المتسول فى صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من
الرزق و العون ، و هو فى حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من
القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول – هو من وجد متسولاً فى الطريق
العام أو فى المحال العمومية و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض
ألعاب أو بيع أى شئ . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على
التسول فى الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو
مستتراً . و لما كان الغناء الشعبى قد أضحى فناً أصيلاً ينبع من بيئة
تغذيه بأحاسيسها و مشاعرها و تسعى إليه و تعمل من أجله فلم يعد لهواً أو
ترفيهاً أو ترفاً و مجوناً بل سما إلى نوع من الثقافة و الأدب الشعبى
يتجاوب مع أهله فيعبر به الناس فى شتى المناسبات القومية و الأعياد
الخاصة عما يجول بخواطرهم فى مجالاته الطبيعية فى سياج أمين من الآداب
العامة و عادات القوم و تقاليدهم و العرف المستقر بينهم و فى ظل من رعاية
الدولة التى أفسحت آفاق تذوق الناس له بوسائلهم الخاصة ثم عن طريق أجهزة
الإعلام المختلفة و سبل التشجيع المتباينة دون أن تفرض عليه من القيود ما
يقف فى وجه إزدهاره و إنتشاره . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على أن الأعمال التى
قام المطعون ضدهم بها هى أعمال فنية صادقة مقصودة لذاتها و أنها وسيلة
تعيش مشروعة و ليست إستجداءاً مستوراً ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما
تثيره فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها .
(الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114