أحكام المحكمة الادارية العليا ـ مدة خدمة / ضم مدة الخدمة ( الجزء الثاني )

5,482 views
Skip to first unread message

Hamdy Khalifa

unread,
Apr 29, 2012, 12:18:58 PM4/29/12
to ham...@googlegroups.com

الطعن رقم 0775 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935

بتاريخ 21-03-1959

لئن كان القرار رقم 159 لسنة 1958 يشترط فى مادته الثالثة أن يتقدم الموظف بطلب ضم مدد العمل السابقة مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، و إلا سقط حقه فى حساب هذه المدة ، إلا أنه لما كانت طلبات المدعى فى هذه الدعوى تنطبق تماماً على الحالة المنصوص عليها فى المادة الثانية "1" ، و كان تصميم المدعى على هذه الطلبات فى دعواه بعد صدور القرار المذكور أبلغ فى معنى طلب الضم المقدم فى الميعاد المشار إليه ، فهو يغنى عنه ، و يكون له الحق فى الإفادة من أحكام القرار المذكور ، بعد إذ توافرت سائر شروطه فى حقه .

الطعن رقم 0676 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1010

بتاريخ 21-03-1959

إن نادى المحلة الكبرى الرياضى و نادى طنطا الرياضى هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدى المحلة الكبرى و مجلس بلدى طنطا ، و يتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة ، و يهدف نشاط كل منهما إلى بث الروح الرياضية و الإجتماعية و نشر التربية الرياضية و القومية و شغل أوقات الفراغ و تهيئة وسائلها و تسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق و خلق المواطن الصالح و النهوض بمستواه رياضياً و إجتماعياً ، و يتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدى ؛ و بهذه المثابة يرعى النادى مصالح خاصة معينة ، و لا يتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعاً من المجلس البلدى . و لا يغير من طبيعة النادى هذه أن يخضع فى إدارته للتعليمات و النظم التى كانت تضعها المجالس البلدية ، أو أن كل بلدية كانت ترصد فى ميزانيتها الخاصة إعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التى تتكون منها ماليتها ، كإشتراكات الأعضاء و إيرادات الحفلات و المباريات و التبرعات التى يوافق على قبولها مجلس الإدارة . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدة التى تقضى فى : "1" المصالح الحكومية ، و "2" حكومة السودان ، و "3" الخاصة الملكية و الأوقاف الملكية ، و "4" المعاهد الدينية ، و "5" مجالس المديريات ، و "6" المجالس البلدية والمحلية ، و "7" الجمعية الزراعية الملكية ، و "8" المدارس التى تحت إشراف وزارة المعارف ، و "9" الهيئات و النقابات و الجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة ، و "10" الهيئات و الجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية و جمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة ، و "11" بنك التسليف الزراعى و البنك العقارى الزراعى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتشكليها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التجارية ؛ و لما كان نادى المحلة الكبرى و نادى طنطا الرياضيان لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات ، فإن مدد الخدمة التى تقضى فى أى منهما لا يسرى عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

الطعن رقم 0160 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1030

بتاريخ 28-03-1959

لئن كان المدعى عند فصله فى عام 1947 فى وظيفة مدرس فى الدرجة الثامنة ، وأعيد تعيينه مدرساً فى مجلس المديرية فى الدرجة التاسعة فقط ، إلا أنه إذا كان يفيد من ضم تلك المدة بحكم اللزوم من باب أولى ؛ لأن ما يصلح للأكثر يصلح لللأقل . و أنه و لئن كان المذكور يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بضم ثلاث أرباع مدة خدمته السابقة التى قضاها فى خدمة المجلس ، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى 20 من فبراير سنة 1958 و المنشور بالجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق لهم تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و نص فى المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ، و فتح ميعاداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار ، و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدة خدمته السابقة التى قضاها فى المجلس ، و كانت كلها فى الدرجة الثامنة ، إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه فى الدرجة التاسعة على مقتضى أحكام هذا القرار و بالشروط الواردة فيه المتوفرة فى حالته .

الطعن رقم 0189 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1037

بتاريخ 28-03-1959

إن القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس - و قد تضمن فى جملته أحكاماً على غرار ما سبقه إليها القانون رقم 534 لسنة 1953 الخاص بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال المنقولين من المصالح الحكومية التى أصبحت تابعة لمجلس بلدى مدينة القاهرة - إنما قام على حكمة تشريعية هى الرغبة " فى تمكين المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية من مباشرة إختصاصاته المتشعبة التى قد تقتضى الإستعانة بالموظفين ذوى الخبرة و المران السابق " ، و " تيسير نقل موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المذكورة إلى المجلس المذكور " ؛ للإستفادة بالأكفاء منهم " لتطعيم الأداة التنفيذية به ليقوم بأعبائه التى تتزايد وفقاً لمقتضيات النهضة الحالية " . و فى سبيل تحقيق هذه الغاية ، و مع أن نقل الموظفين و المستخدمين و العمال من الحكومة المركزية إلى المجالس البلدية يعد بمثابة التعيين إبتداء ؛ لأنه ينشئ علاقة جديدة بين هؤلاء و بين المجالس المذكورة التى تتمتع بشخصيتها المعنوية و بميزانيتها المستقلة عن الحكومة ، كما أكد ذلك القانون رقم 190 لسنة 1955 و مذكرته الإيضاحية - مع هذا فقد عمد الشارع للحكمة المتقدمة إلى تقرير قواعد خاصة بمن يعين من الموظفين و المستخدمين و العمال فى المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية نقلاً من الحكومة ، سواء فيما يتعلق بنقلهم بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه ، أو بإعتبار مدة خدمتهم فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، أو بتسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها ؛ مستهدفاً بذلك المحافظة على الحقوق المكتسبة لهؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال ، مع تسوية حالاتهم كما لو كان نقلهم نقلاً محلياً . و إستكمالاً للغاية ذاتها أجرى هذه الأحكام أيضاً على الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى المذكور إلى الحكومة ، و كذا من سبق نقله منهم إلى الحكومة إذا طلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى 2 من فبراير سنة 1955 . و مفاد ذلك أنه بعد إذ كانت مدة الخدمة فى كل من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و الحكومة مستقلة عن الأخرى فى خصوص ما تقدم ، أصبحت بمقتضى القانون رقم 62 لسنة 1955 وحدة لا تتجزأ بحيث صارت الخدمة فى المجلس البلدى المذكور تعتبر بمثابة الخدمة فى الحكومة و بالعكس ، سواء قبل نفاذ هذا القانون أو بعده . و غنى عن القول إنه يسرى فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة جميع ما يسرى على موظفى الحكومة من القواعد التنظيمية العامة و الشروط التى تتطلبها تلك القواعد ، فإذا ما تطلبت هذه القواعد شروطاً خاصة لضم المدد السابقة فى خدمة الحكومة كان من البداهة وجوب توافر هذه الشروط عينها فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة إذات ما أراد ضم مدة خدمته السابقة فى المجلس إلى مدة خدمته فى الحكومة ، بل غاية الأمر أنه هدف إلى إعتبار مدتى الخدمة فى كل من المجلس و الحكومة بمثابة الوحدة الواحدة .

الطعن رقم 0189 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1037

بتاريخ 28-03-1959

لا جدال فى أن العمل فى مهنة براد بورش المجلس البلدى ، و هى الحرفة التى يمارسها المدعى قبل تعيينه فى وزارة التربية و التعليم ، لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تتطلبه وظيفة مدرس الحساب و العلوم العامة بمدارس التعليم الإبتدائى التى أصبح يمارسها فى وظيفته اللاحقة بالحكومة ؛ فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل الأول أنه آلى لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد تربوى أو على منهجى ، إذا بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و توجيههم و تبصيرهم بالأصول العلمية ، فالعملان و أن تشاركا فى بعض النواحى العلمية إلا أنهما متباينان لا شك فى طبيعتهما و مستواهما و نطاق إختصاص كل منهما ؛ و على مقتضى هذا التحديد يكون شرط تجانس العمل السابق مع عمل وظيفة المدعى الجديدة فى طبيعته مفقوداً .

الطعن رقم 0086 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1096

بتاريخ 04-04-1959

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء كانت قد قضت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ، ما دامت الخدمة حاصلة فى مصالح الحكومة المركزية . و مقتضى حكمة التوسعة فى ضم مدد العلم السابقة فى الحكومة - أياً كانت طبيعتها - لأصحاب المؤهلات الدراسية أن يقتصر على ضم المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل الدراسى ؛ أن هذه الحدود التى لا ينبغى أن يتعداها ضم المدد السابقة هى التى تتواءم مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التى قام عليها القراران المشار إليهما ؛ حتى لا يقع المساس بغير حق بأقدميات الموظفين الأصلاء الحاصلين على مؤهلاتهم فى تواريخ سابقة .

الطعن رقم 0308 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 216

بتاريخ 16-01-1960

إن المشرع عندما أصدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لم يهدف إلى الغاء جميع الاستثناءات التى منحت من الهيئات المبينة فى المادة الأولى خلال المدة المنصوص عليها ، الغاء تاما و بصفة عامة و إنما - على حد ما ورد بمذكرته الايضاحية - راعى الاعتدال فى هذا الصدد فاستبقى للموظف المرقى ترقية أو ترقيات استثنائية ، ترقية واحدة و استبقى لمن منح علاوة أو علاوات استثنائية علاوة واحدة كما استبقى المعاشات الاستثنائية و كل زيادة استثنائية فى المعاش القانونى إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيها فأقل و ذلك لتلك الحكمة التى أفصح عنها فى المذكرة الايضاحية . و يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1956 بالموافقة استثناء على تعيين المدعى فى وزارة التربية و التعليم بماهيته التى كان يتقاضاها فى مجلس بلدى طنطا و قدرها 16.5 جنية فى الدرجة السادسة بدلا من الماهية التى منحت إليه عند نقله إلى الوزارة المذكورة و قدرها 15 جنيه و ضم مدة خدمته بالمجلس إلى مدة خدمته الحالية ، أنه لا يعدو اعادة للوضع الذى كان فيه المدعى سابقا قبل نقله إلى وزارة التربية و التعليم فهو انصاف و أن اتخذ فى ظاهرة شكل الاستثناء ، على أن هذا الاستثناء مقصور على زيادة جنيه و نصف على بدء مربوط الدرجة التى نقل بها و هو ما يدخل فى حدود علاوة دورية واحدة ، كما أن ما ضم إليه من مدة ليس له من أثر سوى افادته فى الترقية مستقبلا ، و هذا و ذاك مما يدخل فيما أبقى عليه قانون الغاء الاستثناءات ذاته اعتدالا منه فى التطبيق كما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية ، فكان يتعين على الإدارة و الحالة هذه عدم المساس بوضع المدعى بالتطبيق لهذا القانون .

الطعن رقم 0389 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 224

بتاريخ 23-01-1960

باستعراض نص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقول " فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاهها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين " يبين أن سياسة المشرع واضحة فيما عناه بها من أنه يهدف إلى ضرورة اتباع سبيل التدرج فى التوظيف و البعد عن تخطى السلم المرسوم لهذا التدرج ، فوضع قواعد للتعيين تضمنتها المادتان 23 و 24 من القانون المشار إليه و كان أن وضعت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 . و المدعية لا تفيد من هذا القرار لاختلاف الدرجة التى كانت معينة عليها أصلا عن الدرجة التى أعيد تعيينها فيها ، كما أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة لا ينطبق على حالة المدعى لما نص عليه فى الفقرة ب من البند الأول من المادة الثانية من أن " تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة الدرجة التى يعاد التعين فيها " .

الطعن رقم 0920 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 أنه أنشأ لصاحب الشأن الذى تتوافر فيه الشروط المطلوبة ، حقا فى أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة بما يترتب على ذلك من الآثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه ، و أنه يستمد هذا الحق الذاتى مباشرة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فلم يترك للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن تترخص بمقتضاها فى الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه ، و إنما جعل اختصاصها مقيدا ، بحيث إذا توافرت فى الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص لها من النزول على أحكام قرار مجلس الوزراء و اجراء التسوية بتقرير الحق الذاتى لصاحبه .

 

الطعن رقم 0920 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

إن نصوص القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 فى ضوء الظروف و الملابسات التى انتهت باصداره لا تدع مجالا للشك فى أنه أريد به أن يكون له أثر رجعى على الموظفين ، الذين و أن كانوا يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، الا أنه ما كانت قد تمت تسوية حالاتهم فعلا نظرا إلى أن وزارة المالية لما تراءى لها تغيير أحكام هذا القرار ، أصدر و كيلها قرارا فى 26 من مارس سنة 1946 بوقف العمل به إلى أن يعرض أمر هذا التعديل على مجلس الوزراء ، على أن قرار مجلس الوزراء و أن صدر بأثر رجعى فى هذا الخصوص ، ألا أنه لا يمكن أن يكون من شأنه اهدار الحق الذى كان قد اكتسبه المدعى فعلا فى تسوية حالته على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، ذلك لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الأثر الرجعى طبقا للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة فى حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين و لم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص قوانين ، لأن الأصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة الطبيعية و يستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق ، كما لا يتفق و المصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة و الاطمئنان على استقرار حقوقهم ، لذلك كانت الأوضاع الدستورية مؤكدة لذلك الأصل الطبيعى من حيث عدم جواز انعطاف أثر القوانين على الماضى كما يلزم أن يفسر الاستثناء الذى جاءت به تلك المادة فى أضيق الحدود بحيث لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار تنظيمى عام الا بقانون نزولا على حكم الأوضاع الدستورية التى جعلت تقرير الرجعية رهينا بنص خاص فى قانون ، أى جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الخطرين من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات ، فقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فيما قضى به من سريان أحكامه على الحالات التى ما كانت قد تمت تسويتها قبل صدوره فى حين أن أربابها كانوا قد اكتسبوا الحق فى أن تسوى حالاتهم على مقتضى قرار سنة 1944 - أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يكون و الحالة هذه قد جاوز ما تقضى به الأوضاع الدستورية فيما نصت من عدم تقرير الرجعية الا بنص خاص فى قانون . و بهذه المثابة لا اعتداد بالقرار المذكور فى هذا الخصوص بحيث لا يجوز المساس بحق المدعى المكتسب .

الطعن رقم 0920 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

فى 20 من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و هذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أيا كان تاريخ التحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه ، ذلك أن هذه المحكمة سبق أن استقرت فى أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن يتمسك بأن له حقا مكتسبا فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه فيسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف الا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه و من جهة أخرى إذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة فان الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون منها .

الطعن رقم 0875 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 914

بتاريخ 07-05-1960

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 بخصوص ضم مدد الخدمة السابقة فى التعليم الحر لا يجيز ضمها الا إذا كان الالتحاق بخدمة وزارة التعليم قد تم عن طريق النقل إليها من التعليم الحر مباشرة ، فإذا كان واقع الأمر أن المدعى قد ترك التعليم الحر فى 15 من مايو سنة 1944 و التحق - كما سبق البيان - بخدمة شركة أراضى كوم امبو ، و ظل بها حتى عين بوزارة التربية و التعليم فى 4 من ديسمبر سنة 1951 أى بعد سبع سنوات و سبعة شهور من تاريخ تركه التعليم الحر . فإن التحاقه بخدمة الوزارة لا يكون عن طريق النقل ، و من ثم لا يستفيد من قرار مجلس الوزارء السالف الذكر .

الطعن رقم 0092 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 920

بتاريخ 07-05-1960

لما كانت الحكمة التى تقوم عليها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة هى اكتساب الموظف ، فى ممارسة علمه السابق ، خبرة يفيد مثلها فى عمله الجديد ، فإن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين يكون بناء على هذا الأصل شرطا أساسيا لازما لضم المدة - و من أجل هذا نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فى البند " ثالثا " منه الخاص بشروط حساب مدد الخدمة السابقة على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من نظام موظفى الدولة و ذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة الحكومية . كما نص فى الفقرة " 3 " من هذا البند على أنه " بالنسبة إلى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية يشترط لحسابها أن يكون العمل فيها متفقا مع العمل بالحكومة " . و بالرجوع إلى المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يبين أن أولاهما تجيز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، و أن الثانية تعفى من الامتحان و من شرط الحصول على المؤهل العلمى الموظف الذى ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو بالاستقالة إذا توافرت بالنسبة إليه الشروط التى عددتها المادة و من بينها " أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند إليه مماثلة لأعمال وظيفته السابقة ... " - و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد خلا من ايراد قيد اتحاد طبيعة العمل كشرط لضم مدة الخدمة السابقة يكون تأويلا غير سليم لمفهوم هذا القرار و مقتضاه .

الطعن رقم 0164 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1024

بتاريخ 21-05-1960

أن القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 - و قد نص على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أولاهما تنص على جواز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى ، إذا كان له خبرة سبع سنوات لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فإن معنى ذلك أن القرار قصد إلى أن من يعفى عند التعيين من شرط المؤهل الدراسى بالتطبيق لأحكام هذه المادة يعفى أيضا من هذا الشرط عند تطبيق أحكام القرار عليه . هذا القول مردود بأن النص الوارد فى المادة 12 سالفة الذكر هو استثناء من الأصل العام ، و هو وجوب أن يكون المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية حاصلا على مؤهل فنى متوسط ، و الاستثناء لا يجوز التوسع فى تطبيقة أو تفسيره ، لأن حكم هذه المادة مقصور على الاعفاء من التأهيل فى التعيين دون التعرض لشرط ضم مدة الخدمة السابقة ، و من ثم فلا محل القول بأن من يستفيد من هذا النص الاستثنائى يفيد تبعا لذلك من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و لو أن القرار قد قصد إلى ذلك لنص على الاعفاء صراحة .

الطعن رقم 0187 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1039

بتاريخ 21-05-1960

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة ، نظم فى المادتين 23 و 24 منه - معدلتين بالقوانين اللاحقة - كيفة حساب مدد الخدمة السابقة سواء فى المصالح الحكومية أو فى الهيئات و المؤسسات أو الأعمال الحرة و ذلك لمن يعاد تعيينه أو يدخل خدمة الحكومة لأول مرة اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، و أحالت المادتان فى بيان قواعد حساب تلك المدد إلى قرار يصدر من مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و قد صدر بالتطبيق لهذا النص قرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 .

و نصوص المادتين 23 و 24 صريحة فى أن الاشخاص المقصود تطبيق أحكامهما عليهم هم : " 1 " الموظفون الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها و أعيد تعيينهم بعد أول يولية سنة 1952 " 2 " الموظفون الذين دخلوا الخدمة لأول مرة بعد أول يولية سنة 1952 ، أما الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 و لو متطوعين فى أسلحة الجيش أو على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، فظاهر أنهم لا يدخلون فى نطاق الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادتان 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يقطع فى أن هذا هو الفهم الطبيعى لنص المادتين السابقتين أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بوضع قواعد حساب مدد الخدمة السابقة ساير هذا الفهم فجاء عنوانه هكذا : " بشأن قواعد مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو يعاد تعيينه " ، كما نص فى البند الخامس منه على أن " تطبق القواعد المتقدمة على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادلون لها ابتداء من أول يوليو سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يولية سنة 1952 فتطبق عليهم القواعد التى كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون المشار إليه و بالشروط التى كانت مقررة " . و واضح من ذلك كله بما لا يترك مجالا لأى شك أن المدعى و قد دخل الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 إنما يسرى عليه القراران الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 ، و غنى عن القول أن الدخول فى الخدمة هو من العموم و الشمول بحيث ينطبق على كل من يلتحق بالخدمة أيا كانت الإدارة التى يلتحق بها وسواء عين فى درجة أو على اعتماد أو على غير درجة أو باليومية ، و القول بأنه لا يعتبر معينا الا إذا كان معينا على درجة تخصيص بلا مخصص ، يتعارض مع النص المشار إليه فى اطلاقه و عمومه و شموله ، و إنما التعيين فى الدرجة هو الشرط الذى يتحقق به المركز القانونى الخاص بضم مدة الخدمة السابقة التى تكون قد قضيت على غير درجة كما تقدم ، لأن هذا المركز القانونى هو مركز شرطى لا ينسحب على الموظف الا عند صدور قرار بالتعيين فى درجة معينة ، فعندئذ يثور ضم مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة التى عين فيها الموظف أو فى تحديد مرتبه و غير ذلك من الآثار ، هذا و لا وجه للتحدى بالنص الوارد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 من أنه يعتبر ملغيا كل ما خالف أحكامه ، لأنه قد بان مما سلف أن المشرع لم يقصد الغاء جميع القواعد التنظيمية السابقة بشأن حساب مدد الخدمة لمن دخلوها قبل أول يولية سنة 1952 ، و إنما ينصب هذا النسخ التشريعى العام على ما قصد القانون رقم 210 لسنة 1951 الغاءه فعلا.

الطعن رقم 0314 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1092

بتاريخ 18-06-1960

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ، نص على أن يكون نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارات الحكومة و مصالحها بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ، و من يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت ، على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية و من سينقلون منها إلى وزارت الحكومة و مصالحها ، و قد ألغى هذا القرار بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و بناء على نص المادة 24 من هذا القانون صدر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قرار مجلس الوزراء بتنظيم كيفية حساب مدد الخدمة السابقة بالأوقاف الخصوصية و قضى بأن يحسب نصف هذه المدة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 نص فيه على أن " يعتبر صحيحا ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " . و قد ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن " العدالة تقضى الا تضار هذه الطائفة نتيجة تبعية الأوقاف الخصوصية لوزارة الأوقاف بعد زوال حكم الملك السابق و تمشيا مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات و اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب صحيحا " . و واضح مما تقدم أن المشرع إنما استهدف باصدار القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 الابقاء على ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف من حيث الدرجة و المرتب و الأقدمية فى الدرجة و مواعيد العلاوة ، و ذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة فى هذا الخصوص ، عودا إلى ما كان عليه الوضع فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى ألغى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

و بناء على ما تقدم فإن المدعى لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و إنما يفيد من القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 فيما يتعلق بميعاد علاوته الاعتيادية المتنازع عليها و التى يستحقها المدعى فى أول مايو سنة 1953 بمقتضى هذا القانون الذى استحدث له بعد رفع الدعوى حقا لم يكن ثابتا له من قبل بسبب الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 .

الطعن رقم 1583 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1129

بتاريخ 18-06-1960

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 ، و إن لم ينص فيه صراحة على شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، الا أن ذلك مفهوم فيه ضمنا ، إذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام اتحاد طبيعة العمل و الدرجة ، كما نص على ذلك قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 30 من يناير سنة 1944 ، و 11 من مايو سنة 1947 ، فإذا رئى الاستثناء من هذا الأصل العام فأنه ينص على ذلك بقرار و بنص خاص ، كما حصل فى ضم مدد الخدمة للمتطوع فى أسلحة الجيش أو لمن قضوا مدة خدمة على اعتماد على درجة أو على غير درجة أو باليومية طبقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من اكتوبر سنة 1950 ، فعندئذ يطبق هذا الاستثناء فى حق من يفيد منه متى توافرت الشروط المطلوبة ، و كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه على أن تحسب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الاشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة كاملة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة و فى نفس الكادر ، ثم استثنى من ذلك المدد التى قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد او بالمكافأة الشهرية أو باليومية ، فأجاز ضمها أو بعضها بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة و فى المواد الأخرى ، و من ذلك أن يكون العمل اكسبه خبرة و أن يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة .

الطعن رقم 0052 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1270

بتاريخ 21-09-1960

و لئن كان التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 بمقتضى المرسوم التشريعى رقم 62 أس تاريخ 6 من آذار " مارس " سنة 1943 قد قضى بأن الموظفين المساعدين الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزارى أو قرار من المحافظين و ثبتوا خلال استخدامهم فى ملاكات الدولة الدائمة ضمن الشروط و حدود السن المنصوص عليها فى نظام الموظفين العام و نظام الملاك الخاص يمكنهم المطالبة بادخال خدماتهم المذكورة ، فى مدة خدمتهم الفعلية بقرار من وزير المالية على أن تؤدى العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات ، و بذلك عمم الافادة من تلك المزية على الموظفين المؤقتين المساعدين كافة ، بعد أن كانت مقصورة على بعض الموظفين المؤقتين على سبيل الحصر ، الا أنه يبين من الاطلاع على المرسوم الاشتراعى 1 . س تاريخ 21 من أيار " مايو " سنة 1941 بتشكيل دائرة الاعاشة ، و المرسوم التشريعى رقم 150 تاريخ ه من آب " أغسطس " سنة 1943 بتنظيم وزارة الاعاشة و تحديد ملاكها ، أن لموظفى وزارة الاعاشة العينين من خارج ملاك الدولة - كما هى الحال فى شأن المدعى - نظامهم الوظيفى الخاص بهم فيعتبرون بمثابة موظفين مؤقتين ، و يتقاضون فقط تعويضات أساسية يضاف إليها علاوات غلاء المعيشة و التعويضات العائلية ، و تكون غير تابعة للعائدات التقاعدية ، كما أن لوزارة الاعاشة موازنتها الخاصة المستقلة عن الموزانة العامة للدولة و لها مواردها الخاصة بها ، و من ثم فلا يفيد هؤلاء الموظفين من التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 ، بعد إذ نص صراحة فى القوانين الخاصة بوزارة الاعاشة ، على أنهم ليسوا فى ملاكات الدولة ، و أنهم لا يتقاضون مرتبات شهرية ، و إنما يتقاضون تعويضات غير تابعة للعائدات التقاعدية .

الطعن رقم 0052 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1270

بتاريخ 21-09-1960

و لئن كان الوكيل يعتبر موظفا عاما ، و له بهذه المثابة ممارسة جيمع صلاحيات الأصيل ، و أنه نظام يتصف بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أنه يبين من مراجعة المواد 88 و ما بعدها من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 ، و بوجه خاص المادة 93 التى تنص على أنه " يحق للمتعاقد أو الفرد الذى يدعى خاص المادة 93 التى تنص على أنه " يحق للمتعاقد أو الفرد الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مقداره الراتب المقطوع للدرجة الأخيرة من مرتبه الأصلى " - أن المدة التى تقضى فى وظيفة وكيل هى مدة مؤقتة مرهونة بشغور الوظيفة ، و أن الوكيل يتقاضى خلالها تعويضا لا راتبا ، و من ثم فأن خدمة الموظف بصفة وكيل لا تعد طبقا لقانون الموظفين الأساسى من الخدمات التى تدخل فى حساب التقاعد ، إذ أن ما يتقضاه الوكيل فى مثل هذه الحالة و طبقا لما نصت عليه المادة 93 سالفة الذكر ، لا يتسم بصفة الراتب الشهرى ، بل يعد تعويضا .

الطعن رقم 0077 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1344

بتاريخ 21-09-1960

أن القرار رقم 2416 المتضمن نظام صرف تعويض الخروج من الوظيفة أو التسريح المتوجبة للموظفين من أهالى البلد الأصليين التابعين لحكومة جبل الدروز الصادر فى 16 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1936 و المصدق عليه فى 7 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1936 قد جرى نص المادة الأولى منه بما يلى : " كل موظف محلى أصيل مسرح لسبب غير تأديبى يأخذ تعويض تسريح محسوبا على أساس نصف راتبه الشهرى الأخير لكل سنة خدمة فعلية . أن تعويض التسريح لا يمكن بأى حال و مهما كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم المسرح ، لا يمكن أن يقل عن راتب شهر عن كل شهر أو جزء من الشهر الزائد على مجموع عدد أعوام الخدمة . تخصص علاوة قدرها 1/12 من التعويض العائد لسنة كاملة .. " كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 142 بتاريخ 14 من شباط "فبراير" سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 213 من آب "أغسطس" سنة 1954 بما يلى : " أن الموظفين الملكيين و العسكريين و المتقاعدين الذين سبقت لهم خدمة فى وظيفة من وظائف الدولة أو المؤسسات العامة و أشتركوا فى ثورة 1920 و ثورة 1925 و 1926 أو أشتركوا فى خدمة القضية الوطنية ، و استشهدوا أو حكم عليهم من أجلها بالأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و لم يستخدموا من بعد الحكم عليهم حتى مبدأ الدور الوطنى تضم إلى مدة خدمتهم السابقة المدة التى بقوا خارج الوظيفة فى عهد الاحتلال حتى مبدأ العهد الوطنى " ، و نصت المادة الثانية من القانون رقم 142 سالف الذكر على أنه " يعاد النظر فى حسابات معاشات التقاعد للمتعاقدين من هؤلاء على أساس هذه الأضافة و أساس الراتب المحدد ...... " . و يبين من مطالعة هذه النصوص أن القرار رقم 2416 لا يمنح رواتب تقاعدية ، بل أنه قد هذف أساسا إلى تقرير تعويض تسريح للموظفين المحليين بفئات معينة عن مدة خدمتهم الفعلية ، و يستوى فى مجال تطلبيقه الموظفون المدنيون و الموظفون العسكريون فى الدرك لأن نصوصه فى هذا الخصوص جاءت مطلقة غير مقصورة على المدنيين من الموظفين ، أما القانون رقم 142 الآنف الذكر فكان يهدف إلى أن تضم إلى مدة خدمة الموظفين المبينين به المدة التى بقوا فيها خارج الوظيفة فى عهد الاحتلال حتى مبدأ العهد الوطنى لا إلى تقرير معاشات تقاعد لهؤلاء الموظفين ، و إنما يستتبع هذا الضم بطبيعة الحال اعادة النظر فى حسابات معاشات التقاعد للمتعاقدين من هؤلاء الموظفين على أساس هذه الأضافة .

الطعن رقم 0079 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1353

بتاريخ 21-09-1960

فى 21 من كانون الثانى " يناير" سنة 1933 صدر قانون فى شأن تصنيف كتاب العدل نص على ما يأتى : " الموظفون الذين سبق لهم القيام بوظائف كتابة العدل بالعائدات تحسب لهم المدة التى وجدوا فيها بوظيفة كتابة العدل فى تصفية رواتب تقاعدهم على شرط أن يسددوا العائدات التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس أول راتب يتقاضونه من الخزينة بعد العائدات " ، فحكم هذا النص مقصور على من اشتغل كاتب عدل ثم عين فى خدمة الملاكات .

و فى 4 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1935 صدر المرسوم التشريعى رقم 161 بتعديل نظام الرواتب الملكية و العسكرية . و نص فى المادة 63 منه على أن " تلغى كافة الأنظمة القديمة المختصة بالتقاعد مع ملاحقها بما فيها القانون الصادر فى 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1933 المتعلق بالخدمات المؤداة من قبل الموظفين الذين شغلوا سابقا وظيفة كاتب عدل .... الخ " و بهذا النص الغى قانون سنة 1933 المشار إليه فى الفقرة السابقة . و صدر بعد ذلك فى أول حزيران " يونية " سنة 1937 قانون " ذيل للمادة القانونية الصادرة من المجلس النيابى بتاريخ 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1933 الملحقة بقانون التقاعد " ، و قد نصت المادة الأولى منه على أن " المدة التى يقضيها الموظف فى كتابة العدل بعد ترك الوظيفة هى مثل المدة التى يقضيها فى كتابة العدل أو تحرير المقالات قبل دخوله فى الوظيفة ، و تحسب له فى تصفية راتبه التقاعدى على شرط أن يسدد العائدات التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس آخر راتب تقاضاه من آخر وظيفة تركها " و اعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون الأول الصادر فى 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1933 ، و من ثم فأن كاتب العدل الموجود فى الخدمة و قت نفاذ هذا القانون يفيد منه ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد ظل فى الوظيفة بعد الغائه فى سنة 1935 بمقولة أن الأفادة منه مقصورة على من انتهت مدة خدمته قبل هذا الالغاء ، إذ لا يجوز أن يكون لهذا الالغاء مساس بالحقوق المكتسبة التى نشأت لذويها قبل الغائه - كما أن القول بأن تقصر الإفادة على من تكون خدمته قد انتهت قبل هذا الالغاء ، ففضلا عما فيه من تخصيص بلا مخصص ، فإنه ينطوى على تمييز فى المعاملة بين موظفين تماثلت أوضاعهم القانونية وقت الالغاء إذ كانوا جميعا فى الخدمة لدى نفاذ القانون فى سنة 1933 ، فنشأ لهم جميعا بذلك حق مكتسب فى الأفادة منه ، و لا يجوز أن يعامل من أستمر فى الخدمة بعد ذلك معاملة أدنى ممن تركها . ولما كان المرسوم التشريعى رقم 34 الصادر فى 27 من نيسان " أبريل " سنة 1949 قد نص فى المادة 60 منه تحت عنوان " أحكام شتى و أحكام انتقالية " على أن " خدمات المستفيدين من التشريع السابق و حقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعى تقبل ضمن الشروط ، و بمقتضى الأحكام التى كانت سارية عليهم " . ثم نصت المادة 66 منه على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 60 تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالتقاعد " ، و أخيرا نصت المادة 67 منه على أن " يطبق هذا المرسوم التشريعى على الحقوق المتولدة اعتبارا من تاريخ نشره " ، فأنه طبقا لهذه النصوص يكون حق كاتب العدل ، المعين قبل الغاء القانون الصادر فى سنة 1933 ، فى حساب مدة خدمته فى وظيفة كاتب عدل فى تصفية راتبه التقاعدى ، طبقا لقانون سنة 1933 ، معدلا بقانون سنة 1937 ، مقصورا على المدة من تاريخ تعيينه فى هذه الوظيفة حتى تاريخ صدور المرسوم التشريعى رقم 34 فى 27 من نيسان " أبريل " سنة 1949 المشار إليه آنفا ، و بشرط أن يسدد العائدات التقاعدية عنها ، وفقا لأحكام قانون سنة 1937 .

الطعن رقم 0374 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 3

بتاريخ 15-10-1960

إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 هو أن يتماثل العملان ، و إذا لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تطابقاً تاماً من جميع الوجوه ، إلا أنه يجب أن يكون العملان على شئ من التوافق بحيث يؤدى ذلك إلى إفادة الموظف فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسبها من العمل السابق و هى الحكمة التى حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط فى القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة . و لما كان الثابت من الأوراق أن وظيفة معاون الزراعة بالنسبة لشاغليها بشركة السكر بمنطقة نجع حمادى تتحدد إختصاصاتها فى القيام بالإشراف على تنفيذ العمليات الزراعية ، و هذا العمل لا يتطلب سوى خبرة فنية فى زراعة القصب بصفة خاصة و إستلام العمليات الزراعية من العمال و المقاولين الزراعيين بعد أدائها و مراجعة ما يثبته كاتب الشغالة من بيانات للتأكد من صحتها و تبليغ مأمور الزراعة " رئيسه المباشر " بما تحتاج إليه الزراعة من عمليات زراعية ، و هذه الوظيفة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعى ، فإنه يبين من ذلك أن عمل وظيفة معاون الزراعة بشركة السكر ، و هذه إختصاصاتها ، تختلف فى طبيعتها عن طبيعة عمل المحضر و لا يغير من الوضع كون وظيفة معاون الزراعة فى الشركة المذكورة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعى ، و ما دام قد تخلف شرط إتحاد العمل السابق مع العمل الحكومى فى طبيعته فلا يجوز ضم هذه المدة .

الطعن رقم 0490 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 253

بتاريخ 10-12-1960

أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قراراً بشأن مدد الخدمة السابقة ، و قد أورد هذا القرار قيداً بالنسبة لمدد الخدمة السابقة فى جهات غير حكومية فإشترط لضمها أن يكون العمل بها متفقاً مع العمل الجديد بالحكومة ، و قد يفهم من ذلك أنه إذا كانت المدة السابقة قد قضيت فى جهة حكومية فإن القيد يكون غير منطبق ، بيد أنه لما كانت الحكمة التى قام عليها جواز ضم مدد الخدمة السابقة هى أن يكون صاحب الشأن قد إكتسب فى أثناء خدمته السابقة خبرة و مراناً يبرران ضمها كلها أو بعضها إلى مدة خدمته اللاحقة ، فإنه ترتيباً على هذا الأصل العام فإن القيد المذكور و هو إشتراط أن يكون العمل السابق فى جهة غير حكومية متفقاً مع العمل الجديد بالحكومة هذا القيد يسرى أيضاً إذا كانت المدة السابقة قد قضيت بجهة حكومية فإنه يشترط أن يكون العمل بها متفقاً مع العمل الجديد و ذلك لإتحاد العلة .

الطعن رقم 1049 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة نص فى المادة الثانية منه على أنه " مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : "1" مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر " . و ظاهر من هذا النص أن مناط الإفادة من حكم هذه المادة أن تكون درجة الموظف فى المدة السابقة معادلة لدرجته فى الوظيفة و أن يتحد الكادران فى الحالتين ، و لما كان قد وضح أن الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى المتوسط هما كادران مختلفان فقد تخلف شرط وحدة الكادر فى المدة السابقة عنه فى الوظيفة الجديدة .

 

الطعن رقم 1049 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

يشترط لامكان ضم المدة السابقة وفقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند للموظف مماثلة لأعمال وظيفته السابقة . و لما كانت طبيعة عمل المدعى بوزارة العدل ككاتب تختلف عن طبيعة عمله بوزارة التربية و التعليم كمدرس ، اذ أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس و ما تقتضيه فيمن يضطلع بها من أن يتوافر فيه قسط من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم ، و هم أنماط من الخلق و الإستعداد ، و تفهم شكاتهم و عقلياتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول التربوية و التعليمية - فعمل المدرس و الحالة هذه يختلف فى طبيعته عن العمل الكتابى : فالعملان عمل المدعى بوزارة العدل ككاتب و عمله بوزارة التربية و التعليم كمدرس يختلفان و يتباعدان .

الطعن رقم 1049 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

إن الأصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الامر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة و لو اختلفت الكادر كما تقضى بذلك المادة الثانية من القرار رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه فى الفقرة " أ " منها " مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : "1" مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية : "أ" أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شون الموظفين المختصة " . و واضح أن عمل المدعى ككاتب بوزارة العدل منبت الصلة بعمل المدعى كمدرس بوزارة التربية و التعليم فلا يكسبه عمله خبرة يفيد منها فى عمله الجديد .

 

الطعن رقم 0468 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 306

بتاريخ 17-12-1960

إذا تبين أن المدعى لم يعين بوزارة التربية و التعليم إلا فى أول ديسمبر سنة 1951 أى بعد تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 10292 فى 31 من أكتوبر سنة 1951 ، و من ثم فإنه مهما يكن من أمر أقدميته ، التى لم ترتب له فى الدرجة السادسة و ما كان ممكناً و لا جائزاً قانوناً أن ترتب له فى هذه الدرجة قبل تعيينه فى أول ديسمبر سنة 1951 ، لم يكن له وقت صدور القرار المطعون فيه المذكور أصل حق فى أن يتزاحم فى الترشيح للترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية مع من ينتظمهم سلك مدرسى وزارة التربية و التعليم الذين كانوا يشغلون الدرجة السادسة الفنية العالية و كان لابد لكى يكون له أصل حق التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له فى وزارة التربية و التعليم بتعيينه فيها مدرساً من الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى حتى يجوز له أن يتزاحم بدوره طبقاً للقانون مع موظفى هذا الكادر ، و هذا القرار لم يصدر إلا فى أول ديسمبر سنة 1951 بعد صدور القرار المطعون فيه رقم 10292 فى 31 من أكتوبر سنة 1951 و بذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم المدعى عليه طعنه فى القرار المذكور .

الطعن رقم 0980 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 329

بتاريخ 17-12-1960

يشترط لضم المدة السابقة إلى مدة العمل بالحكومة أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . و لما كان عمل المأذون لا يخرج عن كونه توثيقاً لنوع معين من المحررات لا يتطلب القيام به إلا مراعاة الإجراءات و النظم التى تحكم هذا العمل ، فى حين أن عمل المدرس يقوم على تربية النشء و تهذيبه و تزويده بالمعلومات و تقويم كل إنحراف أو إعوجاج من أى نوع فيه و توجيهه الوجهة الصالحة مستعيناً على ذلك بالنظريات و القواعد التربوية ، و هو عمل يغاير كل المغايرة عمل المأذون و لا يتفق معه فى أى ناحية من النواحى ، و من ثم فإنه لا يجوز ضم مدة العمل كمأذون إلى مدة العمل كمدرس لإختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر .

الطعن رقم 0401 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 343

بتاريخ 24-12-1960

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة ينتظم كل منها قواعد خاصة من حيث التعيين و الترقية تختلف كل واحدة عن الأخرى ، قد وضع أصلاً عاماً هو الفصل بين الفئتين . و تأسيساً على ذلك فإن المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام ، أن تضم إلى مدة خدمة الموظف فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام ، أن تضم إلى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد نقله إليه و قد إلتزم المشرع هذا الأصل العام و لم يخرج عليه إلا لظروف ملحة و فى حدود ضيقة و طبقاً لقواعد و ضوابط تجعله أقرب إلى أن يكون تفريعاً للمبدأ العام و ليست إستثناء منه ، و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قد أخذ بالأصل العام و لم يخرج عليه ، و الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق إطلاقاً مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى و لو إتحدت فى التسمية ، إذ حيث أراد المشرع الخروج على هذه القاعدة و فى الحدود السابق ذكرها فقد أعلن عن ذلك صراحة كما جاء فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 " تنفيذاً للقانون رقم 383 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون موظفى الدولة " الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 و المعمول به من تاريخ نفاذ القانون رقم 383 لسنة 1956 المذكور فى 3 من نوفمبر سنة 1956 حيث جاء فيه أن " 1 " مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية : أ- أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة . ب- أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . جـ- يقصر الضم على المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و الذى يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه و بشرط ألا يترتب على هذا الضم أن يسبق الموظف زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها " المادة 5 من القرار المذكور " و إذن و طبقاً لأحكام هذا القرار فإن المدة التى يجوز ضمها من الكادر المتوسط إلى مدة عمله فى الكادر الفنى العالى هى المدة التى حصل فيها الموظف على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر العالى فقط دون غيرها . و واضح من القرار رقم 159 لسنة 1958 المذكور أنه هدف إلى تصحيح وضع الموظف الحاصل على المؤهل العالى و الذى كان يشغل وظيفة فى الكادر المتوسط عند إنتقاله إلى الكادر العالى أو عند تعيينه أو إعادة تعيينه فيه و هذا أقرب إلى أن يكون تفريعاً للأصل العام بالفصل بين الكادرات . فإذا كان لا يوجد خلاف بين الطرفين فى أن عمل المدعى و هو فى الكادر المتوسط يتفق تماماً مع عمله فى الكادر العالى لذا فإنه لا محل لعرض هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين عملاً بالفقرة أ من البند 1 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 . و لما سبق جمعيه و طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 يكون من حق المدعى ضم مدة عمله فى الدرجة السادسة من الكادر الفنى المتوسط إبتداء من وقت حصوله على المؤهل العالى " بكالوريوس الهندسة " فى سنة 1953 دور مايو و رد أقدميته إلى هذا التاريخ مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 .

الطعن رقم 0987 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

إن جميع القواعد و القرارات الخاصة بضم مدة الخدمة السابقة تستلزم أن يكون هناك تعادل بين الدرجة فى المدة السابقة و بين الدرجة فى المدة الجديدة ، فإذا كان الثابت أن المدعى كان يتقاضى فى مدة خدمته السابقة أجراً يومياً قدره عشرة قروش و الدرجة التى عين عليها هى الدرجة الثامنة الفنية من الكادر المتوسط و لا تعادل بين الدرجتين ، و من ثم فإن هذا الشرط لا يتوافر فى ضم هذه المدة .

 

الطعن رقم 0987 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

إن العمل فى حكومة إنتداب فلسطين هو عمل فى حكومة عربية فى مفهوم القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة .

الطعن رقم 0987 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

إن الراتب الذى كان يتقاضاه المدعى و هو أربعة عشر جنيهاً شهرياً يجاوز الدرجة الثامنة التى عين عليها فيما بعد و إذا كان التعادل يكفى لإجراء الضم فإن تجاوز الدرجة يكون من باب أولى كافياً لتحقق شرط التعادل بالنسبة للمدة التى يراد ضمها إلى المدة الجديدة كما أن لجنة شئون الموظفين قد وافقت على ضم المدة مما يؤخذ منه أن شرط التماثل فى العمل الجديد و العمل القديم متوافر ، و بما أن جميع الشروط الأخرى متوافرة فى هذه المدة فإنها تضم إلى مدة عمل المدعى الجديد طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا يكون من حق الإدارة متى توافرت هذه الشروط أن تمتنع عن إجراء هذه التسوية بمقولة أن هذا الأمر جوازى بالنسبة لها تعمله أو لا تعمله وفقاً لمشيئتها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، لأن هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن ضم المدد السابقة طبقاً لشروط و أوضاع فوض السيد رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بها بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، كما يؤدى إلى إهدار المساواة و الإخلال بالمراكز القانونية التى يتلقاها الموظفين من القانون مباشرة و ما على الإدارة إلا تنفيذ القانون و تطبيقه فى حق الموظفين على أساس من القواعد التنظيمية التى يصدر بها على أساس القانون و القرارات الصادرة فى هذا الشأن .

الطعن رقم 0997 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460

منقوووووووووووووووووول

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages