حكم القضاء الاداري ببطلان عقد تصدير الغاز لإسرائيل

36 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Jan 21, 2012, 12:05:36 PM1/21/12
to منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة أحكاما باطلة بطلانا مطلقا بوقف تنفيذ حكم
محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للعدو الصهيوني و احب ان ابرز
النقاط التالية لكل الأصدقاء الشرفاء وتعليقا علي الحكم، وأضاف السفير
ابراهيم يسري الذي تولي رفع القضية لمراسلنا بالقاهرة أن هذا الحكم منعدم
و باطل و لا بد من بحث اسباب صدور مثل هذه الأحكام الغريبة من قضاء مشهود
له بالكفاءة و الشموخ ، و نخشي أن تكون هذه ظاهرة علي تضاؤل دور القضاء
في تطبيق صحيح القانون.و لعل التفتيش القضائي يفتينا في اسباب هذا
التدهور

1- القضاء المدني ليس مختصا بنظر الدعوي .
2 - القضاء المستعجل لا يفصل في اصل الموضوع و لا بد من الاحالة غلي
محكمة الموضوع التي ستحيله ثانية لمجلس الدولة و القصد هنا تعطيل تنفيذ
الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداريز
3 - هذا الحكم عديم المفعول لأن دائرة فحص الطعون قضت بوقف التنفيذ ، و
ما زال الطعن محل نظر المحكمة الادارية العليا.
4 - من جميل الصدف أن ينشر اليوم نص تقرير مشرف و متعمق لهيئة مفوضي
الدولة برفض وقف تدفق الغاز المصري لإسرائيل و نعيه علي الحكومة اهدار
الثروة الطبيعية المصرية و انحرافها في ممارسة سلطاتها.
5- لا بد أن تنتصر إرادة الشعب في وجه محاولات لوبي البترول الغني الذي
يحاول تجميل الجريمة البشعة

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة -الغير مختصة بنظر استشكالات
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة- قد قضت أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة
القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقالت فى حيثيات الحكم إن
اتفاقية تصدير الغاز من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة
أو مجلس الدولة التعقيب عليها. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الحادى،
وأمانة سر
عريان تامر.

وهو الحكم الذي اعتبره القانيون غريبا وغير مبرر قانونا ويعد ماسا بصورة
القضاء واستقلاله.

كان رئيس الوزراء، ووزيرا البترول والمالية قد استشكلوا أمام المحكمة،
مطالبين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بوقف تصدير الغاز
الطبيعى إلى إسرائيل، كما قدم عدد من المحامين استشكالاً آخر تضامنوا فيه
مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول، وطالبوا بوقف تنفيذ حكم محكمة
القضاء الإدارى.

واستند المحامون فى استشكالهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصر
وإسرائيل بشأن تصدير الغاز، موضحين أن العلاقة التعاقدية قائمة بين
الشركة المصرية القابضة للغازات، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة
شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص
القضاء الإدارى، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، يتعين معها
القضاء بعدم الاختصاص.

وقال المحامون فى صحيفة الدعوى إن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على
تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى
المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من
السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول، وللشركات
المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله، وأن المختص بتحديد أسعار الغاز
هم أهل الخبرة فى شؤون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم
ليوضحوا رأيهم فى هذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علمياً استحالة تخزين
الغاز لفترات طويلة.

وأضاف المحامون أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من
الغاز بسبب التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمية له، مؤكدين
أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها، نتيجة فقدان كميات كبيرة من
الغاز فى حال وقف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر
المتفق عليه
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحاضر عن الحكومة دفع بعدم اختصاص
المحكمة باعتبار أنها تتعلَّق بعملٍ من أعمال السياسة، في حين أن المادة
11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنصُّ على ألا تختص محاكم
مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلِّقة بأعمال السيادة والتي تصدر من
الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

فهي تارةً تكون أعمالاً منظمةً لعلاقة الحكومة بمجلسي الشعب والشورى، أو
منظمةً للعلاقات السياسية بالدول الأجنبية، وهي تارةً تكون تدابير
تُتَّخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطرابٍ داخلي أو لتأمين سلامة الدول
من عدو خارجي.

وأعمال السيادة بهذا المفهوم- والتي تتصل اتصالاً وثيقًا بنظام الدولة
وسيادتها في الداخل والخارج- لا تمتد إليها رقابة القضاء، أما غير ذلك من
القرارات الإدارية أو الأعمال التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية
فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقًا لأحكام الدستور والقانون
باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في
القرارات الإدارية النهائية سلبيةً كانت أو إيجابيةً.

وقالت المحكمة إنه غنيٌّ عن البيان أن القضاء سلطة تقرير الوصف القانوني
للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعدُّ عملاً إداريًّا عاديًّا يختص
بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يُمنع النظر فيه.

ولفتت المحكمة إلى أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم
وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها، وقد
اختصها المدَّعي لسلطة إدارية تقوم على هذا المرفق (وزارة البترول)،
وينبغي عليها أن تلتزم في ذلك بحدود الدستور والقانون وضوابطها، وهذا من
جانب وزارة البترول، ويعدو من صميم وظائفها الإدارية، ومن الأعمال
التنفيذية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية، ومن ثَمَّ لا يُعَد
تصرفها في هذه الحالة ولا القرار الصادر بشأنه من أعمال السيادة بالمعنى
القانوني والدستوري، وإنما يُعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي يقوم على
ولاية الفصل فيها القاضي الإداري دون سواه طبقًا لنص المادة 172 من
الدستور.

وأكدت المحكمة بسط رقابتها على قرار تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان
الصهيوني، وأن الدفع بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى في غير محله
متعينٌ رفضه.

وأضافت المحكمة أن المنازعة الحاليَّة استجمعت صفات المنازعة الإدارية
لتعلُّقها بقرارٍ أفصحت من خلاله وزارة البترول عن إرادتها الملزمة بما
لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بغرض إحداث أثرٍ قانوني معين،
ومَن ثَمَّ يصبح الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم
على سندٍ من الواقع والقانون، متعين رفضه والالتفات عنه.

وعن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، فإنه لم يُقدِّم
للأوراق ما يُفيد علم المدعي علمًا يقينيًّا شاملاً بالقرار الطعين في
تاريخٍ سابقٍ على قيامه برفع الدعوى.

وعن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة المصلحة لرافعها
فإن قضاء محكمة القضاء الإداري استقرَّ على أن شرطَي الصفة والمصلحة
يندمجان وتتحقَّق المصلحة في دعوى الإلغاء في كل حالةٍ يقول رافعها في
حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعل
القرار يؤثر في مصلحة جدية.


السفير إبراهيم يسري
وأن الثابت من أوراق الدعوى أنه بموجب الطعن يتم بيع الغاز الطبيعي
المصري بثمنٍ لا يتناسب تمامًا مع السعر العالمي السائد على نحو ما ذكره
المدِّعي ولم تجحده جهة الإدارة أو تُعقِّب عليه، ومن شأن ذلك إهدار جزء
من ثروات مصر التي لو أُحسن التصرف فيها لعادت على المدعي (السفير
إبراهيم يسري) وغيره من المتدخلين انضمامنا وغيره من المصريين بارتفاع
دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسن الخدمات التي تؤديها الدولة، وخاصةً ما
يتعلَّق منها بتأمين المجتمع والعمل على تطويره الأمر الذي يكون للمدعي
والمتدخلين انضماميًّا مصلحة جدية تبرر لهم اللجوء إلى القضاء ومنازعة
مسلك جهة الإدارة؛ بغية القضاء لهم بالطلبات التي أيَّدوها؛ انتصارًا
لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع بعدم
قبول الدعوى شكلاً والدفع بعد قبولها للانتفاء الصفة المصلحة.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية لأن تكون مقبولة
شكلاً، ومن حيث موضوعها فإنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقًا
لنص المادة 49 لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م توافر ركنين
مجتمعين:
أولهما: أن يستند الطلب لأسباب جدية.
وثانيهما: أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على أن الأصل في نصوص
الدستور إنما يمثِّل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في
الدولة، وهي باعتبارها كذلك تتبوأ مكان الصدارة بين قواعد النظام العام
التي يتعيَّن اقترانها والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة
وأحقها بالنزول عندها.
قضت محكمة عليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف
تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا إحالة دعوى أُقيمت أمامها من الحكومة طعنا
على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في
نوفمبر تشرين الثاني الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع
تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس اذار المقبل.
وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر
في سبتمبر أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض
المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء.
وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق
وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري
والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
"الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف
تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على
تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى."
وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم
الصغير وأعضائها الخمسة.
وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها
الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا
تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت
لمصلحة معارضين سياسيين.
وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قالت انها أمرت بوقف تصدير الغاز
الطبيعي لاسرائيل لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم
الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300
فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages