قانون السلطة القضائية ( الجزء الأول )

25 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Feb 29, 2012, 10:46:49 AM2/29/12
to منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "
قانون السلطة القضائية ( الجزء الأول )

اصدار 1

يستبدل باحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شان السلطة القضائية
والقوانين المعدلة له , النصوص المرافقة , وتلغى جميع الاحكام المخالفة
لاحكام هذا القانون .

.

اصدار 2

القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة
العامة المدرجة اسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى يوم اول
سبتمبر سنة 1972 يقسمون الى فئتين (ا , ب) على ان يعتبر من الفئة (ا)
الثلاثمائة (300) الاوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة
والباقون من الفئة (ب) . وان يعتبر المائتان (200) الاوائل من الرؤساء
بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (ا) و الباقون من
الفئة (ب) .

اصدار 3

تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج , د , هـ) من المادة الثالثة من
القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين الى
المحاكم الوطنية .

اصدار 4

تجب ترقية رجال القضاء الشرعى الذين يحل دورهم فى الترقية بالاقدمية الى
الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على الا تجاوز الترقية من درجة قاض وما
يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية اليها .

وتحسب هذه النسبة على اساس عدد الوظائف المرشح للترقية اليها خلال سنة
مالية كاملة .

اصدار 5

استثناء من احكام المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين
الباحثين الحاصلين على اجازة القضاء الشرعى او الشهادة العالية او
العالمية من الازهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الاحوال الشخصية او
الادارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل او بالمحاكم – فى تاريخ
العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – فى وظائف معاونين او مساعدين للنيابة
العامة او وكلاء للنائب العام (للاحوال الشخصية) . وذلك بمراعاة مدد
خدمتهم وكفايتهم .

اصدار 6

استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز ان يعين
معاونا بالنيابة العامة للاحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من
كلية الشريعة مع اجازة القضاء او الاجازة العالية مع التخصص فى الشريعة
الاسلامية والقانون .

اصدار 7

يتدرج المعينون وفقا لاحكام المادتين السابقتين فى وظائف القضاء والنيابة
للاحوال الشخصية .

اصدار 8

استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية
القائمة وقت العمل بهذا القانون الى نهاية المدة المبينة فى القرارات
الصادرة بشانها ولو جاوزت مدة الاربع سنوات المنصوص عليها فى المادة
المذكورة , ولا يجوز تجديدها او مدها بعد ذلك الا بمراعاة احكام هذه
المادة .

اصدار 9

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القانون , ويعمل به
من تاريخ نشره .

صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 ( اول اكتوبر سنة 1972)

انور السادات .

قانون السلطة القضائية

الباب الاول

المحاكم : الفصل الاول

تريبي المحاكم وتنظيمها

المادة 1

تتكون المحاكم من :

(ا) محكمة النقض .

(ب) محاكم الاستئناف .

(ج) المحاكم الابتدائية .

(د) المحاكم الجزئية .

وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع اليها طبقا للقانون .

.

المادة 2

يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة .

.

المادة 3

تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها
دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية
والاحوال الشخصية والمواد الاخرى ويراس كل دائرة فيها رئيس المحكمة او
احد نوابه , ويجوز عند الاقتضاء ان يراس الدائرة اقدم المستشارين بها .

وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين .

المادة 4

تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من احد عشر
مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه احداهما للمواد الجنائية
والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها .

واذا رات احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة
احالت الدعوى الى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة
احكامها بالعدول باغلبية سبعة اعضاء على الاقل .

واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة صادرة من
دوائر اخرى احالت الدعوى الى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها , وتصدر
الاحكام فى هذه الحالة باغلبية اربعة عشر عضوا على الاقل .

.

المادة 5

( حلت عبارة “مجلس القضاء الاعلى” محل عبارة “المجلس الاعلى للهيئات
القضائية” في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و
58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 1 من
قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )

يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين
مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الاعضاء من درجة مستشار او رئيس بالمحاكم
او قاض او ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والاعضاء بقرار من وزير العدل
لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك بناء على ترشيح
رئيس محكمة النقض .

ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .

ويختص المكتب الفنى بالمسائل الاتية :

(1) استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من احكام
وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى اصدرتها .

(2) اصدار مجموعات الاحكام والنشرة التشريعية .

(3) الاشراف على اعمال المكتبة .

(4) اعداد البحوث الفنية .

(5) الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة او التى
يحتاج الفصل فيها الى تقرير مبدا قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها
امام دائرة واحدة .

(6) سائر المسائل التى يطلب اليه رئيس المحكمة القيام بها .

.

المادة 6

( كما استبدلت بالقانون 2 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 2 تابع
7-1-1976 ، وكما استبدلت بالقانون 44 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد
26 في 5-6-1981 )

يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة
والاسماعيلية وبنى سويف واسيوط وقنا , وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من
الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين .

وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين .

ويجوز ان تنعقد محكمة الاستئناف فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او
خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على
طلب رئيس محكمة الاستئناف .

وكذلك يجوز تاليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى احد مراكز المحاكم
الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى الجمعية العامة لمحكمة
الاستئناف .

.

المادة 7

تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل
منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف .

ويراس محكمة الجنايات رئيس المحكمة او احد نوابه او احد رؤساء الدوائر
وعند الضرورة يجوز ان يراسها احد المستشارين بها .

.

المادة 8

تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية , وتشمل دائرة
اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية .

ويجوز ان تنعقد فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة
عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة
الاستئناف .

.

المادة 9

( مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية 17 في 26-4-1984 )

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في
31-3-سنة 1984 )

يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية .
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها احد
مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية او اية
محكمة استئناف اخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الاولى من
المادة 54 من هذا القانون .

ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى لمدة
سنة على الاكثر قابلة للتجديد .

ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يراس كلا منها رئيس المحكمة او احد
الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة ان يراسها احد قضاة المحكمة .

وتصدر الاحكام من ثلاثة اعضاء .

ويجوز ان تنعقد المحكمة الابتدائية فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او
خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب
رئيس المحكمة .

.

المادة 10

يكون انشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل
منها او تعديله بقانون .

المادة 11

تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون انشاؤها وتعيين
مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل .

ويجوز ان تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او
خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب
رئيس المحكمة .

المادة 12

يجوز تخصص القاضى بعد مضى اربع سنوات على الاقل من تعيينه فى وظيفته .
ويجب ان يتبع نظام التخصص بالنسبة الى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من
القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات .

ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس
الاعلى للهيئات القضائية على ان تراعى فيه القواعد الاتية :

اولا : يكون تخصص القاضى فى فرع او اكثر من الفروع الاتية :

جنائى – مدنى – تجارى / احوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال) .

ويجوز ان تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية.

ثانيا : يقرر المجلس الاعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه
القاضى بعد استطلاع رغبته .

ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع الى اخر .

المادة 13

لوزير العدل ان ينشىء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة
الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار
مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.

المادة 14

تصدر الاحكام فى المحاكم الجزئية من قاض واحد .

الفصل الثانى

ولاية المحاكم

المادة 15

فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم
بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص .

وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات
الجنائية .

.

المادة 16

اذا دفعت قضية مرفوعة امام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة
قضاء اخرى وجب على المحكمة اذا رات ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى
موضوع الدعوى ان توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه
حكما نهائيا من الجهة لمختصة فان لم تر لزوما لذلك اغفلت الدفع وحكمت فى
موضوع الدعوى .

واذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان
للمحكمة ان تفصل فى الدعوى بحالتها .

.

المادة 17

ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة فى اعمال السيادة ولها
دون ان تؤول الامر الادارى او توقف تنفيذه ان تفصل :

(1) فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الافراد والحكومة او
الهيئات العامة بشان عقار او منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون
على غير ذلك .

(2) فى كل المسائل الاخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها .

.

المادة 18

تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة
للاداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الاحوال
فى جلسة علنية .

ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس .

.

الفصل الثالث

في الجلسات والاحكام

المادة 19

لغة المحاكم هى اللغة العربية .

وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم
بعد حلف اليمين .

.

المادة 20

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .

.

الفصب الرابع

في النيابة العامة

المادة 21

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا . ولها دون

غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك .

.

المادة 22

مامورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة
العامة . ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية
باكملها .

.

المادة 23

( كما استبدلت بالقانون 138 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 33 تابع
في 13-8-1981 )

يقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض النائب
العام او احد النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول او
المحامين العامين او رؤساء النيابة او وكلائها او مساعديها او معاونيها .

وفى حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لديه يحل محله
اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .

ويسرى فى شان النواب العامين المساعدين سائر الاحكام الواردة فى قانون
السلطة القضائية بشان رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة
ومن فى درجتهم .

واذا اعيد النائب العام المساعد الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب
الاقدمية التى كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا .

.

المادة 24

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )

تنشا لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم باداء وظيفة النيابة العامة
لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر
المدنية والتجارية والاحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود فى
المداولات .

وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض او الاستئناف او المحامين
العامين على الاقل , يعاونه عدد كاف من الاعضاء من درجة وكيل نيابة من
الفئة الممتازة على الاقل .

ويضع مجلس القضاء الاعلى لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة يصدر بها
قرار من وزير العدل .

ويكون ندب كل من المدير والاعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير
العدل بعد اخذ راى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الاعلى .

.

المادة 25

يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت اشراف النائب العام جميع
حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين .

.

المادة 26

رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل .

.

المادة 27

تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التى تنفذ
فيها الاحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة
العامة من ملاحظات فى هذا الشان .

الفصل الخامس

في إدارة نقود المحاكم

المادة 28

تتولى النيابة العامة الاشراف على الاعمال المتعلقة بنقود المحاكم .

المادة 29

حصيلة الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية
و المدنية والاحوال الشخصية وكذلك الامانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها
وصرفها بمعرفة الكاتب الاول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت اشراف
النيابة العامة ورقابة وزارة العدل .

.

الفصل السادس

في الجمعيات العامة واللجان الوقتية

المادة 30

تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة
للنظر فيما يلى :

(ا) ترتيب وتاليف الدوائر وتشكيل الهيئات .

(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .

(ج) تحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها .

(د) ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم
الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية .

(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وامورها الداخلية .

(و) المسائل الاخرى المنصوص عليها فى القانون .

ويجوز للجمعيات العامة ان تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى
اختصاصها .

.

المادة 31

تتالف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى اليها
النيابة العامة ويكون لممثل النيابة راى معدود فى المسائل التى تتصل
باعمال النيابة .

المادة 32

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه من تلقاء
نفسه او بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الاقل او بناء على طلب النيابة
العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة
وميعاده . فاذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة اقدم
القضاة الموقعين عليه .

المادة 33

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف عدد قضاة
المحكمة , فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من
الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل .

.

المادة 34

تصدر قرارات الجمعيات العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا
تساوت الاراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس .

المادة 35

تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة او
اقدم نوابها او رئيس احدى الدوائر فيها رئيسا ومن اقدم اثنين من اعضائها
وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها
فى اثناء العطلة القضائية .

المادة 36

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )

تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير
ان يعيد الى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية
بها مالا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها وله بعد ذلك
ان يعرض الامر على مجلس القضاء الاعلى ليصدر قراره بما يراه .

المادة 37

تثبت محاضر الجمعيات العامة فى دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وامين
السر او سكرتير الجلسة .

.

الباب الثانى

فى قضاء المحاكم على اختلاف درجاتهم

الفصل الأول

فى تعيين القضاة و ترقيتهم و أقدميتهم

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages