إن المادة 26 من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 180 لسنة 1950 قد نصت
على أنه ” يجب على كل صاحب مصنع أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أن
يقدم للمشترين فاتورة معتمدة مبيناً فيها [1] نوع السلعة المبيعة و
مقدارها و رقم العينة إذا تعلق البيع بأقمشة صوفية مستوردة للرجال [2]
الثمن المدفوع و نسبة الربح للسلع المحددة الربح فى تجارتها [3] سعر
البيع للمستهلك إذا حصل البيع مباشرة من المستورد أو تاجر الجملة أو تاجر
التجزئة أو من أحدهم إلى المستهلك للسلع المحددة الربح فى تجارتها [4]
تاريخ البيع [5] ما إذا كان يبيع السلعة بصفته صاحب مصنع أو مستورداً أو
تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر تجزئة . كما يجب على تجار التجزئة أن
يسلموا للمشترين مثل تلك الفاتورة ، إذا طلبت منهم ” و يبين من هذا النص
أن شرط العقاب يختلف تبعاً لما إذا كان البائع من أصحاب المصانع و
المستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو هو من تجار التجزئة . و إذن
فمتى كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة إصداره فاتورة غير مستوفاة
البيانات القانونية المطلوبة ، دون أن يبين صفته التى إنطبق بها نص
المادة سالفة الذكر
عليه ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1430 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )
إنه لما كانت المادة 26 من القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 قد أوجبت
على كل صاحب مصنع أو مستودع أو تاجر أن يقدم للمشترى فاتورة معتمدة منه
مبيناً فيها نوع السلعة و ثمنها و غير ذلك من البيانات الواردة بها ، و
كانت المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير
الجبرى قد جعلت صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل
ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ، و كان مقتضى ذلك
أن يكون الطاعن مسؤولاً عن الفاتورة التى صدرت ممن عهد إليه بإدارة محله
– فإن الحكم القاضى بمسؤوليته عن تلك الفاتورة لا يكون مخطئاً .
( الطعن رقم 1059 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )