مذكرة بأسباب الطعن بالنقض الجنائـــى ( سب علنى )

1,454 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Oct 9, 2012, 2:01:21 PM10/9/12
to

 

 

عمـــارة بــرج الجــيزة القبــــــــلى                                                                                  حمدي خليفة

مكتب 5729507 فاكس 5724444                                                                      المحامي بالنقض

محمول        : 0123129696                            

                : 0122193222                                                                             

 

محكمه النقض

الدائرة الجنائية

 

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

المقدم من

 

        ..... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ حمدي احمد خليفة المحامي بالنقض عماره برج الجيزة القبلي - الجيزة

                                                                        طاعـــن

 

ضــــــــــد

 

النيابة العامة                                                مطعون ضدها

 

وذلك طعنا على الحكم

        الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية دائرة جنح مستأنف العجوزه في القضية رقم .... لسنه 2004 جنح العجوزة والمقيدة برقم .... لسنه 2005 جنح س 0 العجوزة والصادر بجلسة 30/10/2005

والقاضي في منطوقه

حكمت المحكمة

أولا : قبول الاستئناف شكلا

ثانيا : وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة اشهر والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف

وقد كان الحكم الابتدائي الصادر من محكمه شمال الجيزة جنح العجوزه قد قضى في منطوقه

حكمت المحكمة غيابيا

        بحبس المتهم - الطاعن - ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة 2000 جنيه والمصاريف

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه بتاريخ 28/8/2002 بدائرة قسم العجوزه تعدي بالسب على المجني عليه - المطعون ضده - السيد/ ....

        وعليه فقد طالبت النيابة العامة معاقبه الطاعن وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

ومن ثم

        قدم المتهم للمحاكمة بجلسة 22/2/2005 وحيث لم يتصل علم المتهم بهذه الجلسة فقد قضى غيابيا بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه .

وحيث

        لم يرتض المتهم هذا القضاء فقد طعن عليه بطريق المعارضة التي تحدد لها جلسة 31/5/2005 وبها قضى بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .

إلا أن

        ذلك القضاء لم يلق قبولا لدي الطاعن فبادر بالطعن عليه بطريق الاستئناف الذي جاء في مضمونه للقانون فاسدا في استدلاله قاصرا في تسبيبه مخلا بحق الدفاع 00 وعليه فقد بادر الطاعن بالطعن علي ذلك القضاء بتاريخ   /     /        وقيد الطعن برقم       لسنه وهو يستند في أسباب الطعن لما يلي

 

 

 

 

أسباب الطعن

السبب الأول : الخطـأ في تطبيق القانون

خطأ محكمه الموضوع في إدانه الطاعن بجريمة السب العلني على الرغم من عدم توافرها في حقه مما أدي إلي خطأ في تطبيق القانون يستوجب معه نقض الحكم وإحالته

        بداية00 أن المشرع أوضح مفهوم جريمة السب العلني تختلف عن جريمة القذف فتتحقق عند مس اعتبار الإنسان أو شرفه وذلك عن طريق إسناد عيب معين أو غير معين إليه أو بكل ما ينطوي على معني الاحتقار والتصغير .

وعليه

فقد نصت المادة 306 من التقنين رقم 95 لسنه 1996 على أن

        كل سب لا يشمل على إسناد واقعه معينه بل تضمر بأي وجه من الوجوه خدشا في الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس .

وبذلك

        فان المشرع الزم بتوافر أركان معينه حتى تقوم جريمة السب العلني في حق الطاعن وهي كالتالي :

1- أن يكون السب بإسناد عيب معين يخدش الناموس .

2- أن يكون السب موجها إلي شخص أو أشخاص معينين .

3- العلانية .

4- القصد الجنائي .

        فإذا إنهار أيا من تلك الأركان انهارت الجريمة برمتها وإيضاح ذلك يكون بانهيار ركن العلانيه في حق الطاعن .

        بدية 00 أن العلانية هي الركن الأساسى في جريمة السب العلني وتتحقق إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه .

وقد تواترت أحكام محكمتنا العليا على انه

        يكفى لتوافر العلانيه وهي من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عنها في

المادة 265 عقوبات ( قديم ) أن توجه السب في الشارع العمومي حيث يحتمل سماعها

( محكمه النقض والإبرام حكم 1/2/1913 المجموعة الرسمية سنه 14 ص 82 )

ومن ثم

        فقد بات واضحا أن ركن العلانيه لا يتوافر إلا بتحقق عنصرين أولهما حصول الإذاعة وثانيهما أن يكون المتهم قد انتوي وقصد الإذاعة التي حصلت فإذا حصلت الإذاعة دون أن يقصدها المتهم فلا يجوز مؤاخذته عليها ولقاضى الموضوع أن يستخلص العلانيه من كل من يشهد بها في ظروف وملابسات .

( د/ مصطفى هرجه - التعليق على قانون العقوبات ص 1187 )

وعليه فقد بات واضحا

        أن العلانية لا تتحقق إلا إذا حصل الجهر بها أو ترديده بحيث يستطيع سماعه

وقياسا على ذلك

        فإذا لم يصل السب إلي أذان الناس فلا يتوافر ركن العلانيه لجريمة السب ومن مطالعه أوراق الاتهام الماثل يتضح وبجلاء أن المجني عليه لم يقوم بإحضار ثمة شهود ليؤكد مدي صحة ما أورده بأقواله أو لتأكيد صحة الواقعة من عدمه 00 والجدير بالذكر أن تلك الواقعة المزعوم نشوبها وقعت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا 00 أي وقت تواجد كافة الأفراد بالطريق أو بالمنزل 00 وعليه فإذا كانت الرواية التي أدلي بها المجني عليه مصدقه لصحيح الواقع لكان احضر ثمه شاهد يؤكد صحة أقواله .

ومن ثم

        فقد بات واضحا أن ركن العلانيه وهو من الأركان الأساسية لتوافر جريمة السب لم تتوافر في حق الطاعن وذلك لعدم وجود ثمه شاهد يؤكد أن الطاعن قد قام بسب المجني عليه بطريقة جهرية يسمعها الكافة المتواجدين بالطريق العام .

وقد استقرت أراء الفقهاء على أن

        العلانية تتحقق إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان مطروق أو إذا جعل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان 000 الخ .

( د/ مصطفى هرجه التعليق على قانون العقوبات ص 546 )

 

ومن ثم

        فقد بات واضحا عدم توافر ركن العلانية في حق الطاعن ويصدق ذات القول على عدم توافر الركن المعنوي في حق الطاعن .

        فان هذا الركن يتوافر إذا قام الجاني بتوجيه ألفاظ السب عالما أنها تتضمن عيبا معينا وأنها تخدش الناموس أو الاعتبار ولا عبره بعد هذا بالبواعث فإذا كانت عبارات السب مقذعة بذاتها وجب افتراض القصد الجنائي في هذه الحالة وعلى المتهم إثبات العكس فإذا كانت الألفاظ التي تعتبر بحسب ظاهرها السب قد استعملت بغير قصد السب باعتبار نية المتهم أو لأنها جاريه على السنة الأفراد في الوسط الذي وقعت فيه بغير أن يقصد بها فلا محل للعقاب لعدم توافر القصد الجنائي .

( د/ مصطفى هرجه - التعليق على قانون العقوبات ص 546 )

أي أن 

        ذلك الجرم لا يتوافر ألا بوجود نية لدي الطاعن لارتكابه وهو الأمر الذي لم تبوح به أوراق الاتهام ولم توضحه النيابة العامة في اتهامها وأكد المدافع عن الطاعن عدم توافره في حق الطاعن .

إلا أن

        القضاء الطعين قد طرح ذلك كله جانبا مخطأ في تطبيق القانون وذلك بمقولته التي وردت بمدوناته في أن أركان جريمه السب العلني المقدم بها المتهم قد توافرت في حقه بان سب المجني عليه بأقوال خدشا لشرفه واعتباره دون إيضاح لدلائل توافرها على النحو الذي الزمه القانون .

وهو الأمر الذي

        يتضح معه مدي مخالفة ذلك القضاء الطعين لما نص عليه القانون وذلك على النحو الذي ذكرناه سلفا مما يستوجب معه نقض الحكم وإحالته .

 

 

 

 

السبب الثاني : القصور في التسبيب

الوجه الأول : قصور الحكم الطعين لعدم اشتمال مدونات قضاءه على ألفاظ السب التي أدين بموجبها الطاعن ولعدم ذكره المكان والظروف التي تحققت بها العلانيه وذلك مما يستوجب معه نقض الحكم الطعين وإعادته

حيث أن من المقرر في أصول تسبيب الأحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها وفقا لما أرسته المحكمة العليا محكمه النقض في أن

        العلنية ركنا من الأركان الجوهرية في جنحه السب المنصوص عليها في المادة 265 عقوبات ( قديم ) وجب على الحكم القاضي بعقوبة طبقا لهذه المادة أن يبين المكان الذي وقع فيه السب وذلك للتحقيق من توافر شرط العلنيه فان لم يبين ذلك كان الحكم باطلا

( محكمة النقض والإبرام 2 فبراير 1918 المجموعة الرسمية سنه 1918 ص 54)

وعليه

        فانه يجب أن يشتمل الحكم القاضي بالعقوبة لجريمة السب العلني على ذكر المكان والظروف التي تحققت بها العلانيه ولا يصح الاكتفاء بذكر لفظ العلانيه وصفا للسب .

( محكمه النقض والإبرام حكم 26/10/1918 المجموعة الرسمية سنه 1919 ص 48 )

        فان من المقرر انه يجب لسلامه الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانيه وطريقه توافرها فى واقعة الدعوى حتى يتسني لمحكمه النقض القيام بوظيفتها في صدر مراقبه تطبيق القانون على الوجه الصحيح - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانيه وكيفيه توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه السب مكتفيا بما أورده بمدونات قضاءه في حكم النقض الذي جاء مفاده من أن حوش المنزل أو الجراج هو تحكم الأصل مكان خصوص وليس فى طبيعة ما يسمح باعتباره مكانا عموميا إلا انه يصح اعتباره كذلك إذا تحقق وجود احد من الجمهور فيه بسبب مشادة حدثت بين طرفيه والسب الذي يوجهه أحدهما للأخر حال اجتماع هؤلاء فيه يكون علينا وذلك دون بيان مكان حدوث السب أو توافر ركن العلانيه من عدمه وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلا عاما فانه يكون قاصرا البيان عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 20867 لسنه 59 ق جلسة 27/1/1994 )

لما كان ذلك

        وبمطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين يتضح وبجلاء بأنه لم يتحدث من قريب أو بعيد عن توافر ركن العلانية وكيفيه توافرها فى حق الطاعن من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه السب أو ظروفه وما إذا كان حصل الجهر به بين السكان أو الأفراد المتواجدين بالطريق من عدمه مكتفيا بذكر لفظ العلانية وصفا للسب وذلك دون بيان مكان واقعه السب وركن العلانيه فان بيان ركن العلانيه في جريمة  السب العلن شرط لصحة الحكم .

( الطعن رقم 10068 لسنه 59 ق جلسة 4/6/1992 )

        فان الحكم الطعين لم يكتفي بذلك القصور بل أيضا أصابة القصور فى عدم اشتمال قضاءه الطعين على ألفاظ السب التي يزعم بها المجني عليه .

فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        الحكم الصادر بعقوبة أو بتعويض عن جريمة القذف أو السب وجب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب .

( الطعن رقم 5158 لسنه 56 ق جلسة 29/1/1987 )

        وحيث انه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلني يجب لصحته أن يشتمل على بيان ألفاظ السب التي أقام عليها قضاءه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان ألفاظ السب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحاطة في شانه إلي ما ورد بمحضر الضبط والذي خلا الحكم من بيان مضمونه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك دون حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم 12114 لسنه 59 ق جلسة 21/10/1991 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين بأنه قد خلا تماما من بيان ألفاظ السب التي أقام عليها قضاءه 00 ويشاطره فى ذلك القضاء المؤيد للأسبابه حيث انه قد خلا من بيان تلك الألفاظ 00 وهو الأمر الذي يستوجب معه نقض الحكم وإحالته .

وفقا لقاله محكمة النقض من أن

        حكم الإدانة في جريمة السب العلني وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بني قضاءه عليها علة ذلك – إغفال إيرادها قصورا حاله الحكم في هذا الشأن إلي ما ورد فى عريضة المدعي بالحق المدني دون بيان العبارات التي عدها سبا يعيبه .

( الطعن رقم 8367 لسنه 59 ق جلسة 31/3/1992 )

الوجه الثاني : قصور محكمه الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدي إلى اضطراب صورتها واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها

        بادئ ذي بدء 00 انه ولئن كان من المقرر في المبادئ الفردية والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمه النقض أن ملاك الأمر في فهم صوره الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها

        إلا أن ذلك ليس على أطلاقه دون قيد أو حد بل أن شرطة أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع فى الدلالة علي أنها قرأت أوراق الدعوى قراءه مبصره وأحاطت بادله الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها .

حيث قضت محكمتنا العليا في ذلك بقولها

        يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها واقعه الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض في الواقعة برمتها وألا تجزئها من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .

( 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونية ج 4 ق 108 ص 147 )

ويتعين عليها كذلك

        أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور ولا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة والبعيدة عن قرائن واقعه الدعوى لان الدليل إذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال .

هذا إلا أنه

        حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ تقطيع أوصال الدعوى وصحتها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينه يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو بضرب في غير مضرب .

وكذلك فانه من المقرر

        أن الأحكام الجنائية تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها في مدوناته بصوره منظومة متناغمة تنم في أن محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفى لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة علي السواء وذلك حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تأدي تلك الواقع مع النتيجة التي انتهي إليها .

لما كان ذلك

        وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة بالنسبة للطاعن قد خانت فطنه القضاء وفروضه وأصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته وتمثل ذلك فيما أخطته وسطره فى مدوناته فى شان تحصيله لواقعات الدعوى حسبما استقرت صورتها فى يقين المحكمة واطمئن وجدانها إليها والتي أنحصر عنها الصورة التي وصفها المدافع عن الطاعن مؤكدا من خلالها بان النزاع المطروح علي هيئة الموضوع له صوره أخري بخلاف ما ارتسم عليها فى المحضر المحرر من المجني عليه

والتي

        أوضح حقيقة صورتها مدافع الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمه الموضوع لمحكمه الموضوع بأول درجه والتي تمسك بها أمام محكمة الحكم الطعين 00 فضلا عن دفاعه الشفهي الذي قام بإبدائه أمام محكمه الحكم الطعين والذي قام من خلاله بإيضاح نقاط الدعوى إلي هيئة الموضوع .

إلا أن الحكم الطعين

        اكتفي فى مسبباته على إيراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون الحقيقة التي أوضحها فى مذكرات دفاعه لصوره النزاع المطروح على هيئه الموضوع والتي اعتكفت فى ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطئ على أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه استئنافيا 00 وأضافت بان ذلك الحكم فى محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين لذلك تأييده .

وذلك على الرغم من أن

        قضاء محكمه أول درجه قد سقط عن تحصيله لواقعات النزاع ما طرحه على بساطها المدافع عن الطاعن من حقائق لصوره ذلك النزاع والتي تعددت القرائن على صحتها وصحة ما ورد بها من أحداث تؤكد يقينا براءة الطاعن مما اسند إليه .

وتلك القرائن تتمثل في أن

        المجني عليه قد قام بتحرير محضر ضد الطاعن يفيد بان الطاعن قد تعدي عليه بالسب وذلك لقيام المجني عليه بمنع الطاعن من ارتكابه الأعمال المخالفة التي يقوم بها والتي تتمثل في هدم وبناء أبواب الجراج الكائن بأسفل منزل المجني عليه - ملك الطاعن .

وهو الأمر الذي خالف الحقيقة

        التي ارتسمت معالمها في أن الطاعن مالك لذات العقار المقيم به المجني عليه ويوجد بأسفل العقار جراج قام الطاعن بتحويله إلى مخزن إلا أن المدعو/ .... مؤجر الدور الأول لم يرتض بذلك فقام بتقديم شكوى إلي حي العجوزه لإزالة تلك الأعمال المخالفة وعليه فقد صدر قرار إزالة إداري رقم .. لسنه 2000 لإزالة المخالفات التي قام بها الطاعن 00 وبالفعل تم تنفيذ ذلك القرار كما هو ثابت بالشهادة التي قدمها الطاعن أمام قضاء الحكم الطعين والصادر من حي العجوزة والتي تفيد تنفيذ قرار الإزالة رقم ... لسنه 2000 .

ومن ثم

        فقد بات من جماع ما تقدم يبين أن أثار الهدم التي يزعم المجني عليه بان

الطاعن هو الذي قام بها فهي ناتجة عن أعمال الحي وذلك نفاذا لقرار الإزالة .

والجدير بالذكر

        بان المجني عليه قد حرر ذلك المحضر سند الاتهام الماثل ضد الطاعن وذلك لقيام الأخير بتحرير محضر ضد والد المجني عليه بتاريخ 25/8/2005 أى قبل تحرير ذلك المحضر السالف ذكره بثلاث أيام وهو ما يدل على مدي كيدية ذلك الاتهام وتلفيقه .

وفضلا عن ذلك      

        فان ما يؤكد عدم مصداقية ما رواه المجني عليه وتلفيقه على الطاعن ما قرر به من تعديه عليه بالسب بأنه لم يقوم بإحضار ثمه شاهد ليؤكد مصداقية ما أوراه من اتهامات ملفقه يريد من خلالها الزج بالمتهم داخل دائرة الاتهام .

وهو الأمر الذي يؤكد

        المحاولات الجمة التي اقترفها المجني عليه للإيقاع بالطاعن فى دائرة ذلك الاتهام .

وعلى الرغم

        من وضوح جميع هذه القرائن في أوراق الطاعن والتي اطرحها مدافعه للبحث على بساط هيئه محكمه الموضوع إلا أنها التفتت عنها وعن دلالتها المبينة لحقيقة صورة الواقعة كيفما وضحت معالمها على أوراق مذكره الدفاع .

والتي أسقطها

        الحكم الطعين من مدوناته جمله وتفصيلا وألفتت عن تحصيل واقعاتها ودلالتها مكتفيا فى ذلك بقاله مبتورة في أن قضاء محكمه الموضوع فى أول درجه قد ألم بواقعات ذلك النزاع .

وبذلك

        يكون الحكم الطعين قد ورد على صوره مجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والإبهام في بيان الواقعة .

( نقض جنائي 3/5/1998 مجموعه أحكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 922 )

 

وعليه

        فان الحكم الطعين في تحصيله للواقعة على هذا التصور يكون قد خالف أصول القاعدة واسند اتهامه إلي الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص للصورة التي أوضحها لحقيقة النزاع وكذا القرائن والأدلة التي ساقها إحقاقا وتأكيدا لصحة ما أوضحه وهو الأمر الذي يؤكد إجماله وغموضه في مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على نحو يوضح عن أن محكمه الموضوع قد فطنت إليها فى أهم أحداثها .

وقد تواترت فى ذلك أحكام محكمه النقض بقولها على أن

        من المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته ونفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

وفى ذات المعني

( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 ق )

وهو الأمر

        الذي يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والاضطراب والإجمال فى تحصيل وقائع الاتهام وفقا للحقائق التي أوضحها المدافع عن الطاعن مما تعجز معه محكمه النقض من أعمال رقابتها على صحيحها فيتعين لذلك نقضه والإحالة

 

 

 

 

 

الوجه الثالث : قصور محكمه الموضوع في عدم تدوينها للأسباب التي بني عليها حكمها الطعين بما في ذلك من أسانيد وحجج وقرائن وهو ما يخالف نص المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية ويؤدي إلي قصور أخر في التسبيب

فقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض على أن

        تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر حتى تعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلي عدلهم مطمئنين ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده .

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178 )

        وكان هذا المبدأ هو محض التزام بأوامر القانون ومناهيه لأن المشرع الجنائي إذ حرص على النص والتنصيص والعض عليه بالنواجز وهو ما أوضحه فى المادة 310 من مدونه الإجراءات الجنائية .

        في انه يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم صادر بالإدانة جب يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه .

واستقرت جموع أحكام محكمه النقض على أن

        الشارع قد أوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماة أو وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

( نقض 27/4/1975 أحكام النقض س 26 ق 83 ص 358 )

وذات المعني

( نقض 29/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 27 ص 114 )

وقضى أيضا

        يوجب المشرع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وألا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .

( نقض جلسة 8/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 17 ص 72 )

وقضى كذلك

        أن من المقرر في قضاء النقض أن الأصل الذي افترضه المشرع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدله الثبوت على حده حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامه مأخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم باعتبار الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة .

( نقض جلسة 16/11/1998 س 49 ص 1290 )

لما كان ذلك

        وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما أشتمل عليه من مدونات عارها القصور في كافة جزئياتها لعدم اشتمالها على الأسباب التي بني عليها وما تضمنه من أسانيد وحجج وقرائن .

حيث أنها

        وردت على وصف مبهم مجهل في بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز معه الوقوف على مسوغات ما قضى به وينحدر الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام وتكون محكمه النقض فى غير مكنه من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

حيث أن الثابت

        من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد ورد على نحو وجيز بصوره

تؤكد عدم التصدي لما ساقه دفاع الطاعن من دلائل تقطع بمصداقية ما يركن إليه تدليلا على إبراءه من الاتهام المسند إليه .

والتي

        طرح دلالتها الحكم الطعين منساقا خلف محكمه أول درجه فيما أدانه به الطاعن بقالته المبتور فحواها من أن الحكم المستأنف في حمله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة على الرغم من المطاعن التي وجهت إليه ونالت منه ومن حجيته دون ثمة إيضاح لأدلة الثبوت والتي تتمثل فى إيضاح للأسانيد والحجج والقرائن التي استند إليها في ذلك القضاء وكذلك دون تسطيره لصوره الواقعة التي استقرت في ذهن هيئة المحكمة وهو ما يتنافى مع ما نصت عليه المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل وواضح لكل دليل من أدله الثبوت التي استند إليه في قضاءه بالإضافة إلي بيان مفصل جلي كذلك لصوره الواقعة التي استقرت فى ذهن المحكمة وقضت بالإدانة بناء عليها حتى تستطيع المحكمة العليا محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وسلامة المأخذ وألا كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذي تردي فيه الحكم الطعين بما أوجب نقضه .

( نقض 18/12/1990 لسنه 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنه 59 ق

وفى ذات المعني

( نقض 27/2/1975 مجموعه أحكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )

وتضيف محكمه النقض الموقرة أيضا

        يجب ألا يطرح الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها في وضوح وان يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .

( نقض 19/11/1972 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 273 ص 1211 )

        ولا يقدح فى ذلك ما قد يقال أن محكمه الموضوع قد أشارت في مدونات حكمها إلي الأسباب الكافية لإدانة الطاعن والمتمثلة في القاله سالفة الذكر لان تلك القاله تخالف

المبادئ .

التي استقرت عليها أحكام محكمه النقض من حيث أن

        المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه فى صوره مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة صار إثباتها بالحكم .

( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 1140 )

وقضى كذلك

        من حيث أن المقرر كذلك أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية إذا كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )

( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )

والحكم الطعين

        على ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره في التسبيب حيث أن ما ابدي فى مدوناته من أسباب تعد في مجموعها مجمله مبهمة لا يمكن معها استخلاص مقوماته فيما يتعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني عليها .

وهو

        ما يخالف أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة وأوجب عليهم تسبيب أحكامهم التسبيب الكافي حيث لا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله فلا يقتنع بها احد وتبعث بالشك والريب في الأذهان وهو ما انتقضته محكمه النقض فى العديد من أحكامها وجعلت منه قاعدة يستدل منها على صحة الأحكام وفسادها .

حيث قضت على أن

        تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر فى تعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتآونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلي عدلهم مطمئنين ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع أحد ولا تجد فيها محكمه مجالا صحة الحكم فساده .

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178 )

لذا

        يكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .

الوجه الرابع : قصور محكمه الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن فى أسبابها على نحو يكشف عن أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص

حيث قضت محكمه النقض بان

        ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد قى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وأنها إذا التفتت عن دفاعه كلية وأسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت عليه أو أقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا .

( نقض 10/10/1985 س 36 - 149 - 840 )

( نقض 3/12/1981 ص 32 - 81 - س 32 - 1033 )

( نقض 25/3/1981 - س 32/47- 275 )

( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )

( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )

( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )

وقضى كذلك

        ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه وان أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيرادا أو ردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعه الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه .

( مجموعه أحكام النقض س 36 ق 134 ص 762 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين انه قد خلا مما يدل على أن المحكمة قد واجهت عناصر الدعوى أدلتها وألمت بها على نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها حيث أنها قد التفتت عن إيراد دفاع الطاعن كلية وأسقطته جمله وتفصيلا وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وذلك علي الرغم من أن دفاع الطاعن ورد جوهريا بإجابته ما يتغير به وجه الرأي فى الدعوى .

والذي تمثل في

        كيديه الاتهام وتلفيقه وهو الدفاع الذي يستند إلي الشكوك التي حامت حول الاتهام الموجه للطاعن والمؤكدة لكيديته وتلفيقه عليه وذلك وفقا لما أرسته محكمتنا العليا محكمه النقض من مبدأ هام في المحاكمات الجنائية .

ألا وهو

        أن الأدلة أساسها الجزم واليقين لا الشك والتخمين فإذا فاق الأمر أكثر من ذلك بان كان الاتهام وليد الكيد والتلفيق فان البلاغ المفتقر للأدلة لا يصلح أن يكون دليلا جنائيا يمكن الركون إليه في إلحاق الاتهام بآحاد الناس .

        حيث أن من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من

 

الواقع الذي يشفه الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاحتمالات المفترضة والاعتبارات .

( نقض جلسة 6/2/77 مجموعه أحكام النقض 28 ص 1801 )

ومظاهر تلك الكيدية تجلت في الآتي

1- فالثابت بالأوراق أن المجني عليه قد قام بالإبلاغ عن تلك الواقعة المزعوم صدورها من الطاعن بتاريخ 28/8/2005 وهو ما يدل على كيديه ذلك الاتهام حيث أن الثابت أن الطاعن قد قام بتحرير محضر ضد والد المجني عليه بتاريخ 25/8/2005 وذلك لقيام الأخير بأعمال هدم وبناء بشقته التي قام بتأجيرها من الطاعن دون علمه وإذنه باعتباره مالك العقار مما يعد مخالفه لعقد الإيجار المحرر بينهما وكذلك دون ترخيص بهذه الأعمال من الحي .

وهو ما يدل

        على أن ذلك الاتهام ملفق للطاعن وذلك للنيل منه وكرر على بلاغه ضد والد المجني عليه الذي ما أراد منه سوي تنفيذ القانون ومباشره حقوقه القانونية كمالك العقار .

ومن ناحية أخري

        وتأكيدا أن ذلك الاتهام ملفق للطاعن من فان الثابت بالأوراق أن المجني عليه لم يأتي بثمة شاهد إثبات ليؤكد مصداقية ما رواه إلا أنه قد أورد أقواله بمحضره المحرر ضد الطاعن من خلف ذهنه وتفكيره للزج بالطاعن داخل دائرة الاتهام الماثل .

2- من مطالعه الأوراق التي قام بتقديمها المجني عليه ذاته يبين وبجلاء مدي كيديه ذلك لاتهام حيث انه قام بتقديم بعض الأوراق التي تفيد بان الطاعن سئ السمعة ويخالف القانون إلا أنه لم يفطن إلي ذهنه أن تلك الأوراق التي قدمها تفيد مدي كيديه ذلك الاتهام .

وذلك

        وكما هو ثابت بالأوراق بأن المجني عليه قد أورد بأقواله أن الطاعن كان يقوم بأعمال هدم وبناء بأسفل العقار وأن التلفيات المتواجدة أسفل العقار فهي نتيجة تلك الأعمال التي يقوم بها الطاعن إلا أنه قد قام بتقديم ما يثبت عكس ما رواه بمحضره الكيدي حيث انه قد قام بتقديم قرار الإزالة رقم ... لسنه 2000 الصادر بإزالة المخالفات التي كانت بالجراج الكائن بالعقار وهو ما يدل على أن أثار الهدم التي قام بالإبلاغ عنها المجني عليه هي ناتجه عن ذلك القرار السالف ذكره .

وتأكيدا لذلك

        فقد جاءت أقوال شهود النفي بان أعمال الهدم المتواجدة أمام الجراج فهي ناتجة عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر من الحي وكان ذلك منذ حوالي شهرين من تاريخ الواقعة الماثلة

ومن ضمن

        الأوراق المرفقة طي ملف الاتهام الماثل تقرير حي العجوزه الذي ورد بتحقيقات النيابة التي تؤكد عدم مصداقية أقوال المجني عليه والذي ورد بتاريخ 22/2/2003 يفيد بأنه قد صدر قرار إزالة إداري رقم ... لسنه 2000 وذلك لتعدي مالك العقار - الطاعن - على الجراج وتحويله إلي مخازن وعمل غرفة وقد تم تنفيذ قرار الإزالة بمعرفة الحي .

وليس هذا فحسب

        بل أن الثابت بالتحقيقات المجراه أمام النيابة العامة أن المجني عليه قد قام بالإبلاغ عن الواقعة الساعة الواحدة ظهرا وحرر محضر بذلك الساعة 15ر2مساءا بتاريخ 28/2/2002 وتم عرض ذلك المحضر على النيابة العامة بتاريخ 29/8/2002 الساعة 11 صباحا وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيق حول الواقعة المطروحة أمامها وسردت ما جاء بمحضر الشرطة.

والجدير بالذكر

        وبمطالعه سرد النيابة العامة لذلك المحضر المحرر من المجني عليه ضد الطاعن يتبين لنا وبجلاء أنها قامت أيضا بسرد ما جاء بالمحضر المحرر من الطاعن ضد المجني عليه .

في حين

        أن الطاعن قد قام بتحرير المحضر بتاريخ 29/8/2002 الساعة 45ر5 مساءا أي بعد أن عرض المحضر المحرر من المجني عليه على النيابة العامة .

 

والجدير بالذكر

        أن الطاعن قد حرر محضر رقم .... لسنه 92 إداري العجوزة ضد والد المجني عليه اللواء/ .... وذلك لقيام الأخير أيضا بتهديده بإطلاق الرصاص عليه وتعديه عليه بالسب والقذف .

وهو ما يدل

        على أن ذلك الاتهام المنسوب صدوره من الطاعن ضد المجني عليه ردا علي المحاضر التي حررها الطاعن ضد والد المجني عليه لكتساب حقه الذي خوله له القانون ألا أنه لم يتفطق إلي ذهنه أن من أراد أن يكتسب حقه يصدر ضده الحكم الطعين .

ومن ثم

        ومن جماع ما تقدم فقد بات واضحا مدي الكيدية التي يريد المجني عليه من خلالها الزج بالطاعن داخل دائرة اتهام لاتسمن له بثمة صله .

وقد تمثل الدفاع كذلك

        بعدم جدية التحريات المجراه حول واقعه الاتهام الماثل وذلك الدفاع يستند على أن الثابت بأقوال رئيس مباحث قسم العجوزه القائم بالتحريات قد أورد بأقواله بأنه قد تأكد من صحة الواقعة بمفرده دون الاستعانة بأي شخص آخر 00 وأيضا اقر بان الواقعة صحيحة كما وردت على لسان المجني عليه بتعدي الطاعن عليه بالسب .

وهو ما يدل على

        انه قد بني تحرياته على ما أورده المجني عليه بمذكراته المقدمة بتحقيقات الشرطة وهو ما يدل على أن تلك التحريات لم تستمد معلوماتها من مصدر مغاير لطرفي النزاع وإنما جاءت مستمده من أقوال المجني عليه واطراح أقوال الطاعن دونما سند قانوني لذلك مما يؤكد عدم جدية تلك التحريات .

هذا ومن ناحية أخري

        يتضح من فحوي هذه التحريات المزعومة أنها لم تجري أساس وإنما سطرت بمعرفة محررها مكتبيا ولم يكلف نفسه عناء الانتقال لمكان حدوث الواقعة والتحري عن مدي مصداقيتها من عدمه وإنما قرر بمنتهي الغرابة أنه من مطالعه أقوال المجني عليه تبين له صحة حدوث الواقعة .

الأمر الذي يؤكد عدم صحة هذه التحريات

        وأيضا الدليل المستمد منها وهو ما أثارة دفاع الطاعن بدفاعه ليؤكد عدم جدية هذه التحريات ولم يكتفي بذلك وإنما أثار العديد من الدفوع الأخرى التي تبين براءة الطاعن من ساحة الاتهام الماثل .

وقد تمثل ذلك في الدفع

        بانتفاء أركان جريمة السب في حق الطاعن .

وقد استند في ذلك على أن

        الثابت بالأوراق وكافه الأوراق المقدمة والمرفقة طي ملف الاتهام الماثل وكما ذكرنا سلفا أن أركان تلك الجريمة لا تتوافر في حق الطاعن .

حيث أن المستقر عليه في أحكام محكمه النقض أن

        يكفى لتوافر العلانيه وهو من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عليها في المادة 265 عقوبات - القديم - أن يوجه السب في الشارع العمومي حيث يحتمل سماعها .

( محكمه النقض حكم 1/3/1913 المجموعة الرسمية سنه 14 ص 82 )

وعليه

        فقد بات واضحا أن جريمة السب والقذف لا تتوافر فى حق الطاعن وذلك لعدم توافر جميع أركانها وعلى الأخص منها ركن العلانية وهو الركن الأساسي لانعقاد تلك الجريمة حيث أن الثابت بالأوراق أن المجني عليه لم يأتي بثمة شاهد ليقر بصحة ما رواه ولإثبات الجريمة على الطاعن 00 إلا انه لم يقم بذلك لان تلك الواقعة قد بنيت على سند غير صحيح لم يتحقق إلا في عقل المجني عليه وهو الأمر الذي يؤكد عدم قيام أركان جريمة السب في حق الطاعن .

ورغما عن ذلك كله

        ومن أنها دفوع جوهرية أبداها دفاع الطاعن أمام محكمه الموضوع دفعا للاتهام الموجه إليه تأكيدا لبراءته منه .

إلا أنها

        قد التفتت عن إيرادها محكمه الموضوع في حكمها الطعين بموجب الطعن الماثل .

وهو الأمر

        الذي ينم عن أن محكمه الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية ومن أنها مؤثره في مصير الدعوى وفى تغيير وجه الرأي فيها إذ التفتت محكمه الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها وتمحيصها وتحقيقها .

وعلى ذلك النحو

        فقد ثبت وبالجلاء المبين أن الحكم الطعين قد وصم بالقصور الشديد في التسبيب لعدم إيراده لأوجه دفاع الطاعن في مسبباته على نحو كاشف من أن محكمته قد طالعتها وأقسطتها حقها فى البحث والتمحيص مما يتعين معه نقض الحكم وإحالته .

ولا ينال من ذلك النعي الصائب

        قاله أن تلك الدفوع قد أثبتها المدافع عن الطاعن فى صلب مذكره دفاعه تفصيلا والذي تقدم بها لمحكمه الموضوع وذلك لان ورقه الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضاءا أن أوجه الدفاع المبداه هي من بيانات الحكم ولا يصح اللجوء إلي ثمة ورقه أخري في ذلك.

وقد تواترت على هذا النحو العديد من أحكام محكمه النقض حيث نصت على

        أن ورقه الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومنها الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في قضائها ولا يجوز الرجوع في بيان أى منها إلي أية ورقه أخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسمية .

( نقض 22/3/1976 لسنه 27 ص 337 رقم 72 )

وفى ذات المعني

( نقض 10/1/1972 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )

الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة

        بداية 00 أن المقرر في قضاء النقض أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في وضعها قاعدة عامه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة .

فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة 310 من القانون المذكور أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامه معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام .

( نقض جلسة 12/2/1988 س 39 ص 6303 )

وكذا

        انه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتوافر معه أركان الجريمة وألا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .

( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )

( نقض 11/11/1968 س 19 ق 290 ص 950 )

( نقض 22/6/1970 س 21 ق 28 ص 928 )

( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )

( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )

( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )

وأيضا

( نقض 1/3/1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين أنه قد أحال إلي الحكم الصادر بأول درجه في بيان الاتهام الموجهة إلي الطاعن والذي جاء وصفه انه قام بسب المجني عليه طبقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات .

ولكن

        الحكم الصادر من محكمه الموضوع في أول درجه ويشاطره في ذلك الحكم الطعين قد وردا مجهلان لبيان تحقق أركان تلك الجريمة على نحو يوضح الأفعال والمقاصد التي تتكون منها حيث أنهما جاءا بعبارات عامة معماة مجملة في ذلك الإسناد

 

وحيث أن

        جريمة السب العلني هي من الجرائم العمدية فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة .

( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )

وهو الأمر الذي

        عجز عن إثباته أو الإشارة إليه حكم محكمه الموضوع بأول درجه والمؤيدة في أسبابه الحكم الطعين مفترضا فى ذلك تحقق الجريمة .

دون أن يوضح

        دلاله ذلك في توافر القصد الجنائي بطريقه نافيه للجهالة في اقترافه لجريمة السب العلني .

حيث أن

        القصد الجنائي لا يفترض ويجب أن يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعدة أن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق احد أركانها .

( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )

وإضافة إلي ذلك

        فان الحكم الطعين لم يبين بمدوناته أيضا توافر العلانيه في حق الطاعن .

وقد تواتر قضاء محكمه النقض على أن

        يجب أن يشتمل الحكم القاضي بالعقوبة لجريمة السب العلني على ذكر المكان والظروف التي تحققت بها العلانيه ولايصح الاكتفاء بذكر لفظ العلانية وصفا للسب

( محكمه النقض حكم 26/10/1998 المجموعة الرسمية سنه 1919 ص 48 )

وعليه

        يكون الحكم الطعين قد أسند اتهامه إلي الطاعن دون أن توضح محكمه الموضوع الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان تلك الجريمة ومما يوصم أسبابها بالقصور فيتعين نقضه والإحالة .

 

الوجه السادس : قصور الحكم الطعين فى بيان الأسباب التي دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الأحكام

        على انه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها ما يقطع فى الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وان يكون حكمها مراء من تعسف الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الأمور ولاتبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا إلا أنه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ التدخل أو تقطيع أوصال الدعوى ومنحها أو حرفها إلي غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينه يفترضها من عندياته أو ينشآها باجتهاد غير محمود أو يضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبيني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين أن تكون في صوره متناغمة وخلوا من أجزاء متناقضة ومتهادمة وأن توضح في أسبابها أسانيد وحجج حكمها هذا من جهة 00 سبق إيضاح تقصيره 00 ومن جهة أخري أن توضح الأسباب التي أدان بموجبها الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبة تأدي تلك الأسباب مع النتيجة التي انتهي إليها .

فقد أوضحت محكمه النقض ذلك فى أحكامها حيث قضت

        إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت في الأسباب على قولها أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه .

( نقض جلسة 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونية ج 1 ق 183 ص 223 )

وكذا

        يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا فلا

يكفى الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو سالف بيانه دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها ولا يكفي لتحقيق العناية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمه النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتيح له وجه الطعن .

( 8/9/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

كما قضى

        انه من المقرر انه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا يعني الأدلة القائمة فيها ووأنها بينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد أما وضع الحكم بصيغه مبهمة وغامضة فإنه لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون .

( 52/3/1976 أحكام النقض س 27 ق 71 ص 337 )

( 10/1/1972 س 23 ق 16 ص 57 )

لما كان ذلك

        وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي إليه من قضاء إلي قاله مفادها أن الحكم المستأنف في حمله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة 0000000 الخ .

والحكم الطعين فيما استند إليه

        قد أدان الطاعن بعبارات أن كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم فرغم منازعه الطاعن في حكم أول درجه بكل ما تضمنه من مدونات أهدرت في مجملها حقوقه وذلك بدفوع نالت منه ومن حجيته وتقدم أعمالا لدفاعه هذا بالعديد من المستندات قاطعه القرينة على نفى الاتهام الموجه إليه.

إلا أن الحكم الطعين وعلى الرغم من ذلك

        فقد قصر في تسبيبه بتعويله على ما ورد بحكم أول درجه دون أن يوضح سنده

في ذلك لكي يرفع ما يرد على الأذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع إلي عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذي يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في مراقبته فكان يتعين بيان أوجه استدلاله بما انطوي عليه حكم أول درجه 00 وكذا يتعين عليه بيان الحجج التي بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري والطلبات الجازمة ودلاله المستندات المقدمة والتي لم يتعرض لها الحكم الطعين 00 وأيضا يتعين عليه بيان النتيجة فيما انتهي إليه وذلك في بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل أن الحكم في إدانته قد جاء على نحو سليم وهو ما خالفه مما يتعين معه نقضه والإحالة

وقد استقرت أحكام النقض في ذلك على أن

        مراد الشارع من النص في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام هو وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب القيمى قانونا هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .

( مجموعه أحكام النقض س 24 ق 17 ص 72 )

الوجه السابع : قصور أسباب الحكم الطعين عن إحاطتها بأقوال شهود الطاعن والواردة بتحقيقات النيابة العامة مما أدي إلي سقوط دلالتها

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى .

( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 لسنه 55 ق)

وكذا

        من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا اسقط عنها دليل من هذه الأدلة أثر ذلك في سلامه استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤديه إلي ما قصده الحكم منها منتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهي إليه .

( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه أوراق الاتهام الماثل وعلى الأخص منها تحقيقات النيابة العامة يبين وبجلاء بأنها قد تضمنت أقوال كلا من المدعو/ .... والمدعو/.... وهما عمال عند الطاعن صاحب العقار والتي جاءت أقوالهم لتؤكد عدم مصداقية ما رواه المجني عليه من أقوال يريد من خلالها الزج بالطاعن داخل دائرة الاتهام التي لا تمت له بثمة صله .

حيث أنهم

        قرروا بعدم قيامهم بهدم ثمه أشياء من الجراج وان أثار الهدم الموجودة فهي ناتجة عن أعمال الحي وذلك منذ فترة طويلة حوالي شهرين وذلك على خلاف ما أورده المجني عليه من أنهم يقومون بأعمال هدم وتركيب  .

        وتأكيدا لما أورادو بأقوالهم بأن قرار الإزالة رقم .... لسنه 2000 الصادر بإزالة المخالفات التي كانت بالجراج الكائن بالعقار .

إلا أن

        الحكم الطعين قد أسقطها من مدوناته وأدان الطاعن دون الاستناد إليها.

وهو الأمر

        الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي عار الحكم الطعين في عدم إحاطته بأقوال شهود الطاعن الواردة بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

 

 

 

الوجه الثامن : قصور في التسبيب بتأييد الحكم الطعين لحكم أول درجة دون أن يوضح الأدلة التي استند عليها في ذلك وهو ما استطال إلي قصور شديد في البيان يتعين معه نقض الحكم الإحالة

        بداية 00 يجب على المحكمة أن تبين مضمون الأدلة التي أستند إليها قضاءها بيانا كافيا حيث أنه يتعين على الأحكام الجنائية أن لا تجهل أدله الثبوت في الدعوى بل عليها أن تبينها بوضوح بان تورد مؤداها في بيان مفصل .

وقد عبرت محكمه النقض عن ذلك في قولها

        من أنه يجب إلا يجهل الحكم أدله الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بان يورد مؤداها في بيان متصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .

( نقض 28/3/1976 مجموعه الأحكام س 27 رقم 78 ص 366 )

لما كان ذلك

        وكان الحكم الطعين قد أورد في مدوناته قولا مبتورا مفاده تأييد ما ورد في قضاء أول درجه إلا أنه لم يورد ما يوضح عكيزته في تأييده لذلك على الرغم مما أصاب حكم أول درجه من مناحي أبداها المدافع عن الطاعن نيلا منه ومن حجيته وهي صفه تلزم الحكم الطعين في التعرض لما أبداه المدافع قبل أن يتجه في عقيدته وكيانه نحو تأييده له .

ولا ينال من ذلك

        ما سطر في مدوناته من أسباب أوردها كسند له بقوله أن الحكم المستأنف - حكم أول درجه - في محله للأسباب التي بني عليها مما يتعين معه تأييده .

لأن ما سطره في ذلك

        لا يتحقق به الغرض من التسبيب والذي لابد من يكون في بيان جلي مفصل وليس في غموض وإبهام وإجمال لا يستطيع معه الوقوف على مسوغات ما قضي به.

حيث قضت محكمه النقض على 

        أن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون في بيان جلي

مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه في صوره مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

ولا ينال من ذلك النعي السديد أيضا

        قاله بان حكم أول درجه قد أشتمل على الأسباب التي ابتني عليها والتي أيده فيها الحكم الطعين لأن تلك الأسباب لم توضحها محكمه الحكم الطعين في قضاءها ولم تبين وجه دلالتها في تأييدها ولايحق لها الرجوع فى هذا الإيضاح إلي ورقة أخري خارج نطاق ورقه حكمة .

وفى ذلك تقول محكمه النقض

        بأن ورقه الحكم من الأوراق الرسمية التي تعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في قضائها ولا يجوز الرجوع في بيان أي منها إلي أية ورقة أخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسمية .

( نقض 22/3/1976 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )

        وهو الأمر الذي يبين معه وبجلاء أن الحكم الطعين قد قصر في بيانه لأدلة المتساند إليها في تأييد حكم أول درجه مما يتعين معه نقضه والإحالة .

الوجه التاسع : قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي الدليل الأساسي الذي أدان بموجبه الطاعن

        أن ما سرده الحكم الطعين على نحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح في البيان لأنه وأن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير ألا أنه لا يجوز أن يكون إلي حد القصور الذي يغفل سرد مؤدي الدليل الأساسي الذي قام عليه ومدي إلتفاقه مع سائر الأدلة التي بالحكم ومساندتها له .

( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )

( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )

( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )

 

وحيث كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن في إدانته للطاعن على جمله من الأدلة التي تساند عليها المجني عليه في محضره سند الاتهام الواهي  .

في حين أن

        المدافع عن الطاعن قد تمسك في دفاعه بما يطرح وينقص من تلك الأدلة فضلا عن تقدمه بالعديد من المستندات التي انطوت على قرائن تنفي الاتهام الموجه إليه .

إلا أن الحكم

        الطعين أشار إلي تلك الأدلة مجتمعه في اطمئنانه بإسناد الاتهام إلي الطاعن والتي ورد دفاعه ومستنداته منتقصه ومن دلالتها دون أن يوضح ما هو الدليل الأساسي الذي قام عليه قضاءه في إدانه الطاعن وهو ما يكون معه منطويا على قصور واضح في البنيان فيتعين نقضه والإحالة .

السبب الثالث : الفساد في الاستدلال

الوجه الأول : عدم إلمام محكمه الموضوع بالمستندات المقدمة من المدافع عن الطاعن مما أدي إلي سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ أثرها في نفس المحكمة

حيث قضت أحكام محكمه النقض على أن

        الأحكام الجنائية أنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالأوراق كان باطلا لابتناءه على أساس فاسد .

( نقض 16/5/1985 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 3743 س 45 ق )

وقضي كذلك

        بان محكمه الموضوع إذ لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق إيرادا لها وردا عليها رغم جوهريتها لاتصالها بواقعه الدعوى وتعلقها بموضوعها ما يصم قضاءها بعيب القصور لأنه لوعني ببحث وتمحيص وفحص المستندات التي ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى لكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإحالة

( نقض جنائي مجموعة الأحكام لسنه 42 جلسة 21/11/1993 الطعن رقم 671 لسنه 56 ق ص 1032 ق 858 بند 7 )

( نقض جنائي مجموعة الأحكام لسنه 30 جلسة 5/11/79 الطعن رقم 633/49ق ص 789)

( نقض جنائي مجموعه الأحكام لسنه 28 جلسة 25/4/77 الطعن رقم 123/47ق ص 521)

(نقض جنائي مجموعه الأحكام لسنه 18 جلسة 4/12/77 الطعن رقم 727/47ق ص 105)

وقضى أيضا إحقاقا لذلك

        أن الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فإذا أقيم على دليل له أصل بالأوراق كان باطلا لابتناؤه على أساس فاسد .

( نقض جنائي 16/5/1985 لسنه 36 ص 677 )

لما كان ذلك

        والثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه الإلمام بما قدم المدافع عن الطاعن من مستندات تؤكد براءة ساحته من ذلك الاتهام وفقا لما انطوت عليه .

حيث انطوت على

مستند 1

        تضمنت صوره ضوئية من المحضر رقم .... لسنه 1992 إداري العجوزة المحرر من السيد/ .... والد المجني عليه ضد الطاعن يزعم من خلاله بان الأخير قام بفتح المياه بالشقة الخاصة به بالدور الرابع والتي تعلو شقة الشاكي بغرض الإضرار بالعقار .

وحيث ثبت

        من تحقيقات النيابة العامة في  هذا المحضر والمعاينات التي تمت به والمستندات عدم صحة هذا البلاغ تماما وان المياه الموجودة بالشقة ملك المتهم هي من جراء صب بلاطه خرسانية للسقف تنفيذا لقرار تنكيس صدر من حي العجوزه للعقار بأكمله .

        وحيث ثبت ما تقدم للنيابة العامة فقد قررت حفظ المحضر إداريا الأمر الذي يؤكد دأب المجني عليه ووالده على الإبلاغ ضد الطاعن في واقعات معدومة الصحة وهو ما يقطع بكيدية الاتهام الماثل .

مستند 2

        تضمن صوره ضوئية من المحضر رقم .... لسنه 1992 إداري العجوزة المحرر من السيد/ .... والد المجني عليه ضد الطاعن بزعم قيام الأخير بغلق مدخل الجراج بحوائط اسمنتية وأنه قام ببناء حوائط داخل الجراج ومنع السكان من استخدام الجراج .

هذا وبعمل المعاينة اللازمة

        تبين عدم وجود ثمة حوائط اسمنتية على مدخل الجراج وان ما قام به المتهم هو عمل رصيف بارتفاع 15 سم لمنع المياه من الدخول للجراج وانه لم يقم بمنع السكان من استخدام الجراج .

ومن ثم

        وبناء على تبيان الحقائق سالفة الذكر فقد قررت النيابة العامة حفظ هذا المحضر إداريا لكيديته وعدم صحة ما جاء به وهو الأمر الذي يقطع بكيدية هذا الاتهام لتواتر المجني عليه ووالده تحرير محاضر كيديه ضد الطاعن .

مستند 3

        تضمن صوره ضوئية من المحضر رقم .... لسنه 1992 إداري العجوزه المحرر بمعرفة السيد/ .... والد المجني عليه ضد الطاعن بزعم قيام الأخير بالدق على سقف الشقة سكنه من الدور الرابع مما تسبب في سقوط طبقه من الخرسانة .

وحيث تبين

        أبان التحقيقات عدم صحة هذا البلاغ حيث أن الطاعن لم يكن مقيما بالشقة الكائنة بالدور الرابع وان سقوط طبقة الخرسانة كان بفعل الرطوبة ولا شان للطاعن بذلك وهو الأمر الذي حدا بالنيابة العامة لحفظ أوراق المحضر .

وذلك ما يؤكد

        دأب المجني عليه ووالده على تحرير محاضر كيديه ضد الطاعن .

 

مستند 4

        تضمن صوره ضوئية من الشكوى المقدمة من الطاعن ضد المجني عليه للسيد الأستاذ/ .... محل عمل المجني عليه متضررا من اعتياد قيام الأخير ووالده بتحرير المحاضر الكيدية ضده بغيه الإضرار به والزج به في اتهامات منبته الصلة عنه تماما وذلك للضغط عليه وإكراهه على التنازل عن ملكيه العقار ملكه الذي يستأجر والد المجني عليه احدي وحداته بثمن بخس لا يمثل القيمة الفعلية لهذا العقار وكان من ضمن هذه الاتهامات معدومة الصحة الاتهام الماثل الذي تحرر من المجني عليه ضد الطاعن وقيدت تلك الشكوى برقم 5016 إلا أنها لم يبت فيها حتى الآن.

وقد دلل على ذلك

        على سوء حاله الطاعن ومدي استنفاذه لجميع الطرق ومنها الطرق الودية والقانونية مبتغيا من وراء تلك الشكوى المذكورة منع تعرض المجني عليه له .

مستند 5

        تضمن صوره ضوئية من المحضر رقم .... لسنه 2002 إداري العجوزه المحرر من الطاعن ضد والد المجني عليه لقيامة بإزالة حوائط وتغيير معالم الشقة استئجاره دونما ترخيص من الحي مما يضر بالسلامة الإنشائية للعقار بالكامل .

وحيث أن الثابت

        أن تاريخ تحرير المحضر موضوع الاتهام الماثل هو 28/8/2002 أى بعد ثلاثة أيام فقط من المحضر الأمر الذي يؤكد كيديه هذا الاتهام وتلفيقه وانه حرر نكاية في الطاعن وردا على المحضر المحرر منه ضد والد المجني عليه .

مستند 6

        صوره ضوئية من الشهادة الصادرة من إدارة التنظيم حي وسط الجيزة تفيد قيام الطاعن بإتمام التنكيس للعقار .

قد دلل على ذلك

        من انه يقوم بجميع الإعمال المكلف بها لسلامه العقار المذكور سلفا .

مستند 7

        تضمن صوره ضوئية من قرار الإزالة الإداري رقم .... لسنه 2000 الصادر من إدارة التنظيم بحي العجوزه في العقار ملك الطاعن .

كما تضمن أيضا ذلك المستند على

        شهادة صادره من إدارة التنظيم بحي العجوزه تفيد قيام الطاعن بتنفيذ قرار الإزالة رقم ... لسنه 2000 .

الأمر الذي يؤكد

        أن أثار الردم التي كانت تحت العقار والتي زعم المجني عليه أنها نتيجة أعمال يقوم بها الطاعن هي مجرد أتربه نتجت من تنفيذ قرار الإزالة الصادر من الحي وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة واقعات هذا الاتهام وكيديته .

مستند 8

        تضمن صوره ضوئية من المحضر رقم .... لسنه 92 إداري العجوزه والمحرر من الطاعن ضد والد المجني عليه فى الجنحة الماثلة والذي ثبت بموجبه قيام والد المجني عليه بالاعتداء عليه بالسب والشتم والتهديد بإطلاق الرصاص عليه حال قيامه ببعض الأعمال الفنية في العقار ملكه .

وهو الأمر الذي

        يكون معه والحال كذلك الدفع بكيدية الاتهام من المجني عليه لكونه أبن المستأجر قد صادق الواقع والقانون .

        ومن جماع تلك المستندات وغيرها مما قام الطاعن بتقديمها أمام محكمه الموضوع قد جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه ويتضح معه وبجلاء أن للواقعة صوره أخري ارتسمت حقيقتها على أوراق الطاعن والتي التفت الحكم الطعين عنها منساقا خلف مزاعم المجني عليه .

        وعلى الرغم من تلك الدلالة التي اتضحت معالمها على أوراق ومستندات الطاعن والتي تقدم بها أمام هيئه محكمه الموضوع إلا أنها قد أغفلت وأسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على أوراق حكمها الطعين على الرغم من أن لها دلالتها في تكوين عقيدة المحكمة وتأثيرها في تغيير الرأي الذي انتهت إليه .

        وهو الأمر الذي نقضته محكمه النقض في العديد من أحكامها بل جعلته سببا لنقض الأحكام

حيث استقرت على أن :

        من المقرر أن المحكمة إنما تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي

اقتنعت بها فإذا سقط دليل من هذه الأدلة اثر ذلك في سلامة استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي تنشأ منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة يجب إذا سقط أحدهما تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )

وقد أرست محكمة النقض في ذلك قاعدة أصولية أطلقت عليها تساند الأدلة وهي

        أن مجموع الأدلة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدة المحكمة ويقينها فيما انتهت إليه من قضاء فالأدلة متساندة يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها في مجموعها عقيدة قضائها ويطمئن إليها مجتمعه وجدانها فلا ينظر إلي كل دليل معين وأثره في هذه الوحدة أو انه بني على نتيجة معينه في قضاء الحكم .

( حكم نقض جنائي جلسة 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج لسنه 14 العدد 3 ص 700 قاعدة 127 )

( حكم نقض جنائي جلسة 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج لسنه 20 العدد 1 ص 187 قاعدة 41 )

( حكم نقض جنائى جلسة 24/12/1972 طعن 145 مج لسنه 23 العدد 3 ص 1431 القاعدة 322 )

( حكم نقض جنائي جلسة 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج لسنه 32 ص 324 قاعدة 575 )

        وقد ترتب على تلك القاعدة أن سقوط أحد هذه الأدلة أو استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ أثره في نفس ورأي المحكمة حيث أنه إذا سقط احد هذه الأدلة أو استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل المستبعد أو الباطل في الرأي انتهت إليه المحكمة كذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهي المحكمة لو أنها فطنت إلي هذا الدليل غير قائم لذلك وجبت عند النقض الإحالة لإعادة وزن الأدلة القائمة بعد استبعاد احدهما .

( حكم نقض جنائي جلسة 10/5/1964 طعن 1999 لسنه 39 مج لسنه 15 العدد 1 ص 126 قاعدة 26 )

وعليه

        يكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات التي تقدم بها المدافع عن الطاعن وجعلها سندا لدفاعه المنصب على براءة الطاعن من الاتهام الموجه إليه مما يصعب معه معرفة أثر تلك المستندات في رأي المحكمة ومدي تأثيرها في تغيير ذلك الرأي عن ما انتهت إليه المحكمة مما يتضح معه عدم إلمام محكمه الموضوع بتلك المستندات وفحوى دلالتها  وهو ما أدي إلي قصور أسبابها فيتعين نقض حكمها الطعين والإحالة .

الوجه الثاني : فساد في  الاستدلال بالتحريات المجراه نحو  نسبة الاتهام إلي الطاعن على الرغم من نيل دفاعه منها وتأكيده لعدم جديتها

حيث

        قام دفاع الطاعن ضمن ما قام عليه على التمسك في مرافعته أمام هيئه محكمه الموضوع بعدم جدية التحريات والتي جاءت ترديدا لما ارتسمت عليه الواقعة على صفحات المذكرات  المقدمة من المجني عليه وهو ما يترتب معه بطلان ما تلاها من إجراءات .

إلا أن الحكم الطعين

        قد التفت عن هذا الدفع الجوهري الذي يبطل التحريات منذ نشآتها مكتفيا في ذلك إلي الاطمئنان إليها بالإضافة إلي التعويل عليها فيما انتهي إليه الحكم الطعين من قضاء وهو الأمر الذي يؤكد أن محكمه الموضوع في وجدانها اطمأنت إلي تلك التحريات على الرغم من نيل الدفاع منها وتنبيه هيئة المحكمة إلي أن مصادرها سريه لم يبوح بها مجريها حتى وقت المحاكمة وهو ما يخالف الأصل المتبع في المحاكمات الجنائية .

وتواترت أحكام محكمه النقض في ذلك

        لما كان من المقرر أن الإحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لان تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الصحة ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلي صحة ما انتهي إليه فإنها بهذه المثابة لا تعد وان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلي أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجه إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن فى طعنه .

( نقض 17/3/1983 - س 34 - 79 - 392 )

( نقض 18/3/1968 - س 19 - 62 - 334 )

وكذا

        أن كان من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها موكولا إلي سلطه التحقيق تحت رقابة محكمه الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بان جاء الرد على دفع الطاعن بعبارة قاصرة تماما لا يستطيع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطه التحقيق مع أنها أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه والإحالة .

( طعن بالنقض رقم 1648 لسنه 53 ق جلسة 13/11/1983 ومنشور بمؤلف قضاء المخدرات وقواعد الضبط والتفتيش وتسبيب الأحكام المستشار خلف محمد الطبعة الرابعة لسنه 1993 لسنه 719 وما بعدها )

وفضلا عن ذلك

        كان أمرا مقضيا أن تسعي المحكمة الجنائية إلي دراسة وفحص وتقييم الأدلة التي تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل والشامل الذي يهيئ لها الفرصة للفصل في الاتهام المطروح عليها عن بصر كامل وبصيرة شامله وهو ما يوجب عليها تحقيقه إذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين مجري التحريات من ناحية وبين ما استعان بهم كمصادر توصل من خلالها لجميع الاستدلالات والتحريات حول تحرياته أو سماع مصادره حول أعانته في جميع تلك التحريات لان مجرد المنازعة في جديتها هو في حد ذاته مطالبه بسماع شهادته وشهادة مصادره .

وقد قضت محكمه النقض بان

        المحاكمات الجنائية تقوم أساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة بحضور المتهم والمدافع عنه وانه لا يصح في أصول الاستدلال أن تبدي المحكمة رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يفسر الإسهام عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى ولا يقدح في ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء التحقيق صراحة مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجراءه

( نقض 11/9/1988 طعن 2156 لسنه 58 ق )

( نقض 21/9/1995 - س 46 - 146 - 954 طعن 17642 سنه 23 ق )

وقضى أيضا

        لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها ولم يطرح علي بساط البحث أمامها .

( نقض 17/1/1950 أحكام النقض السنة 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 / 19 ق )

( نقض 4/2/1963 أحكام النقض السنة 14 رقم 18 ص 85 طعن 3065/31 ق)

وكذا

        لا يصح للمحكمة أن تؤسس قضاؤها بالإحالة على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله .

( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونية عمر مج 244 ص 55 )

وعليه

        ومما سبق إيضاحه يبين وبحق أن الحكم الطعين أكد على جدية تلك التحريات دون مراعاة للأصول المتبعة في ذلك 00 مستندا على أدلة استدلالات جاءت لاحقه عليها وهو ما لا يجوز وفقا للأصل المتبع في تقدير الإجراء ذاته حيث يكون بمقوماته وهو ما يعيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه والإحالة  .

حيث استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض على أن

        العبرة في الإجراء هو بمقوماته لا بنتائجه وانه لا يجوز الاستدلال بالعمل اللاحق للقول بجدية التحريات وذلك انه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد عدم جديتها .

( نقض 18/3/68 - س 19 - 62 - 334 )

الوجه الثالث : تقاعس محكمه الموضوع عن أداء واجبها في سماع أقوال شهود الطاعن مما يؤدي إلي فساد أخر أصاب استدلالها

حيث أن الثابت

        بالأوراق المرفقة طي ملف الاتهام الماثل وعلى الأخص منها تحقيقات النيابة العامة بأنها قد طويت على شهادة كلا من المدعو/ .... والمدعو/ .... وهما عمال عند الطاعن صاحب العقار .

والتي

        جاءت أقوالهم لتفيد أن أثار الهدم الموجودة أمام الجراج ليست ناتجة منهم بل أنها ناتجة عن أعمال الحي وذلك نفاذا لقرار الإزالة رقم .... لسنه 2000 الصادر بإزالة المخالفات التي كانت بالجراج الكائن بالعقار .

كما طويت أيضا

        على شهادة رئيس مباحث قسم العجوزة والتي جاء مفادها انه قد تأكد من صحة الواقعة بمفرده دون الأستعانه بأي شخص أخر وبأن الواقعة صحيحة كما وردت على لسان المجني عليه بتعدي الطاعن عليه بالسب .

وهو ما يبين معه

        أن تلك التحريات لا تتسم بالجدية وذلك لابتناءها على ما أورده المجني عليه بالمذكرات المقدمة طي محضر الشرطة .

وعليه

        فقد ابدي المدافع عن طاعن حيال تلك الأقوال طلبا جازما للهيئة الموقرة وذلك بإحالة الاتهام للتحقيق لسماع أقوال الشهود المثبتة فى تحقيقات النيابة وقد تمسك بذلك الطلب أمام هيئتها ووضعه فى مذكره دفاعه المقدمة أمام الهيئة الموقرة تأكيدا على حرصه في إجابته له كافيه من دلاله جنائية تؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه .

إلا أن محكمه الموضوع

        التفتت عن أداء واجبها الذي فرضه المشرع وطرحت طلب التحقيق الذي أبداه المدافع عن الطاعن على الرغم من أنها ملزمه به ويتعين عليها إجابته حتى ولو لم يبدي من المدافع فيكفي لتحقيقه أن يستفاد ضمنا ودلاله من أوراق الدعوى.

وقد أرست محكمه النقض في العديد من أحكامها ذلك المبدأ حيث قضت بأنه

        لا يشترط في طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمة ويتعين عليها إجابته أن يكون مصاغا في عبارات وألفاظ معينه بل يكفى مفهوما دلاله وضمنا  مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أوغموض كما هو الحال في منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا إلي ما هو مقرر بان تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ولا يجوز بحال أن يكون رهن بمشية الطاعن أو المدافع عنه.

( نقض 9/10/1986 - س 37 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )

وكذا

        لا يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه 000الخ .

( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )

وعلى ذلك

        تكون محكمه الموضوع قد أهدرت دليلا كان له أثره في نفسها وعقيدتها لو أن هيئتها توجهت صوبه وصوب تحقيقه لما يسفر عن سماع شهود الطاعن ما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها في إدانه الطاعن .

حيث قضت محكمه النقض على أن

        أن التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ولاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها المحكمة أو يباح الدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها .

( نقض 2/10/1985 لسنه 36 رقم 1410 لسنه 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )

وتلك الفعلة على ذلك النحو

        تعد خروجا عن واجب المحكمة في أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن المشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء شهادته مادام الدفاع قد لجأ إليها

(نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونية مجموعه عمر ج 4 - 186 - 176 )

        وتعد كذلك خروجا عن الأصل المتبع في المحاكم الجنائية والذي أوضحته محكمه النقض في حكمها القائل .

        الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في  الجلسة وتسمع خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وان قام بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك ونسب إلي الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى يدلى بشهادته في مجلس القضاء ومادامت المحكمة قد بنت أحقيه الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته .

( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1616 لسنه 5 ق )

وبذلك

        يبين وبجلاء تقاعس محكمه الموضوع عن أداء واجبها المنوط بها أعماله مما أدي إلي إصابة حكمها الطعين بالفساد في استدلاله على إدانه الطاعن دون العناء بسماع أقوال شهوده وتحقيق غايته في مطلبه مما يتعين نقض الحكم الطعين والإحالة .

الوجه الرابع : سقوط دلالة قرار الإزالة رقم .... لسنه 2000 الصادر من حي العجوزة من جموع الأدلة الجنائية التي استوعبتها المحكمة وهو الأمر الذي يتعذر معه معرفة أثره على تقرير المحكمة لسائر تلك الأدلة مما يعيب حكمها الطعين بالفساد المبطل فى الاستدلال

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى .

( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 لسنه 55 )

كما قضى

        بأنه من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط دليل من هذه الأدلة أثر ذلك في سلامه استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وبهذا أعبرت محكمه النقض عن ذلك بأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي الدليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهي إليه .

( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قدم من ضمن ما قدم صوره من قرار الإزالة رقم .... لسنه 2000 الصادر من حي العجوزه والذي يفيد من مطالعته بأنه قد صدر لإزالة المخلفات المتواجدة بالجراج أسفل العقار وعليه فقد تم إزالة تلك المخلفات بناء على ذلك القرار .

وهو الأمر الذي

        يبين معه أن أثار الهدم التي ابلغ عنها المجني عليه مدعيا أنها ناتجة من أفعال العمال الذين يعملون عند الطاعن فهي ناتجة من القرار السالف ذكره الأمر الذي يدل أن البلاغ الذي قام به المجني عليه ومحل الاتهام الماثل ليس إلا بلاغ ملفق ناتج من ذهن المجني عليه دون ثمة سند من الواقع .

إلا أن محكمه الموضوع

        وعلى الرغم من وضوح دلاله ذلك القرار كدليل جنائي في أوراق الاتهام المطروحة على بساط الهيئة وصولا لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحو الأدلة الجنائية قد أسقطته عن ما ألمت من أدلة الدعوى بكل ما احتوياه في طلباتهما من دلاله لها ما تأثر به على اتجاه ذلك الاتهام وهو الأمر الذي يتعذر معه معرفة أثرهما في تقدير المحكمة لسائر أدله الدعوى الأخرى .

حيث قضت محكمتنا العليا في ذلك

        المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى .

( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن 498 سنه 55 ق )

ومن ذلك كله

        ما يتأكد معه أن محكمه الموضوع قد سقط عنها احد الأدلة الجنائية في الدعوى وهو ما يهدر دلالة باقي الأدلة لتساندهم وببعضهم البعض وبذلك يصبح استدلالها بدون هذا الدليل الساقط عنها فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين والإحالة .

الوجه الخامس : خطأ محكمه الموضوع في فهم  دور الطاعن على مسرح أحداث وقائع الاتهام وتحصيله مما  أدي إلي فساد في الاستدلال بإدانة الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق

        بداية 00 انه ولئن كان من المقرر أن فهم صوره الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلي محكمه الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت على الأوراق بغض النظر على موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى وتعد مطروحة عليها .

إلا أن حد ذلك هو ما أرسته محكمه النقض وتواترت عليه في أحكامها حيث انه

        من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلي رواية أو واقعه لا اصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متي كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فان الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها مما لا اصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند الاتهام إلي الطاعن باستدلاله على واقعه ارتسمت صورتها في وجدانه واستقر عليها في قضاءه وجعلت منها محكمه الموضوع عمادا في تدوينه .

        وقد تمثلت حدود وأوصاف تلك الواقعة وفقا لما اختلقتها محكمه الموضوع من إطلاقات عندياتها من أن الطاعن قد قام بسب المجني عليه وقد توافرت أركان تلك الجريمة في حقه .

وتلك

        الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها في إسناد أدانتها للطاعن على جريمة السب العلني قد خالفت وناقضت الصورة التي ارتسمت عليها أقوال شاهدي النفي والتي اقتصرت في وصفها لوقائع الاتهام أن أثار الهدم التي يزعم بها المجني عليه بأنها ناتجة من أفعالهم وبناء على صاحب العمل - الطاعن - ليست إلا تنفيذا لقرار الإزالة رقم .... لسنه 2000 الصادر من حي العجوزه بإزالة المخالفات المتواجدة بالجراج وان ذلك القرار قد تم تنفيذه بالفعل وهو الأمر الذي يؤكد مدي كذب المجني عليه وتلفيق ذلك الاتهام للطاعن وهو ما سقط تحصيله من مدركات محكمه الموضوع منساقة في ذلك خلف ما أوردته النيابة العامة في وصفها وإدانة الطاعن وأيضا على ما ورد على لسان المجني عليه وذلك دون أن يصاحب ذلك أساس من الدليل المؤكد لارتكابه ذلك الفعل

وذلك

        كان أمر مقضيا على محكمه الموضوع إدراكه لثبوت تحصيل فهمها لأقوال كلا من الشاهد .... وكذا أقوال الشاهد ....

وهو كذلك

        الأمر الذي قام عليه دفاع الطاعن في نفى جريمة السب العلني عنه ومن أن واقعه الاتهام في صحيحها انحصر عنها الدليل المؤكد لاقترافه ذلك الفعل إلا أن محكمه الموضوع التفتت عنه بقالتها آنفه البيان والتي تنم عن عدم إلمامها بالحقيقة المرتسمة عليها صوره الواقعة .

وعلى الرغم من ذلك كله

        فقد سقط عن محكمه الموضوع الإلمام بان الطاعن ليس هو مرتكب تلك الجريمة بل أن المجني عليه هو الذي قام بارتكابها عند اعتداءه على الأخير بالطبنجة التي بحوزته كما ورد بالمحضر المحرر من قبل الطاعن بتاريخ 29/8/2002 الساعة 45ر5 مساءا.

وهو الأمر الذي

        ينبنئ بأن محكمه الموضوع لم تمحص أوراق الدعوى المقدمة أمامها التمحيص الكافي مسنده إدانتها نحو الطاعن بناء على استدلال وتصور خاطئ للجريمة المدعي ارتكابها منه .

وهو ما يعد

        فسادا في الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم والإحالة .

الوجه السادس : فساد في الاستدلال أدي إلي خطأ في الإسناد بأن أسند الحكم الطعين إدانته إلي الطاعن بناء على استدلالات لا ترقى إلي مستوي الدليل الكامل

حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن

        من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة إثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة في الحكم من ناحية الموضوعية البحتة لان تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات أو نفى سائغة بالقرائن القضائية لا تصلح للإثبات إلا إذا كانت أكيده في دلالتها الافتراضية ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل في الإثبات لأنها بحكم طبيتعها لا تدل على الواقعة الوارد إثباتها بطبيعة منبته غير قابله للتأويل .

( نقض 17/11/1959 مج أحكام س 20 رقم 190 ص 986 )

( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )

واستقرت أراء الفقهاء على أن

        يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنيا على أدلة صحيحة ويكفى أن يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا أما إذا هو أستند إلي استدلالات وحدها كان حكمه معيبا .

( د/ عمرو سعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 84 - 89 - 90 )

وأيضا

        ليس للقاضي أن يبني حكمه إلا على أدله فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا استند على استدلالات وحدها ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب حق الدليل إلا بها .

( د/ محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعه 1 لسنه 79 ص 416 ، 417 )

وحيث كان ذلك

        وكان الحكم الطعين قد إسند إدانته إلي الطاعن مستندا في ذلك على ما أورده المجني عليه في محضره 00 على الرغم من عدم بحثه وتمحيصه من محكمه الموضوع فلم يلق على مسامعها حتى تقدره المنزلة التي تراها هذا فضلا عن أن دفاع الطاعن قد نال منه وهو ما لم تستجيب له ولم تعمل على تحقيقه مما يتأكد معه أنها أبنت قضاءها على محض استدلالات .

وهو الأمر الذي

        يتضح معه مدي الفساد الذي أصاب استدلال الحكم الطعين والذي تساند إلي دليل قد شابه التخاذل وطوقه العوار في كافة جوانبه مما يتعين معه نقضه والإحالة .

حيث قضت محكمه النقض بان

        لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق في حرية القاضي في الاقتناع يحدها ما هو مقرر بأنه وإذا كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضى - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحة عقيدته في أسباب حكمه بادله - وليس بمحض قرائن أو استدلالات - تؤدي إلي ما رتبه عليها فلا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تحاذل .

( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )

السبب الرابع : الإخلال بحق الدفاع

الوجه الأول : الإخلال في التعرض للدفوع المبداه من الطاعن وإقساطها حقها في البحث والتمحيص والرد عليها بأسباب سائغة

حيث استقرت جموع أحكام محكمه النقض على أن

        على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إطراحه .

( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )

وقضى كذلك

        من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضاءها وإلا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .

( نقض 3/2/1956 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )

وكذلك

        من المقرر إنه إذا كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووزانت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه مادام مستهلا بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله

( نقض 6/6/85 س 36 - 134 - 762 )

وفى ذات المعني

( طعن 4683 لسنه 54 ق )

وقضى كذلك

        إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبتا بعدم درس الأوراق المقدمة تأييد الدفاع فإنه لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا مستعينا نقضه .

( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )

وقد قضى إحقاقا لجماع ما سلف

        بان مؤدي ذلك أن إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته في إذا مارأته متسما بالجدية قضت إلي فحصه لتقف على أثرة في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

( طعن رقم 519 لسنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسة 12/4/1980 - 31 س

مج 1 ص 1096 )

لما كان ذلك

        وكان الثابت أن الطاعن له دفاع واقع وقائم أبداه مدافعه أمام هيئه الموضوع وسطره في مذكره دفاعه والذي يتمثل في :

دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه على الطاعن

        حيث أن مظاهر الكيدية تجلت في الآتي

1- فالثابت بالأوراق أن المجني عليه قد قام بإبلاغ عن تلك الواقعة المزعوم صدورها من المتهم بتاريخ 28/8/2005 وهو ما يدل على كيديه ذلك الاتهام حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بتحرير محضر ضد والد والمجني عليه بتاريخ 25/8/2005 وذلك لقيام والده بأعمال هدم وبناء بشقته التي قام بتأجيرها من الطاعن دون علمه وإذنه باعتباره مالك العقار مما يعد مخالفه لعقد الإيجار المحرر بينهما وكذلك دون ترخيص من الحي بهذه الأعمال .

وهو ما يدل على

أن ذلك الاتهام ملفق للطاعن وذلك للنيل منه وكرر على بلاغه ضد والد المجني عليه الذي ما أراد منه سوي تنفيذ القانون ومباشرة حقوقه القانونية كمالك العقار.

2- من مطالعه الأوراق التي قام بتقديمها المجني عليه ذاته يبين وبجلاء مدي كيديه ذلك الاتهام وتلفيقه حيث انه قام بتقديم قرار الإزالة رقم .... لسنه 2000 الصادر بإزالة المخالفات التي كانت بالجراج الكائن بالعقار دون أن يعلم أن ذلك المستند دليل قاطع على عدم مصداقية ما قرره المجني عليه الذي يريد من خلاله الزج بالمتهم داخل دائرة الاتهام حيث أن الثابت بالأوراق أن أثار الهدم التي قام بالإبلاغ عنها المجني عليه هي ناتجة عن قرار الإزالة رقم .... لسنه 2000 وذلك كما هو ثابت بأقوال الشهود حيث أنهم اقروا بان أعمال الهدم المتواجدة أمام الجراج فهي ناتجة عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر من الحي .

وأيضا

        وكما هو ثابت بتقرير حي العجوزة الذي ورد بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 22/2/2003 والذي يفيد بأنه قد صدر قرار إزالة إداري رقم .... لسنه 2000 وذلك لتعدي مالك العقار على الجراج وتحويله إلي مخازن وعمل غرفة وقد تم تنفيذ قرار الإزالة بعرفة الحي وهو ما يدل على أن أثار الهدم المبلغ عنها هي ناتجة عن تنفيذ هذا القرار .

ومن ناحية أخري لمظاهر الكيدية

        فان الثابت بالتحقيقات أن المجني عليه قد قام بالإبلاغ عن الواقعة الساعة 1 ظهرا وحرر محضر بذلك الساعة 15ر2 مساءا بتاريخ 28/8/2002 وتم عرض ذلك المحضر على النيابة العامة بتاريخ 29/8/2002 الساعة 11 صباحا وقامت النيابة العامة بالتحقيق في ذات الموضوع وقامت بسرد ما جاء بمحضر الشرطة.

والجدير بالذكر

        وبمطالعه سرد النيابة العامة ذلك المحضر المحرر من المجني عليه نجد أنها قامت أيضا بسرد ما جاء بالمحضر المحرر من الطاعن ضد المجني عليه .

في حين

        أن الثابت أن الطاعن قام بتحرير محضره بتاريخ 29/8/2002 الساعة 45ر5 أى بعد أن عرض المحضر المحرر من المجني عليه على النيابة العامة.

ومن جماع ما تقدم

        فقد بات واضحا توافر ذلك الدفع الجوهري على واقعات ذلك الاتهام الماثل وهو الأمر الذي يبعث بالشك حتى يحول صوره الاتهام المنسوب للطاعن اقترافه مما يؤكد عدم قيامه على الجزم واليقين وهو ما يخالف المبدأ الذي قررته محكمتنا العليا محكمه النقض في قولها

        بان المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يشفه الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاحتمالات المفترضة والاعتبارات .

( نقض جلسة 6/2/77 مجموعه أحكام النقض 28 ص 1801 )

مما يتأكد معه

        براءة الطاعن من ذلك الاتهام الواهي والذي تهاتر سنده في كيديته عليه وتلفيقه له حتى يزج به في دائرته .

        وتمثل الدفاع كذلك بعدم جدية التحريات المجراه حول ذلك الاتهام الماثل وتأصيل ذلك الدفاع تجلي في أن محرر محضر التحريات قد أورد بمحضره بأنه قد تأكد من صحة الواقعة بمفرده دون الاستعانة بأي شخص أخر .

        وأيضا أقر بأن الواقعة صحيحة كما وردت على لسان المجني عليه بتعدي الطاعن عليه بالسب .

وهو ما يدل على

        انه قد بني تحرياته على ما أورده المجني عليه بمذكراته المقدمة بتحقيقات الشرطة وهو ما يدل على أن تلك التحريات لم تستمد معلوماتها من مصدر مغاير لطرفى النزاع وإنما جاءت مستمده من أقوال المجني عليه واطراح أقوال المتهم دونما سند قانوني لذلك مما يؤكد عدم جدية هذه التحريات .

هذا ومن ناحية أخري

        يتضح من فحوي هذه التحريات المزعومة أنها لم تجري أساسا وإنما سطرت بمعرفة محررها مكتبيا ولم يكلف نفسه عناء الانتقال لمكان حدوث الواقعة والتحري عن مدي مصداقيتها من عدمه وإنما قرر بمنتهي الغرابة أنه من مطالعه أقوال المجني عليه تبين له صحة حدوث الواقعة .

الأمر الذي يؤكد عدم جديه هذه التحريات وأيضا الدليل المستمد منها

وحيث أن القضاء استقر على أن

        تقدير التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيه إلي سلطه التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع كما جري قضاءها على أن عدم الجد في التحريات أن ذلك سائغ لاطراح التحريات وعدم التعويل عليها .

( من الحكم الصادر في الطعن رقم 941 لسنه 36 ق جلسة 20/6/1986 )

        وكذلك أيضا يتمثل الدفاع في عدم توافر أركان جريمة السب العلني في حق الطاعن وذلك يتضح في الآتي :

        فإن جريمة السب العلني لا قيام لها إلا بالأفعال التي يستدل منها على وقوعها هي العلانيه وهو من أهم أركان جريمة السب العلني .

وذلك

        وبمطالعه كافة الأوراق المقدمة يبين وبجلاء أن المجني عليه لم يأتي بثمة شاهد ليؤكد مدي توافر ركن العلانيه في حق الطاعن .

وهو الأمر الذي

        يثبت براءة ساحة الطاعن من ذلك الاتهام الواهي وذلك لعدم توافر أركان الجريمة المزعوم صدورها للطاعن في حقه .

وجماع تلك الدفوع

        قد وردت في جملتها منكره للاتهام الذي نسب إلي الطاعن وقد وردت موصوفة بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لو صادفهم الصحة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى لذا فقد ألزمت محكمه النقض في العديد من أحكامها انفه الذكر محكمة الموضوع بتحقيقهم بلوغا إلي غاية الأمر فيهم أو الرد عليهم بأسباب سائغة تؤدي إلي اطراحهم وإلا يصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .

إلا أن محكمه الموضوع

        قد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه دون النظر إلي جديته في تغيير الرأي فى الدعوى فلم تقسطه حقه في البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامة والمتبعة في بحث الأدلة الجنائية .

حيث أنها

        اعتصمت بدليل متخاذل وقاله مبتورة فحواها وجعلتها سلاحا تهدر به دفاع الطاعن وذلك في استدلالها بما ورد على لسان المجني عليه وقولها بان الحكم المستأنف قد جاء على أسباب صحيحة مما يتعين قبوله .

واتجاه محكمه الموضوع

        على ذلك النحو يعد مصادره على المطلوب لان ما أوردته فى مدوناتها من أسباب لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلي إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر والذي جاء على نحو جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى خاصة وان دفاعه جاء منازعا لما ساقه المجني عليه من أدلة وهو ما التفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفا بذلك حكم النقض القائل .

        لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلي النتيجة التي رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والإحالة .

( 22/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )

وهو الأمر

        الذي أصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والإحالة .

الوجه الثاني : عدم التزام محكمه الموضوع في إجابة الطاعن لطلباته على الرغم من أنها جازمة فيما ارتكنت إليه مما يعد إخلالا بحق الدفاع

        بادئ ذي بدء 00 أن من موجبات الأمور والتي أفصح عنها دستورنا الحكيم حفاظا على الحقوق التي خولها المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري في مدافع يدافع عنه وينازع فيما نسب إليه حتى يصل به إلي وجه الحق فتتضح الأمور وتنتهي موجباتها إلي الإدانة أو البراءة .

        وإعمالا لذلك المبدأ الدستوري العظيم فقد أوضحت محكمه النقض أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات وتلتزم المحكمة بأجابتها متي لم تنتهي إلي القضاء بالبراءة .

        والثابت في صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض أن الدفاع الجوهري الذي يتعين أجابته وتحقيقه هو أن يكون في صورة طلب جازم والذي يقرع أذان المحكمة ولا ينفك المتهم أو دفاعه عنه مستمسكا به حتى قفل باب المرافعة أو مذكرات مقدمه حتى قفل باب المرافعة أو مسطور في محضر الجلسة .

واستقر قضاء النقض على أن

        إذا طلب المدافع في ختام مرافعته البراءة واحتياطيا إجراء تحقيق معين أو طلب مناقشه الطب الشرعي فان ذلك يعني طلبا جازما تلتزم المحكمة إجابته متي كانت لم تتجه إلي البراءة .

واستقرت أحكام محكمه النقض على أن

        من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئء المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه من أوجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضاءه وإلا أصبح حكما معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع .

( نقض 3/2/56 سنه 7 ق رقم 3219 ص 1226 )

وقضى كذلك

        بان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول إبداء ما يعني له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطية لأنه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متي كانت لم تستند إلي القضاء بالبراءة.

( 28/2/1987 أحكام المقض س 38 ق 22 ص 148 )

لما كان ذلك

        وكان البين من المدافع عن الطاعن قد التمس من محكمه الموضوع إجابته في طلبه وذلك على سبيل الجزم في تحقيق غايته وصولا إلي وجه الحق في الدعوى وفى الاتهام الموجه ظلما وعدوانا للطاعن .

وقد تمثل ذلك الطلب في

        طلب سماع شاهدي النفي وشاهد الإثبات الوحيد

وجه الجدية

        أن دفاع الطاعن لجأ إلي هذا الطلب بغيه التدليل لمحكمه الموضوع من أن للواقعة المنسوب اتهامه فيها صوره أخري خلاف ما وضحت عليه في وقائع المحضر المحرر من المجني عليه .

حيث انه

        اجمع شاهدي النفي على أن أثار الهدم المتواجدة أمام الجراج ناتجة عن قرار الإزالة رقم 62 لسنه 2000 وان الطاعن لم يأمرهم بهدم أو بناء ثمة أشياء كما زعم المجني عليه .

وهو الطلب الذي بتحقيقه

        يؤكد صحة دفاع الطاعن من أن ما يزعمه المجني عليه قد ورد على خلاف حقيقة الأمر فهو لم يأمر العمال بان يقوموا بالهدم أو البناء بل أن ذلك ناتجا على قرار الإزالة السالف ذكره .

أما عن

        طلب الطاعن في سماع شاهد الإثبات الوحيد وهو محرر محضر التحريات وذلك لعدم جديه تحرياته التي أجراها حول الواقعة كما ذكرنا سلفا فان المدافع عن الطاعن أراد من وراء ذلك الطلب أن يبين لهيئة محكمه الموضوع أن التحريات التي أجراها شاهد لا تتسم بالجدية جديرة بالإطراح جنبا .

حيث استقرت أحكام النقض على أن

        التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها والاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها المحكمة أو يباح الدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها .

( نقض 2/10/1995 لسنه 36 رقم 141 لسنه 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )

ومن ذلك

        يتضح مدي جدية الطلب الذي وجهه الطاعن صوب هيئة الموضوع ومن انه طلب جوهري إحقاقا لدفاعه القائم أمام هيئتها فيجب عليها تحقيقه .

وعلى الرغم

        من أن ما يطالب به دفاع الطاعن من هيئة المحكمة قد ورد على سبيل الجزم في أن تفصل فيه وتعمل على تحقيق غايته منه والتي بتحقيقها يتغير وجه الرأي في الدعوى .

إلا أن

        محكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون أن تضع مبرر لذلك في مدونات حكمها الطعين مخالفه بذلك اشتراط محكمه النقض وأوجبت إعماله حتي يسلم حكمها من الإخلال بحقوق المدافع .

وهو الأمر    

        الذي يؤكد الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع عن الطاعن فيتعين نقضه والإحالة

أما عن الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ

        لما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به في وقف تنفيذ الحكم إلا انه اعتصم بالقواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فان هذا الإيقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث أن الثابت من مطالعه الأسباب التي بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو ما يتأكد معه مدي البطلان الذي طوق الحكم الطعين وشابه في كافه أجزاءه الأمر الذى ينعقد معه ركن الجدية والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل في تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يصيب الطاعن بأضرار ماديه وأدبيه يتعذر تداركها فضلا عن أن الطاعن يشغل مركزا فيى الوسط التجاري ولاشك أن في تنفيذ العقوبة الحابسة للحرية مما يترتب عليه إلحاق أضرار جسيمه بعمله ومكانته وقد تؤدي إلي ضياع مستقبله ومستقبل أسرته وأولاده القصر وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في أسباب الطعن المرجح القبول أن شاء الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم

أولا : بقبول الطعن شكلا

ثانيا : بتحديد اقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل

ثالثا : وفي الموضوع

        بنقض الحكم المطعون فيه رقم .... لسنه 2004 جنح العجوزه والمقيد     تحت رقم .... لسنه 2005 جنح مستأنف العجوزة والصادر بجلسة 30/10/2005

والقضاء

اصليا : بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه

احتياطيا : بنقض الحكم وإحالة القضية إلي محكمه شمال الجيزة الكلية دائرة جنح مستأانف العجوزة للفصل في موضوعها مجددا أمام هيئه مغايرة


  وكيل الطاعن

       المحامي بالنقض

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages