قانون السلطة القضائية ( الجزء الثالث )

31 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Mar 12, 2012, 9:26:11 AM3/12/12
to منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "

قانون السلطة القضائية ( الجزء الثالث )


المادة 74
لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات .
.
المادة 75
لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة
الرابعة بدخول الغاية .
كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه ممن
تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل
المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة اذا كانت الوكالة لاحقة لقيام
القاضى بنظر الدعوى .
.
المادة 76
يجب ان يقيم القاضى فى البلد الذى يكون فيه مقر عمله .
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية ان يرخص للقاضى فى الاقامة فى مقر
المحكمة الابتدائية التابع لها او فى بلد اخر يكون قريبا من مقر عمله
ويكون انتقاله فى هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التى يراها رئيس
المحكمة ويعتمدها وزير العدل .
ويجوز ان تعد لرجال القضاء والنيابة اماكن للاقامة او الاستراحة وتنظم
بقرار من وزير العدل الاحكام المتعلقة بتخصيص هذه الاماكن وتحديد الاجر
الذى يلزم به المنتفعون بها .
.
المادة 77
لا يجوز للقاضى ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار رئيس المحكمة .
ولا ان ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص له فى ذلك كتابة فاذا
اخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة الى ذلك كتابة . وفضلا عن ذلك
فانه اذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى عن سبعة ايام فى السنة
اعتبرت المدة الزائدة اجازه عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لاخر
جلسة حضرها القاضى وتنتهى بعودته الى حضور جلساته . فاذا استمر القاضى فى
مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الامر الى مجلس التاديب .
ويعتبر القاضى مستقيلا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون اذن
ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة اجازته او اعارته او ندبه لغير عمله فاذا عاد
وقدم اعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الاعلى , فان تبين له جديتها
اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب
مدة الغياب اجازه من نوع الاجازة السابقة او اجازة عادية بحسب الاحوال .
.
الفصل الخامس ( مكرر )
مجلس القضاء الأعلى
77 مكرر
( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 )
يشكل مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة .
النائب العام .
اقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض .
اقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الاخرى .
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض او غيابه او وجود مانع لديه يحل محله فى
رياسة المجلس اقدم نوابه , وفى هذه الحالة ينضم الى عضوية المجلس اقدم
نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار اليهما فى الفقرة السابقة
وعند خلو وظيفة احد اعضاء المجلس او غيابه او وجود مانع لديه , يحل محل
النائب العام اقدم نائب عام مساعد او من يقوم مقامه , و يحل محل رؤساء
محاكم الاستئناف من يليهم فى الاقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الاخرى ,
ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الاقدمية من النواب .
.
77 مكرر 2
( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 )
يختص مجلس القضاء الاعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب
واعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين
فى هذا القانون .
ويجب اخذ رايه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .
.
77 مكرر 3
( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 )
يجتمع مجلس القضاء الاعلى بمحكمة النقض او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه
او بطلب من وزير العدل . ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور خمسة من
اعضائه على الاقل , وتكون جميع مداولاته سرية , وتصدر القرارات باغلبية
الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون للمجلس
باغلبية اعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط
القانون موافقته عليها . وللمجلس ان يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش
القضائى او احد وكلاء التفتيش القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة
عليه وله كذلك ان يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من
البيانات والاوراق .
.
77 مكرر 4
( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 )
يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته .
ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر وان يفوضها فى بعض
اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين او الترقية او النقل .
المادة 78
تشكــل بوزارة العــــدل ادارة للتفتيش القضائى على اعمــال القضـاة
والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى
محكمة النقض او محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤســـاء
بالمحاكم الابتدائية .
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة مجلس القضاء الاعلــــى .
ويجب ان يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات او
اوراق اخرى .
وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الاتية :
كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ اقل من المتوسط .
ويجب اجراء التفتيش مرة على الاقل كل سنتين , ويجب ايداع تقرير التفتيش
فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .
ولوزير العدل ان يحيل الى مجلس القضاء الاعلى ما يرى احالته اليه من
الامور المتعلقة بالتفتيش على اعمال القضاة .
.
الفصل السادس فى التفتيش القضائى
الفصل السابع
فى التظلمات والطعن فى القرارات
الخاصة بشئون القضاة
المادة 79
يخطر وزير العـــدل من يقدر بدرجة متوسط او اقل من المتوسط من رجال
القضــاء والنيابة العامة بدرجة كفايته , وذلك بمجرد انتهــــاء ادارة
التفتيش المختصة من تقدير كفايته . ولمن اخطر الحق فى التظلم من التقدير
فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار .
كما يقوم وزير العدل ـ قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص
عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969
بشـان المجلس الاعلى للهيئــات القضائية ـ بثلاثين يوما على الاقل باخطار
رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحـركة
القضــائية لسبب غير متصل بتقـارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة
(81) او فات ميعاد التظلم منها ويبين بالاخطار اسباب التخطى .
ولمن اخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويتم الاخطار المشار اليه فى الفقرتين السابقين بكتاب مسجل بعلم الوصول .
.
المادة 80
يكون التظلم بعريضة تقدم الى ادارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى
هذه الادارة ارسال التظلم الى اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثانية من
المادة السابقة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم التظلم .
.
المادة 81
( كما استبدلت بالقانون 49 لسنه 1973 )
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطــــلاع على الاوراق وسماع اقوال
المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ احالة الاوراق اليها
وقبل اجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة ايضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية
المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير الى درجة ادنى الا بعد اخطار صاحب
الشان بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع اقواله , وبعد ان تبدى ادارة التفتيش
المختصة رايها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار مجلس القضاء الاعلى فى شان تقدير الكفاية او التظلم منه
نهائيا غير قابل ويخطر به صاحب الشان بكتاب مسجل بعلم الوصول .
.
المادة 83
( كما استبدلت بالقانون 49 لسنه 1973 ، وكما استبدلت الفقرة الاولي
بالقانون 35 لسنه 1984 )
تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى
الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات
الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا
فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطا فى تطبيقها او تاويلها او
اساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك
القرارات .
وتختص ايضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات
والمكافات المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة او لورثتهم .
ولا يجوز ان يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى مجلس القضاء
الاعلى اذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه .
.
المادة 84
يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات
المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا
عن الدعوى .
وعلى الطالب ان يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة
المستندات التى تؤيد طلبه ومذكرة .
ويعين رئيس الدائرة احد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله
اصدار القرارات اللازمة لذلك .
وعلى قلم الكتاب اعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى
الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين الى جلسة يحددها امام الدائرة
للمرافعة فى موضوعها .
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .
.
المادة 85
يباشر الطالب جميع الاجراءات امام الدائرة بنفسه وله ان يقدم دفاعه كتابة
او ينيب عنه فى ذلك كله احدا من رجال القضاء من غير مستشارى محكمة
النقض .
وفيما عدا ما نص عليه فى المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ
نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان به او
علمه به علما يقينا .
وتفصل الدائرة فى هذا الطلب بعد ان يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا
يبين فيه اسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم
دون ابداء راى فيها وبعد سماع الطالب والنيابة العامة وتكون اخر من
يتكلم .
ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة
فيها نهائية غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن او امام اى جهة
قضائية اخرى .
.
المادة 86
للقضاء عطلة قضائية تبدا كل عام من اول يوليو وتنتهى فى اخر سبتمبر .
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم اجازات القضاة خلال العطلة القضائية.
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الاجازة شهرين بالنسبة للمستشارين
ومن فى درجتهم , وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم .
الفصل الثامن
في الاجازات
المادة 87
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى اثناء العطلة
القضائية فى نظر المستعجل من القضايا .
وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى .
المادة 88
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد
الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار
من وزير العدل .
المادة 89
لا يرخص للقضاة فى اجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم
بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى اجازات
لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة باجازات
العاملين المدنيين بالدولة .
.
المادة 90
تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار
كل ثلاثة سنوات بمرتب كامل واذا لم يستطع القاضى العودة الى عمله بعد
انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الاعلى ان يرخص له فى امتداد الاجازة لمدة
سنة اخرى بثلاث ارباع المرتب وللقاضى فى حالة المرض ان يستنفد متجمد
اجازاته العادية بجانب ما يستحقه من اجازاته المرضية .
وذلك كله مع عدم الاخلال باحكام اى قانون اصلح .
.
المادة 91
اذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة
فى المادة السابقة او ظهر فى اى وقت انه لا يستطيع لاسباب صحية القيام
بوظيفته على الوجه اللائق فانه يحال الى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء
على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة ان يزيد على خدمة القاضى المحسوبة فى
المعاش او المكافاة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة
الاضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للاحالة الى
المعاش بمقتضى هذا القانون .
كما لا يجوز ان تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان
تعطيه حقا فى معاش يزيد على اربعة اخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز ان يقل المعاش عن اربعة اخماس اخر مرتب كان يتقاضاه
القاضى او يستحقه عند انتهاء خدمته اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى
المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد المعاش عن الحد الاقصى المقرر بمقتضى
قوانين المعاشات .
.
المادة 92
ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية
الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها .
وللقاضى او عضو النيابة الذى يصاب بجرح او بمرض بسبب اداء وظيفته استرداد
مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك
بقرار من وزير العدل .
.
الفصل التاسع
فى مساءلة القضاة تأديبيا
المادة 93
لوزير العدل حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة .
ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الاشراف على القضاة
التابعين لها .
.
المادة 94
لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه او بناء على قرار الجمعية العامة بها ـ حق
تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد
سماع اقوالهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة وفى الحالة الاخيرة يبلغ
صورته لوزير العدل .
وللقاضى ان يعترض على التنبيه الصادر اليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب
يرفع ـ خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اياه الى اللجنة المنصوص عليها فى
الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان
المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
ولهذه اللجنة اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه او تندب
لذلك احد اعضائها بعد سماع اقوال القاضى ولها ان تؤيد التنبيه او ان
تعتبره كان لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل ولا يجوز لمن اصدر
التنبيه ان يكون عضوا بهذه اللجنة ويحل محله من يليه فى الاقدمية .
ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع
اقوالهم على ان يكون لهم اذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض امام اللجنة
المشار اليها .
وفى جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه
نهائيا رفعت الدعوى التاديبية .
.
المادة 95
استثناء من احكام الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة
المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التى
يكون لها ان تفصل فى الجنح او الجنايات التى قد تقع من القضاة ولو كانت
غير متعلقة بوظائفهم .
.
المادة 96
فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا
الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 وفى حالات
التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه ان يرفع الامر
الى اللجنة المذكورة فى مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللجنة ان تقرر
اما استمرار الحبس او الافراج بكفالة او بغير كفالة وللقاضى ان يطلب سماع
اقواله امام اللجنة عند عرض الامر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس او باستمراره وتراعى
الاجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء
المدة التى قررتها اللجنة .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضى
او رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة الا باذن من اللجنة
المذكورة وبناء على طلب النائب العام .
ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى اماكن
مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .
.
المادة 97
يترتب حتما على حبس القاضى بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال
وظيفته مدة حبسه .
ويجوز لمجلس التاديب ان يامر بوقف القاضى عن مباشرة اعمال وظيفته فى
اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء
نفسه او بناء على طلب وزير العدل او النائب العام او رئيس المحكمة او
بناء على قرار الجمعية العامة .
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس
التاديب حرمانه من نصف المرتب .
وللمجلس فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والمرتب .
المادة 98
( حكمت المحكمة في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
151 لسنه 21 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة
(98 ) من قانون السلطة القضائية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46
لسنه 1972 )
تاديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تاديب يشكل على النحو
الاتى :
رئيس محكمة النقض … … … … … … … … … … … رئيسا
اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف … … …. … … اعضاء
اقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض … ….. … … اعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض او غيابه او وجود مانع لديه يحل محلة
الاقدم فالاقدم من اعضاء المجلس .
وعند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف او وجود مانع لديه يكمل العدد
بالاقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من اعضائها .
وعند غياب احد مستشارى محكمة النقض او وجود مانع لديه يكمل العدد بالاقدم
فى هذه المحكمة .
ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التاديب سبق الاشتراك فى طلب الاحالة
الى المعاش او رفع الدعوى التاديبية .
.
المادة 99
تقام الدعوى التاديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء
نفسه او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى .
ولا يقدم هذا الطلب الا بناء على تحقيق جنائى او بناء على تحقيق ادارى
يتولاه احد نواب رئيس محكمة النقض او رئيس محكمة استئناف يندبه وزير
العدل بالنسبة الى المستشارين او مستشار من ادارة التفتيش القضائى
بالنسبة الى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها .
ويخطر مجلس التاديب بالطلب , فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال
ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التاديب ان يتولى بنفسه الدعوى
بقرار تبين فيه الاسباب .
.
المادة 100
ترفع الدعوى التاديبية بعريضة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها
وتقدم لمجلس التاديب ليصدر قراره باعلان القاضى للحضور امامه .
المادة 101
يجوز للمجلس ان يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه
للقيام بذلك .
المادة 102
اذا راى مجلس التاديب وجها للسير فى اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او
بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس
المجلس .
ويجب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
المادة 103
عند تقرير السير فى اجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التاديب ان يامر بوقف
القاضى عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر انه فى اجازة حتمية حتى تنتهى
المحاكمة .
وللمجلس فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والاجازة المذكورة .
المادة 104
تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة القاضى او احالته الى المعاش .
ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن
نفس الواقعة .
.
المادة 105
لمجلس التاديب او المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح
فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم .
.
المادة 106
تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية .
ويحكم مجلس التاديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة
عليه الدعوى ويكون القاضى اخر من يتكلم .
ويحضر القاضى بشخصه امام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة وان ينيب فى
الدفاع عنه احد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض .
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه واذا لم يحضر القاضى او لم
ينيب عنه احدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة اعلانه .
.
المادة 107
يجب ان يكون الحكم الصادر فى الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التى
بنى عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به فى جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه
باى طريق .
.
المادة 108
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم والعزل .
المادة 109
يقوم وزير العدل بابلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان
واربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ .
.
المادة 110
يتولى وزير العدل تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التاديب . ويصدر قرار
جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل .
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على الا ينشر هذا القرار
فى الجريدة الرسمية .
.
المادة 111
( كما استبدلت بالقانون رقم 35 لسنه 1984 )
اذا ظهر فى اى وقت ان القاضى فقد اسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير
الاسباب الصحية يرفع طلب الاحالة الى المعاش او النقل الى وظيفة اخرى غير
قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على طلب رئيس المحكمة الى
المجلس المشار اليه فى المادة 98 ولهذا المجلس – اذا راى محلا للسير فى
الاجراءات ان يندب عند الاقتضاء احد اعضائه لاجراء ما يلزم من
التحقيقات , ويدعو المجلس القاضى للحضور امامه بميعاد ثلاثة ايام .
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى او من ينوب عنه يصدر
المجلس حكمه مشتملا على الاسباب التى بنى عليها اما بقبول الطلب و احالة
القاضى الى المعاش او نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية واما برفض الطلب .
ويطبق فى شان هذا الطلب احكام المواد 104 و 105 و 106 و 107 من هذا
القانون .
وللمجلس ان يقرر ان القاضى فى اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر حكمه
فى الموضوع .
وتسرى احكام هذه المادة على اعضاء النيابة العامة , ويرفع الطلب فى شانهم
من وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام .
.
المادة 112
يعرض وزير العدل على المجلس المشار اليه فى المادة 98 امر الرؤساء
بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم من رجال النيابة العامة الذين
حصلوا او يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس
بفحص حالتهم فاذا تبين صحة التقارير او صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص
المادتين 79 , 81 قرر احالتهم الى المعاش او نقلهم الى وظيفة اخرى غير
قضائية .
.
المادة 113
يجوز للمجلس المشار اليه فى المادة 98 فى قراره الصادر بالاحالة الى
المعاش وفقا للمادة السابقة ان يزيد على مدة الخدمة مدة اضافية لا تزيد
على سنتين .
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى الى وظيفة اخرى ينقل بقرار من رئيس
الجمهورية الى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو
جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها .
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون
اليها تسوى على اول درجة اصلية تخلو فى تلك الجهة .
.
المادة 114
يقوم وزير العدل بابلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالاحالة الى المعاش
او النقل الى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية واربعين ساعة من وقت صدوره
وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ .
.
المادة 115
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالاحالة الى المعاش ويعتبر
تاريخ الاحالة الى المعاش من يوم نشر القرار الجمهورى بالجريدة
الرسمية .
الباب الثالث فى النيابة العامة
الفصل الأول
فى التعيين والترقية والأقدمية المادة 116

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages