Hamdy Khalifa
unread,Feb 5, 2012, 12:36:27 PM2/5/12Sign in to reply to author
Sign in to forward
You do not have permission to delete messages in this group
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "
ضريبة كسب العمل
الطعن رقم 0220 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 362
بتاريخ 27-03-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 2
تسرى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ـ وفقا للمادة 4/1 لسنة
1939 ـ "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس
الادراة بصفتهم هذه أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى
أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الاتعاب
الأخرى على اختلافها " دون أن تسرى الضريبة على مايستولى عليه أعضاء
مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء
مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل عملهم الإدارى و بشرط أن لايستفيد من
هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم . و مؤدى ذلك أن
الشارع قد اخضع " ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس
الإدارة " لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال
المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد
موظفيها عضوا فى مجلس إدارتها فان المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه
عضوا فى مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها بينما
يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات و من المكافآت أو الاتعاب
الأخرى على أختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة ، و لا وجه لاخضاع
المرتب ـ أو ما هو فى حكمه ـ فى مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة
لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته فى الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ
أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظة بوظيفته الأصلية و قيامه
بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لايصلح سببا لاخضاع ما كان
يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
( الطعن رقم 28 سنة 220 ق ، جلسة 1963/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 568
بتاريخ 29-04-1964
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة
1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على
الماهيات و الأجور الأصلية و حدها دون غيرها من مكافآت و معاشات و
إيرادات مرتبة لمدى الحياة و مزايا نقدية أو عينية قد يستولى عليها من
عدا موظفى الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش ، يؤكد ذلك ما
نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
14 لسنة 1939 بقولها " تستبعد بالنسبة للموظفين و المستخدمين الذين لهم
الحق فى المعاش . إحتياطى المعاش بالغة ما بلغت قيمة هذا الإحتياطى . و
لا يدخل فى ذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة - أما بالنسبة لغيرهم من
الموظفين و المستخدمين فيستبعد 5, 7 % من قيمة الماهيات أو الأجور و لا
تستبعد ال 5, 7 % من أى إيراد آخر من الإيرادات الخاضعة للضريبة " ففى
هذه الحدود يكون الشارع قد سوى - فى حكم الإعفاء - بين موظفى الحكومة و
مستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش وغيرهم من سائر الموظفين و
المستخدمين سواء كانوا فى خدمة الحكومة أو غيرها حيث لا يسرى حكم
الإستقطاع لحساب المعاش على المبالغ التى تعطى لهم علاوة على المرتب
الأصلى بأية صفة كانت كالمكافآت و بدل السفر و بدل التمثيل و الإعانات
بجميع أنواعها ، و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن الأجر طبقا لقواعد
القانون المدنى يشمل الأجر الأصلى و الإضافى .
( الطعن رقم 255 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 302
بتاريخ 16-02-1966
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939
أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على
الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات
مرتبه لمدى الحياة ومزايا عينية أو نقدية قد يستولى عليها من عدا موظفى
الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق فى المعاش . وإذ كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن خصم الـ 5ر7% يسرى
على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه من أجر وملحقات فانه يكون قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 43 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 29
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعا للربح يخضع
للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه و يخضع
للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم فى تأسيس الشركة
بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها
- و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح و هذه الحصة تتميز بأنها ترتبط
بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، و هى بذلك لا تدخل فى مدلول الأجر الذى
يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات ؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد
تأسيسها - علاقة عمل و تبعية يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى حققت
ربحاً أو لم تحقق كما يستوى فى ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو
مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، و إذ كانت الشركة المطعون عليها قد
إشترت " شركة هو - وفندول " يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف
الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى
تجارة القطن و خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية و يتعهد
بعدم الإشتغال بتجارة القطن و تصديره مقابل عمولة و نسبة فى الأرباح مدى
الحياه و جرى الحكم المطعون فيه على أن ما أدته الشركة 0إلى البائع فى
سنوات النزاع " إنماكان لقاء مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة
الأقطان و علاقاته بالمغازل الأوروبية و هى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال
الشركة و توسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها و
يتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة " و أن " البائع إلتزم بالقيام بأعمال
إيجابية لخدمة الشركة و توطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة و نسبة فى
الأرباح و ليس فى العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة فى
الشركة على أية صورة و فى أى نطاق ، و من ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا
إيراد نتيجة الكسب و العمل " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى
تطبيقه .
( الطعن رقم 49 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 272
بتاريخ 01-03-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939
- فى شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد
أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته
على صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة
للخزانة فى مقابل إستقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع
للضريبة ، و ذلك بقصد أحكام الرقابة على التحصيل و تخفيف العبء عن مصلحة
الضرائب . و إستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى
المادة 71 من القانون ، و هى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم
بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ
يقع الإلتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، و هذا الإلتزام
بإستقطاع الضريبة و توريدها و إن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ، و لا
يحعل من صاحب العمل و الملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه
إلتزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 .
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
تفسير الإتفاقات و المحررات لتعرف حقيقة القصد منها ، أمر تستقل به محكمة
الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة ، و لا سلطان لمحكمة
النقض عليها متى كانت عبارات الإتفاق تحتمل المعنى الذى حصلته . و إذ كان
الحكم المطعون فيه قد حصل من عبارة المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة
الطاعنة " الشركة الشرقية للبترول " أنها مسئولة عن تسديد ضريبة كسب
العمل المستحقة على مرتبات الموظفين الأجانب التى دفعتها لهم الشركة
الدولية للزيت المصرى إستناداً إلى أن هذا الإلتزام يدخل فى الإلتزامات
التى حلت فيها الشركة الطاعنة محل الشركة الدولية بموجب العقد المبرم
بينها و بين الجمعية التعاونية للبترول ، و كانت عبارة المادة الثالثة
سالفة الذكر تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها ، دون حاجة إلى الرجوع إلى
العقد المبرم بين الشركة الدولية ، و الجمعية التعاونية للبترول ،
إعتباراً بأن الشركة الطاعنة قبلت أن تحل محل الشركة الدولية فى كافة
الإلتزامات التى تتحمل بها بموجب العقد سالف الذكر ، لما كان ذلك فإن
النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب يكون فى غير
محله .
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه - بإلزام الشركة
الطاعنة بسداد ضريبة كسب العمل - إلى أن الشركة وافقت على خضوعها لضريبة
كسب العمل المستحقة على مرتبات موظفى الشركة الدولية للزيت المصرى ، و
إنما إستخلص الحكم من الكتابين اللذين أرسلتهما الطاعنة إلى مصلحة
الضرائب إنها وافقت على إلتزامها بتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة بوصفه
من الإلتزامات التى قبلت أن تحل فيها محل الشركة الدولية - بمقتضى عقد
تأسيس الشركة الطاعنة - و هو أمر لا مخالفة فيه للقانون ، و من ثم يكون
النعى على الحكم على غير أساس .
( الطعن رقم 78 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1228
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة المرتبات و ما
فى حكمها و الأجور و المكافآت و المعاشات ، تسرى على الأشخاص الطبيعيين
دون الأشخاص الإعتباريين ، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة ،
فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد لا تخضع للضريبة على كسب العمل ، و
لما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن ، و هى
التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين
بالوكالة عنها ، و من ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبة
كسب العمل المقررة على المرتبات و الأجور ، إذ هى فى الصورة المعروضة
أرباح حققتها الشركة لا الشركاء ، و قد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل
منشأة ، متميزة فى إدارتها و إستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل
لحسابها .
( الطعن رقم 179 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0360 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
إعانة غلاء المعيشة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و كذا بدل السكن
يدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل ، فيدخلان أيضاً فى وعاء الضريبة
العامة على الإيراد ، و هو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة
1939 و الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949
بشأن الضريبة العامة على الإيراد و مؤداهما أنه يدخل فى وعاء الضريبة
العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد
تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى من
كشف ماهيات و مرتبات المطعون عليه - ملحق عسكرى - أن المبالغ التى يدور
حولها النزاع هى إعانة غلاء المعيشة ، و فرق بدل السكن ، و ليس فرق عمله
فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل ، و نتيجة لذلك تدخل فى وعاء الضريبة
العامة على الإيراد
( الطعن رقم 360 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 556
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
إعانه غلاء المعيشة " و مثلها إعانة الزوجة " تدخلان فى وعاء الضريبة على
كسب العمل و بالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام و هو ما نصت عليه
المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل
بقولها " تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات و
ماهيات و مكافآت و أجور و معاشات و إيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى
ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً و عيناً " و ما نصت عليه كذلك
الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن
الضريبة العامة على الإيراد مما يدل على أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة
على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها
طبقاً للقواعد المقررة لكل منها . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ
التى يدور حولهما النزاع هى " إعانة غلاء معيشة إضافية " و إعانة زوجة -
اللتين حصل عليهما الممول الطاعن إبان عمله ملحقاً زراعياً بسفارة مصر
بالولايات المتحدة - و ليست بدل تمثيل إضافى فإنها تخضع للضريبة على كسب
العمل و تدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و لا يجوز
التحدى بما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس
الجمهورية بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى من
أنه " لا يعتبر إعانة غلاء معيشة فى الخارج سوى الجزء من الرواتب المساوى
لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلكين
الدبلوماسى و القنصلى و الموظف الإدارى و الكتابى لو كان يعمل فى مصر "
لأن هذا القرار ليس له أثر رجعى و لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى
1958/2/27 و من ثم فلا يسرى على النزاع الراهن ، و هو خاص بالضريبة
المستحقة عن السنوات من 1954 إلى 1957 .
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 805
بتاريخ 16-04-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر
و مناطه ترتب الضرر و لا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازى
الأجر المتبقى عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، و لا يخضع بهذه
المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً و إنما هو فى حكم
رأس مال يصرف دفعة واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى
بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
و أخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذى لحق به بسبب إخلال
الشركة بإلتزامها التعاقدى فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 905
بتاريخ 08-04-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : ضريبة كسب العمل
فقرة رقم : 1
الأصل فى إعارة الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و
الدولية أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة ، غير أن المشرع
أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط و الأوضاع
التى يقررها رئيس الجمهورية ، و من أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم
1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدول الإفريقية و قفضى
فى المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة
بهذه المادة و منها الجزائر و نص فى المادة الثانية منه على أن " تمنح