إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص
عليها فى المادة 137 مكرر ” أ ” من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا
توافر لدى الجانى قصداً خاصاً بالإضافة إلى القصد الجنائى العام ، يتمثل
فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه ، على نتيجة معينة ، هى أن
يؤدى عملاً لا يحل له قانوناً أن يؤديه ، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى
فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وفقاً للقانون ، و قد أطلق الشارع حكم هذه
المادة لينال بالعقاب ، كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع
الموظف العام ، أو المكلف بالخدمة العامة ، ليحمله على قضاء أمر غير حق ،
أو إجتناب عمله المكلف به قانوناً ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو
التهديد ، أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه ، أو فى غير
قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم
المطعون فيه قد غفل عن إستظهار الركن الأدبى للجريمة المعنية ، كما هو
معرف به فى القانون – على السياق المتقدم – بل جاءت عباراته فى ذلك عامة
مرسلة ، معماة مجهلة ، و خلا من بيان ما إذا كان الطاعنون على حق فيما
صدر منهم أم على غير حق ، إزاء ما قام به رجال السلطة من إجراءات ، و هو
ما يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ، فى هذا المنحى ،
و من ثم يضحى الحكم معيباً بالقصور فى التسبيب من هذا الجانب بما يبطله .
(الطعن رقم 26681 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 806
بتاريخ 07-06-1990)