إذا كان الظاهر من ظروف الدعوى أن المتهمين عندما قبضوا على المجنى
عليهما بدعوى أنهما إرتكبا جرائم تموينية لم يكن قصدهم من ذلك إلا إبتزاز
المال منهما ، فإنه لا يفيد هؤلاء المتهمين قولهم إن إرتكاب المجنى
عليهما الجرائم التموينية يبيح لهم القبض عليهما . ذلك لأنه بفرض وقوع
تلك الجرائم منهما فإن القبض المباح قانوناً هو الذى يكون الغرض منه
إبلاغ الأمر لرجال البوليس و تسليم من إرتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية
القضائية 0
( الطعن رقم 484 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو
التعذيبات البدنية التى دين المتهمان بها قد تمت و إكتملت عناصرها قبل
فرار المجنى عليه فلا يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث
من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة
و إرشادهم .
( الطعن رقم 419 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها
الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .
( الطعن رقم 174 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/9 )
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها
الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر
أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى
مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما
دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى
الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة
من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية و لا يصح الإستناد فى القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة
تلبس بالجريمة إلا أنها من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة
الدعارة و إلى ما قرره حائزاً الشقة التى ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها
إحدى الشقق و إخبار حائزها مأمور الضبط القضائى أنها قدمت إليه لممارسة
الدعارة و أنها إعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط
بطريقة يقينية إرتكاب هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو
قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز
لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و
بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان
إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه
يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن إستبعاد الدليل المستمد
من القبض الباطل دون غيره و تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعنة على
هذا الأساس ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى
المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى
كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين
معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )
إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه فى حالة
تلبس، بل يفيد أنه لم يلق المخدر الذى كان معه إلا عند محاولة رجال
البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الإستشهاد عليه بالمخدر المضبوط ،
فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق .
( الطعن رقم 411 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )
لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما
يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، و كان من
المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و كان
مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى
حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية ، و لا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس
بالجريمة حتى و لو كانت المتهمة من المدونات لدى الشرطة بالإعتياد على
ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبىء بذاته عن إدارك
الضابط بطريقة يقينية على إرتكاب هذه الجريمة . و من ثم فإن ما وقع على
الطاعنة هو قبض صريح ليس له مبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن
المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة
1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس
بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها .
( الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/19 )
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة القبض و الحجز بدون وجه حق – و
أياً كان الرأى فى الوصف القانونى الذى أسبغته المحكمة عليها – ما دامت
المحكمة قد طبقت فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقعت عليه عقوبة
الجريمة الأولى – و هى إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات – بوصفها
الجريمة الأشد.
( الطعن رقم 712 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/1 )
من المقرر أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها
الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق . لما كان ذلك ، و
كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بالإدانة على الدليل المستمد من
القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن
بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى
المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون
عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت
تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقى
الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه
نقض الحكم بهم .
( الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 )