بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
حنا.نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ فاروق على عبد القادر، والدكتور/ محمد عبد السلام مخلص،
والدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، محمد إبراهيم قشطة.(نواب رئيس مجلس
الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 22/7/1987 أودع الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامى
المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام
رقم 1581 لسنة 1987 توثيق قويسنا- قلم كتاب المحكمة تقرير طعن رقم 2354
لسنة 33ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى
القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 25/5/1987 فى
الاعتراض رقم 447 لسنة 1982 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى
بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980
وبختام تقرير طعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه اعتبار المساحة محل الاعتراض وقدرها 1س، 15ط، 1ف
الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير- فى أراضى البناء غير الخاضعة
لقوانين الإصلاح الزراعى وإلغاء الاستيلاء عن مساحة مماثلة من الأراضى
التى تم الاستيلاء عليها تطبيقا لأحكام القانون 147لسنة 1961 مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 2/8/1987.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة
المهمة المحددة بالتقرير مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الحاضر عن الطعن مذكرتى
دفاع طلب فيهما أصليا الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن ومن باب
الاحتياط إحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل طبقا لما انتهى إليه
تقرير هيئة الدولة، وبجلسة 20/4/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 7/6/1994 وقد
أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث
قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر و أودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن السيد/
سلامة فهمى فإنوس بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم عبد الرحمن إسماعيل تيمور
بالتوكيل رقم 24 لسنة 1978 توثيق قويسنا أقام الاعتراض رقم 447 لسنة 1982
أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبا رفع الاستيلاء عن مساحة
1س15ط1ف زمام مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية وذلك على سند من القول بأنه
سبق إقامة الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 أمام اللجان القضائية للإصلاح
الزراعى بطلب استبعاد مسطح 7س10ط4ف التى تم استيلاء عليها قبل مورث
المعترض والخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك باعتبارها من
أراضى البناء وتدخل ضمن مشروع تقسيم المساحة 27فدان إلا أن اللجنة
القضائية أصدرت حكما فى هذا الاعتراض قاضيا برفع الاستيلاء على مساحة
6س19ط2ف وقد أعلنت مساحة 1س15ط1ف وبختام عريضة الاعتراض بطلب المعترض
أجابته إلى طلباته.
وبجلسة 21/12/1982 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرار تمهيديا
بندب مكتب خبراء وزارة العدل شبين الكوم لأداء المأمورية الموضحة به.
وعقب انتهاء الخبير من أداء المأمورية قدم محاضر أعماله وتقرير بنتائج
أعماله خلص فيهما:-
1)أن الأرض محل النزاع مساحتها 1س15ط1ف منها 2س11ط ضمن القطعة/12 بحوض
تيمور القبلى/10 والباقى وقدره 23س3ط1ف تقع بالقطع أرقام 5،9،7،7،8 بحوض
العمدة الشرقى/11 زمام قويسنا المحطة وان تلك المساحة تقع ضمن مساحة
7س10ط4ف محل المنازعة فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 وان الحاضر على
المعترض فى هذا الاعتراض قرر أمام الخبير المنتدب فى هذا الاعتراض قصر
النزاع على 6س19ط2ف حيث سبق الإفراج عن مساحة 6س10ط1ف بمقتضى الحكم
المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 31لسنة 20ق.
2)أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تستولى على المساحة محل المنازعة
قبل مورث المعترض المرحوم إسماعيل تيمور أحمد تيمور الخاضع للقانون
127لسنة 1961.
3) أن أرض النزاع تعتبر عن أراضى البناء فى مفهوم التفسير التشريعى رقم
1لسنة 1962 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما وان تلك الأرض
سبق للخاضع التصرف فى أجزاء منها ومقام على أجزاء منها مبان قبل سنة
1950.
وبجلسة 25/5/1987أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى
الاعتراض قاضيا بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 266
لسنة 1980.
وأقامت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قضاءها على أن الثابت بالأوراق
هو أن الحاضر عن المعترضين فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 لم يقصر طلباته
على مساحة 6س19ط2ف بل أقر أن حقيقة الأرض محل النزاع هى 6س19ط2ف وبالتالى
فإن ما ذهب إليه الخبير المنتدب فى تقريره فى هذا الشأن غير مطابق
للحقيقة ومن ثم فإنه لما سبق ونظر لأن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض
محل النزاع تقع ضمن المساحة الواردة بالاعتراض رقم 266 لسنة 1980 والذى
قضى فيه باستبعاد مساحة 6س19ط2ف من جملة مسطح الاعتراض ورفع الاستيلاء
عنها باعتبارها من قبل أراضى البناء غير الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح
الزراعى ورفض ما عدا ذلك من طلبات الأمر الذى تفيد اتحاد الخصوم والسبب
والمحل فى الاعتراض السابق رقم 266 لسنة 1980 والاعتراض الحالى مما تعين
معه القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 477 لسنة 1982 لسابقة الفصل فيه
بالقرار الصادر فى الاعتراض رقم 266 لسنة 1980.
ومن حيث إن مبنى الطعن ومخالفة القرار المطعون عليه للوائح والقانون نظرا
لاختلاف المساحة محل النزاع فى الاعتراض الصادر بشأنه لقرار المطعون عليه
عن المساحة محل النزاع فى الاعتراض رقم 266لسنة 1980 وكذا المساحة السابق
الإفراج عنها فى الاعتراض رقم 2169 لسنة 1971 وبالتالى فإن محل المنازعة
يختلف فى الاعتراض الثلاث ومن ثم فإن القرارين الصادرين فى الاعتراضين
رقمى 266/1980،12169/1971 لا يحوزان حجية تحول دون نظر النزاع فى
الاعتراض رقم 447/1982 المطعون على القرار الصادر بشأنه حيث إنه لم يسبق
حسم النزاع بشأن الأرض محل المنازعة والتى لا تخضع لقوانين الإصلاح
الزراعى بمساحة من أراضى البناء وهو ما قطع به تقرير الخبير المنتدب من
اللجنة المطعون على القرار الصادر منها.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة (1) من الفقرة الثالثة من المادة
13مكررا فى المرسوم بقانون رقم 178/1952 بالإصلاح الزراعى أن المشرع قد
ناط باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى دون غيرها- الفصل فيما يعترض
الاستيلاء من منازعات فى شأن ملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكون
محلا للاستيلاء وفقا للقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح
الزراعى وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون واختص
الشارع للجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل دون سواها فى منازعات
بعينها على الوجه المقدم فلا يبدى أن ذلك يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفى
تعتبر اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى جهة قضاء مستقلة فى شأن ما خصها
الشارع بنظره فى تلك المنازعات ولئن كان صحيحا أن اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعى بحكم تشكيلها وبحث اختصاصها هى لجنة إدارية ذات اختصاص
قضائى فليس من شك فى أن القرارات التى تصدرها فضلا فيما يشار أمامها من
منازعات مما يدخل فى اختصاصها بادى الذكر- وان كانت لا تعد فى التكييف
السليم أحكاما- فإنها تنزل منزله الأحكام وتدور مدارها فى هذا الخصوص.
ومن حيث إنه لما سبق فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات اللجان
القضائية للإصلاح الزراعى المشار إليها وتلك طبيعتها إنما تحوز قوة الأمر
المقتضى مادامت قد صدرت فى حدود اختصاصها على الوجه المبين فى القانون.
ومن حيث إن المستفاد من سياق نص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر
بالقانون رقم 15لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون
حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى
نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا
و سببا و متى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن
تقضى بها من تلقاء نفسها ومن ذلك يبين أنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضى
فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق ومنها صورة القرار رقم 266 لسنة 1980
والمودعة وفق تقرير الخبير المنتدب فى اللجنة المطعون على القرار الصادر
فيها أن ورثة المرحوم/ عبد الرحمن إسماعيل تيمور أقام هذا الاعتراض بطلب
استبعاد مساحة 7س10ط4فتدخل ضمن مشروع تقسيم أرض مبانى كردون مدينة قويسنا
إلا أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد أصدرت قرارها فى هذا الاعتراض
بجلسة 4/2/1982 قاضيا برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة واختصاصها بنظر
الاعتراض واعتبار المساحة المبينة بتقرير اللجنة المنتدبة وقدرها 6س18ط2ف
المبينة الحدود والمعالم بالتقرير من قبيل أراض البناء غير الخاضعة
لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى والذى أدرج بإقرار الخاضع عبد الرحمن
إسماعيل أحمد تيمور طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1961 ضمن احتفاظه ورفع
الاستيلاء عن مساحة الأرض المستولى عليها قبله ورفضت ما عدا ذلك من
طلبات- وأقامت اللجنة قرارها على أن حقيقة مساحة الاعتراض 6س19ط2ف كما
وأن الثابت من صحيفة الاعتراض رقم 477لسنة 1982 أنه يتضمن سبق إقامة
الاعتراض رقم 266لسنة 1980 بطلب استبعاد مسطح رقم 477لسنة 1982 انه يتضمن
سبق إقامة الاعتراض رقم 266 لسنة 1980 بطلب استبعاد مسطح 7س10ط4ف تدخل
ضمن مشروع تقييم 27فدان إلا أن اللجنة أصدرت حكمها فى هذا الاعتراض برفع
الاستيلاء عن مسطح 6س19ط2ف وقد أعلنت اللجنة مساحة 1س15ط1ف وان تلك
المساحة تقع بأحواض الفسلوط /9 وتيمور/10 والعمدة الشرقى/11 بزمام مدينة
قويسنا وان تلك المساحة تعتبر من أراضى البناء ومن ثم فإن عبارات صحيفة
الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه تكون واضحة وجليه فى أن الأرض
محل النزاع جزء من المساحة محل الاعتراض السابق (الاعتراض 166لسنة 1980)
كما وان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من اللجنة المطعون على قرارها أن
الأرض محل النزاع الماثل تدخل ضمن المساحة الواردة بالاعتراض رقم 266لسنة
1980- ومن ثم فإنه بذلك وبمراعاة أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لم
تفصل فى المساحة محل المنازعة وإنما قضت برفض الاعتراض بشأنها- يكون هناك
اتحادا فى الخصوم فى الاعتراض السابق 266/1980 والاعتراض الصادر بشأنه
القرار المطعون فيه (77) لسنة 1982) وذلك أن تتغير صفاتهم كما وان هناك
اتحادا فى الحق المتنازع عليه محلا وسببا.
ومن حيث إن الأوراق قد اجدبت عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا
قاضيا بإلغاء القرار الصادر فى الاعتراض رقم 266لسنة 1980 وأعادته إلى
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وبالتالى يكون هذا القرار قد حاز حجية
تحول دون اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ونظر المنازعة فى الاعتراض رقم
477 لسنة 1982 (المطعون على القرار الصادر بشأنه) بما يتعين معه القضاء
بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 477لسنة 1982 دون أن ينال من ذلك ما يثيره
الطاعنون على المساحة التى أفرج عنها ذلك لأن الثابت من صورة القرار
الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض 266لسنة 1980والمودعه وفق تقرير
الخبير المنتدب فى الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه أنه جاء
خاليا مما يفيد هذا الإدعاء كما وأن الطاعنين لم يقدموا ما يؤيد هذا
الإلغاء الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه لما سبق وكان القرار المطعون عليه قد انتهى إلى عدم جواز نظر
الاعتراض رقم 477 لسنة 1982- فإنه يكون مطابقا للقانون جديرا بالتأييد
ويعدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع أو القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إن الطاعنين قد خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفاته عملا بالمادة
184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.