قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 ( الجزء الثاني )
846 views
Skip to first unread message
Hamdy Khalifa
unread,
May 12, 2012, 11:02:04 AM5/12/12
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to hamdyk...@googlegroups.com
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 الباب الرابع تعليم الطفل الفصل الأول ( مادة ( 53
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلي تحقيق الغايات التالية : 1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية. 2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان. 3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية. 4- تنشئة الطفل علي الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلي الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلي احترام الآخر. 5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو ***** أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز . 6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها 7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم علي التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات
مادة ( 54 )
التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، وتكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن ، وعند الخلاف عل ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى للطفل يرفع أى من ذوى الشان الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر علي عريضة ،مراعيا مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .
الفصل الثاني رياض الأطفال مادة ( 55 )
رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها .
مادة ( 56 )
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، وتقوم علي الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .
مادة ( 57 )
تهدف رياض الأطفال إلي مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة علي تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .
مادة ( 58 )
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .
الفصل الثالث مراحل التعليم مادة ( 59 )
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي علي النحو التالي :ـ
مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ، وتتكون من حلقتين: 1- الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخري، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 2- مرحلة التعليم الثانوي ( العام والفني )
مادة ( 60 )
يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه.
مادة ( 61 )
تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلي إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالي والجامعي والمشاركة في الحياة العامة ، والتأكيد علي ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
مادة ( 62 )
يهدف التعليم الثانوي الفني أساساً إلي إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين .
مادة ( 63 )
تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 الباب الخامس رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول في رعاية الطفل العامل
مادة ( 64 )
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشر سنة إلي أربع عشرة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم علي الدراسة.
مادة ( 65 )
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولي تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .
المادة 65 مكررا
يجري الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، علي الأقل ، كل سنة ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية وفي جميع الأحوال يجب الا يسبب العمل آلاما او أضرارا بدنية او نفسية للطفل ، او يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتامين عليه وحمايته من إضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها او حرمانه منها لأي سبب.
مادة ( 66 )
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
مادة ( 67 )
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه .
مادة ( 68 )
علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل. 2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل علي اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم . 3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . 4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، اذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم . 5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه. 6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين علي استخدامها .
مادة ( 69 )
علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .
الفصل الثاني في رعاية الأم العاملة
مادة ( 70 )
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
مادة ( 71 )
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة ( 72 )
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لا ختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة ( 73 )
علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 74 )
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 الباب السادس حماية وتأهيل الطفل المعوق
مادة ( 75 )
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصحتة أو بنموه البدني او العقلي او الروحي او الاجتماعي ، وتعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر علي الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
مادة ( 76 )
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع .
المادة( 76 مكررا)
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مدارس او مؤسسات او مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين. 2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته. 3- أن توفر تعليما او تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
مادة ( 77 )
للطفل المعاق الحق في التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ) من هذا القانون
مادة ( 78 )
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشات وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
مادة ( 79 )
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة ( 80 )
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة لحصول القيد دون مقابل أو رسوم
وتلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
مادة ( 81 )
يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معنية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .
مادة ( 82 )
علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنه متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم ( 39 ) لسنه 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
مادة ( 83 )
علي صاحب العمل – المشار إليه في المادة السابقة – إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ، وذلك في الميعاد وطبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة ( 84 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية . ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذي امتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
مادة ( 85 )
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب
مادة ( 86 )
تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضي ، ويعاقب علي مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي حنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه والمصادرة.
«
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 الباب السابع ثقافة الطفل
مادة ( 87 )
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالات من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث .
مادة ( 88 )
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها .
مادة ( 89 )
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أومسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف . ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .
مادة ( 90 )
يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحز علي مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي أقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال لدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات
مادة ( 91 )
علي مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .
مادة ( 92 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب علي مخالفة أحكام المادة ( 90 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ، ولا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل.
كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة ( 91 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه .
مادة ( 93 )
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة بصفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة لتنفيذه .