ميعاد رفع الطعن

53 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Mar 3, 2012, 8:22:28 AM3/3/12
to منتدى رسالة المحاماة "hamdy khalifa "
ميعاد رفع الطعن

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة
الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، أحمد عبد
الحليم أحمد صقر، د. محمد ماهر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد محمد
حامد نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

إنه فى يوم الخميس الموافق 2/6/1994 أودع الأستاذ/ حسب النبى على العطار
المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا –
تقرير الطعن الماثل – فى الحكم المشار إليه بعاليه والذى قضى بقبول
الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بترخيص
البناء رقم 249/87 من حى مصر الجديدة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
المدعى عليهما مناصفة المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن
مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت
فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين
بالمحاضر حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول
بصفته وبجلسة 9/2/1999 قررت هذه الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة
(موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 4/4/1999 والتى نظرته بهذه الجلسة
والجلسات التالية لها حيث أودع الطاعن حافظة مستندات وبجلسة 10/12/2000
قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث أن المستقر عليه أن الفصل فى شكل الطعن يأتى سابقاً على الفصل فى
موضوعه.

ومن حيث أن المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة
تنص على أنه “يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام
الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية … ويكون لذوى
الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً
من تاريخ صدور الحكم …”.

كما تنص المادة (44) من ذات القانون على أن “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ….”.

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى
الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية هو
ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويسرى هذا الميعاد فى حق
الطاعن متى ثبت إعلانه إعلاناً صحيحاً بجلسات نظر الدعوى حتى ولو صدر
الحكم الطعين فى غيبته ….” “الطعن رقم 195/38 ق عليا جلسة 6/5/1995″.

ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه صدر فى 6/1/1994، وأقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا فى 2/6/1994 أى بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن
أمام هذه المحكمة وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقاً
للمادة (44) من قانون مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم
قبول الطعن الماثل شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، ولا ينال من
ذلك ما أشار إليه الطاعن فى تقرير الطعن من أنه لم يعلن بالحكم المطعون
فيه إلا بتاريخ 3/4/1994 ومن أنه لم يتم إعلانه بالجلسات إعلاناً صحيحاً،
ذلك أن الثابت من مطالعة محضر جلسات نظر الدعوى ابتداء أمام محكمة شمال
القاهرة أن الطاعن أعلن إعلاناً صحيحاً وحضر جلسات نظر تلك الدعوى وأنه
بجلسة 26/3/1991 التى حجزت فيه الدعوى للحكم لجلسة 23/4/1991 تقدم بطلب
لإعادتها للمرافعة، الأمر الذى كان يتعين معه على الطاعن متابعة دعواه
أمام محكمة القضاء الإدارى بعد صدور حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إليها، إلا أنه لم يفعل ذلك فلا
يلومن إلا نفسه حيث لا يلزم قانوناً متابعة إعلانه بنزاع واحدد عند
إحالته إلى المحكمة المختصة بنظره.

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته تطبيقاً لنص المادة 184 من
قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن
المصروفات.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages