باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
عاملون مدنيون بالدولة
المعاش
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد
جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين : محمد مجدى محمد خليل ، السيد محمد العوضى محمود سامى
الجوادى ، محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد
الأستاذ المستشار الدكتور / البيومى محمد البيومى مفوض الدولة
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 20 / 10 / 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن وزير المالية سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
قيد برقم 73 لسنة 37 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة
27 /8 / 1990 فى الدعوى رقم 632 لسنة 44 ق . ع . وذلك فيما قضى به من
قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى بالبقاء فى الخدمة حتى سن
الخامسة و الستين وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية
بالمصروفات .
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن
شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .
وأعدت بهيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى انتهت للأسباب الواردة فيه إلى
طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 28 / 8 / 1995
وتداولت الدائرة نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27 /11 /
1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الثانية ـ وحددت لنظره جلسة 23 / 12 / 1995 وبهذه الجلسة قررت المحكمة
النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الإدارى بتاريخ 6 / 11 /1986 أقام المدعى أحمد محمد فضل عيسوى
الدعوى رقم 632 لسنة 44 ق . ضد وزير المالية طلب فى ختامها الحكم بإلغاء
القرار السلبى الصادر من جهة الإدارة بامتناعها عن تحديد سن إحالة للمعاش
عند بلوغه سن الخامسة والستين مع أحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى بلوغه
السن المذكورة مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس التجارة عام 1956 وعين
بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى وظيفة مراجع حسابات على بند المكافأة
الشاملة ذات الربط المالى 15 /25 اعتبارا من 1 / 10 / 1956 ، وحصل على
الربط المالى 25 /35 فى 27 /5 / 1959 وعند تطبيق القرار الجمهورى رقم 92
لسنة 1963 بشأن وضع موظفى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على درجات
حكومية تمت تسوية حالة على الدرجة الخامسة الإدارية فى 7 / 3 / 1963 ثم
نقل إلى وزارة المالية بالقرار 97 / 1976 ثم تدرج فى الترقيات فى وزارة
المالية إلى أن رقى إلى درجة مدير عام وانه لما كان من المعينين أساسا
على بند المكافئة الشاملة بهيئة الإصلاح الزراعى وهو بهذه المثابة من
المعاملين بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1960 التى تجيز البقاء فى الخدمة
لسن الخامسة و الستين فقد تقدم لوزير المالية بتظلم يطلب استمراره فى
الخدمة لسن الخامسة و الستين إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى طلبه مما
دعاه إلى إقامة دعواه استنادا إلى أحكام القانون رقم36 لسنة 1960
والقانون رقم 50 لسنة 1963 والقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين
الاجتماعى باعتباره من المعينين على بند المكافأة الشاملة وأن لائحة
التوظف التى طبعت عليه فى 1/5/1960 تقضى ببقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة
والستين وأنه ازاء خلو لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الصادرة فى 11 /11 / 1954 من نص يحدد سن الإحالة للمعاش فإنه يتعين
الرجوع للقواعد السابقة على نفاذ القانون رقم 37 / 1960 حتى يمكن تحديد
سن الإحالة للمعاش فى 1/5/1960 وان القواعد السابقة كانت تنص على احالة
هؤلاء العاملين للمعاش فى سن الخامسة والستين استنادا إلى أحكام القانون
رقم 5 / 1909 والكتاب الدورى رقم 234 / 9 / 1953 وهو ما يستفاد كذلك من
أحكام القانون رقم 37/ 1960 وإن خلت من نص يحدد سن الإحالة للمعاش إلا
أن المادة 12 من القانون رقم 37/1960 قد أشارت لاستحقاق التعويض المشار
إليه بالمادة السابقة أن تكون وفاة المستخدم أو العامل أثناء الخدمة وقبل
بلوغه سن الخامسة و الستين ومن ثم تكون هذه أحكام قد استقرت على البقاء
فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين .
واستطرد المدعى أنه يفيد من الأحكام المشار إليها ومن حقه البقاء فى
الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتوافر شرطى الإفادة من هذه الميزة
وان استطبى هذه الميزة فى ظل العمل بالقانون رقم 50/1963 ومن بعده
القانون رقم 79/1975 وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا .
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة
27/8/1990 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وذلك استنادا إلى أن المدعى
عين بمكافأة شاملة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 1/10/1956 بالربط
المالى 15/25 واستمر بهذه الصفة حتى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم
37/1960 ثم نقل إلى درجة مالية فى 7/2/1963 وفقا لأحكام القانون رقم
210/1951 بمقتضى القرار الجمهورى رقم 92/ 1963 بشأن تسوية حالة العاملين
بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم يكون قد توافر شأن المدعى الإفادة
من ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين ذلك لأنه عين بمكافأة
شاملة فى 1/3/1956 واستمر بهذه الصفة حتى صدور القانون رقم 37/1960 فى
1/5/1960 كما أنه بالرجوع إلى لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح
الزراعى الصادرة فى 11/11/1954 يتضح أنها جاءت خالية من نص يحدد سن
الإحالة للمعاش وبالتالى يتعين والحال كذلك الرجوع إلى القواعد السابقة
على نفاذ القانون رقم 37/1960 حتى يمكن تحديد سن إحالة العاملين بالهيئة
إليها للمعاش وأنه نظرا لأن القواعد السابقة على نفاذ قانون التأمين
والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الصادر بالقانون رقم 37/1960
المشار إليه كانت تقضى باحالة المستخدمين والعمال إلى المعاش عند بلوغهم
سن الخامسة والستين وذلك استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 14 من
قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 والكتاب الدورى رقم 234/ 9/ 1953
وهو ما يستفاد كذلك من أحكام القانون رقم 37/1960 وإن خلت من نص خاص يحدد
سن انتهاء الخدمة بالنسبة للمخاطبين بأحكامه إلا أنها أشارت فى المادة 12
منها إلى أنه يشترط لاستحقاق التعويض المشار إليه فى المادة السابقة أن
تكون وفاة المستخدم أو العامل أثناء الخدمة وقبل بلوغه سن الخامسة
والستين ومن ثم تكون القواعد السابقة قد اعتدت بميزة البقاء فى الخدمة
حتى سن الخامسة والستين ومن ثم يكون قد توافر فى جانب المدعى شرط الإفادة
من هذه الميزة ببقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين واستصحاب هذا
الحق المكتسب فى ظل العمل بالقانون رقم 50/1963 ومن بعده القانون رقم
79/1975 وانتهى إلى القضاء بالحكم المشار إليه .
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا من الجهة الإدارية، أقامت الطعن الماثل
استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى أحكامه
وتأويله وذلك لن المطعون ضده وان كان موجودا فى الخدمة 1/5/1960 ،
1/6/1963 إلا أنه لم يكن عاملا أو مستخدما بل كان قد وضع على درجة تطبيقا
لأحكام القرار الجمهورى رقم 92/1963 اعتبارا من 27/5/1959 ، وفضلا على أن
لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة فى 11/11/1954 قد
جاءت خالية من نص يحدد سن الإحالة للمعاش ومن ثم يسرى بشأنه الأصل العام
وهو سن الإحالة عند بلوغ سن الستين ولا يطبق فى شأنه الإستثناء النصوص
عليه بالقوانين 37،36 /1960، 50/1963 ، 79/1975 كما لا يجوز الاستناد إلى
أحكام قانون المعاشات الملكية رقم 5/1909 ذلك أن هذا القانون قد جاءت
خالية من نص يحدد سن الإحالة للمعاش عند الخامسة والستين كما أن المشرع
قد حسم هذا الخلاف بالقانون رقم 413/1953 وحدد سن الإحالة للمعاش عند
بلوغ سن الستين ومن ثم فإن المطعون ضده يحال للمعاش عند بلوغه سن الستين
طبقا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة ، وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا.
ومن حيث قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان العبرة فى تحديد سن الإحالة
للمعاش وفى يقين القانون الواجب التطبيق لتحديد هذه السن ، هى المركز
القانونى للعامل أو الموظف فى تاريخ العمل بالقانون رقم 36/1960 بنظام
التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين ، وان العامل يستصحب
هذ1 المركز حتى بلوغه سن المعاش ، وقد احتفظ المشرع فى المادة 19 من
القانون رقم 36/1960 وفى المادة 13 من القانون رقم 50/1963 وفى المادة
164 من القانون رقم 79/1975 فى شأن التأمين والمعاشات بالميزة المقررة
لبعض العاملين بشأن بقائهم فى الخدمة لما بعد سن الستين ، وقد اشترط
تمتعهم بهذه الميزة توافر شرطين هما أن يكون العامل من مستخدمى الدولة
وعمالها الدائمين الموجودين بالخدمة فى 1/5/1960 وأن تكون لائحة توظفهم
تنص على البقاء فى الخدمة بعد سن الستين وان العاملين الذين لا يكونون
على درجة دائمة فى تاريخ العمل بالقانون 36/1960 ويقابله القانون رقم
37/1960 المشار إليها ولم تكن لوائح توظفهم فى هذا التاريخ تنص على
بقاؤهم فى الخدمة لما بعد سن الستين طبقا للقواعد المقررة بقوانين
التأمين والمعاشات المتعاقبة وانه لا عبرة بما كانت تقضى به لوائح التوظف
فى بداية التعيين إذا تغير المركز القانونى للعامل فى تاريخ العمل
بالقانون رقم 36 لسنة 1960 وقد أصبح من الخاضعين لنظام التأمين والمعاشات
الذى لا يسمح بالبقاء فى الخدمة بعد سن الستين بما مفهومه أن العامل لا
يستصحب الميزه المشار إليها إلا إذا استمرت قائمة حتى تاريخ العمل
بالقانون رقم 36/1960 المشار إليه فى 1/5/1960 .
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد عين
بالهيئة العامة للإستصلاح الزراعى بتاريخ 1/10/1956 فى وظيفة مراجع
حسابات بالربط المالى 15/25 ويتدرج فى وظائف الكادر الخاص بالهيئة الصادر
به لائحة العاملين بالهيئة بتاريخ 14/9/1954 وتمت تسوية حالته ونقل إلى
درجة مالية فى 7/2/1963 بمقتضى تطبيق أحكام القرار الجمهورى رقم 92/1963
ثم نقل إلى وزارة المالية فى عام 1976 بالقرار رقم 97/1976 وتدرج فى
الترقى إلى أن حصل على درجة مدير عام .
ومن حيث يبين من الإطلاع على لائحة العاملين بالهيئة للإصلاح الزراعى
المعمول بها اعتبارا من 14/9/1954 أنها عبارة عن كادر خاص مقسم إلى درجات
مالية ذات بداية ونهاية كل درجة منها يقابلها وظيفة معينة وأن لكل درجة
علاوة دورية بفئات مختلفة تبدأ بفئة 1ج بوظيفة مساعد كاتب – الربط المالى
8ر12 ج وتنتهى بفئة 7جنيهات لوظيفة مدير عام ذات الربط المالى للدرجة
100جنيها – 125جنيها وانه طبقا لهذه اللائحة يتم تسوية قيم الوظائف
المتماثلة عملا ومسؤلية وترتب فى كادر خاص بفسح مجال الترقى أمام
المجددين منهم وعند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى من الوظائف
بالجدول المرافق بمنح علاوة من علاوات الوظيفة المنقول إليها حسب المبين
بهذا الجدول ويكون منح العلاوات دوريا كل سنتين ابتداء من تاريخ الإعارة
أو التعيين وفى حدود الربط المقرر للوظيفة التى يشغلها الموظف .
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن الكادر الذى عين المطعون كان كادرا مكتملا
موازيا لنظام موظفى الدولة المدنيين ومقسما إلى درجات يقابلها وظائف
معينة تتفق مع تأهيل الموظف وأقدميته ويتضمن نظاما للترقى إلى الدرجات
الأعلى ويمنح الموظف فى ظله العلاوات الدورية وهذا النظام بمواصفاته هذه
لا يتدرج المعينين فى ظله ضمن العاملين على بند المكافآت الشاملة
للاختلاف البين بين أحكام كل من النظامين .
ومن حيث أن المطعون ضده كان خاضعا لنظام التأمين والإدخار ولم تكن أحكام
هذا النظام تسمح ببقائه هو وأمثاله فى الخدمة لما بعد سن الستين وأنه وإن
كان نظام التأمين المطبق على العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد
سكت على النص على سن الإحالة للمعاش فإنه لا يجوز أن يفسر هذا السكوت على
أنه يكفل لهؤلاء البقاء فى الخدمة لما بعد سن الستين حيث أن هذه الميزة
وردت فى قوانين المعاشات كاستثناء بالنسبة لمن تقضى لوائح توظفهم صراحة
ببقائهم فى الخدمة بعد سن الستين ولا يجوز التوسع فى التفسير أو القياس
فى هذه الحالة لذلك فلا يجوز اللجوء إلى أحكام قانون المعاشات الملكية
رقم5 لسنة 1909 ” المادة 12 منه ” حيث أنه لم يرد إحالة إلى هذا النظام
فى نصوص لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولو أريد تطبيق
هذا النص لوردت الإحالة إليه صراحة ، وفضلا عن ذلك فإن الثابت عملا من
أوراق الطعن أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد درجت على الأخذ
بالتفسير الضيق الذى انتهت إليه حيث كانت تحيل العاملين بها فى ظل العمل
بهذه اللائحة فى سن الستين .
ومن حيث أنه وتطبيقا لما تقدم فإن شرط التمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى
سن الخامسة والستين يكونان غير متوافرين فى شأن المطعون ضده حيث أنه فى
تاريخ العمل بالقانون رقم36/1960كان معينا على نظام مالى يوازى نظام
العاملين المدنيين بالحكومة وعلى درجة ذات ربط مالى متحرك بين بداية
ونهاية وخاضعا لنظام تأمينى لا ينص صراحة على بقائه فى الخدمة لما بعد سن
الستين وظل كذلك إلى أن طبق عليه نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالمرتب
والمعاش اعتبارا من 6/1/1963 وبالتالى فإن لا يندرج ضمن الوظائف
المستثناة طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 36/1960 والمواد التابعة
لها بقوانين المعاشات التالية وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير
هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون خليقا بالإلغاء .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالإلغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات .