاءه المباشر والتي قضي فيها بحبس المطعون ضدهما بالحبس سنتين مع الشغل ثم ألغت المحكمة المطعون في حكمها هذا الحكم وقضت ببراءة المطعون ضدهما .

مطرحا

        بذلك مجمل الحقائق التي انطوت عليها الأوراق والمطاعن الجدية التي نالت من صحة مزاعم المطعون ضدهما الأول والثانية دون ثمة تبرير لهذا الاطراح أو الوقوف على مسبباته الأمر الذي شاب الحكم الطعين بعيب القصور المبطل في التسبيب فضلا عما اعتراه من فساد مبطل فى الاستدلال 00 وإخلال بحق الدفاع 00 وهو ما لم يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة تحت رقم           بتاريخ           /    /2004 .

وهو يركن في ذلك للأسباب الآتية

أسباب الطعن

السبب الأول : القصور في التسبيب

الوجه الأول : قصور محكمه الموضوع في عدم إحاطتها بواقعه الجنحة رقم .... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدة استئنافيا تحت رقم .... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة عن بصر وبصيرة 00 وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها 00 مما أدي إلي اضطراب صورتها واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها .

        بادئ ذي بدء 000

        انه ولئن كان من المقرر في المبادئ الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمه النقض أن ملاك الأمر في فهم صوره الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من أطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها .

‌ألا أن حد ذلك

        أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءه مبصره وأحاطت بادله الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها.

حيث قضى بان

        يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعه الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وإلا تجزئها تجزئه من شانها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .

( 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونية ج 4 ق 108 ص 147 )

        ويتعين عليها كذلك 00 أن يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال .

        هذا إلا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينه يفترضها من عندياته أو نشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب .

        وكذلك فانه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على تحصيل ملموس من هيئه المحكمة لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته فى صوره منظومة متناغمة تنم فى أن محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يكفى لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة على السواء وذلك حتى يتسني لمحكمة النقض مراقبه تأدي تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهي إليها .

لما كان ذلك

        وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة بالنسبة للطاعن قد خانته فطنه القضاء وفروضه واصله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما أخطته وسطره في مدوناته في شان تحصيله لواقعات الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن وجدانها إليها 00 والتي انحصر عنها واقعات الجنحة رقم ... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة ( مركز إمبابة) .

والتي

        اختصم بموجب ادعاءه المباشر بها الطاعن المطعون ضدهما الأول والثانية بغيه الحكم عليهما بإنزال أقصي العقوبة المقررة بالمادتين 340 ، 341 عقوبات فضلا عن إلزامهما بان يؤديا له مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت .

مكتفيا في ذلك

        الحكم الطعين على إيراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون غيره من اتهامات وجهها الطاعن بصحيفة ادعاءه المباشر للمطعون ضدهما الأول والثانية معتكفا في ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطئ في أن ( دلالته توجب عملا التسليم بعدم صحة ما يسنده المتهم - الطاعن - للمتهمين الآخرين - المطعون ضدهما الأول والثانية - بشأن اختلاس الإيصال ثار البحث وملء صلبه بمديونية أو مبالغ على بياض الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لقضائها ) .

على الرغم من أن

        واقعات الجنحة التي سقط إلمام محكمه الموضوع بها 00 تعددت القرائن على صحتها وصحة ما جاء بها من اتهام وجهه الطاعن للمطعون ضدهما الأول والثانية.

وتلك القرائن وبإجمال تتمثل في

القرينة الأولي

ما يؤكد واقعة خيانة الأمانة

        حيث أن الثابت أن المطعون ضدها الثانية هي زوجه الطاعن بموجب العقد الصحيح المؤرخ 30/3/1992 وكانت تقطن معه بفيلته الكائنة 13 طريق المنصورية - بدائرة مركز إمبابة - محافظه الجيزة 00 واستمرت تلك الحياة الزوجية طيلة ثمانية سنوات 00 استأمن خلالها الطاعن المطعون ضدها الثانية على أوراق قام بتوقيعها على بياض لتيسير إدارة شركته ومصنعه أثناء سفره للخارج .

 

 

القرينة الثانية

ما يؤكد واقعه الاستيلاء على الأوراق المسلمة على سبيل الأمانة

        وهو ما ثبت من انه في غضون عام 2000 تركت المطعون ضدها الثانية مسكن الزوجية على إثر نشوب خلافات زوجيه عاديه أقامت على أثرها العديد من القضايا الشرعية الزوجية ضد الطاعن من بينها دعوى التطليق الرقيمة ... لسنه 2001 شرعي كلى جنوب الجيزة والمستأنفة تحت رقم ... ، ... لسنه 2003 مستأنف عالي أحوال شخصيه .

        وهنا اكتشف الطاعن ضياع تلك الأوراق والتي كانت مودعه لدي المطعون ضدها الثانية على سبيل الأمانة 00 مما دعاه على الفور لتحرير المحضر رقم ... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة لإثبات تلك الواقعة .

القرينة الثالثة

ما يؤكد أحقية الطاعن في طلباته بشقيها الجنائي والمدني والواردان بصلب عريضة الادعاء المباشر في الجنحة التي سقطت عن تحصيل محكمه الموضوع لها 00 وهو ما استقر عليه حكم محكمه أول درجة في الجنحة المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما الأول والثانية 00 واثبت في مدوناته 00 من قالته 

        وحيث تبين للمحكمة من مطالعة الجنحة الماثلة أنها تطمئن لصحة إسناد الاتهام إلي المتهمين - المطعون ضدهما الأول والثانية - إذ البين من أوراق الدعوى مستنداتها أن المدعي المدني - الطاعن - قد قام بتحرير المحضر رقم ... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة بتاريخ 5/5/2001 وانه قد أعلن بالجنحة المباشرة رقم ... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة من قبل المتهم الثاني - المطعون ضده الأول - بتاريخ 17/7/2001 بعد تحريره المحضر المذكور بفقد بعض أوراق مما تقضى معه المحكمة بما هو وارد بالمنطوق وعملا بالمادة 304/أ 0ح ( وهو الأمر الذي يتأكد معه أحقيه الطاعن في طلباته ) .

وعلى الرغم من ذلك

        ومن أن واقعات الجنحة رقم ... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدة استئنافيا تحت رقم ... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة 00 قد تضمنت العديد من الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة التي وجهها الطاعن إلي المطعون

ضدهما الأول والثانية .

إلا أن الحكم

        الطعين قد أسقطها جملة وتفصيلا عن تحصيل واقعاتها ودلالتها مكتفيا في ذلك بقاله مبتورة في أن ما يسنده الطاعن للمطعون ضدهما الأول والثانية قد ثبت عدم صحته .

وبذلك

        يكون الحكم الطعين قد جاء في صوره مجهلة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والإبهام في بيان الواقعة تلك الواقعة التي حملت مقصود ما على الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكذا ما خرج عن هذه الأركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه .

( نقض جنائي 3 مايو 1998 مجموعه أحكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 622 )

وبناء على ذلك

        فان الحكم الطعين في تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو 00 يكون قد خالف أصول القاعدة 00 واسند اتهامه إلى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص للادعاء المباشر 00 والقرائن والأدلة التي ساقها إحقاقا لذلك الادعاء الأمر الذي يؤكد إجماله وغموضه في مواجهته لعناصر الدعوى والإلمام بها على نحو يوضح عن أن محكمه الموضوع قد فطنت إليها في أهم أحداثها .

وقد تواترت أحكام النقض على أن

        المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز وبالتالي محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 ق )

وهو الأمر

        الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والاضطراب والإجمال في تحصيل وقائع الاتهام مما تعجز معه محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه والإحالة .

الوجه الثاني : قصور محكمه الموضوع في عدم تدوينها للأسباب التي بني عليها حكمها الطعين 00 بما في ذلك أسانيد وحجج وقرائن 00 وهو ما يخالف نص المادة 310 من مدونه الإجراءات الجنائية 00 ويؤدي إلي قصور في التسبيب

        - أن من المقرر في أصول تسبيب الأحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها ما أرسته المحكمة العليا - محكمه النقض

        في أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر حني تعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتآونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلي عدلهم مطمئنين 00 ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده .

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178 )

        وكان هذا المبدأ هو محض التزام بأوامر القانون ومناهية لان المشرع الجنائي إذ حرص على النص والتنصيص عليه والعض عليه بالنواجز والذي صبه في المادة 310 من مدونه الإجراءات الجنائية .

        ( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه ) .

واستقرت جموع أحكام محكمه النقض والإبرام علي أن

        - الشارع قد أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية  أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها 00 والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكي

يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به .

        أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أوضعه في صوره مجمله فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

( نقض 27/4/1975 أحكام النقض س 26 ق 83 ص 358 )

( نقض 29/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 27 ص 114 )

وقضى أيضا

        يوجب المشرع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وألا كان باطلا .

        والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .

( نقض جلسة 8/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 17 ص 72 )

وقضى كذلك

        أن من المقرر في قضاء النقض أن الأصل الذي افترضه المشرع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدله الثبوت على حده حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامه مأخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم باعتبار الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة .

( نقض جلسة 16/11/1998 س 49 ص 1290 )

لما كان ذلك

        وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات 00 عارها القصور في كافه جزئياتها 00 لعدم اشتمالها على الأسباب التي بني عليها 00 وما تتضمنه من أسانيد وحجج وقرائن .

حيث أنها

        جاءت مبهمة مجهلة في بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز معه الوقوف على مسوغات ما قضى به وينحدر الغرض الذي قصده الشارع من أستيجاب تسبيب

الأحكام 00 وتكون محكمه النقض في غير مكنه من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم 0

فالثابت

        من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما ساقه دفاع الطاعن من دلائل تقطع بمصداقية ما يركن إليه 00 تدليلا على براءة من الاتهام المسند له 00 وتأكيدا على إدانه المطعون ضدهما الأول والثانية فيما وجهه إليهما من ادعاء مباشر في الجنحة الرقيمه برقم 20485 لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم 16279 لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة .

والتي

        طرح دلالتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء محكمه أول درجه فيما أدان به الطاعن والصادر في الجنحة رقم ... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة 00 على الرغم من المطاعن التي وجهت إليه ونالت منه ومن حجيته 00 دون ثمه دلاله لأدلة الثبوت والتي تتمثل فى إيضاح للأسانيد والحجج والقرائن التي استند إليها في ذلك القضاء 00 وكذلك دون إيضاح لصورة الواقعة التي استقرت في ذهن هيئه المحكمة 00 وهو ما يتنافى مع ما نصت عليه المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل وواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليه في قضاءه بالإضافة إلي بيان مفصل جلى كذلك لصوره الواقعة التي استقرت في ذهن المحكمة وقضت بالإدانة بناء عليها حتى تستطيع محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وسلامه المأخذ وألا كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذي تردي فيه الحكم الطعين بما أوجب نقضه .

( نقض 18/12/1990 لسنه 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنه 59 ق )

وذات المعني

( نقض 27/2/1975 مجموعه أحكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )

وتضيف محكمه النقض الموقرة أيضا

        يجب إلا يجمل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها في وضوح وان يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على

الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .

( نقض 19/11/1972 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 273 ص 1211 )

        ولا يقدح في ذلك ما قد يقال أن محكمه الموضوع قد أشارت فى مدونات حكمها إلي الأسباب الكافية لإدانة الطاعن ورفض دعواه المدنية لأن تلك القالة تخالف المبادئء التي استقرت عليها أحكام محكمه النقض .

        من حيث أن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه في صوره مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

وقضى كذلك

        من حيث أن المقرر كذلك أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )

وكذلك 

        أن المقرر أيضا انه ينبغي إلا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعة وهو يكون كذلك

كلما جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان

توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت يشوبها الاضطراب الذي ينبئ على اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )

والحكم الطعين

        على ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره في التسبيب حيث أن ما ابدي في مدوناته من أسباب تعد في مجموعها مجمله مبهمة لا يمكن معها استخلاص مقوماتها فيما يتعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني .

وهو

        ما يخالف أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة وأوجب عليهم تسبيب أحكامهم التسبيب الكافي 00 حيث لا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله فلا يقتنع بها احد وتبعث بالشك والريب في الأذهان 00 وهو ما انتقضته محكمه النقض في العديد من أحكامها وجعلت منه قاعدة يستدل منها على صحة الأحكام من فسادها .

حيث قضت على أن

        تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر في تعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلي عدلهم مطمئنين ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع احد ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده .

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178 )

 

لذا

        يكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .

الوجه الثالث : قصور محكمه الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها على نحو يكشف عن أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص

حيث قضت محكمه النقض بان

        ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وأنها إذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت عليه أو أقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا .

( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )

( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )

( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 275 )

( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )

( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )

( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )

وقضى كذلك

        ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه وان أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيرادا وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعه الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه .

( مجموعه أحكام محكمه النقض س 36ق 134 ص 762 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين انه قد خلا مما يدل على أن المحكمة قد واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على نحو يفصح عن أنها قد فطنت إليها 00 حيث أنها قد التفتت عن إيراد دفاع الطاعن كليه 00 وأسقطته جمله وتفصيلا وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه .

        على الرغم من أن دفاع الطاعن جاء جوهريا بإجابته ما يظهر وجه الرأي فى الدعوى حيث انه يتمثل في :

أولا    : في الجنحة رقم .... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمقيدة تحت رقم ... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة والمتهم بها الطاعن طبقا لنص المادة 341 عقوبات والمدعي فيها مدنيا من المطعون ضده الأول بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

        - بدفعه بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات في حقه وكذا برفض الدعوى المدنية المقامة إبتناء عليها .

ثانيا    : في الجنحة رقم ... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم .... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة والمتهم بها المطعون ضدهما الأول والثانية طبقا لنص المادتين 340 ، 341 من قانون العقوبات والمدعي مدنيا فيها الطاعن بغيه إلزامهما بان يؤديا له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

        - بدفعه بتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادتان 340 ، 341 من قانون العقوبات في حقهما 00 وكذا بأحقية الطاعن في اقتضاء تعويضا مدنيا مؤقتا منهما وتلك الدفوع الجوهرية نجمل سندها في الآتي :

        أن الثابت من مطالعه واقعات الجنحتان :

أولا    : أن المطعون ضدها الثانية هي زوجه للطاعن بموجب العقد المؤرخ 30/3/1992 وأقامت معه بمسكنه بالفيلا الكائنة بالكيلو 13 طريق المنصورية - وقد استمرت الحياة الزوجية طيلة أكثر من ثمانية سنوات 00 وثق الطاعن بالمطعون ضدها الثانية الثقة العمياء وأتمنها على أوراق موقعه منه على بياض لتسيير أعمال شركته ومصنعه من   شهادات أو إيصالات صرف مرتبات أو ثمة أوراق أخري تستدعي توقيعه عليها .

وهنا

        يتضح تسليم الطاعن للمطعون ضدها الثانية أوراق موقعه منه على بياض على سبيل الأمانه حيث أنها زوجته ووثق بها .

واستقرت في تحقيق وإيضاح ذلك أحكام محكمه النقض حيث قضت على

        أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعه ماديه لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية وتغيير الحقيقة في تلك الورقة من أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 عقوبات ومن ثم يجوز إثباته بكافه طرق الإثبات .

( 22/10/1979 أحكام النقض س 30 ق 146 ص 777 )

وقضى أيضا

        أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعه مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلي شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد في تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الاتفاق هو الذي يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل مجرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة انه قارفه.

( 3/2/1959 أحكام النقض س 10 ق 31 ص 143 ، 6/1/1969 س 30 ق9ص38)

ثانيا    : ومن ثم ترتكت المطعون ضدها الثانية مسكن الزوجية وذلك في غضون عام 2000 اثر نشوب خلافات زوجيه فيما بينها وبين الطاعن - وقد قدم الطاعن تدليلا على ذلك مستندات تفيد حصولها على حكم بتطليقها في الدعوى رقم ... لسنه 2001 شرعي     كلي الجيزة وقد تم استئنافه تحت رقم ... ، ... لسنه 2003 من قبلهما - وهنا اكتشف الطاعن باختفاء الأوراق التي كانت موقعه منه على بياض والتى سبق أن   استأمن عليها المطعون ضدها الثانية وقام على الفور بتحرير محضرا يثبت تلك الواقعة تحت رقم .... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة ( وقدم صوره منه لمحكمه الموضوع ) وذلك بتاريخ 5/5/2001.

إلا انه

        وبعد مرور قرابة شهران من تاريخ تحرير المحضر انف الذكر فوجئ الطاعن بالمطعون ضده الأول - والد المطعون ضدها الثانية - بتاريخ 17/7/2001 يقيم ضده الجنحة المباشرة والرقيمة برقم .... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة على زعم من انه قام بتبديد مبلغ 306000 جنيه ( ثلاثمائة وستة ألف جنيه مصري لا غير ) وذلك على زعم من أن الطاعن حرر له إيصال أمانة بذلك المبلغ لتسليمه لشقيق المطعون ضده الأول السيد/ .... وقد نسبا تاريخا لذلك الإيصال 6/7/2000 وحال تقديم ذلك الإيصال لهيئة محكمة الموضوع في أول درجه اكتشف الطاعن انه احد المحررات الموقعة منه على بياض والسابق تسليمها إلي المطعون ضدها الثانية والتي حرر بشان فقدها المحضر سالف الذكر بتاريخ 5/5/2001 .

وهو الأمر

        الذي يتأكد معه قيام المطعون ضدهما الأول والثانية باقتراف الجرم الموضح بنص المادة 340 ، 341 من قانون العقوبات وذلك بقيام المطعون ضدها الثانية بخيانة الأمانة التي أستامنها عليها الطاعن فكتبت في البياض فوق توقيع الطاعن إيصال أمانة يفيد تسلمه مبلغ 306000 جنيه (ثلاثمائة وستة ألف جنيه مصري) خلافا لحقيقة الواقع وأقام المطعون ضده الأول بالتقدم به واستعماله أضرارا بالطاعن في الجنحة رقم .... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة .

وليس أدل على صحة ذلك

        من ما اثبت فى المحضر رقم .... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة والذي حرر بتاريخ سابق على تاريخ إقامة تلك الجنحة سالفة الذكر ( حيث حرر بتاريخ 5/5/2001 والطاعن أعلن بالجنحة المزعومة في 17/7/2001 ) .

وقد تنبهت إلي ذلك

        عدالة محكمه الموضوع في أول درجه وأشارت إليه في مدونات حكمها بقالتها

انه تبين للمحكمة صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين - المطعون ضدهما الأول والثانية 0 إذ البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي بالحق المدني - الطاعن - قد قام بتحرير المحضر رقم .... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة بتاريخ 5/5/2001 وانه قد أعلن بالجنحة المباشرة رقم .... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة من قبل المتهم الثاني - المطعون ضده الأول - بتاريخ 17/7/2001 أى بعد تحريره المحضر المذكور .

        وتلك القالة التي اعتمدت عليها محكمه الموضوع في أول درجة إثباتا لصحة ما دعي به الطاعن واستند إليه فى اتهامه الموجه إلي المطعون ضدهما الأول والثانية تجد صداها في أحكام محكمه النقض حيث قضت بان :

        أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعه ماديه لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلي شخص يختاره 00 أما ما يكن زورا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة انه قارفه .

( 6/1/1969 س 20 ق 9 ص 38 )

ثالثا    : أن ما اقترفه المطعون ضدهما الأول والثانية في حق الطاعن لم يكن إلا إضرارا به ماديا وأدبيا وقد اثبت دفاع الطاعن ذلك بمستندات تؤكد صحته 00 وهو ما تنبهت إليه محكمه الموضوع في أول درجه فألزمت المطعون ضدهما الأول والثانية بان يؤديا له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

        فجماع تلك الأمور والتي توضح وبجلاء براءة ساحة الطاعن مما اسند إليه من اتهام جاء على أوراق الادعاء المباشر المقام من المطعون ضده الأول في الجنحة رقم ... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمقيدة ... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة هذا من جهة - ومن جهة أخرى توضح صدق ما استند إليه الطاعن في ادعاءه المباشر المقام منه ضد المطعون ضدهما الأول والثانية في الجنحة رقم ... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة ومواكبتها لصحيح الواقع وصريح القانون .

 

ورغما عن ذلك كله

        ومن أنها دفوع جوهرية أبداها دفاع الطاعن أمام محكمه الموضوع في درجتي التقاضي دفعا للاتهام الموجه إليه في الجنحة رقم ... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة .

إلا انه

        التفت عن إيراده محكمة الموضوع في أول درجه في حكمها الصادر بجلسة 17/5/2003 وأيدتها في ذلك محكمه الموضوع صاحبه الحكم الطعين

وهو الأمر

        الذي ينم عن أن محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية ومن أنها مؤثره في مصير الدعوى وفى تغيير وجه الرأي فيها 00 إذ التفتت محكمه الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها وتمحيصها وتحقيقها .

وعلى ذلك النحو

        فقد ثبت وبجلاء أن الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد في التسبيب لعدم إيراده لأوجه دفاع الطاعن في أسبابه على نحو يكشف عن أن محكمته قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والمتحيص 00 مما يتعين نقضه والإحالة .

ولا ينال من ذلك النعي

        قاله أن تلك الدفوع قد أثبتها المدافع عن الطاعن في صلب مذكره دفاعه تفصيلا والتي تقدم بها لمحكمه الموضوع 00 وذلك لان ورقه الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا أن أوجه الدفاع المبداة هي من بيانات الحكم ولا يصح اللجوء إلي ثمة ورقه أخرى في ذلك .

وقد تواترت على هذا النحو العديد من أحكام محكمه النقض حيث نصت على

        أن ورقه الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في قضائها ولا يجوز الرجوع في بيان أى منها إلي أية ورقة أخرى خارج نطاق الحكم وورقته الرسمية .

( نقض 22/3/76 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )

وفى ذات المعني

( نقض 10/1/72 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )

الوجه الرابع : قصور محكمه الموضوع فى قضائها ببراءة المطعون ضدهما الأول والثانية من الاتهام الذي نسب إليهما وما يستتبع ذلك من رفض الشق المدني المقام من المطعون ضدهما على الرغم من اكتمال أركانه في حقهما مستنده في ذلك على ما يخالف قاعدة الإثبات في الدعاوى الجنائية وهو ما يؤدي إلي قصور في تسبيب حكمها الطعين

حيث أن البين

        من مطالعه أوراق الحكم الطعين انه قد التفتت محكمه الموضوع التي أصدرته 00 عن نسب الاتهام إلي المطعون ضدهما الأول والثانية والموضح في صحيفة ادعاءه المباشر المقامة من الطاعن في الجنحة رقم ... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة .

وذلك على قاله جاء مفادها

        من انه استقر بيقين المحكمة بحكم اللزوم اتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما عليه من توقيع وهو ما تنهار معه شواهد التزوير المنوه عنها 00 وحيث كان ذلك وكان الاعتراف بدلاله ما تقدم يوجب عقلا التسليم بعدم صحة ما يسنده المتهم - الطاعن - للمتهمين - المطعون ضدهما الأول والثانية .. في شان اختلاس الإيصال مثار البحث وملء صلبه بمديونية أو مبالغ على بياض .

وتلك القالة

        على ذلك النحو قد جاءت مصدره لما ثبت وبالقطع من اكتمال أركان الاتهام فى حق المطعون ضدهما الأول والثانية 00 وخالفت بذلك قواعد الإثبات المعمول بها في الدعاوى الجنائية والتي أرست مبدأ عام هو عدم تقيد المحكمة وهي تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني 00 هذا فضلا عن أن الواقعة المراد إثباتها في الادعاء المباشر المقام من الطاعن هي واقعه عاديه يجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات فلا يتقيد ذلك بطريق معين ولا ويحتكم بأوامره وينتهي بنواهيه  .

وإيضاح ذلك يتأصل على شقين

الشق الأول : يتمثل في الجانب القانوني - اكتمال الأركان - وتوافرها في حق المطعون ضدهما الأول والثانية

 

ويتجلى ذلك في الآتي

أولا    : أن قيام الطاعن بتسليم المطعون ضدها الأولي الأوراق الموقعة منه على بياض على سبيل الأمانة قد أثبتت في طيات المحضر الرقيم .... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة والمؤرخ 5/5/2001 عندما اكتشف اختفاء تلك الأوراق بعد تركها لمسكن الزوجية .

وعليه

        فقد ثبت وبجلاء أولي أركان جريمة خيانة الأمانة إلا وهو ( تسليم ورقه ممضاة على بياض على وجه الأمانة ) .

ثانيا    : إقامة المطعون ضده الأول وهو ( والد المطعون ضدها الثانية ) ادعاءه المباشر في الجنحة رقم ... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 مستأانف شمال الجيزة وإعلانها للطاعن بتاريخ 17/7/2001 والتي قدم سندا لها احدي المحررات التي كانت موقعه على بياض من الطاعن والسابق تسليمها للمطعون ضدها الثانية على سبيل الأمانة ومن ثم يقوم على ملء البياض الذي يعلوا ذلك التوقيع على خلاف ما اتفق على تحريره فيما بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية والتي استلمت تلك الأوراق بغرض مباشره أعمال شركه ومصنع الطاعن عند سفره خارج البلاد .

وهو

        الفعل الذي يتحقق به الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة ( والمتمثل في ملء بياض المحرر المسلم على وجه الأمانة بما يخالف المتفق عليه ) .

ثالثا    : أن استلام المطعون ضدها الثانية تلك المحررات الموقعة على بياض من الطاعن قد ثبت وبيقين أنها بغيه مباشرة أعماله في شركته أو مصنعه أثناء سفره إلي الخارج فيما يتعلق بأوراق يلزم توقيعه عليها 00 فلا يملء ذلك البياض ببيانات تختلف مع ذلك الغرض 00 وهو ما انتهكه المطعون ضدهما الأول الثانية بان كتبا فوق التوقيع ما يخالف ما عهد للمطعون ضدها الثانية به وهي تعلم ذلك ويعلما أن هذه الكتابة تضر بالطاعن صاحب التوقيع .

وهو

        ما يتوافر به القصد الجنائي لدي المطعون ضدهما الأول والثانية .

فجماع ذلك

        ما يتأكد معه صحة الاتهام الموجه إلي المطعون ضدهما الأول والثانية وليس أدل على ذلك من ( اكتمال أركان الجريمة في حقهما ) .

فاعتناق محكمه الموضوع

        ما يخالف ذلك الاتجاه دون الرد علي ما جاء بدفاع ودفوع الطاعن يعد مصادره على المطلوب فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تورد ذلك الدفاع في مدونات حكمها الطعين وان تعني ببحثه وتمحيصه قبل أن تطرحه بقاله جاءت مبهمة غامضة ومجمله في طرحها لما استند إليه الطاعن في ادعاءه المباشر .

        وهو الأمر الذي يخالف ما استقرت عليه أحكام محكمه النقض في العديد من أحكامها حيث استقرت على أن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به إما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه في صوره مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

وكذا

        أن المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع العامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي تنبئ عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 776 )

( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 )

الشق الثاني : يتمثل في جانب الإثبات ( ما يؤكد اقتراف المطعون ضدهما الأول والثانية للاتهام الموضح بنص مادتي 340 ، 341 من قانون العقوبات ) وهو ما

خالفه الحكم الطعين وخالف به القواعد المعمول بها في الدعاوى الجنائية .

ويتجلى ذلك في الآتي

        قام دفاع الطاعن ضمن ما قام عليه بتقديم العديد من القرائن والدلائل التى تؤكد صحة ما يركن إليه في ادعاءه المباشر قبل المطعون ضدهما الأول والثانية .

وإيضاح تلك القرائن يتجلى في الآتي

القرينة الأولي : تتمثل في المحضر رقم .... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة والمحرر في تاريخ 5/5/2001 والمثبت فيه واقعه اختفاء الأوراق والمحررات الموقعة من الطاعن على بياض والتي استأمن عليها المطعون ضدها الثانية.

وجه الدلالة

                        1- أن ذلك المحضر اثبت فيه واقعه تسلم المطعون ضدها الثانية للمحررات الموقعة من الطاعن على بياض .

                        2- أن ذلك المحضر اثبت فيه كذلك واقعه اختفاء تلك المحررات .

                        3- أن تاريخ تحرير المحضر 5/5/2001 أى قبل أن يعلم الطاعن بإقامة الجنحة المباشرة من المطعون ضده الأول والمعلنة له في 17/7/2001 والتي قدم بجلستها إحدي المحررات الموقعة منه على بياض والمسلمة على سبيل الأمانة للمطعون ضدها الثانية وقد ملء الفراغ الذي يعلوا إمضاءه بوصف أنه إيصال أمانة .

فجماع تلك الأمور

        أكدت صحة إسناد الاتهام إلي المطعون ضدهما الأول والثانية إذ البين أن واقع تحريره أسبق من واقع معرفته بالجنحة المباشرة التي أقيمت ضده 00 فينتفي بذلك قصد تحريره بغرض الهروب أو الكيد بالمطعون ضدهما الأول والثاني هو الأمر الذي أوضحته محكمه الموضوع في أول درجه وجعلته عمادا لحكمها بإدانة المطعون ضدهما الأول والثانية .

القرينة الثانية : تقدم دفاع الطاعن أمام هيئه محكمه الموضوع بإقراران صادران من السيد/... وكذا السيد/ .... والتي أفاد مضمونها بانتفاء واقعه التسليم للمبلغ الوارد بإيصال الأمانة 00 فقد تضمنت مذكره دفاع الطاعن وتأكيدا لصدق تلك الشهادة طلبا احتياطيا بإحالة الدعوتين للتحقيق لكي تتمكن هيئه محكمه الموضوع من سماع شهادتهما .

وجه الدلالة

        أن ما جاء بصلب هذان الإقراران يؤكد عدم صحة ما يزعمه المطعون ضدهما الأول والثانية من استلام الطاعن المبلغ المذكور علي سبيل الأمانة ويؤكد من جهة أخري صحة ادعاءه بقيام المطعون ضدهما الأول والثانية على الاستيلاء على تلك المحررات وملء أحدهما بما يخالف الحقيقة .

وعلى الرغم

        من وضوح تلك الدلالة إلا أن محكمه الموضوع التفتت عنها وعن تحقيقها إعمالا لطلب الطاعن بمثول الشاهدان أمام هيئتها والإدلاء بشهادتهما وفقا لحقيقة الواقعة وهو ما يخالف جموع أحكام محكمة النقض والتي أوضحت المبادئ الأصولية التي تقوم عليها المحاكمات الجنائية .

حيث قضت بان

        الأصل في المحاكمات الجنائية أنها إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك 00 الخ.

( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50ق)

وكذا

        على المحكمة أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام الدفاع قد لجأ إليها .

( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونية مجموعه عمر ج 4 - 186 - 176 )

وقضى أيضا

        الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا .

( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )

( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )

( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )

القرينة الثالثة : إقامة المطعون ضدها الثانية للعديد من الدعاوى الشرعية ضد الطاعن ومن بينها الدعوى رقم .... لسنه 2001 شرعي كلى الجيزة والتي حصلت بها على حكم بتطليقها من الطالب والمستأنفة منهما تحت رقم .. ، .. لسنه 2003 مستأنف عالي أحوال شخصيه ( وتقدم الطاعن بأوراقها أمام هيئه الموضوع ).

وجه الدلالة

        وهي أمور تؤكد ما تضمره المطعون ضدها الثانية للطاعن في نفسها من كراهية تدفعها للإضرار به بأي طريق أن كان والذي تمثلت صورته فى استيلاءها على تلك المحررات الموقعة منه على بياض وتغير حقيقتها وتسليمها إلي المطعون ضده الأول لإقامة الاتهام الموجه إلي الطاعن 00 وهو ذاته ما وصفه الطاعن بصحيفة ادعاءه المباشر .

القرينة الرابعة : ما أثبتته المطعون ضدها الثانية بصحيفة استئنافها للدعوى رقم ... لسنه 2001 شرعي كلى الجيزة أن مبلغ 306 ألف جنيه موضوع إيصال الأمانة هو دين لها        قبل زوجها الطاعن وزعمت انه استولى عليه بعد أن آل إليها من ميراث والدتها .

وجه الدلالة

        وهو الآمر الذي يؤكد انتفاء واقعه التسليم الواردة بإيصال الأمانة بهذا المبلغ ومن أنه لا حقيقة له وما هو إلا فعله مصطنعه ومزوره على الطاعن .

القرينة الخامس : وجه العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضدهما الأول والثانية فهو زوج للمطعون ضدها الثانية وهي ابنه المطعون ضده الأول .

وجه الدلالة

        وهو ما يتنافر مع حكم العقل والمنطق من قيام المطعون ضده الأول من إعطاء زوج ابنته - الطاعن - مبلغ من المال ليقوم بتوصيله إلي شقيقه بالإسكندرية فيلزمه بتحرير إيصال أمانة بذلك المبلغ وبهذا المضمون مما يتأكد معه صلف ادعاءهم ضد الطاعن وصدق ما يستند إليه الطاعن في ادعائه ضدهما .

        وعلى الرغم من جماع تلك القرائن والتي أكدت وأثبتت اقتراف المطعون ضدهما الأول والثانية للفعلة الإجرامية مما يوجب عقابهما على ما فعلاه .

إلا أن

        الحكم الطعين التفتت عنها وعن مدي إثباتها للواقعة المادية والمتمثلة فى تسليم المحررات الممضاة على بياض من الطاعن إلي المطعون ضدها الثانية على وجه الأمانة وقيامها والمطعون ضده الأول - والدها - بتغيير الحقيقة في إحدي تلك المحررات 00 مخالفه بذلك قواعد الإثبات  المعمول بها فى المواد الجنائية من أن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات .

        وقد تواترت علي ذلك العديد من أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض والإبرام حيث نصت علي أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعه ماديه لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية وتغيير الحقيقة في تلك الورقة  لمن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 عقوبات ومن ثم يجوز إثباته بكافه طرق الإثبات .

( نقض 22/10/1979 مجموعه أحكام النقض س 30 ق 146 ص 777 )

وكذا

        أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعه ماديه لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلي شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد في تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الاتفاق هو الذي يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقة أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل مجرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

( نقض جلسة 3/3/1959 مجموعه أحكام النقض ص 10 ق 31 ص 143 )

وكما قضى

        لا تتقيد المحكمة وهي تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل في مسأله مدنيه هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها فإذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات اتفاق مدني بين المتهم وصاحب الإمضاء وإنما هي تواجه واقعه ماديه هي مجرد تسليم الورقة واتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتئات على ما اجنح استفاضتها عليه فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بان يثبت بالكتابة ما يخالف دونه هو زورا صولا منه بأنه السند المدعي تزويره 00 فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ لازمه أن يترك الأمر في الإثبات لمثبته مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمه عن نفسه الأمر المتبع قانونا لما فيه عن خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

( نقض جلسة 3/2/1959 مجموعه أحكام النقض س 10 ق 31 ص 143 )

ولا يقدح في ذلك النعي الذي أصاب الحكم المطعون فيه اعتماده

        على ما جاء بتقرير الطب الشرعي والذي وصف نتيجته 00 قاله الحكم الطعين من انه قد استقر بيقين المحكمة من اتحاد الظرف الكتابي بصلب المحرر وما عليه من توقيع وهو ما تنهار معه شواهد التزوير المنوه عنها 00 لان ذلك الاعتماد لا يكفى بذاته إطراح القرائن التي ساقها الطاعن تأكيدا لدعواه 00 وهو ما ينم عن مخالفه واضحة لقواعد الإثبات في المواد الجنائية .

وإيضاحا لذلك

أولا    : أن استدلال الحكم الطعين بما جاء بنتيجة فحص تقرير الطب الشرعي قد جاء على غير ما ورد بنتيجته .

حيث البين

        من مطالعته انه انتهي في نتيجة فحصه ببنده الثاني أن .... - الطاعن - لم يحرر أيا من بيانات صلب إيصال الأمانة وإنما حررت بيد شخص أخر غيره.

وهو الأمر    

        الذي يستدل معه على صحة ادعاء الطاعن عن انه لم يحرر أيا من بيانات ذلك الإيصال وإنما القائم عليها هما المطعون ضدهما الأول والثانية .

واستدلال الحكم الطعين على ما يخالف ذلك يعد فسادا يعيب سلامه الاستنباط

        حيث أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط كان تعتمد المحكمة في اقتناعها على أدله ليس لها اصل ثابت بالأوراق أو غير مقبولة قانونا أو غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق 27 )

ثانيا : أن استدلال محكمه الموضوع بدلاله ما جاء بنتيجة تقرير الطب الشرعي يعد خروجا عن واجبها في تحقيق الأدلة الجنائية .

وإيضاح ذلك يتمثل على شقين

الشق الأول : أن المدافع عن الطاعن قد وجه نعيه لما جاء بنتيجة تقرير الطب الشرعي وذلك - من إخفاق في بيان ما إذا كان توقيع الطاعن على ذلك المحرر معاصر أم لاحق لبيانات صلب الإيصال .

        - عدم إيضاح ما إذا كان المداد المحرر به بيانات الإيصال هو ذات المداد المحرر به التوقيع من عدمه .

        - تقديم الطاعن ما يفيد لجوءه إلي أحد المكاتب الاستشارية لإعادة فحص الإيصال وإبداء الرأي الفني فيه الذي جاء بنتيجة مخالفه تماما لما استقرت عليه نتاج فحص مصلحه       الطب الشرعي حيث ورد بنتيجته .

أ- محرر صلب إيصال الأمانة موضوع الفحص لم يلتزم بها من الورقة .

ب- اضطراب الإيقاع الكتابي لليد الكاتبة .

ج- تغيير البرنامج الكتابي واضطراب النسق الكتابي لليد الكاتبة .

د- اختلاف موضوع التوقيع الثابت بالإيصال عن نظائره بنماذج الاستكتاب.

هـ- تختلف مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما يشير إلي وجود توقيع على بياض وورقه المستند .

فكان يتعين

        على محكمه الموضوع قبل الأخذ بدلاله ما انتهي إليه تقرير مصلحه الطب الشرعي أن تعمل على تحقيق مناعي دفاع الطاعن حيالها وانتقاصه من دلالتها 00 من بحث مدي صحة ما نعي به وإعطائه حقه في الرد 00 وهو ما يعد خروجا عن واجبها في تحقيق الأدلة الجنائية .

الشق الثاني : اتجه دفاع الطاعن صوب المطعون ضدهما الأول والثانية ( أنهما قاما على كتابه البيانات الموصوفة (إيصال أمانة) أعلى توقيعه على المحرر الذي كان موقعا منه على بياض .

 

وعلى الرغم من ذلك

        ومن أن نتيجة تقرير مصلحه الطب الشرعي لم تشير إلي أن تلك البيانات كتبت من المطعون ضدهما الأول والثانية أم من شخص خلافهما 00 إلا إن محكمه الموضوع اتخذت منه عمادا لقضائها ببراءتهما مما نسب اليهما دون إن تعني بتحقيق ذلك الدفع ومرماه وصولا لغاية الأمر فيه 00 فكان يتعين عليها ندب احد خبراء مصلحه الطب الشرعي تكون مأموريته بحث مدي اتساق كتابه المطعون ضدهما الأول والثانية مع الكتابة التي تعلو ذلك التوقيع 00 حتى تكون عقيدتها في براءتهما على أسس سليمة من تحقيق الأدلة 00 وهو ما لم تلتفت إليه محكمه الموضوع 00 مما يعد خروجا عن واجبها في تحقيق الأدلة الجنائية .

        وقد تواترت على ذلك النعي الموضح في الشقين سالفى الذكر أحكام محكمه النقض حيث قضت بان تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شان هذا الدليل لان تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن بمشيئةة المتهم أو المدافع عنه .

( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 728 )

( نقض 30/12/1981 س 32-289-1220)

( نقض 24/4/1978-س29-84-14)

( نقض        25/11/1984 - س 35 - 185-821)

ومن جماع ذلك

        ما يبين معه مدي القصور الذي أصاب الحكم الطعين في قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الأول والثانية من الاتهام الذي نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعن تباعا لذلك 00 وهو ما يخالف القواعد المعمول بها فى الدعاوى الجنائية 00 مما ينبغي معه نقض الحكم الطعين والإحالة .

الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة

        بداية

        أن المقرر في قضاء النقض أن الأحكام في المواد الجنائية يجب إن تبني على

الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في وضعها قاعدة عامه 00 بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة .

فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة 310 من القانون المذكور أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صوره مجهلة فلا يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام .

( نقض جلسة 12/12/1988 س 39 ص 6303 )

وكذا

        انه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتوافر معه أركان الجريمة وإلا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .

( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )

( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )

( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )

( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )

( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )

( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )

وأيضا

( نقض 7 مارس 1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63ق س 46 ق 71 ص 453 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين انه قد أحال إلي الحكم الصادر بأول درجه في بيان الاتهام الموجه إلي الطاعن 00 والذي جاء وصفه انه خان الأمانة طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات .

ولكن

        الحكم الصادر من محكمه الموضوع في أول درجه ويشاطره في ذلك الحكم

الطعين قد جاءا مجهلان لبيان تحقق أركان تلك الجريمة على نحو يوضح الأفعال والمقاصد التي تتكون منها حيث أنهما جاءا بعبارات عامه معماة مجمله في ذلك الإسناد

حيث أن

        جريمة خيانة الأمانة هي من الجرائم العمدية 00 فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة .

( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )

ولا يقدح في ذلك

        قاله حكم أول درجه انه قد ثبت الاتهام قبل الطاعن من انه قد اقترف جريمة خيانة الأمانة الموضحة ننص المادة 341 من قانون العقوبات 00 لان ذلك لا يوضح توافر عناصر الجريمة وأركانها من التسليم والتبديد والقصد الجنائي  .

        وإيضاح ذلك يتجلى في الآتي

أولا :  لم يعني الحكم الطعين أو حكم أول درجه المحال إليه بيان كيفيه تسليم الطاعن للمبلغ النقدي ومن انه بموجب عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات 00 أم بغيره .

وفى هذا استقرت محكمه النقض على أن

        جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة المبينة بالماده 341 عقوبات .

( نقض رقم 5376 لسنه 57 ق جلسة 18/12/1988 )

وقضى

        العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان بحقيقة الواقعة .

( طعن رقم 8422 لسنه 58 ق جلسة 9/3/1986 )

ولم يوضح

        كذلك تكوين عقيدة محكمه الموضوع في اقتناعها بان التسليم كان بعقد من عقود الأمانة حيث أن المبدأ المستقر عليه انه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بان التسليم تم بعقد من عقود الائتمان الواردة في نص المادة 341 من قانون العقوبات .

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        لما كان من المقرر انه لا تصلح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقعة بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كانت ذلك مخالفا للحقيقة ولما كان مؤدي 000000 الخ .

( طعن رقم 1203 لسنه 54 ق جلسة 14/2/1985 )

وقضى أيضا

        اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة العبرة في ذلك بحقيقة الواقع .

( طعن رقم 4859 لسنه 56 ق جلسة 29/3/1987 )

ثانيا :  لم يوضح الحكم الطعين ولا حكم أول درجة الفعل المادي في جريمة خيانة الأمانة والمتمثل في الفعل الذي ينطوي على معني تغيير الحائز لصفه يده على المال من يد أمانة إلي يد مالك .

( د/ حسن صادق المرصفاوي ص 519 )

وهو الفعل

        الذي تتحقق به وتقوم عليه جريمة خيانة الأمانة فكان يتعين على الحكم الطعين إيراده في مدوناته 00 إثباتا على أن الطاعن قام بفعل التبديد بالتصرف في الشيء المسلم إليه على سبيل الأمانة تصرف المالك وهي المزاعم التي سطرها المطعون ضده الأول بصلب صحيفة دعواه .

حيث قضت محكمه النقض على أن

        تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك .

( طعن رقم 522 لسنه 39 جلسة 28/4/1969 )

ثالثا : ولم يعني كذلك حكم أول درجة وتابعة في ذلك الحكم الطعين بإيضاح القصد الجنائي في الاتهام الذي أدان بموجبه الطاعن 00 حيث أن جريمة خيانة الأمانة جريمة عمديه ومن ثم لابد أن يتوافر بها القصد الجنائي على ارتكابها عن عمد ( أي الأفعال المكونة لها وعن علم ( بأنه يرتكب أمرا حرمه القانون ) وهو أمر لا يفترض تحققه 00 فيتعين على محكمه الموضوع أن تشير إلي ذلك الركن الأساسي في مدونات حكمها الطعين وتوضح الأفعال والمقاصد التي يبين منها توافره .

فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه وخلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى في حكمها فان الحكم يكون قاصرا مقصورا يصيبه ويستوجب نقضه .

( طعن رقم 1348 لسنه 20 ق جلسة 18/12/1950 )

وقضى كذلك

        القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشيء المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف أن هذا التصرف قد حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشيء فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه .

( طعن رقم 338 لسنه 21 ق جلسة 16/4/1951 )

وكذلك

        أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرف الجاني إلي التصرف في الشيء المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة في المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكا له إضرار بالمجني عليه .

( طعن رقم 1507 لسنه 24 ق جلسة 27/12/1954 )

وعليه

        ومن جماع ما سبق يبين وبجلاء أن الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه إلي الطاعن دون أن توضح محكمه الموضوع الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان تلك الجريمة 00 كيفما أوجب القانون على كل حكم صادر بالإدانة 00 مما يوصم أسبابه

بالقصور فيتعين نقضه والإحالة .

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        القانون أوجب على كل حكم صادر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التى استخلصت منها الأدلة حتى يتضح وجه الاستدلال لها وسلامه المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه .

( نقض 19/4/1976 مجموعه الأحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )

وقد قضى أيضا تمثيلا لقضائه السابق بان

        العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان بحقيقة الواقع 00 وخلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد الجنائي قصور .

( طعن رقم 8422 لسنه 58 ق جلسة 9/3/1989 )

الوجه السادس : قصور الحكم الطعين في بيان الأسباب التي دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الأحكام

بداية 00 ومن نافلة القول فقد استقر قضاء محكمه النقض .

        على انه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءه مبصرة وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من تعسف الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذ خالفه الاحتمال سقطت صلاحيته في الاستدلال هذا إلا أنه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ التدخل أو تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينه يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجرم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين 00 وفضلا عن ذلك فإن أسباب الحكم يتعين أن تكون في صورة متناغمة وخلوا من إجزاء متناقضة ومتهادمة وأن توضح في أسبابها أسانيد وحجج حكمها هذا من جهة - سبق إيضاح تقصيره - ومن جهة أخرى أن توضح الأسباب التي أدان بموجبها المتهم حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تأدي تلك الأسباب مع النتيجة التي انتهي إليها .

فقد أوضحت محكمه النقض ذلك في أحكامها حيث قضت

        إذا حكمت المحكمة بإدانه الطاعن واقتصرت في الأسباب على قولها أن التهمه ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه .

( نقض جلسة 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 183 ص 223 )

وكذا

        يجب إيراد الأدله التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع في حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها ولا يكفي لتحقيق العناية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .

( 8/9/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

وكما قضى

        من المقرر انه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمة حيث قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمعني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد أما وضع الحكم بصيغه مبهمة وغامضة فانه لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون .

( 52/3/1976 أحكام النقض س 27 ق 71 ص 337 )

( 10/1/1972 س 23 ق 16 ص 57 )

لما كان ذلك

        وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي إليه من قضاء إلي قاله مفادها استقرار يقين المحكمة بحكم اللزوم باتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما عليه من توقيع وكذا وحده المداد 00 ولما كان المتهم المذكور لم يقدم ما ينفى ما هو منسوب إليه 00 الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لقضائها 00 الخ .

والحكم الطعين فيما استند إليه

        قد أدان الطاعن بعبارات أن كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم 00 فرغم منازعه دفاع الطاعن فيما أسفر عنه تقرير مصلحه الطب الشرعي وتقدم إعمالا لدفاعه بالعديد من المستندات قاطعه القرينة على نفى الاتهام الموجه إليه 00 إلا أن الحكم الطعين قصر في تسبيبه بتعويله على دلاله تقرير الطب الشرعي دون أن يوضح سنده في ذلك لكي يرفع ما يرد على الأذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع إلي عدله مطمئنين 00 مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذي يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم في مراقبته فكان يتعين بيان أوجه استدلاله بنتيجة تقرير مصلحه الطب الشرعي رغما من انتقاص الدفاع منها بمنازعته وبطلبه ندب لجنه ثلاثية لإعادة فحص الإيصال سند الاتهام 00 هذا فضلا عن المستندات التي تقدم بها المدافع للهيئة الموقرة التي  أصدرته 00 وكذا يتعين عليه بيان الحجج التي بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري والطلب الجازم ودلاله المستندات المقدمة 00 وأيضا يتعين عليه بيان النتيجة فيما انتهي إليه 00 وذلك في بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل في أن الحكم في إدانته قد جاء على نحو سليم 00 وهو ما خالفه مما يتعين معه نقضه والإحالة  .

وقد استقرت أحكام النقض في ذلك

        أن مراد الشارع من النص في المادة 310 من قانون الإحراءات الجنائية من تسبيب الأحكام هو وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر قانونا هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم

والنتيجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .

( مجموعه أحكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )

الوجه السابع : قصور أسباب الحكم الطعين عن أحاطتها بأقوال شهود الطاعن والواردة في أقرارات مقدمه لهيئة المحكمة مما أدي إلي سقوط دلالتها

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على

        أن المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك في تقرير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى .

( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 ق )

وكذا

        من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط عنها دليل من هذه الأدلة اثر ذلك في سلامه استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمه 00 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون في مجموعها كوحدة مؤديه إلي ما قصده الحكم منها منتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهي إليه .

( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت أن المدافع قد تقدم بحوافظ مستندات أثناء تداول الاتهام بجلساته أمام محكمه الموضوع انطوت في طياتها على أصل إقرارات بشهادة صادره من كل من السيد/ .... وكذا السيد/ ....   

 

وتلك

        الإقرارات قد جاء بهما وصف لأقوال شهود النفي كيفما ارتسمت حقيقة الواقعة وذلك بعدم تسلم الطاعن ثمة مبالغ مالية والواردة بإيصال الأمانة سنند الاتهام الموجه إليه من المطعون ضده الأول .

وعلى الرغم

        من دلاله هذان الإقراران على براءة الطاعن ومن أن للواقعة صوره أخري خلاف ما ارتسمت عليه في الادعاء المباشر الموجه إليه 00 إلا أن الحكم الطعين قد أسقطها من مدوناته وأدان الطاعن دون الاستناد إليها كيفما نصت القاعدة في إبتناء الأحكام الجنائية .

حيث قضت محكمه النقض

        أن الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالأوراق كان باطلا لإبتناءه على أساس فاسد .

( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 2743 س 545 ق )

وهو الأمر

        الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي عار الحكم الطعين في عدم أحاطته بأقوال شهود الطاعن مما يتعين معه نقضه والإحالة .

الوجه الثامن : قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي الدليل الأساسي الذي أدان بموجبه الطاعن

فقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض على أن

        أن ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح في البيان لأنه وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا انه لا يجوز أن يكون إلي حد القصور الذي يغفل سرد مؤدي الدليل الأساسي الذي قام عليه ومدي اتفاقه مع سائر الأدلة التي بالحكم وساندتها له .

( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )

( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )

( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )

وحيث كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن في إدانته للطاعن على جمله من الأدلة مثلت في تقرير مصلحه الطب الشرعي وان المتهم لم يقدم

ما ينفى ما هو منسوب إليه .

في حين أن

        المدافع عن الطاعن قد تمسك في دفاعه بما يطرح وينقص من دلاله ذلك التقرير وما انتهي إليه 00 وقدم العديد من المستندات التي انطوت على قرائن تنفى الاتهام الموجه إليه .

إلا أن الحكم

        الطعين أشار إلى تلك الأدلة مجتمعه في اطمئنانه بإسناد الاتهام إلى الطاعن والتي ورد دفاعه ومستنداته منتقصه منها ومن دلالتها دون إن يوضح ما هو الدليل الأساسي الذي قام عليه قضاءه في إدانه الطاعن 00 وهو ما يكون معه منطويا على قصور واضح في البيان فيتعين نقضه والإحالة  .

السبب الثاني : الفساد في الاستدلال

الوجه الأول : عدم إلمام محكمه الموضوع بالمستندات المقدمة من المدافع عن الطاعن مما أدي إلي سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ أثرها في نفس المحكمة

حيث قضت أحكام محكمه النقض على أن

        الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له أصل بالأوراق كان باطلا لإبتناءه على أساس فاسد .

( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 3743 س 45 ق )

وقضى كذلك

        بان محكمه الموضوع إذ لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق إيرادا لها وردا عليها رغم جوهريتها لاتصالها بواقعه الدعوى وتعلقها بموضوعها ما يصم قضاءها بعيب القصور لأنه لوعني ببحث وتمحيص وفحص المستندات التي ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإحالة

( نقض جنائي مجموعه الأحكام لسنه 42 جلسة 21/11/1993 الطعن رقم 671 لسنه

56 ق ص 1032 ق 158 بند 7 )

( نقض جنائي مجموعة الأحكام السنة 30 جلسة 5/11/79 الطعن 633 لسنه 49 ق ص 789 ق 167 )

(نقض جنائي مجموعة الأحكام السنة 28 جلسة 25/4/77 الطعن رقم 123 لسنه 47 ق ص 526 ق 111)

( نقض جنائي مجموعه الأحكام لسنه 28 جلسة 4/12/77 الطعن 727 لسنه 47 ق ص 105 ق 309 )

وقضى أيضا إحقاقا لذلك

        إن الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فازا أقيم على دليل ليس له اصل بالأوراق كان باطلا لابتناءه على أساس فاسد .

( نقض جنائي 16/5/1985 السنة 36 ص 677 )

لما كان ذلك وكان

        الثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه الإلمام بما قدم المدافع عن الطاعن من مستندات تؤكد براءة ساحته من ذلك الاتهام وفقا لما انطوت عليه .

حيث انطوت على

المستند الأول : تضمن المحضر رقم ... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة والمحرر من قبل الطاعن بتاريخ 5/5/2001 عندما اكتشف اختفاء الأوراق الموقعة منه على بياض والتي سبق أن سلمها إلي المطعون ضدها الثانية على وجه الأمانة لتسيير أعماله أثناء سفره إلي الخارج .

وقد دلل على ذلك : توافر تسلم المطعون ضدها الثانية لأوراق الطاعن الموقعة منه على بياض على وجه الأمانه 00 فضلا عن إثباته أن واقعه اختفاء تلك المحررات سابقه على علمه بالجنحة التي أقامها المطعون ضده الأول التي تقدم سندا لها احدي تلك المحررات وقد ملء الفراغ الذي كان يعلوا التوقيع بوصف

إيصال أمانة ( أى لم يقم بتحرير ذلك المحضر هروبا من الاتهام الذي وجه إليه)

المستند الثاني : صور دعاوى شرعيه مقامه من المطعون ضدها الثانية وقد تضمنت دعوى طلاق وأخري نفقه 00 الخ.

وقد دلل على ذلك : مدي ما تضمره المطعون ضدها الثانية في نفسها من كراهية للطاعن إلي حد إقامتها دعوى بغيه الطلاق منه وهو الأمر الذي يؤكد إصرارها على الإضرار به بكافه الطرق المتاحة لها لما كان دافعا وراء أخذها للمحررات الموقعة من الطاعن على بياض والتي استأمنها عليها وتقديمها للمطعون ضده الأول لإقامة ادعاءه الواهي ضد    الطاعن 00 مما يؤكد صحة ادعاء الطاعن ضد المطعون ضدهما الأول والثانية .

المستند الثالث : صحيفة استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنه 2001 شرعي كلى الجيزة والذي أثبت على أوراقها من المطعون ضدها الثانية أن مبلغ 306 ألف جنيه ( موضوع إيصال الأمانة ) هو دين لها قبل زوجها - الطاعن - استولى عليه بعد         أن آل من ميراث والدتها إليها .

وقد دلل ذلك على : أن واقعه التسليم الواردة في إيصال الأمانة لا حقيقة لها ومصطنعه ومزوره على الطاعن .

        فكيف يستقيم الأمر أن يكون الطاعن قد تسلم ذلك المبلغ من المطعون ضده الأول ( والد المطعون ضدها الثانية ) على سبيل الأمانة ليقوم على تسليمه لشقيقه بالإسكندرية 00 ومن ثم تأتي المطعون ضدها الثانية بقاله أخري خلاف السابقة وتزعم من أن ذلك المبلغ قد استولى عليه الطاعن منها بعد أن آل إليها من الميراث 00 وهو ما يؤكد صلف مزاعمها وببراءة ساحة الطاعن من الاتهام الموجه إليه .

المستند الرابع : تقرير استشاري صادر من نخبه من الخبراء الاستشاريين في مجال أبحاث التزييف والتزوير لإعادة فحص الإيصال محل الاتهام الموجه للطاعن في ضوء تقرير مصلحه الطب الشرعي 00 والذي سجل نتاج فحصه الأمور التالية:

        - محرر صلب إيصال الأمانة موضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقة .

        - اضطراب الإيقاع الكتابي لليد الكاتبة .

        - تغيير البرنامج الكتابي واضطراب النسق الكتابي لليد الكاتبة .

        - اختلاف موضع التوقيع الثابت بالإيصال عن نظائره بنماذج الاستكتاب .

        - اختلافه مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما يشير إلي وجود التوقيع على بياض ورقه المستند .

وقد دلل على : مدي العوار الذي أصاب تقرير مصلحه الطب الشرعي فيما انتهي إليه

من نتيجة جافت حقيقة الواقع وأدانت الطاعن على خلاف ما يفصح عنه المحرر المقدم في الاتهام المنسوب إليه .

المستند الخامس : أصل إقراران صادران عن السيد/ ... والسيد/ ... وذلك بشهادتهما بانتفاء واقعه استلام الطاعن للمبلغ المحدد في صحيفة الادعاء المباشر للمطعون ضده الأول .

وقد دلل على : أن ما يدعيه المطعون ضده الأول بصحيفة ادعاءه المباشر والزى اتخذ منه الحكم الطعين سندا في إدانه الطاعن ما هو إلا مزاعم ومهاترات خالفت حقيقة الواقع وهو ما يبرء الطاعن من ذلك الاتهام .

وجماع تلك المستندات

        قد جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه ومن أن للواقعة صوره أخرى ارتسمت حقيقتها على أوراق صحيفة الادعاء المباشر المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها الأول والثانية والتي التفت عنها الحكم الطعين منساقا خلف مزاعم المطعون ضدهما.

        وعلى الرغم من تلك الدلالة التي اتضحت معالمها على أوراق ومستندات الطاعن والتي تقدم بها أمام هيئه محكمه الموضوع .

إلا أنها

        قد أغفلت وأسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على أوراق حكمها الطعين 00 رغما من دلالتها في تكوين عقيدة المحكمة وتأثيرها في تغير الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

        وهو الأمر الذي نقضته محكمه النقض في العديد من أحكامها بل جعلته سببا لنقض الأحكام حيث استقرت على :

        أن المقرر أن المحكمة إنما تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط دليل من هذه الأدلة اثر ذلك في سلامه استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي تنشا منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتى مؤداها أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة يجب إذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط فدى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة

( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )

وقد أرست محكمه النقض والإبرام قاعدة أطلقت عليها تساند الأدلة وهي

        أن مجموع الأدلة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدة المحكمة ويقينها فيما انتهت إليه من قضاء فالأدلة متساندة يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها في مجموعها عقيدة قضائها ويطمئن إليها مجتمعه وجدانها 00 فلا ينظر إلى كل دليل معين وأثره في هذه الوحدة أو انه بني عن نتيجة معينه في قضاء الحكم.

( حكم نقض جنائي جلسة 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج السنة 14 العدد 3 ص 700 قاعدة 127 )

( حكم نقض جنائي جلسة 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج السنة 20 العدد 1 ص 187 قاعدة 41 )

( حكم نقض جنائي جلسة 24/12/1972 طعن 145 مج السنة 23 العدد 3 ص 1431 قاعدة 322 )

( حكم نقض جنائي جلسن 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج السنة 32 ص 324 قاعدة 57 )

        وقد ترتب على تلك القاعدة أن سقوط احد هذه الأدلة أو استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ أثره في نفس ورأي المحكمه .

        إذا سقط احد هذه الأدلة أو استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل المستبعد أو الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 00 كذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهي المحكمة لو أنها فطنت إلي هذا الدليل غير قائم 00 لذلك وجبت عند النقض الإحالة لإعادة وزن الأدلة القائمة بعد استبعاد احدهما .

( حكم نقض جنائي جلسة 10/5/1964 طعن 1999 لسنه 39 مج السنة 15 العدد 1 ص 126 قاعدة 26 )

( حكم نقض جنائي جلسة 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج السنة 117 العدد 2 ص 613 قاعدته 11 )

( حكم نقض جنائى جلسة 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج السنة 34 ص

107 قاعدة 18 )

وعليه

        يكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات التي تقدم بها المدافع عن الطاعن وجعلها سندا لدفاعه المنصب على براءة الطاعن من الاتهام الموجه إليه مما يصعب معه معرفه اثر تلك المستندات في رأي المحكمة ومدي تأثيرها في تغير ذلك الرأي عن ما انتهت إليه المحكمة مما يتضح معه عدم إلمام محكمه الموضوع بتلك المستندات وفحواها وهو ما لدي إلى قصور أسبابها فيتعين نقض حكمها الطعين والإحالة  .

الوجه الثاني : الفساد في الاستدلال بما جاء بتقرير الطب الشرعي في إدانه الطاعن على الرغم من منازعه دفاعه فيه ومخالفه الاستدلال به الأصل المتبع في المحاكمات الجنائية وهو ما يعيب سلامه الاستنباط

حيث قضت محكمه النقض على أن

        أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط كان تعتمد المحكمة في اقتناعها على أدله ليس لها اصل ثابت بالأوراق أو غير مقبولة قانونا أو غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو في حاله عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعية التي ثبت لديها وعلى وذلك فإذا أقام الحكم قضاءه على واقعه استخصلها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.

( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )

وقضى أيضا

        بأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوي على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو دفع يتناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .

( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 677 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه تقرير مصلحه الطب الشرعي أن نتيجته وردت بان

1- أن .... - الطاعن - هو محرر لتوقيعه الثابت يذيل إيصال الأمانة .

2- أن ... - الطاعن - لم يحرر أيا من بيانات صلب إيصال الأمانة وإنما حررت بيد

شخص أخر .

3-انه ليس هناك من الشواهد الفنية ما يشير إلي أن توقيع .... - الطاعن - قد اقر على بياض ورقه المستند .

وهذه

        النتيجة التي استقر عليها تقرير مصلحه الطب الشرعي يعد الاستدلال بها فسادا يبطل الحكم الطعين .

وإيضاح ذلك يتجلى في الآتي

أولا    : أن المدافع عن الطاعن تمسك في دفاعه الذي أبداه أمام محكمه الموضوع باعتراضه على نتيجة تقرير مصلحه الطب الشرعي وذلك من انه :

        - قد اخفق في بيان ما إذا كان هذا التوقيع سابق أم معاصر أم لاحق لبيانات صلب الإيصال .

        - لم يوضح التقرير هل المداد المحرر به بيانات الإيصال هو ذاته المداد المحرر به التوقيع من عدمه .

        - مخالفه تلك النتيجة لصحيح الواقع من أن ذلك التوقيع كان على بياض ومن ثم ملء المحرر بالكتابة وقدم مستندا لذلك الاعتراض تقريرا صادرا من مكتب استشاري انتهي فحصه على أن :

        أ- محرر صلب إيصال الأمانة موضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقة .

        ب- اضطراب الإيقاع الكتابي لليد الكاتبة .

        ج- تغير البرنامج واضطراب النسق الكتابي لليد الكاتبة .

        د- اختلاف موضع التوقيع الثابت بالإيصال عن نظائره بنماذج الاستكتاب .

        هـ- نختلف مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي من عدم وجود ما يشير إلي وجود التوقيع على بياض ورقه المستند .

 

وإعمالا لتلك المنازعة

        فكان يتعين على محكمه الموضوع قبل الأخذ بنتيجة ذلك التقرير والاعتماد عليها في نسب الإدانة إلي الطاعن أن تلتفت إلي ما أثاره حولها من أمور تدخل الشك في نفس وعقيدة المحكمة 0 وان تحمل إلى تحقيق ذلك والتأكد من سلامه الدليل الذي تأخذ بنتيجته ومواكبه ذلك صحيح الواقع .

وهذا مبدأ عام استقر عليه في الإحكام الجنائية ومضمونه

        أن من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو براءته وشروط ذلك أن تتحقق المحكمة من سلامه تلك الأدلة 00 وسلامه بناءها 00 حتى ترتكز عليها عقيدتها 00 ولا يصح يقينها فيما انتهت إليه 00 إلا بتحقيق تلك الأدلة .

واستقرت على ذلك المبدأ محكمه النقض في العديد من أحكامها

        تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شان هذا الدليل لان تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصيح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع عنه .

( نقض 9/10/1986 - س 37 - 138 - 728 )

( نقض 30/12/1981 - س 32 - 286 - 1220 )

( نقض 24/4/1978 - س 29 - 84 - 14 )

( نقض 25/11/1984 - س 30 - 185 - 821 )

( نقض 5/11/1945 مجموعه القواعد القانونية ج 7 رقم 2 ص 3 )

وقضى كذلك

        مجموع الأدلة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدة المحكمة ويقينها فيما انتهت إليه من قضاء فالأدلة يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها في مجموعها عقيدة قضائها ويطمئن إليها مجتمعه وجدانها فلا ينظر إلي كل دليل معين وأثره في هذه الوحدة أو انه بني عن نتيجة معينه في قضاء الحكم.

( نقض جنائى جلسة 28/10/69 طعن 2091 لسنه 38 ق مج 1 لسنه 20 العدد 1 ص 1807 قاعدة 415)

( نقض جنائى جلسة 28/10/63 طعن 774 لسنه 33 ق مج 1 لسنه 14 العدد 3 ص 70 قاعدة 107 )

ووفقا لذلك المبدأ فكان أمرا مقضيا

        على هيئه محكمه الموضوع الرد على تلك الاعتراضات المبداه من مدافع الطاعن ولا يكون ذلك إلا بندب لجنة ثلاثية متخصصة في أبحاث التزييف والتزوير لإعادة فحص الإيصال سند الاتهام الموجه إلي الطاعن 00 لتحقيق اعتراضه والتأكد من صوابه .

إلا أن

        محكمه الموضوع لم تفعل من ذلك شئ بل والتفتت عن الاعتراضات المبداه من دفاع الطاعن ولم تعرها اهتماما وهو ما يهدر سلامه ذلك التقرير ومواكبته لصحيح الواقع .

فلا يصح

        الأخذ به عمادا لإدانة الطاعن لما في ذلك ما يخالف الأصل المتبع في المحاكمات الجنائية .

ثانيا    : أن مؤدي ذلك التقرير لم يورده الحكم الطعين في مدوناته 00 فلا يكفى الإشارة إليه حتى يكون دليلا لإدانة الطاعن بل لابد حتى يحقق ذلك الأثر أن يوضح الحكم الطعين بيان ذلك التقرير بيانا كافيا وان يعمل على ذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها جداره تأييده كما اقتنعت بها محكمه الموضوع 00 وحتى يتضح مبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإلا يعد الاستدلال بما جاء به فسادا يبطل الحكم الطعين .

وقد استقرت على ذلك المبدأ أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض حيث قضت بان :

        من المقرر انه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلي المتهم دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها لا يكفى تحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .

( 8/2/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

وكذلك

        يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا .

( 4/6/1973 أحكام النقض س 24 ق 174 ص 715 )

وقضى كذلك

        يتعين لسلامه الحكم أن يورد مؤدي الأدلة التي استند إليها حتى يتضح به وجه استدلاله بها وإذا استند إلي نتيجة تحليل فيلتزم أن يعين عما هو ذلك التحليل وما نتيجته وما وجه الاستدلال بهذه النتيجة على التهمه .

( 11/2/1973 أحكام النقض س 24 ق 38 ص 173 )

ولما كان ذلك

        وكان الحكم الطعين قد جاء خلوا من ذكر مؤدي التقرير تفصيلا مما يعيب الاستدلال بذلك التقرير وخلاف ذلك يعد خلافا للأصل المتبع في المحاكمات الجنائية.

من جماع ذلك

        ما يبين معه وبحق أن استدلال هيئه محكمه الموضوع بتقرير مصلحه الطب الشرعي في إدانة الطاعن قد جاء فاسدا مما يتعين نقض حكمه والإحالة .

الوجه الثالث   : تقاعس محكمه الموضوع عن أداء واجبها في سماع أقوال شهود الطاعن مما يؤدي إلي فساد أخر في استدلالها

حيث الثابت

        أن المدافع عن الطاعن قد تقدم بحافظه مستندات لهيئة محكمه الموضوع انطوت على إقراران صادران من السيد/ ... وكذا السيد/ ... يفيدان أن الطاعن لم يتسلم ثمة مبالغ نقدية من المطعون ضدهما الأول والثانية وهو الأمر الذي يوضح صلف

ادعاءاتهما وتهاتر مزاعمهما .

وقد

        أبدي المدافع طلبا جازما للهيئة الموقرة وذلك بإحالة الدعويين للتحقيق وسماع شهادة الشاهدين المقدم إقراران بشهادتهما وقد تمسك بذلك الطلب أمام هيئتها ونص عليه في صدارة مذكره دفاعه .

إلا أن محكمه الموضوع

        التفتت عن أداء واجبها الذي فرضه عليها المشرع وطرحت طلب التحقيق الذي أبداه المدافع عن الطاعن على الرغم من أنها ملزمه به ويتعين عليها إجابته حتى ولو لم يبدي من المدافع فيكفى في ذلك أن يستفاد ضمنا ودلاله من أوراق الدعوى .

وقد أرست محكمه النقض في العديد من أحكامها ذلك المبدأ حيث قضت بان

        لا يشترط في طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمة ويتعين عليها إجابته أن يكون مصاغا في عبارات وألفاظ معينه بل يكفى أن يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أو غموض كما هو الحال في منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا إلي ما هو مقرر بان تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ولا يجوز بحال أن يكون رهن بمشيئة الطاعن أو المدافع عنه .

( نقض 9/10/1986 - س 37 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )

وكذا

        لا يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه 00الخ .

( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )

وعلى ذلك

        تكون محكمه الموضوع قد أهدرت دليلا كان له أثره في نفس وعقيدة المحكمة لو أن هيئتها توجهت صوبه وصوب تحقيقه لما يسفر عن سماع شهود الطاعن ما يقنعها يغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها في إدانة الطاعن .

حيث قضت محكمه النقض على أن

        أن التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشهادةة ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ولاحتمال أن

تجيء الشهادة التي تسمعها المحكمة أو يباح الدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت

به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها .

(نقض 2 أكتوبر سنه 1985 لسنه 36 رقم 141 ص 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )

وتلك الفعلة على ذلك النحو

        تعد خروجا عن واجب المحكمة في أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء شهادته مادام الدفاع قد لجأ إليها .

( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونية مجموعه عمر ج 4 - 186 - 176 )

وتعد كذلك خروجا عن الأصل المتبع في المحاكم الجنائية

والذي أوضحته محكمه النقض في حكمها القائل

        الأصل في المحاكمات الجنائية أنها إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك ونسب إلى الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى يدلى بشهادته في مجلس القضاء ومادامت المحكمة قد بنت أحقيه الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته .

( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1616 لسنه 50 ق )

وبذلك

        يبين وبجلاء تقاعس محكمه الموضوع عن أداء واجبهما المنوط بها إعماله مما أدي إلي إصابة حكمها الطعين بالفساد في استدلاله بإدانة الطاعن دون العناء بسماع أقوال شهوده وتحقيق غايته من مطلبه 00 مما يتعين معه رفض الحكم الطعين والإحالة.

الوجه الرابع : فساد في الاستدلال أدي إلي خطأ في الإسناد بأن أسند الحكم الطعين إدانته إلي الطاعن بناء على استدلالات لا ترقى إلي مستوي الدليل الكامل

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة إثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة في الحكم من ناحية الموضوعية البحتة لان تكون للوقائع المختلفة عناصر أثبات أو نفى سائغة فالقرائن القضائية لا تصلح للإثبات إلا إذا كانت أكيده في دلالتها الافتراضية ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل في الإثبات لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد إثباتها بطبيعة منبته غير قابله للتأويل.

( نقض 17/11/1959 مج أحكام س 20 رقم 190 ص 896 )

( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )

واستقرت أراء الفقهاء على أن

        يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنيا على أدلة صحيحة ويكفى أن يتوافر لديه دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملا أما إذا هو استند إلي استدلالات وحدها كان حكمه معيبا

( د/ عمرو السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 84 - 89-90)

وأيضا

        ليس للقاضي أن يبني حكمه إلا على أدله فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن ي.. زه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب حق الدليل إلا بهما .

( د/ محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعه 11 لسنه 79 ص 416 - 417)

وحيث كان ذلك

        وكان الحكم الطعين قد اسند أدانته إلى الطاعن مستندا في ذلك على استدلالات لا ترقى إلى مستوي الدليل الكامل وقد تمثلت في نتيجة تقرير الطب الشرعي والذي سبق وان أوضحنا مدي تخاذلها ومجافاتها للحقيقة فضلا عن أن دفاع الطاعن قد نال منها ومن دلالتها وذلك حيث أن الثابت أن التقرير قد اخفق في بيان ما إذا كان توقيع الطاعن سابق أم معاصر أم لاحق لبيانات صلب الإيصال وهل المداد المحرر به بيانات الإيصال هو ذات المداد المحرر به التوقيع من عدمه .

وبذلك

        يبين وبجلاء لا يعتريه ثمة شك أن الدليل الذي تساند إليه الحكم قد شابه التخاذل مما يوصف معه بالاستدلال وليس بالدليل الكامل وهو ما يعيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه الإحالة  .

حيث قضت محكمه النقض بان

        لما كان ذلك وكان هذا الإطلاق في حرية القاضي في الاقتناع يحدها ما هو

معزز بأنه وإذ كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا انه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي ( أى بالدليل وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته في أسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدي إلي ما رتبه عليها فلا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل .

( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )

الوجه الخامس : فساد الحكم الطعين في استدلاله بما جاء بفحوى تقرير الطب الشرعي ( من عدم وجود شواهد فنيه تشير إلى أن توقيع الطاعن قد اخذ على بياض ورقه المستند) على لزوم اتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما عليه من توقيع مما يتنافر مع حكم العقل والمنطق ويؤدي إلى تعسف في الاستنتاج

        حيث تواترت أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض على إيضاح اللازم في أحوال الاستدلال حيث قضت بان :

        من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج ويعتبر متفقا في الاستنتاج وإلا تتنافر حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شان الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها من عدمه .

( نقض جلسة 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه ما أسفر عنه تقرير مصلحه الطب الشرعي من انه لا توجد شواهد فنيه تشير إلي أن توقيع الطاعن قد اخذ على بياض ورقه المستند .

        وتلك القالة التي وردت في البند الثالث من نتيجة تقرير مصلحه الطب الشرعي لا تؤدي بحال من الأحوال إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم الطعين وهو لزوم اتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما عليه من توقيع وإيضاح ذلك :

أ- قد ورد بصلب تقرير مصلحه الطب الشرعي في بنده الخامس والمعنون بالفحص الفني واصفا الطريقة التي اتبعت من الخبراء المختصين في فحص إيصال الأمانة .

 

وهي

        انه بفحص إيصال الأمانة فحصا فنيا بالعدسات المكبره والضوء المائل والنافذة وبالاستعانة بالأجهزة الفنية المختلفة تبين أن ليس هناك من الشواهد الفنية ما يشير إلي أن هذا التوقيع قد اخذ على بياض ورقه المستند .

فذلك الفحص المبين

          1- لم يأتي على بيان ما إذا كان التوقيع سابق أم معاصر أم لاحق لبيانات صلب الإيصال .

          2- لم ينصب الفحص على المداد المحرر به بيانات الإيصال وهل هو ذات المداد المحرر به التوقيع من عدمه .

فجماع تلك الأمور

        توضح مدي التقصير الذي عاب طريقه فحص إيصال الأمانة موضوع الاتهام الموجه إلي الطاعن 00 وهو ما يكون معه الانتهاء إلي عدم وجود شواهد فنيه تفيد ما إذا كان توقيع الطاعن قد اخذ على بياض ورقه المستند 00 قد استطال إليه القصور كذلك .

ب- أن نتاج الفحص الموضح في البند خامسا يتناقض مع نتاج الفحص في البند الرابع والذي انتهي إلي أن .... الطاعن لم يحرر أيا من بيانات صلب الإيصال محل البحث .

وهو الأمر

        الذي يؤكد وبيقين صحة قاله الطاعن أن توقيعه حاصل على المحرر قبل تحرير بيانات صلبه 00 وذلك يتجلى من اختلاف الخط المحرر به صلب الإيصال في التوقيع ذاته 00 لأنه وفقا للعرف المتبع في كتابه إيصالات الأمانه أن يحرر صلبه القائم على التوقيع عليه وان يكون تحرير صلبه سابق على التوقيع وفقا لطبائع الأمور 00 أما وان قد اختلق القائم على تحرير صلب الإيصال عن القائم على التوقيع عليه فتعد قرينه قويه على أن توقيع الطاعن قد كان حاصلا على بياض وقبل تحرير صلب الإيصال ذاته .

ج- يتضح من تقرير الخبراء الاستشاريين في مجال أبحاث التزييف والتزوير والواقع على فحص ذات الإيصال مقدم لمحكمه الموضوع .

أن فحص دراسته أوضحت الآتي

        - محرر صلب إيصال الأمانه موضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقة .

        - اضطراب الإيقاع الكتابي لليد الكاتبة .

        - تغير البرنامج الكتابي واضطراب النسق الكتابي لليد الكاتبة .

        - اختلاف موضوع التوقيع الثابت بالإيصال عن نظائره بنماذج الاستكتاب .

منتهيا من جماع ذلك إلي نتيجة مفادها

        وجود العديد من الشواهد التي تؤيد سبق وجود التوقيع على بياض ورقه المستند

وان محرر صلب إيصال الأمانه حرص على إفراغ نص العبارات في مساحه محدده مسبقا على بياض ورقه المستند .

وهو الأمر

        الذي جاء مهدرا للنتيجة التي استقر عليها تقرير مصلحه الطب الشرعي 00 ولا تقوم له قائمه ( إلا ولذا ) أعادت محكمه الموضوع فحص الإيصال إلى لجنه ثلاثية من الخبراء المختصين 00 حتى تكون نتيجة فحصهم قاطعه في دلالتها على صحة ما يدعيه الطاعن أو عدم صحته 00 وهو ما لم تفعله المحكمة .

وبذلك

        ومن جماع تلك الأمور فقد ثبت وبحق فساد الحكم الطعين في استدلاله بما جاء بتقرير الطب الشرعي على لزوم اتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما عليه من توقيع لأنه أمر فني عجز التقرير ذاته عن إثباته في نتاج فحصه وهو ما يتنافر مع حكم العقل والمنطق ويعد تعسف في الاستنتاج يبطل الحكم في استدلاله مما يتعين معه نقضه والإحالة  .

لما كان ذلك

        وكان من شأن الفساد في الاستدلال الذي جنحت إليه المحكمة المطعون ضدها في حكمها والذي هبط بها إلي نحو جعلها تفسد في استدلالها في صحة الاتهام الذي أسنده الطاعن إلي المطعون ضدهما في القضية التي أقامها عن طريق الادعاء المباشر وقضاء الحكم الطعين ببراءة المطعون ضدهما مما هو منسوب إليهما في هذه الدعوى 00 أن الثابت أن انحدار الحكم في هذا الخطأ هو ذاته الذي أدي بانحرافه في القضية المقامة من المطعون ضده الأول ضد الطاعن والتي قضى فيها قضاء الحكم الطعين بالإدانة 00 وذلك على النحو الثابت بالأوراق والتي كان للآثار السلبية التي اعتنقها الحكم الطعين في إصدار حكمه بالبراءة هي ذات الآثار التي أدت إلى إصدار حكم الإدانة ضد الطاعن والتي جاءت على نحو تؤكد معه عدم إلمام الحكم الطعين بدفاع الطاعن وبالواقعة وبظروفها وملابساتها وعلى نحو يؤكد أن قضاء الحكم الطعين لم ترتسم الواقعة بصورتها الحقيقة في وجدانه وهو الأمر الذي أدي به الحكم الطعين إلى إصدار حكمه على نحو افسد فيه باستدلاله .

السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع

الوجه الأول : الإخلال في التعرض للدفوع المبداه من الطاعن وإقساطها حقها في البحث والرد عليها بأسباب سائغة

حيث استقرت جموع أحكام محكمه النقض على أن

        على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي اطرحه .

 ( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )

وقضى كذلك

        من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضاءها وإلا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .

( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )

وكذلك

        من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يوضح على أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصرا البيان مستوجب نقضه .

( نقض 25/3/1948 س 35 ق رقم 72 ص 338 )

وفى ذات المعني

( طعن 6492 لسنه 53 ق )

كما قضى

        انه ولئن كان الأصل أن المحكم لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه مادام مستهلا بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .

( نقض 6/6/85 س 36 - 134 - 762 )

وفى ذات المعني

( طعن 4683 لسنه 54 ق )

وقضى كذلك

        إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبتا بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه .

( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )

وكما قضى

        يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك في جلاء ووضوح بغير غموض أو اضطراب 00 ويكون ذلك أيضا في استخلاص سائغ ينتجه الثابت في الأوراق 00 ويكون ذلك في صوره واضحة مكتملة المعالم تمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه أن يقترن نقضه بالإحالة .

( حكم نقض جنائى جلسة 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائية مج السنة 33 ص 52 قاعدة 8 )

وكذلك

        من حيث أن المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن شرط ذلك أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أمره .

( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )

وكذلك

        بان المحكمة تلتزم دوما بإقامة حكمها على قدر كافي بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أوجه الدفاع دون الجري وراء أدلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه أن تدلل بأسباب سائغة في العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع .

( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

وقد قضى إحقاقا لجماع ما سلف

        مؤدي ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته في إذا ما رأته متسما بالجدية قضت إلي فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .

( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسة 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )

        وإنزالا لذلك المفهوم القضائي على الثابت من أوراق الدعوى لتضح وبجلاء أن الطاعن له دفاع واقع وقائم أبداه مدافعه أمام هيئه الموضوع وسطره في مذكره دفاعه والذي يتمثل في الأتي :

أولا    : في الجنحة رقم ... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمقيدة تحت رقم ... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة والمتهم بها الطاعن طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والمدعي عليه فيها مدنيا من المطعون ضده الأول بمبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت

- بدفعه بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات في حقه وكذا رفض الدعوى المدنية المقامة أيضا عليها .

ثانيا    : في الجنحة رقم ... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة والمتهم بها المطعون ضدهما الأول والثانية طبقا لنص المادتين 430 ، 341 من قانون العقوبات والمدعي مدنيا بها الطاعن بغيه إلزامهما بان يؤديا له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت

        - بدفعه بتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادتين 340 ، 341 من قانون العقوبات في حقهما 00 وكذا أحقيه الطاعن في اقتضاء تعويضا مدنيا مؤقتا منهما عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فعلتهما .

ولقد استند المدافع عن الطاعن تحقيقا لتلك الدفوع على

أولا :  قام الطاعن وبناء على العلاقة الزوجية التي تربطه بالمطعون ضدها الثانية بتسليمها أوراق موقعه منه على بياض وذلك على وجه الأمانة لكي تقوم بمباشره أعمال شركته ومصنعه أثناء سفره إلي الخارج إلا انه وقد نشب فيما بينهما خلاف زوجيا قامت         المطعون ضدها الثانية على أثره بترك منزل الزوجية وأقامت العديد من الدعاوى الشرعية ضده بغيه الحصول منه على حكم بتطليقها 00 وهنا فوجئ الطاعن باختفاء تلك الأوراق الموقعة منه على بياض فقام بتحرير محضرا بذلك في 5/5/2001 برقم ... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة مثبتا فى مضمونه واقعه تسليمه للأوراق موقعه على بياض للمطعون ضدها الثانية وكذا واقعه اختفاء تلك الأوراق بعد أن تركت منزل الزوجية .

وبذلك

        يتضح توافر أولي أركان جريمة خيانة الأمانة في حق المطعون ضدها الثانية إلا وهي واقعه تسلمها للأوراق الموقعة منه على بياض على وجه الأمانة .. حيث أنها تعد واقعه ماديه يجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات 00 ولا يلزم إثباتها الالتزام بقواعد الإثبات في المواد المدنية وذلك السند له ما يؤكده في أحكام محكمه النقض حيث قضت بان

        أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعه ماديه لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية وتغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن أستأمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقبا عليه بالمادة 340 عقوبات ومن ثم يجوز

إثباته بكافه طرق الإثبات .

( 22/10/1979 أحكام النقض س 30 ق 146 ص 777 )

وقضى أيضا

        أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعه ماديه لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وأمينة على ما يكتب فيما بعد في تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الاتفاق هو الذي يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقة أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو على مجرم يسال مرتكبه جنائيا متي ثبت للمحكمة انه قارفه.

( 3/2/1959 أحكام النقض س 1 ق ص 147 ، 6/1/1969 س 30 ق 9 ص 38 )

ثانيا : فوجئ الطاعن بالمطعون ضده الأول والد المطعون ضدها الثانية وقد أقام ادعاء مباشرا ضده على زعم من أن الطاعن قد تسلم منه مبلغ 306000 جنيه لكي يسلمه لشقيق المطعون ضده بالإسكندرية وقد حرر له على اثر ذلك إيصال أمانة بذلك المبلغ 00 وبمطالعه الطاعن لذلك الإيصال اكتشف انه احدي المحررات التي قد سلف له أن سلمها للمطعون ضدها الثانية ابنه المطعون ضده الأول على سبيل الأمانة إلا أنهما قاما بملء الفراغ الذي كان يعلو التوقيع بذلك الإيصال على خلاف ما اتفق عليه بينه وبين المطعون ضدها الثانية 00 مغيره بذلك الحقيقة وقد شاركها في ذلك المطعون ضده الأول .

وبذلك

        تكتمل أركان جريمة خيانة الأمانة في حق المطعون ضدهما الأول والثانية حيث أنهما كتبا في البياض الذي فوق الإمضاء ما يوصف بإيصال أمانه على غير حقيقة الواقع وخلافا للغرض الذي من اجل تحقيقه سلم الطاعن المطعون ضدها الثانية تلك الورقة موقعه منه على بياض وهو ما يتحقق به (الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة) ولم يكن ذلك إلا بقصد الإضرار بالطاعن وبماله وهو ما تحقق فعلا بتقدم المطعون ضده الأول بذلك المحرر المصطنع علي الطاعن بجلسات الجنحة رقم ... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة والمستأنفة تحت رقم 13974 لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة (وبذلك يتحقق ركني الضرر والقصد الجنائي المكونان لجريمة خيانة الأمانة ) .

وقد تواترت أحكام محكمه النقض على صحة ما يستند إليه الطاعن في دفاعه حيث قضت بان

        أن المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبه كل من اؤتمن على ورقه ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والممتلكات التي يترتب عليها حصول ضر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو ماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا محققا أو محتملا فقط كما هو الحال تماما بالنسبة إلي ركن الضرر في جريمة التزوير مع فارق واحد هو أن الضرر أو احتماله هذا يجب أن يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره .

( الطعن رقم 1476 لسنه 13 ق جلسة 21/2/1943 )

وكما قضى

        إذا بصم شخص بختمه وبرضائه على ورقه بيضاء وسلمها لآخر ليحرر فيها شروطا مخصوصة فحرر بدلها شروط غيرها مجحفة بصاحب الختم كان هذا العمل خيانة أمانة طبقا للمادة 340 عقوبات .

( نقض جلسة 19/5/1914 مجله الشرائع 5108 ، 145 )

ثالثا :  وبذلك ومن السالف قوله يتضح وبجلاء مدي الإضرار التي ألمت بالطاعن الأدبية منها والمادية من جراء فعله المطعون ضدهما الأول والثانية فيحق له جبرا لذلك الضرر المطالبة بإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت 00 والذي حدده بصحيفة ادعاءه المباشر وسند ذلك مردة إلى القانون المدني حيث استقر قضاء النقض المدني على أن

        كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان معني الخطأ في

تطبيق هذا النص يشمل مجرد الإهمال والفعل العمدي على حد سواء مما مفاده أن المشرع في نطاق المسئولية التقصيريه لا يميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسيير فكل منهما يوجب تعويض الضرر

الناشئ عنه .

( نقض 17/2/1986 طعن رقم 1075 لسنه 50 ق )

رابعا : جماع ما سبق إيضاحه من أفعال اقترفها كلا من المطعون ضدهما الأول والثانية في حق الطاعن تعد سندا قويا لإهدار الاتهام الذي وجه منهما إلى الطاعن على غرار         حقيقة الواقع وإيضاح ذلك يتجلى في أن واقعه اكتشاف الطاعن للاختفاء الأوراق الموقعة منه على بياض والتي قام بتسليمها للمطعون ضدها الثانية على وجه الأمانة كانت في تاريخ اسبق ( 5/5/2001 ) على تاريخ ثبوت إعلانه بالادعاء المباشر المقام ضده من المطعون ضده الأول (17/7/2001 ) وهو الأمر الذي ينفى قصد تلفيق الإتهام وإلصاقه بالمطعون ضدهما الأول والثانية هذا ( من جهة ) و ( من جهة)  أخري يؤكد صلف وتهاتر الاتهام الموجه للطاعن منهما وهو ما تنبه إليه الحكم الصادر في أول درجه في الجنحة رقم 20485 لسنه 2003 المقامة بموجب ادعاء الطاعن المباشر  .

حيث جاءت قالته مواكبه لصحيح الواقع وصريح القانون

        من انه تبين للمحكمة - محكمه الموضوع في أول درجه من مطالعه الجنحة الماثلة أنها تطمئن لصحة إسناد الاتهام إلى المتهمين - المطعون ضدهما الأول والثانيه - أن البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي المدني - الطاعن - قد قام بتحرير المحضر رقم ... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة  بتاريخ 5/5/2001 وانه قد أعلن بالجنحة المباشرة رقم ... لسنه 2001 جنح مركز إمبابة من قبل المتهم الثاني - المطعون ضده الأول - بتاريخ 17/7/2001 بعد تحريره المحضر المذكور بفقد بعض أوراق 00 الخ .

وجماع تلك الدفوع

        قد جاءت في جملتها منكره للاتهام الذي نسب إلي الطاعن ومؤكده لصحة الاتهام الذي نسب إلي المطعون ضدهما الأول والثانية 00 وقد وردت موصوفة بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لو صادفوا الصحة أن يتغير بهم وجه الرأي فى الدعوى 00 لذا فقد ألزمت محكمه النقض في العديد من أحكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغا إلي غاية الأمر فيهم أو الرد عليهم بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحهم وإلا يصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .

إلا أن محكمه الموضوع

        قد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه دون النظر إلي حيويته في تغيير الرأي في الدعوى فلم تقسطه حقه في البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامة والمتبعة في بحث الأدلة الجنائية .

حيث أن محكمه الموضوع

        اعتصمت بدليل متخاذل وقاله مبتور فحواها وجعلتهما سلاحا تهدر به دفاع الطاعن وقد تمثل ذلك في استدلالها بنتيجة تقرير مصلحه الطب الشرعي والأخذ به في قالتها باستقرار يقينها باتحاد الظرف الكتابي لصلب المحرر وما عليه من توقيع وهو ما تنهار معه شواهد التزوير ويوجب عقلا التسليم بعدم صحة ما يسنده المتهم - الطاعن - للمتهمين - المطعون ضدهما الأول والثانية .

واتجاه محكمه الموضوع على ذلك النحو يعد مصادره على المطلوب

        لان ما أوردته في مدونات حكمها الطعين من أسباب لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلي إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر والذي جاء على نحو جوهري يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى 00 خاصة وان دفاعه جاء منازعا لما استقر عليه تقرير الطب الشرعي 00 وهو ما التفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفه بذلك حكم النقض القائل :

        لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلي النتيجة التي رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والإحالة .

( 22/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )

 

وهو الأمر

        الذي أصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والإحالة .

الوجه الثاني : عدم التزام محكمه الموضوع في إجابة الطاعن لطلباته 00 على الرغم من أنها جازمة فيما ارتكنت إليه 00 مما يعد إخلالا بحق الدفاع

        بادئء ذي بدء

        أن من موجبات الأمور والتي أفصح عنها دستورنا الحكيم 00 حفاظا على الحقوق التي خولها المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري في مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب إليه حتى يصل به إلي وجه الحق 00 فتتضح الأمور وتنتهي موجباتها إلي الإدانة أو البراءة 00 وإعمالا لذلك المبدأ الدستوري العظيم فقد أوضحت محكمه النقض أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات وتلتزم المحكمة بإجابتها متي لم تنتهي إلي القضاء بالبراءة .

والثابت في صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

        أن الدفاع الجوهري الذي يتعين إجابته وتحقيقه هو أن يكون في صوره طلب جازم والذي يقرع أذان المحكمة ولا ينفك المتهم أو دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعة أو مذكرات مقدمه حتى قفل باب المرافعة أو مسطور في محضر الجلسة .

واستقر فقه قضاء النقض على أن

        إذا طلب المدافع في ختام مرافعته البراءة واحتياطيا إجراء تحقيق معين أو طلب مناقشه  الطب الشرعي فان ذلك يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة إجابته متي كانت لم تتجه إلي البراءة .

واستقرت أحكام محكمه النقض على أن     

        من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أوجه من أوجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضاءها وإلا أصبح حكما معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .

( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )

وقضى

        أن عدم تعرض قضاء الحكم للدفاع الجوهري أو إبراءه يعد إخلالا بحق الدفاع 00 وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه أن ترد على ما يثير من المتهم ومرافعه من أوجه دفاع أو دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالا من المحكمة بحق الدفاع .

( نقض جنائي سنه 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )

( نقض جنائي س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 20 ص 290 )

(نقض جنائي س 36 ص 699 ، ص 1066 ، س 28 ص 1037 س 25 ص 258)

وكذلك

        الطلب الذي تلتزم محكمه الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

( 19/1/1982 أحكام النقض س 33 ق 6 ص 37 )

وقضى كذلك

        حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطية لأنه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تستند إلي القضاء بالبراءة .

( 28/2/1987 أحكام النقض س 38 ق 22 ص 148 )

ولما كان ذلك

        وكان البين أن المدافع عن الطاعن قد التمس من محكمه الموضوع إجابته في طلباته وذلك على سبيل الجزم في تحقيق غايتها وصولا إلي وجه الحق في الدعوى وفى الاتهام الموجه ظلما وعدوانا للطاعن .

وقد تمثلت تلك الطلبات في

أولا :  طلب بندب لجنة ثلاثية من أساتذة الطب الشرعي المتخصصين في أبحاث التزييف والتزوير لإعادة فحص الإيصال سند الاتهام في ضوء التقرير الاستشاري المقدم لهيئة المحكمة .

وجه الجدية

        أن دفاع الطاعن لجأ إلى ذلك الطلب بغيه الوصول لوجه الحق فيما إذا كانت

بيانات الإيصال سند الاتهام الموجه إلى الطاعن قد حررت في تاريخ سابق أم لاحق على التوقيع المنسوب إليه .

خاصة

        وان دفاع الطاعن قد نعي على نتيجة تقرير مصلحه الطب الشرعي في أنها قد أخفقت في بيان ما إذا كان هذا التوقيع سابق أم معاصر أم لاحق لبيانات صلب الإيصال 00 وكذا المداد المحرر به بيانات الإيصال هل هو ذات المداد المحرر به التوقيع من عدمه 00 وهي أمور تنتقص من كمال النتيجة التي انتهي أليها ذلك التقرير .

هذا فضلا

        عن تعارض الفحص المبين في بنود ذلك التقرير عن الفحص المتبع من الخبراء الاستشاريين الذين لجأ إليهم الطاعن لبحث ذات الإيصال والتي انتهت إلى أن :

        - محرر صلب إيصال الأمانة موضوع الفحص لم يلتزم بهامش الورقة .

        - اضطراب الإيقاع الكتابي لليد الكاتبة .

        - تغيير البرنامج الكتابي واضطراب النسق الكتابي ليد الكاتبة .

        - اختلاف موضع التوقيع الثابت بالإيصال عن نظائره بنماذج الاستكتاب .

        - وجود العديد من الشواهد التي تؤيد سبق وجود توقيع على بياض ورقه المستند وان محرر عبارات صلب إيصال الأمانة حرص على إفراغ نص العبارات في مساحه محدده مسبقا تنتهي بالتوقيع الموجود مسبقا على بياض ورقه المستند .

فمن ذلك

        ثبت مدي جديه الطلب الذي وجهه الطاعن إلي هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب جازم يلتزم عليها تحقيقه .

ثانيا :  طلب سماع شهادة الشاهدين المقدم إقرارين بشهادتهما ضمن حافظه مستندات إلي هيئه محكمه الموضوع .

وجه الجدية

        أن دفاع الطاعن لجأ إلي هذا الطلب بغيه التدليل لمحكمه الموضوع من أن للواقعة المنسوب اتهامه فيها صوره أخرى خلاف ما وضحت به فى وقائع الادعاء المباشر المقام من المطعون ضده الأول .

حيث أن

        اجمع الشاهدان السيد/ ... والسيد/ ... في إقرارهما بانتفاء واقعه التسليم للمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الاتهام الموجه إلي الطاعن .

وهو الأمر

        الذي يؤكد صحة دفاع الطاعن من أن ما يزعماه المطعون ضدهما الأول والثانية قد جاء على خلاف حقيقة الأمر ومن أن ذلك المحرر المقدم بوصفه إيصال أمانه ما هو إلا احدي المحررات التي سبق أن وقعها على بياض وسلمها على سبيل الأمانة للمطعون ضدها الثانية .

ومن ذلك

        يتضح مدي جديه الطلب الذي وجهه الطاعن صوب هيئه محكمه الموضوع ومن انه طلب جوهري إحقاقا لدفاعه القائم أمام هيئتها فيجب عليها تحقيقه .

وعلى الرغم

        من أن ما يطالب به دفاع الطاعن من هيئه المحكمة قد جاء على سبيل الجزم في أن تفصل فيه وتعمل على تحقيق غايته منه 00 والتي بتحقيقها يتغير وجه الرأي في الدعوى .

إلا أن

        محكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك في مدونات حكمها الطعين مخالفه بذلك اللازم الذي اشترطته عليها محكمه النقض وأوجبت أعماله حتى يسلم حكمها من الإخلال بحقوق الدفاع .

وهو الأمر

        الذي يؤكد الإخلال الجسيم بحقوق المدافع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم الطعين والإحالة .

الوجه الثالث : الإخلال بحق الدفاع في عدم إيراد أوجه دفاعه المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها وإقساطها حقها في البحث والتمحيص مكتفيا في ذلك بقاله ( وان المتهم لم يقدم ما ينفى ما هو منسوب إليه )

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        من المقرر أن الدفاع المكتوب مذكرات كان أو حوافظ مستندات هو متممه

للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بان تعرض له إيرادا وردا وإلا كان حكما معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

( نقض 19/1/91 س 42 - 24 - 191 طعن 313 لسنه 56 )

( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )

( نقض 11/1/78 س 29 - 110 - 579 )

( نقض 16/1/77 س 28 - 13 - 63 )

( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )

( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )

وقضى أيضا

        أن كان الثابت من المستندات التي يعتمد عليها الطاعن في إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمة في تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمة الالتفات عنها ولكن إذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه .

( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )

وكذا

        تمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدمة منه في نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما في الدعوى ومؤثرا في مصيره وإذا لم تلق المحكمة بالا إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله في نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت ببحثها لجاز إن يتغير وجه الرأي في الدعوى فان حكمها يكون معيبا بالقصور .

( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )

وأيضا

        الدفاع المثبت في صفحات حافظه المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه إيرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له .

( نقض 11/2/73 س 24 - 31 - 101 )

وكما قضى

        لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي اغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت لها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

( نقض 4/1/88 - 39 - 3 - 66 )

وكما قضى

        لما كان من المقرر في قضاء محكمه النقض المدنية والجنائية على حد السواء انه إذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلي المستندات المقدمة في الدعوى والتحقيق الذي اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .

( جلسة 29/11/1945 طعن رقم 18 لسنه 15 ق الجزء الأول من مجموعه أحكام النقض في 25 عاما ص 559 )

وكذلك

        إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام في الدعوى رغم تمسك الخصم ذي المصلحة بما فيه من الدلالة علي صحة دعواه فانه يكون معيبا بقصور أسبابه .

( المرجع السابق جلسة 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعدة 105 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقرينه على صحة دفاعه مبتغيا من وراءها تغير رأى هيئه محكمه الموضوع صوب حقيقة الواقع

ومن بين هذه المستندات التالي

المستند الأول : المحضر رقم ... لسنه 2001 إداري مركز إمبابة والمؤرخ 5/5/2001 .

وقد استدل دفاع الطاعن منه

        على صحة دعواه من انه اكتشف اختفاء المحررات الموقعة منه على بياض والتي سبق له أن سلمها للمطعون ضدها الثانية على سبيل الأمانة 00 وان ذلك بتاريخ 5/5/2001 أي قبل أن يعلم بإقامة ادعاء مباشر ضده من المطعون ضده الأول والد المطعون ضدها الثانية مستخدما سندا له احدي تلك المحررات 00 وقد قاما المطعون ضدهما الأول الثانية بملء الفراغ الذي يعلو توقيعه بوصف إيصال أمانة بما يخالف حقيقة الواقع .

المستند الثاني : صور من صحف دعاوى شرعيه أقامتها المطعون ضدها الثانية ضد الطاعن بغيه الحصول منه على الطلاق .

وقد استدل دفاع الطاعن منه

        على مدي ما تضمره المطعون ضدها الثانية في نفسها من بغض وكراهية للطاعن مما قد يكون دافعا وراء استيلاءها على المحررات الموقعة منه على بياض والتي سبق أن سلمها لها على سبيل الأمانة 00 وتسليمها إلي المطعون ضده الأول والعمل على ملء الفراغ الذي يعلو التوقيع بما يخالف الحقيقة لإقامة ادعاءه المزعوم ضد الطاعن .

المستند الثالث : صحيفة استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنه 2001 والموضح في صلبها أن مبلغ 306 ألف جنيه موضوع إيصال الأمانة هو دين لها قبل زوجها الطاعن وادعت انه استولى عليه بعد أن آل إليها من ميراث والدتها .

وقد استدل دفاع الطاعن منه

        بان واقعه التسليم الواردة في إيصال الأمانة بهذا المبلغ لا حقيقة لها ومصطنعه ومزوره عليه 00 فضلا عن تضارب وتناقض تلك الرواية التي زعمتها المطعون ضدها الثانية مع مزاعم المطعون ضده الأول في نسبة الاتهام إلي الطاعن 00 وهو تضارب يتضح معه مدي تهاتر الاتهام الموجه إليه ومن أن للواقعة صورة أخري خلاف ما ارتسمت في أقوالهما .

المستند الرابع : أصل إقراران منسوبان للسيد/ ... والسيد/ .... واللذان تضمنا شهادتهما حيال واقعه الاتهام وقد أكدا انتفاء واقعه التسليم المزعومة في الادعاء

المباشر المقام من المطعون ضده الأول ضد الطاعن .

وقد استدل دفاع الطاعن منها

        - على عدم صحة ما يزعمه المطعون ضده الثاني في صحيفة ادعاءه .

        - وسندا لطلبه الجازم الموجه لمحكمه الموضوع في سماع شهادتهما حيال صحة الواقعة.

المستند الخامس : تقرير صادر من نخبه من الخبراء الاستشاريين فى مجال أبحاث التزييف والتزوير في إعاده فحص الإيصال سند الاتهام الموجه إلي الطاعن والذي انتهي إلي نتيجة تختلف وتتضارب مع نتيجة تقرير مصلحه الطب الشرعي وذلك من انه يوجد شواهد فنيه تؤكد سبق وجود التوقيع على بياض ورقه المستند وان محرر العبارات صلب إيصال الأمانة حرص على إفراغ نص العبارات في مساحه محدده تنتهي بالتوقيع الموجود مسبقا .

وقد استدل دفاع الطاعن منها

        - على عدم صحة ما انتهي إليه تقرير مصلحه الطب الشرعي في نتيجته ومن أنها جاءت مخالفة للمنطق ومجحفة بحقوق الطاعن .

        - ومستندا في طلبه الجازم والجوهري الموجه لمحكمه الموضوع بندب لجنه ثلاثية للإعادة فحص الإيصال سند الاتهام .

وعلى الرغم

        من أن جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئة محكمه الموضوع متمسكا بدلالتها في براءة الطاعن مما نسب إليه 00 وإدانة المطعون ضدهما الأول والثانية فيما نسبه إليهما الطاعن من اتهام جاءت المستندات مؤيده له ومناقضه لمزاعمهم .

إلا أن

        محكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات ولا بما تمثله من دلاله 00 وقرائن 00 ودفاع 00 استند عليهم المدافع عن الطاعن تأكيدا لبراءته من ذلك الاتهام 00 بل أن محكمه الموضوع أسقطت جماع تلك المستندات من تحصيلها وبحثها ملتفتة عنها جمله وتفصيلا منتهية فى ذلك إلي قالتها من أن الطاعن لم يقدم ما ينفى ( ما هو منسوب إليه من اتهام ) .

وهو الأمر

     الذي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من أنها متممه لدفاعه 00 إيرادا وردا عليها فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع أن ما تضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى 00 بما ينبئ بإخلال جسيم فى حقوق الدفاع استطال إلي الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والإحالة .

أما عن الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ

     لما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به في وقف تنفيذ الحكم إلا انه اعتصم بالقواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية 00 فان هذا الإيقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث أن الثابت من مطالعه الأسباب التي بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو ما يتأكد معه مدي البطلان الذي طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزاءه

     الأمر الذي ينعقد معه ركنا الجدية والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل بما في تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يصيب الطاعن بإضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها 00 فضلا عن أن الطاعن يشغل مركزا مرموقا ولاشك أن في تنفيذ العقوبة الحابسة للحرية ما يترتب عليه إلحاق أضرارا جسيمه بعمله ومكانته قد تؤدي إلي ضياع مستقبله وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى أسباب الطعن المرجح القبول إن شاء الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم

أولا    : بقبول الطعن شكلا

ثانيا    : بتحديد اقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل .

ثالثا    : وفى الموضوع :

        بنقض الحكم المطعون فيه رقم .... لسنه 2001 ، ...  لسنه 2003 جنح مركز إمبابة والمقيد استئنافيا تحت رقم ... ، ... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال

الجيزة ( مركز إمبابة) والصادر بجلسة 9/3/2004 .

القضاء

اصليا  : -

أولا : بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه في الجنحة رقم ... لسنه 2001جنح مركز إمبابة والمقيدة برقم ... لسنه 2003 مستأنف شمال الجيزة (مركز إمبابة) .

ثانيا : بنقض الحكم فى شقه المدني الموضح في ادعاء الطاعن في الجنحة رقم ... لسنه 2003 جنح مركز إمبابة المقيدة برقم ... لسنه 2003 جنح مستأنف شمال الجيزة ( مركز إمبابة ) والقضاء بإلزام المطعون ضدهما الأول الثانية بأداء مبلغ 2001 جنيه ( ألفان وواحد جنيه ) للطاعن على سبيل التعويض المدني المؤقت .

احتياطيا:-

بنقض الحكم وإحالة القضيتين بشقيهما إلي محكمه شمال الجيزة الابتدائية دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة للفصل في موضوعها مجددا أمام هيئه مغايرة.

                                                                          وكيل الطاعن

 

                                                                        المحامي بالنقض

 

 

 

 

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages